الباب الثاني: فيما يحل من الحيوانات و لا يحل

و هو اما بحري او بري، و كل منهما اما غير طير او طير، فهاهنا فصول:

الفصل الاول: في الحيوان البحري غير الطير

و فيه مسائل:

المسالة الاولى:

قالوا: لا يحل منه الا ما كان على صورة السمك، و نسبه المحقق الاردبيلي الى المشهور (1) ، و في الكفاية الى المعروف من مذهب الاصحاب (2) ، و في المسالك نفى الخلاف عنه (3) ، و عن الخلاف و الغنية و السرائر و المعتبر و الذكرى (4) و شرح الشرائع للمحقق الثاني الاجماع عليه.

فان ثبت الاجماع و تحقق فهو المتبع، و الا فلا دليل عليه غيره، كما صرح به جماعة من المتاخرين (5) ، سوى ما ذكره بعض متاخريهم من عمومات ما دل على حرمة الميتة (6) .

و فيه: انه مبني على شمول الميتة لكل ما خرج روحه كيفما كان، و هو في محل المنع; لجواز اختصاصها لغة بما مات بنفسه، او بدون التذكية الشرعية الشاملة ادلتها لحيوان البحر ايضا.

و قد صرح بذلك بعض شراح المفاتيح في بحث نجاسة الميتة، قال: مع ان المعلوم من ادلة نجاسة الميتة ما يطلق عليه الميتة و يموت حتف انفه دون ما ذكي; لعدم اطلاق اسم الميتة عليه بحسب العرف، بل المستفاد من بعض الاخبار انها في مقابلة الذكاة، كقوله: «ان الله احل الخز و جعل ذكاته موته، كما احل الحيتان و جعل ذكاتها موتها» (7) ، و في رواية:

«الكيمخت: جلود دواب، منه ما يكون ذكيا و منه ما يكون ميتة‏» (8) ، و في تفسير الامام:

«قال الله تعالى: انما حرم عليكم الميتة التي ماتت‏حتف انفها بلا ذباحة من حيث اذن الله‏» (9) .انتهى.و هو جيد.

و لا يلزم من شمول الموت لمطلق خروج الروح شمول الميتة ايضا; لجواز اقتضاء الهيئة الاشتقاقية لخصوصية اخرى، كما بيناه في العوائد، و يشعر به جعلها في الاخبار قسيمة للمذكى مقابلة لها، و في الكتاب (10) لما اهل لغير الله و للمنخنقة و ما بعدها.

و لو سلمنا الشمول فيخصص لا محالة بما لم يذكر اسم الله عليه، و يعارض بما ياتي من مقتضيات الحلية، الموجب للرجوع الى الاصل الاولي.

و يمكن ان يستدل له بموثقة الساباطي: عن الربيثا، فقال: «لا تاكلها، فانا لا نعرفها في السمك يا عمار» (11) .

دلت‏بالعلة المنصوصة على حرمة ما لا يعرف في السمك..و لكن يضعفها عدم صراحة قوله: «لا تاكلها» في الحرمة اولا، و تعارضها مع ما يصرح بحلية الربيثا ثانيا (12) ، و لذا يظهر من جماعة من المتاخرين - منهم: الاردبيلي و صاحب الكفاية و المفاتيح (13) و شرحه - التامل فيه، بل من بعضهم الميل الى نفي الحرمة، و الظاهر انه مذهب الصدوق في الفقيه (14) .

و يدل عليه الاصل، و عمومات حل صيد البحر (15) ، و اطلاقات الاسم..

و صحيحة زرارة: «و يكره كل شي‏ء من البحر ليس له قشر، مثل: الورق، و ليس بحرام، انما هو مكروه‏» (16) .

و مرسلة الفقيه: «كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز اكله، و كل ما كان في البحر مما لا يجوز اكله في البر لم يجز اكله‏» (17) .

و رواية ابن ابي يعفور: عن اكل لحم الخز، قال: «كلب الماء ان كان له ناب فلا تقربه، و الا فاقربه‏» (18) .

و دفع الاصل بالاجماعات المنقولة ضعيف، لعدم حجيتها.

