الباب الثالث في ما تستحب فيه الزكاة

و في اشياء:

منها: كل ما يكال او يوزن مما انبتته الارض، عدا الغلات الاربع الواجبة زكاتها، و عدا الخضر و الفواكه و الباذنجان و الخيار و نحوها، فانها لا تستحب فيها، فهذه احكام اربعة:

احدها: الوجوب في الغلات الاربع، و قد مر.

و ثانيها: الرجحان في غيرها ايضا مما ذكر، و هو اجماعي كما صرح به جماعة (1) ;فهو الدليل عليه.

مضافا الى المستفيضة، كصحيحة ابن مهزيار: قرات في كتاب عبد الله ابن محمد الى ابي الحسن عليه السلام، الى ان قال: فوقع عليه السلام: «كذلك هو، و الزكاة في كل ما كيل بالصاع‏» و فيها ايضا: «صدقوا، الزكاة في كل شي‏ء كيل‏» (2) .

و صحيحة محمد بن اسماعيل، و فيها: «اما الرطبة فليس عليك فيها شي‏ء، و اما الارز فما سقت السماء العشر و ما سقي بالدلو فنصف العشر في كل ما كلت‏بالصاع‏» (3) .

و حسنة محمد: «البر و الشعير و الذرة و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم، كل هذا مما يزكى، و اشباهه‏» (4) .

و نحوها رواية ابي مريم، الا انه نقص فيها الدخن و السمسم و اشباهه، و زاد فيها: و قال: «كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة‏» (5) .

و صحيحة زرارة: «كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة‏» ، قال:

«و جعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الصدقة في كل شي‏ء انبتته الارض الا الخضر و البقول و كل شي‏ء يفسد من يومه‏» (6) .

و حسنة زرارة الموثقة: «الذرة و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشعير، و كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة‏» (7) .

و ثالثها: انتفاء الوجوب في غير الاربع، و هو المشهور بين اصحابنا، بل عليه نقل الاجماع مستفيضا، كما مر في صدر الباب الثاني.

و تدل عليه جميع العمومات النافية للزكاة عما سوى التسعة المتقدمة في الصدر المذكور.

و خصوص رواية الطيار، و فيها-بعد قوله عليه السلام: «عفا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عما سوى ذلك‏» -: فقلت: اصلحك الله، فان عندنا حبا كثيرا، قال: فقال:

«و ما هو؟ » فقلت: الارز، قال: «نعم، ما اكثره‏» ، فقلت: افيه الزكاة؟ قال:

فزبرني، قال: ثم قال: «اقول لك: ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عفا عما سوى ذلك و تقول لي: ان عندنا حبا كثيرا، افيه الزكاة؟ ! » (8) .

و صحيحة زرارة و بكير: «ليس في شي‏ء انبتت الارض من الارز و الذرة و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الاربعة الاصناف و ان كثر ثمنه‏» الحديث (9) .

و صحيحتهما الاخرى المتقدمة في زكاة الغلات، و فيها: «و اما ما انبتت الارض من شي‏ء من الاشياء فليس فيه زكاة، الا في الاربعة اشياء: البر و الشعير و التمر و الزبيب‏» (10) .

و صحيحة زرارة، و فيها-بعد ذكر الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب-:

«و ليس في ما انبتت الارض شي‏ء الا في هذه الاربعة اشياء» (11) .

و مرسلة القماط المروية في معاني الاخبار: عن الزكاة، فقال: «وضع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الزكاة على تسعة و عفا عما سوى ذلك‏» الى ان قال: فقال السائل: فالذرة؟ فغضب عليه السلام، ثم قال: «و الله كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم دائما السماسم و الذرة و الدخن و جميع ذلك‏» ، فقال: انهم يقولون: انه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و انما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك، فغضب و قال: «كذبوا، فهل يكون العفو الا عن شي‏ء قد كان؟ ! و لا و الله ما اعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر» (12) .

و رابعها: انتفاء الاستحباب في الخضر و الثمار و الفواكه و مثل الباذنجان، و عليه الاجماع عن المفيد و المنتهى (13) .

و تدل عليه-بعد الاصل، و بعض ما مر من الاخبار-موثقة سماعة:

«ليس على البقول و لا على البطيخ و اشباهه زكاة‏» (14) .

و حسنة الحلبي: ما في الخضر؟ قال: «و ما هي؟ » ، قال: القصب و البطيخ و مثله من الخضر؟ قال: «ليس عليه شي‏ء» (15) .

و حسنة محمد: في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال، هل فيه الصدقة؟ قال: «لا» (16) .

و صحيحة زرارة: «عفا رسول الله عن الخضر» ، قلت: و ما الخضر؟

قال: «كل شي‏ء لا يكون له بقاء: البقل و البطيخ و الفواكه، و شبه ذلك مما يكون سريع الفساد» (17) ، الى غير ذلك.

خلافا في الثالث للمحكي عن يونس بن عبد الرحمن و الاسكافي (18) ، و نسبه في الوافي الى الكافي (19) .و فيه نظر.

للمستفيضة المتقدمة في اثبات الرجحان، و قوله عليه السلام في روايات كثيرة: «في ما سقت السماء العشر» (20) .

و بعض الآيات، نحو قوله تعالى: «و النخل و الزرع مختلفا اكله‏» الى قوله «و آتوا حقه يوم حصاده‏» (21) .

و قوله سبحانه: «و انفقوا من طيبات ما كسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض‏» (22) ، فان الامر للوجوب و لا وجوب في غير الزكاة.

