و على هذا، فيختص اشتراط الذوق بما لم تحصل معرفته من جهة معرفة سائر الاوصاف عادة، فلو حصلت لم يحتج الى الذوق.

و يفترق ما قلنا مع المشهور في حصول المعرفة الظنية لاجل الغلبة، فالظاهر منهم اعتبارها، و على ما ذكرنا لا بد من العلم العادي.

يو: اذا كان ما يراد طعمه او ريحه مما يفسد بالاختبار و يخرج عما هو عليه-كالجوز و البيض-جاز بيعه بغير اختبار بعد تعيينه بوجه آخر، للاصل، و اختصاص الخبر بما يذاق، و هذا ليس منه، بل الجواز هنا اولى مما تقدم، لاستلزام المنع منه العسر و الحرج.

و يدل عليه ايضا: انا نعلم قطعا من الصدر الاول الى هذا الزمان تحقق شراء مثل الجوز و البطيخ و البيض من غير الاختبار في جميع الامصار، حتى من العلماء، بل الائمة فعلا او تقريرا، فهو يكون اجماعا.

نعم، وقع الخلاف في جوازه مطلقا كما هو الاشهر، او مع اشتراط الصحة كما عن بعض (143) ، او البراءة من العيب كما عن آخر (144) ، او احدهما كما عن جماعة (145) .و الاول اقوى، للاصل، و عموم الادلة.

و احتمال العيب فيلزم الغرر مدفوع بان احتمال الخروج عن اصل الطبيعة ليس غررا، لاصالة بقائه، و عدم كون هذا الاحتمال ملتفتا اليه في العرف ما لم يكن له شاهد.

نعم، لو كان طعمه بحسب اصل الطبيعة مختلفا اختلافا موجبا لتفاوت القيمة اتجه القول بالاختبار، للزوم الغرر.

يز: لا يجوز بيع سمك الآجام و لبن الضرع و الحمل و امثالها بدون ضميمة، للغرر، و عليه الاجماع في الروضة (146) ، و قيل: لا خلاف فيه (147) .

و قد يقال باحتمال الجواز لو حصل الظن بحصول ما يقابل الثمن، لانتفاء الغرر.

و يدفعه الاجماع المحقق و المنقول في كلام جماعة، منهم الفاضل في التذكرة (148) ، مضافا الى اطلاق النهي عن شراء اللبن في الضرع بدون الضميمة في موثقة سماعة الآتية (149) ، و نهي النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الملاقيح-و هو ما في بطون الامهات-و المضامين-و هو ما في اصلاب الفحول (150) -رواه جماعة من الفريقين، و انجبر ضعفه بالشهرة العظيمة، بل الاجماع.

و اما مع الضميمة المعلومة ففيه اقوال:

و جماعة (152) ، بل عليه في الاول الاجماع في الغنية (153) ، و اختاره بعض المتاخرين ظاهرا (154) ، و نفى في الكفاية البعد عن الاول، و استحسن الثاني، و استوجه الثالث (155) .

و عدمه كذلك، نسب الى الاشهر (156) .

و التفصيل بالجواز مع كون المقصود بالذات هو الضميمة و المجهول تابعا، و البطلان مع العكس و التساوي، و اليه ذهب اكثر المتاخرين (157) .

الحق هو: الاول، اما في الاول فلرواية ابي بصير: في شراء الاجمة و ليس فيها قصب، انما هي ماء، قال: «يصيد كفا من سمك فيقول: اشتري منك هذا السمك و ما في هذه الاجمة بكذا و كذا» (158) .

و رواية البزنطي: «اذا كانت اجمة ليس فيها قصب اخرج شي‏ء من السمك فيباع و ما في الاجمة‏» (159) .

و اما في الثاني فلموثقة سماعة: عن اللبن يشترى و هو في الضرع، قال: «لا، الا ان يحلب لك سكرجة (160) فيقول: اشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة و ما بقي في ضروعها بثمن مسمى، فان لم يكن في الضرع شي‏ء كان ما في السكرجة‏» (161) .

و اما في الثالث فلرواية الكرخي: ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة و ما في بطونها من حمل بكذا و كذا درهما؟ فقال: «لا باس بذلك، ان لم يكن في بطونها حمل كان راس ماله في الصوف‏» (162) .

و تضعيف الاخبار بالارسال او الاضمار او جهالة الراوي عندنا ضعيف.

احتج المانع بان الجهالة موجبة للغرر المنهي عنه، و تعيين البعض غير مفيد، لان ما بعضه مجهول كله مجهول.

