حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد، فتضم الثمار المتباعدة في البلاد بعضها الى بعض و ان تفاوتت في الادراك، من غير خلاف يعرف، بل عن التذكرة اجماع المسلمين عليه (158) ;و تدل عليه اطلاقات الادلة و عمومها.
و على هذا، فاذا بلغ بعضه الحد الذي يتعلق به الوجوب، فان كان نصابا اخذت منه الزكاة، ثم تؤخذ من الباقي قل او كثر بعد ان يتعلق به الوجوب.
و ان كان الذي ادرك اولا اقل من النصاب يتربص به حتى يدرك الآخر و يتعلق به الوجوب، فيكمل منه النصاب الاول، ثم يؤخذ من الباقي كائنا ما كان.
و كذا يضم الطلع الثاني الى الاول في ما يطلع مرتين في السنة، على الاظهر الاشهر بين الاصحاب (159) ;لانهما ثمرة سنة واحدة فيتناوله عموم الادلة.
و عن المبسوط: عدم الضم;احتجاجا بانه في حكم ثمرة السنتين (160) .
و هو ممنوع.
يجزئ الرطب و العنب عن مثله في اخراج الفريضة لو قلنا بوجوب الزكاة فيهما;لاطلاقات العشر و نصف العشر، فان المراد منها عشر ما فيه الزكاة و نصف عشره، و لانه الثابت من ادلة ثبوت الزكاة فيهما لو تمت.
و لا يجزىء الرطب و العنب عن التمر و الزبيب لو قلنا باختصاص الزكاة بالاخيرين و لو كانا بقدر الفرض اذا جفا;لعدم كونه عشر ما فيه الزكاة او نصف عشره، و للتعلق بالعين.
نعم، يجوز اخراجهما بالقيمة السوقية.
و اما لو قلنا بتعلق الزكاة بالاولين ايضا فيجوز اخراجهما عن زكاة الآخرين اذا كانا بحيث لو جفا لكانا بقدر الفريضة، و لكن بشرط ان يكون المخرج بعض ما تعلق به الزكاة على هذا المزكي ايضا.
و اما لو اخرج العنب او الرطب الذي اشتراه عن التمر او الزبيب الذي تجب زكاته فلا يجوز الا بالقيمة.
و كذا لا يجزئ غير الزكوي من الاجناس الاربعة-كالحنطة التي اشتراها، او حنطة السنة السابقة التي زكاها-عما تعلقتبه الزكاة الا بالقيمة او لاجل المثلية بقصد التبادل.
و لا يجزىء المعيب عن الصحيح بلا خلاف ظاهر، و لا الرديء عن الجيد، لقوله سبحانه: «و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون» (161) .
بضميمة موثقة ابي بصير: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اذا امر بالنخل ان يزكى يجيء قوم بالوان من التمر و هو من اردا التمر يؤدونه من زكاتهم تمرة يقال لها: الجعرور و المعافارة، قليلة اللحاء عظيمة النواة، و كان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيد، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: لا تخرصوا هاتين التمرتين، و لا تجيئوا منها بشيء، و في ذلك نزل: «و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون» » (162) الحديث.
و لكن في جريان ذلك في مطلق الرديء و الجيد اشكالا;فان للجودة و الرداءة عرضا عريضا، و هما امران نسبيان.و الخبيث لا يصدق على الكل و لو بضميمة الموثقة;اذ المذكور فيها: انهم كانوا يجيئون باردا التمر.
و على هذا، فاللازم قصر الحكم على ما علم عدم اجزائه، و هو المعيوب من الاجناس او الرديء جدا بحيثيطلق عليه الرديء مطلقا او الاردا، لا مجرد الرداءة بالنسبة الى بعض الاصناف الاخر.
لو مات الزارع بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مطلقا.
و لو مات قبله و انتقل الى الوارث، فان لم تبلغ حصة واحد منهم النصاب فلا زكاة، و ان بلغتحصة بعضهم النصاب وجبت في حصته خاصة.
