ا: الحلف مختص بصورة التهمة و الاحتمال كما مر.
لما مر من التبادر.
ب: الحلف انما هو لحكم الغير بالزوجية و التوارث.
و اما لو لم يحتج الى حكم الغير - كان تكون التركة بيد الباقي و لم يعلم به غيره - فلا حاجة في توريثه الى حلفه بعد ما علم من نفسه ان الرضا انما هو بالنكاح.
لاطلاق قوله في رواية عباد: «ترثه ان مات» .
و اختصاص صور الحلف بما اذا احتاج الى دفع الغير.
لقوله: «ثم يدفع اليها الميراث و نصف المهر» .
ج: المحلوف عليه و ان كان اخذ الميراث - للتقييد في النصوص بقوله: «ما دعاها الى اخذ الميراث» - و لكن دفع المهر ايضا يتوقف عليه.
للحكم في النصوص بدفع نصف المهر بعد الحلف، للاتيان بلفظة:
«ثم» الدالة على التعقيب.
د: و اذ عرفت ان مقتضى اطلاق العلة: ثبوت التوريث الذي هو امارة الزوجية بمجرد الاجازة، و ان الحلف انما هو لحكم الغير في دفع الارث و المهر..
تعلم انه لا حاجة اليه في غيرهما، فثبت المهر على الزوج اذا كان هو الباقي خاصة بمجرد الاجازة من دون الحلف، مع ان الاجازة كالاقرار في حق نفسه بالنسبة الى ما يتعلق به كالمهر، و انما كان يتوقف دفع الارث و المهر على اليمين لقيام التهمة و عود النفع اليه محضا، فثبت ما يعود عليه دون ماله.
و لا بعد في تبعض الحكم و ان تنافى الاصلان الموجبان لهذين الحكمين - اي الزوجية و عدمها - و له نظائر كثيرة:
منها: ما مر فيما اذا اختلفا في تحقق النكاح، فان مدعيه يحكم عليه بلوازم الزوجية دون المنكر، و اطلاق النص بتوقف الارث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر.
فان قيل: ليس هناك دليل آخر مثبت للمهر، اذ لا دليل على تاثير الاجازة في الزوجية بعد موت احد الطرفين الا اخبار التوريث، من جهة ان التوريث لا يكون الا للزوجية، فثبوت الزوجية ليس الا بواسطة ثبوت التوريث، فهي موقوفة عليه، و التوريث فيما فيه الحلف موقوف على الحلف، فثبوت الزوجية الموجبة للمهر موقوف على الحلف. قلنا: لا نسلم ان التوريث موقوف على الحلف في الواقع، بل الموقوف عليه هو دفع الميراث لاجل التهمة.
و الحاصل: انه ان كان صادقا في الرضا بالنكاح يرث، و لكن لما لم يعلم صدقه في موضع التهمة الا بتوسط حلفه فالدفع اليه يتوقف عليه، اما فيما ليس موضعا للتهمة - كدفعه المهر - فلا حاجة اليه، فهو زوج باقراره و ان لم نعلمه واقعا، فيترتب عليه ما يكفي فيه اقراره لا ما يتوقف على علمنا.
ثم انه هل يرث من ذلك المهر حتى يكون اللازم عليه اداء نصف ما عليه من المهر، او لا؟
الظاهر هو: الاول، كما عن فخر المحققين (364) و جماعة (365) ، اذ اقراره لا يثبت الا ذلك.
و الحاصل: ان وجوب دفع المهر ليس الا للاقرار بالزوجية، و الزوجية سواء كانت اقرارية او واقعية لا تثبت الا نصف المهر، فالمدعى انه لم يثبت الا النصف، لا انه ثبت الجميع و يرث نصفه بالزوجية، حتى يرد ان الارث يتوقف على اليمين، و كيف؟ ! مع انه لا يخلو اما ان يكون صادقا في الاجازة او كاذبا، فان كان صادقا فالمهر نصفه له، و الا فكله.
ه: لو مات الباقي بعد الاجازة و قبل اليمين، فيما فيه اليمين، فالظاهر عدم استحقاق وارثه شيئا من ارث الطرف الآخر.
لان استحقاقه فرع استحقاق مورثه، الموقوف على الحلف، الممتنع تحققه حينئذ، و عدم توقيف حلف وارثه و لو ادعى العلم، و تمام الزوجية بمجرد الاجازة - بحسب علمنا - في مقام التهمة ممنوع.
و: لو جن الباقي قبل الامرين او احدهما:
فمع الياس عن الافاقة فكالميت.
و مع رجائه يعزل نصيبه الى ان يفيق فيحلف.
لاطلاق الروايات بالعزل الى الحلف.
ز: لو كانت تركة الطرف الميت ما لا يمكن عزل نصيب الباقي خاصة، بان يكون مما لا يقبل القسمة، يتصرف فيه ولي الطرف الآخر مع سائر الورثة بما امكن.
و التوضيح: ان المراد بالعزل ليس طرحه و ابقاؤه مهملا من جميع الوجوه، بل المراد: عزله عن القسمة، فلا يقسم بين الورثة، و يكون الحال فيه مشتبها في انه هل مال الوارث او الطرف الآخر ليس الا، فينبغي ان يتصرف فيه الماذون عنهما بما يصلح بان يقوم على احدهما او على ثالث او نحو ذلك مما يجوز للولي.
و كذا اذا كان المال مما يضيع بالابقاء، و لو لم يتفقا على امر واحد يرجع الى الحاكم الشرعي.
ح: النكاح اذا كان فضوليا من طرف واحد و بالمباشرة لنفسه او لموكله او لمن يلي امره من طرف آخر، يلزم من ذلك الطرف و لا خيار له.
لما مر في الاخبار المتكثرة من قوله: «و لا خيار عليها» (366) .
ط: اذا كان احد طرفي العقد فضوليا و الآخر لازما، صرح جماعة منهم: الفاضل في القواعد و الهندي في شرحه (367) ، و طائفة من معاصرينا (368) - بانه يثبت تحريم المصاهرة في حق اللازم، بمعنى: انه في حكم المتزوج بالعقد اللازم من الطرفين، فيحرم عليه ما يحرم عليه..
فان كان اللزوم من جانب الزوج يحرم عليه تزويج اخرى دائما ان كانت هذه رابعة و تزويج اخت هذه المراة و بنتها و امها.
و ان كان من جانب الزوجة فلا يجوز لها التزويجبغيره.
كل ذلك لصدق التزويج و النكاح على ذلك و ان كان فضوليا من الطرف الآخر، فانه نكاح صحيح، بل لازم من ذلك الطرف، بل صرح في الروايات بانه نكاح صحيح، و انه نكاح جائز، و انه تزويج، و نحو ذلك، فتشمله اخبار حرمة نكاح اخت المنكوحة و امها و بنتها و خامستها و نكاح المتزوجة و نحو ذلك.
فان قيل: فعلى هذا يلزم ثبوت تحريم المصاهرة في حق غير اللازم ايضا و كذا الفضوليان، لصدق النكاح.
قلنا: اتيان الفضولي بما يحرم على اللازم رد للعقد فلذا يجوز، مع ان لنا ان نسلم اللازم لو لا الدليل على خلافه، و لكنه قائم، و هو الاجماع على عدم التحريم من جانب الفضولي، بل تدل عليه ايضا الاخبار المصرحة بصحة العقد الاخير ايضا اذا زوج فضوليان على واحد و بانه لو اجاز الاخير يلزم (369) ، و لو كان يحرم على الفضولي ما يحرم على اللازم لكان العقد الاخير باطلا لا تنفع فيه الاجازة.
و اما توهم ان سبب الفرق بين الجانب اللازم و غير اللازم في تحريم المصاهرة في الاول لزوم العقد بالنسبة اليه.
فليس بجيد، اذ لو كان النظر الى صدق التزويج و النكاح فنسبته اليهما سواء، و لو كان الى تبادر التزويج اللازم فلو سلم فالمتبادر هو اللازم من الطرفين، و اما من الطرف الواحد فكالمتزلزل من الطرفين، فالسبب في عدم التحريم في جانب غير اللازم هو ما مر.
الا انه يمكن ان يقال ايضا: ان المتبادر من النكاح و التزويج و الزوجة و العقد هو ما كان لازما من الطرفين او واقعا منهما اصالة او وكالة دون نحو ذلك (370) .
مع انه لو افاد هذا الصدق لزم حرمة تزويج المعقودة فضولا على اب الزوج و ابنه و نحو ذلك مما هو باطل قطعا، و الا لامكن لكل احد تحريم كل امراة على ابيه او ابنه، و نحو ذلك لو اراد.
و قد يستدل على تحريم المصاهرة بانه قد صرح في الاخبار المتقدمة بانه: «لا خيار عليها» و مقتضى جواز المصاهرة ثبوت الخيار، اذا لو جازت لجاز له نكاح بنتها و امها و وطؤهما، و لو وطئ احداهما لم تؤثر اجازة المعقودة، لحرمة بنت الموطوءة و امها، و هو عين ثبوت الخيار عليها، و يثبت تمام المطلوب بعدم الفصل.
