و فيه مسائل:
من وجب عليه سن من الابل و ليست عنده، و عنده اعلى منها بدرجة من الدرجات المعتبرة في الفريضة، دفعها و اخذ من الفقير او المصدق شاتين او عشرين درهما... و لو كان عنده الادون منها بدرجة دفعها و دفع معها شاتين او عشرين درهما... بالاجماع، كما عن التذكرة و المنتهى (1) و غيرهما (2) .
لصحيحة زرارة المروية في الفقيه: «كل من وجبت عليه جذعة و لم تكن عنده و كانت عنده حقة دفعها و دفع معها شاتين او عشرين درهما، و من وجبت عليه حقة و لم تكن عنده و كانت عنده جذعة دفعها و اخذ من المصدق شاتين او عشرين درهما، و من وجبت عليه حقة و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و دفع معها شاتين او عشرين درهما، و من وجبت عليه ابنة لبون و لم تكن عنده و كانت عنده حقة دفعها و اعطاه المصدق شاتين او عشرين درهما، و من وجبت عليه ابنة لبون و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة مخاض دفعها و اعطى معها شاتين او عشرين درهما، و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و اعطاه المصدق شاتين او عشرين درهما، و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كان عنده ابن لبون ذكر فانه يقبل منه ابن لبون و ليس يدفع معها شيئا» (3) .
و نحوها رواية محمد بن مقرن، عن جده، عن امير المؤمنين عليه السلام (4) ، و ضعف سند الاخيرة مع صحة الاولى غير ضائر، مع انه بالعمل ايضا منجبر.
و اما قول الصدوقين-بان التفاوت بين بنت المخاض و بنت اللبون شاة (5) ;استنادا الى الرضوي (6) -شاذ، و مستندهما ضعيف.
ا: يجزئ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها، و ان كان ادون قيمة من غير جبر مطلقا، بغير خلاف يعرف، كما في الذخيرة (7) و غيرها (8) ، و عن التذكرة انه موضع وفاق (9) .
لآخر صحيحة زرارة، و رواية محمد بن مقرن، المتقدمتين، و لقوله في صحيحة ابي بصير بعد النصاب الخامس: «فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس و ثلاثين، فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر» (10) ، و نحوها في روايته.
و هل يجزئ عنها مع وجودها؟
الاظهر: لا;اقتصارا فيما خالف الاصل على موضع النص و الفتوى، و هو الاجزاء بشرط عدمها;مع انه مقتضى مفهوم الشرط في الاخبار المتقدمة.
و ظاهر اطلاق الفاضل في الارشاد و صريح المحكي عن التنقيح:
الاجزاء اختيارا و اضطرارا;لكونه اكبر منها سنا (11) .
و فيه: انه لا دليل على اعتبار الاكبرية، و انما المعتبر الفريضة الشرعية، او ما يقوم مقامها في الشريعة، و هو ابن اللبون مع فقدها.
نعم، لو ساوى قيمته قيمتها او زادت عليها جاز اخراجه بدلا عنها بالقيمة مع وجودها، ان جوزنا اخراج القيمة مطلقا، و هو امر آخر غير مفروض المسالة.
و لو لم يوجدا معا تخير في ابتياع ايهما شاء، كما عن الخلاف و الفاضلين، بل عنهما انه موضع وفاق بين علمائنا (12) ;لجواز اشتراء كل منهما بالاصل، و بعد شراء ابن اللبون يكون واجدا له، و لانه مع فقد بنت المخاض لم يشترط جواز ابن اللبون بوجوده بل اطلق في النص.
و حكي عن مالك القول بتعين شراء بنت المخاض (13) ، بل عن الشهيد الثاني تحقق الخلاف فيه بين علمائنا ايضا (14) ;استنادا الى ان مع عدمهما لا يكون واجدا لابن اللبون فيتعين عليه ابتياع ما يلزم الذمة، و لانهما استويا في العدم، فلا يجزئ ابن اللبون كما لو استويا في الوجود.
و الثاني: قياس مردود، و الاول: مدفوع بعدم دليل على اشتراط وجدان ابن اللبون، و عدم تعلق بنت المخاض بالذمة بعد تجويز ابن اللبون مع عدمهما، بل يتعلق احدهما بها.
و يمكن ان يقال: ان مقتضى مفهوم صحيحة زرارة و رواية ابن مقرن المتقدمتين (15) اشتراط قبول ابن اللبون بوجدانه، و هو و ان يعارض اطلاق منطوق صحيحة ابي بصير و رواية زرارة (16) ، الا ان بعد الرجوع الى الاصل يكون الحكم عدم كفاية ابن اللبون.
الا انه يمكن ان يقال: بعد شراء ابن اللبون يكون واجدا له و يخرج عن تحت المفهوم.
و منه يظهر انه لو كان عنده بنت مخاض و ابن لبون بعد الحول و ماتتبنت المخاض يكفي ابن اللبون، بل لو لم يكن ابن اللبون جاز شراؤه حينئذ ايضا.