و الجواب: ان فساد بيع الغرر لعموم النهي، و تخصيصه بالاخص لازم، و لو سلم العموم من وجه بين ما دل على حرمة بيع الغرر و هذه الاخبار-كما قيل-فلو رجحنا تلك الاخبار بمخالفة العامة و موافقة عموم الكتاب فهو، و الا فيتكافآن و يرجع الى عمومات البيع.

استدل المفصل بان مع عدم كون المجهول مقصودا بالذات فاما لا يكون مبيعا-بل يكون تابعا له-او لا يكون في شرائه غرر..

و ذلك لان دخول شي‏ء في المبيع مع عدم القصد اليه بالذات: تارة يكون بان لا يكون مقصودا و لا مستشعرا به اصلا، كحجر في جوف ارض ابتاعها، و كلا واقع في شاطى‏ء النهر الواقع في ضيعة اشتراها.

و اخرى بان يكون مقصودا بالبيع و لكن لم يكن مقصودا ذاتيا، كمن اراد شراء دار قيمتها الف دينار، فشراها مع السمك الذي في حوض بالف دينار و درهم.

و في الاول ليس المجهول مبيعا حقيقة و ان كان تابعا له شرعا، فلا تضر جهالته.

و في الثاني و ان كان مبيعا و لكنه لا يعد غررا عرفا، فيكون البيع صحيحا، بخلاف ما اذا كان مقصودا بالذات، فانه يوجب الغرر.

و الجواب: انه و ان اوجبه و لكن الرواية خصصته، فلا حرج في هذا الغرر، كما في العبد الآبق مع الضميمة.

على انه قد يتحقق الغرر في القسم الثاني ايضا، كما اذا كان ما يقابل المجهول الغير المقصود بالذات من الثمن كثيرا، كمن اشترى الدار التي قيمتها مائة دينار و يحتاج اليها مع سمك في اجمة لا يبيعها المالك الا معه بمائتي دينار.

هذا، و تنزيل الروايات (163) على التفصيل لا شاهد عليه، مع انه في الروايتين الاوليين غير ممكن.

ثم ان جواز بيع المجهول مع الضميمة هل عام في كل مجهول، او يختص بما ذكر؟

رجح بعض المتاخرين العموم، و نسبه الى الشيخ (164) .

و ظاهر بعضهم الاختصاص بما ورد فيه النص-كما ذكر-و الثمار.

و هو الاظهر، اقتصارا على موضع النص في ارتكاب الغرر.

نعم، لو كان المقصود بالبيع هو الضميمة، و كان المجهول تابعا في البيع من غير قصد اليه-بان يكون المبيع هو الضميمة و ان تبعه المجهول شرعا او عرفا-فلا شك في العموم، اذ لا غرر في البيع.

و لو كانا مقصودين بالبيع و لكن كان المقصود بالذات هو الضميمة، و كان شراء المجهول او بيعه مقصودا بالعرض، يجب البناء على قاعدة الغرر، كما اشير اليه.

و قد يستدل على العموم بروايتي الهاشمي.

احداهما: في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الجبال و خراج النخل و الآجام و الطير، و هو لا يدري لعله لا يكون من هذا شي‏ء ابدا، او يكون، قال: «اذا علم من ذلك شيئا واحدا انه قد ادرك، اشتراه و تقبل به‏» (165) ، و زاد في الاخرى: و الشجر و المصائد و السمك (166) .

و فيه: ان ارجاع الضمير في: «اشتراه‏» الى ما ادرك ممكن، فلا يدل على المطلوب.

و هل يجب ان تكون الضميمة ما في النص من بعض السمك في الاول و ما يحلب منه في الثاني و الاصواف في الثالث، او تصح كل ضميمة؟

مقتضى الاصل: الاول، الا ان ظاهر الجماعة: الثاني (167) ، بل الظاهر عدم القول بالفصل، و في التذكرة الاجماع على جواز بيع الحمل مع امه، آدميا كان او غيره (168) .

يح: يصح بيع القصب في الاجمة و الصوف و الوبر و الشعر على الاظهر اذا كانت مشاهدة و ان كانت الثلاثة الاخيرة موزونا في الجملة، لاختصاص الوزن فيها بما بعد الجز عرفا دون ما اذا كانت على الظهر..

وفاقا للمفيد و الحلي و الفاضل في التذكرة (169) و اكثر المتاخرين (170) ، للاصل، و فقد المانع.

و خلافا لجماعة، منهم: الشيخ و الحلبي و القاضي (171) ، و في التذكرة:

انه الاشهر (172) ، لما روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه نهى ان يباع صوف على ظهر (173) ، نقله في التذكرة.

و الرواية عامية مرسلة، و الشهرة الجابرة لها غير معلومة.

