و فيه مسائل:
اختلفوا في مبدا وجوبها، فذهب الشيخان في المقنعة و العزية و الخلاف و النهاية و المبسوط و السيد في الجمل و الاسكافي و الديلمي و الحلبي و القاضي و ابن زهرة: انه طلوع فجر يوم العيد، و اختاره صاحب المدارك من المتاخرين (218) .
و اختار الشيخ في الجمل و الاقتصاد و المصباح و مختصره و الحلي و ابن حمزة و الفاضلان و الشهيدان و معظم المتاخرين: انه غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان (219) .
دليل الاولين: اصالة عدم الوجوب، و استصحابه الى ان يحصل اليقين، و هو ما بعد الفجر.
و صحيحة العيص: عن الفطرة متى هي؟ فقال: «قبل الصلاة يوم الفطر» (220) .
و المتبادر من: «قبل الصلاة» و ان كان ما قرب منها لا ما يشمل جميع ما بعد طلوع الفجر، الا ان الاجماع اوجب صرفه عن المتبادر، فيحمل على اقرب ما يمكن من المجازات و اشيعها و اسبقها الى الذهن بعد الصرف عن الحقيقة...او نقول: الا انه يجب الاقتصار في غير مدلول النص على المتيقن.و السؤال فيها عن اصل الوقت، فالظاهر ان غيره ليس وقتا، فلا يرد انه اعم من وقت الوجوب و الاستحباب.
و حجة الآخرين: صحيحة معاوية بن عمار: عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: «لا، قد خرج الشهر» ، و سالته عن يهودي اسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: «لا» (221) ، و نحوها روايته (222) ;و بعض وجوه اخر بينة الوهن.
و ردت الصحيحة و الرواية ايضا بانهما تدلان على وجوب الاخراج عمن ادرك الغروب، لا على انه اول وقت الوجوب.
و الاعتراض عليه-بانه يدل عليه بالعموم او الاطلاق، كما في الذخيرة (223) و غيره-لا وجه له;اذ لا دلالة لهما على جواز الاخراج او وجوبه حينئذ بوجه.
ثم اقول: التحقيق ان مرادهم بمبدا وقت وجوبها ان كان الوقت الذي من لم يدركه لم يجب عليه و ان ادرك طلوع الفجر، فالحق هو الثاني; لصحيحة معاوية بن عمار و روايته، حيث دلتا على عدم كفاية ادراك طلوع الفجر في الوجوب، فلم يبق الا الغروب;اذ لا قول بكون غيرهما اول الوقتبذلك المعنى، فلا يجب على من صار غنيا بعد الغروب او ولد.
و ان كان مرادهم الوقت الذي من ادركه مع الوقت الاول وجبت عليه الفطرة، فالحق مع الاول;لعدم دليل على الوجوب بادراك الغروب، فيستصحب عدمه الى الطلوع، فلو مات المكلف قبله او فقد بعض الشرائط لا تجب عليه.
و لا يتوهم عدم القول بالفصل بين عدم الوجوب بعدم ادراك وقته و الوجوب بادراكه، فان الشيخ نص في كتبه الثلاثة-التي ذهب فيها الى القول الاول-على ان من اسلم او ولد له مولود ليلة الفطر لم يجب عليه اخراج الفطرة (224) .
و يظهر منه ان مبدا الوجوب الطلوع بشرط ادراك الغروب ايضا.
و ان كان مرادهم اول زمان يجوز فيه اخراجها بعنوان زكاة الفطرة و لا يجوز التقديم عليه، فليس الحق في شيء منهما.
بل الحق قول آخر، و هو انه اول شهر رمضان، وفاقا للصدوقين و النهاية و المبسوط و الخلاف و المعتبر و النافع و التذكرة و المختلف و الذخيرة (225) ، و عزاه في التنقيح الى كثير (226) ، و في المنتهى الى الاكثر (227) ، و في الدروس و المسالك الى المشهور (228) .
لصحيحة الفضلاء الخمسة، المتقدمة في المسالة الاولى من البحث الثاني (229) .
و الرضوي: «لا باس باخراج الفطرة في اول يوم من شهر رمضان الى آخره و هي زكاة الى ان يصلي صلاة العيد، فاذا اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة، و افضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان» (230) .
و الحمل على التقديم على سبيل القرض حمل بلا حامل و عدول عن الظاهر، مع انه لا اختصاص له باول شهر رمضان.
و اشتمال آخر الاولى على ما يخالف الاجماع لا يوجب ترك العمل بجميع ما اشتملت عليه، فلعل بعض مدلولها جار على تاويل او مصلحة.
و خلافا للمفيد و الاقتصاد و الحلبي و الحلي و الشرائع و الارشاد (231) و غيرها (232) ، و في المدارك و الذخيرة: انه المشهور (233) .
لانها عبادة مؤقته، فلا يجوز فعلها قبل وقتها، كما صرح به في الصحاح الواردة في الزكاة المالية (234) .
و لصحيحة عيص المتقدمة (235) .
و الجواب عن الاول: ان رمضان من وقتها لما تقدم، فلم يكن فعلها فيه قبل الوقت.
و عن الثاني: انه قد عرفت لزوم ارتكاب تجوز فيه، فيحتمل ان يكون في غير ما ذكر، بان يكون السؤال عن آخر وقت الفطرة، اي الى متى هي، او عن الافضل، و غير ذلك.
اختلفوا في آخر وقتها، فذهب السيد و الشيخان و الصدوقان و الديلمي و الحلبي و الشرائع و النافع الى انه صلاة العيد (236) ، و نسبه جماعة الى الاكثر (237) ، و في التذكرة الى علمائنا (238) ، و في المنتهى الى علمائنا اجمع (239) ، و ادعى عليه الاجماع في الغنية (240) .
و عن الاسكافي: امتداده الى الزوال (241) ، و استقربه في المختلف (242) .
و هو ظاهر الارشاد حيث جعل وقتها وقت صلاة العيد (243) ، و اختاره في البيان و الدروس (244) .
و ظاهر المنتهى كون تمام يوم العيد وقتا لها (245) ، و جواز التاخير عن الصلاة، و ان ادعى اولا قول علمائنا اجمع بعدم جوازه.
حجة الاولين: رواية ابراهيم بن ميمون: «الفطرة ان اعطيت قبل ان يخرج الى العيد فهي فطرة، و ان كان بعد ما يخرج الى العيد فهي صدقة» (246) .
و رواية المروزي: «ان لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة» (247) .
و موثقة اسحاق بن عمار: «اذا عزلتها فلا يضرك متى اعطيتها، قبل الصلاة او بعد الصلاة» (248) ، دلتبالمفهوم على الضرر متى ما اعطيتها قبل الصلاة او بعدها لو لم تعزل، و ليس قبلها اجماعا فيكون بعدها.