و لو لم تبلغ حصة احدهم النصاب قبل القسمة، و لكن اختص الزرع بواحد منهم و بلغ النصاب، فان كانت القسمة قبل زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة عليه، و الا فلا.
و الوجه في الجميع ظاهر.
لو مات الزارع المديون بعد زمان تعلق الوجوب يجب اخراج الزكاة من اصل المال، بلا خلاف ظاهر كما في الذخيرة (163) ، بل اجماعا كما في المدارك (164) ;لتعلق الزكاة بالعين، و انتقالها الى الفقير.
و لا فرق في ذلك بين ما اذا ضاقت التركة عن الدين او لا، الا اذا ضاقت و لم يكن متعلق الزكاة موجودا في التركة، بل اتلفها الزارع في حياته و صارت في ذمته، وجب التحاص بين ارباب الزكاة و الديان;لصيرورتها في الذمة، فتجري مجرى غيرها من الديون.
فعلى القول بالاشاعة في كل جزء يتعلق عشر ما اتلفه بالذمة.
و على القول بعشر جميع المال لا على التعيين كما اخترناه، لا يتعلق بالذمة، الا اذا اتلف الجميع او بقي اقل من العشر، و الا فيكون متعلق الزكاة موجودا.
و لو مات الزارع المديون قبل زمان تعلق الوجوب، فاما يكون الدين مستوعبا، ام لا.
فعلى الاول: فان قلنا بعدم انتقال التركة الى الوارث-كما هو الوجه في المسالة-قالوا: لا تجب فيه زكاة، لا على الميت;لعدم وجوب عليه، بل و لا ملكية له، و لا على الوارث;لانتفاء الملكية، الا اذا ادى الوارث الدين من غير التركة و انتقلت التركة اليه قبل زمان تعلق الوجوب، فتجب الزكاة عليه.
و للبحث في ما قالوه مجال واسع;اذ لا يلزم من عدم وجوب الزكاة على لميتبخصوصه و لا على الوارث انتفاؤها، كما اذا كان لاحد زرع و كان الزارع غائبا لا يتمكن من التصرف فيه حين تعلق الوجوب، فانه لا يجب عليه و لكن يتعلق حق الفقراء بالمال.
و التحقيق: ان بعض الاخبار المثبتة للعشر و نصف العشر مطلق، مثبت للعشر للفقراء في المال، و مثبت لوجوب اخراج العشر، و لا يلزم من عدم وجوبه على شخص معين عدم وجوبه اصلا، بل يكون حين عدم التعيين وجوبا كفائيا.
و على هذا، فالظاهر تعلق الزكاة و لو لم نقل بالانتقال الى الوارث ايضا، فيخرجها من يتصرف في المال، و لو لم يجب لزم عدم الوجوب لو مات بعد تعلق الوجوب و قبل الحصاد;لعدم الامر بالاخراج حينئذ للمالك، و موته حين امكان الاخراج.
و ان قلنا بانتقالها اليه فتجب عليه الزكاة;للاطلاقات و العمومات و ان قلنا بانه ممنوع من التصرف في التركة;لعدم مانعية مثل هذه الممنوعية من وجوب الزكاة كما عرفت.
و لا يتعلق الدين بما يقابل الزكاة;لانه صار ملكا للفقراء بادلة وجوب الزكاة الخالية عما يصلح للمعارضة في المقام.
و لا غرامة على الوارث، الا اذا امكن للوارث صرف الزرع الى الديان قبل زمان تعلق الوجوب و فرط فيه، فانه يمكن ان يقال بوجوب غرامة العشر للديان على الوارث.
و على هذا، فلو بذل الوارث عين التركة للديان لم يكن لهم مطالبة غرامة العشر منه بدون تفريطه، و لو بذل بدلها بالقيمة لم يكن لهم مطالبة غرامة بدل العشر، بل ليس لهم مطالبة بدل ما يقابل النماء الحاصل بعد الموت، لانه للوارث على هذا القول.