و فيه: ان هذا يتم لو كان الوطء سابقا على العقد الفضولي، و اما بعده فلا نسلم الحرمة.
و قد يستدل ايضا بانه يمكن ان يكون النكاح اللازم واقعا فكشفت عنه الاجازة.
و فيه: ان الاصل عدم وقوعه و عدم تحقق الاجازة.
و بالجملة: لا دليل تاما على تحريم المصاهرة، و اقرب الادلة الى التمام هو: الاول من صدق الزوجية و النكاح، فينبغي ان يكون هو الدليل، و يمنع التبادر المذكور، سيما مع ان الفضولي كثير، كما تشهد به الاخبار، و يستند فيما يقطع بعدم تحريمه من تزويج الاب و الابن و نحوهما بالاجماع.
ى: لو فسخ المعقود فضولا العقد، فلا شك في حلية جميع ما مر من المصاهرات حتى تزويج البنت.
لكون الام غير مدخولة.
الا في الام، فان فيها اشكالا، يعني: اذا كانت المعقودة فضولا البنت ففي تحريم امها - بعد تحقق الفسخ من البنت - اشكال.
نظرا الى ان حرمة ام الزوجة ليست مشروطة بالدخول ببنتها على الاصح، و لا ببقاء زوجية البنت، بل هي محرمة ابدا، و يصدق عليها انها ام زوجته بالعقد الصحيح.
و الى ان الفسخ يرفع النكاح من اصله، فهو كاشف عن الفساد من اصله، سواء قلنا: ان الاجازة كاشفة او ناقلة، فوجود النكاح كعدمه.
و ايضا تحريم الام انما هو بالعقد الصحيح، و هو موقوف على ايجاب و قبول صحيحين، و المفروض عدمه عن جانب الزوجة، فوجوده حينئذ كعدمه، و لا ينفع القبول وحده. و الاظهر هو: الاول.
لما مر من صدق ام الزوجة بالعقد الصحيح اللازم بالنسبة اليه، و لا يضر كشف الفسخ عن الفساد من اصله، لان المسلم من الكشف انه ينكشف عدم تحقق الزوجية اللازمة من الطرفين، او عدم تحقق ما تترتب عليه جميع الآثار اولا، لا انه لم يتحقق نكاح و زوجية اصلا، كيف؟ ! و هو امر مشاهد انه تحقق العقد الفضولي من جانب اللازم من آخر و كانت له آثار مترتبة عليه قطعا، من تاثير الاجازة لو تعقبته، و تحريم المصاهرة على الطرف اللازم قبل الفسخ، و نحو ذلك.
و هذا القدر من صدق التزويج و النكاح كاف، و لو لا كفايته يلزم عدم تحريم المصاهرة مطلقا قبل الفسخ ايضا..
اما على كون الاجازة ناقلة، فلعدم تحقق الجزء، و عدم تحقق الايجاب و القبول الصحيحين.
و اما على كونها كاشفة، فلعدم العلم بتحقق الزوجية، فيستصحب عدم تحققها، و حلية الاخت و البنت و غيرهما.
و العجب من بعض من يقول بتحريم المصاهرة قبل الفسخ (371) ، مستدلا بانه نكاح صحيح لازم من جانبه، و عدم تحريم الام بعد الفسخ، تمسكا بعدم حصول الايجاب و القبول الصحيحين.
و من هذا يظهر عدم جواز نكاح الام لو ماتت الزوجة قبل الرد او الاجازة ايضا.
يا: اذا كان العقد لازما من جانب الزوج فضوليا عن الزوجة، فهل يصح للزوج الطلاق قبل اجازة الزوجة ام لا؟
قيل: لا، لان وضع الطلاق انما هو لرفع نكاح ثابت، و الفضولي ليس كذلك، اذ النكاح الثابت لا يحصل الا باذن المراة اولا او اجازتها ثانيا، و لا معنى لثبوته من طرف واحد.
و اما ما قيل من ان النكاح لازم من جهة الزوج و له طريق الى رفعه بالطلاق، لانه لا معنى لثبوت نكاح و لزومه مع عدم جواز الطلاق، و لم يرد مثله في الشرع.
ففيه: ان المسلم مما ورد في الشرع جواز الطلاق على النكاح الثابت من الطرفين لا من طرف واحد، و عدم تصريح الشرع بعدم الجواز لا يستلزم التصريح بجوازه، و المحتاج اليه في التوقيفيات هو الثاني.
و اما ما قد يقال من انا ان قلنا: ان الاجازة كاشفة، نقول: ان الطلاق حينئذ يكون مراعى، فان اجازت فقد وقع الطلاق، و ان فسخت تبين بطلان النكاح و الطلاق معا.
ففيه: منع صحة الطلاق مراعى بالاجازة، بل الظاهر ان بطلانه اجماعي.
اقول: المسلم ان وضع الطلاق انما هو لرفع النكاح الصحيح، و اما انه رفع النكاح اللازم من الطرفين فلا، و اي دليل يدل عليه؟ !
فان قيل: الجواز يحتاج الى دليل.
قلنا: الدليل اطلاق مثل قوله: «انما الطلاق بعد النكاح» ، و:
«لا يكون طلاق الا بعد نكاح» (372) ، و نحو ذلك، فان شككت في صدق النكاح على ذلك او ظننت تبادر اللازم من الطرفين منه، فيلزم عليك مثله في تحريم المصاهرة قبل الفسخ، مع ان هذا القائل يحرمها، لصدق النكاح و الزوجة و نحوهما.
و بالجملة: اني لا افهم فرقا من حيث التوقف على النكاح بين هذا الفرع و بين فرع تحريم المصاهرة.
نعم، يمكن التفرقة من وجه آخر، و هو ان ثمرة الطلاق - بل معناه - هو جعل الزوجة خلية مختارة لنفسها مطلقة عنانها، و هي هنا كذلك قبل الطلاق ايضا، فلا معنى لوقوع الطلاق عليها.
مضافا الى ما في موثقة سماعة: «و لا طلاق الا بعد ما يملك الرجل» (373) .
و في رواية محمد بن قيس: «لا يطلق الا ما يملك» (374) .
و لا ريب انه ما دامت الزوجة مختارة و لم يلزم النكاح من جانبها لا يصدق انه يملك، فلا يكون طلاق، و من هذا الطريق يقوى جانب عدم صحة الطلاق.
يب: لو زوج احد امراة فضولا، و لم تعلم به الامراة، فتزوجتبغيره لزوما، فلا ينبغي الريب في صحة ذلك العقد كما مر.
ثم اذا اطلعت على انه عقد عليها فضولا ايضا، فهل يجوز لها امضاء الفضولي و فسخ النكاح المتاخر؟
او لا، بل المتاخر لازم؟
الظاهر هو: الثاني، اذ تاثير الاجازة في لزوم الفضولي اذا لم يمنع منه مانع، و هو هنا موجود، لاستلزامه اما تزويج زوجة واحدة بزوجين في زمان واحد، او بطلان نكاح لازم، او تحقق خيار الفسخ فيه من غير دليل، و الكل باطل.
فان قيل: عمومات تاثير الاجازة تصلح دليلا له.
قلنا: اين العموم الشامل لمثل ذلك المورد؟ ! غايته العموم بتوسط ترك الاستفصال الغير الجاري في الفروض النادرة قطعا، سيما مع قيام القرائن في اكثر تلك الموارد او جميعها على عدم كونها مما نحن فيه، و لو كانت الاجازة مؤثرة في المقام لاثرت فيما اذا وقع الفضولي بعد النكاح اللازم ايضا، و بطلانه ظاهر.
و منه يظهر الحال فيما لو زوج الفضولي رجلا بامراة، و زوج هو نفسه امها او اختها جهلا.
اذا كان هناك جد و اب و زوجا من عليه الولاية لهما بشخصين:
فان اختلفا زمانا فالعقد للسابق منهما و ان كان ابا، سواء علم كل منهما بعقد الآخر ام لا، بالاجماع كما عن السرائر و الغنية و التذكرة (375) .
لصحيحة هشام و ابن حكيم: «اذا زوج الاب و الجد كان التزويج للاول، فان كانا جميعا في حال واحدة فالجد اولى» (376) .
و موثقة عبيد: الجارية يريد ابوها ان يزوجها من رجل و يريد جدها ان يزوجها من رجل آخر، فقال: «الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الاب زوجها قبله، و يجوز عليها تزويج الاب و الجد» (377) .
و ان اقترنا ثبت عقد الجد اجماعا ايضا، كما عن الكتب الثلاثة، و في الروضة: لا نعلم فيه خلافا (378) .