و رد العمومات بمنع العموم، لوجوب حملها على السمك المتبادر، او لانه لولاه لزم خروج الاكثر من افراد العام الموجب لعدم حجيته، لان اكثر حيوانات البحر محرمة اما لاشتمالها على ضرر او خباثة او نحوهما من موجبات الحرمة.

اضعف، لمنع التبادر، و منع لزوم خروج الاكثر، اذ من الذي احاط بحيوانات البحر جميعا حتى يحكم باشتمال اكثرها على موجب الحرمة؟ !

و منه تظهر قوة ادلة الحلية، الا ان اخبارها - للمخالفة القطعية للشهرة العظيمة لا اقل منها لو لم يكن اجماعا - لاثبات الحكم غير صالحة، فلم يبق الا الاصل، و هو و ان كان كافيا الا ان اتباعه في المقام خلاف الاحتياط.

هذا هو الاصل، و الا فمن الحيوان البحري ما يحرم البتة كما ياتي.

المسالة الثانية:

يحل من السمك كل ما له فلس، و يعبر عن الفلس بالقشر و الورق ايضا، و يحرم منه بجميع انواعه ما لا فلس به.

اما الاول، فبلا خلاف فيه بين الامة، كما صرح به جمع من الاجلة (19) ، و يدل عليه الاجماع، و الاصل، و العمومات، و خصوص المستفيضة الآتية الى بعضها الاشارة.

و لا فرق فيه بين ما بقي عليه فلسه، كالشبوط - بفتح الشين المثلثة و ضم الموحدة التحتانية - و هو سمك دقيق الذنب عريض الوسط لين المس صغير الراس.

او سقط عنه و لم يبق عليه، كالكنعت، مثل: جعفر، و يقال له:

الكنعد، بالدال المهملة، و هو ضرب منه له فلس ضعيف يحك نفسه على شي‏ء لحرارته فيذهب عنه فلسه ثم يعود، و صرح به في صحيحة حماد:

جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال: «ما كان له قشر» قلت: جعلت فداك ما تقول في الكنعت؟ فقال: «لا باس باكله‏» قال: قلت له: فانه ليس له قشر، فقال لي: «بلى، و لكنها سمكة سيئة الخلق تحتك بكل شي‏ء، و اذا نظرت في اصل اذنها وجدت لها قشرا» (20) .

و اما الثاني، فعلى الاقوى الاشهر بين المتقدمين و المتاخرين من الطائفة (21) ، و عن الانتصار و الخلاف و السرائر الاجماع عليه (22) ، للاخبار المستفيضة: كرواية ابي سعيد الخدري الطويلة، و فيها: «الا فاتقوا الله عز و جل و لا تاكلوا من السمك الا ما كان له قشر، و مع القشر فلوس‏» الحديث (23) .

و مرسلة حريز: ان امير المؤمنين صلوات الله عليه كان يكره الجريث و قال: «لا تاكلوا من السمك الا شيئا له فلوس‏» و كره المارماهي (24) .

و صحيحة ابن سنان: «كان امير المؤمنين عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه و آله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: الا لا تاكلوا و لا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك‏» (25) ، و مثلها رواية مسعدة (26) .

و المروي في العيون فيما كتب الرضا عليه السلام للمامون: «يحرم الجري و السمك الطافي و المارماهي و الزمير و كل سمك لا يكون له فلس‏» (27) .

المؤيدة باخبار اخر، كصحيحة محمد، و فيها: «كل ما له قشر من السمك، و ما ليس له قشر فلا تاكله‏» (28) .

و مرسلة الفقيه: «كل من السمك ما له فلوس، و لا تاكل منه ما ليس له فلس‏» (29) .

و حسنة حنان: عن الجري، فقال: «وجدنا في كتاب علي عليه السلام اشياء محرمة من السمك فلا تقربها» ، ثم قال ابو عبد الله عليه السلام: «ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنه‏» (30) ، الى غير ذلك (31) .

و انما جعلناها مؤيدة لاحتمال الجملة الخبرية التي لا تفيد عندنا الحرمة.