و الرضوي المتقدم في المسالة السابقة.
و المروي في الاقبال: «ينبغي ان تؤدى الفطرة قبل ان يخرج الناس الى الجبانة، فان اداها بعد ما يرجع فانما هو صدقة و ليس هو فطرة» (249) .
و في تفسير العياشي: «اعط الفطرة قبل الصلاة» الى ان قال: «و ان لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة» (250) .
و تؤيده الآية الشريفة، حيث قال: «فصلى» (251) ، فاتى بلفظة الفاء الدالة على التعقيب.
دليل الثاني: صحيحة العيص المتقدم بعضها، و فيها بعد ما مر: قلت:
فان بقي منه شيء بعد الصلاة، قال: «لا باس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه» (252) ، و هي باطلاقها شاملة لما قبل العزل ايضا.
و صحيحة ابن سنان: «و اعطاء الفطرة قبل الصلاة افضل و بعد الصلاة صدقة» (253) .
و قوله في صحيحة الفضلاء: «يعطي يوم الفطرة قبل الصلاة فهي افضل، و هو في سعة او يعطيها من اول يوم يدخل في شهر رمضان الى آخره» (254) .
و المروي في الاقبال: قلت: اقبل الصلاة او بعدها؟ قال: «ان اخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، و ان اخرجتها بعد الظهر فهي صدقة لا تجزئك» قلت: فاصلي الفجر و اعزلها و مكثيوما او بعض يوم ثم اتصدق بها، قال: «لا باس، هي فطرة اذا اخرجتها قبل الصلاة» (255) .
و اكثر هذه الاخبار و ان كان شاملا لما بعد الزوال ايضا، الا انه خرج بعد الزوال بالاجماع كما في المختلف (256) .
و دليل الثالث: اطلاق الصحاح الثلاث المذكورة.
اقول: يمكن رد دلالة الصحاح:
اما اولاها، فبان ظاهر صدرها انتهاء الوقتبالصلاة، و ظاهر ذيلها بقاؤه الى بعدها، فلا بد لها من تجوز في الاول او تقييد بما بعد العزل في الثاني;و لا ترجيح، فلا دلالة لها.
و اما الثانية، فلان ظاهر صدرها البقاء و ظاهر ذيلها الانتهاء، فلا بد من احد التجويزين ايضا، مع ان المفضل عليه في صدرها غير معلوم، فلعله التقديم كما هو ظاهر الثالثة.
و يرد على الرابعة ايضا مثل ما يرد على الثانية، مع ما فيها من الضعف و عدم الحجية و منه يظهر خلو الاخيرين عن الدليل سوى استصحاب بقاء الوجوب المستلزم لبقاء الوقت، و لكنه ايضا لا يفيد مع ادلة القول الاول، فهو المعول، الا انه قد لا يصلي المكلف و تقع هناك صلوات متعددة، بل قد لا تقع هناك صلاة اصلا، فلا يمكن توقيتها بالصلاة حينئذ قطعا، و سقوط الفطرة ايضا باطل اجماعا بل ضرورة، فالتحديد بالصلاة مطلقا مما لا يمكن تصحيحه اصلا.
بل الصواب ان يقال: انه ان صلى المزكي او وقعت هناك صلاة جامعة تصلح لانصراف اطلاق الصلاة اليها و لم يرد المصلي صلاة اخرى، فيجب الاخراج قبلها و ينتهي وقتها بها;لجميع ما مر دليلا للقول الاول و ان لم يكن كذلك، فيستصحب وقتها الى الزوال، و اما بعده فلا;لظاهر الاجماع.
و لا يتوهم ان فيه مخالفة للاطلاق-اذ الظاهر ان تعليق الامام بالصلاة انما كان بناء على الشائع في زمانه من امر صلاة العيد-او خرقا للاجماع; فانه صرح بعض شراح المفاتيح: بان المستفاد من كلام الفاضل ان الاخراج للصلاة و مقدم عليها، فحيثيجوز تاخيرها الى الزوال يجوز تاخيره اليه اذا اخرت الصلاة الى الزوال لا مطلقا، فان المراد بامتداد وقته الى الزوال: امتداده بشرط تاخير الصلاة عنه.انتهى.
فاذن الاقوى: انتهاء وقته بالصلاة ان صلى المزكي قبل الزوال او وقعت هناك صلاة جامعة يخرج الناس اليها، و بالزوال ان لم يكن كذلك.
الواجب في الوقت هو العزل- اي الافراز من المال و تعيينه في مال مخصوص-و اما الاعطاء فلا.بل يجوز تاخيره مع العزل و ان خرج الوقت و مضى منه ما مضى، كما صرح به غير واحد (257) ، و في الحدائق: ان الظاهر انه لا خلاف فيه بين الاصحاب (258) .
للمستفيضة من الاخبار، كرواية المروزي و موثقة ابن عمار المتقدمتين (259) ، و قريبة منها روايته.
و مرسلة ابن ابي عمير: «في الفطرة اذا عزلتها و انت تطلب بها الموضع او تنتظر بها رجلا فلا باس به» (260) .
و بهذه الاخبار يقيد اطلاق مثل قوله: «ان اعطيت» في رواية ابراهيم ابن ميمون (261) .
ا: الظاهر من اطلاق الاصحاب: جواز العزل مع وجود المستحق و عدمه.و هو كذلك;لاطلاق الموثقة و الرواية، الخالي عما يتوهم مقيدا له، سوى مفهوم الشرط في رواية المروزي (262) ، و الوصف في المرسلة...و الاول لا يفيد المطلوب;لان مقتضاه عدم وجوب العزل مع الوجدان، لا عدم جوازه، و هو كذلك;لامكان الاعطاء...و الثاني ليس بحجة.
ب: المراد بالعزل-كما ذكر-هو تعيينها و تمييزها في مال مخصوص بقدرها، بان يميزه عن غيره بقصد كونه فطرة، فلا عزل بدون الامرين;
لعدم الصدق عرفا، فلا يكفي الامتياز و التعين بدون قصد الفطرة، و لا قصدها بدون التمييز، فقصد صاع من هذه الصبرة، او دراهم من هذه الصرة، او قدر معين من مالي على ذمة فلان، او سلعة من هذه الامتعة، او نصف من هذه السلعة، ليس بكاف في عزل الفطرة.
ج: لو عزلها فتلفت، فان كان بتفريط منه ضمنها مطلقا; للاجماع، و لانها صارت بالعزل ملكا للفقراء امانة في يده، فيضمنها بالتفريط.
و ان كان بغير تفريط، فان كان لم يجد لها مستحقا و لذا اخرها فلا يضمن، و ان كان وجده ضمن، كما نص عليه جماعة، منهم: الصدوق في المقنع و الشيخ في النهاية و المبسوط و الحلي و ابن حمزة و الفاضلان و الشهيدان (263) ، و غيرهم (264) .
