الطواف و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء، و ركعتاه.
و سبقت كيفية الطواف و ركعتيه و السعي في العمرة، و انما بقيت مسائل منها متعلقة بذلك المقام، ففي هذا الفصل مسائل:
يجب على الحاج-بعد فراغه من مناسك منى، و يجوز قبله ايضا على القول بجواز تقديم الطواف و السعي على مناسكه كلا او بعضا-المضي الى مكة-شرفها الله تعالى-لمناسكها، اتفاقا نصا و فتوى.
و يترجح ايقاع ذلك في يوم النحر، لاستحباب المسارعة الى الخيرات، و التحرز عن الموانع و الاعراض، و المعتبرة من الاخبار:
كصحيحة محمد: عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: «يوم النحر» (1) .
و صحيحة ابن عمار: في زيارة البيتيوم النحر، قال: «زره، فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد، و لا تؤخر ان تزور من يومك، فانه يكره للمتمتع ان يؤخر، و موسع للمفرد ان يؤخر» (2) .
و منصور: «لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت» (3) .
و هل يجب ذلك بدون العذر، كما عن النهاية و المبسوط و الوسيلة و الجامع (4) ، للاخبار المذكورة، سيما الامر و مفهوم الشرط في الثانية، و لا ينافيه قوله فيها: «يكره» ، لاعمية الكراهة من الحرمة؟
او لا يجب، كما عن الباقين؟
الحق هو: الثاني، و قصور الاخبار المتقدمة عن افادة الحرمة، حتى الامر و المفهوم المذكور، لان الامر في الجواب غير مقيد بيوم النحر.
و لان الشغل اعم من العذر، و الضرر اعم من العقاب، فان حرمان الثواب ايضا ضرر، و غير الغد اعم من يوم النحر، لان ليلته غير يوم النحر و غير الغد.
و للاخبار المجوزة للتاخير او الظاهرة في الاستحباب (5) ، كما ياتي.
و على هذا، فيجوز التاخير الى الليلة.
و تدل عليه ايضا صحيحة الحلبي: «ينبغي للمتمتع ان يزور البيتيوم النحر او من ليلته، و لا يؤخر ذلك» (6) .
و نحوها صحيحة عمران الحلبي (7) .
و الى الغد، لقصور ما مر من الاخبار-الناهية عن التاخير-لاثبات الحرمة.
و لصحيحة ابن عمار المتقدمة (8) .
و الاخرى: عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: «يوم النحر او من الغد، و لا يؤخر، و المفرد و القارن ليسا بسواء، موسع عليهما» (9) .
و الى يوم النفر الثاني، وفاقا للحلي و الغنية و الكافي (10) و اكثر المتاخرين (11) ، بل غير نادر منهم.
لقصور ما مر عن افادة الحرمة عن الغد.
و لموثقة اسحاق: عن زيارة البيت تؤخر الى يوم الثالث، قال:
«تعجيلها احب الي، و ليس به باس ان اخره» (12) .
و صحيح ابن سنان: «لا باس ان تؤخر زيارة البيت الى يوم النفر، انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث و المعاريض» (13) .
و المروي في السرائر عن نوادر البزنطي: عن رجل اخر الزيارة الى يوم النفر، قال: «لا باس» (14) .
خلافا للمحكي عن المفيد و السيد و الديلمي و النافع و موضع من الشرائع و الارشاد و التذكرة و المنتهى (15) ، و قيل: جماعة من المتاخرين (16) .
للاخبار المتقدمة القاصرة عن افادة الحرمة حتى من جهة قوله:
«موسع عليهما» ، اذ في رفع الاستحباب ايضا نوع توسعة.
و من ذلك يظهر ضعف ما اجيب به عن روايات التاخير من الحمل على غير المتمتع، حملا للمطلق على المقيد.
، و حكي عن المختلف (19) ، و نسبه الى سائر المتاخرين، و اختاره في المفاتيح (20) و شرحه، و نسبه في الاخير ايضا الى اكثر متاخري اصحابنا.
للاصل، و لصحيحتي الحلبي و هشام بن سالم:
الاولى: عن رجل نسي ان يزور البيتحتى اصبح، قال: «ربما اخرته حتى تذهب ايام التشريق، لكن لا يقرب النساء و الطيب» (21) .
و الثانية: «لا باس ان اخرت زيارة البيت الى ان تذهب ايام التشريق، الا انك لا تقرب النساء و لا الطيب» (22) .
و هما و ان لم تصرحا بالتاخر الى آخر الشهر، الا انهما تدلان عليه.
خلافا لموضع من الشرائع و للذخيرة و للمحكي عن الغنية و الكافي (23) ، فلم يجوزوا التاخير عن آخر ايام التشريق.
و يدل عليه مفهوم الغاية في صحيحة ابن سنان و المروي عن النوادر المتقدمين، و لكن يجب حملهما على الكراهة، بقرينة الصحيحتين الاخريين.
مضافا الى ان المفهوم عام بالنسبة الى زمان التاخير، فيجب التخصيص.
ما مر من الخلاف في جواز التاخير و عدمه انما هو في المتمتع، و اما القارن و المفرد فيجوز لهما التاخير طول ذي الحجة، بلا خلاف كما قيل (24) .
لقوله سبحانه: «الحج اشهر» (25) .
