و فيه مسائل:
السباع حرام مطلقا، سواء كانت قوية او ضعيفة، بلا خلاف فيه يعرف، او مطلقا كما في الكفاية (1) و شرح المفاتيح و غيرهما (2) ، بل مجمع عليه كما في شرح الارشاد للاردبيلي (3) ، و عن الخلاف و الغنية (4) و غيرهما من كتب الجماعة (5) ، بل بالاجماع المحقق، فهو فيه الحجة، مضافا الى المستفيضة المعتبرة المتقدمة في مسالة سباع الطير (6) .
و اما بعض الاخبار الدالة على انحصار الحرام فيما حرمه الله في القرآن (7) فهي عامة بالنسبة الى الاخبار المتقدمة، فبها مخصصة، و على فرض التساوي فاما مؤولة، او محمولة على التقية لموافقتها في المورد للعامة (8) ، او مطروحة لمخالفتها الجماعة.
ثم السبع هو المفترس من الحيوانات بطبعه او للاكل كما في القاموس (9) ، او هي التي لها انياب او اظفار يعدو بها على الحيوان و يفترسه، و قد يوجدان معا في السبع، كما في الاسد و السنور.
و الناب من الحيوان: السن الذي يفترس به، و من الانسان ما يلي الرباعيات.
و قد يقال: ان السبع هو الذي ياكل اللحم (10) .و الكل متلازمة على الظاهر.
ثم من السباع من غير الطيور: الاسد و النمر و الفهد و الذئب و الكلب و الدب، و هي من اقويائها، و الثعلب و الضبع و السنور و ابن آوي، و هي من ضعفائها، و يصرح بكون السنور سبعا بعض الروايات: «ان في كتاب علي عليه السلام ان الهر سبع» (11) .
و منهم من عد منها الارنب، و تدل عليه رواية العلل: «و حرم الارنب لانها بمنزلة السنور، و لها مخالب كمخالب السنور و سباع الوحش فجرت مجراها» الى ان قال: «لانها مسخ ايضا» (12) .
يحرم من الحيوانات المسوخات ايضا، بلا خلاف فيها يعرف كما في الكفاية (13) .و في شرح المفاتيح: ان عليه عمل الاصحاب.بل بالاجماع، فهو الدليل عليه، مضافا الى المستفيضة بل المتواترة معنى المتقدمة كثيرة منها في مسالة مسوخ الطير (14) .
ثم من المسوخات: الفيل و الذئب و الارنب و الوطواط و القردة و الخنازير و الجريث و الضب و الفارة و العقرب و الدب و الوزغ و الزنبور و الدبى - و هو شيء يشبه الجراد - ذكرها كلا سوى الاخير في رواية محمد بن الحسن الاشعري (15) .
و تدل عليه في الفيل رواية الحسين بن خالد، و في القردة و الخنزير و الدب رواية المفضل، و في القرد رواية العيون المتقدمة جميعا في مسالة مسخ الطير (16) ، و في الارنب رواية العلل المذكورة في المسالة السابقة، و في الضب و الفارة و القردة و الخنازير حسنة الحلبي (17) ، و في القردة و الخنازير و الوبر و الورل رواية الكلبي النسابة (18) .
و الوبر - بسكون الباء - دويبة على قدر السنور، غبراء او بيضاء، حسنة العينين، لا ذنب لها، شديدة الحياء، حجازية.
و الورل - محركة - دابة كالضب او العظيم من اشكال الوزغ، طويل الذنب، صغير الراس.
و في الاخير: موثقة الساباطي: في الذي يشبه الجراد و هو الذي يسمى الدبى، ليس له جناح يطير به الا انه يقفز قفزا ايحل اكله؟ قال:
«لا يؤكل ذلك، لانه مسخ» (19) .
و في رواية ابي سهل القرشي: عن لحم الكلب، قال: «هو مسخ» (20) .
و بعض الروايات - المشعرة بحلية بعض افراد ما ذكر او من السبع او الحشار (21) - مطروحة او على التقية محمولة.