لا لصحيحة زرارة الواردة في الفطرة (265) ;لعدم خلوها عن الاجمال.
بل لصحيحة زرارة: عن رجل بعث اليه اخ له زكاته ليقسمها فضاعت، فقال: «ليس على الرسول و لا على المؤدي ضمان» قلت: فان لم يجد لها اهلا ففسدت و تغيرت، ايضمنها؟ قال: «لا، و لكن اذا عرف لها اهلا فعطبت او فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها» (266) ، و غير ذلك.
د: لو عين الفطرة بالعزل، فهل له ابدالها بغيرها، ام لا؟
صرح في الدروس بالثاني (267) .و استشكل فيه بعض الاجلة;لاصالة عدم التعيين ما لم يقبضه المستحق.
و فيه: ان المتبادر من العزل صيرورة المعزول-ما عزل له-ملكا لمستحقه، و لذا صرح الاصحاب: بانه امانة في يده (268) ، فجواز التبديل يحتاج الى الدليل و ليس.
لو لم يعزلها و خرج الوقت، فقال جماعة-منهم:
الصدوق و المفيد و الحلبي و القاضي و ابن زهرة و المحقق (269) و جمع من المتاخرين-: انها تسقط (270) ، و ادعى في الغنية الاجماع عليه.
و ذهب جمع آخر-منهم: الشيخ و الديلمي و الفاضل و الحلي (271) و جماعة من المتاخرين (272) -على عدم سقوطها، بل يجب اما قضاء، كما يقوله غير الحلي، او اداء، كما يقوله الحلي.
و استدل كل منهم بادلة مدخولة او مصادرة، الا ما يستدل به للقول الاول من الاخبار المتقدمة المنجبرة بالشهرة، النافية بعد الصلاة للفطرة;
و انها ما يكون قبلها، فلا يجب بعدها شيء;للاجماع على عدم وجوب غير الفطرة.
مضافا الى ان القضاء لا يكون الا بامر جديد، و هو في المقام فقيد، فالقول به البتة غير سديد.
و القول بادائيته شاذ نادر;اذ ليس للحلي فيه موافق ظاهر، فبحكم الحدس بطلانه مجمع عليه، فلم يبق الا الاول، فعليه الفتوى، و لكن الاحتياط في المقام اولى ثم اولى.
و فيه مسائل:
المشهور بين الاصحاب-كما في كلام طائفة منهم (273) ، بل مقطوع به في كلامهم كما في المدارك (274) -ان مصرفها مصرف الزكاة المالية من الاصناف الثمانية الجامعة للشرائط المتقدمة;لآية الصدقات (275) ، و اخبار الزكاة (276) ، و هذه منهما بالاجماع و صريح الاخبار.
و في المعتبر و المنتهى: انها لستة اصناف باسقاط المؤلفة و العاملين (277) ، و نسبه في الحدائق الى ظاهر الاصحاب (278) .
و عن ظاهر المفيد: اختصاصها بالفقراء و المساكين (279) ، و مال اليه طائفة من متاخري المتاخرين بعض الميل (280) .
و تدل عليه صحيحة الحلبي: «صدقة الفطرة على كل راس من اهلك: الصغير و الكبير، و الحر و المملوك، و الغني و الفقير، عن كل انسان صاع من حنطة او شعير او صاع من تمر او زبيب لفقراء المسلمين» (281) .
و رواية الجهني: عن زكاة الفطرة، فقال: «تعطيها المسلمين، فان لم تجد مسلما فمستضعفا، و اعط ذا قرابتك منها ان شئت» (282) .
و رواية يونس بن يعقوب: عن الفطرة، من اهلها الذين تجب لهم؟
قال: «من لا يجد شيئا» (283) .
و رواية الفضيل: لمن تحل الفطرة؟ قال: «لمن لا يجد» (284) .
و لا شك ان الاحوط الاقتصار عليهم لو لم يكن اقرب.
و يشترط في الفقير هنا ما يشترط في المالية من عدم كونه هاشميا;
لما مر في المالية من قوله في صحيحة العيص: «يا بني عبد المطلب، ان الصدقة لا تحل لي و لا لكم» (285) .
و في صحيحة الفضلاء الثلاثة: «و ان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب» (286) .
و في صحيحة الهاشمي: اتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: «انما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا» (287) .
و في رواية الشحام: عن الصدقة التي حرمت عليهم، فقال: «هي الزكاة المفروضة، و لم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض» (288) .الى غير ذلك.
الا اذا كانت فطرة الهاشمي فتحل له;للرواية الاخيرة، و غيرها مما مر في بحث الزكاة.
و العبرة هنا بمن يجب عليه الاخراج-اي المعيل-لا بمن يخرج عنه -اي المعال-لوجوبه على الاول و هو المعطي و يخرج من ماله، و ليس الثاني الا سبب الوجوب عليه، فلا يجوز لغير السيد اعطاء فطرة زوجته السيدة للسيد، و يجوز للسيد اعطاء فطرة زوجته الغير السيدة له.
و رجح في الحدائق اعتبار المعال;لانه الذي تضاف اليه الزكاة، فيقال: فطرة فلان و ان وجب اخراجها عنه على غيره، و ذكر بعض الاخبار المتضمنة لذكر فطرة العيال، و عن كل راس، و نحوهما (289) .
و فيه: ان هذه النسبة مجازية قطعا، بل الزكاة زكاة من امر بها، و يؤاخذ على تركها، و يثاب بفعلها، و يخرجها من ماله، و له تعيين مستحقها، و ليس اضافته الى المعال الا كنسبة المنذور لشخص اليه، فانه اذا نذر احد ان يتصدق لكل واحد من عياله شيئا، و نذر ايضا ان لا يتصدق من صدقاته الى غير العالم، لا يجوز له صرف الصدقة المذكورة الى غير العالم قطعا.
و لو روعي الاحتياط في الاخراج لكان اولى.
و كذا يشترط كونه مؤمنا، و ما يظهر منه خلافه محمول على التقية.
يجوز للمالك اخراجها و تفريقها بنفسه اجماعا، و لا يجب الدفع الى الامام او نائبه الخاص او العام;للاصل، و الاجماع..
و ان كان الافضل دفعه اليه، كما صرح به الجماعة (290) ، و الله العالم.
و بعض آخر (292) : بعدم جواز نقلها الى غير بلد المخرج مع وجود المستحق فيه.
و صريح بعض آخر الجواز (293) .
و الخلاف هنا يتفرع على الخلاف في المالية، كما صرح به جماعة (294) .
فالحق هنا ايضا: الجواز;للعمومات المتقدمة فيها، مضافة هنا الى الصحاح المتضمنة لبعث الفطرة الى الامام و قبضه و قبوله.