للروايتين المتقدمتين، و المذكور فيهما و ان كان مجرد الاولوية - و هي غير صريحة في التعيين - الا انها مرجحة لعقد الجد و دالة على صحته، و اما صحة عقد الاب فغير معلومة.
و التوضيح: ان مع اقتران العقدين لا يمكن الحكم بصحتهما:
فاما يبطلان معا.
او يصح احدهما لا على التعيين، بمعنى: تخير المعقود عليه في التعيين.
او يصح احدهما معينا.
و الاول خلاف الاصل - و انما كان يحكم به في عقدي الوكيلين المقترنين، لعدم المرجح، و هو هنا موجود، و هو تصريح الشارع باولوية عقد الجد - بل خلاف مدلول الاخبار ايضا.
و الثاني ايضا خلاف الاصل، لان تاثير اختيار المعقود عليه في صحة العقد امر مخالف للاصل.
فتعين الثالث، و لا ضير فيه، و عدم امكانه في عقد الوكيلين لاستلزامه الترجيح بلا مرجح، و هو هنا غير لازم، فيجب ترجيح ما رجحه الشارع، لمعلومية صحته دون غيره.
و لو تشاحا قبل العقد، قالوا: يقدم اختيار الجد، بل عليه الاجماع عن الانتصار و الخلاف و المبسوط و السرائر و التذكرة (379) .
و تدل عليه الموثقة السابقة، و صحيحة محمد: فقلت: فان هوى ابوها رجلا و جدها رجلا، فقال: «الجد اولى بنكاحها» (380) .
و ليس مرادهم بتقديم اختياره سقوط ولاية الاب، للاتفاق على صحة عقده لو سبق على الجد و عقد.
فالمراد: اما وجوب تقديمه الجد، او استحباب ذلك، و الاخبار قاصرة عن افادة الاول، فالظاهر هو الثاني، اي يستحب للاب ترك التشاح و تفويض الامر الى الجد، و يشعر بذلك قوله في آخر الموثقة: «و يجوز عليها تزويج الاب و الجد» بعد تصريحه باولوية الجد.
بل تصرح به موثقة البقباق: فان هوى ابو الجارية هوى و هوى الجد هوى و هما سواء في العدل و الرضا، قال: «احب الي ان ترضى بقول الجد» (381) .
لو وكلت رجلين و زوجاها بشخصين:
فان سبق احدهما بالنكاح فالعقد له مطلقا و بطل المتاخر كذلك، دخل بها المتاخر ام لا، لوقوع الاول صحيحا، و الثاني باطلا لوقوعه عليها و هي في عصمة الاول، و تعاد الى الاول حينئذ مع عدم الدخول، و بعد انقضاء العدة من الثاني لوطء الشبهة مع جهلهما او جهل الواطئ خاصة مع الدخول، و يكون المهر لها على الاول او جهلها خاصة دون الثاني، لكونها بغيا لا مهر لها، و كذا مع علمهما.
و هل ما يكون لها هو مهر المثل، كما عن جماعة، منهم: المبسوط و التحرير (382) ؟
ام المسمى، كما عن محتمل التذكرة (383) ؟
مقتضى الاصل: الاول، لعدم دليل على لزوم المسمى، و اقدامها بالرضا به لا يفيد، للاصل، و اناطة الرضا بالصحة لا مطلقا فهو الاظهر.
و اما ما في خبر محمد بن قيس: «ان امير المؤمنين عليه السلام قضى في امراة انكحها اخوها رجلا، ثم انكحتها امها رجلا بعد ذلك، فدخل بها فحبلت فاحتقا فيها، فاقام الاول الشهود فالحقها بالاول و جعل لها الصداقين جميعا، و منع زوجها الذي حقت له ان يدخل بها حتى تضع حملها، ثم الحق بابيه الولد» (384) .
و المحمول على صورة وكالة العاقدين، و ان كان الظاهر منه المسمى، الا انه - لكونه قضية في واقعة مخصوصة - يحتمل ان يكون المسمى هو مهر المثل، كما هو الغالب ايضا، فلا يفيد شيئا.
و ان اقترنا زمانا بطلا اجماعا - فيما عدا الاخوين - لامتناع الحكم بصحتهما، و لا بصحة احدهما معينا، لاستلزامه الترجيح بلا مرجح، و لا غير معين بان يكون لها التخيير، لاصالة عدم تاثير التخيير في التعيين.
و لا مهر على احد و لا ميراث لاحد منهما و لا منه.
و عن المختلف: نفي البعد عن ان يكون لها الخيار الذي يكون في الفضولي، لزوال ولاية كل منهما، لوقوع عقده حال عقد الآخر فيكونان فضوليين (385) .
و فيه: منع ايجاب ما ذكر لزوال الولاية.
و اما في الاخوين ففيه ياتي.
لو زوجها الاخوان برجلين:
فان لم يكونا وكيلين فالعقدان فضوليان، اختارت ايهما شاءت و ان شاءت فسخهما، اقترنا زمانا او اختلفا.
و لكن ينبغي لها اختيار من عقد عليه الاكبر منهما مع تساوي المعقود عليهما في الرجحان الشرعي، كما ذكره جماعة (386) .
لخبر وليد: عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة و زوجها الاصغر بارض اخرى، قال: «الاول بها اولى، الا ان يكون الاخير قد دخل بها، فهي امراته و نكاحه جائز» (387) .
و في دلالته نظر، لاحتمال ان يكون الترجيح باعتبار الاولية دون الاكبرية، الا ان فتوى جمع من الاصحاب - سيما مع ما ورد من ان: «الاخ الاكبر بمنزلة الاب» (388) - [تقتضي ان يكون الاعتبار بالاكبرية] (389) .
ثم ان كل ذلك اذا لم تدخل باحدهما.
و اما معه قبل الاجازة بلفظ و نحوه، ثبت عقد من دخلتبه و بطل الآخر.
لانه اقوى الاجازات.
و لرواية الوليد المذكورة.
و ان كانا وكيلين فكالاجنبيين الوكيلين على الاظهر الاشهر، و قد مر.
خلافا للمحكي عن النهاية و القاضي (390) ، فالعقد عقد اكبرهما مطلقا، اقترنا زمانا ام اختلفا، الا مع دخول من عقد عليه الاصغر - لا مع سبق عقد الاكبر - فيقدم عقد الاصغر.
و عن ابن حمزة (391) ، فيقدم عقد الاكبر مع الاقتران مطلقا.
و عن التهذيبين و المختلف و ابن سعيد (392) ، فكذلك، الا مع دخول من عقد عليه الاصغر.
و لم اعثر على دليل لشيء من هذه الاقوال، الا خبر وليد المذكور.
و فيه - مع عدم انطباقه على شيء من الاقوال - ان مبنى الاستدلال عليه على كون المراد من الاول الاخ الاكبر و كون الاخوين فيه وكيلين، و لا اشعار بشيء من الامرين فيه اصلا، فيحتمل كونهما فضوليين، كما يقتضيه الاصل و الاطلاق و الظاهر و اصول المذهب، اذ يصح الحكم حينئذ بتقديم من حصل في حقه الدخول، لكونه اجازة، و يرفع الاشكال في تقديم الاول مع عدم الدخول، لكونه على سبيل الاستحباب.
لو زوج الوكيلان او الوليان و جهل السبق و الاقتران، او علم السبق و جهل السابق منهما ابتداء او نسيانا:
فعن المبسوط و التحرير: انه يوقف النكاح حتى يتبين، لانه اشكال يرجى زواله (393) .
و ذهب جماعة الى عدم الايقاف، لانه ربما لا يزول، و فيه اضرار بالمراة عظيم (394) .
و هو بالادلة القطعية منفي.
ثم على القول بعدم الايقاف:
ففي بطلان النكاح.
او الرجوع الى القرعة.
او فسخ الحاكم للنكاحين.
او جبرهما على الطلاق.
احتمالات اربعة، ذكرها في الكفاية (395) و غيره (396) .
و الاول محكي عن المبسوط و التحرير (397) .
و الثاني جوزه في القواعد و التذكرة (398) .
و الاخيران في القواعد (399) ، و قوى في التذكرة الاخير (400) .
و الحق: ان المجهول ان كان السبق و الاقتران و كان العاقدان غير الاب و الجد معا لا يجب الايقاف و يبطل النكاح.
لاصالة عدم سبق احدهما فيقترنان فيبطلان.
و لاصالة عدم تحقق الزوجية و عدم حلية البضع الى ان يتيقن النكاح الصحيح.
و كون الاقتران مخالفا للظاهر لا يفيد، لترجيح الاصل على الظاهر.
و اصالة عدم صحة نكاح آخر اذا وقع بعدهما لاحتمال صحة احد النكاحين غير نافعة، لان الاصل الاول مزيل لذلك الاصل، فان بعد جريان الاصل الاول لا يبقى شك في صحة النكاح اللاحق، و هذا من باب تعارض الاصلين اللذين يكون احدهما مزيلا للآخر و لا عكس، فيجب تقديم المزيل.