خلافا للشيخ في كتابي الاخبار فيما عدا الجري (32) ، و نسبه في الكفاية الى جماعة (33) ، و ظاهر المحقق و الشهيد الثاني في المسالك التردد كالاردبيلي (34) ، لاخبار ظاهرة في الحلية، كصحيحة زرارة المتقدمة في المسالة الاولى (35) ..

و صحيحة ابن مسكان: «لا يكره شي‏ء من الحيتان الا الجري‏» (36) .

و رواية حكم، و هي مثل الاولى الا ان فيها الجريث مقام الجري (37) .

و صحيحة محمد: عن الجري و المارماهي و الزمير و ما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي: «يا محمد، اقرا هذه الآية التي في الانعام:

«قل لا اجد في ما اوحي الي محرما» (38) » قال: فقراتها حتى فرغت منها، فقال: «انما الحرام ما حرم الله و رسوله في كتابه، و لكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها» (39) .

و الجواب عن الكل باعميتها مما مر مطلقا، اما الاولى فلشمولها للحيتان و غيرها.

و اما الثانيتان، فلشمولهما لما له قشر و ما ليس له قشر.

و اما الرابعة، فظاهرة، اذ ليس جواب الامام الا ان كلما لم يحرم في الكتاب فليس بحرام، و عموم ذلك ظاهر فيجب تخصيصها بما مر.

مضافا الى ان الاخيرة موافقة للعامة كما قالوا (40) ، فهي مرجوحة بالنسبة الى الاولى لو لا عمومها ايضا، و مع ذلك كله فمخالفة للشهرة العظيمة، خارجة عن حيز الحجية.

و اما الجمع - بحمل الاولى على الكراهة - فموقوف على المكافاة، و هي مفقودة بالمرة.

المسالة الثالثة:

يحرم ايضا من السمك بخصوصه الجري - بالجيم المكسورة فالراء المهملة المشددة المكسورة، و يقال: الجريث، و هو كالجري الا انه مختوم بالثاء المثلثة - و المارماهي - قيل: بفتح الراء (41) - و الزمير - كسكيت و يقال: الزمار ايضا بكسر الزاء المعجمة و الميم المشددة و الراء المهملة اخيرا - و الزهو - بالزاء المعجمة فالهاء الساكنة - على الاقوى الاشهر، سيما في الاول، و دعوى الاجماع على حرمته مستفيضة (42) ، بل احتمل بعضهم كونها من ضروريات مذهب الامامية (43) .

لكون الكل مما ليس له قشر كما قالوا، و صرح به في الاخير في رواية الجعفري (44) .

مضافا في خصوص الجميع - غير الاخير - الى كونها مسوخة، كما صرح به في رواية ، فتشملها ادلة حرمة المسوخات (46) ، و الى المروي في العيون المتقدمة.

و الى صحيحة محمد: اقراني ابو جعفر عليه السلام شيئا من كتاب علي عليه السلام، فاذا فيه: «انهاكم عن الجري و الزمير و المارماهي و الطافي و الطحال‏» (47) .

و في الاولين خاصة الى موثقة سماعة: «لا تاكل الجريث و لا المارماهي و لا طافيا و لا طحالا» (48) .

و رواية سمرة: «لا تشتروا الجريث و لا المارماهي و لا الطافي على الماء و لا تبيعوه‏» (49) .

و مرسلة ابن فضال: «الجري و المارماهي و الطافي حرام في كتاب علي عليه السلام‏» (50) .

و في الاول خاصة الى حسنة حنان السابقة، و صحيحة الحلبي:

«لا تاكلوا الجري و لا الطحال، فان رسول الله صلى الله عليه و آله كرهه‏» و قال: «ان في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجري‏» الحديث (51) .

و ابي بصير: «اما في كتاب علي عليه السلام فانه نهى عن الجريث‏» (52) .

و علي: «لا يحل اكل الجري و لا السلحفاة و لا السرطان‏» الحديث (53) .

الى غير ذلك.

خلافا لشاذ (54) ، لبعض ما ذكر في المسالة السابقة بجوابه.

ثم المستفاد من الروايات تغاير الجري و المارماهي، الا انه قال في حياة الحيوان: ان الجري يسمى بالفارسية مارماهي (55) .و كذا ظاهر الاخبار اتحاد الجري و الجريث، و قال في حياة الحيوان: الجريث‏سمك يشبه الثعبان (56) .

