المسالة الثانية:

لو كان في الطريق عدو لا يندفع الا بمال‏ففي سقوط الحج-كما عن الشيخ (205) و جماعة (206) -او وجوبه-كالمحقق و الفاضل في بعض كتبه و المدارك و الذخيرة (207) ، و جمع آخر (208) -او الاول مع الاجحاف و الثاني مع عدمه-كما عن التذكرة و الدروس (209) -اقوال، و ظاهر الارشاد التردد (210) .

حجة الاول: انتفاء تخلية السرب.

و حصول الاعانة على الظلم.

و القياس على من اخذ المال منه قهرا.

و رد الاول: بمنع اشتراط التخلية مطلقا، بل المشترط تخليته بحيث‏يتمكن من المسير بدون مشقة و شدة.

و الثاني: بمنع كونه اعانة.

و الثالث: بالفرق و منع الاصل.

و دليل الثاني: حصول الاستطاعة و القدرة، فتتناوله الآية و الاخبار.

و حجة الثالث: حصول الضرر المنفي مع الاجحاف.

اقول: حمل الاولون تخلية السرب الماخوذة في الاستطاعة على كونه خاليا عما يخاف معه الضرر على النفس او البدن او البضع او المال.

و حملها الرادون على كونه بحيث‏يتمكن من المسير منه بلا مشقة شديدة، و ان كان التمكن لتحمل ضرر مالي.

و لا شك انه يرد على الطائفة الاخيرة: ان تقييد التمكن بعد المشقة ان كان لآيات نفي العسر و الحرج فيجب تقييده بعدم الضرر ايضا، لاخبار نفي الضرر و الضرار، بل لادلة نفي العسر ايضا، فان تحمل الضرر عسر غالبا..

و ان كان لفهم العرف و اللغة فلا شك انهم يفهمون منها التمكن من المسير بلا ضرر يعتد به، و اما معه فلا.

فالصواب: تفسير تخلية السرب بكونه بحيث‏يتمكن من المسير منه بلا مشقة شديدة، و لا ضرر يعتد به زائدا عما هو لازم قطع المسافة من المشقة و الضرر.

هذا، مع ان ادلة نفي الضرر بنفسها ادلة مستقلة معارضة مع عمومات الاستطاعة و القدرة-لو لم يؤخذ في معناهما تخلية السرب-بالعموم من وجه، موجبة للرجوع الى الاصل.

فاذن الاظهر هو القول الاول ان كان مرادهم من المال المعتد به الموجب لصدق الضرر عرفا، و القول الثالث ان كان مطلقا.

ثم انه لا فرق في الضرر الموجب لعدم تخلية السرب بين ان يؤخذ المال المتضرر به قهرا و نهبا، او صلحا و هدية-بان يتصالح العدو و يرتفع عن الطريق بسبب اخذ المال-او سلطانا و رئاسة، بان يقرر اخذ مال لمن يحج، او يعبر عن تحت ولايته او بمصاحبته.

و سواء كان الاخذ لاجل العبور للحج، او العبور مطلقا.

و سواء كان بلا مستند او كان لاجل دفعه عدوا آخر و محافظة الطرق عما فيها من الاعداء، متعديا عن قدر ما يلزم في الدفع، او لا، اذا كان الماخوذ ضررا و اجحافا على الماخوذ منه.

و منه يظهر انه لو اندفع خوف العدو بصرف مال موجب للضرر في استصحاب عسكر لم يجب.

المسالة الثالثة:

ليس المراد بتخلية السرب تخليته لكل احد في كل حال‏بل المراد تخليته بالنسبة الى الشخص بحسب احواله، فلو كان في الطريق خوف عدو لشخص دون آخر يجب الحج على الآخر.

و لو لم يامن الطريق للقافلة القليلة و امن مع الكثرة و تحققت، يجب.

و لو ارتفع العدو بتحمل شخص الضرر على نفسه، يجب على الباقين، الى غير ذلك من الموانع.

المسالة الرابعة:

لو حج من هذا شانه و رضي بالضرر لم يكف عن حجة الاسلام‏و يجب عليه الحج ثانيا اذا ارتفع المانع بلا تضرر، الا اذا كان تحمل الضرر قبل احد المواقيت و لم يكن بعده عدو، لحصول الاستطاعة بعده، او اذا كان هناك طريقان احدهما مخلى و سلك هو من غير المخلى، لتحقق الاستطاعة ايضا.

و يمكن الحيلة في الاجزاء ايضا، بايجاب ما ياخذه العدو له على نفسه اولا بنذر او يمين او عهد، او ببذله لغيره و شرطه اعطائه العدو و نحو ذلك، و كذا يجزى‏ء لو بذله باذل.

المسالة الخامسة:

كما يشترط خلو السرب عن العدو يشترط خلوه عن سائر الموانع ايضافلو كان في بعض منازل الطريق طاعون او وباء و خاف على نفسه من العبور فيه لا يجب.

و كذا لو انحصر الطريق في البحر و خاف المرض من سلوكه، بل لو كان المانع مجرد الخوف من الطاعون او البحر بحد يعسر تحمله، و كانت فيه مشقة شديدة، او احتمال حدوث مرض من الخوف، لم يجب ايضا.

المقام الثالث: في الاستطاعة البدنية

و هي الصحة من المرض العائق عن الحركة او الركوب او الاتيان بالافعال، و من العضب المانع كذلك، و هو-بالمهملة ثم المعجمة-: الزمانة و الضعف، فغير الصحيح لا يجب عليه الحج، بالاجماع، و عدم صدق الاستطاعة، و انتفاء الحرج، و كثير من الاخبار المتقدمة.

المقام الرابع: في الاستطاعة الزمانية

و هي التمكن من المسير بسعة الوقت، فلو ضاق او احتاج الى سير عنيف لقطع المسافة و عجز عنه سقط عنه فرضه في عامه، و كذا لو قدر و لكن بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة، للاجماع، و فقد الاستطاعة، و لزوم الحرج و العسر، و كونه امرا يعذره الله فيه، كما صرح به في بعض الاخبار (211) .

و لنختم ذلك الفصل بمسائل:

المسالة الاولى:

يشترط في وجوب الحج-بعد حصول الاستطاعات الاربع-امر آخر ايضاو هو عدم ترتب ضرر عليه او على غيره بالخروج الى الحج، فلو كان احد بحيث لو خرج كان خروجه الى الحج موجبا لتلف ماله المعتد به غير ما يصرف في الحج، او كانت المراة بحيث تخاف على رضيعها، و غير ذلك، لم يجب الحج.

و الفرق بين ذلك و بين الشراء بازيد من ثمن المثل او البيع بالاقل ان العلة المنصوصة فيهما غير جارية هنا.

و كذا يسقط الوجوب لو منعه قاهر من المسافرة، او خاف فيه على نفسه او بضعه او ماله او ما يتعلق به.

المسالة الثانية:

لا يعتبر في الاستطاعات المذكورة حصولها من بلد المكلف‏فلو حصلت له في موضع آخر مطلقا-حتى الميقات-و استطاع للحج و العود الى بلده وجب عليه الحج و ان لم تكن له الاستطاعة من بلده، وفاقا للذخيرة و المدارك (212) ، و بعض آخر من المتاخرين (213) ، بل الاكثر، كما يظهر من قولهم في الصبي و المجنون المدركين في الميقات.

لعموم النصوص السالم عن المعارض، و صحيحة ابن عمار: الرجل يمر مجتازا يريد اليمن او غيرها من البلدان و طريقه بمكة، فيدرك الناس و هم يخرجون الى الحج، فيحرم معهم الى المشاهد، يجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: «نعم‏» (214) .

و عن الشهيد الثاني: ان من اقام في غير بلده انما يجب عليه الحج اذا كان مستطيعا من بلده، الا ان تكون اقامته في الثانية على وجه الدوام او مع انتقال الفرض، كالمجاور بمكة بعد السنتين (215) .

و لعله لانفهام ذلك من العمومات و الاطلاقات، و هو ممنوع جدا.

و على هذا، فلو حج الفقير متسكعا الى الميقات و لكن لم يحتج الى التسكع منه الى الفراغ من المناسك يجب عليه و يجزئه عن حجة الاسلام، و كذا الحال في سائر الاستطاعات، و كذا لو سافر للتجارة الى الشام مثلا و حصل له فيه من الربح ما يكفيه للحج و العود.

المسالة الثالثة:

لو حج غير المستطيع تسكعا او بمشقة شديدة كان حجه ندبا و لم يجز عن حجة الاسلام، و تجب عليه الاعادة لو استطاع، بلا خلاف كما قيل (216) ، بل بظاهر الاجماع كما عن الخلاف و المنتهى (217) و غيرهما (218) ، لتوقف الاجزاء على الامر و الخطاب المنفيين في المقام، لفقد الشرط.

و لا فرق في ذلك بين انتفاء الاستطاعة المالية و غيرها، كما صرح به جماعة (219) ، و حكي عن المشهور (220) .

و عن الدروس: الفرق (221) ، فلا يجزى‏ء في الاول و يجزى‏ء في غيره، كالمريض و الممنوع بالعدو و ضيق الوقت و المعضوب، لان ذلك من باب تحصيل الشرط، فانه لا يجب، و لو حصله اجزا.

و فيه: ان الحاصل بالتكلف: الحج او السير اليه، لا الصحة و امن الطريق مثلا، اللذان هما الشرط.