و قد ظهر منها ان المسوخ من حيوانات البر - غير الطير - اربعة عشر: الفيل و الذئب و الارنب و الكلب و القردة و الخنازير و الضب و الفارة و العقرب و الدب و الوزغ و الوبر و الورل و الدبى، و مع الطيور الثلاثة - الطاووس و الوطواط و الزنبور - تصير ستة عشر، و مع الثلاثة البحرية المصرح بمسخها في رواية الكلبي (22) ترتقي الى تسعة عشر، و جميعها امساخ.
و زاد فيها في الفقيه سبعة اخرى: النعامة و الدعموص و السرطان و السلحفاة و الثعلب و اليربوع و القنفذ (23) .و لجواز ان يكون ذلك من كلامه دون تتمة رواية محمد - كما صرح به بعضهم (24) - لا حجية فيه.
نعم، ذكر بعض المتاخرين - بعد نقل ذلك عن الصدوق - : و يؤيده بعض الاخبار.و لكن لم نعثر عليه، فلا يفيد.
و في ذيل رواية ابي سعيد الخدري الطويلة: «ان الله مسخ سبعمائة امة عصوا الاوصياء بعد الرسل، فاخذ اربعمائة منهم برا و ثلاثمائة بحرا» (25) .
و يحتمل ان تكون تلك العدة من انواع العصاة دون المسوخ، فمسخت عدة منهم على نوع واحد من الحيوانات.
و يحتمل ان تكون تلك العدة من انواع المسوخ و لكن لم يبق للجميع مثال، كما روى الصدوق في الفقيه: ان المسوخ لم تبق اكثر من ثلاثة ايام و ان هذه مثل لها (26) .
و من الحيوانات المحرمة: حشرات الارض، جعله في الكفاية من المعروف (27) ، و في المسالك: انه عندنا موضع وفاق (28) .و في شرح الارشاد للاردبيلي: لعله اجماعي (29) .
و قيل - بعد ذكر حيوانات منها: الحشار كلها، و الحكم بتحريمها - : و لا خلاف في شيء من ذلك (30) .
بل عليه الاجماع في الخلاف و الغنية (31) ، و غيرهما (32) ، و الظاهر كون حرمتها اجماعا محققا، فهو الحجة فيه.
مضافا الى المروي في الدعائم - المنجبر ضعفه بما ذكر - : عن علي عليه السلام: انه نهى عن الضب و القنفذ و غيره من حشرات الارض (33) .
مضافا في بعضها الى انه من المسوخ، و بعضها من الخبائث، بل عد بعضهم جميعها منها (34) ، و بعضها ذو سم مضر.
قال الشهيد الثاني في حاشية المسالك: الحشار صغار دواب الارض (35) .
اقول: حشرات الارض هي الحيوانات التي تاوي ثقب الارض، و هي كثيرة لا تكاد تحصر، و منها: الفارة، و الحية، و العقرب، و الجرذ و هي نوع من الفارة.
و اليربوع، و هي ايضا نوع من الفارة قصير اليدين جدا، طويل الرجلين، لونه كلون الغزال.
و الخنفساء، بضم الاول و فتح الثالث او ضمه على لغة مع المد.
و الصراصر، و هي التي يقال لها بالفارسية: زنجرة.
و القنفذ، و يسمى بالفارسية: خارپشت.
و سام ابرص، و يقال بها: سوسمار، و هو الضب.
و العظاية - بالظاء المعجمة بعد المهملة - دويبة اكبر من الوزغة، قاله الجوهري (36) .و في القاموس: انها دويبة كسام ابرص (37) .
و اللحكة - كهمزة - دويبة زرقاء تشبه العظاية، و ليس لها ذنب طويل كذنبها، و في السرائر: انها دويبة كالسمك تسكن الرمل، فاذا رات الانسان غاصت و تغيبت فيه، و هي صقيلة تشبه انامل العذارى (38) .
و بنات وردان - بفتح الواو مبنيا على الفتح - و هي دويبة تتولد في الاماكن الندية، و اكثر ما تكون في الحمامات و السقايات.
و الديدان بانواعها، و العناكب، و الرتيلاء، و ما يقال له بالفارسية:
هزارپا، و البرغوث، و غير ذلك.
و في كثير منها ايضا نصوص خاصة محرمة، كالحية و العقرب و الفارة و اليربوع و القنفذ و الضب (39) .
