الفصل الثالث: في غير الطير من الحيوانات البرية من الاهلية و الوحشية

و فيه مسائل:

المسالة الاولى:

السباع حرام مطلقا، سواء كانت قوية او ضعيفة، بلا خلاف فيه يعرف، او مطلقا كما في الكفاية (1) و شرح المفاتيح و غيرهما (2) ، بل مجمع عليه كما في شرح الارشاد للاردبيلي (3) ، و عن الخلاف و الغنية (4) و غيرهما من كتب الجماعة (5) ، بل بالاجماع المحقق، فهو فيه الحجة، مضافا الى المستفيضة المعتبرة المتقدمة في مسالة سباع الطير (6) .

و اما بعض الاخبار الدالة على انحصار الحرام فيما حرمه الله في القرآن (7) فهي عامة بالنسبة الى الاخبار المتقدمة، فبها مخصصة، و على فرض التساوي فاما مؤولة، او محمولة على التقية لموافقتها في المورد للعامة (8) ، او مطروحة لمخالفتها الجماعة.

ثم السبع هو المفترس من الحيوانات بطبعه او للاكل كما في القاموس (9) ، او هي التي لها انياب او اظفار يعدو بها على الحيوان و يفترسه، و قد يوجدان معا في السبع، كما في الاسد و السنور.

و الناب من الحيوان: السن الذي يفترس به، و من الانسان ما يلي الرباعيات.

و قد يقال: ان السبع هو الذي ياكل اللحم (10) .و الكل متلازمة على الظاهر.

ثم من السباع من غير الطيور: الاسد و النمر و الفهد و الذئب و الكلب و الدب، و هي من اقويائها، و الثعلب و الضبع و السنور و ابن آوي، و هي من ضعفائها، و يصرح بكون السنور سبعا بعض الروايات: «ان في كتاب علي عليه السلام ان الهر سبع‏» (11) .

و منهم من عد منها الارنب، و تدل عليه رواية العلل: «و حرم الارنب لانها بمنزلة السنور، و لها مخالب كمخالب السنور و سباع الوحش فجرت مجراها» الى ان قال: «لانها مسخ ايضا» (12) .

المسالة الثانية:

يحرم من الحيوانات المسوخات ايضا، بلا خلاف فيها يعرف كما في الكفاية (13) .و في شرح المفاتيح: ان عليه عمل الاصحاب.بل بالاجماع، فهو الدليل عليه، مضافا الى المستفيضة بل المتواترة معنى المتقدمة كثيرة منها في مسالة مسوخ الطير (14) .

ثم من المسوخات: الفيل و الذئب و الارنب و الوطواط و القردة و الخنازير و الجريث و الضب و الفارة و العقرب و الدب و الوزغ و الزنبور و الدبى - و هو شي‏ء يشبه الجراد - ذكرها كلا سوى الاخير في رواية محمد بن الحسن الاشعري (15) .

و تدل عليه في الفيل رواية الحسين بن خالد، و في القردة و الخنزير و الدب رواية المفضل، و في القرد رواية العيون المتقدمة جميعا في مسالة مسخ الطير (16) ، و في الارنب رواية العلل المذكورة في المسالة السابقة، و في الضب و الفارة و القردة و الخنازير حسنة الحلبي (17) ، و في القردة و الخنازير و الوبر و الورل رواية الكلبي النسابة (18) .

و الوبر - بسكون الباء - دويبة على قدر السنور، غبراء او بيضاء، حسنة العينين، لا ذنب لها، شديدة الحياء، حجازية.

و الورل - محركة - دابة كالضب او العظيم من اشكال الوزغ، طويل الذنب، صغير الراس.

و في الاخير: موثقة الساباطي: في الذي يشبه الجراد و هو الذي يسمى الدبى، ليس له جناح يطير به الا انه يقفز قفزا ايحل اكله؟ قال:

«لا يؤكل ذلك، لانه مسخ‏» (19) .

و في رواية ابي سهل القرشي: عن لحم الكلب، قال: «هو مسخ‏» (20) .

و بعض الروايات - المشعرة بحلية بعض افراد ما ذكر او من السبع او الحشار (21) - مطروحة او على التقية محمولة.