و اما مكاتبة علي بن بلال (295) ، و رواية الفضيل بن يسار (296) ، فغير صريحتين في عدم الجواز;لمكان الجملة الخبرية، بل غايتهما استحباب الصرف في البلد.
نعم، ربما يقال بآكديته هنا;لهما، بل نسبها بعضهم الى الاكثر ايضا، و لا باس به.
الحق عدم جواز اعطاء فقير اقل من فطرة راس، وفاقا للصدوقين و الشيخين و السيدين و الحلي و ابن حمزة و الديلمي و الفاضلين في طائفة من كتبهما و الشهيدين كذلك (297) ، بل للمشهور كما صرح به جماعة (298) ، و في المختلف: انه قول فقهائنا (299) ، و عن الانتصار و الغنية: الاجماع عليه (300) .
لمرسلة الحسين المنجبر ضعفها-لو كان-بما مر: «لا تعط احدا اقل من راس» (301) .
و بها يقيد اطلاق قوله: «يفرقها احب الي» في رواية اسحاق بن المبارك (302) بصورة لا يوجب التفرق اعطاء اقل من صاع لواحد.
خلافا للمحكي عن التهذيب و المعتبر و التحرير و المنتهى و المسالك و اللمعتين (303) ، و هو مذهب الجمهور، كما صرح به جماعة، منهم: السيد و الشيخ، فقالوا: يستحب ذلك;لرواية اسحاق (304) .و قد مر جوابها.
مع انه على فرض التعارض يجب تقديم المخالف للعامة.
و هل يجوز اعطاء الاقل مع اجتماع من لا يسع لكل منهم فطرة واحدة؟
صرح الشيخ (305) و جماعة بالجواز (306) ;لوجه اجتهادي لا يصلح مخصصا للنص.
فالوجه: المنع مطلقا.
يستحب ان يختص بها الاقارب ثم الجيران، و ترجيح اهل الفضل و المعرفة مع الاستحقاق، كما يستفاد من النصوص، و صرح به جمع من علماء الطائفة رضوان الله عليهم (307) .
و الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على محمد و آله اجمعين.
تعليقات:
1) المغرب 2: 99، و ج 1 ص 233.
2) الاعلى: 14 و 15.
3) المنتهى 1: 531.
4) انظر: مجمع البيان 5: 476.
5) الفقيه 1: 323-1378، الوسائل 7: 450 ابواب صلاة العيد ب 17 ح 4.
6) تفسير القمي 2: 417.
7) الفقيه 2: 119-515، التهذيب 4: 108-314، المقنعة: 264، الوسائل 9:318 ابواب زكاة الفطرة ب 1 ح 5.
8) المعتبر 2: 593، المنتهى 1: 531، التذكرة 1: 247، التحرير 1: 70.
9) الكافي 4: 172-13، الفقيه 2: 115-495، التهذيب 4: 30-74، الوسائل 9: 326 ابواب زكاة الفطرة ب 4 ح 2.
10) الوسائل 9: 327 ابواب زكاة الفطرة ب 5.
11) انظر: الخلاف 2: 130، و الغنية (الجوامع الفقهية) : 568.
12) المنتهى 1: 532.
13) الوسائل 9: 327 ابواب زكاة الفطرة ب 5.
14) الكافي 4: 542-1، الوسائل 9: 91 ابواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 1.
15) الكافي 3: 542-5، الفقيه 2: 19-63 بتفاوت يسير، الوسائل 9: 92 ابواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه ب 4 ح 4.
16) المقنعة: 248، الوسائل 9: 325 ابواب زكاة الفطرة ب 4 ح 1.
17) الكافي 4: 173-14، التهذيب 4: 78-220، الاستبصار 2: 42-136، الوسائل 9: 344 ابواب زكاة الفطرة ب 8 ح 4.
18) التهذيب 4: 79-226، الاستبصار 2: 44-140، الوسائل 9: 342 ابواب زكاة الفطرة ب 7 ح 4.
19) الصدوق في الفقيه 2: 117، الذخيرة: 473.
20) الفقيه 2: 117-502، الوسائل 9: 365 ابواب زكاة الفطرة ب 17 ح 3.
21) الكافي 4: 174-20، التهذيب 4: 72-195، الوسائل 9: 330 ابواب زكاة الفطرة ب 5 ح 9.
22) المعتبر 2: 593، المنتهى 1: 532.
23) المقنع: 67، المقنعة: 248، حكاه عن العماني في المختلف: 193، المحقق في المعتبر 2: 593، و الشرائع 1: 171، العلامة في المنتهى 1: 532، و التذكرة 1: 248.
24) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 64، صاحب المدارك 5: 313.
25) انظر: الرياض 1: 289.
26) التهذيب 4: 73-201، الاستبصار 2: 40-125، الوسائل 9: 321 ابواب زكاة الفطرة ب 2 ح 1.
27) التهذيب 4: 74-206، الاستبصار 2: 41-130، الوسائل 9: 321 ابواب زكاة الفطرة ب 2 ح 5.
28) التهذيب 4: 73-203، الاستبصار 2: 41-127، الوسائل 9: 322 ابواب زكاة الفطرة ب 2 ح 9.
29) التهذيب 4: 73-202، الاستبصار 2: 40-126، الوسائل 9: 322 ابواب زكاة الفطرة ب 2 ح 7.
30) التهذيب 4: 73-205، الاستبصار 2: 41-129، الوسائل 9: 318 ابواب زكاة الفطرة ب 2 ح 6.
31) التهذيب 4: 72-199، الاستبصار 2: 40-123، الوسائل 9: 321 ابواب زكاة الفطرة ب 2 ح 3.
32) التهذيب 4: 73-200، الاستبصار 2: 40-124، الوسائل 9: 321 ابواب زكاة الفطرة ب 2 ح 4.
33) حكاه عنه في المختلف: 193.
34) الخلاف 2: 146.
35) الخلاف 2: 146، الديلمي في المراسم: 134، ابن حمزة في الوسيلة: 130، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 568، الحلي في السرائر 1: 465.
36) التهذيب 4: 75-211، الاستبصار 2: 47-152، الوسائل 9: 321 ابواب زكاة الفطرة ب 2 ح 2.
37) التهذيب 4: 74-207، الاستبصار 2: 41-131، الوسائل 9: 322 ابواب زكاة الفطرة ب 2 ح 10.
38) التهذيب 4: 87-254، الاستبصار 2: 41-128، الوسائل 9: 322 ابواب زكاة الفطرة ب 2 ح 10.
39) الكافي 4: 172-11، التهذيب 4: 74-208، الاستبصار 2: 41-132، الوسائل 9: 324 ابواب زكاة الفطرة ب 3 ح 2.
40) الكافي 4: 172-12، التهذيب 4: 72-197، الوسائل 9: 352 ابواب زكاة الفطرة ب 11 ح 2.
41) التهذيب 4: 72-198، الوسائل 9: 353 ابواب زكاة الفطرة ب 11 ح 3.