نعم، لو حصلت لغير المستطيع الاستطاعة قبل الميقات-كان يحصل له من السؤال ما يكفي له منه الى تمام المناسك، او كان له من ماله هذا المقدار، او سهل له المشي منه الى مكة من غير راحلة، او تحمل الحركة العنيفة في ضيق الوقت‏حتى ادرك الميقات في الوقت، او بلغ الى موضع الامن قبل الميقات، و غير ذلك-يجزى‏ء عن حجة الاسلام، و لاجل ذلك يشبه ان يكون خلاف الدروس مع المشهور لفظيا.

و منه يظهر انه لو اقترض ما يكفيه لنفقة الحج و العيال و حج‏يكون مجزئا عنه، اذ بعد الاقتراض يصير مستطيعا.

و هل يشترط في الوجوب و الاجزاء لمن حصلت له الاستطاعة قبل الميقات-بالسؤال او وجود قليل من المال او الاقتراض-نفقة العيال، او الكفاية، او نفقة العود، ام لا؟

الظاهر انه لو لم يتفاوت الحال للعيال و الكفاية و العود بصرف ما في يده الى الحج‏يجب الحج و يجزى‏ء، و ان توقف احد الثلاثة عليه لا يجب.

المسالة الرابعة:

لو حج المستطيع تسكعا او في نفقة غيره اجزاه عن الفرض‏بلا خلاف فيه بين العلماء، لان الحج واجب عليه و قد امتثل بفعل المناسك المخصوصة، فيحصل الاجزاء، و صرف المال غير واجب لذاته و انما يجب اذا توقف عليه الواجب.

المسالة الخامسة:

لو حج عن المستطيع الحي غيره لم يجزه اجماعالان الواجب عليه ايقاعه مباشرة فلا تجزى‏ء الاستنابة فيه، و كذا لو حج غير المستطيع عن غيره لم يجزه، بلا خلاف يعرف كما في المدارك و الذخيرة (222) ، بل هو مذهب الاصحاب كما في الاول، و مقطوع به في كلامهم كما في الثاني، بل هو اجماعي، فلو استطاع بعده يجب عليه الحج.

للاصل، و لرواية آدم: «من يحج عن انسان و لم يكن له مال يحج‏به اجزات عنه حتى يرزقه الله ما يحج‏» (223) .

و رواية ابراهيم بن عقبة: عن رجل صرورة لم يحج قط، حج عن صرورة لم يحج قط، ا يجزى‏ء كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام، ام لا؟ بين ذلك يا سيدي ان شاء الله، فكتب عليه السلام: «لا يجزى‏ء ذلك‏» (224) .

و بازائها اخبار اخر دالة على الاجتزاء:

كصحيحة ابن عمار: عن رجل حج عن غيره، يجزئه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: «نعم‏» (225) .

و اخرى: «حج الصرورة يجزى‏ء عنه و عمن حج عنه‏» (226) .

و جميل: رجل ليس له مال حج عن رجل او احجه رجل، ثم اصاب مالا، هل عليه الحج؟ فقال: «يجزى‏ء عنهما» (227) .

و الجواب اولا: بعدم الحجية، للشذوذ.

و ثانيا: بالمعارضة مع ما مر، و الرجوع الى الاصل.

و ثالثا: بعدم الصراحة و لا الظهور في خلاف ما مر، لاحتمال رجوع الضمير في: يجزئه، في الاولى، الى الغير و كان ممن تتعين الاستنابة عنه، و في: «عنهما» في الثالثة الى المنوب عنه و المحجوج به.

مع ان الاجزاء في الجميع يمكن ان يكون عن الامر الندبي او الايجابي لثابت‏بالاستئجار، و لم تثبت الحقيقة الشرعية في لفظ حجة الاسلام..فما في الذخيرة-من ان المسالة محل اشكال (228) ، و ما في بعض شروح المفاتيح انها من المتشابهات-غير جيد.

المسالة السادسة:

اذا استطاع احد مالا و منعه كبر او مرض او عدو او سلطان او نحو ذلك‏فاما يكون مايوسا من الخلاص او لا، و على التقديرين اما يكون الحج مستقرا في ذمته قبل العذر او لا..

فمع الياس و الاستقرار قالوا: تجب عليه الاستنابة في الحياة، بل في المسالك و الروضة و المفاتيح (229) و شرح الشرائع للشيخ علي و غيرها (230) :

الاجماع عليه.

و استدلوا له-بعد الاجماعات المحكية-بصحيحة محمد: «لو ان رجلا اراد الحج فعرض له مرض او خالطه سقم، فلم يستطع الخروج، فليجهز رجلا من ماله فليبعثه مكانه‏» (231) .

و ابن سنان: «ان امير المؤمنين عليه السلام، امر شيخا كبيرا لم يحج قط و لم يطق الحج لكبره ان يجهز رجلا يحج عنه‏» (232) ، و مثلها صحيحة ابن عمار (233) .

و لا ينافيهما التعليق على المشية في روايتي القداح و ابي حفص:

الاولى: «ان عليا عليه السلام قال لشيخ كبير لم يحج قط: ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه ان يحج عنك‏» (234) .

و الثانية: «ان رجلا اتى عليا عليه السلام و لم يحج قط، فقال: اني كنت كثير المال و فرطت في الحج‏حتى كبر سني، قال: فتستطيع الحج؟ قال: لا، فقال له علي عليه السلام: ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه حتى يحج عنك‏» (235) .

لاجمال متعلق المشية، فلعله براءة الذمة او الخلاص من العذاب، و ايضا هذه قضايا في وقائع و لم يعلم اتحادها، فلعل الرجل في الاخيرتين لم يكن مستطيعا قبل الكبر، اما من جهة المال، او من جهة مانع آخر من عدو او غيره.

و صحيحة الحلبي: ان كان رجل موسر حال بينه و بين الحج مرض يعذره الله فيه، قال: «عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له‏» (236) ، و قريبة منها رواية علي بن ابي حمزة (237) .

و بالنصوص المفيدة لوجوب الاستنابة مع الاستقرار بعد الموت (238) ، فحين الحياة مع الياس اولى، لجواز الاستنابة حيا، اتفاقا فتوى و نصا.

و يمكن الخدش في جميع تلك الادلة:

اما الاجماعات المحكية، فبعدم الحجية.

و اما الصحيحة الاولى، فبضعف الدلالة على الوجوب من جهات عديدة:

من تعلق التجهيز على ارادة الحج، الدالة بالمفهوم على عدم وجوبه مع عدمها، و الاجماع المركب يجري من الطرفين.

نعم، لو حمل على الاستحباب امكن الفرق بين الارادة و عدمها، فيستحب-و لو مع عدم وجوب الحج-مع الارادة و عروض المانع دون حال عدم الارادة، من جهة ان من اراد خيرا ينبغي اتمامه كيف امكن.

و من الامر بالتجهيز من ماله الغير الواجب قطعا، لكفاية بعثه و لو تبرعا.

و من شمول اطلاقه لمن يجب عليه الحج اولا، كمن حج قبل ذلك، او استقر الوجوب في ذمته قبل ذلك ام لا، و حصل له الياس ام لا، بل ظهور عدم الياس منهما، حيث ان كون المرض العارض او السقم المخالط مما لا يرجى زوالها من الافراد النادرة جدا.و بعض هذه الافراد مما لا تجب الاستنابة فيه اجماعا، و بعضها مما ادعي فيه الاجماع على عدم الوجوب، و بعضها مما وقع الخلاف فيه، و الحكم باولوية التخصيص عن التجوز في الامر مشكل.

و من كون الامر-كما قيل-واردا مورد توهم الحظر، اما من جهة عدم ثبوت الاستنابة للحي، او من جهة قول بعض العامة به، كما في الخلاف و المنتهى (239) .

و اما الثانيتان، فبكثير مما ذكر ايضا، مضافا الى معارضتهما بالتعليق على المشية في الروايتين الاخيرتين.

و جعل متعلق المشية غير المامور به خلاف المتبادر الظاهر.

و احتمال تعدد الوقائع و عدم استطاعة مورد الاخيرتين بعيد جدا، بل الظاهر-كما قيل (240) -الاتحاد.

مع ان ظاهر قوله في الاخير: «فرطت‏» حصول الاستطاعة، و الا لم يكن تفريطا (241) ، فترك الاستفصال فيه يفيد العموم الشامل لما نحن فيه قطعا لو لم نقل بالاختصاص، بل نقول به من جهة دلالتها على سبق الاستطاعة من جهة كثرة المال و التقصير، و على الياس من جهة الكبر.

و منه تظهر معارضتهما مع الصحيحة الاولى ايضا.

و اما الرابعتان، فلبعض ما مر، مضافا الى تعلق الامر فيهما بالصرورة، و لم يقل احد بوجوب استنابته، و حمله-بالاضافة اليه على الاستحباب او الاباحة او الاعم منهما و من الوجوب-ينافي حمله بالاضافة الى الاستنابة على الوجوب، الا على القول بجواز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته و مجازه في استعمال واحد، و هو خلاف التحقيق.

و اما السادسة، فبمنع الاولوية، لعدم معلومية العلة، سيما مع القول بوجوب الاعادة لو اتفق زوال العذر، لقيام الفارق حينئذ، و هو القطع بعدم وجوب الاعادة في الاصل و عدمه في الفرع، لاحتمال زوال العذر.

