ان لا تكون عوامل، بلا خلاف فيه بين الاصحاب كما في الذخيرة (142) ، بل بالاجماع كما في المدارك و عن الخلاف و التذكرة و المنتهى (143) .
لموثقة زرارة، و فيها: «و كل شيء من هذه الاصناف من الدواجن و العوامل فليس فيها شيء» (144) .
و في حسنة الفضلاء في الابل: «و ليس في العوامل شيء» (145) .
و قال في البقر: «و لا على العوامل السائمة شيء» (146) .
و في صحيحة الفضلاء: «ليس على العوامل من الابل و البقر شيء، انما الصدقات على السائمة الراعية» (147) .
و لا تنافيها الروايات الثلاث لاسحاق بن عمار (148) ;لعدم دلالة شيء منها على الوجوب و ان تضمنت لفظة: «على» ;لانها داخلة على المال و لم تثبت افادتها حينئذ للوجوب;مع انه لو دلت عليه لوجب صرفها الى الاستحباب بقرينة سائر الاخبار.
هذا، مضافا الى عدم حجيتها;لشذوذها، و مخالفتها الاجماع.
ثم الظاهر اتفاقهم على اعتبار هذا الشرط ايضا طول الحول، و هو الدليل عليه، و لم اعثر على دليل آخر يدل على اشتراط استمراره.
لا شك ان المراد بالسائمة و المعلوفة و العوامل ليس المتلبس بالمبدا بالفعل، بل المراد من هذه الالفاظ ذوي الملكات، كالكاتب و الفصيح و الاكول.
و المرجع في معرفة هذه المعاني الى العرف، لا لاجل تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية;بل لان الالفاظ موضوعة للمصاديق العرفية.
فالمراد بالسائمة: ما تسمى في العرف سائمة و ان اعلفت في آن الاطلاق، فان الراعية طول دهرها لو اعتلفت لحظة يقال: انها سائمة حينئذ ايضا، و العاملة طول حولها لو سكنتيوما يقال: انها عاملة حينئذ ايضا.
ثم انك تراهم اختلفوا في ما يتحقق به السوم و ينقطع، و كذلك العمل، و كلامهم اما في صدق كونها سائمة او معلوفة او عاملة او عدم صدقها بالاطلاق، او في صدقها و عدمه في الحول، و الظاهر من اعتبار بعضهم الاغلب: ان المراد صدق المعلوفة و العاملة و ضدهما في الحول.
و كيف كان، فان كان الكلام في الاول، فلا شك في وجوب الرجوع الى المصداق العرفي، فالسائمة ما يصدق عليها السائمة عرفا، و كذا العاملة و ضدهما.
و لا شك في اشتراط وجوب الزكاة بصدق كونها سائمة و غير عاملة حال تعلق وجوب الزكاة، فلو لم يصدقان عليها حال التعلق لا يتعلق.
و ان كان الكلام في الثاني-اي ما تصدق معه السائمة او غير العاملة في الحول-فمرادهم من اشتراط ذلك في الحول.
اما انه يجب ان تكون في تمام الحول سائمة و غير عاملة، بحيث لم يصدق في جزء منه انها غير سائمة او عاملة.
او مرادهم منه: انه يجب ان تكون بحيثيصدق عليها انها سائمة في الحول، او غير عاملة فيه، و ان لم يصدق عليها ذلك في يوم او يومين من الحول.
فان كان المراد الاول، فاللازم تحقيق معنى السائمة و غير العاملة مطلقا كما مر، و لا يحتاج الى تحقيق معنى سائمة الحول و غير العاملة في الحول، بل اذا علم ما يتحقق به السوم المطلق و ينقطع به-و كذا العاملة- يكفي لفهم ذلك ايضا...و يقال: انه يجب ان تكون بحيث لا يصدق عليها في جزء من الحول و لو لحظة: غير السائمة و العاملة، كما كان كذلك في اشتراط الملكية و النصاب و البلوغ و العقل و التمكن من التصرف، فانه يشترط تحقق هذه الامور في جميع اجزاء الحول;لانه مدلول: «و ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه» ...لا ان لا تعمل لحظة و لا تعلف لحظة;لانهما لا يوجبان صدق العاملية و العلف في هذه اللحظة، بل غير عاملة و سائمة في هذه اللحظة ايضا ما لم تعمل و لم تعلف مدة تصدق معها العاملة و المعلوفة في تلك اللحظة.
و ان كان المراد الثاني، فاللازم تحقيق معنى السائمة و غير العاملة في الحول، فانه يمكن ان يصدق عليها سائمة الحول مع عدم كونها سائمة في بعض ايام الحول.
و الظاهر[حينئذ] (149) عدم منافاة صدق المعلوفة او[غير] (150) السائمة في يوم بل يومين في صدق سائمة الحول.
و ظاهر قولهم: ان بعضهم اعتبر الاغلب، ارادة الثاني;لانه الذي يمكن اعتبار الاغلب و غيره فيه دون المعنى الاول.
و لكن يخدشه: انه لو كان مرادهم ذلك يجب ان لا يضر عدم صدق السائمة و غير العاملة في يوم في تمام الحول عند من يعتبر الاغلب او المعنى العرفي، من غير تفاوت بين طرفي الحول و اثنائه.
مع ان الظاهر انه لو ملك احد النصاب معلوفة او عاملة يبتدىء الحول من حيث السوم و ترك العمل، و لا يحسب ما كان معلوفة او عاملة في الابتداء من الحول و لو كان يوما او يومين، و كذلك لو كان بحيثيصدق عليها المعلوفة و العاملة في يوم او يومين في آخر الحول.