42) المنتهى 1: 536.
43) الكافي 4: 172-10، التهذيب 4: 74-209، الاستبصار 2: 42-133، الوسائل 9: 325 ابواب زكاة الفطرة ب 3 ح 3.
44) الارشاد 1: 291.
45) الشرائع 1: 171.
46) النافع: 61.
47) انظر: المختصر النافع: 61، و المنتهى 1: 536، و البيان: 332.
48) كما في المدارك 5: 315.
49) المدارك 5: 315.
50) في المسالك 1: 64.
51) كالاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 277.
52) الخلاف 2: 130، الغنية (الجوامع الفقهية) : 568، المنتهى 1: 533، التذكرة 1: 248، المدارك 5: 315.
53) كالشرائع 1: 171.
54) الكافي 4: 173-16، الفقيه 2: 116-497، التهذيب 4: 332-1041، الوسائل 9: 327 ابواب زكاة الفطرة ب 5 ح 2.
55) التهذيب 4: 76-215، الاستبصار 2: 45-147، الوسائل 9: 354 ابواب زكاة الفطرة ب 12 ح 4.
56) التهذيب 4: 81-233، الاستبصار 2: 47-154، الوسائل 9: 336 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12.
57) التهذيب 4: 81-234، الاستبصار 2: 47-155، الوسائل 9: 336 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12.
58) التهذيب 4: 82-236، الاستبصار 2: 43-139، الوسائل 9: 338 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 17.
59) الفقيه 2: 118-511، الوسائل 9: 329 ابواب زكاة الفطرة ب 5 ح 6.
60) الوسائل 9: 327 ابواب زكاة الفطرة ب 5.
61) الصحاح 5: 1777.
62) مجمع البحرين 5: 432.
63) التهذيب 4: 82-237، الاستبصار 2: 48-157، الوسائل 9: 335 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 9.
64) الصحاح 5: 1777.
65) راجع الصحاح 5: 1780، و مجمع البحرين 5: 432.
66) الفقيه 2: 118-509، الوسائل 9: 328 ابواب زكاة الفطرة ب 5 ح 3.
67) كالمحقق في المختصر النافع: 60.
68) الفقيه 2: 118-509، الوسائل 9: 328 ابواب زكاة الفطرة ب 5 ح 3.
69) المنتهى 1: 536.
70) الكافي 4: 170-1، التهذيب 4: 71-193، الوسائل 9: 329 ابواب زكاة الفطرة ب 5 ح 8.
71) التهذيب 4: 86-250، الوسائل 9: 330 ابواب زكاة الفطرة ب 5 ح 12.
72) الكافي 4: 174-20، التهذيب 4: 72-195، الوسائل 9: 330 ابواب زكاة الفطرة ب 5 ح 9.
73) انظر: المعتبر 2: 601.
74) الشيخ في النهاية: 189، و المرتضى في الانتصار: 88، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 506.
75) المقنعة: 265.
76) حكاه في المعتبر 2: 603، و التذكرة 1: 249.
77) السرائر 1: 466، المختلف: 196.
78) المنتهى 1: 536، التذكرة 1: 249، التحرير 1: 71.
79) المعتبر 2: 287، الروضة 2: 58.
80) الوسيلة: 131.
81) منهم السبزواري في الذخيرة: 472.
82) النهاية: 189، السرائر 1: 466، الوسيلة: 131، الدروس 1: 250.
83) المسالك 1: 64.
84) المبسوط 1: 239.
85) التهذيب 4: 75-210، الاستبصار 2: 42-134، الوسائل 9: 324 ابواب زكاة الفطرة ب 3 ح 1.و في الجميع: نصف صاع من حنطة او شعير...
86) الفقيه 2: 118-510، الوسائل 9: 328 ابواب زكاة الفطرة ب 5 ح 4.
87) المعتبر 2: 597.
88) المنتهى 1: 534.
89) السرائر 1: 466.
90) الشرائع 1: 172، المدارك 5: 322، الذخيرة: 473، الحدائق 12: 268.
91) المعتبر 2: 601.
92) المنتهى 1: 533.
93) الكافي 4: 171-7، التهذيب 4: 331-1038، الوسائل 9: 366 ابواب زكاة الفطرة ب 19 ح 1.
94) النهاية الاثيرية 1: 224.
95) الوسائل 9: 332 ابواب زكاة الفطرة ب 6.
96) الوسائل 9: 327 ابواب زكاة الفطرة ب 5.
97) السرائر 1: 468.
98) اضفناه لاستقامة المعنى.
99) السرائر 1: 468، المعتبر 2: 287.
100) المبسوط 1: 241.
101) المختلف: 196.
102) الخلاف 2: 138، التحرير 1: 71، الروضة 2: 58.
103) القواعد 1: 60.
104) جامع المقاصد 3: 45.
105) منهم العلامة في المنتهى 1: 533، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 65.
106) الخلاف 2: 138.
107) الفقيه 2: 119، المدارك 5: 329، الذخيرة: 474.
108) الفقيه 2: 119-512، الوسائل 9: 365 ابواب زكاة الفطرة ب 18 ح 1.
109) التهذيب 4: 79-226، الاستبصار 2: 44-140، الوسائل 9: 342 ابواب زكاة الفطرة ب 7 ح 4.
110) الكافي 4: 172-12، التهذيب 4: 72-197، الوسائل 9: 352 ابواب زكاة الفطرة ب 11 ح 2.
111) الفقيه 2: 116-500، الوسائل 9: 352 ابواب زكاة الفطرة ب 11 ح 1.
112) التهذيب 4: 72-198، الوسائل 9: 353 ابواب زكاة الفطرة ب 11 ح 3.
113) نقله عن علي بن بابويه في المختلف: 197، المقنع: 66، الهداية: 51.
114) نقله عنه في المختلف: 197.
115) نقله عنهم في المدارك 5: 332.
116) في «ق» زيادة: و هؤلاء و ان ذكروا السلت ايضا، الا انه شعير ايضا.
117) المدارك 5: 333.
118) الذخيرة: 470.
119) كما في الجمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 80.
120) الخلاف 2: 150، المبسوط 1: 241.
121) كابن حمزة في الوسيلة: 131.
122) منهم الشيخ في النهاية: 190، و القاضي في المهذب 1: 174، و الديلمي في المراسم: 135.
123) منهم المحقق في المعتبر 2: 605، و العلامة في المنتهى 1: 536.
124) التهذيب 4: 81-233، الاستبصار 2: 47-154، الوسائل 9: 336 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12.
125) التهذيب 4: 71-194، الاستبصار 2: 46-149، الوسائل 9: 327 ابواب زكاة الفطرة ب 5 ح 1.
126) التهذيب 4: 76-215، الاستبصار 2: 45-147، الوسائل 9: 337 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 14.