ب: اكتفى العلامة في التذكرة في الجبر بشاة و عشرة دراهم (17) ، و به قطع الشهيد الثاني على ما حكي عنه (18) ;لمساعدة الاعتبار له.
و هو ضعيف;لوجوب الاقتصار فيما يخالف الاصل على المنصوص.
و منه يظهر ايضا ان الجبر انما هو في صورة فقد السن المفروض; لانها المنصوص عليها.
ج: لو فقد السن المفروض و وجد كل من الادنى و الاعلى تخير بينهما;لثبوت كل منهما في النص مطلقا بعد فقد الفرض.
د: قالوا: الخيار في دفع الاعلى و الادنى و في الجبر بالشاتين او الدراهم الى المالك لا الى العامل و الفقير (19) .
و هو كذلك في الادنى و الاعلى فيما اذا كان المالك هو الدافع للضميمة;لظهور الخبرين المتقدمين في ذلك.
و اما لو كان العامل او الفقير هو الدافع فيشكل ذلك;لان ظاهر الخبرين اثبات التخيير فيه للمصدق، فهو الاظهر.
ه: مقتضى ظاهر اطلاق النص و الفتاوى عدم الفرق بين ما لو كانت قيمة الواجب السوقية مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور، ام زائدة عليها، ام ناقصة عنها.
و استشكل ذلك في صورة استيعاب قيمة الماخوذ من الفقير لقيمة المدفوع اليه، كما لو كانت قيمة بنت اللبون المدفوعة الى الفقير عن بنت المخاض يساوي عشرين درهما التي اخذ منها، بل عن التذكرة عدم الاجزاء هنا (20) .
و استوجهه في المدارك (21) ، و نفى عنه البعد في الذخيرة (22) .
و هو كذلك;لان النص و ان كان مطلقا بظاهره، الا انه ينصرف الى الشائع المتعارف في ذلك الزمان بل جميع الازمان، فان ندرة الفرض بل فقده قرينة حالية على ارادة غير هذه الصورة، فتبقى تلك باقية تحت الاصل.
و: مورد النص و الفتاوى ما اذا كان التفاوت في الاسنان بدرجة واحدة، فلو كان باكثر من سن لم يؤخذ بدل الفريضة مع تضاعف التقدير الشرعي بقدر تفاوت الدرجات;اقتصارا فيما خالف الاصل-الدال على لزوم الفريضة بعينها مع الامكان و بدلها مع العدم و هو القيمة السوقية كائنة ما كان-على مورد النص.
و للشيخ قول بالجواز مع تضاعف الجبران (23) ، و هو المحكي عن الحلبي (24) و الفاضل فى عدة من كتبه (25) ، فان المساوي للمساوي مساو.
و فيه: منع التساوي من جميع الجهات، حتى في تعلق الحكم الشرعي به.
و منه يظهر عدم اجزاء غير الاسنان الواردة في النص-اي ما فوق الجذع مع الجبران-بل لا يجزئ من غير جبر ايضا، و لا بنت المخاض عن خمس شياه، بل و لا عن شاة الا بالقيمة.
ز: و لو حال الحول على النصاب، و هو فوق الجذع، فالظاهر وجوب تحصيل الفريضة من غيره لتعلق التكليف بها، فلا يجزئ غيرها الا بالقيمة.
و لو حال الحول على نصاب، و هي دون فريضة، يجب تحصيل الفريضة من غيرها;لما مر.
و لو كان تفاوته مع فريضة بدرجة، جاز الدفع منه مع الجبر.
ح: الحكم مختص بالابل;للاصل، فلا يثبت في غيرها الجبر، فمن عدم فريضة البقر او الغنم و وجد الادون او الاعلى يخرج الفريضة بالقيمة، و الله العالم.
لا يزيد من الفريضة شيء لما بين النصابين في جميع الانعام الثلاثة، بلا خلاف فيه يعرف، بل بالاجماع.
و يصرح به قوله عليه السلام في صحيحة الفضلاء في زكاة الابل: «و ليس على النيف شيء، و لا على الكسور شيء» (26) ، و نحوه فيها في زكاة البقر (27) .
و فيها ايضا في زكاة الغنم: «و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء، و ليس في النيف شيء» (28) .
المشهور بين الاصحاب-على ما صرح به جماعة (29) -: ان الواجب في الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الغنم و الابل يجب ان يكون اقله جذعا-بالفتحتين-من الضان وثنيا من المعز، بل قيل: انه لا خلاف فيه يعرف (30) ، بل عن الخلاف و الغنية الاجماع عليه (31) .
و نقل في الشرائع قولا بكفاية ما يسمى شاة (32) ، و اختاره في المدارك و الحدائق (33) ، و نسبه في الاخير الى جملة من افاضل متاخري المتاخرين.
و هو الاصح;لاطلاق الاخبار المتقدمة في نصب الغنم و الابل الخالي عن المقيد.
