و فيه ثلاث مسائل:
لا احرام مع احرام عمدااي لا ينعقد احرام عمدا ما لم يتحلل عن الاحرام الاول، لاصالة عدم المشروعية، و اختصاص اطلاقات كل احرام بغير المحرم، فانها كلها واردة في احرام المحل، و لم يشرع احرام مع آخر، فهو كالاحرام لصلاة قبل الخروج عن الاخرى، و مع ذلك هو موضع وفاق كما حكي عن ظاهر المنتهى (1) ، و في الذخيرة: انه لا اعرف فيه خلافا بين الاصحاب (2) .
و مقتضى ذلك: انه لو احرم احد قبل التحلل عن الآخر بطل الثاني و يمضى على الاول مطلقا عمدا كان ذلك او نسيانا، فهو الاصل في المسالة.
و على هذا، فلو احرم المتمتع بالحج قبل تمام العمرة يلزمه ان يكون احرامه بالحجباطلا و يمضي على عمرته، فاذا تمتيحرم للحج ثانيا ان كان وقته باقيا، و تصير عمرته حجة مفردة ان لم يكن باقيا و كان احرامه للحج عمدا، اذ مع النسيان له انشاء احرامه متى يذكر، كما مر في آخر بحث المواقيت، فان ذلك بعينه هو من ترك الاحرام نسيانا.
و لكنهم قالوا في متمتع احرم بالحج قبل التقصير للعمرة بصحة عمرته و صحة احرامه للحج ان كان ذلك نسيانا منه (3) ، و ادعي عدم الخلاف فيه في التنقيح و الذخيرة و الكفاية (4) ، بل عن المختلف دعوى الاجماع عليه (5) ، و هو كذلك ايضا، لصحاح ابن سنان و ابن عمار و البجلي:
الاولى: في رجل متمتع نسي ان يقصر حتى احرم بالحج، قال:
«يستغفر الله و لا شي عليه» (6) .
و الثانية: عن رجل اهل بالعمرة و نسي ان يقصر حتى دخل في الحج، قال: «يستغفر الله و لا شيء عليه و تمت عمرته» (7) .
و الثالثة: عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج فدخل مكة فطاف و سعى و لبس ثيابه و احل و نسي ان يقصر حتى خرج الى عرفات، قال: «لا باس به، يبني على العمرة و طوافها، و طواف الحج على اثره» (8) .
و لكن مخالفة هذا الحكم للاصل السابق انما هو اذا قلنا بكون التقصير ايضا جزءا من افعال العمرة و منسكا من نسكه، كما هو الظاهر من جماعة (9) ، بل في المنتهى الاجماع عليه (10) .
و اما لو لم نقل بكونه جزءا منها، بل نجعله محللا-كما نقله في المدارك و الذخيرة عن بعضهم (11) ، و تشعر به صحيحة الحلبي: لما قضيت نسكي للعمرة اتيت اهلي و لم اقصر، قال: «عليك بدنة» الحديث (12) ، بل تشعر به المستفيضة الواردة في بيان اصناف الحج، المتضمنة لمثل قوله:
«على المتمتع بالعمرة الى الحج ثلاثة اطواف و سعيان» الى ان قال: «ثم يقصر» (13) -فلا يكون مخالفا للاصل اصلا.
بل يمكن القول بعدم المخالفة مع الجزئية ايضا، اذ لم يصرح في الاخبار و لم ينص احد من الاصحاب بصحة هذا الاحرام للحج، غاية الامر عدم التعرض للاحرام له ثانيا، و يمكن ان يكون ذلك لكفاية نيته المستدامة حكما، كما تستانس له مرسلة جميل: رجل نسي ان يحرم او جهل و قد شهد المناسك كلها و طاف و سعى، قال: «تجزئه نيته اذا كان قد نوى ذلك، فقد تم حجه و ان لم يهل» (14) .
نعم، يجب على ذلك الشخص-لاجل تقديم الاحرام على التقصير- دم يهريقه، وفاقا للشيخ في كتبه (15) (16) ، و القاضي و ابني زهرة و حمزة (17) ، و بعض آخر (18) ، لموثقة اسحاق الصحيحة عمن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه: الرجل يتمتع فنسي ان يقصر حتى يهل بالحج، قال:
«عليه دم يهريقه» (19) .