و قوله سبحانه: «خذ من اموالهم صدقة‏» (23) .

و قوله سبحانه: «و في اموالهم حق معلوم‏» (24) .

و الجواب عن الاخبار:

اولا: بعدم دلالة شي‏ء منها على الوجوب اصلا، اما ما لا يتضمن لفظة «على‏» فظاهر، و اما ما تضمنها فلان المسلم دلالة ما يتضمنها على الوجوب اذا دخلت على الاشخاص المكلفين نحو على فلان كذا، لا ما دخلت على الاعيان.

و لا يتوهم تعين رجوع الضمير في الاخيرة الى مكلف;لاحتمال رجوعه الى ما كيل، يعنى: على ما كيل في ما بلغ الاوساق الزكاة، و يؤكده عدم ذكر شخص في الكلام.

و ثانيا: بانه لو كانت ظاهرة في الوجوب يتعين حملها على الاستحباب بقرينة الاخبار النافية.

و ثالثا: بانها تعارض جميع الاخبار النافية، و الترجيح للاكثرية و الاشهرية و مخالفة العامة، فان الاخبار المثبتة موافقة لمذهب جمهور المخالفين، فان ابا حنيفة و زفر اوجبا الزكاة في جميع ما يزرع سوى الحطب و الحشيش و القصب (25) ، و الشافعي اوجبها في كل ما يصان و يدخر (26) ، و احمد في جميع الثمار و الحبوب التي تكال و تدخر الا الجوز (27) ، و ابو يوسف في كل ما له ثمرة باقية (28) ، و مالك في الحبوب كلها (29) .

فهي خارجة مخرج التقية، و تشعر به رواية معاني الاخبار (30) ، بل صحيحة ابن مهزيار (31) .

و رابعا: بانه لو لا الترجيح لكان المرجع الاصل، و هو مع عدم الوجوب.

فرع:

حكم ما يخرج من الارض مما تستحب فيه الزكاة حكم الاجناس الاربعة الزكوية في قدر النصاب و قدر ما يخرج منها و اعتبار السقي و الزراعة، بالاجماع المحقق، و المحكي مستفيضا (32) .

و تدل على الاول صحيحة زرارة و رواية ابي مريم، و على الاولين حسنة زرارة الموثقة، و على الثانيين صحيحة محمد بن اسماعيل (33) .

و في مرسلة الكافي: و روي ايضا عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: «كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة و الشعير و الزبيب‏» (34) .

و منها: الخيل بشرط الانوثة و السوم و الحول، فمع هذه الشرائط يستحب عن كل فرس عتيق-و هو الذي ابواه عربيان كريمان-ديناران، و عن كل برذون-و هو خلاف العتيق-دينار، و عليه الاجماع عن التذكرة و المنتهى (35) .

و في حسنة محمد و زرارة: «وضع امير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، و جعل على البراذين دينارا» (36) .

و في حسنة زرارة: هل في البغال شي‏ء؟ فقال: «لا» ، فقلت: فكيف صار على الخيل و لم يصر على البغال؟ قال: «لان البغال لا تلقح، و الخيل الاناث ينتجن، و ليس على الخيل الذكور شي‏ء» ، قال: فما في الحمير؟

فقال: «ليس فيها شي‏ء» ، قال: قلت: هل على الفرس او البعير يكون للرجل يركبها شي‏ء؟ فقال: «لا، ليس على ما يعلف شي‏ء، انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل‏» (37) .

و تثبت من الروايتين جميع الاحكام المذكورة.

ثم هاتان الروايتان و ان احتملتا الوجوب، الا انهما لما لم تكونا صريحتين فيه لم تثبتا ازيد من الاستحباب، بل لو كانتا صريحتين فيه لتعين حملهما عليه;للاجماع، بضميمة الاخبار المتواترة، النافية للوجوب عما سوى الاصناف التسعة.

و منها: حاصل العقار المتخذ للنماء، من البساتين و الدكاكين و الحمامات و الخانات و نحوها;لفتوى الاصحاب، حيث انها كافية في مقام الاستحباب.

و هل يشترط فيه الحول و النصاب؟

قيل: لا (38) ;للعموم، و كان مراده عمومات ثبوت الزكاة و شركة الفقراء مع الاغنياء في الاموال.

و قيل: نعم (39) ;اقتصارا في ما يخالف الاصل على القدر المعلوم.و هو حسن.

و لعل النصاب و قدر المخرج: نصاب النقدين و قدر المخرج منهما.

و منها: الحلي المحرم، ذكره الشيخ (40) و جماعة (41) ، و لم نقف له على دليل، و لا باس باثباته بفتوى ذلك الجليل.

و منها: المال الغائب المدفون الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه اذا مضت عليه احوال ثم عاد، زكاه لسنة استحبابا;لدلالة بعض الاخبار عليه (42) .

و منها: ما اذا قصد الفرار من الزكاة قبل الحول; للاخبار الدالة على رجحانها (43) ، و الله اعلم.

و منها: مال التجارة، و رجحان الزكاة فيه هو المعروف بين الامة، بل لا خلاف فيه عندنا، كما عن المنتهى (44) ;فهو عليه الدليل لاجل التسامح، مضافا الى الاخبار الغير العديدة، الآتية اليها الاشارة.