المسالة الرابعة:

يحرم الطافي - و هو السمك الذي يموت في الماء - باجماعنا المحقق و المحكي في كلام جماعة (57) ، و المستفيضة من الصحاح و غيرها المتقدمة الى جملة منها الاشارة، و عمومات الكتاب (58) و السنة (59) في تحريم الميتة.

و الحرمة تعم ما مات في الشبكة و الحظيرة و نحوهما من الآلات المعدة لصيد السمكة ايضا، كما ذكر في باب الصيد و الذبيحة.

المسالة الخامسة:

مقتضى رواية ابن ابي يعفور - المتقدمة في المسالة الاولى (60) و غيرها - اناطة حلية كلب الماء و حرمته بكونه ذا ناب و غيره، و لعله على قسمين، و نظر الامام الى التقسيم لا انه لا يعلم حاله، فيحرم منه ما كان ذا ناب دون غيره.

و لا يخالف ذلك مع ما دل على ان ما لا يؤكل في البر لا يؤكل مثله في البحر، لان الكلب الذي لا ناب له ليس مماثلا للكلب البري، و انما الاشتراط في مجرد التسمية.

المسالة السادسة:

كل ما يحرم في البر يحرم مثله في البحر و الماء، لمرسلة الفقيه المتقدمة في المسالة الاولى (61) ، و لصدق الاسم، فتشمله ادلة تحريمه، و تلزمه حرمة حشرات الماء، اي دوابه الصغار كالعلق و الديدان و نحوها، لما ياتي من حرمة حشرات الارض.

المسالة السابعة:

يحرم السلحفاة - بضم السين المهملة و فتح اللام فالحاء المهملة الساكنة فالفاء المفتوحة و الهاء بعد الالف - و السرطان - بفتح الثلاثة الاولى، و يسمى عقرب البحر - و الضفادع - جمع ضفدع بكسر الاول و فتحه و ضمه، مع كسر ثالثه و فتحه في الاول، و كسره في الثاني، و فتحه في الثالث، كذا ذكره في المسالك (62) - بلا خلاف في شي‏ء منا خاصة يعرف.

لصحيحة علي المتقدم بعضها في المسالة الثالثة، و تتمتها: عن اللحم الذي يكون في اصداف البحر و الفرات ايؤكل؟ فقال: «ذاك لحم الضفادع لا يحل اكله‏» .

المسالة الثامنة:

بيض السمك المحلل حلال اجماعا، له، و للاصل، و العمومات (63) ..

و منطوق رواية ابن ابي يعفور، و فيها: «ان البيض اذا كان مما يؤكل لحمه فلا باس باكله، فهو حلال‏» (64) .

و رواية داود بن فرقد، و فيها: «كل شي‏ء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن او بيض او انفحة فكل هذا حلال طيب‏» (65) .

و بيض المحرم حرام على الاظهر الاشهر، لمفهوم الشرط في الرواية الاولى، المثبت للباس - الذي هو العذاب - في بيض ما لا يؤكل، المؤيد بمفهوم الوصف في الثانية.

خلافا للحلي و المختلف (66) و بعض المتاخرين (67) ، فحكموا بالحلية ايضا، للاصل و العمومات اللازم دفعه و تخصيصها بما ذكر.

و اما عمومات حلية صيد البحر (68) المعارض لما ذكر بالعموم من وجه فلا تجري هنا، لان المتبادر من الصيد نفس الحيوان دون بيضه.

و لو اشتبه المحلل منه بالمحرم، فقالوا بحلية الخشن منه دون الاملس (69) ، و ظاهرهم الاتفاق عليه، فان ثبت و الا فللتامل فيه مجال، و مقتضى: «كل شي‏ء فيه حلال و حرام‏» (70) الحلية مطلقا، كما ان مقتضى الاحتياط الاجتناب كذلك.

و منهم من لم يقيد التفصيل المذكور بصورة الاشتباه بل عممه (71) ، و الروايتان تدفعانه.

تعليقات:

1) مجمع الفائدة و البرهان 11: 187.

2) كفاية الاحكام: 248.

3) المسالك 2: 237.