و قيد الشهيد الجواز بشرط الجز او كونها بالغة اوانه (174) .

و لا وجه له، لان ذلك لا مدخل له في الصحة، بل غايته مع تاخره الامتزاج بمال البائع، و هو لا يقتضي بطلان البيع، كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها، فيرجع الى الصلح.

و لو شرط تاخيرها عن وقت البيع مدة معلومة و تبعية المتجدد لها بني على الغرر، فان اوجبه بطل، و الا صح.

يط: قال في المسالك بعدم جواز بيع الجلد على الظهر منفردا (175) ، و تامل فيه في الكفاية (176) ، و استدل في التذكرة للمنع عن بيع الراس و الجلد بالجهالة (177) .

و هو حسن، لاختلاف الجلود في الثخانة و الرقة، و لان باطنها غير مشاهد، و قد يختلف بما تختلف به القيمة.

ك: اذا باع شيئا مكيلا او موزونا بظرفه كالزيت في الزقاق (178) و السمن في الجلد معهما كل رطل بدرهم، فان عرف قدر كل منهما تفصيلا صح، لعدم المانع، و رضاء المشتري ان يشتري الظرف كل رطل بكذا.

و ان لم يعرف قدر كل منهما و لا المجموع بطل، لعدم العلم بالقدر.

و ان عرف وزن المجموع دون كل واحد فجوزه في التذكرة و المسالك (179) .

و الوجه: المنع، لا للغرر، بل لعدم تحقق ما يشترط في بيع المكيل و الموزون من الكيل و الوزن، اذ المتبادر من اشتراطهما و الامر بهما معرفة قدر المكيل و الموزون بخصوصه لا مع غيره، فلو وزن حنطة مع بطيخ و كانا عشرة ارطال و لم يعلم وزن البطيخ لم يصدق وزن الحنطة، اذ المراد بزنته ليس محض المقابلة مع شي‏ء، بل هي مع معرفة مقداره بخصوصه، كما يشهد به العرف..و لا يفيد كون المقصود بالذات بيع المظروف، لانه لو افاد انما يفيد في دفع الغرر و الجهالة دون الكيل و الوزن.

نعم، لا يبعد الاكتفاء بوزن المجموع اذا صار وزنهما معا معتادا، بحيث‏يكون الظرف و المظروف معا في العرف شيئا موزونا على حدة غير المظروف منفردا..و الاحوط وزن المظروف حينئذ ايضا.

و في حكم الظرف كل ما يجتمع مع المبيع في الكيل و الوزن من غير جنسه و لو كان مكيلا او موزونا و كانا متفقين قيمة، فلو وزن الابريسم و الغزل معا من غير معرفة التفصيل لم يصح البيع، لعدم صدق وزن الابريسم مع كونه موزونا..الا ان يكون في غاية القلة، بحيث‏يتسامح به عادة في الكيل و الوزن، كالتراب القليل في الحنطة، او حصلت من جمعهما حقيقة ثالثة مركبة منهما، كالسكنجبين و سائر ما يتركب من الموزونات.

و لو تعارف وزنهما معا، بان يكونا في العرف معا موزونا على حدة و ان لم يحصل التركيب الحقيقي، فلا يبعد الاكتفاء بزنة المجموع، كما مر في الظرف.

و التوضيح: انه كما قد يخرج الموزون عن كونه موزونا بتغير خاص فيه كبعض النبات، يمكن ان يخرج عن كونه موزونا منفردا بضم شي‏ء آخر معه، فحينئذ يكفي وزن المجموع، و ان كان الاحوط وزن كل منهما اذا كانا موزونين، سيما اذا تعارف الامران، اي وزن كل منهما و وزنهما معا.

كا: لو باعه في ظرفه لا معه و وزنه معه-بان يزن الظرف بعده و اسقطه بحسابه-جاز قطعا.

و لو باعه كذلك و لكن لم يزن الظرف، بل يسقط شيئا بازائه، فان كان مما علم زيادته عن المسقط او نقصه فلا يجوز الاسقاط الا مع التراضي، اي بالاسقاط.و الوجه ظاهر، و تدل عليه الروايتان الآتيتان.

و ان لم يعلم ذلك، بل كان بالتخمين، و احتمل الزيادة و النقصان، فهو جائز، لموثقة حنان: انا نشتري الزيت في زقاقه، فيحسب لنا النقصان فيه لمكان الزقاق، فقال له: «ان كان يزيد و ينقص فلا باس، و ان كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه‏» (180) .