احتج الاولون بالاجماع المنقول.
و بما رواه سويد بن غفلة، قال: اتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و قال: نهينا ان ناخذ المراضع، و امرنا ان ناخذ الجذعة و الثنية (34) .
و برواية اسحاق بن عمار المتقدمة: السخل متى يجب فيه الصدقة؟
قال: «اذا اجذع» (35) ;حيث ان الحمل على ارادة ابتداء الحول من حين الاجذاع او انتهائه به خلاف ما ثبت من الادلة، فينبغي ان يراد منه بيان ما يصلح للاخراج.
و بتعلق الفريضة بالعين مع وجوب حولان الحول على المال، فلا يكون مع الامرين، الا وجوب شاة سنها سنة لا اقل منها، و لكن لما لم تجب هذه بخصوصها في الجملة اجماعا تعين ما يقرب منها سنا.
و بعدم انصراف الاطلاقات، بل عدم معلومية صدق الشاة على ادنى مما عليه المشهور.
و يرد الاول: بعدم الحجية.
و الثاني: به اولا ايضا;لعدم كونه من روايات اصحابنا.و لا يفيد الانجبار بالشهرة;لانه انما هو في الضعيف من روايات اصحابنا..الا ان يقال بكفاية روايته في الكتب الفقهية لاصحابنا من غير تصريح منه بكونه عاميا.
و ثانيا: بان الامر فيها غير معلوم فلعله بعض اصحاب الرسول، و لا يجري فيه ما يجري في مضمرات رواياتنا، من ان المعلوم من حال الراوي انه لا يروي الا عن المعصوم;لعدم معروفية حال المصدق.
و ثالثا: بعدم الدلالة;لاجمال الرواية من وجهين:
احدهما: عدم وجوب الجذع و الثنية اجماعا، بل هما اقل ما يجزئ عند المشهور، و الحمل على ذلك المعنى مجاز لا قرينة على تعينه، و اذا انفتح باب المجاز اتسعت دائرته، فيصير مجملا.
و ثانيهما: انها لكونها حكاية عن واقعة لا عموم فيها و لا اطلاق، فلا يعلم انه كان مصدق الابل او الغنم او كليهما، فلا يعلم انه اقل الواجب من زكاة ايهما.
و القول بعدم الفرق غير مقبول، بل الفرق موجود، كيف؟ ! و خص المحقق الثاني في حواشي القواعد و الشرائع و الارشاد-على ما حكي- التقدير المذكور بزكاة الابل، و قال: اما الغنم فلا بد من مراعاة المماثلة فيها او اعتبار القيمة.
هذا كله، مع انها على التفصيل المشهور-من كون الجذع للضان و الثنية للمعز-غير دالة.
و الثالث: بعدم دليل على الحمل المذكور، فالرواية مجملة;مع انها على فرض الدلالة لا تثبتحكم الثنية، بل تنفيه.
و الرابع: بان بعد عدم وجوب ما حال عليه الحول بخصوصه-اي ما جرى عليه احدى عشر شهرا-لا دليل على تعيين ما يقرب سنها منه اصلا، لا في جهة الدنو، كما في الجذع، و لا في جهة العلو، كما في الثنية، بل يجب الرجوع الى الاطلاق.
و الخامس: بانه على فرض تسليم عدم صدق الشاة و عدم انصراف الاطلاقات الى اقل من الجذع و الثنية، فمقتضاه الرجوع الى الصدق العرفي، و هو لا يختلف باختلاف يوم او يومين، كما يختلف به صدق الجذع و الثنية، فيسقط اعتبارهما و يجب الرجوع الى العرف...و مقتضاه كفاية ما يسمى شاة سواء كان جذعا او ثنية، ام لا.
نعم، لما كان صدقها على السخلة و ما يقرب منها سنا غير معلوم، و يجب تحصيل البراءة اليقينية، فالاكتفاء بالاقل من الجذع غير محصل للبراءة اليقينية، بل حصولها بالجذع ايضا مشكل، فاللازم اعتبار ما قطع بصدق الشاة عليه.
على القول المشهور، اعلم انه قد اختلفت كلمات اهل اللغة في بيان سن الجذع من الضان و الثنية من المعز على اقوال في الاول...
منها: انه ما له سنة كاملة و دخل في الثانية مطلقا، ذكره في الصحاح و القاموس و المصباح المنير و النهاية الاثيرية و المجمل (36) .
و منها: انه ما له ثمانية اشهر، و اما السنة فانما هي في ولد المعز، ذكره الازهري، و صاحب المغرب (37) ، و نقل بعضهم عن الاخير القول الاول.
و منها: انه ما له ستة اشهر.
و منها: سبعة.
و منها: تسعة.
و منها: عشرة.
و منها: الفرق بين المتولد من الشابين فستة اشهر الى سبعة، و بين الهرمين فثمانية الى عشرة.