و على التفريط، يطالب ما يقابل العشر حين الموت، لا حينما يقابل نماءه الحاصل في ملك الوارث.
و لا فرق في جميع ما ذكر بين ما اذا كان الموت قبل ظهور الثمرة او بعده، كما صرح به في البيان (165) ، و في المدارك و كذا الذخيرة تبعا للمدارك التفصيل بين ظهورها و عدمها (166) ، و لم اعرف وجهه.
و على الثاني (167) : فان قلنا بعدم انتقال شيء من التركة الى الوارث كان كالاول على القول بعدم الانتقال.
و ان قلنا بانتقال الجميع اليه كان كالاول على القول بالانتقال.
و ان قلنا بانتقال الزائد عن الدين اليه خاصة، فان لم يبلغ الزائد حد النصاب فكالاول، و ان بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة عليه.
المذكور في كلام الاصحاب-و منهم:
المحقق في المعتبر (168) و الفاضل في المنتهى (169) ، و غيرهما (170) -جواز الخرص في النخيل و الكروم و تضمينهم حصة الفقراء، و نقل عليه في المعتبر الاجماع منا.
و اختلفوا في جواز الخرص في الزروع، فاثبته الشيخ (171) و جماعة، و نفاه الاسكافي و المحقق و الفاضل في المنتهى و التحرير (172) .
و المراد من الخرص: تخمين المحصول و تقديره بالظن و التقريب، و المراد من جوازه: جواز الاكتفاء في اخراج الفريضة بعشر المقدر او نصف عشرة.
و استدلوا له بوجوه ضعيفة جدا، اقواها: اخبار بين عامية (173) مردودة، و بين غير دالة على الخرص في الزكاة، بل في الاراضي الخراجية في حصة النبي و الامام، و بين غير صريحة في جواز الاكتفاء في اخراج الفريضة بالقدر الذي وقع عليه الخرص.
و بالجملة: لا دليل على ذلك اصلا، و الاجماع غير ثابت;مع ان اكثر فروع الخرص انما تترتب على المشهور من تعلق الوجوب حين بدو الصلاح.
و اما على ما اخترناه-من تعلقه حين صدق التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير-فلا تترتب اكثر الفروع، و حيث ان جواز اصله غير ثابت-سيما في الزروع-فلا فائدة في التعرض لذكر فروعه.
لا خفاء في وجوب الزكاة في حصة المالك في المزارعة و المساقاة; للعمومات و الاطلاقات، و خصوص حسنة محمد و ابي بصير و صحيحتي البزنطي، المتقدمة في مسالة استثناء الخراج و المقاسمة (174) .
و المشهور: وجوب الزكاة في حصة العامل ايضا (175) ;للعمومات المذكورة.
و نقل عن ابن زهرة: نفي الزكاة عن العامل في المزارعة و المساقاة (176) ;
لان الحصة التي اخذها كالاجرة من عمله.
و استدل له ايضا بمرسلة ابن بكير: في زكاة الارض «اذا قبلها النبي صلى الله عليه و آله و سلم او الامام بالنصف او الثلث او الربع، زكاتها عليه، و ليس على المتقبل زكاة، الا ان يشترط صاحب الارض ان الزكاة على المتقبل» (177) الحديث.
و ضعف دليله الاول ظاهر، و كذا المرسلة;لشذوذها بمخالفتها عمل معظم الطائفة، مع انها واردة في ما قبله النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الامام، فالتعدي الى الغير يحتاج الى الدليل، و الاجماع المركب غير ثابت.
تعليقات:
1) المنتهى 1: 496.
2) الكافي 3: 514-5، الوسائل 9: 137 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 1 ح 1.
3) الكافي 3: 514-7، التهذيب 4: 18-47، الاستبصار 2: 18-53، الوسائل 9: 176، ابواب زكاة الغلات ب 1 ح 3.