127) التهذيب 4: 81-234، الوسائل 9: 336 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12.
128) التهذيب 4: 85-246، الوسائل 9: 350 ابواب زكاة الفطرة ب 10 ح 3.
129) التهذيب 4: 83-239، الاستبصار 2: 48-159، الوسائل 9: 335 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 8.
130) التهذيب 4: 82-237، الاستبصار 2: 48-157، الوسائل 9: 335 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 9.
131) التهذيب 4: 80-229، الاستبصار 2: 46-150، الوسائل 9: 333 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 3.
132) الرواية بهذا النص عن الحلبي، و لم نعثر على هكذا رواية للبجلي، لا حظ التهذيب 4: 75-210، الاستبصار 2: 42-134، الوسائل 9: 336 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 11.
133) الكافي 4: 171-5، الفقيه 2: 115-492، التهذيب 4: 80-227، الاستبصار 2:46-148، الوسائل 9: 332 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 1.
134) التهذيب 4: 86-250، الوسائل 9: 330 ابواب زكاة الفطرة ب 5 ح 12.
135) التهذيب 4: 81-231، الاستبصار 2: 42-135، الوسائل 9: 330 ابواب زكاة الفطرة ب 5 ح 11.
136) التهذيب 4: 82-238، الاستبصار 2: 48-158، الوسائل 9: 335 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 10.
137) التهذيب 4: 82-238، الاستبصار 2: 43-139، الوسائل 9: 338 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 17.
138) التهذيب 4: 78-221، الاستبصار 2: 43-137، الوسائل 9: 343 ابواب زكاة الفطرة ب 8 ح 1.
139) التهذيب 4: 78-220، الاستبصار 2: 42-136، الوسائل 9: 344 ابواب زكاة الفطرة ب 8 ح 4.
140) التهذيب 4: 79-226، الاستبصار 2: 44-140، الوسائل 9: 343 ابواب زكاة الفطرة ب 8 ح 2.
141) التهذيب 4: 80-230، الاستبصار 2: 46-151، الوسائل 9: 333 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 2.
142) التهذيب 4: 81-235، الاستبصار 2: 47-156، الوسائل 9: 337 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 13.
143) الفقيه 2: 115-494، الوسائل 9: 344 ابواب زكاة الفطرة ب 8 ح 5.
144) المفيد في المقنعة: 251، و الطوسي في النهاية: 190، و الحلي في السرائر 1:468، و ابن حمزة في الوسيلة: 131، الشرائع 1: 174، النافع 1: 61، التذكرة 1: 249، الارشاد 1: 291، القواعد 1: 61، التبصرة: 49، الدروس 1: 251، البيان: 335، اللمعة (الروضة البهية 2) : 59.
145) الكافي 4: 171-3، الفقيه 2: 117-505، التهذيب 4: 85-248، الوسائل 9: 351 ابواب زكاة الفطرة ب 10 ح 8.
146) انظر ص: 398.
147) انظر ص: 394.
148) التهذيب 4: 85-247، الوسائل 9: 350 ابواب زكاة الفطرة ب 10 ح 4.
149) التهذيب 4: 85-246، الوسائل 9: 350 ابواب زكاة الفطرة ب 10 ح 3.
150) التهذيب 4: 85-249، الوسائل 9: 350 ابواب زكاة الفطرة ب 10 ح 6.
151) الفقيه 2: 117-504، الوسائل 9: 351 ابواب زكاة الفطرة ب 10 ح 7.
152) اختاره الصدوق في المقنع: 66، و نقله عن الصدوقين و العماني في المختلف:197.
153) المراسم: 135.
154) الخلاف 2: 150.
155) التهذيب 4: 79-226، الاستبصار 2: 44-140، الوسائل 9: 343 ابواب زكاة الفطرة ب 8 ح 2.
156) الوسائل 9: 343 ابواب زكاة الفطرة ب 8.
157) المدارك 5: 339.
158) منهم المحقق في الشرائع 1: 174، و العلامة في القواعد 1: 61، و الشهيد في اللمعة (الروضة 2) : 59.
159) المهذب 1: 175.
160) الذخيرة: 475.
161) المنتهى 1: 538.
162) السرائر 1: 469، المدارك 5: 336، المفاتيح 1: 217.
163) الخلاف 2: 150، الغنية (الجوامع الفقهية) : 507، التذكرة 1: 249، المختلف: 198.
164) التهذيب 4: 86-252، الاستبصار 2: 50-167، الوسائل 9: 348 ابواب زكاة الفطرة ب 9 ح 9.
165) الفقيه 2: 117-506، التهذيب 4: 78-224، الوسائل 9: 348 ابواب زكاة الفطرة ب 9 ح 10.
166) التهذيب 4: 86-251، الاستبصار 2: 50-166، الوسائل 9: 347 ابواب زكاة الفطرة ب 9 ح 6.
167) الكافي 4: 171-6، الوسائل 9: 346 ابواب زكاة الفطرة ب 9 ح 4 بتفاوت.
168) التهذيب 4: 79-225، الاستبصار 2: 50-168، الوسائل 9: 348 ابواب زكاة الفطرة ب 9 ح 4.
169) التهذيب 4: 332-1041، الوسائل 9: 347 ابواب زكاة الفطرة ب 9 ح 5.
170) الكافي 4: 174-22، التهذيب 4: 91-266، بزيادة: و قبلت، الفقيه 2:119-513، الوسائل 9: 345 ابواب زكاة الفطرة ب 9 ح 1.
171) التهذيب 4: 87-256، الاستبصار 2: 50-169، الوسائل 9: 347 ابواب زكاة الفطرة ب 9 ح 7.
172) اثبتناه من المصدر، لان الرواية عن محمد بن عيسى، و لم تثبت روايته عن علي ابن راشد.
173) الكافي 4: 174-23، التهذيب 4: 91-264، الوسائل 9: 346 ابواب زكاة الفطرة ب 9 ح 2.
174) المقنعة: 251.
175) منهم الحلي في السرائر 1: 468، و صاحبي الحدائق 12: 288، و الرياض 1: 291.
176) النهاية: 191، المراسم: 135، الوسيلة: 131.
177) المبسوط 1: 241، المختلف: 198.
178) الحدائق 12: 290.
179) السرائر 1: 468، مجمع الفائدة و البرهان 4: 259.
180) كصاحب الرياض 1: 291.
181) حكاه عنه في الدروس 1: 251، المدارك 5: 337، و هو في المختلف: 199.
182) البيان: 337.
183) الذخيرة: 475، المفاتيح 1: 218.
184) الوسائل 9: 332 ابواب زكاة الفطرة ب 6.
185) التهذيب 4: 79-225، الاستبصار 1: 50-168، الوسائل 9: 348 ابواب زكاة الفطرة ب 9 ح 11.
186) المقنعة: 251.