و اما رواية علي بن ابي حمزة: يطرح ظروف السمن و الزيت لكل ظرف كذا و كذا رطلا، فربما زاد و ربما نقص، فقال: «اذا كان ذلك عن تراض منكم فلا باس‏» (181) -حيث لت‏بالمفهوم على عدم الجواز بدون التراضي-فارادة التراضي باصل البيع فيها ممكنة، بل يمكن ان يكون المراد بقوله: ربما زاد و ربما نقص: السؤال عن الزيادة و النقيصة المعلومتين دون المحتملتين، بل الاول مقتضى حقيقة اللفظ، و لا كلام في اشتراط التراضي حينئذ كما مر.

فان قيل: ما وجه تقييد الجواز بالتراضي في صورة العلم بالزيادة او النقصان دون صورة الاحتمال، مع ان فيها ايضا لا يتم الامر بدون التراضي، سواء اريد التراضي قبل المبايعة او بعدها؟ !

قلنا: المراد بالتراضي هنا مقابل البيع، و المعنى: انه لا يجوز اخذ المشتري الزيادة المعلومة في المظروف و لا البائع الزيادة المعلومة في الثمن بعنوان المبايعة، و انما يجوز الاخذ بعنوان المراضاة، بخلاف المحتملة، فان اخذه بالمبايعة جائز.

و التوضيح: انه اذا وزن سمن مع جلوده فكان مائة رطل، فباع كل رطل منه بدرهم، و علم ان الجلد ثمانية ارطال، فلو اسقط خمسة بازائه كان المبتاع خمسة و تسعين رطلا من السمن، و كان ما بيده اثنين و تسعين، فيكون بعض الثمن-الذي هو ثلاثة دراهم-لا يكون بازائه المثمن، اما لو اعطاه الثلاثة دراهم بعنوان التراضي-لا بعنوان بيع كل رطل من السمن بدرهم-يكون جائزا.

و كذا اذا اسقط في المثال بازاء الجلد عشرة ارطال، فيبقى السمن المبتاع تسعون رطلا مع انه يزيد برطلين، فيبقى الرطلان عنده بلا ثمن، فلا يكون مبيعا.و اما لو اعطى المالك الرطلين بعنوان المراضاة و الاباحة فيكون جائزا.

و كذا اذا كان البيع قبل الوزن، كان يبيعه تسعين رطلا من السمن، فوزن مع الجلد و كان مائة رطل، و علم ان الجلد ثمانية، فلا يصح حسابه عشرة و اعطاء اثنين و تسعين بعنوان البيع، لان المبيع تسعون، و لا خمسة و اخذ ثمن[خمسة] (182) و تسعين بعنوان البيع، بل يجوز ذلك بعنوان الاباحة و التراضي..بخلاف ما اذا كان المسقط محتملا للزيادة و النقصان، فانه يجوز بناء البيع على ما يبقى بعد اسقاطه بحكم النص، و لعدم معلومية الزيادة او النقصان.

و اما ما قيل من ان مرادهم: ان الجهالة بهذا المقدار لا تضر، و انه لو تراضى المتبايعان باصل المبايعة مع الظرف بقصد الاندار (183) تخمينا، و لم يرض البائع بالفسخ ايضا، فلا يشترط رضاه بذلك (184) .

فهو كذلك، الا انه لا يفيد في التفرقة بين الصورتين بالتقييد بالتراضي في احداهما دون الاخرى.

ثم لا يخفى انه كما ثبت مما ذكر ان الاندار مع التخمين غير مضر في البيع مع تضمنه الجهالة في الجملة، كذلك ظهر حلية المبيع و الثمن للمتبايعين و لو كان المبيع زائدا عما ذكر من الوزن او ناقصا في الواقع، و كذا لو ظهر التفاوت لاحدهما بعد الاندار فيجوز له التصرف في الزائد.

و هل يحصل بذلك اللزوم-يعني: لو اندر تخمينا، فاراد احدهما التحقيق بعده او ظهر التفاوت بعد الاندار، بان يزيد الظرف مثلا على ما اندر، فطلب المشتري الناقص، او ينقص فطلب البائع الزائد، فلا يكون له ذلك-او لا يحصل فيكون؟ .

الحق هو: الثاني، للاصل، الا ان يكون الاندار مشروطا في العقد.

كب: لا يختلف في حكم الاندار التخميني او مع الاختلاف المعلوم فيما اذا جرت العادة باندار قدر معين للظرف او لم تجر، و الوجه ظاهر بعد التامل.

كج: الظرف بعد انداره يكون باقيا على ملك البائع، الا مع شرط كونه للمشتري، او كونه متعارفا بين الناس بحيث‏يتبادر بتبعيته للمبيع، فيكون مثل الحجارة في الارض.