4) التهذيب 4: 18-46، الاستبصار 2: 18-52، الوسائل 9: 177 ابواب زكاة الغلات ب 1 ح 7.
5) التهذيب 4: 14-36، الاستبصار 2: 15-42، الوسائل 9: 178 ابواب زكاة الغلات ب 1 ح 11.
6) التهذيب 4: 18-48، الاستبصار 2: 18-54، الوسائل 9: 177 ابواب زكاة الغلات ب 1 ح 6.
7) التهذيب 4: 19-49، الاستبصار 2: 18-55، الوسائل 9: 178 ابواب زكاة الغلات ب 1 ح 9.
8) التهذيب 4: 19-50، الوسائل 9: 177 ابواب زكاة الغلات ب 1 ح 8.
9) التهذيب 4: 14-35، الاستبصار 2: 14-41، الوسائل 9: 179 ابواب زكاة الغلات ب 1 ح 12.
10) التهذيب 4: 17-42، الاستبصار 2: 16-45، الوسائل 9: 184 ابواب زكاة الغلات ب 4 ح 6 و ب 3 ح 2.
11) التهذيب 4: 17، الاستبصار 2: 16.
12) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 205، الخلاف 2: 58، الغنية (الجوامع الفقهية) : 567، المنتهى 1: 496.
13) كما في الرياض 1: 272.
14) تقدمت في ص 162.
15) التهذيب 4: 18-45، الاستبصار 2: 18-51، الوسائل 9: 181 ابواب زكاة الغلات ب 3 ح 4.
16) التهذيب 4: 17-44، الاستبصار 2: 17-50، الوسائل 9: 181 ابواب زكاة الغلات ب 3 ح 3.
17) المعتبر 2: 532، التذكرة 1: 218، المنتهى 1: 497.
18) الخلاف 2: 59، الغنية (الجوامع الفقهية) : 567، المعتبر 2: 532، المنتهى 1: 497، التذكرة 1: 218.
19) التهذيب 4: 81-234، الاستبصار 2: 47-155، الوسائل 9: 336 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ذيل الحديث 12.
20) التهذيب 4: 81-233، الاستبصار 2: 47-154، الوسائل 9: 336 ابواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12.
21) التهذيب 1: 136-379، الاستبصار 1: 121-409، الوسائل 1: 481 ابواب الوضوء ب 50 ح 1.
22) فقه الرضا «ع» : 197، مستدرك الوسائل 7: 87 ابواب زكاة الغلات ب 1 ح 1.
23) التهذيب 1: 135-374، الاستبصار 1: 121-410، الوسائل 1: 481 ابواب الوضوء ب 50 ح 3.
24) الحدائق 12: 114.
25) معاني الاخبار: 249.
26) الحدائق 12: 115.
27) الانتصار: 88، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 206، الخلاف 2: 156، الغنية (الجوامع الفقهية) : 567.
28) الكافي 4: 172-8، التهذيب 4: 83-242، الاستبصار 2: 49-162، الوسائل 9: 341 ابواب زكاة الفطرة ب 7 ح 2.
29) كما في الكافي 4: 174-24، الوسائل 9: 346 ابواب زكاة الفطرة ب 9 ح 3.
30) الكافي 4: 172-9، الفقيه 2: 115-493، التهذيب 4: 83-243، الاستبصار 2: 49-163، الوسائل 9: 340 ابواب زكاة الفطرة ب 7 ح 1.
31) الوسائل 9: 340 ابواب زكاة الفطرة ب 7.
32) التهذيب 1: 136-376، الاستبصار 1: 121-411، الوسائل 1: 482 ابواب الوضوء ب 50 ح 4.
33) عيون اخبار الرضا «ع» 1: 241-73، الوسائل 9: 340 ابواب زكاة الفطرة ب 7ح 1.
34) الخلاف 2: 59، 156، الغنية (الجوامع الفقهية) : 567.
35) نقله عنه في البيان: 293.
36) الصحاح 6: 2527.
37) العين 5: 240.