و لا ينافيها ما تقدم، لكونه عاما مطلقا فيجب تخصيصه، و هو اولى من الجمع بينهما بحمل الموثقة على الاستحباب (20) ، لتقدم هذا التخصيص على التجوز.
و لو كان تقديم الاحرام منه على التقصير عمدا فحكم الحلي صريحا (21) و جماعة (22) بعده ميلا ببطلان الاحرام الثاني و بقائه على عمرته كما هو مقتضى الاصل، للاصل و ضعف سند المعارض ان قلنا بكون التقصير جزءا، و الا فيكون البقاء على العمرة موافقا للاصل، و بطلان الاحرام مخالفا له خاليا عن الدليل.
و لكن خالف جماعة فيه الاصل، و قالوا ببطلان عمرته و صيرورة حجه بذلك مفردا، فيكمله ثم يعتمر بعد عمرة مفردة، و لعله الاشهر كما عن الدروس و المسالك (23) .
و استدلوا له بموثقة ابي بصير الصحيحة عمن اجمعت العصابة عليه:
«المتمتع اذا طاف و سعى ثم لبى قبل ان يقصر فليس له ان يقصر و ليس له متعة» (24) .
و رواية العلاء: عن رجل متمتع طاف ثم اهل بالحج قبل ان يقصر، قال: «بطلت متعته، و هي حجة مبتولة» (25) .
و حملهما على متمتع عدل اليه عن الافراد ثم لبى بعد السعي قبل التقصير-كما عن ، و وردت به رواية (27) -خلاف الظاهر جدا، مخالف للاطلاق الخالي عن المقيد، و ورود رواية بذلك في العادل لا توجب تقييد ذلك الاطلاق، لعدم التلازم و الداعي، بل قد يقال بكون صدق المتمتع على ذلك العادل مجازا.
و فيه نظر ظاهر، لحصول مبدا الاشتقاق فيه حالا و ماضيا بعد العدول.
و لا يضر اطلاق الموثقة و الرواية بالنسبة الى العمد و النسيان، لخروج الثاني عنهما بالصحاح المتقدمة (28) ، التي هي اخص مطلقا.
و لا ضعف سند الاخيرة-ان كان-لاعتبار الاولى سندا، و مع ذلك انجبرتا بالشهرة المحكية، فالحكم بمضمونهما متعين و ان كان للاصل المتقدم مخالف، و لكن الخروج عنه مع الدليل لازم.
و الجاهل كالعامد، للاطلاق الخالي عن المقيد في غير الناسي.
و هل يجزىء ذلك عن فرضه لو كان الحج عليه واجبا، ام لا؟
فيه وجهان، اقربهما: الثاني، وفاقا للروضة و المسالك (29) ، و احتمله في المدارك (30) ، لعدم اتيانه بالمامور به على وجهه عمدا.
و قيل بالاول (31) ، لخلو النصوص عن الامر بالاعادة مع ورودها في محل الحاجة.
و فيه: منع كونها في محل الحاجة، مع ان الامر بفرضه كاف عن الامر الآخر.
احرام الصبي و حجه كغيرهالا في امور ثلاثة:
احدها: في ميقاته في غير حج التمتع، و اما فيه فكغيره من مكة.
و ثانيها: في المباشرة.
و ثالثها: في الكفارة و الهدي.
اما الاول: فقيل: هو فخ، و هو بئر معروف على نحو فرسخ من مكة، كما ذكره جماعة (32) ، و عن القاموس: انه موضع بمكة (33) ، و عن النهاية الاثيرية: انه موضع عندها (34) ، و يمكن ارجاع الجميع الى واحد.
و بكونه ميقاتا له افتى في المعتبر و المنتهى و التحرير و الدروس و المسالك (35) ، و جعل الاخير الاحرام عن الميقات اولى، و تبعه في الجواز جماعة من المتاخرين (36) ، و نسبه بعضهم الى الاكثر (37) ، بل يشير كلام المفاتيح بعدم الخلاف فيه (38) .