و قد ظهر منها ان المسوخ من حيوانات البر - غير الطير - اربعة عشر: الفيل و الذئب و الارنب و الكلب و القردة و الخنازير و الضب و الفارة و العقرب و الدب و الوزغ و الوبر و الورل و الدبى، و مع الطيور الثلاثة - الطاووس و الوطواط و الزنبور - تصير ستة عشر، و مع الثلاثة البحرية المصرح بمسخها في رواية الكلبي (22) ترتقي الى تسعة عشر، و جميعها امساخ.

و زاد فيها في الفقيه سبعة اخرى: النعامة و الدعموص و السرطان و السلحفاة و الثعلب و اليربوع و القنفذ (23) .و لجواز ان يكون ذلك من كلامه دون تتمة رواية محمد - كما صرح به بعضهم (24) - لا حجية فيه.

نعم، ذكر بعض المتاخرين - بعد نقل ذلك عن الصدوق - : و يؤيده بعض الاخبار.و لكن لم نعثر عليه، فلا يفيد.

و في ذيل رواية ابي سعيد الخدري الطويلة: «ان الله مسخ سبعمائة امة عصوا الاوصياء بعد الرسل، فاخذ اربعمائة منهم برا و ثلاثمائة بحرا» (25) .

و يحتمل ان تكون تلك العدة من انواع العصاة دون المسوخ، فمسخت عدة منهم على نوع واحد من الحيوانات.

و يحتمل ان تكون تلك العدة من انواع المسوخ و لكن لم يبق للجميع مثال، كما روى الصدوق في الفقيه: ان المسوخ لم تبق اكثر من ثلاثة ايام و ان هذه مثل لها (26) .

المسالة الثالثة:

و من الحيوانات المحرمة: حشرات الارض، جعله في الكفاية من المعروف (27) ، و في المسالك: انه عندنا موضع وفاق (28) .و في شرح الارشاد للاردبيلي: لعله اجماعي (29) .

و قيل - بعد ذكر حيوانات منها: الحشار كلها، و الحكم بتحريمها - : و لا خلاف في شي‏ء من ذلك (30) .

بل عليه الاجماع في الخلاف و الغنية (31) ، و غيرهما (32) ، و الظاهر كون حرمتها اجماعا محققا، فهو الحجة فيه.

مضافا الى المروي في الدعائم - المنجبر ضعفه بما ذكر - : عن علي عليه السلام: انه نهى عن الضب و القنفذ و غيره من حشرات الارض (33) .

مضافا في بعضها الى انه من المسوخ، و بعضها من الخبائث، بل عد بعضهم جميعها منها (34) ، و بعضها ذو سم مضر.

قال الشهيد الثاني في حاشية المسالك: الحشار صغار دواب الارض (35) .

اقول: حشرات الارض هي الحيوانات التي تاوي ثقب الارض، و هي كثيرة لا تكاد تحصر، و منها: الفارة، و الحية، و العقرب، و الجرذ و هي نوع من الفارة.

و اليربوع، و هي ايضا نوع من الفارة قصير اليدين جدا، طويل الرجلين، لونه كلون الغزال.

و الخنفساء، بضم الاول و فتح الثالث او ضمه على لغة مع المد.

و الصراصر، و هي التي يقال لها بالفارسية: زنجرة.

و القنفذ، و يسمى بالفارسية: خارپشت.

و سام ابرص، و يقال بها: سوسمار، و هو الضب.

و العظاية - بالظاء المعجمة بعد المهملة - دويبة اكبر من الوزغة، قاله الجوهري (36) .و في القاموس: انها دويبة كسام ابرص (37) .

و اللحكة - كهمزة - دويبة زرقاء تشبه العظاية، و ليس لها ذنب طويل كذنبها، و في السرائر: انها دويبة كالسمك تسكن الرمل، فاذا رات الانسان غاصت و تغيبت فيه، و هي صقيلة تشبه انامل العذارى (38) .

و بنات وردان - بفتح الواو مبنيا على الفتح - و هي دويبة تتولد في الاماكن الندية، و اكثر ما تكون في الحمامات و السقايات.

و الديدان بانواعها، و العناكب، و الرتيلاء، و ما يقال له بالفارسية:

هزارپا، و البرغوث، و غير ذلك.

و في كثير منها ايضا نصوص خاصة محرمة، كالحية و العقرب و الفارة و اليربوع و القنفذ و الضب (39) .

