الباب الثالث: في بيان ما يحل من غير الحيوانات و ما يحرم

و فيه فصلان:

الفصل الاول: في الجوامد

و فيه مسائل:

المسالة الاولى:

من الجوامد المحرمات او المحللات: اجزاء الحيوانات و فضلاتها، و قد مر حكمها و بيان المحرم منها و المحلل مفصلا.

المسالة الثانية:

من الجوامد المحرمة: الطين، و لا خلاف في تحريم عدا ما يستثنى منه، و نقل الاجماع عليه مستفيض (1) ، بل هو اجماع محقق، فهو الدليل.

مضافا الى النصوص المستفيضة، كرواية سعد: «اكل الطين حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير، الا طين قبر الحسين عليه السلام، فان فيه شفاء من كل داء و امنا من كل خوف‏» (2) .

و مرسلة الواسطي: «الطين حرام كله (3) كلحم الخنزير، و من اكله ثم مات لم اصل عليه، الا طين القبر، فان فيه شفاء من كل داء، و من اكله بشهوة لم يكن فيه شفاء» (4) .

و صحيحة هشام بن سالم: «ان الله خلق آدم من الطين فحرم اكل الطين على ذريته‏» (5) .

و رواية القداح: «قيل لامير المؤمنين عليه السلام في رجل ياكل الطين فنهاه، فقال: لا ياكله‏» الحديث (6) .

و المروي في كامل الزيارة، عن سماعة، عن ابي عبد الله عليه السلام: قال:

«كل طين محرم على بني آدم ما خلا طين قبر ابي عبد الله عليه السلام، من اكله من وجع شفاه الله‏» (7) .

و في العلل: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من اكل الطين فهو ملعون‏» (8) ، الى غير ذلك.

و لا فرق في حرمته بين قليله و كثيره.

ثم الطين - كما صرحوا به - : هو التراب المخلوط بالماء، و قالوا: انه معناه لغة و عرفا.قال في القاموس: الطين معروف، و الطينة: قطعة منه، و تطين: تلطخ به (9) .و عن الراغب الاصفهاني في مفرداته: الطين: التراب و الماء المختلط به (10) .

و الظاهر - كما صرح به جماعة (11) - عدم اشتراط بقاء الرطوبة بعد الامتزاج اولا، فيحرم رطبه و يابسه.

و تدل عليه صحيحة معمر: ما يروي الناس في اكل الطين و كراهته؟

قال: «انما ذاك المبلول و ذاك المدر» (12) و المدر: هو الطين اليابس، كما صرح به اهل اللغة (13) .

و منه تظهر حرمته بعد اليبوسة ايضا.

و يمكن اثباتها باستصحابها ايضا و ان امكن الخدش فيه.فما لم يمتزج اولا بالماء او لم يعلم فيه ذلك لم يكن حراما، كما صرح به المحقق الاردبيلي، ثم قال: و المشهور بين المتفقهة انه يحرم التراب و الارض كلها حتى الرمل و الاحجار (14) . انتهى.

و قد يستدل على حرمة التراب بما في الاخبار من استثناء طين قبر الحسين عليه السلام، فان المراد منه ترابه فكذا المستثنى منه، و بان التراب ايضا مضر بالبدن قطعا، فيكون لا محالة حراما.

و فيهما نظر، اما الاول فلان في القبر المقدس ايضا طينا كما نشاهد من التربة الشريفة الماخوذة، فان ما رايناه من المدر في الاغلب، فيمكن ان يكون هو المراد من المستثنى، مع ان في تقديرها بالحمصة و راس الانامل اشعارا بالمدرية ايضا.

و اما الثاني، فلانه يختص التحريم حينئذ بما يوجب الضرر، فلا يحرم نصف مثقال منه مرة، بل في كل سنة مثقال، و المطلوب اعم من ذلك.