و انما هو على الاستحباب، على المشهور بين الاصحاب، بل عن الناصريات و الانتصار و الغنية الاجماع عليه (45) ;للاصل، و المستفيضة الناصة على حصر الوجوب في الاجناس التسعة، و خصوص صحيحة زرارة الواردة في مخاصمة ابي ذر و عثمان (46) ، و موثقة عبيد و ابن بكير و جماعة من اصحابنا (47) ، و صحيحة سليمان بن خالد (48) ، و صحيحة زرارة (49) ، و موثقة اسحاق بن عمار (50) ، بل في الاوليين اشعار بان الحكم بعدم الوجوب حق مخفي، و ان عمل الناس على الوجوب.

خلافا للمحكي عن ظاهر الصدوقين، فاوجباها (51) ، و عن العماني نسبته الى طائفة من الشيعة (52) ، و عن الخلاف و المبسوط و النزهة (53) و السرائر حكايته عن جماعة من اصحابنا (54) .

لروايات غير عديدة جدا، منها: الواردة في مال اليتيم يتجر له، و قد مرت الاشارة الى كثير منها في الباب الاول.

و منها: حسنة محمد (55) ، و موثقة سماعة (56) ، و الروايات الاربع: لابي الربيع، و اسماعيل بن عبد الخالق، و خالد بن الحجاج، و ابي بصير، الآتية اكثرها، و اكثرها صريحة او ظاهرة في الايجاب.

و الجواب عنها: بالمعارضة مع ما مر، فاما يجعل ما مر قرينة على الاستحباب، او يبنى على التعارض، فيجب اما الترجيح، و هو للنافية;لان الوجوب مذهب ابي حنيفة و الشافعي و احمد (57) ، فاخباره محمولة على التقية، كما يومي‏ء اليه ما تقدم من الصحيحة و الموثقة ايضا...او الرجوع الى الاصل، و هو ايضا مع النفي، فهو الحق.

مسائل:

المسالة الاولى:

قالوا: المراد بمال التجارة-الذي تتعلق به الزكاة- ما ملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب عند التملك (58) .

و المراد بعقد المعاوضة ها هنا: ما يقوم طرفاه بالمال، و يعبر عنه بالمعاوضة المحضة، فيخرج الصداق عوض الخلع، و الصلح عن عوض الجنايات.

فلا زكاة في ما يملك بغير عقد، كالارث و الاحتطاب و غيره، و حيازة المباحات و ان قصد به الاكتساب.

او بعقد غير معاوضة، كالهبة.

او بعقد معاوضة لا بقصد الاكتساب بل مع الذهول.

او بقصد القنية (59) او الصدقة او نحوها.

او بقصد الاكتساب لا عند التملك، بل طرا ذلك القصد بعد التملك.

و يدل على اشتراط جميع هذه الشروط-مضافا الى الاجماع المحقق في اكثرها، و قد حكي في المعتبر و المنتهى على اشتراط نية الاكتساب عند التملك (60) ، و في المدارك و الذخيرة: نفي الخلاف عن اشتراط نية -الاكتساب (61) -الاصل السالم عن المعارض;لاختصاص ادلة ثبوت الزكاة هنا بما يتضمن راس المال او ما يتجر به او ما عمل فيه، و لا يصدق شي‏ء من هذه الامور بدون تحقق التجارة في المال، و لا تتحقق هي ما لم تتحقق فيه معاوضة بقصد التجارة.

و الى ذلك يشير قول صاحب الذخيرة، حيث استدل على اشتراط عقد المعاوضة باختصاص الادلة بذلك و عدم شمولها لغيره (62) .

بل يدل على الجميع ايضا مفهوم قوله في رواية موسى بن بكر: «ان كان اخوها يتجر به فعليه الزكاة‏» (63) ، فان الاتجار لا يتحقق بدون جميع الشروط المذكورة، و لا يكفي فيه مجرد النية قطعا.

و الى هذا يشير من استدل على اشتراط نية الاكتساب عند التملك، بان التجارة عمل، فلا تكفي فيه النية.

و يدل عليه قوله في صحيحة البجلي: «ان كان عمل به فعليها الزكاة، و ان لم يعمل به فلا» (64) ، فلا تثبت (65) الزكاة ما لم يتحقق العمل، و لا يتحقق هو بدون الشروط المذكورة.

و كذا قوله في صحيحة محمد بن الفضيل: «لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فاذا عمل وجبت الزكاة‏» (66) .

و اما ما في المدارك (67) ، من الاستدلال على اعتبار عقد المعاوضة برواية ابي الربيع: في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد كان زكى ماله قبل ان يشتري به، هل عليه زكاة او حتى يبيعه؟ فقال: «ان كان امسكه ليلتمس الفضل على راس المال فعليه الزكاة‏» (68) .

و حسنة محمد: عن رجل اشترى متاعا و كسد عليه و قد زكى ماله قبل ان يشتري المتاع، متى يزكيه؟ فقال: «ان كان امسك متاعه يبتغي به راس ماله فليس عليه زكاة، و ان كان حبسه بعد ما يجد راس ماله فعليه الزكاة بعد ما امسكه بعد راس المال‏» (69) .

فضعيف;لان الجواب في الخبرين وقع على وفق السؤال، فلا يدل على اختصاص الحكم بالمسئول عنه و عدم شموله لغيره.

و قد خالف في اشتراط مقارنة نية الاكتساب للتملك جماعة، كالمحقق في المعتبر (70) و الشهيد في الدروس (71) و الشهيد الثاني في جملة من كتبه (72) و الفاضل الهندي في شرح الروضة و صاحب الحدائق (73) ، و نفي عنه الباس في المدارك (74) .