كد: اعلم ان كل ما حكم فيه ببطلان البيع لاجل الغرر فانما هو في البيع اللازم، اما لو باع بشرط الخيار لو لا على النحو المقصود الرافع للضرر فلا يبطل من هذه الجهة، لعدم الغرر عرفا.

و منها: ان يكون المبيع موجودا حال البيع، لما مر من اشتراط المالكية حين البيع، و ما لا وجود له لا يكون مملوكا.

نعم، ثبت‏بالاخبار و الاجماع الجواز في السلم و بيع المعدوم مع الضميمة في الجملة و نحوهما، فمثل ذلك خارج بالدليل.

و الحاصل: ان القاعدة عدم جواز بيع المعدوم حال البيع فيستثنى منه ما استثناه الدليل.

(و ياتي بعض احكام اخر لكل من العوضين في المباحث الآتية، كبحث‏بيع الثمار، و بيع الزرع، و بيع الحيوان، و السلم، و غير ذلك) (185) .

تعليقات:

1) في نسخة من «ح‏» : الخنافيس.

2) الجعل: دويبة معروفة تسمى الزعقوق، تعض البهائم في فروجها فتهرب، و هو اكبر من الخنفساء، شديد السواد، في بطنه لون حمرة، للذكر قرنان-حياة الحيوان 1: 278.

3) انظر الارشاد 1: 361 و الحدائق 18: 430.

4) التذكرة 1: 465.

5) مجمع الفائدة 8: 167.

6) حكاه عنه في المفاتيح 3: 50.

7) التهذيب 7: 130-571، الوسائل 17: 335 ابواب عقد البيع و شروطه ب 1ح 5.

8) الكافي 5: 277-5، التهذيب 7: 141-625، الوسائل 25: 421 ابواب احياء الموات ب 9 ح 3 بتفاوت.

9) السيد في الانتصار: 227، الحلي في السرائر 3: 153، المسالك 1: 174.

10) كالعلامة في التذكرة 1: 465.

11) الكافي 7: 37-34، الوسائل 19: 175 كتاب الوقوف و الصدقات ب 2 ح 2.

12) الكافي 7: 54-9، التهذيب 9: 148-609، الوسائل 19: 186 كتاب الوقوف و الصدقات ب 6 ح 2، بتفاوت يسير.و صدقة بتة بتلة، اي مقطوعة عن صاحبها لا رجعة له فيها-مجمع البحرين 2: 190.

13) الكافي 7: 37-35، الفقيه 4: 179-629، التهذيب 9: 130-556، الاستبصار 4: 97-377، الوسائل 19: 185 كتاب الوقوف و الصدقات ب 6 ح 1.

14) الفقيه 4: 183-624، التهذيب 9: 131-560، الاستبصار 4: 98-380، الوسائل 19: 187 كتاب الوقوف و الصدقات ب 6 ح 4.

15) الكافي 7: 53-8، الفقيه 4: 184-647، التهذيب 9: 149-610، الوسائل 19: 202 كتاب الوقوف و الصدقات ب 10 ح 4.

16) حكاه عن الاسكافي في الانتصار: 227، الحلي في السرائر 3: 153.

17) الايضاح 2: 392.

18) المفيد في المقنعة: 652، السيد في الانتصار: 226، الخلاف 3: 551، الديلمي في المراسم: 197، ابن حمزة في الوسيلة: 370 المحقق الشيخ علي في جامع المقاصد 4: 97.

19) الشهيد الثاني في الروضة 3: 254.المفاتيح 3: 212.

20) المفيد في المقنعة: 652، السيد في الانتصار: 226، التحرير 1: 290.

21) المفيد في المقنعة: 652، السيد في الانتصار: 226، الديلمي في المراسم: 197، ابن حمزة في الوسيلة: 370، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 98، نهاية الشيخ: 600.

22) المفيد في المقنعة: 652.

23) الكفاية: 142.

24) التنقيح 2: 330.

25) القواعد 1: 126، الشرائع 2: 220.

26) المبسوط 3: 300، النهاية: 599.

27) المهذب البارع 3: 66 و هو في المختصر: 158 و المختلف: 489.

28) التحرير 1: 290، الشرائع 2: 220.

29) الكفاية: 142، المفاتيح 3: 212، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 97.

30) المبسوط 3: 300، النهاية: 600.

31) نقله عنهم في المختلف: 489 و هو في الفقيه 4: 179 و المهذب 2: 92و الكافي: 325، و قال في مفتاح الكرامة 4: 258 ما نسبوه الى الحلبي من موافقته للقاضي غير صحيح.

32) التنقيح 2: 329.