و بالجملة: القدر الثابت هو تحريم الطين و المدر، و اما التراب و الرمل و الحجارة و انواع المعادن فلا دليل على حرمة الغير المضر منها، و الاصل مع الحلية، و القياس باطل، فلا باس في تراب الدبس و ما تستصحبه الحنطة و ما يقع على الثمار، مع ان هذه مستهلكة.

فائدة:

قد عرفت استثناء طين قبر الحسين عليه السلام، و هو ايضا اجماعي، و الاخبار فيه بلغت‏حد التواتر، و قد روى في كامل الزيارة باسناده المتصل الى ابي عبد الله عليه السلام قال: «في طين قبر الحسين الشفاء من كل داء، و هو الدواء الاكبر» (15) .

فلا شك في استثنائه، و لكن يشترط في استثنائه امران:

الاول: ان يكون لاجل الاستشفاء، فلا يجوز لغيره بلا خلاف اجده - الا من شاذ - للمروي في المصباح المنجبر ضعفه بالاشتهار: «من اكل من طين قبر الحسين عليه السلام غير مستشف به فكانه اكل لحومنا» الحديث (16) .

المؤيد بتعليل التحليل في اكثر الاخبار بان فيه شفاء من كل داء و امانا من كل خوف، و لا يصلح ذلك دليلا للاشتراط، كما ان قوله في مرسلة الواسطي: «و من اكله بشهوة لم يكن فيه شفاء» لا يدل عليه ايضا، لاخصية الاكل بالشهوة عن الاشتراط، و عدم دلالته على الحرمة.

خلافا للمصباح، فجوز الاكل منه تبركا (17) ، و لكن رجع عنه في سائر كتبه.

و قد يستدل له برواية النوفلي المروية في الاقبال: اني افطرت يوم الفطر بطين و تمر، فقال: «جمعت‏ببركة و سنة‏» (18) .

و فيه: انه قضية في واقعة، فلعله كان مستشفيا ايضا، الا ان يعمم بترك الاستفصال، و لكن مع ذلك لا يفيد، لضعف الرواية.

كما لا تضر رواية الحسين بن ابي العلاء: «حنكوا اولادكم بتربة الحسين عليه السلام‏» (19) ، لان التحنيك لا يستلزم الاكل.

كذا لا يثبت جواز الاكل للامان من الخوف بالتعليل به في كثير من الاخبار، اذ ليس فيها الا انه امان، و اما انه في اكله او استصحابه فلا، بل في رواية الحرث بن المغيرة - المروية في امالي الشيخ - تصريح بالاخير، حيث قال فيها - بعد قوله عليه السلام: «ان فيه شفاء من كل داء و امنا من كل خوف‏» و بيان كيفية اخذه - قلت: قد عرفت جعلت فداك الشفاء من كل داء فكيف الامن من كل خوف؟ فقال: «اذا فت‏سلطانا او غير سلطان فلا تخرجن من منزلك الا و معك من طين قبر الحسين عليه السلام‏» الحديث (20) .

الثاني: ان لا يتجاوز قدر الحمصة المتوسطة المعهودة، كما صرح به المحقق (21) و جماعة (22) .

للمروي في مكارم الاخلاق: سئل ابو عبد الله عليه السلام عن كيفية تناوله، قال: «اذا تناول التربة احدكم فلياخذ باطراف اصابعه، و قدره مثل الحمصة، فليقبلها و ليضعها على عينيه و ليمرها على سائر جسده و ليقل:

اللهم بحق هذه التربة، و بحق من حل بها و ثوى فيها، و بحق ابيه و امه و اخيه و الائمة من ولده، و بحق الملائكة الحافين به الا جعلتها شفاء من كل داء، و برءا من كل مرض، و نجاة من كل آفة، و حرزا مما اخاف و احذر. ثم ليستعملها» (23) .

و في كامل الزيارة و مصباح المتهجد: ما تقول في طين قبر الحسين عليه السلام؟ فقال: «يحرم على الناس اكل لحومهم و يحل لهم اكل لحومنا، و لكن اليسير منه مثل الحمصة‏» (24) .