المسالة الرابعة:

تحرم القمل اجماعا - لخباثتها، بل هي من اخبث الخبائث - و الدود الخارج من الانسان، و الحيوانات الصغار التي تلصق بابدان الحيوانات كما يقال لها بالفارسية: كنه و مله، للاجماع و الخباثة.

المسالة الخامسة:

هل تحرم الديدان المتكونة في الفواكه كدود التفاح و البطيخ و نحوهما؟

فيه اشكال، و لا دليل على حرمتها الا الخباثة، و في تامل يعلم وجهه مما مر في بيان الخباثة.

المسالة السادسة:

صرح جمع من المتاخرين بعدم الخلاف في تحريم الخز و السمور و الفنك و السنجاب (40) .

اما الخز، فقد مر تحقيقه في كتاب الطهارة.

و اما البواقي، فصرح به في الرضوي بتحريمها (41) ، و ضعفه غير ضائر، لان الاشتهار له جابر، فما ذكره بعض متاخري المتاخرين من انتفاء المستند لتحريم السمور و الفنك (42) غير جيد.و بعض الاخبار المشعرة بعدم تحريم السنجاب (43) مرجوحة، لمخالفة الطائفة و موافقة العامة (44) .

المسالة السابعة:

حلية النعم الثلاث الاهلية - الابل و البقر و الغنم - من الضروريات الدينية..

قال الله سبحانه: «و من الانعام حمولة و فرشا كلوا مما رزقكم الله‏» الى ان قال سبحانه: «ثمانية ازواج من الضان اثنين و من المعز اثنين قل ءآلذكرين حرم ام الانثيين‏» الى ان قال عز شانه: «و من الابل اثنين و من البقر اثنين‏» (45) .

في تفسير علي: فهذه التي احلها الله في كتابه - الى ان قال - : فقال صلى الله عليه و آله:

«من الضان اثنين‏» عنى الاهلي و الجبلي «و من المعز اثنين‏» عنى الاهلي و الوحشي الجبلي «و من البقر اثنين‏» عنى الاهلي و الوحشي الجبلي «و من الابل اثنين‏» عنى البخاتي و العراب، فهذه احلها الله‏» (46) .

و في معناه خبر آخر في الكافي، و فيه: «و من المعز اثنين زوج داجنة يربيها الناس، و الزوج الآخر الظباء التي تكون في المفاوز» (47) .

المسالة الثامنة:

الحق المشهور بين الاصحاب حلية الحمول الثلاثة الاهلية التي تحمل الاثقال و تركب: الخيل و البغال و الحمير.و في الكفاية:

انه المعروف بين الاصحاب حتى كاد ان يكون اتفاقيا (48) .و في شرح الاردبيلي: كاد ان يكون اجماعيا (49) .و عن الخلاف الاجماع عليه (50) ، بل هو اجماع محقق ظاهرا، فهو الدليل عليه، مضافا الى الاصل، و العمومات (51) ، و خصوص المستفيضة (52) .

و الاخبار المعارضة لها (53) مرجوحة جدا، لمخالفتها عموم الكتاب و عمل الاصحاب، و موافقتها لهؤلاء... (54) .

خلافا للمحكي عن الحلبي في البغال، فحرمها (55) ، لبعض الاخبار المشار اليها، و هي - مع ما فيها مما ذكر - متضمنة للخيل و الحمير ايضا، و هو لا يقول بحرمتهما، فالنهي فيها غير باق على ظاهره عنده ايضا.

نعم، تكره هذه الثلاثة، حملا للاخبار الناهية على الكراهة، و الظاهر عدم الخلاف فيها و ان اختلفوا فيما هو اشد كراهة من الحمير و البغال، و الامر فيه سهل.

المسالة التاسعة:

يحل من البهائم الوحشية: البقر، و الكباش الجبلية - جمع الكبش و المراد به: الضان و المعز الجبليين - و الغزلان - جمع الغزال و هو الظبي - و الحمر، و اليحامير - جمع يحمور - قيل: هو حيوان شبيه بالابل و ليس هو اياه (56) .و في عجائب المخلوقات: انه دابة و حشية نافرة لها قرنان طويلان كانهما منشاران ينشر بهما الشجر يلقيهما كل سنة (57) .و في القاموس: اليحمور يقال لحمار الوحش، و لدابة اخرى، و لطائر (58) .