و الاصل.
و الاطلاقات.
و صحيحتي ابن عمار المتقدمتين، و هما و ان لم تصرحا بالتاخير الى آخر الشهر، الا ان اطلاق جواز التاخير و اختصاص المقيدات بالمتمتع- سيما بضميمة الاجماع المركب-كاف في اثبات المطلوب.
نعم، يكره التاخير.
لفتوى الاجلة، كما في النافع و الشرائع و المنتهى و الارشاد و التحرير و التلخيص (26) .
و للعلة المذكورة في صحيحة ابن سنان المتقدمة.
يستحب لمن يمضي الى طواف الحج الغسل و تقليم الاظفار و اخذ الشارب. لرواية عمر بن يزيد: «ثم احلق راسك، و اغتسل، و قلم اظفارك، و خذ من شاربك، وزر البيت، و طف به اسبوعا تفعل كما صنعتيوم قدمت مكة» (27) .
و لو اغتسل لذلك بمنى جاز، للاصل، و رواية الحسين (28) .
و لو اغتسل نهارا و طاف ليلا اجزاه الغسل ما لم يحدث ما يوجب الوضوء.
لموثقة اسحاق: عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالنهار و يزور في الليل بغسل واحد، يجزئه ذلك؟ قال: «يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوء، فان احدث فليعد غسله بالليل» (29) .
و الزيارة اعم من زيارة البيت و زيارة المشاهد.و الرواية-كما ترى- مختصة بالغسل نهارا و الطواف ليلا.
و قد استدل بعضهم على العكس ايضا (30) ، و هو غير جيد، الا ان بعد عدم الحدث يصدق كونه مغتسلا، فلا حاجة الى غسل آخر، اذ لم يستحب الغسل في يوم الزيارة او ليلها، بل لها نفسها.
و لذا لو احدث في يوم الغسل استحبت الاعادة، كما صرح به في صحيحة البجلي: عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام، ايتوضا قبل ان يزور؟
قال: «يعيد غسله، لانه انما دخل بوضوء» (31) .
و يستحب الغسل لدخول مكة، لاطلاق صحيحة البجلي المتقدمة في دخول مكة لطواف العمرة.
يستحب لمن رجع من منى لطواف البيت ان يقوم على باب المسجد، و يدعو بالماثور في صحيحة ابن عمار، قال: «فاذا اتيت البيتيوم النحر فقمت على باب المسجد، فقلت: اللهم اعني على نسكك، و سلمني له و سلمه لي، اسالك مسالة العليل الذليل المعترف بذنبه ان تغفر لي ذنوبي، و ان ترجعني بحاجتي، اللهم اني عبدك، و البلد بلدك، و البيتبيتك، جئت اطلب رحمتك، و اؤم طاعتك، متبعا لامرك، راضيا بقدرك، اسالك مسالة المضطر اليك، المطيع لامرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، ان تبلغني عفوك، و ان تجيرني من النار برحمتك»الحديث (32) .
و يستحب ايضا الدعاء على باب المسجد بالماثور في موثقة ابي بصير، المتقدمة الاشارة اليها في دخول المسجد لطواف العمرة، المبتدىء بقوله عليه السلام: «بسم الله و بالله و من الله» الحديث (33) .
و اما الدعاء المتقدم في طواف العمرة على باب المسجد، المبتدا بقوله: «السلام عليك» ، و حين دخوله، المبتدا بقوله: «اللهم اني اسالك في مقامي هذا» الماثورين في صحيحة ابن عمار (34) ، المتقدمة في طواف العمرة، فالظاهر اختصاصهما بذلك الطواف، لقوله في الدعاء الاخير: «في اول مناسكي» كما لا يخفى.
و يستحب ايضا ما مر في طواف العمرة، من دخول مكة و المسجد حافيا خاضعا مع السكينة و الوقار، و دخول المسجد من باب بني شيبة، لاطلاق الاخبار.
بعد الفراغ من الدعاء المذكور ياتي الحجر الاسود، و يفعل كما فعل في طواف العمرة، و يقول كما قال فيه، كما صرح به في صحيحة ابن عمار المتقدمة في صدر المسالة السابقة.
و فيها-بعد ما نقلناه-: «ثم تاتي الحجر الاسود فتستلمه و تقبله، فان لم تستطع فاستلمه بيدك و قبل يدك، و ان لم تستطع فاستقبله و كبر و قل كما قلتحين تبالبيتيوم قدمت مكة، ثم طف بالبيتسبعة اشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة» الحديث (35) .
و مناسكه بمكة حينئذ: طواف البيت للحج و ركعتاه و السعي، و قد مرت كيفية الثلاثة و واجباتها و مستحباتها و احكامها في العمرة، و الجميع في الموردين على السواء.
قد سبق وجوب تاخير الطواف عن الحلق او التقصير على المتمتع، و كذلك يجب عليه تاخير طواف حجه و سعيه عن الوقوفين عند جمهور الاصحاب، كما في الذخيرة (36) ، بل بالاجماع المحكي عن الغنية و المنتهى و المعتبر و التذكرة و في المدارك (37) .
و يستدل عليه بصحيحة ابن عمار: عن المتمتع متى يزور البيت؟
قال: «يوم النحر او من الغد، و لا يؤخر، و المفرد و القارن ليسا بسواء، موسع عليهما» (38) .