و في المروي في مصباح الزائر في رواية طويلة: «و يستعمل منها وقت الحاجة مثل الحمصة‏» (25) .

و المروي في مصباح المتهجد: اني سمعتك تقول: «ان تربة الحسين عليه السلام من الادوية المفردة، و انها لا تمر بداء الا هضمته‏» فقال: «قد كان ذلك او قد قلت ذلك، فما بالك؟ » قال: اني تناولتها فما انتفعت، قال: عليه السلام:

«اما ان لها دعاء فمن تناولها و لم يدع به لم يكد ينتفع به‏» فقال له: ما اقول اذا تناولتها؟ قال: «تقبلها قبل كل شي‏ء و تضعها على عينيك و لا تناول منها اكثر من حمصة، فان من تناول منها اكثر من ذلك فكانما اكل لحومنا و دماءنا، فاذا تناولت فقل: اللهم اني اسالك بحق الملك الذي قبضها، و اسالك بحق النبي الذي خزنها، و اسالك بحق الوصي الذي حل فيها ان تصلي على محمد و آل محمد و ان تجعله شفاء من كل داء و امانا من كل خوف و حفظا من كل سوء.فاذا قلت ذلك فاشددها في شي‏ء و اقرا عليها سورة انا انزلناه، فان الدعاء الذي تقدم لاخذها هو الاستئذان عليها، و قراءة انا انزلناه ختمها» (26) .

الا ان في رواية اخرى مروية في كامل الزيارة بسنده المتصل الى ابي عبد الله عليه السلام: «لو ان مريضا من المؤمنين يعرف حق ابي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام و حرمته و ولايته اخذ من طين قبر الحسين عليه السلام مثل راس انملة كان له دواء» (27) .

و لكنه لا يدل على اكل قدر راس الانملة، فالاحوط - بل الاظهر - عدم التجاوز عن الحمصة.

فروع:

ا: مقتضى الاصل - و لزوم الاقتصار على المتيقن من ماهية التربة المقدسة و المستفاد من مطلقات طين القبر - هو ما اخذه من قبره او ما جاوره عرفا، الا ان في رواية ابن عيسى المروية في الكافي (28) و مرسلة سليمان بن عمرو المروية في كامل الزيارة و في مصباح المتهجد و عن مصباح الزائر انه:

«يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند القبر على سبعين ذراعا» (29) .

و في رواية اخرى مروية في الكامل ايضا انه: «يؤخذ على سبعين باعا» (30) .

و في اخرى مروية فيه ايضا، و في المكارم: «ان طين قبر الحسين عليه السلام فيه شفاء و ان اخذ على راس ميل‏» (31) .

و كذا اخرى في الكامل، قال: «لو ان مريضا من المؤمنين يعرف حق ابي عبد الله عليه السلام و حرمته و ولايته اخذ من طينه على راس ميل كان له دواء و شفاء» (32) .

و في اخرى مروية فيه ايضا: «يستشفى بما بينه و بين القبر على راس اربعة اميال‏» (33) ، و قريبة منها مرسلة اخرى فيه ايضا، و فيه: و روي فرسخ في فرسخ (34) .

و في بعض كتب الاصحاب: و روي الى اربعة فراسخ، و روي ثمانية (35) .و لم اعثر على ديث‏يدل عليهما.

نعم، ورد في الحائر الشريف انه خمس فراسخ (36) .

و في اثبات الحلية بهذه الاخبار الضعيفة الغير المنجبرة اشكال جدا، و الاقتصار على المفهوم العرفي هو مقتضى الاصل، الا انه يشكل حينئذ ايضا بانه يوجب عدم بقاء شي‏ء من تلك البقعة المباركة، لكثرة ما يؤخذ منها في جميع الازمنة و سيؤخذ ان شاء الله تعالى الى يوم القيامة.

قيل: الا ان يؤخذ من المواضع المذكورة و يوضع على القبر او الضريح، فيقوى احتمال جوازه (37) .