و ان كان المجهول السبق و الاقتران في عقد الاب و الجد معا، او كان المجهول السابق مع العلم بسبق احدهما، فان يرج زوال الاشتباه من غير ضرر و جرح يجب، لعدم الدليل على امر آخر غيره حتى القرعة، لعدم كون مثل ذلك مشكلا بل و لا مجهولا، فيستصحب كونها مزوجة لاحدهما.
و ان لم يرج - اما مطلقا، او الا مع ضرر، او حرج و مشقة - لا يوقف، لنفي هذه الامور في الشريعة، بل تجب القرعة، لانها لكل امر مشكل، و في رواية محمد بن حكيم: «في كل امر مجهول القرعة» (401) ، فيحكم بزوجية من وقعت عليه و يرد الآخر، و لا يصغى الى من ينفيها، لكون المقام مقام الاحتياط، و لا يحصل العلم من القرعة، لانه اجتهاد في مقابلة الدليل، و لو صح ذلك لزم عدم الحكم باليمين و البينة في الانكحة ايضا.
و اما الاحتمالان الآخران، فلا دليل عليهما مع كونهما مخالفين للاصل محتاجين الى التوقيف.
و الاستدلال لثانيهما بتوقف اندفاع الضرر عليه، و هو لا يمكن الا بالطلاق فيجبر عليه، و اذ لا مخصص لاحدهما بالاجبار فيجبران، و اجبار الحاكم بمنزلة الاختيار، و لاولهما بدعاء الضرورة اليه و سلامته من الاجبار المنفي بالطلاق.
ضعيف، لمنع التوقف، و منع كون اجبار الحاكم بدون دليل بمنزلة الاختيار، و منع دعاء الضرورة لما ذكر.
ثم بعد القرعة، هل يؤمر من لم تقع له القرعة بالطلاق و من وقعت له بتجديد النكاح - كما في القواعد (402) - لما في امر النكاح من الاحتياط؟
الحق: لا، للاصل.
لو ادعي السبق فلا يخلو:
اما يدعيه احد الزوجين.
او كلاهما.
فان ادعاه احدهما:
فاما يصدقه الآخر.
او يقول: لا ادري.
و على التقديرين:
فاما تصدقه الزوجة.
او تكذبه.
او تقول: لا ادري.
فان صدقاه فالحكم واضح.
و ان قال الآخر: لا ادري، و صدقت الزوجة المدعي، فالزوجة لمدعي السبق، لاعتراف الزوج و الزوجة بالزوجية، و عدم معارض و لا مدع لخلافها.
و كذا عكسه ان قالت: لا ادري و صدقه، لسقوط حق الآخر بالتصديق، فينحصر الحق في المدعي.
و ان كذبته يرجع الى ما اذا ادعى رجل زوجية امراة و ادعت هي زوجية الآخر، سواء صدقه او قال: لا ادري، و قد مر حكمه.
و ان قالا: لا ادري (403) ، فالحكم القرعة، لما مر.
و ان ادعى كل منهما سبق عقده:
فاما تصدق الزوجة احدهما.
او تنكر السبق مطلقا و تدعي الاقتران.
او تقول: لا علم لي.
و على الاخير:
اما يدعيان عليها العلم.
او يدعيه احدهما.
او لا يدعيه شيء منهما.
فان صدقت احدهما، فعن المبسوط (404) : انه يثبت نكاحه، لان الزوجين اذا تصادقا على الزوجية تثبت، و لم يلتفت الى دعوى الزوجية من الآخر الى ان يقيم البينة، و انها بمنزلة من في يده عين تداعاها اثنان فاعترف لاحدهما.
و استشكل فيه في القواعد (405) ، للفرق بينه و بين من ادعى زوجية امراة عقد عليها غيره او تصادقا سابقا على الزوجية من غير معارض، من حيث ان التخاصم بينهما قد سبق اعترافها هنا، فيشكل قطع التداعي باعترافها مع تعلقه بحق الغير و مساواته لحق المقر له.
و التحقيق: انه ليس لمن صدقته الزوجة دعوى معها و له الدعوى مع الزوج الآخر، و كل منهما مدع لسبق عقده و منكر لسبق الآخر، فان كانت لاحدهما بينة تقبل، و ان كانت لهما يرجع الى حكم تعارض البينتين.
و ان لم تكن بينة فلكل منهما حلف الآخر، فان حلفا او نكلا يشكل الامر، فيرجع الى القرعة، فان وقعت على من صدقته فتمت الدعوى، و ان وقعت على الآخر يحتمل التمام ايضا، لعدم تاثير لتصديق الزوجة.
و ان حلف احدهما و نكل الآخر، فان كان الحالف من صدقته الزوجة فتمت الدعوى، و ان كان الآخر فيحتمله ايضا.
و ان انكرت السبق مطلقا فهي امراة يدعي رجلان زوجيتها و هي منكرة لهما، فان كانتبينة و الا فتحلف لهما.
و ان قالت: لا ادري، فان ادعيا عليها العلم احلفاها و سقطت دعواهما عنها و بقي التداعي بينهما، و ان لم يدعيانه انحصر التداعي بينهما، و ان ادعاه احدهما احلفها.
و يحتمل في جميع الصور انحصار التداعي بهما، لعدم ترتب اثر على تصديق الزوجة.
تعليقات:
1) النساء: 19.
2) الكافي 5: 560 - 19، الوسائل 20: 262 ابواب عقد النكاح ب 1 ح 4.
3) الفقيه 3: 239 - 1133، الوسائل 20: 261 ابواب عقد النكاح ب 1 ح 1.
4) الكافي 5: 374 - 9، الوسائل 20: 263 ابواب عقد النكاح ب 1 ح 9.
5) الكافي 5: 372 - 5. و الضنة: البخل و عدم الاعطاء، اي لا نعطي اخاءكم لغيرنا - انظر الوافي 3: ج 12: 61.
6) الفقيه 3: 252 - 1199، الوسائل 20: 261 ابواب عقد النكاح ب 1 ح 2.
7) الكافي 5: 368 - 2، التهذيب 7: 408 - 1630، الوسائل 20: 263 ابواب عقد النكاح ب 1 ح 8.
8) الكافي 5: 368 - 1، التهذيب 7: 249 - 1078، الوسائل 20: 96 ابواب مقدمات النكاح ب 41 ح 1.
9) الكافي 5: 455 - 2، التهذيب 7: 263 - 1138، الوسائل 21: 44 ابواب المتعة ب 18 ح 4.
10) الكافي 5: 455 - 3، التهذيب 7: 265 - 1145، الاستبصار 3: 150 - 551، الوسائل 21: 43 ابواب المتعة ب 18 ح 1.
11) الكافي 5: 455 - 4، التهذيب 7: 263 - 1137، الوسائل 21: 43 ابواب المتعة ب 18 ح 2.
12) الفقيه 3: 294 - 1398، الوسائل 21: 44 ابواب المتعة ب 18 ح 5.و البر:القمح الواحدة - المصباح المنير: 43.
13) الكافي 5: 455 - 5، الوسائل 21: 44 ابواب المتعة ب 18 ح 3.
14) التهذيب 7: 267 - 1151، الاستبصار 3: 152 - 556، الوسائل 21: 45 ابواب المتعة ب 18 ح 6.
15) الكافي 5: 458 - 1، التهذيب 7: 268 - 1152، الوسائل 21: 54 ابواب المتعة ب 23 ح 2.
16) الكافي 5: 466 - 4، الفقيه 3: 297 - 1410، التهذيب 7: 267 - 1150، الوسائل 21: 72 ابواب المتعة ب 35 ح 1.
17) الكافي 5: 464 - 3، التهذيب 7: 269 - 1156، الاستبصار 3: 153 - 559، الوسائل 21: 70 ابواب المتعة ب 33 ح 6.
18) الكافي 5: 476 - 3، الوسائل 21: 96 ابواب نكاح العبيد و الاماء ب 11 ح 1.
19) الفقيه 3: 261 - 1244، التهذيب 8: 201 - 710، الاستبصار 3: 210 - 760، الوسائل 21: 98 ابواب نكاح العبيد و الاماء ب 12 ح 1، في النسخ تفاوت و اضطراب في الرواية، و الصحيح ما اثبتناه من المصادر.
20) الكافي 5: 380 - 5، التهذيب 7: 354 - 1444، الوسائل 21: 242 ابواب المهور ب 2 ح 1، و في الجميع: عن محمد بن مسلم.
21) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة العبارة.
22) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 210، الانتصار: 119، التذكرة 2: 581، الروضة 5: 108.
23) المسالك 1: 442، الكفاية: 154.
24) كالتنقيح 3: 7.
25) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 533، السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية) : 210، الحلبي في الكافي: 293، الحلي في السرائر 2: 550، ابن حمزة في الوسيلة: 291.
26) المختلف: 533، التذكرة 2: 581، الروضة 5: 108.