تحرم القمل اجماعا - لخباثتها، بل هي من اخبث الخبائث - و الدود الخارج من الانسان، و الحيوانات الصغار التي تلصق بابدان الحيوانات كما يقال لها بالفارسية: كنه و مله، للاجماع و الخباثة.
هل تحرم الديدان المتكونة في الفواكه كدود التفاح و البطيخ و نحوهما؟
فيه اشكال، و لا دليل على حرمتها الا الخباثة، و في تامل يعلم وجهه مما مر في بيان الخباثة.
صرح جمع من المتاخرين بعدم الخلاف في تحريم الخز و السمور و الفنك و السنجاب (40) .
اما الخز، فقد مر تحقيقه في كتاب الطهارة.
و اما البواقي، فصرح به في الرضوي بتحريمها (41) ، و ضعفه غير ضائر، لان الاشتهار له جابر، فما ذكره بعض متاخري المتاخرين من انتفاء المستند لتحريم السمور و الفنك (42) غير جيد.و بعض الاخبار المشعرة بعدم تحريم السنجاب (43) مرجوحة، لمخالفة الطائفة و موافقة العامة (44) .
حلية النعم الثلاث الاهلية - الابل و البقر و الغنم - من الضروريات الدينية..
قال الله سبحانه: «و من الانعام حمولة و فرشا كلوا مما رزقكم الله» الى ان قال سبحانه: «ثمانية ازواج من الضان اثنين و من المعز اثنين قل ءآلذكرين حرم ام الانثيين» الى ان قال عز شانه: «و من الابل اثنين و من البقر اثنين» (45) .
في تفسير علي: فهذه التي احلها الله في كتابه - الى ان قال - : فقال صلى الله عليه و آله:
«من الضان اثنين» عنى الاهلي و الجبلي «و من المعز اثنين» عنى الاهلي و الوحشي الجبلي «و من البقر اثنين» عنى الاهلي و الوحشي الجبلي «و من الابل اثنين» عنى البخاتي و العراب، فهذه احلها الله» (46) .
و في معناه خبر آخر في الكافي، و فيه: «و من المعز اثنين زوج داجنة يربيها الناس، و الزوج الآخر الظباء التي تكون في المفاوز» (47) .
الحق المشهور بين الاصحاب حلية الحمول الثلاثة الاهلية التي تحمل الاثقال و تركب: الخيل و البغال و الحمير.و في الكفاية:
انه المعروف بين الاصحاب حتى كاد ان يكون اتفاقيا (48) .و في شرح الاردبيلي: كاد ان يكون اجماعيا (49) .و عن الخلاف الاجماع عليه (50) ، بل هو اجماع محقق ظاهرا، فهو الدليل عليه، مضافا الى الاصل، و العمومات (51) ، و خصوص المستفيضة (52) .
و الاخبار المعارضة لها (53) مرجوحة جدا، لمخالفتها عموم الكتاب و عمل الاصحاب، و موافقتها لهؤلاء... (54) .
خلافا للمحكي عن الحلبي في البغال، فحرمها (55) ، لبعض الاخبار المشار اليها، و هي - مع ما فيها مما ذكر - متضمنة للخيل و الحمير ايضا، و هو لا يقول بحرمتهما، فالنهي فيها غير باق على ظاهره عنده ايضا.
نعم، تكره هذه الثلاثة، حملا للاخبار الناهية على الكراهة، و الظاهر عدم الخلاف فيها و ان اختلفوا فيما هو اشد كراهة من الحمير و البغال، و الامر فيه سهل.
يحل من البهائم الوحشية: البقر، و الكباش الجبلية - جمع الكبش و المراد به: الضان و المعز الجبليين - و الغزلان - جمع الغزال و هو الظبي - و الحمر، و اليحامير - جمع يحمور - قيل: هو حيوان شبيه بالابل و ليس هو اياه (56) .و في عجائب المخلوقات: انه دابة و حشية نافرة لها قرنان طويلان كانهما منشاران ينشر بهما الشجر يلقيهما كل سنة (57) .و في القاموس: اليحمور يقال لحمار الوحش، و لدابة اخرى، و لطائر (58) .