و كيف كان، فالمفيد لنا: تحقيق ان اشتراط استمرار السوم و عدم العمل في الحول هل هو بالمعنى الاول او الثاني؟
الظاهر انه لا دليل على الاول، اما في اشتراط عدم العاملية في الحول فلان دليله الاجماع فقط، و لم يثبت الاجماع على ذلك.
و اما في اشتراط السوم فلانه و ان دل عليه قوله: «المرسلة في مرجها عامها» في صحيحة زرارة (151) ، و لكن ارادة كونها كذلك في جميع اجزاء الحول غير معلوم، بل ارادة انتفاء ما ينتفي معه صدق السوم الحولي معلوم، و غيره منتف بالاصل.
فتعين المعنى الثاني-اي يجب ان يصدق عليها السائمة حولا و غير العاملة حولا-و ان انتفى الصدق في نحو يوم من الحول.
و الظاهر انتفاء ذلك الصدق بانتفائها في شهر من الحول بل عشرين يوما، و اما في ما دون ذلك فمشكل، و الاصل يقتضي عدم كونه مسقطا للزكاة;لعمومات وجوب الزكاة، فيقتصر في التخصيص على ما علم خروجه.
لا يقال: اذا كان الدليل الاجماع و الاقتصار على المتيقن، يجب اشتراط اغلبية السوم و عدم العاملية او مع التساوي، و ما سواهما ليس مورد الاجماع و اليقين.
لانا نقول: ان المجمع عليه و المتيقن اشتراط سوم الحول و عدم عامليته، و من عين الاغلب فانما هو لتعيين معنى سوم الحول و عدم عامليته;حيث انه زعم توقف صدق سوم الحول عليه، لا ان يكون لنفس الغلبة او التساوي مدخلية و يكون محطا للخلاف، فتامل جدا، و الله العالم.
النصاب، و لكون نصب الانعام الثلاثة مختلفة نذكر نصب كل واحد مع قدر الفريضة في مقام على حدة.
فهاهنا ثلاث مقامات:
و هي اثنا عشر نصابا: الخمس، و لا يجب في ما دونه شيء، فاذا بلغتخمسا حصل اول النصب، و فيها شاة.
و لا يجب للزائد عليها شيء حتى اذا بلغت ثاني النصب، و هو العشرة و فيها شاتان.
و لا يزيد عليهما شيء حتى اذا بلغت ثالثها، و هو خمسة عشر، و فيها ثلاث شياه.
الى ان تبلغ الرابع، و هو عشرون، و فيها اربع.
الى ان تبلغ الخامس، و هو خمس و عشرون، و فيها خمس.
الى ان تبلغ السادس، و هو ست و عشرون، و فيها بنت مخاض-بفتح الميم-اسم جمع الماخض، بمعنى الحامل، اي بنت ما من شانها ان تكون ماخضا-اي حاملا-فان ولد الناقة اذا استكمل الحول فصل عن امه و صار من شان امه ان تكون ماخضا، سواء كانت ماخضا او لم تكن. و بنت المخاض ما استكملت الحول و دخلت في الثانية فهي زكاة النصاب السادس.
الى ان تبلغ السابع، و هو ست و ثلاثون، و فيها بنت لبون-بفتح اللام- اي بنت ذات لبن و لو بالصلاحية، و هي ما استكملت السنتين و دخلت في الثالثة، فان امها صالحة لوضع حمل غيرها فصار لها لبن، و هي نصاب السابع.
الى ان تبلغ الثامن، و هو ست و اربعون، و فيها حقة-بكسر الحاء- و هي ما استكملت الثلاث و دخلت في الرابعة، سميتبها لاستحقاقها الفحل و الحمل.
الى ان تبلغ التاسع، و هو احدى و ستون، و فيها جذعة-بفتح الجيم- و هي ما دخلت الخامسة، سميتبها لشبابها، و حداثة سنها.و قيل: لان فيها يجذع مقدم اسنانها (152) -اي يسقط-و رده بعضهم.
ثم هي الزكاة الى ان تبلغ العاشر، و هو ست و سبعون، و فيها بنتا لبون.
الى ان تبلغ الحادي عشر، و هو احدى و تسعون، و فيها حقتان.
الى ان تبلغ الثاني عشر، و هو مائة و احدى و عشرون، و حينئذ ففي كل خمسين حقة، و في كل اربعين بنت لبون.
و انما كل ذلك على المشهور المنصور، بل عليه الاجماع عن الخلاف و الانتصار و الغنية (153) .
و اما ما في المبسوط و الجمل و الوسيلة و التذكرة-من ان النصب ثلاثة عشر و جعل الثالث عشر في كل خمسين حقة، و في كل اربعين بنت لبون (154) - فالتعبير لفظي;لرجوعه الى المشهور، بل الظاهر ان الاجماع محقق، فهو الدليل عليه مع النصوص المستفيضة.
منها: صحيحة البجلي المتضمنة لجميع هذه النصب، و قدر زكاتها كما ذكر، الى ان بلغ عشرين و مائة قال: «فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقه» (155) .
و صحيحة ابي بصير، و هي قريبة من سابقتها (156) .
و صحيحة زرارة: و هي نحو سابقتها الى قوله عشرين و مائة، ثم قال: «فان زادت على العشرين و مائة واحدة ففي كل خمسين حقة و في كل اربعين ابنة لبون» (157) .
و نحو الصحيحة الاخيرة موثقة ابن بكير و زرارة (158) .
خلافا للمحكي عن العماني، فجعل النصاب احد عشر (159) ، باسقاط سادس المشهور، و هو ست و عشرون، و اوجب بنت المخاض في خمس و عشرين، فخلافه معهم في عدد النصب و زكاة نصاب الخامس.