و محمد: عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: «يوم النحر» (39) .
و عمر بن يزيد: «ثم احلق راسك، و اغتسل، و قلم اظفارك، و خذ من شاربك، وزر البيت و طف به اسبوعا تفعل كما صنعتيوم قدمتبمكة» (40) .
امر بالحلق و الزيارة بعده بلفظة: «ثم» الدالة على التراخي و الترتيب، و الحلق لا يكون الا بعد الوقوفين.
و صحيحة الحلبي: عن رجل اتى المسجد الحرام و قد ازمع بالحج، يطوف بالبيت؟ قال: «نعم، ما لم يحرم» (41) .
و رواية عبد الحميد بن سعيد: عن رجل احرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيتبعد احرامه و هو لا يرى ان ذلك لا ينبغي له، اينقض طوافه بالبيت احرامه؟ قال: «لا، و لكن يمضي على احرامه» (42) .
و رواية ابي بصير: رجل كان متمتعا و اهل بالحج، قال: «لا يطوف بالبيتحتى ياتي عرفات، فان طاف قبل ان ياتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف» (43) .
و مفهوم الشرط في موثقة اسحاق: عن المتمتع اذا كان شيخا كبيرا او امراة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل ان ياتي منى؟ فقال: «نعم، من كان هكذا يعجل» (44) .
و في صحيحة الازرق: عن امراة تمتعتبالعمرة الى الحج، ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر، ايصلح لها ان تعجل طوافها-طواف الحج-قبل ان تاتي منى؟ قال: «اذا خافت ان تضطر الى ذلك فعلت» (45) .
و يؤيده مفهوم الوصف في بعض الاخبار الآتية في المعذور (46) .
و لا يخفى ان تلك الاخبار بجملتها قاصرة عن افادة الوجوب و ان كان بعضها ظاهرا فيه، فالاولى الاستدلال ببعض الاخبار المتقدمة (47) في بيان الواجب الثالث من واجبات الوقوف بمنى، المتضمنة لايجاب الترتيب بين الطواف و الحلق المتاخر عن الوقوفين (48) .
الا ان بازاء تلك الاخبار اخبارا دالة على جواز التقديم:
كموثقة اسحاق: عن رجل يحرم بالحج من مكة، ثم يرى البيتخاليا، فيطوف قبل ان يخرج، عليه شيء؟ قال: «لا» (49) .
و صحيحة علي بن يقطين: عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه الى منى، قال: «لا باس» (50) .
و نحوها صحيحة البجلي (51) .
و صحيحة البختري: في تعجيل الطواف قبل الخروج الى منى، فقال:
«هما سواء، اخر ذلك او قدمه» ، يعني للمتمتع (52) .
و صحيحة جميل و ابن بكير: عن المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج، فقال: «هما سيان قدمت او اخرت» (53) .
و قريبة منها موثقة زرارة (54) ، الى غير ذلك.
و هذه الروايات اصح اسنادا و اوضح دلالة.
و يمكن الجمع بينها و بين الاخبار الاولى، بحمل الاولى على الكراهة بشهادة العرف، و بحمل الثانية على المعذور بشهادة الاخبار الآتية المجوزة له التقديم، و ليس هذا التخصيص باولى من ذلك المجاز، كما حققناه في موضعه، بل الاول اولى لفهم العرف، و لولاه ايضا لرجحه الاصل.
و لذا حكي عن جملة من متاخري المتاخرين الميل الى الجواز لولا الاجماع (55) ، و هو ظاهر الخلاف و التذكرة (56) ، و محتمل التحرير (57) ، الا ان موافقة الاخبار الاخيرة للعامة و مخالفتها للشهرة العظيمة القديمة و الحديثة يوجب مرجوحيتها و ترجيح الاولى، فعليه الفتوى.
هذا في غير المعذور.
و اما هو-كامراة تخاف الحيض المتاخر، او مريض يضعف عن العود، او شيخ عاجز يخاف على نفسه الزحام-فيجوز له التقديم، وفاقا لغير الحلي (58) ، بل اجماعا كما عن الغنية (59) .
للاخبار المطلقة المجوزة المتقدمة، الغير المرجوحة عن معارضها بالنسبة الى هذا الفرد.
و الاخبار المختصة به، كصحيحة الازرق، و موثقة اسحاق المتقدمتين.
و صحيحة الحلبي: «لا باس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المراة تخاف الحيض قبل ان تخرج الى منى» (60) .
و قوية اسماعيل بن عبد الخالق: «لا باس ان يعجل الشيخ الكبير و المريض و المراة و المعلول طواف الحج قبل ان يخرجوا الى منى» (61) .
و كذا يجوز للقارن و المفرد تقديم طواف الحج و السعي على الوقوفين، بالاجماع المحكي عن الشيخ و الغنية (62) ، و ظاهر المعتبر (63) و غيرها (64) .
للاصل، و المستفيضة، كصحيحتي ابني ابي عمير و عمار، و الموثقات الثلاث لزرارة و اسحاق، و صحاح ابن عمار و الحلبي و غيرهما (65) ، الواردة في حج رسول الله صلى الله عليه و آله مفردا، و تقديمه الطواف و السعي على الوقوف.