و لكن في صدق طين القبر عليه مع ذلك نظر، و عليه يشكل الامر، للعلم بتغير طين القبر في تلك الازمنة المتطاولة التي تناوبت عليه ايدي العامرين له، و الله اعلم.

و روى في الكافي و كذا الكامل عن ابي عبد الله عليه السلام: «ان عند راس الحسين بن علي عليهما السلام لتربة حمراء فيها شفاء من كل داء الا السام‏» قال الراوي: فاحتفرنا عند راس القبر فلما حفرنا قدر ذراع انحدرت علينا من عند راس القبر شبه السهلة حمراء قدر درهم.الحديث (38) .

ثم انه يشكل ايضا الاكتفاء بما ياتون به كثير من الزوار و اخذوه من بعض اهل تلك الديار، الا ان يقبل فيه قول ذي اليد اذا اخبر بكونه التربة المقدسة..و لو احتاط من لم ياخذه بنفسه او بواسطة ثقة اخذه كذلك او مطلقا فحله في ماء او شربة اخرى بحيث‏يخرج عن صدق الطين و يشرب كان اولى، فقد روي في الكامل عن محمد بن مسلم حديثا طويلا، فيه ارسال ابي جعفر عليه السلام له شربة لوجعه فشرب و برئ، و قال: «يا محمد، ان الذي شربته فيه من طين قبور آبائي، و هو افضل ما استشفي به، فلا تعدلن به، فانا نسقيه صبياننا و نساءنا و نرى فيه كل خير» الحديث (39) .

ب: هل يختص ذلك بالتربة الحسينية، او يعم تربة سائر الائمة ايضا؟

مقتضى الاصل: الاول، و به صرح في المروي في العيون بسنده المتصل عن موسى بن جعفر عليهما السلام: «لا تاخذوا من ترتبي شيئا لتتبركوا به، فان كل تربة لنا محرمة الا تربة جدي الحسين عليه السلام‏» الحديث (40) .

و في المروي في العلل: «من اكل طين الكوفة فقد اكل لحوم الناس‏» (41) .

نعم، في رواية الكامل المتقدمة بعضها - بعد قوله: «على راس اربعة اميال‏» - : «و كذلك طين قبر جدي رسول الله صلى الله عليه و آله، و كذلك طين قبر الحسين و علي و محمد، فخذ منها، فانها شفاء من كل سقم، و جنة مما يخاف‏» الحديث (42) .

و حملها المحدث المجلسي على مجرد الاخذ و الاستصحاب دون الاكل (43) ، و لا باس به.

و اما ما في رواية محمد بن مسلم المتقدمة من قوله: «من طين قبور آبائي‏» فمع ان آخرها يدل على انه من قبر ابي عبد الله عليه السلام لا يضر لدخوله في التربة.

ج: قد وردت في الاخبار لاخذه و استعماله آداب و شرائط و ادعية، و في بعضها: انه لا شفاء الا بها، و كذا في ضبطه و استصحابه الى المنزل، و انه ينبغي ان يكتم به، و يكثر ذكر الله عليه، و لا يجعل في الخرج الجوالق و نحوها و في الاشياء الدنسة و الثياب الوسخة، و انه لو فعل به ذلك لذهب منه الشفاء و البركة (44) .

د: هل يستثنى الطين الارمني ايضا، ام لا؟ ظاهر بعضهم: العدم (45) ، للاصل.

و استثناه في الدروس و اللمعة و الروضة (46) ، للمنفعة.

و تدل عليه المرسلة المروية في المصباح و المكارم: عن الطين الارمني يؤخذ للكسير ايحل اخذه؟ قال: «لا باس به اما انه من طين قبر ذي القرنين‏» (47) .

و المسندتين المرويتين في طب الائمة، الدالتين على جواز اكل سفوفه دواء (48) .

و ردت - بعد التضعيف - بالحمل على حال الاضطرار، مضافا الى عدم صراحة الاول في الاكل، فلعله للضماد او الطلاء.