لصحيحة الفضلاء الخمسة، و هي مثل ما مر من الاخبار الى قوله: «الى ان يبلغ خمسا و عشرين» ، قال: «فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، و ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا و ثلاثين» ، و اسقط فيها الواحدة من كل نصاب الى عشرين و مائة.
ثم قال: «فاذا بلغت عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فاذا زادت واحدة على عشرين و مائة، ففي كل خمسين حقة، و في كل اربعين بنت لبون» (160) .
و الجواب عنها: بتضعيفها;لمخالفتها عمل الاصحاب كلا، حتى العماني في النصب المتاخرة عن الخامس، و موافقتها لمذهب العامة في النصاب الخامس (161) ;حيث ان ما تضمنه موافق للعامة، كما صرح به الاصحاب (162) .
و تدل عليه الصحيحة الاولى، فان فيها-على ما في الكافي-بعد قوله: «و في ست و عشرين ابنة مخاض الى خمس و ثلاثين» قال: و قال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا و بين الناس (163) .
مع ان صحيحة الفضلاء مروية في الوسائل (164) عن بعض نسخ معاني الاخبار الصحيحة بما يوافق سائر الاخبار.
و للمحكي عن الاسكافي في قدر زكاة النصاب الخامس، فانه قال: في خمسة و عشرين ابنة مخاض، فان تعذر فابن لبون، فان لم يكن فخمس شياه، فان زادت على خمس و عشرين ففيها ابنة مخاض (165) .
و لم نعثر له على مستند تام له في الاخبار، نعم قال في الانتصار: ان ابن الجنيد عول في هذا المذهب على بعض الاخبار المروية عن ائمتنا (166) .
و لا يخفى ان مثل ذلك لا يصير حجة لنا.
و للمحكي عن الصدوق في الهداية، و والده في الرسالة، في النصاب العاشر، فبدلاه بالاحدى و الثمانين، و قالا: ان فيها شيئا (167) ;و مستندهما عبارة الفقه الرضوي، فانها مصرحة بذلك (168) .
و الجواب عنها: بضعفها بنفسها، و بمعارضتها للاخبار الصحيحة، و مخالفتها لعمل معظم الطائفة.
و للانتصار في النصاب الاخير، فجعله مائة و ثلاثين، و قال: فيها حقة و ابنتا لبون;مستدلا عليه بالاجماع (169) .
و هو غير حجة في مقام النزاع، سيما مع دعواه الاجماع على خلافه في الناصريات (170) .
ا: هل التقدير بالاربعين و الخمسين في النصاب الاخير على التخيير مطلقا، كما اختاره جماعة من المتاخرين (171) ، و نسبه في فوائد القواعد الى ظاهر الاخبار و كلام الاصحاب؟
ام يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب، فان امكن بهما تخير، و ان لم يمكن بهما وجب اعتبار اكثرهما استيعابا حتى لو كان التقدير بهما وجب الجمع، فيجب تقدير اول هذا النصاب، و هو المائة و احدى و عشرين بالاربعين، و المائة و الثلاثين و المائة و الاربعين بهما، و المائة و الخمسين بالخمسين، و يتخير في المائتين، و في الاربعمائة يتخير بين اعتباره بهما و بكل واحد منهما، كما هو صريح المبسوط و الخلاف و السرائر و الوسيلة و النهاية و التذكرة و المنتهى (172) ، و ظاهر المحقق (173) ، بل في الخلاف: انه مقتضى المذهب، و في السرائر: انه المتفق عليه، و في المنتهى نسبه الى علمائنا، و كلام التذكرة يشعر بكونه اتفاقيا عندنا؟
دليل الاول: الاصل;لانحصار القول فيه و في الثاني و عدم الترجيح، فيجب الاكتفاء بمقتضى الاصل.
و اطلاق قوله: «ففي كل خمسين حقة، و في كل اربعين ابنة لبون» في صحيحتي الفضلاء و زرارة و موثقة زرارة و ابن بكير (174) ، و باعتبار التقدير بالخمسين خاصة في صحيحة البجلي (175) ، و لو كان التقدير بالمستوعب تعين اربعين في المائة و احدى و عشرين.
و فيهما نظر، اما في الاول: فلمنع كون التخيير مقتضى الاصل، بل الاصل عدم تعلق الحكم بالفرد الآخر في موضع الانطباق على احد الفردين.
و اما الثاني: فلان الاستدلال بما في الصحيحين انما يتم لو جعلت لفظة الواو في قوله: «و في كل اربعين» بمعنى او، و كما انه محتمل يحتمل ان يخص قوله: «في كل خمسين حقة» بما يعده الخمسون خاصة، و قوله: «و في كل اربعين» بما يعده الاربعون مع الاربعين الزائدة على الخمسين، و اذ لا ترجيح فلا دلالة للاطلاق.
و اما ما في صحيحة البجلي من قوله: «في كل خمسين حقة» يحتمل معنيين، احدهما: انه يكفي في كل خمسين حقة، و ثانيهما: انه يجب في كل خمسين حقة، و يختص حينئذ بكل ما يعده الخمسون، او يكون الخمسون اقل عفوا;لعدم الوجوب العيني في غيره اجماعا.
و الاستدلال انما يتم على الاول، و لا دليل على تعينه سوى عدم الاستيعاب في بعض الصور، و يعالج ذلك بالتخصيص، و هو و ان كان خلاف الاصل الا ان الحمل على الكفاية ايضا كذلك.
حجة القول الثاني: الاحتياط.
و مراعاة حق الفقراء.
و الاجماع المحكي.
و ان التخيير يقتضي جواز الاكتفاء بالحقتين في النصاب الاخير مع انهما واجبتان في ما دونه، فلا فائدة في جعله نصابا آخر.