و رواية موسى بن عبد الله: عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة، قال: «لا متعة له، يجعلها حجة مفردة، و يطوف بالبيت، و يسعى بين الصفا و المروة، و يخرج الى منى» الحديث (66) .
و اما ما في المعتبر و المختلف و المنتهى (67) ، من احتمال ارادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء ايام التشريق و بعده.
فمع كونه تقييدا بلا جهة، غير جار في الاكثر كما لا يخفى.
خلافا للحلي (68) هنا ايضا، فمنع من التقديم، و هو نادر ضعيف.
و كذا القول بكراهة التقديم، كما في الشرائع و القواعد (69) ، لعدم دليل واضح عليها، سوى الشبهة الناشئة عن خلاف الحلي.
و هو ضعيف، سيما مع تقديم النبي صلى الله عليه و آله و امره باخذ المناسك عنه.
يجب-بعد طواف الزيارة و السعي-طواف النساء في الحجبانواعه، اجماعا محققا، و محكيا (70) مستفيضا جدا.
له، و للاخبار المتواترة معنى، من الصحاح و غيرها الخالية عن المعارض، غير خبر ضعيف، مقطوع، مردود، واجب الحمل على التقية، او على العمرة المتمتع بها.
و كذا يجب في العمرة المفردة، بلا خلاف من غير الجعفي (71) ، بل بالاجماع المحقق، و المحكي عن الغنية و المنتهى و التذكرة (72) و غيرها (73) .
للمستفيضة (74) الصحيحة و غيرها، و المنجبرة كلا.
ثم انه يستدل للجعفي باخبار قاصرة دلالة، او مطروحة قطعا، من حيث موافقتها للعامة طرا، و مخالفتها لعمل الطائفة جلا.
و يختص بها و لا يجب في العمرة المتمتع بها، على الاظهر الاشهر، بل المعروف بين الاصحاب، كما في الذخيرة (75) ، بل ادعى عليه الاجماع بعض من تاخر (76) .
للصحاح المستفيضة ايضا:
منها: صحيحة محمد بن عيسى: «اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و اما التي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء» (77) .
و صحيحة صفوان: رجل تمتع بالعمرة الى الحج فطاف و سعى و قصر، هل عليه طواف النساء؟ قال: «لا، انما طواف النساء بعد الرجوع من منى» (78) .
و منها: الاخبار (79) الكثيرة الواردة في مجامعة النساء قبل التقصير، و الاكتفاء في تلك الحال بقطع شيء من الشعر.
و حكي عن بعض الاصحاب وجوبها فيها ايضا (80) ، و لعله لرواية المروزي المتقدمة في المسالة الثالثة من بحث التحليل (81) ، القاصرة سندا و دلالة و مقاومة لما مر.
لا يختص وجوب ذلك الطواف بالرجال، و لا بمن من شانه الوطء، بل يجب على كل احد، رجلا كان او امراة او صبيا او هما (82) لا يقدر على الوطء او خصيا، بالاجماعين (83) .
للاطلاقات (84) ، و خصوص صحيحة ابن يقطين: عن الخصيان و المراة الكبيرة اعليهم طواف النساء؟ قال: «نعم، عليهم الطواف كلهم» (85) .
طواف النساء كطوافي العمرة و الحج، كيفية و شرطا و حكما و صلاة.
لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين و سائر المناسك للمتمتع و غيره اختيارا، بلا خلاف، بل بالاجماع كما قيل (86) ، بل محققا.
لما ياتي من وجوب تاخيره عن السعي المتاخر عن سائر المناسك..
و لموثقة اسحاق: المفرد بالحج اذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة ايعجل طواف النساء؟ قال: «لا، انما طواف النساء بعد ما ياتي منى» (87) .
و لا يضر اختصاص السؤال بالمفرد، لعموم قوله: «انما» الى آخره، مضافا الى عدم القول بالفصل.
و اما رواية الحسن بن علي، عن ابيه: «لا باس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحجيوم التروية قبل خروجه الى منى» (88) .
فلشذوذها بالاطلاق لا تعارض ما مر.
و كذا لا يجوز تقديمه على السعي بالاجماع.
له، و لمرسلة احمد: متمتع زار البيت، فطاف طواف الحج، ثم طاف طواف النساء، ثم سعى، قال: «لا يكون السعي الا قبل طواف النساء» ، فقلت: عليه شيء؟ قال: «لا يكون السعي الا قبل طواف النساء» (89) .
و صحيحة ابن عمار في زيارة البيتيوم النحر، الى ان قال: «ثم طف بالبيتسبعة اشواط كما و صفت لك يوم قدمت مكة، ثم صل عند مقام ابراهيم» الى ان قال: «ثم اخرج الى الصفا فاصعد عليه» الى ان قال:
«فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شيء احرمت منه الا النساء، ثم ارجع الى البيت فطف به اسبوعا، ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام، ثم قد احللت من كل شيء و فرغت من حجك كله و كل شيء احرمت[منه] (90) » .
و لا يعارضهما اطلاق موثقة سماعة: عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا و المروة، قال: «لا يضره، يطوف بين الصفا و المروة، و قد فرغ من حجه» (91) .
للشذوذ، و مخالفة الاجماع.
و لو قدمه عليه او على الوقوفين نسيانا لم يعده و اجزاه، للموثقة المذكورة.