و من جميع ذلك ظهر عدم وجود مخرج تام لنا عن اصل عدم وجوب الاستنابة..

و لذا حكي التردد عن بعضهم في الوجوب في هذه الصورة، و هو الظاهر من الذخيرة، بل من الشرائع و النافع و الارشاد (242) ، لترددهم في مسالة استنابة المعذور، من غير تفصيل بين الاستقرار و عدمه، بل قيل بخلو كثير من كلمات الموجبين للاستنابة و النافين لها عن هذا التفصيل (243) .

و لم يتعرض جماعة للحكم بالوجوب في هذه الصورة، و منهم الحلي، حيث اقتصر على رد وجوب الاستنابة بدون استقرار الاستطاعة، و حكم بوجوبها اذا استقرت و مات المستطيع (244) .

و على هذا، فليس في المسالة مظنة اجماع، بل و لا علم بشهرة، و حيث كانت كذلك و لم يكن دليل تام على الوجوب فالاقرب اذن ما يقتضيه الاصل، و هو عدم الوجوب و ان استحب.

و من ذلك تظهر اقربية عدم الوجوب في صورة عدم الاستقرار بطريق اولى، لوجود التصريح بالعدم فيها من الفحول، كما عن المفيد و الحلي و الجامع و القواعد و المختلف و الايضاح (245) ، و اختاره بعض مشايخنا (246) .

خلافا لآخرين، كالشيخ في النهاية و التهذيب و المبسوط و الخلاف -مدعيا فيه الاجماع (247) -و القديمين و الحلبي و القاضي و التحرير (248) ، و كثير من المتاخرين (249) ، بل الاكثر مطلقا كما قيل (250) ، لجميع ما مر مع رده.

و الاولى من الاولى: عدم الوجوب في صورة عدم الياس، لعدم مصرح فيها بالوجوب سوى شاذ ياتي، بل عن المنتهى: الاجماع على العدم (251) ، و لعدم جريان جميع الادلة المذكورة فيها.

خلافا للمحكي عن الدروس (252) ، لاطلاق بعض ما مر برده.

و الاولى من الاولى: عدم الوجوب في صورة عدم الاستقرار و عدم الياس، و الوجه ظاهر.

نعم، تستحب الاستنابة في جميع تلك الصور، لما مر.

فرعان:

ا: لو قلنا بوجوب الاستنابة في بعض الصور و استناب ثم زال العذر يجب عليه الحج ثانيا، من غير خلاف صريح بينهم اجده، بل قيل: كاد ان يكون اجماعا (253) ، و عن ظاهر التذكرة.انه لا خلاف فيه بين علمائنا، لاطلاق الامر بالحج للمستطيع، و ما فعله كان واجبا في ماله، و هذا يلزمه في نفسه (254) .

و عن بعضهم: احتمال العدم، لانه ادى حجة الاسلام بامر الشارع، و لا يجب لحج‏باصل الشرع الا مرة (255) .

و فيه: انه لم يعلم ان ما فعله حجة الاسلام، و نحن ايضا لا نوجبها الا مرة، و لم يحج هو بعد، و انما حج غيره نيابة.

ب: اطلاق بعض ما تقدم من الاخبار -كصحيحتي محمد و الحلبي (256) -عدم اختصاص ذلك بحجة الاسلام، و جريانه في غيره من الواجبات ايضا، كالمنذور، و الظاهر عدم الخلاف فيه ايضا، كما يظهر منهم في مسالة الاستنابة عن الحجتين في عام واحد.

المسالة السابعة:

من استقر الحج في ذمته -بان اجتمعت له شرائط الوجوب و مضت مدة يمكنه فيها استيفاء جميع افعال الحج كما عن الاكثر (257) ، او الاركان منها خاصة كما احتمله جماعة (258) - فاهمل حتى مات، يجب قضاؤه عنه، بالاجماع المحقق، و المحكي في الخلاف و المنتهى و التذكرة (259) و غيرها (260) .

لصحيحة ضريس: في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، قال: «ان مات في الحرم فقد اجزات عنه حجة الاسلام، و ان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام‏» (261) .

و موثقة سماعة: عن الرجل يموت و لم يحج‏حجة الاسلام و لم يوص بها و هو موسر، فقال: «يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك‏» (262) .

و صحيحة العجلي: عن رجل استودعني مالا فهلك و ليس لولده شي‏ء و لم يحج‏حجة الاسلام، قال: «حج عنه و ما فضل فاعطهم‏» (263) .

و صحيحة ابن عمار: في رجل توفى فاوصى ان يحج عنه، قال: «ان كان صرورة فمن جميع المال، انه بمنزلة الدين الواجب، و ان كان قد حج فمن ثلثه، و من مات و لم يحج‏حجة الاسلام و لم يترك الا قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم احق بما ترك، فان شاؤا اكلوا، و ان شاؤا حجوا عنه‏» (264) ، جعل الحجة من جميع المال معللا بانه بمنزلة الدين الواجب، و ليس ذلك لاجل الوصية، لانها لا تكون الا من الثلث.

و هنا اخبار كثيرة اخر ايضا متواترة معنى، كالصحاح الثمان لابن عمار (265) ، و محمد (266) ، و رفاعة (267) ، و العجلي (268) ، و الحلبي (269) ، و ضريس (270) ، و موثقة رفاعة (271) ، الا ان الاكثر-لتضمنها الجملة الخبرية، او ما يحتملها، او ما لا يجب قطعا كاستنابة الصرورة-عن افادة الوجوب قاصرة، الا ان يجعل الاجماع و الاخبار الاولى على ارادته قرينة.

فروع:

ا: المصرح به في موثقة سماعة و العجلي و صحيحة ابن عمار المذكورة: انه يجب القضاء من اصل مال الميت، و يدل عليه ايضا قوله في آخر صحيحة الحلبي المشار اليها: «يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله‏» ، و كذا يستفاد ذلك من صحيحة ابن عمار و العجلي و ضريس.

و الظاهر انه اجماعي ايضا، و لا ينافيه آخر صحيحة ابن عمار المذكورة فيمن لم يترك الا قدر نفقة الحمولة، و بمضمونها رواية الغنوي (272) -الا ان فيها نفقة الحج مكان الحمولة-لان مجرد نفقة الحمولة او الحج لا يوجب الاستطاعة، للتوقف على نفقة العيال، بل الرجوع الى الكفاية.

ب: مقتضى اخراج مؤنة الحج عن جميع المال تقدمها على الميراث و الوصايا كسائر الديون، و انه لو لم يترك مالا غيرها يصرف فيها، كما صرح به في بعض الاخبار السابقة ايضا (273) ..و لو كان له دين معها يقسم التركة على الدين و مؤنة الحج‏بقدر الحصص، لانه مقتضى كونها بمنزلة الدين المصرح به في الاخبار.

ج: هل يقضى الحج من اقرب المواقيت الى مكة ان امكن و الا فمن غيره من المواقيت مراعيا للاقرب فالاقرب، فان تعذر من احد المواقيت فمن اقرب ما يمكن الحج منه الى الميقات، كما هو مختار المبسوط و الخلاف و الوسيلة و الغنية و الفاضلين في كتبهما و المسالك و الروضة و المدارك و الذخيرة (274) ، و اكثر المتاخرين (275) ، بل مطلقا، و في الغنية الاجماع عليه (276) ؟

او من البلد مطلقا، كما حكاه في الشرائع (277) قولا واحدا لا يعرف قائله، كما صرح به جمع (278) ، بل نفاه بعضهم (279) ؟

او الثاني مع السعة في التركة و الاول مع عدمها، كما حكي عن الشيخ في النهاية و الصدوق في المقنع و الحلي و القاضي و الجامع و المحقق الثاني و الدروس (280) و ظاهر اللمعة (281) ؟

الحق هو: الاول، للاصل السالم عن المعارض، و كون (282) المامور به قضاء الحج، الذي هو المناسك المخصوصة، و قطع المسافة ليس جزءا منه، بل و لا واجبا لذاته، و انما وجب لتوقف الواجب عليه، فاذا انتفى التوقف انتفى الوجوب.

على انه لو سلمنا وجوبه لم يلزم من ذلك وجوب قضائه، لان القضاء انما هو بامر جديد، و هو انما قام على وجوب قضاء الحج‏خاصة.

و لم اعثر للقول الثاني على دليل.

و دليل الثالث: ما احتج‏به في السرائر من انه كانت تجب عليه نفقة الطريق من بلده، فلما مات سقط الحج من بدنه و بقي في ماله بقدر ما كان يجب عليه لو كان حيا من مؤنة الطريق من بلده (283) .و الظاهر ان مرجعه الى استصحاب وجوب صرف هذا القدر من ماله ايام حياته بعد ثبوته، فانه كان يجب عليه ذلك مع فعله ببدنه، سقط الاخير فيستصحب الاول.

و من تواتر اخبارنا بذلك (284) .

و ما ذكره في الروضة (285) و غيره (286) من الروايات الدالة على ذلك التفصيل في صورة الوصية بمال معين او مطلقا بالحج (287) .

و الجواب عن الاول: ان الحكم الاول وجوب صرف هذا القدر من المال على هذا الشخص المستطيع في مؤنة بدنه، و بعد موته تغير الموضوع من وجهين، فلا يجب على الغير صرفه في مؤنة بدن الغير.