و استدل له ايضا في المبسوط بعموم الاخبار (176) ، و وجه بانها دلت على ان في كل خمسين حقة، و في كل اربعين بنت لبون، فيشمل العموم الاول كل ما يطابق الخمسين دون الاربعين فلا بد من عده بها، و العموم الثاني كل ما يطابق الاربعين دون الخمسين فيجب عده بها.
و نجيب عن الاولين: بعدم وجوبهما.
و عن الثالث: بعدم حجيته.
و عن الرابع: بامكان كون الفائدة جواز العدول عن الحقتين الى ثلاث بنات لبون على وجه الفريضة لا القيمة.
و عن الخامس: بما مر من ان ذلك تخصيص ليس باولى من جعل لفظة الواو بمعنى او.
و يمكن الاستدلال لهذا القول باستصحاب بقاء الاشتغال الى ان يؤدي فريضة العدد المطابق، و لا دافع له.
و لكن يعارضه استصحاب عدم شغل الذمة بالزائد، و اذ لا دليل على شيء منهما معينا فيحكم العقل في مثله بالتخيير;لعدم قول بتعين الاقل، الذي هو موافق الاصل، و لا مرجح لشيء منهما، فتعين التخيير.
ب: لو كانت الزيادة بجزء من بعير لم يتغير به الفرض اجماعا;لان الاحاديث تضمنت اعتبار الواحدة.
ج: هل الواحدة الزائدة على المائة و العشرين جزء من النصاب؟
او شرط في الوجوب فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شيء، كما لا يسقط في الزائد عنها مما ليس بجزء؟
وجهان، بل قولان:
الاول: للنهاية (177) ;لاعتبارها في النص، و هو موجب للجزئية.
و الثاني: لجملة من المتاخرين (178) ;لايجاب الفريضة في كل من الخمسين و الاربعين الظاهر في خروجها.
و لتكافؤ الدليلين توقف في البيان (179) ، و هو في موقعه، و ان كان الاخير اظهر;لما مر، حيث انه اثبت الفريضة في الخمسين و الاربعين دون المجموع، و الله العالم.
و نصابه احد العددين من الثلاثين و الاربعين دائما، بمعنى: انه اذا بلغ احدهما تتعلق به فريضته.
و معنى الدوام: ان الحكم كذلك في ما بعد احدهما ايضا، اي يزيد بزيادة احد النصابين على احدهما فريضة النصاب الزائد و بزيادة احدهما على الزائد فريضته، و هكذا.
فاذا بلغت ثلاثين تجب فريضتها، و لو بلغت اربعين تجب فريضتها، و لو بلغتستين تزيد على الثلاثين ثلاثون اخرى، فتجب اثنتان من فريضة الثلاثين، و لو بلغتسبعين تزيد عليها اربعون، فتجب فريضة الثلاثين و فريضة الاربعين، و لو بلغت ثمانين تزيد على الاربعين اربعون اخرى، فتجب اثنتان من فريضة الاربعين، و اذا بلغت تسعين تزيد على الستين ثلاثون، فتجب ثلاث من فريضة الثلاثين، و اذا بلغت مائة تزيد على السبعين ثلاثون، فتزيد فريضة الثلاثين على فريضة السبعين، و هكذا.
و ما يعده العددان كالمائة و العشرين، يتخير في تكرير فريضة اي من العددين.
كل ذلك بالاجماع المحقق، و المحكي مستفيضا (180) ، و النص، و هو صحيحة الفضلاء الخمسة المصرحة بذلك (181) ، الا ان المصرح به فيها فيما يعده العددان كالمائة و العشرين تعين تكرير فريضة الاربعين، و لكن الاجماع اوجب حمله على احد فردي المخير.
ثم فريضة الاربعين: مسنة-و هي بقرة انثى سنها ما بين سنتين الى ثلاث-اجماعا محققا، و محكيا في المنتهى (182) و غيره (183) ، و نفى عنه الخلاف جدي الفاضل-قدس سره-في رسالته الزكوية;له، و للتصريح به في الصحيحة، و ان كان في دلالتها على الوجوب و التعيين نظر.
و فريضة الثلاثين: تبيع حولي-اي بقرة ذكر تتبع امها في المرعى و لها حول كامل-للصحيحة المذكورة.
و هل يتعين التبيع، كما عن العماني (184) و ابني بابويه، حيثخصوه بالذكر اتباعا للنص (185) ؟
او يتخير بينه و بين التبيعة، كما هو المشهور، بل يظهر من جماعة الاجماع عليه (186) ؟
و في المنتهى: لا خلاف في اجزاء التبيعة عن الثلاثين (187) ;لاولويتها من التبيع، و لما رواه في المعتبر و النهاية من الرواية المصرحة بالتخيير (188) المنجبرة بالشهرة العظيمة، بل لاشعار الصحيحة المذكورة بان ذكر التبيع ليس على التعيين، حيث قال: «في التسعين ثلاث تبايع» [بتذكير] (189) الثلاث الظاهر في ارادة الانثى.
بل الظاهر ان مراد المخالفين ايضا ليس التعين، انظر الى كلام الصدوق في الهداية و المقنع حيث قال: اذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي -الى ان قال: -فاذا بلغتستين ففيها تبيعتان بالتانيث (190) .
مع ان دلالة الصحيحة على تعين التبيع غير معلومة;لعدم صراحتها في كون ذلك على سبيل الوجوب، و الله العالم.
و للغنم خمسة نصب: اربعون، و فيها شاة.
ثم مائة و احدى و عشرون، و فيها شاتان.
ثم مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياة.
ثم ثلاث مائة و واحدة، و فيها اربع شياه.
ثم اربعمائة، ففي كل مائة شاة، و هكذا دائما.