فلو تملك اولا بقصد القنية ثم قصد به التجارة تتعلق به الزكاة;نظرا الى ان المال باعداده للربح يصدق عليه انه مال تجارة، فتتناوله الروايات، و باطلاق الروايتين المذكورتين فانه لو اشترى اولا لا بنية التجارة ثم قصدها و حبسه بعد ما يجد راس ماله يكون مصداقا للروايتين.

قال في المعتبر: و قولهم: التجارة عمل.قلنا: لا نسلم ان الزكاة تتعلق بالفعل، الذي هو الابتياع، بل لم لا يكفي اعداد السلعة لطلب الربح؟ ! و ذلك يتحقق بالنية (75) .

و فيه: انه ان اريد باعداد المال للربح تملكه بنية الربح فهو لا يفيد له، و ان اريد قصد الاسترباح منه بعد تملكه بقصد آخر فلا نسلم كونه اعدادا للربح، و لا يصدق عليه مال التجارة.

و اما الروايتان فظاهرهما الاشتراء بقصد الاسترباح، كما يشعر به قوله: «فكسد عليه‏» .

و اما ما ذكره اخيرا من منع تعلق الزكاة بسبب الفعل ففيه: ان تعلقها خلاف الاصل، فعليه الاثبات، مع ان الاعداد للربح ليس الا تملكه له دون قصد الاسترباح.

المسالة الثانية:

يشترط في تعلق الزكاة بمال التجارة-سوى ما مر من كونه مال تجارة-ثلاثة شروط اخر:

الاول: الحول بالمعنى السابق، بالاجماع المحقق، و المحكي (76) ، و حسنة محمد و روايته...

الاولى: عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها، قال: «اذا حال عليها الحول فليزكها» (77) .

و الثانية: «كل مال عملت‏به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول‏» (78) .

الثاني: النصاب، و هو نصاب احد النقدين بالاجماع المحقق، و المحكي (79) فيهما.

مضافا في الاول الى الاصل;لان الثابت من الروايات ليس الا وجوب الزكاة في مال التجارة، و الزكاة لكونها اسما لمال معين شرعا فلا يعلم صدقها على المخرج من الاقل مما اجمع على ثبوت الزكاة فيه.

و فيهما، الى رواية اسحاق بن عمار، و فيها: «و كل ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود ذلك الى الدراهم في الزكاة و الديات‏» (80) .

و هل يشترط في الزيادة على النصاب بلوغه النصاب الثاني؟

المشهور: نعم، و هو الحق;للاصل المذكور.

و عن ظاهر اطلاق التحرير: عدم الاشتراط (81) .

و عن الشهيد الثاني في حواشي القواعد: عدم الوقوف على دليل يدل على اعتباره، و الاصل المذكور كاف في الدلالة.

و يشترط بقاء النصاب طول الحول بالاجماع المحقق، و المحكي عن المعتبر و التذكرة (82) ، و في المدارك (83) ، و هو الدليل عليه دون غيره من روايات اشتراط الحول، لخلوها عن اشتراط وجود النصاب تمام الحول.

الثالث: ان لا تنقص قيمة المتاع عن راس المال، بان يطلب منه براس المال او ازيد و هو لم يبعه التماس الفضل، فلو نقص متاعه عن راس المال و لو قل فلا زكاة و ان كان ثمنه اضعاف النصاب;بالاجماعين، و المستفيضة:

منها: حسنة محمد و رواية الشامي المتقدمتين (84) .

و صحيحة اسماعيل بن عبد الخالق، و فيها: «ان كنت تربح فيه شيئا او تجد راس مالك فعليك فيه زكاة، و ان كنت انما تربص به لانك لا تجد الا وضيعته فليس عليك زكاة‏» (85)

و موثقة سماعة: يكون الرجل عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة و السنتين او اكثر من ذلك، قال: «ليس عليه زكاة حتى يبيعه، الا ان يكون اعطي به راس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل، فاذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة، و ان لم يكن اعطي به راس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه و ان حبسه ما حبسه، فاذا هو باعه فانما عليه زكاة سنة واحدة‏» (86) .

و موثقة العلاء: المتاع لا اصيب به راس المال، علي فيه زكاة؟ قال:

«لا» ، قلت: امسكه سنتين ثم ابيعه، ماذا علي؟ قال: «سنة واحدة‏» (87) .

و اما ما في الروايتين الاخيرتين-من التزكية لسنة واحدة بعد البيع مع النقيصة-فالمراد منهما: زكاة النقدين، يعني: اذا باع و صار ثمنه ذهبا او فضة و حال عليه الحول يزكيه لهذه السنة.

و قد يحمل على الاستحباب، كما صرح به جمع من الاصحاب (88) ; جمعا بين الادلة، و هو ايضا محتمل.

و قالوا: يشترط بقاء راس المال طول الحول (89) ، و الدليل عليه الاجماع، و اما الروايات فلا تدل على ازيد من اشتراط بقاء راس المال، و اما اشتراط ذلك طول الحول فلا.

فروع:

ا: هل يشترط في زكاة مال التجارة بقاء عين السلعة طول الحول، كما في المالية؟

ام لا يشترط ذلك، فتثبت الزكاة و ان تبدلت الاعيان مع بلوغ القيمة النصاب؟

الاول: محكي عن الصدوق و المفيد و المحقق (90) ، و اختاره في المدارك و الذخيرة (91) ، و بعض من تاخر عنهما (92) .