33) التهذيب 9: 130-557، الاستبصار 4: 98-381، الوسائل 19: 187 كتاب الوقوف و الصدقات ب 6 ح 5، ص 188 ب 6 ح 6، بتفاوت يسير.

34) الكافي 7: 35-29، الفقيه 4: 179-630، التهذيب 9: 133-565، الوسائل 19: 190 كتاب الوقوف و الصدقات ب 6 ح 8، بتفاوت.

35) الاحتجاج 2: 490 بتفاوت، الوسائل 19: 191 كتاب الوقوف و الصدقات ب 6ح 9.

36) في ص: 308.

37) عوائد الايام: 119.

38) المقنعة: 652.

39) راجع ص: 311 و 312.

40) التوبة: 91.

41) المسالك 1: 351.

42) كما في صحيحة الحذاء و رواية ربعي المتقدمتين في ص: 308.

43) كما في صحيحة البجلي المتقدمة في 308.

44) انظر مجمع الفائدة 9: 164.

45) الغنية (الجوامع الفقهية) : 585، التذكرة 1: 466.

46) عوالي اللآلئ 2: 248-17، عيون اخبار الرضا «ع‏» 2: 45-168، و قد رواه احمد في مسنده 2: 144 و 376.

47) انظر الصحاح 2: 768، مجمع البحرين 3: 423، لسان العرب 5: 14.

48) الكافي 5: 200-4، الوسائل 18: 47 ابواب احكام العقود ب 7 ح 3.

49) الوافي 18: 699.

50) الوسائل 18: 35 ابواب عقد البيع و شروطه ب 1.

51) منهم المحقق في الشرائع 2: 17 و الكركي في جامع المقاصد 4: 92 و قواه الشهيد الثاني في المسالك 1: 174 و الكاشاني في المفاتيح 3: 58.

52) نهاية الاحكام 2: 481.

53) الكافي 5: 194-9، التهذيب 7: 124-541، الوسائل 17: 353 ابواب عقد البيع و شروطه ب 11 ح 1.

54) الكافي 5: 209-3، الفقيه 3: 142-622، التهذيب 7: 124-540، الوسائل 17: 353 ابواب عقد البيع و شروطه ب 11 ح 2.

55) الانتصار: 209، الغنية (الجوامع الفقهية) : 586، التنقيح 2: 35.

56) المسالك 1: 174.

57) اللمعة (الروضة 3) : 251.

58) كما صرح به صاحب الحدائق 18: 434.

59) الانتصار: 209.

60) الخلاف 3: 168.

61) في «ح‏» و «ق‏» : المهذب، و الظاهر ما اثبتناه.

62) حكاه عنهم في المختلف: 379.

63) الاولى في: الكافي 5: 194-9، التهذيب 7: 124-541، الوسائل 17: 353ابواب عقد البيع و شروطه ب 11 ح 1.

الثانية في: الكافي 5: 209-3، الفقيه 3: 142-622، التهذيب 7: 124-540، الوسائل 17: 353 ابواب عقد البيع و شروطه ب 11 ح 2.

64) عوالي اللآلئ 2: 248-17.راجع ص: 322.

65) نقله عنه في الدروس 3: 195، انظر المبسوط 2: 152.

66) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 217.

67) حكاه عنه في المختلف: 386.

68) الاردبيلي في مجمع الفائدة 8: 176.

69) التذكرة 1: 467.

70) التهذيب 7: 37-157، الوسائل 17: 345 ابواب عقد البيع و شروطه ب 5ح 4.

71) التذكرة 1: 469.

72) السرائر 2: 322.

73) مجمع البحرين 5: 32. «

74) الكافي 5: 179-4، الفقيه 3: 131-570، التهذيب 7: 36-148، الوسائل 17: 342 ابواب عقد البيع و شروطه ب 4 ح 2، بتفاوت يسير.

75) الكافي 5: 195-13، التهذيب 7: 125-545، الوسائل 17: 344 ابواب عقد البيع و شروطه ب 5 ح 3.

76) الكافي 5: 178-1، التهذيب 7: 37-158، الوسائل 17: 345 ابواب عقد البيع و شروطه ب 5 ح 7، بتفاوت يسير.

77) الوسائل 17: 347 ابواب عقد البيع و شروطه ب 6.

78) الكافي 5: 160-5، الفقيه 3: 123-536، التهذيب 7: 110-475، الوسائل 17: 392 ابواب آداب التجارة ب 7 ح 1.

79) الوسائل 17: 343 ابواب عقد البيع و شروطه ب 5.

80) الوسائل 17: 343 ابواب عقد البيع و شروطه ب 5.

81) الوسائل 17: 392 ابواب آداب التجارة ب 7.

82) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 175، الكاشاني في المفاتيح 3: 53، صاحب الرياض 1: 514.

83) التذكرة 1: 469.

84) المتقدمة في ص: 328.

85) الكافي 5: 193-3، الفقيه 3: 140-617، التهذيب 7: 122-533 و فيه: عن الحلبي، عن هشام بن سالم و علي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن ابي عبد الله عليه السلام، الوسائل 17: 348 ابواب عقد البيع و شروطه ب 7 ح 1.

86) التهذيب 7: 116-504، الوسائل 18: 81 ابواب احكام العقود ب 23 ح 4، بتفاوت.

87) الكافي 5: 209-4، الفقيه 3: 145-640، التهذيب 7: 69-297، الوسائل 17: 364 ابواب عقد البيع و شروطه ب 18 ح 1 بتفاوت.

88) المختلف: 385، التذكرة 1: 469.

89) في «ق‏» : المتساومين.

90) الاهليلج: ثمر منه اصفر و منه اسود و منه كابلي، له نفع، و يحفظ العقل- القاموس المحيط 1: 220.

91) الاملج: نوع من الادوية يتداوى به-مجمع البحرين 2: 330.

92) الكافي 5: 184-1، الفقيه 3: 130-565، التهذيب 7: 40-169، الوسائل 17: 377 ابواب عقد البيع و شروطه ب 26 ح 1.

93) الكافي 5: 184-2، التهذيب 7: 40-170، الوسائل 17: 377 ابواب عقد البيع و شروطه ب 26 ح 2.

94) الوسائل 17: 343 ابواب عقد البيع و شروطه ب 5.

95) الوسائل 17: 343 ابواب عقد البيع و شروطه ب 5.

96) انظر الرياض 1: 515.

97) انظر الرياض 1: 515.

98) القفيز: مكيال يتواضع الناس عليه، و هو عند اهل العراق ثمانية مكاكيك.

و المكوك: المد، و قيل: الصاع-مجمع البحرين 4: 31 و ج 5: 289.

99) التذكرة 1: 469.

100) في «ح‏» و «ق‏» : معاوية بن وهب، و الصحيح ما اثبتناه.

101) في ص: 338.

102) القواعد 1: 127، التذكرة 1: 467، المحقق الشيخ علي في جامع المقاصد 4: 105، المسالك 1: 186.

103) انظر المختلف: 386.

104) المبسوط 2: 119.

105) في «ح‏» و «ق‏» : معاوية بن وهب، و الصحيح ما اثبتناه.

106) الطن: حزمة من حطب او قصب-مجمع البحرين 6: 278.

107) الاجمة: الشجر الملتف-مجمع البحرين 6: 6.

108) التهذيب 7: 126-549، الوسائل 17: 365 ابواب عقد البيع و شروطه ب 19ح 1، و ما بين المعقوفين من المصدر.

109) منهم صاحبي الحدائق 18: 478 و الرياض 1: 515.

110) الكافي 5: 193-3، الفقيه 3: 140-617، التهذيب 7: 122-533، الوسائل 17: 348 ابواب عقد البيع و شروطه ب 7 ح 1.

111) الشيهد الثاني في الروضة 3: 262.

112) المحقق في الشرائع 2: 18، العلامة في التذكرة 1: 469.

113) الروضة 3: 266.

114) كصاحبي الحدائق 18: 474 و الرياض 1: 515.

115) الكافي 5: 194-7، الفقيه 3: 142-625، التهذيب 7: 122-534، الوسائل 17: 343 ابواب عقد البيع و شروطه ب 5 ح 1، بتفاوت يسير.

116) التهذيب 7: 37-157، الوسائل 17: 345 ابواب عقد البيع و شروطه ب 5 ح 4.

117) في ص: 328.

118) الكرباس: القطن-مجمع البحرين 4: 100.

119) التذكرة 1: 470.

120) انظر الخلاف 3: 198، و حكاه عنه في الدروس 3: 198.

121) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة المعنى.

122) منهم الشهيد الثاني في الروضة 3: 267 و صاحب الحدائق 18: 478.

123) مجمع الفائدة 8: 183.

124) انظر الحدائق 18: 482.

125) انظر الحدائق 18: 482.

126) الشرائع 2: 18.

127) السلعة-بكسر السين-: زيادة في الجسد، كالغدة، و تتحرك اذا حركت-مجمع البحرين 4: 346.

128) في ص: 344.

129) في «ق‏» زيادة: كما.

130) المسالك 1: 175.

131) مجمع الفائدة 8: 180.

132) الغنية (الجوامع الفقهية) : 587.

133) كالرياض 1: 516.

134) التنقيح 2: 28.