27) كالعلامة في التذكرة 2: 581، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 69، الشهيد الثاني في المسالك 1: 442.
28) حكاه عنه في الرياض 2: 68.
29) الكافي 5: 467 - 8، الوسائل 21: 50 ابواب المتعة ب 21 ح 8.
30) الوافي 15: 528.
31) البقرة: 173.
32) الفقيه 4: 25 - 60، التهذيب 10: 49 - 186، الوسائل 28: 111 ابواب حد الزنا ب 18 ح 7.
33) النهاية: 450، الشرائع 2: 273، النافع: 169، الارشاد 2: 6، القواعد 2:4، اللمعة (الروضة البهية 5) : 108.
34) التذكرة 2: 582.
35) حكاه عنه في التنقيح 3: 11، و هو في المبسوط 4: 194.
36) الوسيلة: 291.
37) المفاتيح 2: 260.
38) الكفاية: 155.
39) كما في كشف اللثام 2: 12.
40) انظر كشف اللثام 2: 12.
41) ابن حمزة في الوسيلة: 291، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 436.
42) المسالك 1: 442.
43) المفاتيح 2: 260.
44) انظر الرياض 2: 69.
45) القواعد 2: 4، الشرائع 2: 273، النافع: 169.
46) كالعلامة في التذكرة 2: 583.
47) انظر الكفاية: 155.
48) المبسوط 4: 194، السرائر 2: 574.
49) كما في جامع المقاصد 12: 74.
50) انظر الروضة 5: 110، الرياض 2: 69.
51) الصدوق في المقنع: 102، النهاية: 468، القاضي في المهذب 2: 196، الكفاية: 155.
52) الفقيه 3: 259 - 1230، التهذيب 7: 392 - 1571، عيون اخبار الرضا عليه السلام 2: 18، الوسائل 20: 294 ابواب عقد النكاح ب 14 ح 1.
53) المختلف: 538.
54) انظر كشف اللثام 2: 14.
55) النافع: 170، الروضة 5: 112.
56) كما في المفاتيح 2: 260، كشف اللثام 2: 13.
57) في ص: 86.
58) النهاية: 468، القاضي في المهذب 2: 196، الشرائع 2: 247، النافع: 170، الفاضل في القواعد 2: 4، اللمعة (الروضة البهية 5) : 113.
59) المسالك 1: 445.
60) الكافي 5: 412 - 1، الفقيه 3: 267 - 1268، التهذيب 7: 393 - 1574، الوسائل 20: 294 ابواب عقد النكاح ب 15 ح 1.
61) الكافي 5: 562 - 24، الفقيه 3: 268 - 1270، الوسائل 20: 297 ابواب عقد النكاح ب 20 ح 1.
62) السيد في الانتصار: 122، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 534، الحلي في السرائر 2: 561، احكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد 9) : 36، الديلمي في المراسم: 148، المحقق في النافع: 173، الفاضل في التحرير 2: 6، الشهيدين في اللمعة و الروضة 5: 116.
63) جامع المقاصد 12: 83، 85، 123، 127، التنقيح 3: 31.
64) الانتصار: 122، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 210.
65) التبيان 2: 250، 273، الوسيلة: 299.
66) انظر بداية المجتهد 2: 8، و المغني و الشرح الكبير على متن المقنع 7: 337.
67) الصدوق في الهداية: 68، حكاه عن العماني في المختلف: 534، حكاه عن الصهرشتي في الحدائق 23: 211.
68) النهاية: 465، التهذيب 7: 379، الاستبصار 3: 234، الخلاف 4: 250، المبسوط 4: 162.
69) القاضي في المهذب 2: 193، فقه القرآن 2: 138.
70) الوسيلة: 300.
71) الكفاية: 155، حكاه عن شرح النافع في الحدائق 23: 211.
72) انظر الحدائق 23: 211.
73) كشف اللثام 2: 18.
74) انظر الام 5: 13، بداية المجتهد 2: 8.
75) المقنعة: 510، الحلبي في الكافي: 292، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 609.
76) نسبه اليهما في كشف اللثام 2: 18.
77) راجع الحدائق 23: 226.
78) المسالك 1: 452.
79) البقرة: 234.
80) البقرة: 230.
81) البقرة: 232.
82) الكافي 5: 391 - 1، الفقيه 3: 251 - 1197، التهذيب 7: 377 - 1525، الاستبصار 3: 232 - 837، الوسائل 20: 100 ابواب مقدمات النكاح ب 44 ح 2.
83) التهذيب 7: 378 - 1530، الاستبصار 3: 234 - 842، الوسائل 20: 285ابواب عقد النكاح ب 9 ح 6.
84) الكافي 5: 391 - 2، الوسائل 20: 273 ابواب عقد النكاح ب 4 ح 2.
85) الكافي 5: 392 - 3، الوسائل 20: 270 ابواب عقد النكاح ب 3 ح 4.
86) التهذيب 7: 380 - 1535، الوسائل 20: 284 ابواب عقد النكاح ب 9 ح 1.
87) التهذيب 7: 380 - 1538، الاستبصار 3: 236 - 850، الوسائل 20: 285 ابواب عقد النكاح ب 9 ح 4.
88) صحيح مسلم 2: 1037 - 1421، سنن ابي داود 2: 232 - 2098.و الايم: الذي لا زوج له من الرجال و النساء.الجمع: الايامى - مجمع البحرين 6: 15.
89) سنن النسائي 6: 86، سنن ابن ماجة 1: 602 - 1874، بتفاوت يسير.
90) دعائم الاسلام 2: 218 - 807، مستدرك الوسائل 14: 317 ابواب عقد النكاح ب 5 ح 1.
91) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: لا اب لها.
92) النور: 32.
93) البقرة: 237.
94) الكافي 5: 393 - 2، التهذيب 7: 380 - 1537، الاستبصار 3: 235 - 849، الوسائل 20: 273 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 4 ح 3.
95) الكافي 5: 394 - 5، الوسائل 20: 269 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 3 ح 6.و الثيب: يقال للانسان اذا تزوج، و اطلاقه على المراة اكثر، لانها ترجع الى اهلها بغير الاول - مجمع البحرين 2: 21.
96) الكافي 5: 394 - 6، التهذيب 7: 381 - 1540، الاستبصار 3: 236 - 851، الوسائل 20: 276 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 6 ح 3.
97) الوافي 31: 406 - 2.
98) الكافي 5: 393 - 4، التهذيب 7: 381 - 1539، الوسائل 20: 285 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 9 ح 7.
99) التهذيب 5: 385 - 1547، الوسائل 20: 271 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 3 ح 13.
100) التهذيب 7: 380 - 1576، الاستبصار 3: 235 - 848، الوسائل 20: 284 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 9 ح 3.
101) التهذيب 7: 393 - 1576، الوسائل 20: 293 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 13 ح 3.
102) الكافي 5: 400 - 1، الوسائل 20: 277 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 6 ح 4.
103) الكافي 5: 393 - 1، الفقيه 3: 250 - 1190، التهذيب 7: 379 - 1531، الاستبصار 3: 235 - 845، الوسائل 20: 277 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 6 ح 5.
104) في ص: 108.
105) راجع ص: 86.
106) الكافي 5: 392 - 8، التهذيب 7: 379 - 1532، الاستبصار 3: 235 - 846، الوسائل 20: 272 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 4 ح 1.
107) التهذيب 7: 379 - 1533، الاستبصار 3: 235 - 847، الوسائل 20: 273 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 4 ح 5.
108) مسائل علي بن جعفر: 112 - 31، الوسائل 20: 286 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 9 ح 8.
109) في ص: 103.
110) التهذيب 7: 386 - 1549، الاستبصار 3: 235 - 844، الوسائل 20: 272 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 3 ح 14.
111) الاولى في: الكافي 5: 392 - 5، التهذيب 7: 377 - 1527، الوسائل 20: 269 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 3 ح 4. الثانية في: الوسائل 20: 271 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 3 ح 11.
112) التهذيب 7: 385 - 1546، الوسائل 20: 269 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 3 ح 4.
113) التهذيب 7: 384 - 1545، الوسائل 20: 271 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 3 ح 12.
114) الفقيه 3: 251 - 1195، الوسائل 20: 268 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 3 ح 2.
115) الكافي 5: 392 - 6، التهذيب 7: 378 - 1528، الاستبصار 3: 233 - 840، الوسائل 20: 269 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 3 ح 4.
116) الكافي 5: 395 - 2، التهذيب 7: 390 - 1561، الوسائل 20: 289 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 11 ح 1.
117) الكافي 5: 395 - 4، الفقيه 3: 250 - 1193، التهذيب 7: 390 - 1562، الوسائل 20: 289 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 11 ح 3.
118) الكافي 5: 395 - 1، الفقيه 3: 250 - 1192، التهذيب 7: 390 - 1560، الوسائل 20: 289 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 11 ح 2.