و صحيحة جميل: «ان رسول الله صلى الله عليه و آله اتاه اناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله، حلقت قبل ان اذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل ان ارمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يقدموه الا اخروه، و لا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه الا قدموه، فقال صلى الله عليه و آله: لا حرج» (92) .
و بمضمونها رواية البزنطي، و فيها: «لا حرج لا حرج» (93) .
و هما و ان كانتا شاملتين للعامد ايضا، الا انه خرج بالاجماع، و كذا و ان كانتا معارضتين للمرسلة المذكورة، الا ان الموجب لترجيحها-و هو الاجماع-هنا مفقود، بل لو كان اجماع فعلى ترجيحهما، و لولاه ايضا يجب الرجوع الى الاصل.
و منه يعلم ان مقتضى الدليل: كون الجاهل ايضا كالناسي، و لكن قيل: ان حكمه عند اكثر الاصحاب كالعامد (94) .
و لا يخفى ان بمجرد ذلك لا يمكن رفع اليد عن الدليل، فالحاقه بالناسي اقوى.
و يجوز تقديمه على الوقوفين و السعي مع العذر و الضرورة، و منها:
مخافة الحيض.
لاطلاق (رواية الحسن بن علي (95) و) (96) الموثقة الثانية (97) و ما بعدها، و لا يضرها اطلاق الموثقة الاولى (98) و المرسلة (99) بالتقريب المتقدم.
و قال نادر بعدم جواز التقديم حينئذ ايضا (100) ، و لا دليل يعتد به، و بعض الاخبار الظاهرة فيه مع خوف الحيض معارض بمثله و غيره، فالاصل هو المرجع.
قد مرت احكام ترك طواف العمرة و الحج. و اما طواف النساء فلا يبطل لحجبتركه و لو عمدا او جهلا، من غير خلاف، كما عن السرائر و في المفاتيح (101) ، بل بالاتفاق، كما في شرحه، بل بالاجماع، كما في المسالك (102) .
لاصالة عدم ربطه بالنسك ربط الجزئية، و خروجه عن حقيقته.
و منه يظهر ضعف ما في الذخيرة، من ان مقتضى ما مر في ترك طواف الفريضة من عدم الاتيان بالمامور به على وجهه: بطلان الحج هنا ايضا (103) .
و تدل على خروجه عن الحقيقة ايضا الصحاح المستفيضة:
كصحيحة ابن عمار في القارن، حيث قال في بيان نسكه: «و طواف بعد الحج، و هو طواف النساء» (104) ، و نحوها صحيحة اخرى له (105) ، و صحيحة الحلبي (106) ايضا.
و صحيحة الخزاز: امراة معنا حائض و لم تطف طواف النساء، و يابى الجمال ان يقيم عليها، فاطرق و هو يقول «لا تستطيع ان تتخلف عن اصحابها و لا يقيم عليها جمالها» ، ثم رفع راسه فقال: «تمضي، فقد تم حجها» (107) .
و لا يضر اختصاص هذه الاخبار بالحج و عدم جريانها في العمرة بعد عدم القول بالفصل و ما مر من الاصل.
نعم، يمكن الخدش في الاخيرة انها تدل على تمام الحجحال الاضطرار لا مطلقا.
و الجواب-بان موردها و ان اختص بها لكن العبرة بعموم الجواب- ضعيف في الغاية، اذ لا عموم في الجواب اصلا.
و ليس في قوله عليه السلام في بعض الاخبار، كصحيحة ابن عمار: «على المتمتع بالعمرة الى الحج ثلاثة اطواف» الى ان قال: «و عليه للحج طوافان» (108) دلالة على دخول الطوافين في حقيقة الحج، اذ وجوبه للحج لا يدل على كونه جزءا منه، كما يقال: و على المكلف الوضوء للصلاة.
نعم، يجب عليه الاتيان به حينئذ متى كان بالاجماع، لاشتغال ذمته به، و لفحوى ما دل على وجوب الاتيان به للناسي متى تذكر، و كذلك في صورة النسيان من غير خلاف فيه، و لا في جواز الاستنابة فيه، و تدل عليهما الاخبار الآتية.
و انما الخلاف في انه هل تجب المباشرة فيه بنفسه الا مع تعذره او تعسره فيستنيب، او تجوز الاستنابة فيه مطلقا؟
الاول: -و هو الاظهر-للشيخ قدس سره في التهذيب و الفاضل في المنتهى (109) ، لاصالة بقاء حرمة النساء و عدم الانتقال الى الغير..
و صحيحة ابن عمار المتقدمة في المسالة السابقة، فان لفظة:
«لا يصلح» تدل على عدم الجواز، كما بيناه مفصلا في كتاب عوائد الايام، بل في قوله فيها: «لا تحل له النساء حتى يزور البيت» ايضا دلالة واضحة عليه، لتغليقه الحلية على زيارته (110) في مباشرته بنفسه.
و على هذا، فتدل عليه ايضا صحيحة اخرى له: رجل نسي طواف النساء حتى دخل اهله، قال: «لا تحل له النساء حتى يزور البيت» ، و قال:
«يامر من يقضي عنه ان لم يحج، فان توفى قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه او غيره» (111) .
و ثالثة: في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة، قال: «لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت» ، قلت: فان لم يقدر؟ قال: «يامر من يطوف عنه» (112) .