187) منهم العلامة في المختلف: 198، و الشهيد في المسالك 1: 65، و صاحب الرياض 1: 291.
188) منهم صاحب المدارك 5: 339، و الفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 218، و صاحب الرياض 1: 291.
189) الكافي 4: 171-2، الفقيه 2: 114-491، التهذيب 4: 71-194، الاستبصار 2: 46-149، الوسائل 9: 327 ابواب زكاة الفطرة ب 5 ح 1.
190) التهذيب 4: 82-238، الاستبصار 2: 48-158، الوسائل 9: 335 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 10.
191) التهذيب 4: 81-231، الاستبصار 2: 42-135، الوسائل 9: 330 ابواب زكاة الفطرة ب 5 ح 11.
192) الكافي 4: 171-5، الفقيه 2: 115-492، التهذيب 4: 80-227، الاستبصار 2: 46-148، الوسائل 9: 332 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 1.
193) التهذيب 4: 81-233، الاستبصار 2: 47-154، الوسائل 9: 336 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12.
194) التهذيب 4: 83-239، الاستبصار 2: 48-159، الوسائل 9: 335 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 8.
195) التهذيب 4: 87-257، الاستبصار 2: 51-170، الوسائل 9: 334 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 6.
196) التهذيب 4: 79-226، الاستبصار 2: 44-140، الوسائل 9: 343 ابواب زكاة الفطرة ب 8 ح 2.
197) التهذيب 4: 87-256، الاستبصار 2: 50-169، الوسائل 9: 347 ابواب زكاة الفطرة ب 9 ح 7.
198) التهذيب 4: 85-249، الوسائل 9: 350 ابواب زكاة الفطرة ب 10 ح 6.
199) التهذيب 4: 82-237، الاستبصار 2: 48-157، الوسائل 9: 335 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 9.
200) التهذيب 4: 80-229، الاستبصار 2: 46-150، الوسائل 9: 333 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 3.
201) التهذيب 4: 81-232، الاستبصار 2: 47-153، الوسائل 9: 333 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 4.
202) التهذيب 4: 83-241، الاستبصار 2: 49-161، الوسائل 9: 334 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 5.
203) التهذيب 4: 83-240، الاستبصار 2: 48-160، الوسائل 9: 334 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 7.
204) التهذيب 4: 81-234، الوسائل 9: 336 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12.
205) التهذيب 4: 85-246، الوسائل 9: 350 ابواب زكاة الفطرة ب 10 ح 3.
206) الوسائل 9: 332 ابواب زكاة الفطرة ب 6.
207) منهم الشيخ الطوسي في التهذيب 4: 82-236، و الفيض في المفاتيح 1:218، و صاحب الوسائل 9: 336.
208) الوسائل 9: 332 ابواب زكاة الفطرة ب 6.
209) المفيد في المقنعة: 250، السيد في الجمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 80، الخلاف 2: 148، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 198، القاضي في شرح جمل العلم و العمل: 267، الحلبي في الكافي في الفقه: 169، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 568.
210) كالمحقق في المعتبر 2: 608، و الشهيد في المسالك 1: 65.
211) الرياض 1: 291.
212) المبسوط 1: 241، المصباح: 610، الاقتصاد: 284، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 208، النهاية: 191، التهذيب 4: 84، الاستبصار 2: 49، الحلي في السرائر 1: 469، ابن حمزة في الوسيلة: 131، الشرائع 1: 174، النافع: 61، التذكرة 1: 250، التبصرة: 49، الهداية: 52، الارشاد 1: 291، الايضاح 1:214.
213) التهذيب 4: 78-222، الاستبصار 2: 43-138، الوسائل 9: 341 ابواب زكاة الفطرة ب 7 ذيل ح 3.
214) في المبسوط 1: 241.
215) كالشهيد في الدروس 1: 251، و الاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 256.
216) المختلف: 199.
217) حكاه عن الكيدري في المختلف: 199، المحقق في المعتبر 2: 608.
218) المقنعة: 249، حكاه عن العزية في الحدائق 12: 297، الخلاف 2: 155، النهاية: 191، المبسوط 1: 242، الجمل: 126، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 199، الديلمي في المراسم: 134، الحلبي في الكافي في الفقه:169، القاضي في شرح الجمل: 267، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) :569، المدارك 5: 344.
219) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 209، الاقتصاد: 284، المصباح: 610، الحلي في السرائر 1: 469، ابن حمزة في الوسيلة: 131، المحقق في المعتبر 2:611، العلامة في المنتهى 1: 539، الشهيد الاول في الدروس 1: 250، الشهيد الثاني في المسالك 1: 65.
220) التهذيب 4: 75-212، الاستبصار 2: 44-141، الوسائل 9: 354 ابواب زكاة الفطرة ب 12 ح 5.
221) الكافي 4: 172-12، التهذيب 4: 72-197، الوسائل 9: 352 ابواب زكاة الفطرة ب 11 ح 2.
222) الفقيه 2: 116-500، الوسائل 9: 352 ابواب زكاة الفطرة ب 11 ح 1.
223) الذخيرة: 476.
224) المبسوط 1: 241، النهاية: 189، الخلاف 2: 139.
225) الصدوق في المقنع: 67، حكاه عن ابني بابويه في المختلف: 200، النهاية:191، المبسوط 1: 242، الخلاف 2: 155، المعتبر 2: 613، النافع: 62، التذكرة 1: 250، المختلف: 200، الذخيرة: 475.
226) التنقيح 1: 333.
227) المنتهى 1: 540.
228) الدروس 1: 250، المسالك 1: 65.
229) انظر: 389.
230) فقه الرضا «ع» : 210، مستدرك الوسائل 7: 147 ابواب زكاة الفطرة ب 12 ذيل الحديث 3.
231) المفيد في المقنعة: 249، الاقتصاد: 284، الحلبي في الكافي في الفقه: 169، الحلي في السرائر 1: 469، الشرائع 1: 175، الارشاد 1: 291.
232) كالحدائق 12: 307.
233) المدارك 5: 345، الذخيرة: 475.
234) الوسائل 9: 359 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 15.
235) في ص: 420.
236) السيد في جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى 3) : 80، الطوسي في النهاية:191، المفيد في المقنعة: 249، الصدوق في المقنع: 67، و نقله عن الصدوقين في المختلف: 200، الديلمي في المراسم: 134، الحلبي في الكافي في الفقه:169، الشرائع 1: 175، النافع: 62.
237) منهم صاحب المدارك 5: 347، السبزواري في الذخيرة: 476، و صاحب الحدائق 12: 301.
238) التذكرة 1: 250.
239) المنتهى 1: 541.
240) الغنية (الجوامع الفقهية) : 569.
241) حكاه عنه في المختلف: 200.
242) المختلف: 200.
243) الارشاد 1: 291.
244) البيان: 333، الدروس 1: 250.
245) المنتهى 1: 541.