119) الوسائل 20: 61 ابواب مقدمات النكاح و آدابه ب 23.
120) التهذيب 7: 379 - 1534، الوسائل 20: 284 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 9 ح 2.
121) راجع ص: 108.
122) راجع ص: 115.
123) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة العبارة.
124) المتقدم في ص: 108.
125) الفقيه 3: 250 - ذ.ح 4.
126) التهذيب 7: 384.
127) الوافي 21: 410.
128) في ص: 119.
129) الغنية (الجوامع الفقهية) : 609.
130) التهذيب 7: 254 - 1097، الاستبصار 3: 145 - 525، الوسائل 21: 33 ابواب المتعة ب 11 ح 6.
131) التهذيب 7: 254 - 1098، الاستبصار 3: 145 - 526، الوسائل 21: 34 ابواب المتعة ب 11 ح 9.
132) الفقيه 3: 293 - 1394، التهذيب 7: 254 - 1099، الاستبصار 3: 145 - 527، الوسائل 21: 35 ابواب المتعة ب 11 ح 12، و في الجميع: لا تتزوج متعة..
133) المتقدمة جميعا في ص: 117.
134) الخلاف 4: 279، النافع: 173، التذكرة 2: 585، القواعد 2: 6.
135) كالغنية (الجوامع الفقهية) : 609.
136) كالرياض 2: 80.
137) انظر المهذب 2: 193، القواعد 2: 6.
138) الخلاف 4: 278.
139) كصاحب الرياض 2: 80.
140) انظر الرياض 2: 77.
141) حكاه عنه في المختلف: 536.
142) في «ح» زيادة: له.
143) حكاه عنه في المختلف: 535.
144) الكافي 5: 394 - 6، التهذيب 7: 381 - 1540، الاستبصار 3: 236 - 851، الوسائل 20: 276 ابواب عقد النكاح ب 6 ح 3.
145) الكافي 5: 394 - 9، الفقيه 3: 250 - 1191، التهذيب 7: 381 - 1541، الاستبصار 3: 236 - 852، عيون اخبار الرضا «ع» 2: 17 - 44، الوسائل 20:275 ابواب عقد النكاح ب 6 ح 1.
146) الكافي 5: 400 - 1، التهذيب 7: 389 - 1559، الوسائل 21: 287 ابواب المهور ب 28 ح 2.
147) التهذيب 7: 388 - 1556، الوسائل 20: 292 ابواب عقد النكاح ب 12 ح 1.
148) الكافي 5: 400 - 2، التهذيب 7: 389 - 1558، الوسائل 21: 287 ابواب المهور ب 28 ح 1.
149) الكافي 5: 400 - 3، التهذيب 7: 389 - 1557، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 136 - 354، الوسائل 21: 288 ابواب المهور ب 28 ح 3.
150) الفقيه 4: 227 - 722، الوسائل 26: 220 ابواب ميراث الازواج ب 11 ح 4.
151) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 211، التذكرة 2: 587.
152) السرائر 2: 561.
153) الكافي 5: 395 - 4، التهذيب 7: 390 - 1562، الوسائل 20: 289 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 11 ح 3.
154) الكافي 5: 396 - 6، التهذيب 7: 390 - 1563، الوسائل 20: 291 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 11 ح 6.
155) الكافي 5: 395 - 1، الفقيه 3: 250 - 1192، التهذيب 7: 390 - 1560، الوسائل 20: 289 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 11 ح 2.
156) الكافي 5: 395 - 2، التهذيب 7: 390 - 1561، الوسائل 20: 289 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 11 ح 3.
157) الكافي 5: 396 - 5، التهذيب 7: 391 - 1564، الوسائل 20: 290 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 11 ح 4.
158) انظر ص: 113.
159) تقدم في ص: 115.
160) انظر المسالك 1: 462.
161) التذكرة: 587.
162) الصدوق في الهداية: 68، الخلاف 4: 265، النهاية: 466، المبسوط 4:164، التهذيب 7: 390.
163) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 535، الحلبي في الكافي في الفقه: 292، الديلمي في المراسم: 148، الراوندي في فقه القرآن 2: 138، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 609، ابن حمزة في الوسيلة: 299، 300.
164) كشف اللثام 2: 15.
165) المفيد في المقنعة: 511، السيد في الانتصار: 121، الحلي في السرائر 2:
561، الجامع للشرائع: 438، المحقق في المختصر النافع: 173، العلامة في التحرير 2: 6، فخر المحققين في الايضاح 3: 17.
166) التهذيب 7: 392 - 1570، الوسائل 20: 282 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 8 ح 2.
167) الوسائل 20: 282 ابواب عقد النكاح ب 8.
168) انظر الغنية (الجوامع الفقهية) : 609.
169) منهم صاحب الرياض 2: 77.
170) في ص: 125.
171) التهذيب 7: 381 - 1542، الاستبصار 3: 236 - 853، الوسائل 20: 277 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 6 ح 7.
172) الكافي 7: 131 - 1، التهذيب 7: 388 - 1555، الوسائل 26: 219 ابواب ميراث الازواج ب 11 ح 1.
173) التهذيب 7: 382 - 1543، الاستبصار 3: 236 - 854، الوسائل 20: 277 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 6 ح 8.
174) التهذيب 7: 382 - 1544، الاستبصار 3: 237 - 855، الوسائل 20: 278 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 6 ح 9.
175) راجع ص: 125.
176) النهاية: 467، الحلي في السرائر 2: 568، القاضي في المهذب 2: 197، ابن حمزة في الوسيلة: 300.
177) في ص: 114.
178) الكافي 5: 400 - 1، التهذيب 7: 389 - 1559، الوسائل 21: 287 ابواب المهور ب 28 ح 2.
179) في ص: 126.
180) راجع ص: 107 و 108.
181) انظر الكفاية: 156.
182) كما في المفاتيح 2: 265.
183) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 452.
184) انظر الوسائل 20: 275 ابواب عقد النكاح ب 6.
185) راجع ص: 108.
186) المتقدمة في ص: 116.
187) التذكرة 2: 80.
188) كالكفاية: 113.
189) الوسائل 20: 272، ابواب عقد النكاح ب 4، و ايضا ج 21: 315 ابواب المهور ب 52.
190) في ص: 129.
191) المتقدمة في ص: 115 و 116.
192) النافع: 173، القواعد 2: 5، التحرير 2: 8، التذكرة 2: 587.
193) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة المتن.
194) المسالك 1: 452.
195) التذكرة 2: 609، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 111.
196) كما في المفاتيح 2: 268 و الرياض 2: 82.
197) النور: 32.
198) النساء: 25.
199) النحل: 75.
200) الفقيه 3: 350 - 1673، التهذيب 7: 347 - 1419، الاستبصار 3: 214 - 780، الوسائل 22: 101 ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه ب 45 ح 1.
201) التهذيب 7: 347 - 1421، الاستبصار 3: 215 - 782، الوسائل 21: 184 ابواب نكاح العبيد و الاماء ب 66 ح 2.
202) الكافي 5: 359 - 3، التهذيب 7: 335 - 1373، الاستبصار 3: 219 - 793، الوسائل 21: 120 ابواب نكاح العبيد و الاماء ب 29 ح 4.
203) الكافي 5: 479 - 2، التهذيب 7: 348 - 1424، الاستبصار 3: 219 - 794، الوسائل 21: 120 ابواب نكاح العبيد و الاماء ب 29 ح 2.
204) غوالي اللآلى 3: 208 - 49.
205) انظر المغني و الشرح الكبير على متن المقنع 7: 358 - 5173.
206) التذكرة 2: 590.
207) المبسوط 4: 59، الشرائع 2: 277، النافع: 173، القواعد 2: 5، التذكرة 2:592، اللمعة (الروضة البهية 5) : 116، الكفاية: 156.
208) المسالك 1: 453، الروضة 5: 118.
209) لم نعثر عليه في المبسوط، و لكن حكاه عنه في المختلف: 540.
210) المختلف: 541، الروضة 5: 118.
211) الخلاف 4: 254، الجامع للشرائع: 438، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 99.
212) كالتنقيح الرائع 3: 33.
213) في ص: 125 و 131.
214) في ص: 113.
215) راجع ص: 115.
216) التهذيب 7: 380 - 1535، الوسائل 20: 284 ابواب عقد النكاح ب 9 ح 1.
217) الكافي 5: 397 - 3، التهذيب 7: 387 - 1554، الوسائل 20: 282 ابواب عقد النكاح ب 8 ح 1.
218) البقرة: 237.
219) الكافي 6: 106 - 3، التهذيب 8: 142 - 493، الوسائل 21: 315 ابواب المهور ب 52 ح 1.
220) الكافي 6: 106 - 2، الوسائل 21: 315 ابواب المهور ب 52 ح 1.
221) التهذيب 7: 393 - 1573، الوسائل 20: 283 ابواب عقد النكاح ب 8 ح 4.