مع انا نمنع وجوب صرف هذا القدر من المال في ايام حياته مطلقا، بل كان الواجب عليه الحج، و يتبعه وجوب صرف هذا القدر مشروطا بالحاجة اليه في الحج، و الواجب المشروط لا يمكن استصحابه بعد انتفاء الشرط.

و عن الثاني: بما في المعتبر و المختلف (288) من انا لم نقف على خبر شاذ فكيف بدعوى التواتر؟ ! و يمكن ان يكون نظره الى روايات الوصية.

و عن الثالث: بان اجراء حكم الوصية-لو سلم-في غيرها قياس باطل، فلعل للوصية مدخلية في ذلك، سيما مع قرب احتمال قيام القرائن الحالية يومئذ على ارادة الحج من البلد، كما هو الظاهر من اطلاق الوصية في زماننا هذا.

مضافا الى خلو روايات الوصية عن الدال على الوجوب ايضا، بل في بعضها: انه اوصى ببقية المال للامام، فحكمه عليه السلام بصرف ماله لا يستلزم جريانه في مال الوارث.

د: لو لم يخلف من استقر الحج في ذمته شيئا لم يجب الحج على مال الغير.

و ان خلف ما لا يفي بقضاء مجموع افعال الحج و العمرة، فان قصر عن اجرة احدهما تاما ايضا كان المال للوارث او الدين، اذ لا يجب قضاء الحج و العمرة منه حينئذ، لعدم الامكان، و الامر به انما هو مع امكانه، و لو امكن قضاء بعض افعال الحج او العمرة لم يجب ايضا، لعدم ثبوت التعبد بذلك على الخصوص، و وجوبه التبعي عند وجوب الكل لا يقتضي وجوبه عند عدمه، و من يقول: ما لا يدرك كله لا يترك كله، يلزمه الاتيان بما امكن و لو مجرد الطواف.

و ان قصر عن اجرة الامرين من الحج و العمرة و وفى باحدهما، فعن جمع من الاصحاب وجوبه، و تقديم العمرة، لتقدمها، او الحج، لاهميته في نظر الشرع، او التخيير، لعدم الاولوية (289) .

و في المدارك: انه يحتمل قويا سقوط الفرض مع القصور عنهما ان كان الفرض التمتع، لدخول العمرة في الحج (290) .

اقول: ان كان الحج اسما لهما معا تعين ما احتمله في المدارك، اذ بعد سقوط الكل ليس دليل على وجوب الجزء، و الا-كما هو مقتضى الاصل، حيث انه لم تعلم الحقيقة الشرعية فيهما و لم يرد مجرد اللغوية-فيقتصر على المتيقن، فيتعين تقديم الحج، لانه المامور بقضائه في الروايات، بل يستشكل حينئذ في وجوب قضاء العمرة مع الوفاء بهما ايضا.

الا ان يقال: بان وجوبه حينئذ اجماعي كما هو كذلك، فالاقوى وجوب قضائهما مع الوفاء بهما، و الحج مع اختصاص الوفاء به، الا ان يعلم من القرائن ارادتهما معا من لفظ الحج، فيسقط مع عدم الوفاء بهما.

ه: لو كان له دين و كان المال بقدر لا يفي الا باحد الامرين من الحج و الدين‏فالظاهر التخيير، لانهما واجبان تعارضا و لا مرجح لاحدهما، و احتمال التوزيع انما يكون اذا وفت‏حصة الحج‏به، و اما مع عدمه فلا فائدة في التوزيع.

و جعله بمنزلة الدين الواجب في صحيحة ابن عمار (291) انما هو في الوجوب.

و لو وفى بالحج و شي‏ء من الدين ايضا يكون التخيير في القدر المساوي لاجرة الحج، و يصرف الباقي في الدين.

و: قيد الاكثر وجوب قضاء الحج عن الميت‏باستقراره في ذمته‏و اختلفوا فيما يتحقق به الاستقرار:

فذهب الاكثر الى انه مضي زمان يتمكن فيه الاتيان بجميع افعال الحج مستجمعا للشرائط (292) .

و قيل: انه مضي زمان يمكن فيه تادي الاركان خاصة، و نسب الى التذكرة (293) .

و احتمل بعضهم الاكتفاء بمضي زمان يمكنه فيه الاحرام و دخول الحرم، و نسبه بعضهم الى التذكرة (294) .

و استحسن بعض المتاخرين الاخير ان كان زوال الاستطاعة بالموت.

و التحقيق: انه ان اشترط وجوب القضاء بالاستقرار واقعا، فالحق هو:

الاول، اذ لم تثبت استطاعة من تمكن من اتيان الاركان خاصة او دخول الحرم دون سائر الافعال، و الاجزاء لو مات بعد دخول الحرم بدليل لا يدل على وجوبه في غير ذلك المورد.

و لكن الشان في اشتراط ذلك، و لذا تامل فيه في الذخيرة (295) ، و هو في موضعه.

بل الاقرب: عدم الاشتراط، و كفاية توجه الخطاب ظاهرا اولا، كما هو ظاهر المدارك (296) ، و صريح المفاتيح و شرحه (297) ، و جعل الاخير القول بالاشتراط اجتهادا في مقابلة النص، و نسب فيه و في سابقه القول بعدم الاشتراط الى الشيخين، و ينسب الى المحقق ايضا، حيث‏حكم بوجوب القضاء بالاهمال مع استكمال الشرائط (298) .

لاطلاقات وجوب القضاء، بل عموم صحيحة ضريس المتقدمة (299) ، الحاصل بترك الاستفصال فيمن مات قبل دخول الحرم.

و كذا صحيحة العجلي: عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات في الطريق، فقال: «ان كان صرورة ثم مات في الحرم فقد اجزا [عنه]حجة الاسلام، و ان كان مات و هو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الاسلام‏» الحديث (300) .

و كون القضاء تابعا للاداء ممنوع.

لا يقال: لو بني الامر على الاطلاق لزم وجوب القضاء و لو لم يكن ماله بقدر يستطيع بنفسه او لم يتمكن من المسافرة، اي لم يتوجه اليه الخطاب الظاهري.

لانا نجيب عنه: بخروج ذلك بالاجماع، و بمفهوم مثل صحيحة الحلبي: «فان كان موسرا و حال بينه و بين الحج مرض او حصر او امر يعذره الله فيه، فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له‏» (301) .

المسالة الثامنة:

لو مات المستطيع في طريق الحج‏فان كان قبل الاحرام و دخول الحرم وجب القضاء عنه بشرط استقرار الحج في ذمته سابقا على المشهور، و مطلقا على الاقرب المنصور كما مر.

و ان كان بعدهما برئت ذمته و لم يجب القضاء عنه مطلقا بلا خلاف يعرف، و في المدارك: انه مذهب الاصحاب (302) ، و في المفاتيح و شرحه و عن المسالك، و المنتهى و التنقيح (303) و غيرها (304) : الاجماع عليه.

لصحيحتي ضريس و العجلي المتقدمتين في المسالة السابقة، و اطلاقهما-كاطلاق كلام الاصحاب-يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ان يقع التلبس باحرام الحج او العمرة، و لا بين ان يموت في الحل او الحرم محرما او محلا كما لو مات بين الاحرامين، و بهذا التعميم قطع المتاخرون (305) ، و هو كذلك.

و ان كان بعد الاحرام و قبل دخول الحرم لم تبرا ذمته، و كان كما قبل الاحرام على الاظهر الاشهر، للاصل، و منطوق الصحيح الاول، و مفهوم صدر الثاني.

خلافا للمحكي عن الخلاف و السرائر، فاكتفيا بالموت بعد الاحرام (306) ، لمنطوق ذيل الصحيح الثاني.

و فيه: انه معارض بمفهوم الصدر مع منطوق الاول، و لو لا ترجيح الاخيرين لوجب التمسك بالاصل الموافق للقول الاول ايضا، مع احتمال ان يكون معنى قوله: «قبل ان يحرم‏» قبل ان يدخل الحرم، فقد جاء بمعناه.

و ربما يعضده السياق ايضا، بل قيل يعضده ما في الخلاف من ان الحكم منصوص للاصحاب لا يختلفون فيه (307) ، فلو لا ان المراد من الاحرام في كلامه ما ذكرنا لكان بعيدا، فان الخلاف مشهور لو اريد منه غيره.

و لا يخفى ان كلام الخلاف و السرائر وارد في النائب دون الحاج لنفسه، و نقل في السرائر من هذا القول في النائب عن المبسوط ايضا (308) ، و استدل له بعموم الاخبار.و النائب هو الذي يستفاد منه هذا الحكم من بعض الاخبار كما ياتي، فلا يبعد ان يكون كلامهما في خصوص النائب دون الحاج لنفسه، و الاجماع المركب بعد غير معلوم لي.و حينئذ فلا معاضدة في كلام الخلاف لما ذكر، اذ لا تعلم شهرة الخلاف في النائب قبل الشيخ.

المسالة التاسعة:

الكافر يجب عليه الحج عندنا و لا يصح منه اجماعا، و لو مات كذلك اثم بالاخلال و لا يجب قضاؤه عنه، و لو اسلم وجب عليه الاتيان بالحج ان بقيت الاستطاعة اجماعا، و الا فعلى الاظهر -للاستصحاب، وفاقا للذخيرة و المدارك (309) و عن التذكرة (310) -عدم الوجوب.