38) من لا يحضره الفقيه 1: 115.
39) المفيد في المقنعة: 251، الطوسي في المبسوط 1: 241.
40) التهذيب 4: 79-226، الاستبصار 2: 44-140، الوسائل 9: 342 ابواب زكاة الفطرة ب 7 ح 4.
41) التحرير 1: 62، المنتهى 1: 497.
42) المنتهى 1: 497.
43) انظر: البيان: 293، و المدارك 5: 136.
44) في ص: 162.
45) في النسخ: تعلق، و الصحيح ما اثبتناه.
46) المدارك 5: 136.
47) الوسائل 9: 340 ابواب زكاة الفطرة ب 7.
48) المدارك 5: 135.
49) التذكرة 1: 218، المنتهى 1، 497.
50) التذكرة 1: 218.
51) التذكرة 1: 219، المنتهى 1: 497.
52) راجع ص: 161 و 162.
53) المنتهى 1: 498.
54) في ص: 162.
55) الوسائل 9: 137 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 1.
56) انظر: المعتبر 2: 538، و المنتهى 1: 497.
57) الوسائل 9: 175 ابواب زكاة الغلات ب 1.
58) الوسائل 9: 194 ابواب زكاة الغلات ب 11.
59) المعتبر 2: 539، المنتهى 1: 498، التذكرة 1: 219.
60) كما في الذخيرة: 442.
61) التهذيب 4: 19-50، الوسائل 9: 177 ابواب زكاة الغلات ب 1 ح 8.
62) التهذيب 4: 16-40، الاستبصار 2: 15-43، الوسائل 9: 184 ابواب زكاة الغلات ب 4 ح 5.
63) التهذيب 4: 13-34، الاستبصار 2: 14-40، الوسائل 9: 176 ابواب زكاة الغلات ب 1 ح 5.
64) الكافي 3: 513-3، الوسائل 9: 183 ابواب زكاة الغلات ب 4 ح 2.
65) التهذيب 4: 14-36، الاستبصار 2: 15-42، الوسائل 9: 184 ابواب زكاة الغلات ب 4 ح 7.
66) التهذيب 4: 14-35، الاستبصار 2: 14-41، الوسائل 9: 179 ابواب زكاة الغلات ب 1 ح 12.
67) الكافي 3: 514-6، التهذيب 4: 16-41، الاستبصار 2: 15-44، الوسائل 9: 187 ابواب زكاة الغلات ب 6 ح 1.
68) الوسائل 9: 182 ابواب زكاة الغلات ب 4.
69) المعتبر 2: 539، المنتهى 1: 498، نهاية الاحكام 2: 348.
70) التذكرة 1: 219، الخلاف 2: 67.
71) الغنية (الجوامع الفقهية) : 567.
72) المنتهى 1: 498، المسالك 1: 57.
73) القواعد 1: 55، التذكرة 1: 219، الايضاح 1: 183.
74) انظر: المسالك 1: 57، المدارك 5: 149.
75) كالمقدس الاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 118، و صاحب الحدائق 12: 123.
76) النهاية: 182، و الديلمي في المراسم: 127، و حكاه عن الاسكافي في المختلف: 178.
77) المعتبر 2: 268، و الشرائع 1: 153.
78) الروضة 2: 33.
79) كما في الوسائل 9: 173 ابواب زكاة الغلات ب 1.
80) التهذيب 4: 19-51، الوسائل 9: 190 ابواب زكاة الغلات ب 8 ح 1.
81) الشيخ في المبسوط 1: 214، الحلي في السرائر 1: 453، الفاضل في التحرير 1: 63، و المختلف: 178.
82) منهم العلامة في المختلف: 178، و فخر المحققين في الايضاح 1: 175.
83) كما في المختلف: 178.
84) الكافي 3: 523 الزكاة-4، الوسائل 9: 194 ابواب زكاة الغلات ب 12 ح 1.
85) الصحاح 2: 589، المصباح المنير 1: 76، المغرب 1: 38، مجمع البحرين 3: 221.