و على قولين في الثاني:
احدهما: انها ما دخلت في السنة الثالثة، ذكره في الصحاح و القاموس و المغرب و النهاية (38) .
و ثانيهما: انها ما دخلت في الثانية، ذكره في المجمل (39) .
و منه ظهر ان المشهور في ما بين اهل اللغة القول الاول.
و اما الفقهاء فكلماتهم مختلفة، و لعل المشهور عندهم في الفريضة الثانية: القول الثاني، و في الاولى: الثالث، و مع هذا الاختلاف فالحكم بالتعيين مشكل، و اصل البراءة مع الاقل (40) ، و اصل الاشتغال و الاحتياط مع الاكثر، و الله الموفق.
قد صرح الاصحاب من غير ذكر خلاف انه لا تكفي في الفريضة المريضة من الصحاح، و الهرمة من الفتيات، و ذات العوار من السليمة.
بل عليه دعوى الاجماع مستفيضة (41) ، بل هو اجماع حقيقة، فهو الدليل عليه، مضافا الى قوله سبحانه: «و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون» (42) ، و صدق الخبيث على الاصناف الثلاثة و ان لم يكن معلوما لغة، الا انه يراد منه الرديء من كل جنس بقرينة الاخبار الواردة في شان نزول الآية...
كموثقة ابي بصير: في قول الله عز و جل: «يا ايها الذين آمنوا انفقوا»، «من طيبات ما كسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون» ، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اذا امر بالنخيل ان يزكى تهيا قوم بالوان من التمرة و هو من اردا التمر، يؤدونه عن زكاتهم تمرا» الى ان قال: «و في ذلك نزل: «و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون» » الحديث (43) .
و لا تعارضها روايته: في قوله: «انفقوا من طيبات ما كسبتم» .
فقال: «كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهلية، فلما اسلموا ارادوا ان يخرجوها من اموالهم ليتصدقوا بها، فابى الله تعالى الا ان يخرجوا من اطيب ما كسبوا» (44) ;لجواز ان يكون صدر الآية في ذلك و ذيلها في الاول.
و قد يستدل ايضا بقوله: «و لا يؤخذ هرمة و لا ذات عوار الا ان يشاء المصدق» في صحيحتي ابي بصير و محمد بن قيس (45) .
و فيه نظر;لعدم صراحته في الحرمة، مع ما فيه من الاستثناء المثبت لجواز الاخذ مع مشية المصدق، بكسر الدال، كما هو المشهور، او بفتحها، كما ذكره الخطائي، قال: و كان ابو عبيدة يرويه: الا ان يشاء المصدق، بفتح الدال، يريد صاحب الماشية (46) ، و احتمله في الذخيرة (47) .
و المرجع في صدق الاصناف الى العرف.
و يشترط في العور ما ثبت فيه الاجماع و جرت فيه الآية، فان مثل العرج القليل او مقطوع الاذن او القرن و نحوهما لم يثبت فيه الاجماع و لم يعلم شمول الآية;لان الثابت من الاخبار ليس ازيد من استعمال الخبيث في الاردا، و اما كل رديء و لو قليلا فغير معلوم.
و حيث كان المستند فيها منحصرا بالاجماع و الآية، فيجب الاقتصار في المنع على ما ثبت فيه الاجماع و دلت الآية، و هو ما اذا وجد في النصاب صحيح فتي، فلو كان كله مريضا-مثلا-لم يكلف شراء الصحيح، و لعله اجماعي ايضا، كما يظهر من المنتهى (48) و غيره (49) ، فانه لا اجماع ها هنا و لا دلالة للآية;لان قوله تعالى: «منه» يدل على ان الخبيثبعض المال، و كذا يظهر من قوله تعالى: «و لا تيمموا» ، فان القصد الى الخبيث ظاهر في وجود غيره ايضا.
لو حال على نصاب احوال و كان يخرج فريضته من غيره، تعددت الزكاة; لعموم ادلة الوجوب السالم عن المعارض.
و لو لم يخرج من غيره اخرج عن سنة لا غير، سواء اخرجها من النصاب او لم يخرج اصلا;لنقصان ملكية النصاب;لتعلق الزكاة بالعين.
و الظاهر اختصاص ذلك بما اذا كانت الفريضة من جنس النصاب لا غيره، كما مر، و وجهه ظاهر.
و ان كان المال الذي حال عليه الحول ازيد من نصاب، تعددت الزكاة، و يجبر من الزائد حتى ينقص النصاب.
الضان و المعز جنس واحد، و كذا البخاتي و العراب، و البقر و الجاموس، بلا خلاف يعرف، كما في التذكرة و المنتهى و الذخيرة (50) ، و في المدارك: ان الحكم مقطوع به بين الاصحاب (51) .
و يدل عليه دخول كل من صنفين تحت جنس واحد تعلقتبه الزكاة، فالاول يجمعهما الغنم و الشاة، و الثاني الابل، و الثالث البقر، فيصدق اسم الغنم و الابل و البقر عرفا، فالنصاب المجتمع من كل من الصنفين يجب فيه الزكاة.