ثم حلية الخمسة مما لا خلاف فيه بين المسلمين، صرح به جماعة (59) ، و في المفاتيح و شرحه الاجماع عليه (60) .

و يدل في الجميع: الاصل و العمومات الكتابية و السنتية.

و في الثلاثة الاولى: ما يدل على حلية الازواج الثمانية، سيما مع ما سبق في بيانها.

و في خصوص الاول او الثاني: مرسلة الفقيه: في ايل اصطاده رجل فقطعه الناس و الذي اصطاده يمنعه ففيه نهي؟ فقال: «ليس فيه نهي و ليس به باس‏» (61) .

و الايل - بكسر الهمزة و ضمها - بقر الجبل، و قيل: هو - بالكسر فالفتح - ذكر الاوعال، و يقال: هو الذي يسمى بالفارسية: گوزن (62) ، و في كنز اللغة: ايل بز كوهي نر و گوزن.

و في الثالث و الرابع: موثقة سماعة: عن رجل رمى حمار وحش او ظبيا فاصابه ثم كان في طلبه - الى ان قال - : فقال عليه السلام: «ان علم انه اصابه و ان سهمه هو الذي قتله فلياكل، و الا فلا ياكل‏» (63) .

و في الرابع: رواية ابي بصير: «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن لحوم الحمر الاهلية، و ليس بالوحشية باس‏» (64) .

و في الخامس: المروي في محاسن البرقي: عن الآمص فقال عليه السلام:

«و ما هو؟ » فذهبت اصفه فقال: «اليس اليحامير؟ » قلت: بلى، قال:

«اليس تاكلونه بالخل و الخردل و الابزار (65) ؟ » قلت: بلى، قال: «لا باس به‏» (66) .

و قال الصدوق في الفقيه: و لا باس باكل الآمص، و هو اليحامير (67) .

و كلامه هذا يحتمل ان يكون من تتمة الحديث السابق عليه، المروي عن محمد، و ان يكون من كلامه، كذا قيل (68) .

ثم المستفاد من رواية ابي بصير بقرينة التفصيل: عدم الكراهة في الحمر الوحشية.

و عن الحلي و التحرير و الدروس: كراهته (69) .قيل: و له وجه، لاطلاق بعض اخبار كراهة الحمار (70) ، و خصوص رواية نصر بن محمد: في لحوم حمر الوحش انه: «يجوز اكله لوحشته، و تركه عندي افضل‏» (71) .

و لا باس به و ان كان في الدليلين كلام.

ثم تخصيص الفقهاء هذه الخمسة بالذكر اما لشيوع صيدها، او لورودها في الاخبار المذكورة.و قال الاردبيلي: و كانه للتمثيل و التبيين في الجملة (72) .و الا فلا تختص الحلية بها، بل كل غير ما ذكرت حرمته داخل تحت اصل الاباحة و عمومات الحلية.

تعليقات:

1) الكفاية: 248.

2) انظر الرياض 2: 283.

3) مجمع الفائدة و البرهان 11: 166.

4) الخلاف 2: 538، الغنية (الجوامع الفقهية) : 618.

5) كما في كشف اللثام 2: 83.

6) في ص: 73.

7) انظر الوسائل 25: 9 ابواب الاطعمة المباحة ب 1.

8) انظر المغني و الشرح الكبير 11: 67، صحيح مسلم بشرح النووي 13: 82.

9) القاموس المحيط 3: 37.

10) كما في بداية المجتهد 1: 468.

11) الكافي 3: 9 - 4، التهذيب 1: 227 - 655، الوسائل 1: 227 ابواب الاسآر ب 2 ح 2.

12) علل الشرائع: 482 - 1، الوسائل 24: 109 ابواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 11.

13) الكفاية: 248.

14) راجع ص: 74.

15) المتقدمة في ص: 76.

16) في ص: 75.

17) الكافي 6: 245 - 5، التهذيب 9: 39 - 163، الوسائل 24: 104 ابواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 1.

18) المتقدمة في ص: 67.

19) التهذيب 9: 82 - 350، الوسائل 24: 89 ابواب الذبائح ب 37 ح 7.

20) الكافي 6: 245 - 7، التهذيب 9: 39 - 164، الوسائل 24: 105 ابواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 4.