على الحق الموافق للمحكي عن المقنعة و الشيخ و الاسكافي و الحلبي و القاضي و الصهرشتي و ابني زهرة و حمزة (191) و الفاضل في غير المنتهى و التحرير (192) و الايضاح و البيان و اللمعة و الذخيرة (194) ، و اختاره جدي الفاضل نصير الدين القمي في رسالته الزكوية.
بل هو الاشهر، كما في الشرائع و النافع و الروضة (195) و عن المعتبر (196) ، بل في الخلاف: الاجماع عليه مطلقا (197) ;كما عن جماعة الاجماع على النصب الثلاثة الاولى.
لصحيحة الفضلاء الخمسة: «في الشاة: في كل اربعين شاة شاة، و ليس في ما دون الاربعين شيء، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين و مائة، فاذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فاذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان، و ليس فيها اكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فاذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فاذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها اكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فاذا زادت واحدة ففيها اربع شياه حتى تبلغ اربعمائة كان على كل مائة شاة، و سقط الامر الاول، و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء و ليس في النيف شيء» (198) .
خلافا للمحكي عن الصدوق في الفقيه و المقنع، بل عن ابيه في النصاب الاول، حيث جعلاه واحدة و اربعين (199) ;لما في الفقه الرضوي (200) .
و هو-مع ضعفه بنفسه جدا، بل ظني انه ليس الا رسالة والد الصدوق-شاذ واجب الطرح;لمخالفته عمل الطائفة، سيما مع معارضته مع الصحاح المعتضدة بالشهرة.
و اما ما في الفقيه من قوله: و روى حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام:
قال: قلت له: في الجواميس شيء؟ قال:
«مثل ما في البقر، و ليس على الغنم شيء حتى تبلغ اربعين شاة، فاذا بلغت اربعين شاة و زادت واحدة ففيها شاة الى عشرين و مائة، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة، فاذا كثر الغنم اسقط هذا كله و اخرج من كل مائة شاة» (201) .
فالظاهر ان الكل ليس من الخبر، بل من قوله: «و ليس في الغنم شيء» من كلام الصدوق، و يؤيده ان خبر زرارة مروي في الكافي و ليست فيه هذه الزيادة (202) .
و للمحكي عن الصدوق و العماني و الجعفي و السيد و الديلمي و الحلي و المنتهى و التحرير (203) ، و نسبه الحلي الى المفيد، و انكره في المختلف و تعجب منه و قال: ان المفيد قد صرح في المقنعة بالاول (204) .
اقول: قال المفيد: و اذا كملت مائتين و زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة، فاذا بلغت ذلك تركت هذه العدة و اخرج من كل مائة شاة (205) .انتهى.
و لا يخفى ان ظاهر هذه العبارة: انه يجعل النصاب الاخير ثلاثمائة لا بزيادة واحدة، فيكون كلامه مخالفا للنسبتين و للقولين، بل يجعل النصاب اربعة و يجعل الرابع ثلاثمائة، فيكون ذلك قولا ثالثا، و نسب في المختلف و المهذب القول الثاني الى ابن حمزة ايضا (206) .
اقول: قال ابن حمزة: النصاب فيها اربعة، و العفو كذلك، و الفريضة جنس واحد، و هو في كل نصاب واحد من جنسه، و باختلاف الغنم في البلد لا يتغير الحكم، و النصاب الاول اربعون، و الثاني مائة و احدى و عشرون، و الثالث مائتان و واحدة، و الرابع ثلاثمائة و واحدة، فاذا زاد على ذلك تغير هذا الحكم و كان في كل مائة شاة (207) . انتهى.
و حصره النصب في الاربعة و ان كان يوهم موافقته للقول الثاني، الا ان الظاهر منه وجوب اربع شياه في ثلاثمائة و واحدة، كما هو القول الاول، فيكون جعل النصب اربعة من باب المسامحة، الا انه اجمل الزائد على الثلاثمائة و واحدة، فيشمل ما فوقها الى الاربع مائة ايضا كما فعل ابن زهرة (208) .
و لذا جعل في الذخيرة قوله قولا ثالثا، قال: و فيها قول ثالث، قاله ابن زهرة في الغنية، و هو ان في ثلاثمائة و واحدة اربع شياه، فاذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار و اخرج من كل مائة شاة، و نقل عليه اجماع الفرقة (209) .
و الظاهر ان مرادهما من الزائد زيادة مائة، و الا فيكون قولهما قولا ثالثا.
و نسب في الايضاح هذا القول الثاني الى نهاية والده (210) ، و ما رايناه من نسخه صريحة في الاول.
و كيف كان، فدليل هذا القول ما رواه الشيخ، عن محمد بن قيس، عن ابي عبد الله عليه السلام، قال: «ليس في ما دون الاربعين من الغنم شيء، فاذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين و مائة، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى المائتين، فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم الى ثلاثمائة، فاذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة» (211) .
و اجيب عنها: بانها ضعيفة السند;لان محمد بن قيس مشترك بين اربعة، احدهم ضعيف، فلعله اياه (212) .
و رد: بان المستفاد من كلام الشيخ و النجاشي انه البجلي، بقرينة رواية عبد الرحمن بن ابي نجران، عن عاصم بن حميد، عنه، فيكون الخبر صحيحا معارضا للرواية الاولى (213) .
فلا بد من الرجوع الى الترجيح، فمنهم من رجح الثاني بالسند و المتن و الخارج.
اما الاول: فلانه الصحيح و الاولى حسنة.
و اما الثاني، فلما في متن الاولى مما يخالف الاصحاب طرا في النصاب الثاني، و ذلك مما يضعف الحديث.
و اما الثالث: فلموافقته للاصل.