و هل يخرج المالك من ايهما شاء و ان تفاوت الغنم؟
او يجب التقسيط و الاخذ من كل بقسطه مطلقا؟
او يناط بتفاوت الغنم؟
الاظهر: الاول;لصدق امتثال اخراج ما يصدق عليه اسم الفريضة، و عدم ما يدل على اعتبار القيمة.
و الاشهر-كما قيل-: الثاني (52) ، و الاحوط: الثالث، و قيل: الثاني (53) .
و كذا اذا كانت للمالك اموال متفرقة كان له اخراج الزكاة من ايها شاء، سواء تساوت القيمة او اختلفت;لما مر.
اختلف الاصحاب في عد الاكولة و فحل الضراب فذهب الفاضلان في النافع و الارشاد و التبصرة و الشهيدان في اللمعة و الروضة الى عدم عدهما (54) ، و نقل عن الحلبي في الاخير ايضا (55) ; لصحيحة البجلي:
«ليس في الاكيلة و لا في الربى-و الربى التي تربي اثنين- و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة» (56) .
و ظاهر الاكثر عدهما;للاطلاقات.
و ضعف دلالة الصحيحة;لاحتمال ان يكون المراد عدم اخذهما للصدقة، و لاشتمالها على الربى و شاة اللبن المعدان اتفاقا.
و لقرينة موثقة سماعة: «لا تؤخذ الاكولة-و الاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم-و لا والدة، و لا كبش الفحل» (57) .
مع ان الرواية مع صحتها غير صالحة للحجية;لمخالفة الشهرة.
و يرد الاول: بكونه خلاف الظاهر جدا.
و الثاني: بان مخالفة جزء من الحديث لدليل لا يوجب ترك العمل بسائر اجزائه، مع ان الاتفاق المدعى غير ثابت، بل نفى بعض متاخري المتاخرين البعد عن عدم عد سائر الاجزاء ايضا (58) .
و الثالث: بعدم صلاحيته للقرينة;لعدم التنافي بين عدم الاخذ و عدم العد.
و الرابع: بمنع الشهرة المخرجة للخبر عن الحجية، كيف؟ ! و اقتصر بعضهم في نقل القول بعد الاكولة عن الشهيد الثاني في حواشي الارشاد و ابن فهد في المحرر و الموجز، و قال: و نقل في الدروس قولا بالعد ايضا (59) ، و بعد الفحل عن الحلي و المختلف (60) .
و الاولى رد الصحيحة بالاجمال:
اما في الاكيلة;فلانها مفسرة بالسمينة المعدة للاكل في كلام بعض الفقهاء (61) ، و فسرها بها في النهاية الاثيرية ايضا، و فيها: و قيل: هي الخصي و الهرمة و العاقر من الغنم (62) .
و في القاموس: الاكولة العاقر من الشياة تعزل للاكل كالاكيلة (63) .
و فسرها في الموثقة بالكبيرة، و هي ايضا مجملة;لامكان ارادة الكبير في السن، فيوافق تفسيرها بالهرمة، و الكبير في الجسم فيوافق السمينة.
و على التقديرين، تعارضها صحيحة محمد بن قيس، و فيها: «و يعد صغيرها و كبيرها» (64) .
و اما في الفحل;فلان اضافته الى الغنم يمكن ان يكون بمعنى «اللام» ، فيراد به فحل الضراب;لانه الفحل الذي يكون للغنم، و ان يكون بمعنى «من» ، و حينئذ فاطلاقه يخالف الاجماع، و تقييده يوجب تخصيص الاكثر.
الا انه يحصل الاجمال حينئذ في المطلقات ايضا، و العام المخصص بالمجمل ليس بحجة في موضع الاجمال.
و على هذا، فيقوى القول الاول، و هو عدم عد الصنفين، بل لا يبعد عدم عد الربى بالمعنى المفسر به في الصحيحة و شاة اللبن-اي المعدة للبن-بل سائر محتملات معنى الاولين ايضا، لو لا الاتفاق على عد ما عدا المعدة للاكل و فحل الضراب.
الا ان الاتفاق في غيرهما-و لا اقل من الشهرة العظيمة الموهنة لشمول الرواية له-يمنع من العمل بها في غيرهما، بل الاحوط ترك العمل بها فيهما ايضا و عد الجميع.
صرح جماعة بانه لا يجوز اخذ الربى- بضم الراء و تشديد الباء، و الالف المقصورة-و لا الاكولة و لا فحل الضراب بدون اذن المالك (65) ، على ما قطع به الاصحاب، بل يظهر من بعضهم الاتفاق عليه (66) .
و هو الموافق للاصل;حيث انه سياتي-ان شاء الله سبحانه-انه لا تخيير لغير المالك في اخذ شيء، و لا يجوز له مزاحمته.