135) السرائر 2: 331، و لم نعثر على رواية الحلبي لها.

136) التنقيح 2: 28، المهذب البارع 2: 358.

137) المهذب البارع 2: 358.

138) لم نعثر عليه في المهذب و جواهر الفقه، نعم حكاه عنه في المختلف: 389، الحلبي في الكافي: 354، المفيد في المقنعة: 609، الطوسي في النهاية: 404.

139) السرائر 2: 331.

140) التهذيب 7: 230-1004، المحاسن: 450-361، الوسائل 17: 375 ابواب عقد البيع و شروطه ب 25 ح 1.

141) في ص: 348.

142) الوسائل 18: 18 ابواب الخيار ب 7.

143) منهم المحقق في الشرائع 2: 19 و العلامة في القواعد: 126.

144) ابن حمزة في الوسيلة: 247.

145) منهم الشيخ في النهاية: 404 و انظر المختلف: 389.

146) الروضة 3: 282.

147) كما في الرياض 1: 516.

148) التذكرة 1: 468.

149) في ص: 353.

150) معاني الاخبار: 277-278، الوسائل 17: 352 ابواب عقد البيع و شروطه ب 10 ح 2، و انظر الموطا 2: 654-63.

151) النهاية: 400.

152) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 246، و نقله عن ابن البراج في المختلف: 387.

153) الغنية (الجوامع الفقهية) : 586.

154) كالاردبيلي في مجمع الفائدة 8: 186، الفيض الكاشاني في المفاتيح 3: 56، صاحب الحدائق 18: 492.

155) الكفاية: 91.

156) كما في الرياض 1: 517.

157) منهم العلامة في المختلف: 387، ابن فهد في المقتصر: 167، الشهيد الثاني في المسالك 1: 176.

158) التهذيب 7: 126-551، الوسائل 17: 355 ابواب عقد البيع و شروطه ب 12ح 6، بتفاوت يسير.

159) الكافي 5: 194-11، التهذيب 7: 124-543، الوسائل 17: 354 ابواب عقد البيع و شروطه ب 12 ح 2.

160) السكرجة: اناء صغير يؤكل فيه الشي‏ء القليل من الادم-مجمع البحرين 2: 310.

161) الكافي 5: 194-6، الفقيه 3: 141-620، التهذيب 7: 123-538، الاستبصار 3: 104-364، الوسائل 17: 349 ابواب عقد البيع و شروطه ب 8ح 2، بتفاوت.

162) الكافي 5: 194-8، الفقيه 3: 146-642، التهذيب 7: 45-196و 123-539، الوسائل 17: 351 ابواب عقد البيع و شروطه ب 10 ح 1.

163) المتقدمة في ص: 353.

164) انظر مجمع الفائدة 8: 185 و 186.

165) الكافي 5: 195-12، الفقيه 3: 141-621، التهذيب 7: 124-544، الوسائل 17: 355 ابواب عقد البيع و شروطه ب 12 ح 4، بتفاوت.

166) الفقيه 3: 141-621، الوسائل 17: 355 ابواب عقد البيع ب 12 ذ.ح 4.

167) منهم العلامة في الارشاد 1: 362 و صاحب الرياض 1: 516.

168) التذكرة 1: 468.

169) المفيد في المقنعة: 609، الحلي في السرائر 2: 322، التذكرة 1: 468.

170) منهم فخر المحققين في الايضاح 1: 422، و انظر مجمع الفائدة 8: 188.

171) الشيخ في المبسوط 2: 158، الحلبي في الكافي في الفقه: 356، نقله عن القاضي في المختلف: 386.

172) التذكرة 1: 468.

173) سنن الدارقطني 3: 14-40.

174) الدروس 3: 196.

175) المسالك 1: 176.

176) الكفاية: 91.

177) التذكرة 1: 471.

178) الزق: السقاء، او جلد يجز و لا ينتف للشراب او غيره، و جمعه: زقاق و زقان- مجمع البحرين 5: 177.

179) التذكرة 1: 471، المسالك 1: 176.

180) الكافي 5: 183-4، التهذيب 7: 128-559، الوسائل 17: 367 ابواب عقد البيع و شروطه ب 20 ح 4، بتفاوت يسير.

181) التهذيب 7: 128-558، الوسائل 17: 366 ابواب عقد البيع و شروطه ب 20ح 1، بتفاوت يسير.

182) في النسخ: ثلاثة، و الظاهر ما اثبتناه..

183) و اندره غيره، اي اسقطه.يقال اندر من الحساب كذا-الصحاح 2: 825.

184) انظر المسالك 1: 176.

185) ما بين القوسين ليس في «ح‏» .