و يرد على الاول: ان حسن الاولى انما هو باعتبار ابراهيم بن هاشم، و الحق انه لا يقصر عن الصحة، سيما مع ما في صحة الثانية من التامل من جهة تعيين محمد بن قيس.
و على الثاني: ان مخالفة الرواية الاولى للمعمول بينهم في النصاب الثاني انما هي على ما نقله الفاضل في المنتهى وفاقا لبعض نسخ التهذيب، حيث قال: «فاذا بلغت عشرين و مائة ففيها شاتان» .
و اما على الوجه الذي اوردنا الخبر نقلا عن الكافي-و عليه اورده الشيخ في الاستبصار، و الفاضل في التذكرة، و صاحب المنتقى، و يوافقه بعض نسخ التهذيب-فلا يلزم محذور اصلا.
مضافا الى انه يرد مثل ذلك على الرواية الثانية;لتصريح آخرها باختيار المصدق في اخذ الهرمة و ذات العوار، فهو مخالف لما عليه الاصحاب، مع ان رد جزء من الخبر لا يؤثر في الجزء الآخر.
مع ان مثل هذين الوجهين ليس من المرجحات الشرعية عند اهل التحقيق من الفقهاء.
و اما الثالث: فلان الاصل ليس مرجحا حقيقة، بل هو المرجع لو لا الترجيح، فاللازم اولا ملاحظة وجوه التراجيح.
و منهم من رجح الاولى باكثرية الرواة و فضلهم و لو في بعض المراتب، و روايتها عن امامين، فان احتمال السهو من الراوي حينئذ ابعد.
و التحقيق: ان مثل ذلك ايضا لا يصلح للترجيح، بل الصواب في الجواب ان يقال: ان بين الروايتين عموما و خصوصا مطلقا;لان قوله في الثانية: «فاذا كثرت الغنم» و مفهوم الغاية-و هو ما تجاوز عن ثلاثمائة-اعم من ان يبلغ الاربعمائة او لا، و الاولى مخصوصة مفصلة فيجب التخصيص بها، غاية الامر ان حكم ما زاد على الثلاثمائة الى الاربعمائة لا يكون مستفادا من الثانية، تركه لمصلحة، و مثله ليس في الاخبار بعزيز، سيما مع ظهور المصلحة و هي التقية، فان عمومها موافق للعامة، كما صرح به جماعة، منهم: المعتبر و المختلف و المنتهى و التذكرة و الذخيرة (214) و جدي الفاضل طاب ثراه، و غيرهم (215) .
و منه يظهر انه لو تحقق التعارض بين الروايتين لكان الترجيح للاولى;لان مخالفة العامة من المرجحات المنصوصة.
و اما ما قيل من ان صدر هذه الصحيحة كانت موافقة للعامة (216) في النصاب الخامس للابل فكيف يصرح بخلافهم فيها؟ !
ففيه: ان اصحاب الكتب الاربعة اخذوا الروايات من كتب اصحاب الاصول، و ما في كتبهم لم ياخذوه عن المعصوم في وقت واحد، فلعلهم اخذوا صدرها في زمان يقتضي التقية دون ما بعده.
ثم انه قد ظهر بما ذكرنا ان في المسالة قولين آخرين ايضا:
احدهما: ما تثبته عبارة المفيد، و هو كون نصاب الرابع ثلاثمائة، و ان فيها يرجع الى المئات (217) .
و يحتمله كلام الصدوق و السيد ايضا، حيث انهما قالا: ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة، فاذا كثر ففي كل مائة شاة (218) .
و يمكن ان يكون المراد من الكثرة بلوغ الثلاثمائة، بل ارادة زيادة الواحدة من الكثرة بعيدة، فعباراتهم في مخالفة القولين ظاهرة، و توافق كلامهما الرواية الثانية، فتكون هي دليلا لهم.
و الجواب ما مر ايضا، مع ما يحصل لها حينئذ من الاجمال المانع عن الاستدلال;اذ يكون قوله فيها: «فاذا كثرت الغنم» محتملا لوجهين:
ارادة بلوغ الثلاثمائة، او التجاوز عنها.
و ثانيهما: ما نسبه في الذخيرة الى ابن زهرة (219) ، و مثله كلام ابن حمزة (220) ، و هو جعل النصاب الزائد على ثلاثمائة و واحدة مطلقا، لا خصوص اربعمائة.
و هو لو كان قولا لهما لكان مردودا بالشذوذ و عدم الدليل، و الله الهادي الى سواء السبيل.
ثم ان ها هنا سؤالا، و هو: انه اذا كان يجب في اربعمائة ما يجب في ثلاثمائة و واحدة، فاي فائدة في جعلهما نصابين؟
و اجيب: بانها تظهر في محل الوجوب و الضمان مع التلف بعد الحول بدون تفريط، فانه لو تلفت واحدة من الاربعمائة سقط من الفريضة جزء من مائة جزء من شاة، و لو كانت ناقصة عنها لم يسقط ما دامت الثلاثمائة و واحدة باقية (221) .
و اورد على ذلك: بان الزكاة تتعلق بالعين، فتكون الفريضة حقا شائعا في المجموع، و مقتضاه توزيع التالف على المجموع و ان كان الزائد على النصاب عفوا (222) .
و رده في الحدائق: بانه ان اريد بالمجموع مجموع النصاب و الزائد، فالتعلق بعينه و الاشاعة فيه ممنوع، و ان اريد عين النصاب فمسلم، و لكن لا يلزم منه سقوط شيء، و اختلاط النصاب بالعفو و عدم تميزه منه لا يستلزم تقسيط التالف في ما كان عفوا و ان كان النصاب شائعا فيه (223) .