و هو الحق;لان المستفاد من حسنة محمد و روايته (93) المتضمنتين لاشتراط الحول: اشتراط حولانه على شخص المال;لانه معنى حولان الحول على المال المذكور في الحديث، و يرجع اليه الضمير، و سقوط الزكاة بدون ذلك، و مع التبدل تكون الثانية غير الاولى، فلا تكون فيه الزكاة اذا لم يحل عليه الحول.

و يدل عليه ايضا الاصل، و تؤكده ظواهر النصوص، سيما مثل: حسنة محمد و رواية ابي الربيع، المتضمنتين للامساك و الحبس (94) ، و صحيحة ابن عبد الخالق و موثقة سماعة، المشتملتين على التربص و المكث (95) ، و صحيحة الكرخي، المشتملة على المنع من البيع (96) ، و غيرها.

و الثاني: منقول عن الفاضل و ولده (97) ، و جمع ممن تاخر عنهما (98) ، و عن التذكرة و الايضاح: الاجماع عليه (99) ;له، و لاطلاق ثبوت الزكاة في مال التجارة و ما يعمل[به] (100) في رواية موسى بن بكر، و صحيحتي البجلي و محمد بن الفضيل، المتقدمة (101) .

و رواية عمر بن ابي شعبة: عن مال اليتيم، قال: «لا زكاة عليه، الا ان يعمل به‏» (102) .

و الاجماع ممنوع، و الاطلاق بما مر مدفوع.

ب: قد عرفت ان النصاب هنا نصاب النقدين، يعني: اذا بلغت قيمة المال هذا الحد وجبت الزكاة فيه.

فقيل: انه يكفي بلوغ احدهما مطلقا و ان لم يبلغ الآخر، ذكره في الشرائع و الارشاد (103) ;لصدق بلوغ النصاب معه.

و قيل: هذا اذا كان راس المال، اي الثمن الذي اشترى به المتاع عرضا، و الا فالمعتبر نصاب الثمن الذي اشتراه به، ذكره الشهيدان في الدروس و المسالك (104) و ابن فهد في موجزه و المحقق الثاني (105) و جدي الفاضل في رسالته.

و قيل: على كون الثمن عروضا يقوم بالنقد الغالب-ان كان-و يعتبر البلوغ به، و ان تساويا فبايهما شاء او باقلهما (106) ;لصدق البلوغ.

و في كلام بعضهم هنا اضطراب، و لا دليل تاما على شي‏ء منها.

و حيث كان الدليل على اعتبار النصاب: الاجماع و الاصل كما مر، فلازمه جعله اعلى الامور;حيث انه لا دليل على وجوب الزكاة في الاقل.

و يستفاد من كلام بعضهم اعتبار الاقل (107) .

و هو حسن ان ثبت المراد من الزكاة و انها اخراج جزء من المال مطلقا و فيه تامل;لاحتمال كونها اخراج جزء من المال البالغ حدا معينا، فتامل.

ج: كما انه يشترط بقاء النصاب و راس المال طول الحول، كذلك يشترط بقاء سائر القيود المتقدمة، الموجبة لصدق مال التجارة ايضا طول الحول;بالاجماع، فلو نوى القنية في اثناء الحول سقط الاستحباب.

د: لو كان بيده نصاب و اشترى به في اثناء الحول متاعا للتجارة سقط حول الاول، و استانف حول التجارة من حين الشراء، وفاقا للفاضلين (108) ، و جمع آخر (109) ;لانقطاع حول الاول بتبدل المحل، و اشتراط حول التجارة بكونه بعد عقد المعاوضة.

و لا فرق في ذلك بين كون المال الاول النقدين او مال التجارة;بناء على ما عرفت من اعتبار بقاء السلعة طول الحول في مال التجارة.

و عن الخلاف و المبسوط: بناء حول العرض على حول الاصل ان كان الاصل نقدا (110) ;و حجته ضعيفة.

و عن التذكرة: البناء ان كان الثمن مال تجارة، و الا استانف (111) ;و هو مبني على ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقليب و التبديل في الاثناء، و قد عرفت‏حاله.

ه: لو كان راس المال اقل من النصاب استانف الحول عند بلوغه، بلا خلاف بين الاصحاب (112) ، و وجهه ظاهر، و لبعض العامة هنا خلاف (113) .

المسالة الثالثة:

زكاة مال التجارة تتعلق بالقيمة لا بالعين عند الشيخ و من تبعه (114) ، و منهم: المحقق في الشرائع و الفاضل في الارشاد و المنتهى (115) ، بل ظاهر المنتهى يشعر بعدم الخلاف فيه عندنا، و في الحدائق: الظاهر انه المشهور (116) ;و استدل له بوجه اعتباري ضعيف غايته، و رواية قاصرة الدلالة جدا.

و عن التذكرة: الميل الى التعلق بالعين (117) ، و جعله في المعتبر انسب بالمذهب (118) ، و استحسنه في المدارك (119) .

و هو الحق;لاصل الاشتغال، و لقوله في صحيحة ابن عبد الخالق:

«فعليك فيه زكاة‏» (120) .

و في رواية محمد: «كل مال عملت‏به فعليك فيه الزكاة‏» (121) .

و في موثقة سماعة: «فاذا فعل ذلك وجبت فيه الزكاة‏» (122) .

دلت على التعلق بالعين لمكان لفظة «في‏» على ما مر في مسالة تعلق الزكاة بالعين.