و لو حج المسلم ثم ارتد ثم عاد لم تجب عليه اعادة الحج، للاتيان بالمامور به المقتضي للاجزاء، و لرواية زرارة (311) .

خلافا للمبسوط (312) ، لقاعدة موهونة، مع عدم استلزام القاعدة لها على فرض الصحة.

المسالة العاشرة:

المخالف لنا اذا حج و لم يخل بركن من اركانه لم يجب عليه الاعادة لو استبصر على الاظهر الاشهر، بل عليه عامة من تاخر، للصحاح المستفيضة (313) .

خلافا للمحكي عن الاسكافي و القاضي (314) ، فتجب الاعادة، لروايتين محمولتين على الاستحباب جمعا (315) ، و يشهد له ما في بعض تلك الصحاح من قوله: «و لو حج احب الي‏» .

و ان اخل بالركن تجب الاعادة بلا خلاف، لعدم اتيانه بالحج المسقط للاعادة في الاخبار.

و هل الركن الموجب اخلاله للاعادة هو الركن عندنا، كما عن المعتبر و المنتهى و التحرير و الدروس (316) ؟ او عنده، كما هو ظاهر المسالك و الروضة و المدارك (317) و جماعة ممن تاخر عنهما (318) ؟

النصوص مطلقة بالنسبة الى الاخلال، الا ان ظواهرها:

الحج الصحيح عنده لا عندنا، فاذا حج فاسدا عنده لم يدخل في موردها، و اذا كان صحيحا عنده كان داخلا في مورد النصوص النافية للاعادة قطعا.

فالقول الثاني اقوى، كما ان عليه مدار هؤلاء الفضلاء في الصلاة و نحوها، و الفرق غير واضح.

و ما ذكره بعض الاجلة من انه اذا اخل بركن عندنا لم يات حينئذ بالحج مع بقاء وقته، بخلاف الصلاة فانه خرج وقتها و القضاء بامر جديد (319) .

غير جيد، لان الصلاة الفاسدة يجب قضاؤها خارج الوقت، بالعمومات، مع انهم لا يقولون به اذا كانت صحيحة عنده، فالسقوط فيها ليس الا لنحو الصحاح المتقدمة الجارية هنا بعينها.

ثم انه لا فرق بين من حكم بكفره من المخالفين-كالناصبي و غيره- لاطلاق الصحاح (320) ، بل صريح بعضه، لتضمنه له.

المسالة الحادية عشرة:

لا تتوقف استطاعة المراة على المحرم‏بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (321) ، بل و غيره (323) ، للاصل، و العمومات، و خصوص المستفيضة:

كصحيحة ابن عمار: عن المراة تخرج بغير ولي، قال: «لا باس‏» (324) .

و الاخرى نحوها، و فيها: «تحج‏» بدل: «تخرج‏» (325) .

و كذا الثالثة، و فيها: تخرج الى مكة بغير ولي، قال: «لا باس تخرج مع قوم ثقات‏» (326) .

و صحيحة سليمان: في المراة تريد الحج ليس لها محرم، هل يصلح لها الحج؟ قال: «نعم اذا كانت مامونة‏» (327) .

و موثقة البجلي: عن المراة تحج‏بغير محرم، فقال «اذا كانت مامونة و لم تقدر على محرم فلا باس بذلك‏» (328) .

و صحيحة صفوان: تاتيني المراة المسلمة قد عرفتني بعمل، اعرفها باسلامها ليس لها محرم، قال: «فاحملها، فان المؤمن محرم للمؤمن‏» (329) .

و قوية ابي بصير: عن المراة تحج‏بغير وليها؟ قال: «نعم، ان كانت امراة مامونة تحج مع اخيها المسلم‏» (330) .

و الظاهر ان المراد بقوله في بعض تلك الاخبار: «اذا كانت مامونة‏»اي كانت غير خائفة على عرضها و آمنة عليه، لا ان تكون هي بنفسها، محل الاطمئنان غير متهمة، لان التكليف تكليفها فعليها حفظ نفسها، و لا يعلق تكليف مطلق بتكليف مطلق آخر.

و يحتمل ان يكون الحكم لاوليائها، اي اذا كانت مامونة يجوز لهم تركها بغير محرم.

ثم بعض هذه الاخبار و ان كانت مطلقة الا ان مقتضى بعض آخر انه مقيد بصورة الامن على العرض و ظن سلامته، كما قيده جماعة من الاصحاب (331) ، و يدل عليه ايضا استلزام التكليف بالحج مع عدمهما العسر و الحرج المنفيين عليها او على اوليائها.

و اما ما يدل عليه مفهوم الموثقة-بان عدم اشتراط المحرم انما هو مع عدم القدرة و الا فيشترط-فمحمول على الاستحباب و الاولوية، لعدم توقفه على عدم القدرة اجماعا.

ثم لو لم يحصل ظن السلامة الا بالمحرم اعتبر وجوده، و يتوقف وجوب الحج عليها على سفره معها.

و كذا لو كانت ممن يشق عليها مخاطبة الاجانب و اركابهم اياها، مع عدم اقتدارها على الركوب بنفسها، على احتمال قوي ذكره بعض الاصحاب (332) .

و من ذلك يعلم عدم استطاعة اكثر النسوان الشابة، سيما من الاشراف و المخدرات من البلاد البعيدة مع تلك القوافل، التي فيها اصناف الناس بدون محرم، او قريب ثقة، او مؤمن متدين ثقة، يتحمل مالها و عليها.

ثم في صورة التوقف على المحرم لا تجب عليه اجابته لها تبرعا و لا باجرة، و لو احتاج الى الاجرة وجبت، لتوقف الواجب عليها، و يكون حينئذ جزءا من استطاعتها.

المسالة الثانية عشرة:

لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج الواجب بلا خلاف يوجد، للاصل، و العمومات، و المستفيضة كصحيحة زرارة و موثقته: عن امراة لها زوج و هي صرورة و لا ياذن لها في الحج، قال: «تحج و ان لم ياذن لها» (333) .

و في رواية البجلي: «تحج و ان رغم انفه‏» (334) .

و صحيحة محمد: عن امراة لم تحج و لها زوج و ابي ان ياذن لها في الحج فغاب زوجها، فهل لها ان تحج؟ قال: «لا طاعة له عليها في حجة الاسلام‏» (335) .

و قريبة منها صحيحة ابن وهب (336) و رواية ابن ابي حمزة (337) ، و زاد فيهما: و قد نهاها ان تحج.

هذا في الحج الواجب.

و اما المندوب، فلا يجوز لها الا باذن زوجها، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (338) ، و لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم كما عن المنتهى (339) ، بل الاجماع كما في المدارك (340) ، بل لعله اجماع محقق، فهو الدليل عليه..

المؤيد بموثقة اسحاق: عن المراة الموسرة قد حجت‏حجة الاسلام فتقول لزوجها: ا حجني مرة اخرى، اله ان يمنعها؟ قال: «نعم‏» (341) ، و جعلها مؤيدة لعدم دلالتها الا على جواز منعه لا على التوقف على الاذن.

و كذا يؤيده فحوى ما دل على عدم حج المعتدة حج التطوع او الحج مطلقا (342) ، المخرج عنه حجة الاسلام و الماذون فيه اجماعا و نصا، فيبقى الباقي.

المسالة الثالثة عشرة:

حكم المعتدة الرجعية حكم ذات البعل‏لما ذكر، و يجوز للبائنة و المتوفى عنها زوجها، فيحجان المندوبة مطلقا، و تدل عليه النصوص المستفيضة (343) .

المسالة الرابعة عشرة:

اختلفت الاخبار في افضلية الحج مطلقاراكبا او ماشيا (344) ، و الذي يستفاد من المجموع و يجمع به بينها بشهادة بعضها لبعض: افضلية المشي اذا لم يضعفه من العبادة و عن التقدم الى مكة للعبادة، او كان قد ساق معه ما اذا اعياه ركبه، او كان لمشقة العبادة دون توفير المال...و افضلية الركوب فيما عداها.

تعليقات:

1) كما في المعتبر 1: 327، و كشف اللثام 1: 285، و الرياض 1: 337.

2) الفقيه 1: 36-132، الخصال: 417-9، الوسائل 8: 249 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2.

3) التهذيب 5: 6-14، الاستبصار 2: 146-476، الوسائل 11: 45 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 12 ح 2.

4) الفقيه 2: 266-1296، الوسائل 11: 44 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 12 ح 1.

5) التذكرة 1: 297، المنتهى 2: 859.

6) كصاحب الرياض 1: 337.

7) الخلاف 2: 378.

8) كما في كشف اللثام 1: 285.

9) الكافي 4: 276-9، الفقيه 2: 266-1297، الوسائل 11: 55 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 20 ح 2.

10) الفقيه 2: 267-1298، الوسائل 11: 49 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 16ح 2.

11) التهذيب 5: 6-16، الاستبصار 2: 146-478، الوسائل 11: 54 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 20 ح 1.

12) الكافي 4: 303-1، الفقيه 2: 265-1291، التهذيب 5: 409-1424، الوسائل 11: 288 ابواب اقسام الحج ب 17 ح 5، و بدل ما بين المعقوفين في النسخ: من، و ما اثبتناه من المصادر.

13) في «ح‏» و «س‏» : و يؤتى...

14) كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على اربع مراحل، و هي ميقات اهل مصر و الشام ان لم يمروا على المدينة-معجم البلدان 2: 111.