ثم حلية الخمسة مما لا خلاف فيه بين المسلمين، صرح به جماعة (59) ، و في المفاتيح و شرحه الاجماع عليه (60) .
و يدل في الجميع: الاصل و العمومات الكتابية و السنتية.
و في الثلاثة الاولى: ما يدل على حلية الازواج الثمانية، سيما مع ما سبق في بيانها.
و في خصوص الاول او الثاني: مرسلة الفقيه: في ايل اصطاده رجل فقطعه الناس و الذي اصطاده يمنعه ففيه نهي؟ فقال: «ليس فيه نهي و ليس به باس» (61) .
و الايل - بكسر الهمزة و ضمها - بقر الجبل، و قيل: هو - بالكسر فالفتح - ذكر الاوعال، و يقال: هو الذي يسمى بالفارسية: گوزن (62) ، و في كنز اللغة: ايل بز كوهي نر و گوزن.
و في الثالث و الرابع: موثقة سماعة: عن رجل رمى حمار وحش او ظبيا فاصابه ثم كان في طلبه - الى ان قال - : فقال عليه السلام: «ان علم انه اصابه و ان سهمه هو الذي قتله فلياكل، و الا فلا ياكل» (63) .
و في الرابع: رواية ابي بصير: «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن لحوم الحمر الاهلية، و ليس بالوحشية باس» (64) .
و في الخامس: المروي في محاسن البرقي: عن الآمص فقال عليه السلام:
«و ما هو؟ » فذهبت اصفه فقال: «اليس اليحامير؟ » قلت: بلى، قال:
«اليس تاكلونه بالخل و الخردل و الابزار (65) ؟ » قلت: بلى، قال: «لا باس به» (66) .
و قال الصدوق في الفقيه: و لا باس باكل الآمص، و هو اليحامير (67) .
و كلامه هذا يحتمل ان يكون من تتمة الحديث السابق عليه، المروي عن محمد، و ان يكون من كلامه، كذا قيل (68) .
ثم المستفاد من رواية ابي بصير بقرينة التفصيل: عدم الكراهة في الحمر الوحشية.
و عن الحلي و التحرير و الدروس: كراهته (69) .قيل: و له وجه، لاطلاق بعض اخبار كراهة الحمار (70) ، و خصوص رواية نصر بن محمد: في لحوم حمر الوحش انه: «يجوز اكله لوحشته، و تركه عندي افضل» (71) .
و لا باس به و ان كان في الدليلين كلام.
ثم تخصيص الفقهاء هذه الخمسة بالذكر اما لشيوع صيدها، او لورودها في الاخبار المذكورة.و قال الاردبيلي: و كانه للتمثيل و التبيين في الجملة (72) .و الا فلا تختص الحلية بها، بل كل غير ما ذكرت حرمته داخل تحت اصل الاباحة و عمومات الحلية.
تعليقات:
1) الكفاية: 248.
2) انظر الرياض 2: 283.
3) مجمع الفائدة و البرهان 11: 166.
4) الخلاف 2: 538، الغنية (الجوامع الفقهية) : 618.
5) كما في كشف اللثام 2: 83.
6) في ص: 73.
7) انظر الوسائل 25: 9 ابواب الاطعمة المباحة ب 1.
8) انظر المغني و الشرح الكبير 11: 67، صحيح مسلم بشرح النووي 13: 82.
9) القاموس المحيط 3: 37.
10) كما في بداية المجتهد 1: 468.
11) الكافي 3: 9 - 4، التهذيب 1: 227 - 655، الوسائل 1: 227 ابواب الاسآر ب 2 ح 2.
12) علل الشرائع: 482 - 1، الوسائل 24: 109 ابواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 11.
13) الكفاية: 248.
14) راجع ص: 74.
15) المتقدمة في ص: 76.
16) في ص: 75.
17) الكافي 6: 245 - 5، التهذيب 9: 39 - 163، الوسائل 24: 104 ابواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 1.
18) المتقدمة في ص: 67.
19) التهذيب 9: 82 - 350، الوسائل 24: 89 ابواب الذبائح ب 37 ح 7.
20) الكافي 6: 245 - 7، التهذيب 9: 39 - 164، الوسائل 24: 105 ابواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 4.
21) انظر الوسائل 24: 104 ابواب الاطعمة المحرمة ب 2.