دلت على عدم حصول الحلية الا بطوافه بنفسه، خرجت صورة عدم القدرة، بل التعسر-بالاجماع، و نفي العسر و الحرج، و الصحيحة الاخيرة، بل المتقدمة عليها، حيث جوز الامر بالقضاء في صورة عدم رجوعه بنفسه، المشتملة على التعسر غالبا-فيبقى الباقي.
و الثاني: للاكثر، كما صرح به جمع (113) ، لاطلاق صحيحة رابعة لابن عمار: عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى اهله، قال: «يرسل فيطاف عنه، فان توفى قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه» (114) ، و قريب من صدرها المروي في مستطرفات السرائر (115) ، بل بعمومهما الحاصل من ترك الاستفصال.
و كذا خامسة له ايضا ياتي ذكرها.
بل يدل عليه اطلاق الصحيحة الثانية له او عمومها ايضا، لاشتمالها على الامر بالقضاء-في صورة عدم حجه بنفسه-مطلقا، سواء تعذر حجه ام لا، بل هو قرينة على ان المراد من قوله: «حتى يزور البيت» في صدرها: حتى تحصل زيارته بنفسه او بغيره.
بل عليه قرينة اخرى ايضا، و هي صحيحة خامسة لابن عمار: رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى اهله، قال: «يامر من يقضي عنه ان لم يحج، فانه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت» (116) .
فان تعليل الامر بالاستنابة بهذه العلة قرينة على ان المراد بطوافه بالبيت اعم من طوافه بنفسه او بنائبه.
و على هذا، فيكون قوله: «حتى يزور البيت» او: «يطوف» دليلا آخر على المطلوب ايضا.
بل استدل بعضهم (117) بالصحيحة الاولى له ايضا، لظهور نفي الصلاحية في الكراهة، و لو منع فلا اقل من عمومه لها و للحرمة، فلا يكون ذلك للقول المخالف بحجة.
اقول: اما الاستدلال بالصحيحة الاولى، ففاسد، لما اشرنا اليه من دلالة نفي الصلاحية على الفساد.
و اما الاستدلال بقوله: «حتى يزور» او: «يطوف» بالتقريب المتقدم، فكذلك ايضا، لكونه حقيقة في مباشرته بنفسه و عدم صلاحية ما ذكره قرينة للتجوز فيه.
و اما الصحيحة الخامسة، فلانه انما تصلح قرينة لو كان المستتر في «يطوف» راجعا الى المقضي عنه، و اما اذا رجع الى القاضي فلا تكون قرينة اصلا، سيما اذا كان قوله: «فانه لا تحل له النساء» الى آخره، تفريعا لا تعليلا.
و اما قوله: «يامر من يقضي عنه» فظاهر، لان تجويز الامر بالقضاء في صورة عدم حجه بنفسه لا يدل على ان المراد بقوله: «يزور» هو المعنى الاعم.
فلم تبق الا الاطلاقات المعارضة لمثلها من الصحيحة الاولى و الثالثة، الموجب لتركهما و الرجوع الى الاصلين المتقدمين، لو لا ترجيح الصحيحة الثالثة بالاخصية المطلقة، حيث ان ذيلها قرينة على ان معنى قوله: «حتى يطوف بالبيت» انه مع القدرة، و مرجوحية الاطلاقات الاخيرة باحتمال ورودها مورد الغالب، و هو صورة التعسر او التعذر في العود.
فرع: لو مات و لم يطف و لو استنابة قضاه عنه الولي او غيره، لما مر من الروايات المتكثرة.
تعليقات:
1) التهذيب 5: 249-841، الاستبصار 2: 290-1030، الوسائل 14: 244ابواب زيارة البيت ب 1 ح 5.
2) الكافي 4: 511-4، التهذيب 5: 251-853، الاستبصار 2: 292-1037، الوسائل 14: 243 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 1.
3) التهذيب 5: 249-842، الاستبصار 2: 290-1031، الوسائل 14: 245ابواب زيارة البيت ب 1 ح 6.
4) النهاية: 264، المبسوط 1: 377، الوسيلة: 187، الجامع للشرائع: 217.
5) الكافي 4: 511-3، التهذيب 5: 249-843، الاستبصار 2: 291-1032، الوسائل 14: 245 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 7.
6) الكافي 4: 511-3، الوسائل 14: 245 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 7.
7) التهذيب 5: 249-843، الاستبصار 2: 291-1032، الوسائل 14: 245ابواب زيارة البيت ب 1 ح 7.
8) في ص: 6.
9) التهذيب 5: 249-844، الاستبصار 2: 291-1036، الوسائل 14: 245ابواب زيارة البيت ب 1 ح 8.
10) الحلي في السرائر 1: 602، الغنية (الجوامع الفقهية) : 582، الكافي في الفقه: 195.
11) انظر الدروس 1: 457، الحدائق 17: 274، الذخيرة: 685.
12) الفقيه 2: 244-1170، التهذيب 5: 250-845، الاستبصار 2: 291-1033، الوسائل 14: 246 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 10.
13) الفقيه 2: 245-1171، التهذيب 5: 250-846، الاستبصار 2: 291-1034، الوسائل 14: 245 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 9.
14) مستطرفات السرائر: 35-48، الوسائل 14: 246 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 11.