و استدل له على جواز التاخير اليه بصحيحة علي: من اين يجرد الصبيان؟ فقال: «كان ابي يجردهم من فخ» (39) ، و نحوها صحيحة ايوب بن الحر (40) .
و على جوازه من الميقات بصحيحة ابن عمار (41) المتقدمة في اول الكتاب عند بيان اشتراط البلوغ.
و يرد عليه قصور الدلالة على الاحرام، فانه غير التجريد.
و قيل: هو الميقات و ان جاز تاخير نزع المخيط و الثياب عنه الى فخ، و هو المنقول عن الحلي و المحقق الثاني (42) ، و جعله في التنقيح مراد المصنف (43) .
و تردد بينهما بعض الاجلة (44) ، لعموم نصوص المواقيت، و عدم جواز التجاوز عن الميقات الا محرما، و عدم دلالة الصحيحتين المذكورتين على جواز تاخير الاحرام.
و رد بمنع العموم بحيثيتناول غير المكلف ايضا، و ظهور التجريد في الاحرام.
و فيه: انه ان اريد بالعموم الممنوع عموم عدم جواز التجاوز عن الميقات فلا باس بمنعه، و لكن لا حاجة اليه، بل عدم توقيف غير الميقات كاف في عدم صحة احرام الصبي عن غيره، لكونه حكما وضعيا.
و ان اريد عموم توقيت المواقيت فهو فاسد قطعا، لاشتمال نصوصها على اهل فلان و فلان، الصادق على البالغ و غيره، و عدم كونه تكليفا مخصوصا بالبالغين.
و منه تظهر قوة القول الثاني و ان الفخ محل التجريد، مع انه احوط ايضا، بناء على ما عرفت من عدم ظهور خلاف في جواز احرامه عن الميقات، بل اولويته.
و اما الثاني: فانه ان كان غير مميز يفعل به الولي ما يلزم المحرم من حضور المواقف و المطاف و المسعى و يلبي عنه و يجتنبه ما يجتنبه المحرم، و ان كان مميزا يامره الولي بالاتيان بهذه الامور، فان عجز عن شيء منه يتولاه الولي عنه، بلا خلاف يوجد في شيء من ذلك، لصحاح ابن عمار و زرارة (45) و البجلي (46) ، المتقدمة كلا في اول الكتاب.
و اما الثالث: فانه على الولي في ماله ان فعل ما يوجب الكفارة عمدا و سهوا كالصيد، لصحيحة زرارة المتقدمة بضميمة الاجماع المركب، لا ما يوجبها عمدا خاصة، فانه لا كفارة فيه، للاصل، و الاقتصار فيما يخالفه على موضع الوفاق و النص.
و كذا يلزم الولي امره بالصيام بدلا عن الهدي، او هدي الولي في ماله في حج التمتع و الصيام عنه مع عجزه عن الهدي و عجز الصبي عن الصوم.
و تدل على الاول و الثاني صحيحة زرارة المتقدمة، و موثقة اسحاق، و فيها: «و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن انفسكم» (47) .
و رواية سماعة: عن رجل امر غلمانه ان يتمتعوا، قال: «عليه ان يضحي عنهم» الى ان قال: «و لو انه امرهم فصاموا كان قد اجزا عنهم» (48) .
و على الثالث صحيحة ابن عمار المتقدمة، و صحيحة البصري: «يصوم عن الصبي وليه اذا لم يجد هديا و كان متمتعا» (49) .
و رواية عبد الرحمن بن اعين: تمتعا فاحرمنا و معنا صبيان فاحرموا و لبوا كما لبينا، و لم نقدر على الغنم، قال: «فليصم عن كل صبي وليه» (50) .
احرام المراة و الرجل على السواء اجماعاو لقوله في صحيحة ابن عمار الواردة في احرام الحائض: «و تصنع كما يصنع المحرم» (51) .
و يستثنى من المساواة امور ذكرت في مواضعها: من تغطية الراس، و لبس المخيط، و التظليل، و غيرها، و لبس الحرير كما مر، و في استحباب رفع الصوت بالتلبية.