222) التهذيب 7: 484 - 1946، الوسائل 20: 283 ابواب عقد النكاح ب 8 ح 5.
223) في ص: 129.
224) البقرة: 181.
225) انظر الرياض 2: 81.
226) كما في كشف اللثام 2: 15.
227) انظر الرياض 2: 81.
228) نسبه اليه في المسالك 1: 453.
229) التذكرة 2: 592.
230) انظر الرياض 2: 81.
231) كما في التذكرة 2: 592، المسالك 1: 453، كشف اللثام 2: 15.
232) التذكرة 2: 595.
233) الكافي 5: 392 - 3، الوسائل 20: 270 ابواب عقد النكاح ب 3 ح 8.
234) الكافي 5: 393 - 3، الفقيه 3: 251 - 1196، التهذيب 7: 386 - 1550، الاستبصار 3: 239 - 856، الوسائل 20: 268 ابواب عقد النكاح ب 3 ح 3.
235) التهذيب 7: 378 - 1529، الاستبصار 3: 233 - 841، الوسائل 20: 288 ابواب عقد النكاح ب 10 ح 4.
236) في ص: 104.
237) الكافى 5: 415 - 1، التهذيب 7: 367 - 1489، الوسائل 20: 305 ابواب عقد النكاح ب 28 ح 2.
238) الفقيه 3: 271 - 1290، الوسائل 20: 305 ابواب عقد النكاح ب 28 ح 1.
239) في ص: 113.
240) المتقدم في ص: 139.
241) الكافي 5: 393 - 3، الوسائل 20: 268 ابواب عقد النكاح ب 3 ح 3.
242) لم يسبق عن ابن بكير رواية بهذا المضمون، و لعل الصحيح: رواية ابن زياد.
243) راجع ص: 116، 117.
244) الكافي 5: 397 - 1، الفقيه 3: 50 - 171، التهذيب 7: 391 - 1565، الوسائل 20: 287 ابواب عقد النكاح ب 10 ح 1.
245) الوسائل 20: 287 ابواب عقد النكاح ب 10.
246) انظر الحدائق 23: 252.
247) التهذيب 7: 378 - 1529، الاستبصار 3: 233 - 841، الوسائل 20: 288 ابواب عقد النكاح ب 10 ح 4.
248) انظر الرياض 2: 81.
249) المحقق في الشرائع 2: 278، العلامة في القواعد 2: 7، فخر المحققين في الايضاح 3: 26، الشهيد في اللمعة (الروضة البهية 5) : 120، الشهيد الثاني في الروضة 5: 123.
250) انظر الرياض 2: 81.
251) المسالك 1: 342 و فيه: و جواز تولي الواحد الطرفين عندنا.
252) حكاه عنه في كشف اللثام 2: 22.
253) الايضاح 3: 26.
254) الوسائل 27: 233 ابواب كيفية الحكم ب 3.
255) الروضة 5: 124.
256) القواعد 2: 8.
257) جامع المقاصد 12: 91.
258) الكافي 7: 445 - 1، التهذيب 8: 280 - 1020، الوسائل 23: 246 ابواب الايمان ب 22 ح 1.
259) الكافي 7: 445 - 4، التهذيب 8: 280 - 1022، الوسائل 23: 247 ابواب الايمان ب 22 ح 4.
260) الكافي 7: 445 - 2، التهذيب 8: 280 - 1021، الوسائل 23: 247 ابواب الايمان ب 22 ح 2.
261) التهذيب 7: 461 - 1845، الوسائل 20: 300 ابواب عقد النكاح ب 23 ح 2.
262) الكافي 5: 563 - 27، الوسائل 20: 229 ابواب عقد النكاح ب 23 ح 1.
263) التهذيب 7: 468 - 1874، الوسائل 20: 300 ابواب كيفية الحكم ب 23 ح 3.
264) الكافي 7: 361 - 4، الوسائل 27: 233 ابواب كيفية الحكم ب 3 ح 2.
265) الكافي 7: 415 - 2، التهذيب 6: 229 - 554، الوسائل 27: 234 ابواب كيفية الحكم ب 3 ح 3.
266) انظر الايضاح 3: 40.
267) الكافي 7: 432 - 20، التهذيب 6: 287 - 796، الخصال: 155 - 195، الوسائل 27: 231 ابواب كيفية الحكم ب 1 ح 6.
268) الكافي 7: 414 - 1، التهذيب 6: 229 - 552، معاني الاخبار: 279، الوسائل 27: 232 ابواب كيفية الحكم ب 2 ح 1.
269) الكافي 7: 416 - 3، التهذيب 6: 231 - 562، الوسائل 27: 241 ابواب كيفية الحكم ب 7 ح 4.
270) عوائد الايام: 73.
271) الكافي 7: 415 - 1، الفقيه 3: 38 - 128، التهذيب 6: 229 - 555، الوسائل 27: 236 ابواب كيفية الحكم ب 4 ح 1.
272) انظر الرياض 2: 70.
273) انظر الرياض 2: 70.
274) كفخر المحققين في الايضاح 3: 40 و الشهيد الثاني في الروضة 5: 131.
275) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: الرجل، و الصحيح ما اثبتناه.
276) الروضة 5: 130 و 132.
277) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 14.
278) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة المتن.
279) الكافي 5: 562 - 26، التهذيب 7: 433 - 1729، الوسائل 20: 299 ابواب عقد النكاح ب 22 ح 1.
280) كما في الرياض 2: 70.
281) انظر المسالك 1: 447.
282) الكافي 5: 393 - 4، التهذيب 7: 381 - 1539، الوسائل 20: 285 ابواب عقد النكاح ب 9 ح 7.
283) راجع ص: 125.
284) المتقدمة في ص: 131.
285) البقرة: 237.
286) المبسوط 4: 179، الخلاف 4: 392.
287) المبسوط 4: 179.
288) المحقق في الشرائع 2: 278، القواعد 2: 7، التحرير 2: 6.
289) الروضة 5: 140.
290) المفاتيح 2: 269.
291) المتقدمة في ص: 131.
292) المتقدمة في ص: 126.
293) عوائد الايام: 52.
294) التهذيب 7: 424 - 1693، الاستبصار 3: 246 - 880، الوسائل 21: 210 ابواب العيوب و التدليس ب 1 ح 10.
العفل و العفلة: بالتحريك فيهما: شيء يخرج من قبل النساء.الصحاح 5: 1769.
295) الاولى في: الكافي 5: 406 - 6، الفقيه 3: 273 - 1299، التهذيب 7:426 - 1701، الاستبصار 3: 247 - 886، الوسائل 21: 209 ابواب العيوب و التدليس ب 1 ح 6.
الثانية في: نوادر احمد بن محمدبن عيسى: 80 - 171، الوسائل 21: 216 ابواب العيوب و التليس ب 4 ح 2.
296) الخلاف 4: 284.
297) المفيد في المقنعة: 511، حكاه عن العماني في المختلف: 535، السيد في الانتصار: 121، النهاية: 465، التهذيب 7: 351 و 386، الاستبصار 3: 239، الديلمي في المراسم: 148، القاضي في المهذب 2: 195.
298) الحلبي في الكافي في الفقه: 292، الحلي في السرائر 2: 564، 565، المحقق في الشرائع 2: 278، العلامة في القواعد 2: 7.و ما بين القوسين غير موجود في: «ق» .
299) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 211.
300) حكاه عنه في كشف اللثام 2: 22، و هو في الخلاف 4: 266.
301) الكافي 5: 400 - 1، الوسائل 20: 277 ابواب عقد النكاح ب 6 ح 4.
302) الكافي 5: 401 - 4، التهذيب 9: 382 - 1366، الوسائل 26: 219 ابواب ميراث الازواج ب 11 ح 1.
303) الكافي 5: 401 - 2، التهذيب 7: 376 - 1523، الوسائل 21: 305 ابواب المهور ب 47 ح 1.
304) راجع ص: 139.
305) الكافي 5: 478 - 3، الفقيه 3: 350 - 1675، التهذيب 7: 351 - 1432، الوسائل 21: 114 ابواب نكاح العبيد و الاماء ب 24 ح 1.
306) الكافي 5: 478 - 2، الفقيه 3: 283 - 1349، التهذيب 7: 351 - 1431، الوسائل 21: 115 ابواب نكاح العبيد و الاماء ب 24 ح 2.
307) الكافي 5: 478 - 6، التهذيب 8: 269 - 978، الوسائل 21: 117 ابواب نكاح العبيد و الاماء ب 26 ح 2.
308) الكافي 5: 478 - 4، التهذيب 8: 204 - 719، الوسائل 21: 117 ابواب نكاح العبيد و الاماء ب 26 ح 1.
309) التهذيب 7: 352 - 1433، الوسائل 21: 118 ابواب نكاح العبيد و الاماء ب 27 ح 1.