و تؤيده الموثقة المتقدمة (67) ، و الشهرة العظيمة، بل الاجماع المنقول (68) ، فلا محيص عنه.
و هل يجوز الاخذ مع رضاه، او يجوز له نفسه دفعه عن الفريضة لا بالقيمة، ام لا؟
صرح بعضهم-و منهم: الفاضل في التذكرة-بالاول في الجميع (69) ، بل نفى عنه الخلاف في المنتهى (70) .
و قيل بالثاني في الربى و الفحل خاصة (71) .
و ذهب جدي الفاضل-قدس سره-الى الثاني في الاول-اي الربى- و الى الاول في الثاني و الثالث.
و لعل منشا الخلاف: الخلاف في ان جهة المنع هل هي كونه من كرائم الاموال و نحوه مما يتضرر به المالك، او المرض و فساد اللحم؟
و الحق عدم صلاحية شيء منهما للاستناد، بل المستند الموثقة، و هي و ان كانت مطلقة شاملة لصورة اذن المالك و عدمه، الا انها لا تثبت ازيد من المرجوحية، فعليها الفتوى، و لكن بتبديل الربى بالوالدة، كما هو مورد الرواية.
و الظاهر ان المراد من الوالدة ذات الولد المشتغلة بارضاعه و تربيته، فانها التي تستعمل فيها الوالدة، و على هذا فتطابق الربى على بعض تفاسيرها، و اما الربى بالتفسير المذكور في الصحيحة (72) فلا، الا من جهة صدق الوالدة عليها ايضا.
اعلم انه قد مر تفسير الاكولة في اللغة بالمسمنة للاكل و المعدة له-و هما التفسيران اللذان ذكرهما الفقهاء-و بالخصي و الهرمة و العاقر، و في لحديثبالكبيرة.
و اما الربى، ففسرت في الحديثبالتي تربي الاثنين، و فسرها اكثر الفقهاء بالوالدة الى خمسة عشر يوما (73) ، و قيل الى خمسين (74) .
و قال الجوهري: انها الشاة التي وضعتحديثا، و قال الاموي: هي ما بين الولادة ، و قيل: عشرون يوما (76) .
و في النهاية الاثيرية: انها التي تربى في البيت من الغنم لاجل اللبن (77) .
ثم انه تطلق الربى و الاكولة في كلام الفقهاء تارة فيما لا يؤخذ، و اخرى فيما لا يعد.
و اما الاخبار فلم تذكر فيها الاولى في الاول، بل ذكر مقامها الوالدة.
و التحقيق: ان المحكوم بعدم اخذه من الربى هو قريب العهد بالولادة الى خمسة عشر يوما بل الى الخمسين، سواء سميت ربى او الوالدة;
للمسامحة في مقام الكراهة، فيكفي قول الفقيه فيه، مضافا الى صدق الوالدة الواردة في الموثقة.
و من الاكولة هي المعدة للاكل;لفتوى الجماعة (78) ، و ان كان المراد منها في الموثقة غير ظاهر.
و المحكوم بعدم العد من الربى-لو قلنا به-هي ما تربي الاثنين;لانه الوارد في الصحيحة (79) .
و من الاكولة ايضا المعدة للاكل;لظاهر الاجماع على عد غيرها مما قد يطلق عليه الاكولة.
قال جماعة: انه يجزىء الذكر و الانثى من الشاة في الفريضة للاغنام و الابل، سواء كان النصاب كله ذكرا او انثى او ملفقا منهما، تساوت قيمتهما ام اختلفت;للاطلاقات (80) .
و خالف فيه في الخلاف، فعين الاناث في الاناث من الغنم مطلقا (81) .
و عن المختلف، فجوز دفع الذكر اذا كان بقيمة واحدة من الاناث...
و وجه بتعلق الزكاة بالعين، فلا بد من دفعها منها او من غيرها مع اعتبار القيمة (82) .
و رد بان الزكاة المتعلقة بالعين ليس الا مقدار ما جعله الشارع فريضة لا بعض آحادها بخصوصها، و هي على ما وصلت الينا من الشارع من جهة اطلاق الشاة بقول مطلق، و هو يصدق على الذكر و الانثى لغة و عرفا.
و فيه: انه نفى تعلق الزكاة بالعين بالمعنى الذي ذكروه، و يرجعه الى ارادة تعلق الزكاة بجنس المال، و هو غير مرادهم قطعا، بل خلاف مقتضى ادلة تعلق الزكاة بالعين كما ياتي.
و الحق-كما ياتي-تعلقها ببعض آحادها بخصوصها.
و على هذا، فالحق اجزاء الذكر عن النصاب الذكر و الانثى عن النصاب الانثى، و كل منهما عن الملفق منهما، و اما الذكر عن الانثى و بالعكس فلا يجزىء الا بالقيمة;لما ياتي من تعلق الزكاة اصالة بالعين.