86) العين 7: 250، القاموس 1: 386.
87) الذخيرة: 427.
88) المدارك 5: 138، الذخيرة: 427.
89) البيان: 297.
90) الروضة 2: 38.
91) في «ق» و «ح» : يظن...
92) كما في المعتبر 2: 535، و الشرائع 1: 153.
93) حكاه عنه في المختلف: 178.
94) الكافي 3: 514-5، الوسائل 9: 195 ابواب زكاة الغلات ب 12 ح 2.
95) التهذيب 4: 18-46، الاستبصار 2: 18-52، الوسائل 9: 177 ابواب زكاة الغلات ب 1 ح 7.
96) التهذيب 4: 14-36، الاستبصار 2: 15-42، الوسائل 9: 178 ابواب زكاة الغلات ب 1 ح 11.
97) التهذيب 4: 17-44، الاستبصار 2: 17-50، الوسائل 9: 181 ابواب زكاة الغلات ب 3 ح 3.
98) الكافي 3: 514-7، التهذيب 4: 18-47، الوسائل 9: 176 ابواب زكاة الغلات ب 1 ح 3.
99) في النسخ: الثاني، و الصحيح ما اثبتناه.
100) التذكرة 1: 237، المنتهى 1: 510، المدارك 5: 139، الحدائق 12: 116.
101) كالذخيرة: 443، و الرياض 1: 273.
102) انظر: الوسائل 9: 285 ابواب المستحقين للزكاة ب 39.
103) كما في الرياض 1: 274.
104) التهذيب 7: 202-889، الوسائل 9: 190 ابواب زكاة الغلات ب 7 ح 5.
105) التهذيب 4: 36-93، الاستبصار 2: 25-70، الوسائل 9: 188 ابواب زكاة الغلات ب 7 ح 1.
106) الكافي 3: 512-2، التهذيب 4: 38-96، الاستبصار 2: 25-73، الوسائل 9: 188 ابواب زكاة الغلات ب 7 ح 2.
107) التهذيب 4: 119-342، الوسائل 9: 189 ابواب زكاة الغلات ب 7 ح 3.
108) الكافي 3: 543-3، الوسائل 9: 193 ابواب زكاة الغلات ب 10 ح 2.
109) التهذيب 4: 37-94، الاستبصار 2: 25-71، الوسائل 9: 193 ابواب زكاة الغلات ب 10 ح 2.
110) الكافي 3: 543-5، الوسائل 9: 192 ابواب زكاة الغلات ب 10 ح 1.
111) التهذيب 4: 37-95، الاستبصار 2: 25-72، الوسائل 9: 193 ابواب زكاة الغلات ب 10 ح 3.
112) المبسوط 1: 217، الخلاف 2: 67.
113) كصاحب المدارك 5: 142، السبزواري في الذخيرة: 442، صاحب الرياض 1:274.
114) الجامع للشرائع: 134.
115) اللمعة (الروضة) 2: 35، الروضة 2: 35.
116) المدارك 5: 142، الذخيرة: 442، المفاتيح 1: 201، الحدائق 12: 125.
117) الصدوق في الفقيه 2: 18، و المقنع: 48، المفيد في المقنعة: 239، النهاية:178، الاستبصار 2: 26، الاقتصاد: 281، مصباح المتهجد: 787، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 78، الغنية (الجوامع الفقهية) : 567.
118) المحقق في المعتبر 2: 541، و الشرائع 1: 153;العلامة في التحرير 1: 63، و التبصرة: 47;الشهيد في الدروس 1: 237، و البيان: 293;المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 21 و 22، الاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 109.
119) كالعلامة في المختلف: 179، و الشهيد الثاني في الروضة 2: 35.
120) في ص: 189.
121) الوسائل 9: 182 ابواب زكاة الغلات ب 4.
122) تقدمت في ص: 177.
123) راجع ص: 188.
124) راجع ص: 188.