و تظهر الفائدة في جواز بيع السلعة بعد الحول و قبل اخراج الزكاة او ضمانها، على القول بوجوب هذه الزكاة فيما اذا زادت القيمة بعد الحول، و غير ذلك.

المسالة الرابعة:

لو اتجر بالمال الزكوي و ملك نصابا منه للتجارة -كاربعين شاة-و حال عليه الحول مع قصد التجارة، فالمشهور-كما صرح به جدي الفاضل قدس سره و صاحب الحدائق، بل المدعى عليه الاجماع (123) - سقوط احد الزكاتين، و هو زكاة التجارة، و وجوب المالية.

اما سقوط احدهما فبالاجماع، ذكره في المعتبر و المنتهى و التذكرة (124) ، و لقوله عليه السلام في حسنة زرارة: «لا يزكى المال من وجهين في عام واحد» (125) .

و اما ان الساقط زكاة التجارة، فلانتفاء الدليل على ثبوت زكاة التجارة عند تحقق شرائط وجوب المالية، كما لا يخفى على الناظر في النصوص، التي هي مستند زكاة التجارة.

مضافا على القول باستحبابها الى وجوب تقديم الواجب على المستحب، و على القول باستحبابها الى وجوه اخر ذكرها الشيخ (126) ، و لكنها ضعيفة جدا.

اقول: اما سقوط احدهما فان ثبت الاجماع فيه، و الا فلا دليل عليه; لان قوله: «لا يزكى‏» في الحسنة مجاز في الانشاء، و مجازه يمكن ان يكون عدم الوجوب، اي لا تجب في عام واحد زكاة مال من وجهين، فلا ينافي استحبابها من وجه، و وجوبها من آخر، و لذا قيل بثبوت الزكاتين: هذه وجوبا، و هذه استحبابا، نقله في الشرائع (127) ، و غيره (128) ، و هو متجه جدا.

ثم على السقوط، فما ذكروه لاسقاط التجارة ضعيف، اما انتفاء الدليل على الثبوت فلكفاية عموم قوله في رواية محمد: «كل مال عملت‏به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول‏» (129) .

و قوله في صحيحة الكرخي: «ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها الا لتزداد فضلا على فضلك فزكه‏» (130) .

و اما تقديم الواجب على المستحب، فلان ذلك انما هو على فرض ثبوت الواجب على وجوبه، و نحن اذا قلنا بعدم اجتماع الزكاتين و سقوط احدهما فيحتمل سقوط الواجب، و لذا ذهب بعضهم الى تخيير المالك في اخراج ايهما شاء (131) ;و هو جيد على القول بعدم اجتماعهما.

هذا، ثم لا يخفى ان على المشهور-من بقاء زكاة المالية فقط- ينبغي التقييد بما اذا لم يزد على النصاب بقدر نصاب التجارة، فلو كانت عنده مائة شاة، و بلغت‏خمسون منها قيمة النصاب للتجارة اتجه القول بالزكاتين، احداهما لاربعين شاة، و الاخرى للزائد عليها;لانه لا تكون الزكاتان حينئذ لمال.

الا ان يقال: ان المالية لمجموع النصاب، و العفو دون النصاب خاصة.

و اعلم ايضا انه لو كان المال بقدر كل من النصابين، فان تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة قطعا;لنقصان النصاب قبل الحول.

و ان تقدم حول التجارة لم تسقط المالية;لان زكاة التجارة و ان تعلقت‏بالعين الا انه ليس تعلق استحقاق و انتقال ملك، بل اولوية اخراج، فان اخرج قبل حول المالية سقطت المالية، و الا كان كما اذا حال الحولان معا.

المسالة الخامسة:

لو عاوض النصاب الزكوي في اثناء الحول للتجارة بمثله لها-كاربعين سائمة باربعين سائمة-سقط وجوب المالية و التجارة و استانف الحول من حين المعاوضة.

اما سقوط المالية، فلانقطاع الحول بالنسبة اليها;و اما سقوط التجارة، فلتبدل العين.

، و الفاضل في الثاني (133) .

و خلاف الاول مبني على ما ذهب اليه من عدم سقوط الزكاة بالتبديل بالجنس.

و الثاني على ما ذهب اليه من عدم اشتراط بقاء السلعة طول الحول.

و تقدم الكلام معهما فيهما.

المسالة السادسة:

اذا دفع انسان مالا الى غيره قراضا-على النصف مثلا-فظهر فيه ربح، كانت زكاة الاصل على المالك اذا بلغ النصاب و اجتمعت فيه الشرائط، و كذا حصته من الربح بعد اعتبار ما يجب اعتباره من النصاب و الحول.

و اما حصة العامل، فان قلنا: انه يملكها بالظهور، وجبت زكاتها عليه اذا بلغت النصاب، و حال عليها الحول من حين الملك، و كان متمكنا من التصرف فيها، و لو بالتمكن من القسمة.

و ان قلنا: انه لا يملكها الا بالقسمة، فلا زكاة عليه قبلها;لانتفاء الملك.

و الاظهر سقوط زكاة هذه الحصة عن المالك ايضا على هذا التقدير;

لانها مترددة بين ان تسلم فتكون للعامل، او تتلف فلا تكون له و لا للمالك.

و ان قلنا: انه لا يملك الحصة و انما يستحق اجرة المثل، فالزكاة كلها على المالك;لان الاجرة دين، و الدين لا يمنع الزكاة.

و الله سبحانه هو الموفق للسداد و الرشاد.