و الحيض لا يمنعها من الاحرام بلا خلاف، للاجماع، و الاصل، و عدم دليل يدل على اشتراط الطهارة في الاحرام، و الصحاح و غيرها المستفيضة المصرحة بذلك، كصحيحتي ابن عمار (52) ، و صحيحتي عيص ابن القاسم (53) ، و الصحاح الثلاث: للبجلي (54) و الحلبي (55) و منصور بن حازم (56) ، و موثقة يونس بن يعقوب (57) ، و رواية زيد الشحام (58) ، و غير ذلك (59) .
و المصرح به في اكثر تلك الاخبار انها تغتسل غسل الاحرام، و معه لا وجه لما حكي عن الشهيد الثاني في مناسك الحج انها تترك الغسل (60) ، و لكنها تترك الصلاة، لحرمتها عليها، و تصريح كثير من تلك الاخبار.
و وردت فيها ايضا: انها تستقر (61) و تحتشي بالكرسف و تتمنطق بمنطقة، و في بعضها: انها تلبس ثوبا دون ثيابها لاحرامها، و في بعضها: انها اذا كانت في الليل تخلع ثياب احرامها و لبست ثيابها الاخرى حتى تطهر، و لو جهلتبجواز الاحرام لها فتركته فحكمها حكم الجاهل بالاحرام، و قد مر.
تعليقات:
1) المنتهى 2: 685.
2) الذخيرة: 582.
3) انظر الشرائع 1: 246، و الحدائق 15: 117، و الرياض 1: 371.
4) التنقيح 1: 463، الذخيرة: 582، الكفاية: 59.
5) المختلف: 267.
6) الكافي 4: 440-1، الفقيه 2: 237-1129، التهذيب 5: 90-297، الاستبصار 2: 175-577، الوسائل 12: 410 ابواب الاحرام ب 54 ح 1، بتفاوت يسير.
7) الكافي 4: 440-2، التهذيب 5: 159-528، الاستبصار 2: 175-579، الوسائل 12: 411 ابواب الاحرام ب 54 ح 3.
8) الكافي 4: 440-3، التهذيب 5: 90-298، الاستبصار 2: 175-578، الوسائل 12: 411 ابواب الاحرام ب 54 ح 2.
9) كصاحب المدارك 7: 283 و 8: 88، السبزواري في الذخيرة: 648، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 350.
10) المنتهى 2: 709.
11) المدارك 7: 282، الذخيرة: 582.
12) الكافي 4: 441-6، الفقيه 2: 238-1138 و فيه: عن حماد بن عثمان، التهذيب 5: 162-543، الاستبصار 2: 244-852، المقنع: 83، الوسائل 13: 117 ابواب كفارات الاستمتاع ب 5 ح 2 بتفاوت يسير.
13) كما في الوسائل 11: 212، 220 ابواب اقسام الحج ب 2 ح 1 و 2 و 8.
14) الكافي 4: 325-8، التهذيب 5: 61-192، الوسائل 11: 338 ابواب المواقيت ب 20 ح 1.
15) الاستبصار 2: 242، النهاية: 263، التهذيب 5: 158.
16) في «ح» زيادة: و علي بن بابويه.نقله عنه في المختلف: 467.
17) القاضي في المهذب 1: 225، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 579، ابن حمزة في الوسيلة: 168.
18) كالعلامة في الارشاد 1: 328، و صاحب الرياض 1: 371.
19) الفقيه 2: 237-1128، التهذيب 5: 158-527، الاستبصار 2: 242-844، الوسائل 13: 513 ابواب التقصير ب 6 ح 2.
20) في «ح» زيادة: كما عن الفقيه و الديلمي و الحلي و القواعد.
21) السرائر 1: 581.
22) كالمحقق في المختصر النافع: 83، و الشهيد في الدروس 1: 333.
23) الدروس 1: 333، المسالك 1: 107.
24) التهذيب 5: 159-529، الاستبصار 2: 243-846، الوسائل 12: 412ابواب الاحرام ب 54 ح 5 بتفاوت يسير.
25) التهذيب 5: 90-296، الاستبصار 2: 175-580، الوسائل 12: 412 ابواب الاحرام ب 54 ح 4.