15) المفيد في المقنعة: 420، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 69، الديلمي في المراسم: 114، النافع: 92، الشرائع 1: 265، الارشاد 1: 335، التذكرة 1: 391، المنتهى 2: 767.
16) انظر الرياض 1: 404.
17) السرائر 1: 602.
18) الاستبصار 2: 291.
19) المختلف: 309.
20) المفاتيح 1: 363.
21) الفقيه 2: 245-1172، التهذيب 5: 250-847، الاستبصار 2: 291-1035، الوسائل 14: 243 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 2 بتفاوت.
22) الفقيه 2: 245-1174، الوسائل 14: 244 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 3.
23) الشرائع 1: 265، الذخيرة: 685، الغنية (الجوامع الفقهية) : 582، الكافي: 195.
24) مفاتيح الشرائع 1: 363.
25) البقرة: 197.
26) النافع: 92، الشرائع 1: 265، المنتهى 2: 767، الارشاد 1: 335، التحرير 1: 109.
27) التهذيب 5: 250-848، الوسائل 14: 247 ابواب زيارة البيت ب 2 ح 2.
28) الكافي 4: 511-1، التهذيب 5: 250-849، الوسائل 14: 248 ابواب زيارة البيت ب 3 ح 1.
29) الكافي 4: 511-2، و في التهذيب 5: 251-850، الوسائل 14: 248 ابواب زيارة البيت ب 3 ح 2، بتفاوت.
30) كما في الرياض 1: 404.
31) التهذيب 5: 251-851، الوسائل 14: 249 ابواب زيارة البيت ب 3 ح 4.
32) الكافي 4: 511-4، التهذيب 5: 251-853، الوسائل 14: 249 ابواب زيارة البيت ب 4 ح 1.
33) الكافي 4: 402-2، التهذيب 5: 100-328، الوسائل 13: 205 ابواب مقدمات الطواف و ما يتبعها ب 8 ح 2.
34) الكافي 4: 401-1، التهذيب 5: 99-327، الوسائل 13: 204 ابواب مقدمات الطواف ب 8 ح 1.
35) الكافي 4: 511-4، التهذيب 5: 251-853، الوسائل 14: 249 ابواب زيارة البيت ب 4 ح 1.
36) الذخيرة: 641.
37) الغنية (الجوامع الفقهية) : 576، المنتهى 2: 708، المعتبر 2: 340، التذكرة 1: 367، المدارك 8: 186.
38) التهذيب 5: 249-844، الاستبصار 2: 291-1036، الوسائل 14: 245ابواب زيارة البيت ب 1 ح 8.
39) التهذيب 5: 249-841، الاستبصار 2: 290-1030، الوسائل 14: 244ابواب زيارة البيت ب 1 ح 5.
40) التهذيب 5: 250-848، الوسائل 14: 247 ابواب زيارة البيت ب 2 ح 2.
41) الكافي 4: 455-3، التهذيب 5: 169-563، الوسائل 13: 447 ابواب الطواف ب 83 ح 4.
42) التهذيب 5: 169-564، الوسائل 13: 447 ابواب الطواف ب 83 ح 6.
43) الكافي 4: 458-4، التهذيب 5: 130-429، الاستبصار 2: 229-793، الوسائل 11: 281 ابواب اقسام الحج ب 13 ح 5.
44) الكافي 4: 457-1، الفقيه 2: 244-1169، التهذيب 5: 131-432، الاستبصار 2: 230-796، الوسائل 11: 281 ابواب اقسام الحج ب 13 ح 7.
45) التهذيب 5: 398-1384، الوسائل 13: 415 ابواب الطواف ب 64 ح 2.
46) انظر ص: 17.
47) في ج 12: 300.
48) في «ح» و «ق» زيادة: و تلك الاخبار كما ترى قاصرة عن افادة الوجوب.
49) الكافي 4: 457-1، الفقيه 2: 244-1169، الوسائل 11: 281 ابواب اقسام الحج ب 13 ح 7.
50) التهذيب 5: 131-430، الاستبصار 2: 229-794، الوسائل 11: 281ابواب اقسام الحج ب 13 ح 3.
51) التهذيب 5: 477-1686، الوسائل 11: 280 ابواب اقسام الحج ب 13 ح 2.
52) الفقيه 2: 244-1167، الوسائل 13: 416 ابواب الطواف ب 64 ح 3.
53) التهذيب 5: 477-1685، الوسائل 11: 280 ابواب اقسام الحج ب 13 ح 1.
54) الكافي 4: 459-1، التهذيب 5: 45-134، الوسائل 11: 283 ابواب اقسام الحج ب 14 ح 2.
55) حكاه عنهم في الرياض 1: 419.
56) الخلاف 2: 350، التذكرة 1: 391.
57) التحرير 1: 100.
58) السرائر 1: 575.
59) الغنية (الجوامع الفقهية) : 578.
60) الكافي 4: 458-3، الوسائل 11: 281 ابواب اقسام الحج ب 13 ح 4.
61) الكافي 4: 458-5، التهذيب 5: 131-431، الاستبصار 2: 230-795، الوسائل 11: 281 ابواب اقسام الحج ب 13 ح 6.
62) الشيخ في الخلاف 2: 350، الغنية (الجوامع الفقهية) : 578.
63) المعتبر 2: 339.