15) الفقيه 2: 266-1294 بتفاوت يسير، التهذيب 5: 409-1423، الوسائل 11: 287 ابواب اقسام الحج ب 17 ح 3 بتفاوت يسير، و بدل ما بين المعقوفين في النسخ: مرو، و ما اثبتناه موافق للمصادر، و هو من نواحي مكة، عنده يجتمع وادي النخلتين فيصيران واديا واحدا-معجم البلدان 1: 449.

16) الكافي 4: 300-5 بتفاوت يسير، التهذيب 5: 410-1425، الوسائل 11: 286 ابواب اقسام الحج ب 17 ح 1، بتفاوت يسير.

17) انظر الرياض 1: 338.

18) كما في الرياض 1: 338.

19) كذا في النسخ، و في الصحيحة: اذا حج الرجل.

20) كما في المدارك 7: 26.

21) في ص: 15.

22) و هي قرية جامعة في واد من نواحي الطائف، في اول تهامة، و تقع في بلاد هذيل-معجم البلدان 4: 98.

23) الكافي 4: 303-3، الفقيه 2: 266-1293، الوسائل 11: 289 ابواب اقسام الحج ب 17 ح 7.

24) منهم المحقق في المعتبر 2: 748، و العلامة في المنتهى 2: 649.

25) المدارك 7: 26.

26) المنتهى 2: 649.

27) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 285، المفاتيح 1: 296.

28) في ص: 15 و 16.

29) الكافي 4: 278-18، التهذيب 5: 6-15، الاستبصار 2: 146-477، الوسائل 11: 46 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 13 ح 2.

30) المبسوط 1: 297، الخلاف 2: 378.

31) الوسيلة: 195، الارشاد 1: 310.

32) منهم صاحب المدارك 7: 22، و السبزواري في الكفاية: 56، و صاحب الحدائق 14: 60.

33) الخلاف 2: 379، التذكرة 1: 299.

34) المسالك 1: 87.

35) الشرائع 1: 225، المنتهى 2: 649، التحرير 1: 90.

36) كصاحب الحدائق 14: 61، و المفاتيح 1: 296.

37) كما في الوسائل 11: 52 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 17.

38) رجال الكشي 2: 680-716، الوسائل 14: 41 ابواب الوقوف بالمشعر ب 23ح 13، و انظر ص 57 ب 23.

39) كما في الرياض 1: 337.

40) الوسائل 11: 47 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 15.

41) كما في المبسوط 1: 297، و الغنية (الجوامع الفقهية) : 573، المعتبر 2: 749.

42) كما في الحدائق 14: 71.

43) الفقيه 2: 265-1290، التهذيب 5: 5-13، الاستبصار 2: 148-485، الوسائل 11: 52 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 17 ح 2.

44) الكافي 4: 276-8، التهذيب 5: 5-12، الاستبصار 2: 148-484، الوسائل 11: 53 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 17 ح 4.

45) آل عمران: 97.

46) الوسائل 11: 33 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 8.

47) قاله صاحب المدارك 7: 31.

48) انظر كشف اللثام 1: 288.

49) المعتبر 2: 751.

50) التهذيب 5: 382.

51) المدارك 7: 33.

52) الكافي 4: 304-7، الفقيه 2: 264-1284، التهذيب 5: 382-1334، الاستبصار 2: 216-741، الوسائل 13: 104 ابواب كفارات الصيد و توابعها ب 56 ح 1.

53) التهذيب 5: 383-1335، الاستبصار 2: 216-742، الوسائل 13: 105ابواب كفارات الصيد و توابعها ب 56 ح 3.

54) آل عمران: 97.

55) الوسائل 11: 33 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 8.

56) الوسائل 11: 37 و 39 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 9 و 10.

57) انظر المفاتيح 1: 297.

58) كالعلامة في التذكرة 1: 301، و الكاشاني في المفاتيح 1: 297.

59) المسالك 1: 92.

60) التذكرة 1: 301.

61) المنتهى 2: 653، التذكرة 1: 301.

62) التذكرة 1: 302.

63) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 208، الخلاف 2: 246، الغنية (الجوامع الفقهية) : 573، المنتهى 2: 652، التذكرة 1: 301، السرائر 1: 508.

64) التهذيب 5: 3-2، الاستبصار 2: 139-454، الوسائل 11: 34 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 8 ح 4.

65) التوحيد: 350-14، الوسائل 11: 35 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 8 ح 7، بتفاوت يسير.

66) تفسير العياشي 1: 192-111، الوسائل 11: 36 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 8 ح 10، بتفاوت يسير.

67) الكافي 4: 268-5، الوسائل 11: 34 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 8 ح 5.

68) نسبه اليه في الرياض 1: 337، و لكنا لم نجده في العلل، و هو موجود في عيون اخبار الرضا 2: 120-1، الوسائل 11: 35 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 8 ح 6.

69) المنتهى 2: 652.

70) الذخيرة: 559، المدارك 7: 36.

71) المفاتيح 1: 297.

72) الشهيد الاول في الدروس 1: 310، الشهيد الثاني في المسالك 1: 88.

73) التذكرة 1: 301.

74) كالمحقق في المعتبر 2: 752.

75) الكفاية: 56.

76) كالعلامة في التذكرة 1: 301، و صاحب المدارك 7: 37، و السبزواري في الذخيرة: 557.

77) التهذيب 5: 18-54، 403-1405، الوسائل 11: 26 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 6 ح 3.

78) الكافي 4: 268-1، الفقيه 2: 273-1333، التهذيب 5: 17-49، الوسائل 11: 29 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 7 ح 1، بتفاوت يسير.

79) التهذيب 5: 11-27، الاستبصار 2: 140-458، الوسائل 11: 43 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 11 ح 1.

80) الكافي 4: 266-1، التهذيب 5: 3-3، الاستبصار 2: 140-455، الوسائل 11: 40 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 10 ح 5، ما بين المعقوفين اضفناه من المصادر.

81) التهذيب 5: 10-26، الاستبصار 2: 140-457 و فيه: ان لم يكن عنده ما يركب...، الوسائل 11: 43 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 11 ح 2.

82) في ص: 33.

83) انظر الرياض 1: 337.

84) المدارك 7: 36.

85) الذخيرة: 557

86) الرياض 1: 337، و في المنتهى 2: 652.

87) كالمحقق في المعتبر 2: 752، و العلامة في المنتهى 2: 652، و السبزواري في الكفاية: 56.

88) التذكرة 1: 301.

89) الدروس 1: 312.

90) الذخيرة: 559.

91) التهذيب 5: 18-52، الوسائل 11: 40 ابواب جوب الحج و شرائطه ب 10ح 3.

92) الكافي 4: 266-1، التهذيب 5: 3-3، الاستبصار 2: 140-456، الوسائل 11: 40 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 10 ح 5، بتفاوت يسير.

93) الفقيه 2: 259-1256، الوسائل 11: 42 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 10ح 7، و ما بين المعقوفين اضفناه من المصادر.

94) التهذيب 5: 3-4، الاستبصار 2: 140-456، الوسائل 11: 39 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 10 ح 1.

95) الجواليق بكسر الجيم و اللام و بضم الجيم و فتح اللام و كسرها، و جمعه جوالق: وعاء-الصحاح 14: 1454، القاموس المحيط 3: 225.

96) حكاه في الرياض 1: 339.

97) الكافي 4: 267-3، التهذيب 5: 2-1، الاستبصار 2: 139-453، الوسائل 11: 37 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 9 ح 1، بتفاوت يسير.

98) مجمع البيان 1: 478، الوسائل 11: 39 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 9ح 5.

99) الخصال: 606، الوسائل 11: 38 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 9 ح 4.

100) المقنعة: 384، الوسائل 11: 37 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 9 ح 1، بتفاوت يسير.

101) المفيد في المقنعة: 385، الطوسي في الخلاف 2: 245، الحلبي في الكافي في الفقه: 192، القاضي في شرح جمل العلم و العمل: 205، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 573، ابن حمزة في الوسيلة: 155، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 173.

102) الفقيه 2: 259.

103) المسالك 1: 92.

104) الروضة 2: 168.

105) المختلف 2: 256، المسالك 1: 92.

106) الخلاف 2: 246، الغنية (الجوامع الفقهية) : 573.

107) المدارك 7: 79، الذخيرة: 559.

108) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 208.

109) حكاه عن الاسكافي و العماني في المختلف: 256، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 62، الحلي في السرائر 1: 508، النافع: 76، الشرائع 1: 225.

110) كالشهيد الثاني في الروضة 2: 168، و صاحب الرياض 1: 340.

111) المعتبر 2: 756، التذكرة 1: 302.

112) الوسائل 11: 37 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 9.

113) التهذيب 5: 405-1412، الاستبصار 2: 318-1127، و في الوسائل 11: 46 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 14 ح 1 بتفاوت يسير.

114) الفقيه 2: 270-1315، الوسائل 11: 46 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 14 ح 1.

115) الوسائل 11: 39 و 52 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 10 و 17.

116) كما في المعتبر 2: 753، و التذكرة 1: 302.

117) في ص: 29.

118) مرت الاشارة اليهما اعلاه.

119) كما في الذخيرة: 560.

120) الشرائع 1: 226، المنتهى 2: 654.

121) كالحدائق 14: 87، و الكفاية: 56.