و فيه ما لا يخفى;اذ شيوع الحق في النصاب و شيوع النصاب في المجموع يستلزم شيوع الحق في المجموع، و لازمه تقسيط التالف.
الا ترى انه لو باع من له اربعمائة غنم ثلاثة اغنام شائعة من ثلاثمائة اغنام شائعة من اغنامه، و بعبارة اخرى: واحدة من مائة من ثلاثمائة من اغنامه و تلفت واحدة من اربعمائة، يقسط التالف على المجموع قطعا.
نعم، لو منعت الاشاعة مطلقا و قيل: ان الواجب اخراج واحد غير معين من النصاب و العفو كما هو الظاهر، لم تظهر الفائدة كما يجيء بيانه في مسالة تعلق الزكاة بالعين.
تعليقات:
1) كما في المعتبر 2: 507، و المنتهى 1: 486، و الايضاح 1: 172.
2) راجع ص 17، 18.
3) في الكافي: لم يفرض.
4) الطسوق: جمع الطسق، و هو الوظيفة من خراج الارض-الصحاح 4: 1517.
5) الدواجن: جمع الداجن.دجن بالمكان: اقام به، و شاة داجن: اذا الفت البيوت و اسنانست-الصحاح 5: 2111.
6) العوامل: جمع عاملة، و هي التي يستقى عليها و تحرث و تستعمل في الاشتغال- مجمع البحرين 5: 430.
7) التهذيب 4: 21-54، الاستبصار 2: 20-58، الوسائل 9: 79 ابواب ما تجب فيه الزكاة ب 17 ح 3.
8) الكافي 3: 534-1، التهذيب 4: 24-57، الوسائل 9: 119 ابواب زكاة الانعام ب 7 ح 2 و ص 121 ب 8 ح 1.
9) التهذيب 4: 42-108، الاستبصار 2: 23-63، الوسائل 9: 123 ابواب زكاة الانعام ب 9 ح 5.
10) التهذيب 4: 43-109، الاستبصار 2: 23-64، الوسائل 9: 121 ابواب زكاة الانعام ب 8 ح 2.
11) الكافي 3: 525-4، التهذيب 4: 35-92، الاستبصار 2: 8-8، الوسائل 9:161 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 11 ح 5، و فيها: حال عليه الحول.
12) الكافي 3: 525-2، التهذيب 4: 35-91، الوسائل 9: 169 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 15 ح 1.
13) الكافي 3: 525-4، الفقيه 2: 17-54، التهذيب 4: 35-92، الوسائل 9:163 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 12 ح 2.
14) الكافي 3: 523-8، التهذيب 4: 43-110، الاستبصار 2: 31-9، الوسائل 9:305 ابواب المستحقين للزكاة ب 51 ح 2.
15) الكافي 3: 524-9، التهذيب 4: 43-111، الوسائل 4: 166 ابواب المواقيت ب 13 ح 2، بتفاوت يسير.
16) المعتبر 2: 507، و المنتهى 1: 487، و التذكرة 1: 205، و الايضاح 1: 172.
17) الذخيرة: 428.
18) الحدائق 12: 73.
19) المسالك 1: 53.
20) لعل منشاه: ان من جملة رجالها ابراهيم بن هاشم، قال العلامة في الخلاصة ص 4: لم اقف لاحد من اصحابنا على قول في القدح فيه، و لا على تعديله بالتنصيص.و الروايات عنه كثيرة، و الارجح قبول قوله.
21) قد عبر عنها الفيض الكاشاني بالحسن المتشابه.المفاتيح 1: 196.
22) في «ق» ، «س» : المقرر.
23) في ص 65.
24) نهاية الاحكام 2: 312.
25) الشهيد الاول في الدروس 1: 232، و البيان: 284، و الشهيد الثاني في الروضة 2: 23، و المسالك 1: 53.
26) مجمع الفائدة 4: 31.
27) في «س» : او، و في «ح» : و.
28) الكافي 3: 522-1، الوسائل 9: 166 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 13 ح 2.
29) تقدمت في ص 34، و ما بين المعقوفين من المصدر.
30) في «س» : عبد الحميد بن سعيد.
31) تقدمت في ص 50.
32) الكافي 3: 518-5، التهذيب 4: 7-17، الاستبصار 2: 7-15، الوسائل 9:166 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 13 ح 1.
33) اي صحيحة زرارة المتقدمة في ص 68.
34) في «ح» : حال.
35) فقه القرآن 1: 237.
36) الايضاح 1: 172.
37) ليست في «س» .
38) الوسائل 9: 137 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 1.
39) الوسائل 9: 116 ابواب زكاة الانعام ب 6.
40) الكافي 3: 515-2، الوسائل 9: 143 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 2 ح 2.
41) راجع ص 66.
42) المبسوط 1: 206.
43) حكاه عنه في الرياض 1: 271.
44) حكاه عنه في المختلف: 173.
45) المقنعة: 38.
46) النهاية: 175، التهذيب 4: 9، الاستبصار 2: 8.
47) حكاه عنه في الرياض 1: 271.
48) السرائر 1: 442.
49) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 218.
50) المحقق في المعتبر 2: 511، و الشرائع 1: 145، و العلامة في المختلف:179، و المنتهى 1: 495، و القواعد 1: 53.
51) المدارك 5: 74، و الذخيرة: 431.
52) الحدائق 12: 96.
53) راجع ص 67.
54) راجع ص 68.
55) النقرة، و الجمع: النقر و النقار: القطعة المذابة من الفضة-المصباح المنير:621.
56) الكافي 3: 559-1، الفقيه 2: 17-51، الوسائل 9: 159 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 11 ح 1، و ما بين المعقوفين من الوسائل.