246) التهذيب 4: 76-214، الاستبصار 2: 44-143، الوسائل 9: 353 ابواب زكاة الفطرة ب 12 ح 2.
247) التهذيب 4: 87-256، الاستبصار 2: 50-169، الوسائل 9: 347 ابواب زكاة الفطرة ب 9 ح 7.
248) التهذيب 4: 77-218، الاستبصار 2: 45-146، الوسائل 9: 357 ابواب زكاة الفطرة ب 13 ح 4.
249) الاقبال: 283، الوسائل 9: 355 ابواب زكاة الفطرة ب 12 ح 7. و الجبانة: الصحراء، و تسمى بها المقابر-مجمع البحرين 6: 224.
250) تفسير العياشي 1: 43-46، الوسائل 9: 355 ابواب زكاة الفطرة ب 12 ح 8.
251) الاعلى: 14.
252) التهذيب 4: 75-212، الاستبصار 2: 44-141، الوسائل 9: 354 ابواب زكاة الفطرة ب 12 ح 5.
253) الكافي 4: 170-1، التهذيب 4: 71-193، الوسائل 9: 353 ابواب زكاة الفطرة ب 12 ح 1.
254) التهذيب 4: 76-215 باختلاف يسير، الاستبصار 2: 45-147، الوسائل 9: 354 ابواب زكاة الفطرة ب 12 ح 4.
255) الاقبال: 274.
256) المختلف: 200.
257) كصاحب المدارك 5: 349، و السبزواري في الذخيرة: 476.
258) الحدائق 12: 307.
259) في ص: 425.
260) الفقيه 2: 118-510، الوسائل 9: 357 ابواب زكاة الفطرة ب 13 ذيل ح 4.
261) التهذيب 4: 77-217، الاستبصار 2: 45-145، الوسائل 9: 357 ابواب زكاة الفطرة ب 13 ذيل ح 5.
262) المتقدمة في ص: 425.
263) المقنع: 67، النهاية: 191، المبسوط 1: 242، الحلي في السرائر 1: 470، ابن حمزة في الوسيلة: 131، المحقق في النافع: 62، العلامة في المنتهى 1:541، الشهيدان في اللمعة و الروضة 2: 60.
264) كصاحب المدارك 5: 352.
265) التهذيب 4: 77-219، الوسائل 9: 356 ابواب زكاة الفطرة ب 13 ح 2.
266) الكافي 3: 553-4، التهذيب 4: 48-126، الوسائل 9: 286 ابواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 2.
267) الدروس 1: 247.
268) كما في الذخيرة: 476، و الرياض 1: 292.
269) الصدوق في المقنع: 67، المفيد في المقنعة: 249، الحلبي في الكافي في الفقه: 169، القاضي في المهذب 1: 176، و شرح الجمل: 267، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 569، المحقق في الشرائع 1: 175.
270) كما في كشف الغطاء: 358، و الحدائق 12: 310.
271) الشيخ في الاقتصاد: 284، الديلمي في المراسم: 134، الفاضل في المنتهى 1: 541، الحلي في السرائر 1: 470.
272) كفخر المحققين في الايضاح 1: 213، و الشهيد في الدروس 1: 250، و الاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 266.
273) كالمحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 269، و السبزواري في الذخيرة: 470، و صاحب الحدائق 12: 310.
274) المدارك 5: 353.
275) التوبة: 60.
276) الوسائل 9: 209 ابواب المستحقين للزكاة ب 1.
277) المعتبر 2: 614، المنتهى 1: 541.
278) الحدائق 12: 311.
279) حكاه عنه في المدارك 5: 353، و انظر المقنعة: 252.
280) انظر: الرياض 1: 293.
281) التهذيب 4: 75-210، الاستبصار 2: 42-134، الوسائل 9: 336 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 11;بتفاوت يسير.
282) الكافي 4: 173-18، التهذيب 4: 87-225، الوسائل 9: 359 ابواب زكاة الفطرة ب 15 ح 1.
283) التهذيب 4: 87-253، الوسائل 9: 358 ابواب زكاة الفطرة ب 14 ح 3.
284) التهذيب 4: 73-203، الاستبصار 2: 41-127، الوسائل 9: 358 ابواب زكاة الفطرة ب 14 ح 4.
285) الكافي 4: 58-1، التهذيب 4: 58-154، الوسائل 9: 268 ابواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1.
286) الكافي 4: 58-2، التهذيب 4: 58-155، الاستبصار 2: 35-106، الوسائل 9: 268 ابواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 2.
287) الكافي 4: 59-3، التهذيب 4: 62-166، الوسائل 9: 272 ابواب المستحقين للزكاة ب 31 ح 3.
288) التهذيب 4: 59-157، الاستبصار 2: 35-108، الوسائل 9: 274 ابواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 4.
289) الحدائق 12: 317.
290) كما في الشرائع 1: 176، و البيان: 335، و الروضة 2: 53.
291) الشرائع 1: 175، النافع: 62، الارشاد 1: 291.
292) كصاحب المدارك 5: 353.
293) كالاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 284، و الفيض في المفاتيح 1: 212، 221.
294) منهم صاحب الرياض 1: 292.
295) التهذيب 4: 88-258، الاستبصار 2: 51-171، الوسائل 9: 360 ابواب زكاة الفطرة ب 15 ح 4.
296) التهذيب 4: 88-260، الاستبصار 2: 51-173، الوسائل 9: 360 ابواب زكاة الفطرة ب 15 ح 3.
297) الصدوق في المقنع 66 و الهداية: 51، و حكاه عن والده في الدروس 1: 251، المفيد في المقنعة: 252، الطوسي في المبسوط 1: 242، السيد المرتضى في الانتصار: 88، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 569، الحلي في السرائر 1: 472، ابن حمزة في الوسيلة: 132، الديلمي في المراسم: 135، المحقق في النافع: 62، الفاضل في التذكرة 1: 251، الشهيد الاول في البيان: 334، و الدروس 1: 251.
298) كما في المفاتيح 1: 221، و الحدائق 12: 314، و الرياض 1: 293.
299) المختلف: 202.
300) الانتصار: 88، الغنية (الجوامع الفقهية) : 569.
301) التهذيب 4: 75-210، الاستبصار 2: 52-174، الوسائل 9: 362 ابواب زكاة الفطرة ب 16 ح 2.
302) التهذيب 4: 89-262، الاستبصار 2: 52-175، الوسائل 9: 362 ابواب زكاة الفطرة ب 16 ح 1.
303) التهذيب 4: 89، المعتبر 2: 616، التحرير 1: 73، المنتهى 1: 542، المسالك 1: 65، اللمعة و الروضة 2: 61.
304) السيد في الانتصار: 88، الشيخ في الاستبصار 2: 52.
305) في النهاية: 192.
306) منهم العلامة في التحرير 1: 73، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 65.
307) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 65.