64) انظر المدارك 8: 189.
65) الوسائل 11: ابواب اقسام الحج ب 2 و 14.
66) التهذيب 5: 173-581، الاستبصار 2: 249-876، الوسائل 11: 298ابواب اقسام الحج ب 21 ح 10.
67) المعتبر 2: 339، المختلف: 262، المنتهى 2: 709.
68) السرائر 1: 575.
69) الشرائع 1: 271، القواعد 1: 84.
70) كما في المنتهى 2: 768.
71) حكاه عنه في الدروس 1: 329.
72) الغنية (الجوامع الفقهية) : 578، المنتهى 2: 768، التذكرة 1: 391.
73) كالرياض 1: 420.
74) الوسائل 13: 442 ابواب الطواف ب 82.
75) الذخيرة: 641.
76) مفاتيح الشرائع 1: 364.
77) الكافي 4: 538-9، التهذيب 5: 163-545، الاستبصار 2: 245-854، الوسائل 13: 442 ابواب الطواف ب 82 ح 1.
78) التهذيب 5: 254-862، الاستبصار 2: 232-805، الوسائل 13: 444ابواب الطواف ب 82 ح 6.
79) الوسائل 13: 442 ابواب الطواف ب 82.
80) انظر الدروس 1: 329.
81) راجع ج 12: 391.
82) الهم بالكسر: الشيخ الكبير البالي-لسان العرب 12: 621.
83) المنتهى 2: 768، كشف اللثام 1: 343.
84) الوسائل 13: 298 ابواب الطواف ب 2.
85) الكافي 4: 513-4، التهذيب 5: 255-864، الوسائل 13: 298 ابواب الطواف ب 2 ح 1.
86) الغنية (الجوامع الفقهية) : 578، كشف اللثام 1: 344، رياض المسائل 1: 418.
87) الكافي 4: 457-1، التهذيب 5: 132-435، الاستبصار 2: 230-797، الوسائل 11: 283 ابواب اقسام الحج ب 14 ح 4.
88) التهذيب 5: 133-437، الاستبصار 2: 230-798، الوسائل 13: 415ابواب الطواف ب 64 ح 1.
89) الكافي 4: 512-5، التهذيب 5: 133-438، الاستبصار 2: 231-799، الوسائل 13: 417 ابواب الطواف ب 65 ح 1.
90) الكافي 4: 511-4، التهذيب 5: 251-853، الوسائل 14: 249 ابواب زيارة البيت ب 4 ح 1، بدل ما بين المعقوفين في النسخ: به، و ما اثبتناه من المصادر.
91) الكافي 4: 514-7، الفقيه 2: 244-1166، التهذيب 5: 133-439، الاستبصار 2: 231-800، الوسائل 13: 418 ابواب الطواف ب 65 ح 2.
92) الكافي 4: 504-1، الفقيه 2: 301-1496، التهذيب 5: 236-797، الاستبصار 2: 285-1009، الوسائل 14: 155 ابواب الذبح ب 39 ح 4.بتفاوت.
93) الكافي 4: 504-2، التهذيب 5: 236-796، الاستبصار 2: 284-1008، الوسائل 14: 156 ابواب الذبح ب 39 ح 6.
94) انظر الرياض 1: 420.
95) المتقدمة في ص 21.
96) ما بين القوسين ليس في «ق» و «س» .
97) و هي موثقة سماعة، المتقدمة في ص: 21.
98) و هي موثقة اسحاق المتقدمة في ص: 20.
99) و هي مرسلة احمد المتقدمة في ص: 21.
100) السرائر 1: 575.
101) السرائر 1: 617، المفاتيح 1: 364.
102) المسالك 1: 123.
103) الذخيرة: 625.
104) التهذيب 5: 41-122، الوسائل 11: 212 ابواب اقسام الحج ب 2 ح 1.
105) الكافي 4: 296-2، الوسائل 11: 221 ابواب اقسام الحج ب 2 ح 12.
106) التهذيب 5: 42-124، الوسائل 11: 218 ابواب اقسام الحج ب 2 ح 6.
107) الكافي 4: 451-5، الفقيه 2: 245-1176، الوسائل 13: 452 ابواب الطواف ب 84 ح 13، بتفاوت.
108) الكافي 4: 295-1، التهذيب 5: 35-104، الوسائل 11: 220 ابواب اقسام الحج ب 2 ح 8.
109) التهذيب 5: 128، المنتهى 2: 703.
110) في «ق» و «س» زيادة: الحقيقة.
111) الكافي 4: 513-5، التهذيب 5: 128-422، الاستبصار 2: 228-789، الوسائل 13: 407 ابواب الطواف ب 58 ح 6.
112) التهذيب 5: 256-867، الاستبصار 2: 233-809، الوسائل 13: 407ابواب الطواف ب 58 ح 4.
113) المفاتيح 1: 365، الرياض 1: 418.
114) التهذيب 5: 488-1746، الاستبصار 2: 233-808، الوسائل 13: 407ابواب الطواف ب 58 ح 3.
115) مستطرفات السرائر: 35-49، الوسائل 13: 409 ابواب الطواف ب 58 ح 11.
116) الفقيه 2: 245-1175، الوسائل 13: 408 ابواب الطواف ب 58 ح 8.
117) انظر التهذيب 5: 128.