المسالة السابعة:

الدين لا يمنع من تعلق الزكاة بالنصاب المتجر به اجماعا، كما صرح به غير واحد (134) ، و ان لم يكن للمديون مال سواه;لان متعلق الدين: الذمة، و متعلق زكاة التجارة: العين;و للعمومات و الاطلاقات السالمة عن المخصص و المقيد.

تتميم:

لا تستحب الزكاة في المساكن، و لا في الثياب، و لا الآلات و امتعة القنية;بالاجماع، و الاصل، و اخبار حصر الزكاة في الاصناف التسعة، و الله يعلم.

تعليقات:

1) كابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 569، و صاحب المدارك 5: 48، و صاحب الحدائق 12: 153، و صاحب الرياض 1: 264.

2) الكافي 3: 510-3، التهذيب 4: 5-11، الاستبصار 2: 5-11، الوسائل 9: 55 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 8 ح 6 و ص 61 ب 9 ح 1.

3) الكافي 3: 511-5، الوسائل 9: 61 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 9 ح 2.

4) الكافي 3: 510-1، التهذيب 4: 65-175، الاستبصار 2: 3-7، الوسائل 9: 62 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 9 ح 4.

5) الكافي 3: 511-6، التهذيب 4: 4-8، الاستبصار 2: 4-8، الوسائل 9: 62 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما يستحب فيه ب 9 ح 3.

6) الكافي 3: 510-2، الوسائل 9: 63 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 9 ح 6.

7) التهذيب 4: 65-177، الوسائل 9: 64 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 9 ح 10.

8) التهذيب 4: 4-9، الاستبصار 2: 4-9، الوسائل 9: 58 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 8 ح 12.و الزبر: الزجر و المنع-الصحاح 2: 667.

9) التهذيب 4: 6-12، الاستبصار 2: 6-12، الوسائل 9: 63 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 9 ح 9.

10) التهذيب 4: 19-50، الوسائل 9: 177 ابواب زكاة الغلات ب 1 ح 8.

11) التهذيب 4: 13-34، الاستبصار 2: 14-40، الوسائل 9: 63 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 9 ح 8.

12) معاني الاخبار: 154-1، الوسائل 9: 54 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 8 ح 3.

13) المفيد في المقنعة: 245، المنتهى 1: 510.

14) الكافي 3: 511-1، الوسائل 9: 68 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 11 ح 7.

15) الكافي 3: 512-3، التهذيب 4: 67-182، الوسائل 9: 67 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 11 ح 2.

16) الكافي 3: 512-6، الوسائل 9: 67 ابواب ما تجب فيه الزكاة ب 11 ح 3.

17) التهذيب 4: 66-180، الوسائل 9: 68 ابواب ما تجب فيه الزكاة ب 11 ح 9.

18) حكاه عن يونس بن عبد الرحمن في الكافي 3: 509، و عن الاسكافي في المختلف: 180.

19) الوافي 10: 59.

20) الوسائل 9: 182 ابواب زكاة الغلات ب 4 ح 1.

21) الانعام: 141.

22) البقرة: 267.

23) التوبة: 103.

24) المعارج: 24.

25) حكاه عن ابي حنيفة و زفر في عمدة القارى‏ء 9: 73.

26) الام 2: 23.

27) حكاه عنه في الانصاف 3: 86.

28) حكاه عنه في عمدة القارى‏ء 9: 74.

29) الموطا 1: 271.

30) المتقدمة في ص: 235.

31) المتقدمة في ص: 233.

32) انظر: المدارك 5: 159، الذخيرة: 451، و الرياض 1: 275.

33) راجع ص: 233 و 234.

34) الكافي 3: 511-4، الوسائل 9: 61 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 9 ح 1.و القفيز: مكيال و هو ثمانية مكاكيك-الصحاح 3: 892.

35) التذكرة 1: 230، المنتهى 1: 510.

36) الكافي 3: 530-1، التهذيب 4: 67-183، الاستبصار 2: 12-34، الوسائل 9: 77 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 16 ح 1.

37) الكافي 3: 530-2، التهذيب 4: 67-184، الوسائل 9: 78 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 16 ح 3.

38) كما في التذكرة 1: 230، و المسالك 1: 590.

39) كما في البيان: 309.

40) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 205.

41) كالعلامة في الارشاد 1: 286، و الاردبيلى في مجمع الفائدة 4: 145.

42) الوسائل 9: 93 ابواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه ب 5 ح 1.

43) الوسائل 9: 159 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 11.

44) المنتهى 1: 507.

45) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 204، الانتصار: 78، الغنية (الجوامع الفقهية) : 569.

46) التهذيب 4: 70-192، الاستبصار 2: 9-27، الوسائل 9: 74 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 14 ح 1.

47) التهذيب 4: 70-190، الاستبصار 2: 9-25، الوسائل 9: 75 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 14 ح 5.

48) التهذيب 4: 70-191، الاستبصار 2: 9-26، الوسائل 9: 75 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 14 ح 2.

49) التهذيب 4: 35-90، الوسائل 9: 75 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 14 ح 3.

50) التهذيب 4: 69-188، الاستبصار 2: 11-31، الوسائل 9: 75 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 14 ح 4.

51) الصدوق في الفقيه 2: 11، و حكاه عن والده في المختلف: 179.

52) حكاه عنه في المختلف: 179.

53) الخلاف 2: 91، المبسوط 1: 220، نزهة الناظر: 50.

54) السرائر 1: 445.

55) الكافي 3: 541-3، الوسائل 9: 87 ابواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 1.