122) المدارك 7: 42، الذخيرة: 560.

123) التذكرة 1: 301، و هو في المبسوط 1: 300.

124) التذكرة 1: 301.

125) التحرير 1: 92.

126) الوسائل 11: 33 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 8.

127) دعائم الاسلام 1: 121، مستدرك الوسائل 2: 549 ابواب التيمم ب 20 ح 1.

128) كما في التذكرة 1: 522.

129) الكافي 3: 74-17، الفقيه 1: 23-71، التهذيب 1: 406-1276، الوسائل 3: 389 ابواب التيمم ب 26 ح 1، و في الفقيه: و ما يسوءني، و في الوسائل: و ما يسرني، بدل: و ما يشتري.

130) انظر الوسائل 3: 389 ابواب التيمم ب 26.

131) المنتهى 2: 653.

132) الدروس 1: 311، المدارك 7: 44.

133) في «ق‏» و «ح‏» زيادة: و لم يمكن.

134) انظر المدارك 7: 42، الذخيرة: 560، و الكفاية: 56.

135) قاله في مجمع الفائدة 6: 72.

136) في «ق‏» : اللوامع.

137) الشرائع 1: 226، ارشاد الاذهان 1: 310.

138) المنتهى 2: 653، التحرير 1: 91، الدروس 1: 311.

139) المدارك 7: 42، الكفاية: 56، الذخيرة: 560.

140) كما في مجمع الفائدة 6: 73.

141) التهذيب 5: 18-52، الوسائل 11: 25 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 6 ح 1.

142) التهذيب 5: 3-4، الاستبصار 2: 140-456، الوسائل 11: 33 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 8 ح 1.

143) الكافي 4: 266-1، التهذيب 5: 3-3، الاستبصار 2: 140-455، الوسائل 11: 34 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 8 ح 3.

144) الكافي 4: 267-2، التهذيب 5: 3-2، الاستبصار 2: 139-454، الوسائل 11: 34 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 8 ح 4.

145) الفقيه 2: 273-1331، الوسائل 11: 27 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 6ح 8

146) التهذيب 5: 18-52، الوسائل 11: 25 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 6 ح 1

147) الوسائل 11: 25 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 6.

148) الكافي 4: 269-4، الوسائل 11: 26 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 6 ح 4، بتفاوت يسير.

149) التهذيب 5: 11-27، الاستبصار 2: 140-458، الوسائل 11: 43 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 11 ح 1.

150) التهذيب 5: 462-1611، الوسائل 11: 140 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 50 ح 4.

151) الفقيه 2: 268-1304، الوسائل 11: 142 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 50 ح 10.

152) الكافي 4: 279-5.

153) الكافي 4: 279-6، التهذيب 5: 442-1536، الوسائل 11: 141 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 50 ح 7.

154) الكافي 4: 279-3، الفقيه 2: 267-1300، التهذيب 5: 442-1535، الوسائل 11: 141 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 50 ح 5.

155) الكافي 4: 279-4، الفقيه 2: 267-1302، الوسائل 11: 141 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 50 ح 6.

156) الوسائل 11: 140 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 50.

157) التهذيب 5: 441-1533، الاستبصار 2: 329-1168، الوسائل 11: 140ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 50 ح 1.

158) الكافي 4: 279-1، الفقيه 2: 267-1299، الوسائل 11: 142 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 50 ح 8.

159) الفقيه 2: 267-1303، الوسائل 11: 140 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 50 ح 1.

160) التهذيب 5: 441-1534، الاستبصار 2: 329-1169، الوسائل 11: 140ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 50 ح 3.

161) الخلاف 2: 251، الغنية (الجوامع الفقهية) : 583.

162) المنتهى 2: 652، التذكرة 1: 302.

163) التهذيب 5: 3-4، الاستبصار 2: 140-456، الوسائل 11: 39 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 10 ح 1.

164) التهذيب 5: 18-52، الاستبصار 2: 143-468، الوسائل 11: 40 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 10 ح 3.

165) الفقيه 2: 259-1256، التوحيد: 350-11، الوسائل 11: 42 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 10 ح 7

166) الكافي 4: 266-1، التهذيب 5: 3-3، الاستبصار 2: 140-455، الوسائل 11: 40 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 10 ح 5.

167) السرائر 1: 517.

168) التذكرة 1: 303.

169) الدروس 1: 310.

170) المدارك 7: 47، الذخيرة: 560، المفاتيح 1: 298.

171) كما في الحدائق 14: 101.

172) في «ق‏» : لمفهوم...

173) المدارك 7: 46، الذخيرة: 560.

174) الروضة 2: 166.

175) الروضة 2: 166.

176) المدارك 7: 47، الذخيرة: 560.

177) الدروس 1: 310

178) قاله صاحب الرياض 1: 339.

179) قاله صاحب الرياض 1: 339.

180) المدارك 7: 47 و فيه: و هو قول الاكثر، الذخيرة: 561، المفاتيح 1: 300.

181) كما في الرياض 1: 339

182) التهذيب 5: 7-17، الاستبصار 2: 143-468، الوسائل 11: 40 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 10 ح 2.

183) الاستبصار 2: 143.

184) الكافي 4: 274-2، التهذيب 5: 7-18، الاستبصار 2: 143-467، الوسائل 11: 41 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 10 ح 6.

185) الفقيه 2: 260-1265، التهذيب 5: 9-22، و اورد صدر الحديث في الاستبصار 2: 144-470، و الوسائل 11: 57 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 21 ح 5.

186) كما في التهذيب 5: 7، و النهاية: 204.

187) الوسائل 11: 7 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 1.

188) كما في الحدائق 14: 108.

189) انظر الشرائع 1: 226، التذكرة 1: 302، الروضة 2: 166.

190) الوسائل 11: 33 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 8.

191) مجمع البيان 1: 478.

192) الكافي 4: 266-1، التهذيب 5: 3-3، الاستبصار 2: 140-455، الوسائل 11: 40 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 10 ح 5.

193) الكافي 4: 268-1، الفقيه 2: 273-1333، التهذيب 5: 17-49، الوسائل 11: 29 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 7 ح 1.

194) في «ق‏» : يعنيان...

195) كما في الشرائع 1: 226، التذكرة 1: 302، مجمع الفائدة 6: 76، المدارك 7: 53.

196) النهاية: 204، المبسوط 1: 299، الخلاف 2: 250، القاضي في المهذب 1: 267.

197) الذخيرة: 561.

198) الخلاف 2: 250.

199) التهذيب 5: 15-44، الوسائل 11: 91 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 36 ح 1.

200) الحدائق 14: 107.

201) الذخيرة: 560، المنتهى 2: 653.

202) الوسائل 11: 7 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 1.

203) الوسائل 20: 307 ابواب النكاح المحرم ب 1.

204) كما في المعتبر 2: 754.

205) المبسوط 1: 301.

206) كما في الايضاح 1: 271.

207) المحقق في الشرائع 1: 228، الفاضل في المنتهى 2: 656، المدارك 7: 63، الذخيرة: 561.

208) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 90، الاردبيلي في مجمع الفائدة 6: 78، صاحب الحدائق 14: 142.

209) التذكرة 1: 306، الدروس 1: 313.

210) الارشاد 1: 311.

211) الوسائل 11: 86 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 34.

212) الذخيرة: 559، المدارك 7: 41.

213) كما في الحدائق 14: 87.

214) الكافي 4: 275-6، الفقيه 2: 264-1283، الوسائل 11: 58 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 22 ح 2.

215) المسالك 1: 102.

216) في الرياض 1: 338.

217) الخلاف 2: 246، المنتهى 2: 652.

218) كما في الدروس 1: 310، و كشف اللثام 1: 290.

219) منهم صاحب الرياض 1: 338.

220) انظر المفاتيح 1: 299.

221) حكاه في المفاتيح 1: 299، و هو في الدروس 1: 314.

222) المدارك 7: 49، الذخيرة: 561.

223) التهذيب 5: 8-20، الاستبصار 2: 144-469، الوسائل 11: 55 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 21 ح 1.

224) التهذيب 5: 411-1430، الاستبصار 2: 320-1134، الوسائل 11: 173ابواب النيابة في الحج ب 6 ح 3.

225) الكافي 4: 274-3، التهذيب 5: 8-19، الاستبصار 2: 144-471، الوسائل 11: 56 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 21 ح 4.

226) التهذيب 5: 411-1432، الاستبصار 2: 320-1136، الوسائل 11: 55ابواب النيابة في الحج ب 21 ح 2.

227) الفقيه 2: 261-1268، الوسائل 11: 57 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 21ح 6، بتفاوت يسير.

228) الذخيرة: 561.

229) المسالك 1: 90، الروضة 2: 167، المفاتيح 1: 298.

230) كالذخيرة: 562.

231) الكافي 4: 273-4، التهذيب 5: 14-40، الوسائل 11: 64 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 24 ح 5.

232) الكافي 4: 273-2، الفقيه 2: 260-1263، التهذيب 5: 460-1601، الوسائل 11: 65 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 24 ح 6.

233) التهذيب 5: 14-38، الوسائل 11: 63 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 24 ح 1.

234) الكافي 4: 272-1، الوسائل 11: 65 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 24 ح 8.

235) التهذيب 5: 460-1599، الوسائل 11: 64 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 24 ح 3.

236) الكافي 4: 273-5، التهذيب 5: 403-1405، الوسائل 11: 63 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 24 ح 2، بتفاوت يسير.