4) الخلاف 2: 524، الغنية: 618، السرائر 3: 99، المعتبر 2: 84، الذكرى: 144.

5) منهم السبزواري في الكفاية: 248، الفيض الكاشاني في المفاتيح 2: 184.

6) كصاحب الرياض 2: 279.

7) الكافي 3: 399 - 11، التهذيب 2: 211 - 828، الوسائل 4: 359 ابواب لباس المصلي ب 8 ح 4.و الخز: دابة من دواب الماء تمشي على اربع، تشبه الثعلب و ترعى من البر و تنزل البحر، لها وبر يعمل منه الثياب، تعيش بالماء و لا تعيش خارجه - مجمع البحرين 4: 18.

8) التهذيب 2: 368 - 1530، الوسائل 3: 491 ابواب النجاسات ب 50 ح 4، و ج 4: 356 ابواب لباس المصلي ب 55 ح 2.

9) تفسير الامام العسكري (عليه السلام) : 585 - 349، مستدرك الوسائل 16: 141 ابواب الذبائح ب 17 ح 1.

10) المائدة: 3.

11) التهذيب 9: 80 - 345، الاستبصار 4: 91 - 348، الوسائل 24: 140 ابواب الاطعمة المحرمة ب 12 ح 4.

12) انظر الوسائل 24: 139 ابواب الاطعمة المحرمة ب 12.

13) انظر مجمع الفائدة و البرهان 11: 190، المفاتيح 2: 184، كفاية الاحكام:248.

14) الفقيه 3: 215 - 998 و 999.

15) المائدة: 96، النحل: 14.

16) التهذيب 9: 5 - 15، الاستبصار 4: 59 - 207، الوسائل 24: 135 ابواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 19.

17) الفقيه 3: 214 - 994، الوسائل 24: 159 ابواب الاطعمة المحرمة ب 22 ح 2.

18) التهذيب 9: 49 - 205، الوسائل 24: 191 ابواب الاطعمة المحرمة ب 39 ح 3.

19) منهم الفيض الكاشاني في المفاتيح 2: 184، السبزواري في الكفاية: 248، صاحب الرياض 2: 279.

20) الكافي 6: 219، الفقيه 3: 215 - 1001، التهذيب 9: 3 - 4، الوسائل 24:137 ابواب الاطعمة المحرمة ب 10 ح 1.

21) انظر الوسيلة: 355، المراسم: 207، الشرائع 3: 217، القواعد 1: 155.

22) الانتصار: 187، الخلاف 2: 524، السرائر 3: 99.

23) الكافي 6: 243 - 1، علل الشرائع: 460 - 1، الوسائل 24: 107 ابواب الاطعمة المحرمة ب 2 ح 9.

24) الكافي 6: 219 - 3، التهذيب 9: 2 - 2، الوسائل 24: 128 ابواب الاطعمة المحرمة ب 8 ح 3.

و الجريث: ضرب من السمك يشبه الحيات.و عن ابن الاثير: يقال له بالفارسية: مارماهي، و عن ابن عباس: نوع من السمك يشبه المارماهي - مجمع البحرين 2: 243 - 244.

25) الكافي 6: 220 - 6، التهذيب 9: 3 - 3، الوسائل 24: 128 ابواب الاطعمة المحرمة ب 8 ح 4.

26) الكافي 6: 220 - 9، التهذيب 9: 3 - 5، المحاسن: 477 - 492، الوسائل 24: 129 ابواب الاطعمة المحرمة ب 8 ح 6.

27) عيون اخبار الرضا «ع‏» 2: 125، الوسائل 24: 132 ابواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 9.

28) الكافي 6: 219 - 1، التهذيب 9: 2 - 1، الوسائل 24: 127 ابواب الاطعمة المحرمة ب 8 ح 1.

29) الفقيه 3: 206 - 943، الوسائل 24: 129 ابواب الاطعمة المحرمة ب 8 ح 7.

30) الكافي 6: 220 - 7، الوسائل 24: 131، ابواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 4.

31) انظر الوسائل 24: 127 ابواب الاطعمة المحرمة ب 8.

32) التهذيب 9: 5، الاستبصار 4: 59.

33) الكفاية: 248.