و من هذا يظهر انه لا يجوز دفع غير بعض آحاد الفريضة فيما يتعلق بالعين الا مع اعتبار القيمة، فلا يدفع غير غنم البلد بل و لا غير الغنم الذي تعلقتبه الزكاة لفريضة الاغنام الا بالقيمة.
لا يضم مال انسان الى مال غيره و ان كانا في مكان واحد، بل يعتبر النصاب في مال كل واحد، بالاجماع كما في المدارك (83) ، و عن الخلاف و السرائر و المنتهى (84) و غيرها (85) .
للاصل، و انتفاء الدليل على الضم، و النبوي: «اذا كانتسائمة الرجل ناقصة عن اربعين فليس فيه صدقة» .
و في آخر: «من لم يكن له الا اربعة من الابل فليس فيها صدقة» (86) ، و نحوه المرتضوي الخاصي (87) .
و المروي في العلل: قلت له: مائتا درهم بين خمسة اناث او عشرة حال عليها الحول و هي عندهم، اتجب عليهم زكاتها؟ قال: «لا، هي بمنزلة تلك-يعني جوابه في الحرث-ليس عليهم شيء حتى يتم لكل انسان منهم مائتا درهم» ، قلت: و كذلك في الشاة و الابل و البقر و الذهب و الفضة و جميع الاموال؟ قال: «نعم» (88) .و ضعف السند-لو كان-ينجبر بالعمل.
و قد يستدل ايضا بما ورد في جملة من المعتبرة العامية و الخاصية، و فيها الصحيح: «لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق» (89) بالحمل على المجتمع و المتفرق في الملك، على ما فهمه اصحابنا.
و لكن للخصم ان يرده بعدم تعين ارادة الملك.
و خالف في ذلك جمع من العامة، و قالوا: ان الخلطة تجمع المالين مالا واحدا، سواء كان خلطة اعيان، كاربعين بين شريكين، او خلطة اوصاف، كالاتحاد في المرعى و المشرب و المراح مع تميز المالين (90) .
و هو باطل;لانتفاء الدليل عليه.
و الاستدلال بقوله: «لا يفرق بين مجتمع» مردود بما مر.
لا يفرق بين مالي المالك الواحد و لو تباعد مكاناهما;بالاجماع كما عن المنتهى و التذكرة (91) ;للعمومات، نحو قوله:
«في اربعين شاة شاة» (92) ، فتضم الثمار في البلاد المتباعدة و ان اختلفت في وقت الادراك اذا كانا لعام واحد و ان اختلف وقتهما بشهر او بشهرين او اكثر، و في التذكرة: اجماع المسلمين على ذلك ايضا (93) ، و في الذخيرة: ان الظاهر انه لا خلاف فيه (94) .
و على هذا، فلو كان المدرك اولا نصابا اخذت منه الزكاة ثم يؤخذ من الباقي عند تعلق الوجوب به قل او كثر.و ان كان دون النصاب يتربص الى ان يدرك محل الوجوب ما يكمل به نصابا، فيؤخذ منه ثم من الباقي.
تعليقات:
1) التذكرة 1: 208، المنتهى 1: 483.
2) كما في مجمع الفائدة 4: 82.
3) الفقيه 2: 12-33، الوسائل 9: 127 ابواب زكاة الانعام ب 13 ح 1.
4) الكافي 3: 539-7، التهذيب 4: 95-273، الوسائل 9: 111 ابواب زكاة الانعام ب 2 ح 5.
5) المقنع: 49، و حكاه عن والده في المختلف: 176.
6) فقه الرضا (ع) : 196 و 197، مستدرك الوسائل 7: 59 ابواب زكاة الانعام ب 2ح 3.
7) الذخيرة: 438.
8) كالرياض 1: 268.
9) التذكرة 1: 208.
10) تقدمت مصادرها في ص 102.
11) الارشاد 1: 281، التنقيح 1: 306.
12) الخلاف 2: 11، المحقق في المعتبر 2: 515، العلامة في المنتهى 1:484، و التذكرة 1: 208.
13) انظر: الموطا 1: 258، و بداية المجتهد 1: 261.
14) المسالك 1: 53.
15) في ص 119 و 120.
16) المتقدمتين في ص 102.
17) التذكرة 1: 208.
18) انظر: المسالك 1: 53.
19) كما في الذخيرة: 438، و الحدائق 12: 53.
20) التذكرة 1: 208.
21) المدارك 5: 84.
22) الذخيرة: 438.
23) المبسوط 1: 195.
24) الكافي في الفقه: 167.
25) كالتذكرة 1: 208، و المختلف: 177.
26) الكافي 3: 531-1، الوسائل 9: 111 ابواب زكاة الانعام ب 2 ح 6.
27) كما في الكافي 3: 534-1، التهذيب 4: 24-57، الوسائل 9: 114 ابواب زكاة الانعام ب 4 ح 1.
28) الكافي 3: 534-1، التهذيب 4: 25-58، الوسائل 9: 116 ابواب زكاة الانعام ب 6 ح 1.