نعم، يمكن ان يقال بعدم انصراف الاطلاق الى مثل ذلك الطين، سيما مع كونه نافعا، و تعليل حرمة الطين في بعض الاخبار بالضرر (49) .

و منه يظهر جواز استثناء الطين المختوم ايضا، مضافا فيهما الى عدم تيقن كونهما طينا و ان سميا به، كما يستفاد من آثارهما و خواصهما، و لصوقهما باللسان، و قول الاطباء بان الاول حار، مع ان كل طين بارد.

المسالة الثالثة:

يحرم من الجوامد ما كان منه مسكرا، كالبنج و نحوه من المعاجين المسكرة، لان كل مسكر حرام اجماعا فتوى (50) و نصا (51) .

و ما كان منه نجس العين - كالخرء و العذرة - او متنجسا غير قابل للتطهير - كالعجين الذي عجن بالماء النجس، و بعض الحبوبات المنقوعة في المائع النجس، فانها غير قابلة للتطهير على الاقوى، كما مر في بحثه - او متنجسا قابلا له قبل تطهيره، او مضرا بالبدن، او خبيثا، او مغصوبا.

و الوجه في الكل ظاهر مما مر.

و ما عدا ذلك من الجوامد باق على اصل الاباحة، داخل في العمومات، و لا يحرم منها شي‏ء، فتحل النباتات من الحشائش و الاوراد و الاوراق و الاخشاب، حتى اصول العنب و الزبيب و الفحم ما لم يضر، و غير ذلك مما لا يعد و لا يحصى كثرة.

تعليقات:

1) الغنية (الجوامع الفقهية) : 618، المختصر النافع: 253، المختلف: 686، الروضة 7: 326، الرياض 2: 289.

2) الكافي 6: 266 - 9، التهذيب 9: 89 - 377، الوسائل 24: 226 ابواب الاطعمة المحرمة ب 59 ح 2.

3) في «س‏» و «ح‏» : اكله...

4) الكافي 6: 265 - 1، علل الشرائع: 532 - 2، كامل الزيارات: 285 - 1، الوسائل 24: 226 ابواب الاطعمة المحرمة ب 59 ح 1.

5) الكافي 6: 265 - 4، التهذيب 9: 89 - 380، المحاسن: 565 - 973، علل الشرائع: 532 - 1، الوسائل 24: 221 ابواب الاطعمة المحرمة ب 58 ح 5.

6) الكافي 6: 266 - 5، التهذيب 9: 90 - 381، المحاسن: 565 - 977، الوسائل 24: 222 ابواب الاطعمة المحرمة ب 58 ح 6.

7) كامل الزيارات: 286 - 4، الوسائل 24: 228 ابواب الاطعمة المحرمة ب 59 ح 4.

8) علل الشرائع: 533 - 4، الوسائل 24: 225 ابواب الاطعمة المحرمة ب 58 ح 15.

9) القاموس المحيط 4: 247.

10) غريب القرآن: 312.

11) منهم المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 11: 235، المحقق السبزواري في الكفاية: 251، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 87.

12) الكافي 6: 266 - 7، التهذيب 9: 89 - 379، معاني الاخبار: 262 - 1، الوسائل 24: 220 ابواب الاطعمة المحرمة ب 58 ح 1.

13) لسان العرب 5: 162، القاموس المحيط 2: 136.

14) مجمع الفائدة 11: 235.

15) كامل الزيارات: 275 - 4، مستدرك الوسائل 10: 330 ابواب المزار و ما يناسبه ب 53 ح 3.

16) مصباح المتهجد: 676، الوسائل 24: 229 ابواب الاطعمة المحرمة ب 59 ح 6.

17) مصباح المتهجد: 713.

18) الاقبال: 281، الوسائل 7: 445 ابواب صلاة العيد ب 13 ح 1.

19) كامل الزيارات: 278 - 2، الوسائل 14: 524 ابواب المزار و ما يناسبه ب 70 ح 8.