310) الفقيه 3: 289 - 1374 بتفاوت يسير، التهذيب 8: 207 - 732، الوسائل 21:
116 ابواب نكاح العبيد و الاماء ب 25 ح 1.
311) الخلاف 4: 257، 258، المبسوط 4: 163.
312) الايضاح 3: 27.
313) كما في سنن ابي داود 2: 299 - 2083، سنن ابن ماجة 1: 605 - 1879، سنن الترمذي 2: 280 - 1108.
314) راجع ص: 139.
315) المتقدم في ص: 114.
316) راجع ص: 115.
317) الكافي 5: 479 - 1، الوسائل 21: 120 ابواب عقد نكاح العبيد و الاماء ب 29 ح 2.
318) الفقيه 3: 286 - 1361، التهذيب 7: 348 - 1424، الاستبصار 3:219 - 794، تفسير العياشي 1: 234 - 91، الوسائل 21: 119 ابواب عقد نكاح العبيد و الاماء ب 29 ح 1، و الآية في: النساء: 25.
319) الكافي 5: 478 - 5، الوسائل 21: 113 ابواب عقد نكاح العبيد و الاماء ب 23 ح 2.
320) راجع ص: 131.
321) الوسيلة: 300.
322) في «الاصل» و «ح» زيادة: بعض.
323) الفقيه 3: 264 - 1259، التهذيب 7: 483 - 1944، الوسائل 20: 302 ابواب عقد النكاح ب 26 ح 1.
324) في ص: 190 و 192.
325) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة المتن.
326) المتقدمة في ص: 173 و 174.
327) النهاية: 476.
328) السرائر 2: 595.
329) النهاية: 490.
330) المسائل الحائريات (الرسائل العشر) : 293.
331) الوسائل 21: 119 ابواب نكاح العبيد و الاماء ب 29.
332) التهذيب 7: 463 - 1857، الوسائل 21: 129 ابواب نكاح العبيد ب 32 ح 6.
333) التهذيب 7: 243 - 1061، الاستبصار 3: 137 - 494، الوسائل 21: 129 ابواب نكاح العبيد و الاماء ب 32 ح 5.
334) الكافي 5: 464 - 4، التهذيب 7: 258 - 1116، الاستبصار 3: 219 - 797، الوسائل 21: 39 ابواب المتعة ب 14 ح 1.
335) التهذيب 7: 258 - 1115، الاستبصار 3: 219 - 896، الوسائل 21: 39 ابواب المتعة ب 14 ح 3.
336) التهذيب 7: 257 - 1114، الاستبصار 3: 219 - 795، الوسائل 21: 39 ابواب المتعة ب 14 ح 2.
337) منهم الشهيد الثاني في الروضة 5: 143، الكاشاني في المفاتيح 2: 268، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 12، صاحب الرياض 2: 82.
338) نسبه اليه في كشف اللثام 2: 23.
339) القواعد 2: 7، اللمعة (الروضة البهية 5) : 144.
340) الحلي في السرائر 2: 595، ابن حمزة في الوسيلة: 306، المحقق في الشرائع 2: 309، العلامة في التحرير 2: 22، الشهيدان في اللمعة و الروضة 5: 144.
341) كالمحقق في الشرائع 2: 309، العلامة في القواعد 2: 27، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 164، الكاشاني في المفاتيح 2: 283.
342) الفقيه 3: 289 - 1375، التهذيب 8: 210 - 745، الوسائل 21: 196 ابواب نكاح العبيد و الاماء ب 78 ح 1.
343) الكافي 5: 303 - 3، التهذيب 6: 200 - 445، الاستبصار 3: 11 - 31، الوسائل 18: 373 ابواب الدين و القرض ب 31 ح 1.
344) الفقيه 3: 288 - 1372، و في التهذيب 8: 207 - 731، و الوسائل 21: 192 ابواب نكاح العبيد و الاماء ب 73 ح 1 بتفاوت يسير.
345) الكافي 5: 478 - 2، الفقيه 3: 283 - 1349، التهذيب 7: 351 - 1431، الوسائل 21: 115 ابواب نكاح العبيد و الاماء ب 24 ح 2.
346) التهذيب 8: 248 - 897، الاستبصار 4: 20 - 63، الوسائل 23: 90 ابواب العتق ب 55 ح 2.
347) المبسوط 4: 167، القاضي في المهذب 2: 220، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 442.
348) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 24.
349) انظر المبسوط 4: 168.
350) المختلف: 581.
351) انظر الرياض 2: 119.
352) هذه تتمة قوله في الصفحة السابقة: و هي ايضا و ان كانت قاصرة...
353) انظر كشف اللثام 2: 22.
354) النهاية و نكتها 2: 315.
355) المتقدمان في ص: 125 و 131.
356) الكافي 7: 131 - 1، الوسائل 21: 326 ابواب المهور ب 58 ح 2 و 26: 219 ابواب ميراث الازواج ب 11 ح 1.
357) الكافي 7: 132 - 2، التهذيب 9: 383 - 1367، الوسائل 26: 219 ابواب ميراث الازواج ب 11 ح 2.
358) الكافي 7: 131 - 1، الوسائل 21: 326 ابواب المهور ب 58 ح 2 و 26: 219 ابواب ميراث الازواج ب 11 ح 1.
359) الفقيه 4: 227 - 721، الوسائل 21: 330 ابواب المهور ب 58 ح 14.
360) الفقيه 4: 227 - 722، الوسائل 26: 220 ابواب ميراث الازواج ب 11 ح 4.
361) كذا و لعل الصحيح: الثاني.
362) القواعد 2: 7، المسالك 1: 459، الروضة 5: 145.
363) انظر كشف اللثام 2: 23.
364) الايضاح 3: 28.
365) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 23 و صاحب الرياض 2: 83.
366) راجع: 192.
367) القواعد 2: 7، كشف اللثام 2: 23.
368) كصاحب الحدائق 23: 288 و صاحب الرياض 2: 83.
369) الكافي 5: 397 - 3، التهذيب 7: 387 - 1554، الوسائل 20: 282 ابواب عقد النكاح ب 8 ح 1.
370) في «ح» زيادة: سيما على القول بالكشف مع اصالة عدم تحقق الزوجية.
371) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 159، 160.
372) راجع الوسائل 22: 31 ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه ب 12.
373) الكافي 6: 63 - 2، الوسائل 22: 33 ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه ب 12 ح 5، بتفاوت يسير.
374) الكافي 6: 63 - 5، الوسائل 22: 32 ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه ب 12 ح 2.
375) السرائر 2: 561، الغنية (الجوامع الفقهية) : 409، التذكرة 2: 594.
376) الكافي 5: 395 - 4، الفقيه 3: 250 - 1193، التهذيب 7: 390 - 1562، الوسائل 20: 289 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 11 ح 3.
377) الكافي 5: 395 - 1، الفقيه 3: 250 - 1192، التهذيب 7: 390 - 1560، الوسائل 20: 289 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 11 ح 2.
378) الروضة 5: 149.
379) الانتصار: 121، الخلاف 4: 269، المبسوط 4: 176، السرائر 2: 561، التذكرة 2: 594.
380) الكافي 5: 395 - 2، التهذيب 7: 390 - 1561، الوسائل 20: 289 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 11 ح 1.
381) الكافي 5: 396 - 5، التهذيب 7: 391 - 1564، الوسائل 20: 290 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 11 ح 4.
382) المبسوط 4: 182، التحرير 2: 8.
383) التذكرة 2: 597.
384) الكافي 5: 396 - 1، التهذيب 7: 386 - 1552، الاستبصار 3: 240 - 859، الوسائل 20: 280 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 7 ح 2.
385) المختلف: 537.
386) منهم العلامة في التحرير 2: 7، الشهيد الثاني في الروضة 5: 151، صاحب الرياض 2: 83.
387) الكافي 5: 396 - 2، التهذيب 7: 387 - 1553، الاستبصار 3: 239 - 858، الوسائل 20: 281 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 7 ح 4.
388) التهذيب 7: 393 - 1576، الاستبصار 3: 240 - 860، الوسائل 20: 283 ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ب 8 ح 6.
389) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة المتن.
390) النهاية: 466، القاضي في المهذب 2: 195.
391) الوسيلة: 300.
392) التهذيب 7: 387، الاستبصار 3: 240، المختلف: 537، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 437.
393) المبسوط 4: 181، التحرير 2: 8.
394) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 25 و صاحب الرياض 2: 84.
395) الكفاية: 157.
396) كالمسالك 1: 462.
397) المبسوط 4: 181، التحرير 2: 8.
398) القواعد 2: 8، التذكرة 2: 597.
399) القواعد 2: 8.
400) التذكرة 2: 597.
401) الفقيه 3: 52 - 174، التهذيب 6: 240 - 593، الوسائل 27: 259 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى ب 13 ح 11.
402) القواعد 2: 8.
403) في بعض النسخ: ادري، بدل: لا ادري.
404) المبسوط 4: 182.
405) القواعد 2: 8.