125) التهذيب 4: 17-42، الاستبصار 2: 16-45، الوسائل 9: 184 ابواب زكاة الغلات ب 4 ح 6.
126) الوسائل 9: 175 ابواب زكاة الغلات ب 1.
127) الكافي 1: 541-4، التهذيب 4: 128-366، الوسائل 9: 183 ابواب زكاة الغلات ب 4 ح 3.
128) التهذيب 4: 16-39، الاستبصار 2: 17-48، الوسائل 9: 186 ابواب زكاة الغلات ب 5 ح 2.
129) في ص: 192.
130) راجع ص: 189.
131) يعني: و المناقشة في دلالة الحسنة....مردودة.
132) ما بين القوسين ليس في «س» ، «ح» .
133) كما في الرياض 1: 275.
134) يعني: و المناقشة في دلالة الموثقة....مردودة.
135) يعني: و المناقشة في اكثر ما ذكر....مردودة.
136) المتقدمة في ص: 188، 189.
137) تقدمت في ص: 177.
138) فقه الرضا عليه السلام: 197، الا ان فيه: و حصل بغير خراج السلطان و مؤنة العمارة للقرية.و قد اشار الى ذلك المصنف في ص: 199، مستدرك الوسائل 7: 91 ابواب زكاة الغلات ب 6 ح 1.
139) الانعام: 141.
140) الجداد: صرام النخل و هو قطع ثمرتها-النهاية الاثيرية 1: 244.
141) في التهذيب و الوسائل: يترك للحارس اجرا معلوما، و في الكافي: يعطي الحارس اجرا معلوما.
142) معافارة و ام جعرور: ضربان رديان من التمر-مجمع البحرين 3: 409.
143) الكافي 3: 565-2، التهذيب 4: 106-303، الوسائل 9: 195 ابواب زكاة الغلات ب 13 ح 1 و ص: 191 ح 4.
144) الكافي 3: 514-7، الوسائل 9: 176 ابواب زكاة الغلات ب 1 ح 3.
145) المنتهى 2: 500.
146) راجع ص: 188.
147) راجع ص 193.
148) في «ح» : تكرار...
149) في «ق» و «ح» : ما يستثنى...
150) شرح المفاتيح (المخطوط) .
151) الوسائل 9: 192 ابواب زكاة الغلات ب 10.
152) المدارك 5: 144، الذخيرة: 443.
153) الكافي 3: 564 الزكاة ب 46.
154) راجع ص: 188.
155) الفقيه 3: 147-648، الوسائل 25: 428 ابواب احياء الموات ب 12 ح 3.
156) الوسائل 9: 182 ابواب زكاة الغلات ب 4.
157) التنقيح 1: 313.
158) التذكرة 1: 221.
159) كما في المدارك 5: 151، و الذخيرة: 444.
160) المبسوط 1: 215.
161) البقرة: 267.
162) الكافي 4: 48-9، الوسائل 9: 205 ابواب زكاة الغلات ب 19 ح 1.
163) الذخيرة: 444.
164) المدارك 5: 153.
165) البيان: 295.
166) المدارك 5: 154، الذخيرة: 444.
167) معطوف على قوله: و لو مات الزارع المديون قبل...، فعلى الاول...
168) المعتبر 2: 535.
169) المنتهى 1: 500.
170) كالشهيد في الدروس 1: 237.
171) الخلاف 2: 60.
172) حكاه عن الاسكافي في المعتبر 2: 269، المحقق في المعتبر 2: 537، المنتهى 1: 501، التحرير 1: 63.
173) كما في صحيح البخاري 3: 268، و صحيح مسلم 4: 1785-1392.
174) راجع ص: 188 و 198.
175) كما في المختلف: 179، و البيان: 294، و مجمع الفائدة 4: 121.
176) الغنية (الجوامع الفقهية) : 602.
177) التهذيب 4: 38-97، الاستبصار 2: 26-74، الوسائل 9: 189 ابواب زكاة الغلات ب 7 ح 4.