20) امالي الشيخ الطوسي: 325.

21) الشرائع 3: 224.

22) منهم الشهيد الثاني في الروضة 7: 326، المسالك 2: 244، صاحب الرياض‏2: 290.

23) مكارم الاخلاق 1: 361 - 1179.

24) كامل الزيارة: 286، مصباح المتهجد: 676، التهذيب 6: 74 - 145، الوسائل 14: 528 ابواب المزار و ما يناسبه ب 72 ح 1.

25) مصباح الزائر: 97.

26) مصباح المتهجد: 677، الوسائل 24: 229 ابواب الاطعمة المحرمة ب 59 ح 7.

27) كامل الزيارات: 277 - 278 - 8، الوسائل 14: 530 ابواب المزار ب 72 ح 4.

28) الكافي 4: 588 - 5، مستدرك الوسائل 10: 333 ابواب المزار و ما يناسبه ب 53 ذيل الحديث 10.

29) مصباح المتهجد: 676، مصباح الزائر: 96، الوسائل 14: 511 ابواب المزار و ما يناسبه ب 67 ح 3، و لم نعثر عليها بهذا النص في كامل الزيارات.

30) كامل الزيارات: 279 - 2، و الباع: هو مسافة ما بين الكفين اذا بسطهما يمينا و شمالا - المصباح المنير: 66.

31) كامل الزيارات: 275 - 5، مكارم الاخلاق 1: 360 - 1175، الوسائل 14: 513 ابواب المزار ب 67 ح 9.

32) كامل الزيارت: 279 - 6، مستدرك الوسائل 10: 331 ابواب المزار و ما يناسبه ب 53 ح 7.

33) كامل الزيارت: 280 - 5، مستدرك الوسائل 10: 332 ابواب المزار و ما يناسبه ب 53 ح 9.

34) كامل الزيارت: 271 - 2، الوسائل 14: 510 ابواب المزار و ما يناسبه ب 67 ح 2.

35) انظر الرياض 2: 290.

36) انظر البحار 86: 89.

37) الرياض 2: 290.

38) الكافي 4: 588 - 4، كامل الزيارات: 279 - 1، مستدرك الوسائل 10: 331 ابواب المزار و ما يناسبه ب 53 ح 8.

39) كامل الزيارات: 275 - 7، و فيه: «من طين قبر الحسين عليه السلام‏» ، بدل: «من طين قبور آبائي‏» .

40) عيون اخبار الرضا عليه السلام 1: 82 - 6، الوسائل 14: 529 ابواب المزار ب 72 ح 2.

41) علل الشرائع: 533 - 4، الوسائل 24: 225 ابواب الاطعمة المحرمة ب 58 ح 15.

42) كامل الزيارات: 280 - 5، الوسائل 24: 227 ابواب الاطعمة المحرمة ب 59 ح 3.

43) البحار 57: 156 ذ.ح 22.

44) كامل الزيارات: 281، الوسائل 14: 521 ابواب المزار و ما يناسبه ب 70 و ص: 530 ب 73، و ج 24: 227 ابواب الاطعمة المحرمة ب 59 ح 3 و 7، مستدرك الوسائل 10: 329، 338 ابواب المزار و ما يناسبه ب 53 و 56.

45) كصاحب الرياض 2: 290.

46) الدروس 3: 14، اللمعة (الروضة 7) : 327.

47) مصباح المتهجد: 676، مكارم الاخلاق 1: 362 - 1182، الوسائل 24: 230 ابواب الاطعمة المحرمة ب 60 ح 3.

48) طب الائمة عليهم السلام: 65 و 66، الوسائل 24: 230 ابواب الاطعمة المحرمة ب 60 ح 1 و 2.

49) الوسائل 24: 220 ابواب الاطعمة المحرمة ب 58.

50) القواعد 2: 159، الروضة 7: 316، الرياض 2: 290.

51) الوسائل 25: 325 ابواب الاشربة المحرمة ب 15.