21) انظر الوسائل 24: 104 ابواب الاطعمة المحرمة ب 2.

22) الكافي 6: 221 - 12، الوسائل 24: 131 ابواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 5.

23) الفقيه 3: 213 - 988.

24) و هو الفيض الكاشاني في الوافي 19: 33.

25) الكافي 6: 243 - 1، علل الشرائع: 460 - 1، الوسائل 24: 107 ابواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 9.

26) الفقيه 3: 213 - 989، الوسائل 24: 108 ابواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 10.

27) الكفاية: 249.

28) المسالك 2: 239.

29) مجمع الفائدة و البرهان 11: 167.

30) كما في المسالك 2: 239.

31) الخلاف 2: 541، الغنية (الجوامع الفقهية) : 618.

32) كالمفاتيح 2: 183.

33) دعائم الاسلام 2: 123، المستدرك 16: 170 ابواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 6.

34) انظر المسالك 2: 239.

35) الحاشية غير موجودة، لكن في متن المسالك 2: 232: المراد بالحشرات ما سكن باطن الارض من الدواب.

36) انظر الصحاح 6: 2431.

37) القاموس المحيط 4: 366.

38) السرائر 3: 105.

39) انظر الوسائل 24: 104 ابواب الاطعمة المحرمة ب 2.

40) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2: 240، الفيض في المفاتيح 2: 183.

41) فقه الرضا «ع‏» : 302، المستدرك 16: 207 ابواب الاطعمة المحرمة ب 47 ح 2.

42) كما يستفاد من كلام المحقق السبزواري في الكفاية: 249.

43) الوسائل 24: 192 ابواب الاطعمة المحرمة ب 41.

44) المغني و الشرح الكبير 11: 72.

45) الانعام: 142، 143، 144.

46) تفسير القمي 1: 219، المستدرك 16: 349 ابواب الاطعمة المباحة ب 17 ح 2.

47) الكافي 8: 283 - 427.

48) الكفاية: 248.

49) مجمع الفائدة و البرهان 11: 158.

50) الخلاف 2: 540.

51) الانعام: 145.

52) انظر الوسائل 24: 117، 121 ابواب الاطعمة المحرمة ب 4، 5.

53) انظر الوسائل 24: 118، 120 ابواب الاطعمة المحرمة ب 4 ح 3 و 4 و 9، و ص 121، 122 ب 5 ح 1، 2، 5.

54) انظر بداية المجتهد 1: 469، المغني و الشرح الكبير 11: 66 و 67.

55) كما في الكافي في الفقه: 277.

56) قال في لسان العرب 4: 215 هو دابة تشبه العنز.

57) لم نعثر عليه في عجائب المخلوقات و هو موجود في حياة الحيوان الكبرى للدميري 2: 434.

58) القاموس المحيط 2: 14.

59) كما في المسالك 2: 239، كشف اللثام 2: 83، رياض المسائل 2: 283.

60) مفاتيح الشرائع 2: 182.

61) الفقيه 3: 204 - 930، الوسائل 23: 365 ابواب الصيد ب 17 ح 4.

62) انظر لسان العرب 11: 35 و 36.

63) الكافي 6: 210 - 4، التهذيب 9: 34 - 136، الوسائل 23: 366 ابواب الصيد ب 18 ح 3.

64) التهذيب 9: 42 - 177، الوسائل 24: 124 ابواب الاطعمة المحرمة ب 5 ح 7.

65) كذا في «ح‏» و المصدر، و اما في سائر النسخ: و الارز.

66) المحاسن: 472 - 470.الآمص و الآميص طعام يتخذ من لحم عجل بجلده، انظر القاموس 2: 306.

و الابزار جمع البزر و هو التابل يقال لها بالفارسية: ادويه‏جات، انظر لسان العرب 4: 56.

67) الفقيه 3: 213.

68) قاله الفيض في الوافي 19: 33.

69) الحلي في السرائر 3: 101، تحرير الاحكام 2: 159، الدروس 3: 5.

70) كما في الوسائل 24: 117 ابواب الاطعمة المحرمة ب 4.

71) الكافي 6: 313 - 1، الوسائل 25: 50 ابواب الاطعمة المباحة ب 19 ح 1.

72) مجمع الفائدة و البرهان 11: 165.