26) الدروس 1: 333.
27) الفقيه 2: 204-931، التهذيب 5: 90-295، الوسائل 11: 290 ابواب اقسام الحج ب 19 ح 1.
28) في ص: 328.
29) الروضة 2: 221، المسالك 1: 107.
30) المدارك 7: 283.
31) الرياض 1: 372.
32) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 104، صاحب المدارك 7: 227، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 306.
33) القاموس 1: 275.
34) النهاية الاثيرية 3: 418.
35) المعتبر 2: 804، المنتهى 2: 667، التحرير 1: 94، الدروس 1: 342، المسالك 1: 104.
36) كصاحب المدارك 7: 227.
37) كما في الحدائق 14: 457.
38) المفاتيح 1: 310.
39) الكافي 4: 303-2، الفقيه 2: 265-1292، التهذيب 5: 409-1422، الوسائل 11: 288 ابواب اقسام الحج ب 17 ح 6.
40) التهذيب 5: 409-1421، الوسائل 11: 288 ابواب اقسام الحج ب 17 ح 6.
41) الكافي 4: 304-4، الفقيه 2: 266-1294، التهذيب 5: 409-1423، الوسائل 11-287 ابواب اقسام الحج ب 17 ح 3.
42) الحلي في السرائر 1: 537، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 160.
43) التنقيح 1: 448.
44) انظر كشف اللثام 1: 306.
45) الكافي 4: 303-1، الفقيه 2: 265-1291، التهذيب 5: 409-1424، الوسائل 11: 288 ابواب اقسام الحج ب 17 ح 5.
46) الكافي 4: 300-5، التهذيب 5: 410-1425، الوسائل 11: 286 ابواب اقسام الحج ب 17 ح 1.
47) الكافي 4: 304-6، الوسائل 11: 287 ابواب اقسام الحج ب 17 ح 2.
48) الكافي 4: 305-9، الفقيه 2: 266-1295، الوسائل 14: 86 ابواب الذبح ب 2 ح 8.
49) التهذيب 5: 410-1426، الوسائل 14: 87 ابواب الذبح ب 3 ح 2.
50) التهذيب 5: 237-801، الوسائل 14: 87 ابواب الذبح ب 3 ح 4.
51) التهذيب 5: 388-1358، الوسائل 12: 400 ابواب الاحرام ب 48 ح 4.
52) الاولى في: الكافي 4: 304-4، الفقيه 2: 266-1294، التهذيب 5: 409-1423، الوسائل 11: 287 ابواب اقسام الحج ب 17 ح 3.
الثانية في: الفقيه 2: 239-1142، الوسائل 12: 401 ابواب الاحرام ب 49ح 1.
53) الاولى في: التهذيب 5: 389-1360، الوسائل 12: 401 ابواب الاحرام ب 48ح 5.
الثانية في: الكافي 4: 444-2، التهذيب 5: 389-1361، الوسائل 12: 402 ابواب الاحرام ب 49 ح 2.
54) الكافي 4: 300-5، الوسائل 11: 300 ابواب اقسام الحج ب 21 ح 15.
55) التهذيب 5: 390-1364، الوسائل 11: 297 ابواب اقسام الحج ب 21 ح 3.
56) الكافي 4: 445-3، التهذيب 5: 388-1356، الوسائل 12: 399 ابواب الاحرام ب 48 ح 1.
57) الكافي 4: 444-1، التهذيب 5: 388-1355، الوسائل 12: 399 ابواب الاحرام ب 48 ح 2.
58) الكافي 4: 445-4، التهذيب 5: 388-1357، الوسائل 12: 400 ابواب الاحرام ب 48 ح 3.
59) انظر الوسائل 12: 399، 401 ابواب الاحرام ب 48 و 49.
60) حكاه عنه في المدارك 7: 386.
61) تستثفر: تاخذ خرقة طويلة عريضة تشد احد طرفيها من قدام و تخرجها من بين فخذيها و تشد طرفها الآخر من وراء بعد ان تحتشي بشيء من القطن ليمتنع به من سيلان الدم-مجمع البحرين 3: 237.