29) منهم المحقق في المعتبر 1: 482، و العلامة في المنتهى 1: 482، و صاحب الذخيرة: 436.
30) كما في الرياض 1: 267.
31) الخلاف 2: 24، الغنية (الجوامع الفقهية) : 568.
32) الشرائع 1: 147.
33) المدارك 5: 93، الحدائق 12: 66.
34) لم نجد الحديثباللفظ المذكور في ما بايدينا من كتب العامة، نعم اورده الشيخ في الخلاف 2: 24، و هو مروي بالمضمون في سنن النسائي 5: 30، و سنن ابي داود 2: 102-1579 و 1581.
35) الكافي 3: 535-4، الفقيه 2: 15-39، الوسائل 9: 123 ابواب زكاة الانعام ب 9 ح 3.
36) الصحاح 3: 1194، القاموس 3: 12، المصباح المنير: 94، النهاية الاثيرية 1: 25، المجمل 1: 415.
37) قال صاحب المغرب (1: 78) : و عن الازهري: الجذع من المعز لسنة، و من الضان لثمانية اشهر.
38) الصحاح 6: 2295، القاموس 4: 311، المغرب 1: 69، النهاية الاثيرية 1:226.
39) مجمل اللغة 1: 371.
40) في «س» و «ح» : الاول.
41) كما في الرياض 1: 269، مفتاح الكرامة: 3: 75.
42) البقرة: 267.
43) الكافي 4: 48-9، الوسائل 9: 205 ابواب زكاة الغلات ب 19 ح 1.
44) الكافي 4: 48-10، الوسائل 9: 465 ابواب الصدقة ب 46 ح 1.
45) المتقدمتين في ص 102 و 113.
46) النهاية لابن الاثير 3: 18، لسان العرب 10: 197.
47) الذخيرة: 437.
48) المنتهى 1: 485.
49) كالرياض 1: 269.
50) التذكرة 1: 210، المنتهى 1: 489، الذخيرة: 431.
51) المدارك 5: 101.
52) كما في الحدائق 12: 71.
53) كما في المدارك 5: 102.
54) النافع: 79، الارشاد 1: 281، التبصرة: 45، اللمعة (الروضة البهية 2) : 27.
55) الكافي في الفقه: 167.
56) الكافي 3: 535-2، الفقيه 2: 14-37، الوسائل 9: 124 ابواب زكاة الانعام ب 10 ح 1.
57) الكافي 3: 535-3، الفقيه 2: 14-38، الوسائل 9: 125 ابواب زكاة الانعام ب 10 ح 2.
58) كصاحب الحدائق 12: 70.
59) الدروس 1: 235.
60) الحلي في السرائر 1: 437، المختلف: 177.
61) كما في الذخيرة: 437، و الرياض 1: 268.
62) النهاية الاثيرية 1: 58.
63) القاموس المحيط 3: 339.
64) تقدمت في ص 113.
65) كالعلامة في المنتهى 1: 485، و صاحب الحدائق 12: 70.
66) كصاحب الرياض 1: 268.
67) في ص 133.
68) كما في الرياض 1: 268، و الحدائق 12: 70.
69) التذكرة 1: 215.
70) المنتهى 1: 485.
71) كما في المسالك 1: 54.
72) المتقدمة في ص 132.
73) كالشيخ في المبسوط 1: 199، و المحقق في الشرائع 1: 149، و العلامة في المنتهى 1: 485.
74) حكاه في المبسوط 1: 199.
75) الصحاح 1: 131;و حكاه عن الاموي ايضا.
76) حكاه ابن الاثير في النهاية 2: 181.
77) النهاية الاثيرية 2: 180.
78) منهم الشيخ في المبسوط 1: 199، و المحقق في الشرائع 1: 149، و العلامة في المنتهى 1: 485.
79) المتقدمة في ص 132.
80) منهم الشيخ في المبسوط 1: 199، و المحقق في الشرائع 1: 149، و العلامة في التذكرة 1: 213.
81) الخلاف 2: 25.
82) المختلف: 192.
83) المدارك 5: 66.
84) الخلاف 2: 35، السرائر 1: 451، المنتهى 1: 504.
85) كالرياض 1: 269.
86) صحيح البخاري 3: 249.
87) الكافي 3: 539-7، التهذيب 4: 95-273، الوسائل 9: 111 ابواب زكاة الانعام ب 2 ح 5;و في «ق» : الماضي، بدل: الخاصي.
88) العلل: 374-1، الوسائل 9: 151 ابواب زكاة الانعام ب 5 ح 2.
89) سنن الدار قطني 2: 104-1.
90) حكاه في المغني و الشرح الكبير 2: 476.
91) المنتهى 1: 505، التذكرة 1: 212. «
92) الوسائل 9: 116 ابواب زكاة الانعام ب 6.
93) التذكرة 1: 212.
94) الذخيرة: 444.