22) الكافي 6: 221 - 12، الوسائل 24: 131 ابواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 5.
23) الفقيه 3: 213 - 988.
24) و هو الفيض الكاشاني في الوافي 19: 33.
25) الكافي 6: 243 - 1، علل الشرائع: 460 - 1، الوسائل 24: 107 ابواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 9.
26) الفقيه 3: 213 - 989، الوسائل 24: 108 ابواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 10.
27) الكفاية: 249.
28) المسالك 2: 239.
29) مجمع الفائدة و البرهان 11: 167.
30) كما في المسالك 2: 239.
31) الخلاف 2: 541، الغنية (الجوامع الفقهية) : 618.
32) كالمفاتيح 2: 183.
33) دعائم الاسلام 2: 123، المستدرك 16: 170 ابواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 6.
34) انظر المسالك 2: 239.
35) الحاشية غير موجودة، لكن في متن المسالك 2: 232: المراد بالحشرات ما سكن باطن الارض من الدواب.
36) انظر الصحاح 6: 2431.
37) القاموس المحيط 4: 366.
38) السرائر 3: 105.
39) انظر الوسائل 24: 104 ابواب الاطعمة المحرمة ب 2.
40) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2: 240، الفيض في المفاتيح 2: 183.
41) فقه الرضا «ع» : 302، المستدرك 16: 207 ابواب الاطعمة المحرمة ب 47 ح 2.
42) كما يستفاد من كلام المحقق السبزواري في الكفاية: 249.
43) الوسائل 24: 192 ابواب الاطعمة المحرمة ب 41.
44) المغني و الشرح الكبير 11: 72.
45) الانعام: 142، 143، 144.
46) تفسير القمي 1: 219، المستدرك 16: 349 ابواب الاطعمة المباحة ب 17 ح 2.
47) الكافي 8: 283 - 427.
48) الكفاية: 248.
49) مجمع الفائدة و البرهان 11: 158.
50) الخلاف 2: 540.
51) الانعام: 145.
52) انظر الوسائل 24: 117، 121 ابواب الاطعمة المحرمة ب 4، 5.
53) انظر الوسائل 24: 118، 120 ابواب الاطعمة المحرمة ب 4 ح 3 و 4 و 9، و ص 121، 122 ب 5 ح 1، 2، 5.
54) انظر بداية المجتهد 1: 469، المغني و الشرح الكبير 11: 66 و 67.
55) كما في الكافي في الفقه: 277.
56) قال في لسان العرب 4: 215 هو دابة تشبه العنز.
57) لم نعثر عليه في عجائب المخلوقات و هو موجود في حياة الحيوان الكبرى للدميري 2: 434.
58) القاموس المحيط 2: 14.
59) كما في المسالك 2: 239، كشف اللثام 2: 83، رياض المسائل 2: 283.
60) مفاتيح الشرائع 2: 182.
61) الفقيه 3: 204 - 930، الوسائل 23: 365 ابواب الصيد ب 17 ح 4.
62) انظر لسان العرب 11: 35 و 36.
63) الكافي 6: 210 - 4، التهذيب 9: 34 - 136، الوسائل 23: 366 ابواب الصيد ب 18 ح 3.
64) التهذيب 9: 42 - 177، الوسائل 24: 124 ابواب الاطعمة المحرمة ب 5 ح 7.
65) كذا في «ح» و المصدر، و اما في سائر النسخ: و الارز.
66) المحاسن: 472 - 470.الآمص و الآميص طعام يتخذ من لحم عجل بجلده، انظر القاموس 2: 306.
و الابزار جمع البزر و هو التابل يقال لها بالفارسية: ادويهجات، انظر لسان العرب 4: 56.
67) الفقيه 3: 213.
68) قاله الفيض في الوافي 19: 33.
69) الحلي في السرائر 3: 101، تحرير الاحكام 2: 159، الدروس 3: 5.
70) كما في الوسائل 24: 117 ابواب الاطعمة المحرمة ب 4.
71) الكافي 6: 313 - 1، الوسائل 25: 50 ابواب الاطعمة المباحة ب 19 ح 1.
72) مجمع الفائدة و البرهان 11: 165.