56) التهذيب 4: 28-69، الاستبصار 2: 30-87، الوسائل 9: 88 ابواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه ب 2 ح 5.

57) انظر: بدائع الصنائع 2: 20، الام للشافعي 2: 46، المغني و الشرح الكبير 2:623.

58) انظر: الشرائع 1: 156، القواعد 1: 56، الدروس 1: 238.

59) اذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة-الصحاح 6: 2467.

60) المعتبر 2: 548، المنتهى 1: 508.

61) المدارك 5: 165، الذخيرة: 449.

62) الذخيرة: 449.

63) الكافي 3: 542-3، التهذيب 4: 30-76، الوسائل 9: 90 ابواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه ب 3 ح 2.

64) الكافي 3: 542-2، التهذيب 4: 30-75، الوسائل 9: 90 ابواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه ب 3 ح 1.

65) في «ح‏» : يترتب.

66) التهذيب 4: 27-67، الاستبصار 2: 29-85، الوسائل 9: 88 ابواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه ب 2 ح 4.

67) المدارك 5: 165.

68) الكافي 3: 527-1، التهذيب 4: 68-185، الاستبصار 2: 10-28، الوسائل 9: 71 ابواب من تجب فيه الزكاة ب 13 ح 4.

69) الكافي 3: 528-2، التهذيب 4: 68-186، الاستبصار 2: 10-29، الوسائل 9: 71 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 13 ح 3.

70) المعتبر 2: 549.

71) انظر الدروس: 1: 240.

72) كالروضة 2: 37، المسالك 1: 57.

73) الحدائق 12: 146.

74) المدارك 5: 166.

75) المعتبر 2: 549.

76) انظر: المنتهى 1: 507.

77) راجع ص: 244.

78) الكافي 3: 528-5، الوسائل 9: 72 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 13 ح 8.

79) كما في المعتبر 2: 546.

80) الكافي 3: 516-8، التهذيب 4: 93-269، الاستبصار 2: 39-121، الوسائل 9: 139 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 1 ح 7.

81) التحرير 1: 65.

82) المعتبر 2: 546، التذكرة 1: 227.

83) المدارك 5: 170.

84) في ص: 244.

85) الكافي 3: 529-9، التهذيب 4: 69-187 الاستبصار 2: 10-30، الوسائل 9: 70 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 13 ح 1.

86) الكافي 3: 528-3، الوسائل 9: 72 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 13 ح 6.

87) التهذيب 4: 69-189، الاستبصار 2: 11-32، الوسائل 9: 72 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 13 ح 9.

88) كالشيخ في الاستبصار 2: 11، صاحب الرياض 1: 275.

89) كما في المعتبر 2: 550، و المنتهى 1: 508.

90) الصدوق في الفقيه 2: 11، المفيد في المقنعة: 247، المحقق في المعتبر 2:547، و الشرائع 1: 158.

91) المدارك 5: 171، الذخيرة: 449.

92) كصاحب الحدائق 12: 147، و صاحب الرياض 1: 275.

93) المتقدمتين في ص: 246.

94) تقدمتا في ص: 244.

95) تقدمتا في ص 248، 249.

96) الكافي 3: 529-7، الوسائل 9: 71 ابواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 5.

97) الفاضل في المنتهى 1: 507، و التحرير 1: 65، و ولده في الايضاح 1: 187.

98) كالشهيد الاول في البيان: 307، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 58.

99) التذكرة 1: 229، الايضاح 1: 187.

100) اضفناه لاستقامة المعنى.

101) في ص: 243، 244.

102) التهذيب 4: 27-64، الوسائل 9: 86 ابواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه ب 1 ح 10.

103) الشرائع 1: 159، الارشاد 1: 285.

104) الدروس 1: 239، المسالك 1: 58.

105) المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 26.

106) انظر: البيان: 306.

107) كما في مجمع الفائدة 4: 136.

108) المحقق في الشرائع 1: 157، و المعتبر 2: 545، العلامة في القواعد 1: 56.

109) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 58، و الاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 137، و السبزواري في الذخيرة: 449.

110) الخلاف 2: 94، المبسوط 1: 221.

111) التذكرة 1: 229.

112) انظر: المدارك 5: 173.

113) انظر: المغني و الشرح الكبير 2: 625.

114) الشيخ في الخلاف 2: 95، و سلار في المراسم: 136.

115) الشرائع 1: 157، الارشاد 1: 285، المنتهى 1: 508.

116) الحدائق 12: 150.

117) التذكرة 1: 228.

118) المعتبر 2: 550.

119) المدارك 5: 174.

120) تقدمت في ص: 247.

121) تقدمت في ص: 246.

122) تقدمت في ص: 248.

123) الحدائق 12: 151.

124) المعتبر 2: 549، المنتهى 1: 509، التذكرة 1: 229.

125) الكافي 3: 520-6، التهذيب 4: 33-85، الوسائل 9: 100 ابواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه ب 7 ح 1.

126) المبسوط 1: 222.

127) الشرائع 1: 157.

128) انظر: المسالك 1: 59.

129) تقدمت في ص: 246.

130) الكافي 3: 529-7، الوسائل 9: 71 ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 13 ح 5.

131) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 58.

132) كما في المبسوط 1: 223، و الخلاف 2: 100.

133) كما في التحرير 1: 65، و المنتهى 1: 507.

134) كالعلامة في المنتهى 1: 506، و التذكرة 1: 230، صاحب المدارك 5: 183.