237) الكافي 4: 273-3، التهذيب 5: 14-39، الوسائل 11: 65 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 24 ح 7.

238) كما في الوسائل 11: 71 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 28.

239) الخلاف 2: 249، المنتهى 2: 655.

240) قاله في الرياض 1: 339.

241) في «س‏» زيادة: هذا مع ان الاخيرة ليست في قضية واقعة بل متضمنة للسؤال ب التي ترك...

242) الذخيرة: 562، الشرائع 1: 227، النافع: 76، الارشاد 1: 311.

243) انظر الرياض 1: 340.

244) السرائر 1: 641.

245) المفيد في المقنعة: 442، الحلي في السرائر 1: 641، الجامع للشرائع: 173، القواعد: 75، المختلف: 257، الايضاح 1: 270.

246) كما في الرياض 1: 340.

247) النهاية: 203، التهذيب 5: 14، المبسوط 1: 299، الخلاف 2: 248.

248) حكاه عن الاسكافي و العماني في المختلف: 257، الحلبي في الكافي في الفقه: 218، القاضي في المهذب 1: 267، التحرير 1: 92.

249) كصاحبي المدارك 7: 55، و الحدائق 14: 129.

250) انظر الرياض 1: 339.

251) المنتهى 2: 655.

252) الدروس 1: 312.

253) المفاتيح 1: 299.

254) التذكرة 1: 304.

255) انظر المدارك 7: 58.

256) المتقدمتين في ص: 70 و 71.

257) انظر الذخيرة: 563، و الحدائق 14: 152.

258) انظر المسالك 1: 91، و الذخيرة: 563، و كشف اللثام 1: 293.

259) الخلاف 2: 253، المنتهى 2: 871، التذكرة 1: 307.

260) كالرياض 1: 341.

261) الكافي 4: 276-10، الفقيه 2: 269-1313، الوسائل 11: 68 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 26 ح 1.

262) التهذيب 5: 15-41، الوسائل 11: 72 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 28ح 4.

263) الكافي 4: 306-6، الفقيه 2: 272-1328، التهذيب 5: 416-1448، الوسائل 11: 183 ابواب النيابة في الحج ب 13 ح 1.

264) الكافي 4: 305-1، الوسائل 11: 67 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 25ح 4.

265) الاولى: التهذيب 5: 404-1409، الوسائل 11: 66 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 25 ح 1.

الثانية: الكافي 7: 18 الوصايا 13 ح 7، الفقيه 4: 158-551، الوسائل 11: 67 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 25 ح 6.

266) الفقيه 2: 270-1320، التهذيب 5: 492-1769، الوسائل 11: 72 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 28 ح 5.

267) الكافي 4: 277-15، الوسائل 11: 73 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 28ح 6.

268) الكافي 4: 276-11، الفقيه 2: 269-1314، التهذيب 5: 407-1416، الوسائل 11: 68 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 26 ح 2.

269) التهذيب 5: 403-1405، الوسائل 11: 67 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 25 ح 3.

270) الكافي 4: 276-10، الفقيه 2: 269-1313، الوسائل 11: 68 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 26 ح 1.

271) الكافي 4: 277-16، الوسائل 11: 73 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 28 ح 7.

272) الفقيه 2: 270-1315، الوسائل 11: 46 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 14 ح 1.

273) راجع ص: 76-77.

274) المبسوط 1: 301، الخلاف 2: 255، الوسيلة: 157، الغنية (الجوامع الفقهية) : 604، المحقق في المعتبر 2: 760، و العلامة في المنتهى 2: 871، المسالك 1: 92، الروضة 2: 173، المدارك 7: 84، الذخيرة: 563.

275) انظر الايضاح 1: 273، كشف اللثام 1: 293، كفاية الاحكام: 57.

276) الغنية (الجوامع الفقهية) : 604، و الموجود فيه: و يستاجر للنيابة عنه من ميقات الاحرام بدليل اجماع الطائفة.

277) الشرائع 1: 229.

278) كما في المدارك 7: 87، و الذخيرة: 563، و الرياض 1: 342.

279) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 92.

280) النهاية: 203، المقنع: 164، الحلي في السراء 1: 516، القاضي في المهذب 1: 267، الجامع للشرائع: 174، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 136، الدروس 1: 316.

281) اللمعة (الروضة 2) : 172.

282) في «س‏» و «ق‏» : فيكون...

283) السرائر 1: 516.

284) السرائر 1: 516.

285) الروضة 2: 172.

286) كالحدائق 14: 181.

287) كما في الوسائل 11: 66 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 25.

288) المعتبر 2: 760، المختلف: 257.

289) انظر الشرائع 1: 229، المسالك 1: 92، كشف اللثام 1: 293.

290) المدارك 7: 84.

291) المتقدمة في ص: 76-77.

292) انظر التذكرة 1: 308، و الروضة 2: 173، و الحدائق 14: 154.

293) كما في المسالك 1: 91، و المدارك 7: 68.

294) نسبه اليه في الذخيرة: 563.

295) الذخيرة: 563.

296) المدارك 7: 68.

297) المفاتيح 1: 300.

298) انظر الشرائع 1: 229.

299) في ص: 76.

300) الكافي 4: 276-11، التهذيب 5: 407-1416، الوسائل 11: 68 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 26 ح 2، بدل ما بين المعقوفين في النسخ: منه، و ما اثبتناه موافق للمصادر.

301) الكافي 4: 273-5، التهذيب 5: 403-1405، الوسائل 11: 63 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 24 ح 2.

302) المدارك 7: 64.

303) المفاتيح 1: 300، المسالك 1: 95، المنتهى 1: 863، التنقيح 1: 426.

304) كالرياض 1: 346.

305) كالشهيد في الدروس: 86، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 91، و صاحب المدارك 7: 65.

306) الخلاف 2: 390، السرائر 1: 628.

307) انظر الخلاف 2: 390، الرياض 1: 346.

308) السرائر 1: 628، و هو في المبسوط 1: 323.

309) الذخيرة: 563، المدارك 7: 69.

310) التذكرة 1: 308.

311) التهذيب 5: 459-1597، الوسائل 1: 125 ابواب مقدمة العبادات ب 30 ح 1.

312) المبسوط 1: 305.

313) الوسائل 11: 61 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 23.

314) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 258، القاضي في المهذب 1: 268.

315) الاولى في: التهذيب 5: 9-23، الاستبصار 2: 145-472، الوسائل 11: 61ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 23 ح 1.

الثانية في: الكافي 4: 275-4، التهذيب 5: 10-25، الاستبصار 2: 146-475، الوسائل 11: 61 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 23 ح 2.

316) المعتبر 2: 765، المنتهى 2: 860، التحرير 1: 125، الدروس 1: 315.

317) المسالك 1: 91، الروضة 2: 177، المدارك 7: 74.

318) كالحدائق 14: 162، و الذخيرة: 564، و الرياض 1: 244.

319) كما في كشف اللثام 1: 295.

320) الوسائل 11: 61 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 23.

321) الذخيرة: 564.

322) المنتهى 2: 658.

323) كالغنية (الجوامع الفقهية) : 582.

324) الكافي 4: 282-2 و فيه: تخرج مع غير ولي، الوسائل 11: 154 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 58 ح 4.

325) التهذيب 5: 401-1396، الوسائل 11: 154 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 58 ح 4.

326) الكافي 4: 282-5 و فيه: عن المراة الحرة تحج...، الفقيه 2: 268-1308، الوسائل 11: 153 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 58 ح 3.

327) الكافي 4: 282-4 و فيه: ليس معها...، الفقيه 2: 268-1309، الوسائل 11: 153 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 58 ح 2.

328) التهذيب 5: 401-1394، الوسائل 11: 154 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 58 ح 6.

329) التهذيب 5: 401-1395، و في الفقيه 2: 268-1310، و الوسائل 11: 153ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 58 ح 1: قد عرفتني بعملي و تاتيني اعرفها باسلامها و حبها اياكم، و ولايتها لكم، ليس لها محرم، قال: «اذا جاءت المراة المسلمة فاحملها، فان المؤمن محرم المؤمنة‏» .

330) التهذيب 5: 400-1393، الوسائل 11: 154 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 58 ح 5.

331) منهم الشهيد الثاني في الروضة 2: 169، صاحب المدارك 7: 90، صاحب الحدائق 14: 143.

332) المدارك 7: 90.

333) الكافي 4: 282-3، الفقيه 2: 268-1305، الوسائل 11: 156 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 59 ح 4.

334) الفقيه 2: 268-1306، الوسائل 11: 157 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 59 ح 5.

335) التهذيب 5: 400-1391، الاستبصار 2: 318-1126، الوسائل 11: 155ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 59 ح 1.

336) التهذيب 5: 474-1671، الوسائل 11: 156 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 59 ح 3.

337) الكافي 4: 282-1، الوسائل 11: 156 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 59ح 3.

338) الذخيرة: 564.

339) المنتهى 2: 659.

340) المدارك 7: 91.

341) الفقيه 2: 268-1307، التهذيب 5: 400-1392، الوسائل 11: 156 ابواب وجوب الحج ب 59 ح 2.

342) الوسائل 11: 158 ابواب وجوب الحج ب 61.

343) الوسائل 11: 159 ابواب وجوب الحج ب 61.

344) الوسائل 11: 81 ابواب وجوب الحج ب 33.