34) المحقق في الشرائع 3: 217، المسالك 2: 237، مجمع الفائدة و البرهان 11:189.

35) في ص: 61.

36) التهذيب 9: 5 - 13، الاستبصار 4: 59 - 205، الوسائل 24: 134 ابواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 17.

37) التهذيب 9: 5 - 14، الاستبصار 4: 59 - 206، الوسائل 24: 135 ابواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 18.

38) الانعام: 145.

39) التهذيب 9: 6 - 16، الاستبصار 4: 60 - 208، الوسائل 24: 136 ابواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 20.

40) كالعلامة في المختلف: 677 و صاحب الوسائل 16: 404 و صاحب الرياض 2: 280.

41) انظر الرياض 2: 280.

42) انظر الانتصار: 186، الخلاف 2: 524.

43) كما في الرياض 2: 280.

44) الكافي 6: 221 - 10، التهذيب 9: 3 - 6، الوسائل 24: 138 ابواب الاطعمة المحرمة ب 11 ح 1.

45) الكافي 6: 221 - 12، الوسائل 24: 131 ابواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 5.

46) انظر الوسائل 24: 104 ابواب الاطعمة المحرمة ب 2.

47) الكافي 6: 219 - 1، التهذيب 9: 2 - 1، الوسائل 24: 130 ابواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 1.

48) الكافي 6: 220 - 4، التهذيب 9: 4 - 8، الاستبصار 4: 58 - 200، الوسائل 24: 130 ابواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 2.

49) التهذيب 9: 5 - 11، الاستبصار 4: 59 - 203، المحاسن: 477 - 491، الوسائل 24: 133 ابواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 14.

50) التهذيب 9: 5 - 12، الاستبصار 4: 59 - 204، الوسائل 24: 134 ابواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 15. «

51) التهذيب 9: 6 - 18، الوسائل 24: 134 ابواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 16.

52) التهذيب 9: 4 - 10، الاستبصار 4: 59 - 202، الوسائل 24: 133 ابواب الاطعمة المحرمة ب 9 ح 13.

53) الكافي 6: 221 - 11، التهذيب 9: 12 - 46، قرب الاسناد: 279 - 1108، الوسائل 24: 146 ابواب الاطعمة المحرمة ب 16 ح 1، مسائل علي بن جعفر:131 - 191.و السرطان: حيوان معروف، و يسمى: عقرب الماء، و كنيته: ابو بحر، و هو من خلق الماء، و يعيش في البر ايضا، و هو جيد المشي سريع العدو ذو فكين و مخاليب و اظفار حداد، كثير الاسنان صلب الظهر، من رآه راى حيوانا بلا راس و لا ذنب، عيناه في كتفيه و فمه في صدره، له ثمان ارجل، و هو يمشي على جانب واحد، و يستنشق الماء و الهواء معا - حياة الحيوان 1: 553.

54) كما في الكفاية: 248.

55) حياة الحيوان 1: 274.

56) حياة الحيوان 1: 274.

57) منهم الشيخ في الخلاف 2: 525، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) :618، الفيض الكاشاني في المفاتيح 2: 204.

58) النحل: 114.

59) انظر الوسائل 24: 99 ابواب الاطعمة المحرمة ب 1.

60) في ص: 61.

61) في ص: 61.

62) المسالك 2: 237.

63) انظر المائدة: 88 و 96، الوسائل 25: 9 ابواب الاطعمة المباحة ب 1.

64) الكافي 6: 325 - 6، الوسائل 25: 81 ابواب الاطعمة المباحة ب 40 ح 1.

65) الكافي 6: 325 - 7، الوسائل 25: 81 ابواب الاطعمة المباحة ب 40 ح 2.

66) الحلي في السرائر 3: 113، المختلف: 684.

67) كالسبزواري في الكفاية: 248.

68) المائدة: 96.

69) كما في الشرائع 3: 218، التبصرة: 166، الروضة 7: 266.

70) الكافي 5: 313 - 39، الفقيه 3: 216 - 1002، التهذيب 9: 79 - 337، الوسائل 17: 87 ابواب ما يكتسب به ب 4 ح 1.

71) انظر الكافي في الفقه: 277.