57) الكافي 3: 518-7، التهذيب 4: 9-26، الاستبصار 2: 8-23، علل الشرائع: 370-2، الوسائل 9: 160 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 11 ح 4.
58) الكافي 3: 518-8، التهذيب 4: 8-19، الاستبصار 2: 6-13، الوسائل 9:154 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 8 ح 2.
59) علل الشرائع: 370-3، المحاسن: 319-52 بتفاوت يسير، الوسائل 9: 160 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 11 ح 2، 3.
60) الوسائل 9: 154 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 8 و ص 156 ب 9.
61) الكافي 3: 518-5، التهذيب 4: 7-17، الاستبصار 2: 7-15، الوسائل 9:155 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 8 ح 4.
62) المقنع: 51، و الفقيه 2: 9، و حكاه عن والده في المختلف: 173، الانتصار:83، و حكاه عن المسائل المصرية في المختلف: 173، و جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 75، الاقتصاد: 278، و الخلاف 2: 77، و المبسوط 1: 210، و التهذيب 4: 9، الوسيلة: 122، الغنية (الجوامع الفقهية) :567، و الاشارة: 109.
63) كصاحب الرياض 1: 271.
64) كصاحب الحدائق 12: 105.
65) التهذيب 4: 19-25، الاستبصار 2: 8-21، الوسائل 9: 162 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 11 ح 7.
66) التهذيب 4: 19-25، الاستبصار 2: 8-22، الوسائل 9: 157 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 9 ح 6.
67) مستطرفات السرائر: 21-2، الوسائل 9: 162 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 11 ذيل الحديث 6.
68) التهذيب 4: 94-270، الاستبصار 2: 40-122، الوسائل 9: 151 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 5 ح 3.
69) فقه الرضا (عليه السلام) : 199، مستدرك الوسائل 7: 81 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 6 ح 1.
70) كما في الذخيرة: 432، و الرياض 1: 271.
71) كما في الاستبصار 2: 8، و المدارك 5: 76.
72) الانتصار: 83.
73) الموطا 1: 250.
74) المغني و الشرح الكبير 2: 465، 534.
75) انظر: الام للشافعي 2: 24، و بدائع الصنائع 2: 15.
76) الكافي 3: 525-4، الاستبصار 2: 8-24، التهذيب 4: 10-27، الوسائل 9:161 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 11 ح 5.
77) المتقدمة في ص 68.
78) الحدائق 12: 100.
79) اضفناه لاستقامة المعنى.
80) التهذيب 4: 10.
81) في ص 68، 80.
82) الذخيرة: 432، الحدائق 12: 77.
83) المدارك 5: 76.
84) انظر: مفتاح الكرامة 3: 37.
85) انظر: الوسائل 9: 121 ابواب زكاة الانعام 8.
86) اخبارها مذكورة فى طى شرط السوم (منه رحمه الله) .
87) الوسائل 9: 122 ابواب زكاة الانعام ب 9;و السخال: جمع سخل، ولد الشاة من المعز و الضان ذكرا كان او انثى.لسان العرب: 332.
88) الكافي 3: 527-1، الوسائل 9: 171 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 16 ح 1.
89) الكافي 3: 523-5، الوسائل 9: 172 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 16 ح 4.
90) الكافي 3: 523-6، الوسائل 9: 98 ابواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 9.
91) الكافي 7: 527-2، الوسائل 9: 171 ابواب زكاة الذهب و الفضة ب 16 ح 2.
92) فى ص 84، 85.
93) الوسائل 9: 64 ابواب ما تجب فيه الزكاة ب 10.
94) في ص 84 و 85.
95) منهم صاحب المدارك 5: 77، و الذخيرة: 432، و الرياض 1: 267.
96) كذا، و الانسب: الى.
97) راجع ص 86.
98) المتقدمة في ص 84، 85.
99) ما بين القوسين من «س» .
100) المتقدمة في ص 85.
101) اضفناه لاستقامة العبارة.
102) المعتبر 2: 261، التحرير 1: 60، التذكرة 1: 205، المدارك 5: 67، الحدائق 12: 78.
103) في ص 63.
104) الكافي 3: 531-1، الوسائل 9: 118 ابواب زكاة الانعام ب 7 ح 1.
105) الكافي 3: 534-1، الوسائل 9: 119 ابواب زكاة الانعام ب 7 ح 2.
106) التهذيب 4: 41-103، الاستبصار 2: 23-65، الوسائل 9: 120 ابواب زكاة الانعام ب 7 ح 5.
107) الكافي 3: 530-2، الوسائل 9: 119 ابواب زكاة الانعام ب 7 ح 3.
108) حكاه في الرياض 1: 266.
109) كصاحب الرياض 1: 266.
110) الخلاف 2: 53.
111) منهم صاحبي الذخيرة: 442، و الرياض 1: 266.
112) التحرير 1: 60، التذكرة 1: 205، المنتهى 1: 486، المختلف 2: 175.
113) الروضة 2: 22.
114) جامع المقاصد 3: 11.
115) الخلاف 2: 53.
116) الشرائع 1: 144.
117) القواعد 1: 52، الارشاد 1: 280.
118) كالتبصرة: 44.
119) القصيل: الذي تعلف به الدواب.لسان العرب 11: 558.
120) كما في التذكرة 1: 205، و المسالك 1: 52.
121) السبزواري في الذخيرة: 432.
122) الباغ: كلمة فارسية، و تعني البستان.
123) منهم الشهيد الاول في الدروس 1: 233، و الشهيد الثاني في الروضة 2: 22.
124) كما في الدروس: 1: 233، و المدارك 5: 70، و كشف الغطاء: 352، و الرياض 1: 266.
125) التذكرة 1: 205.
126) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 175، و قاله الشيخ في المبسوط 1: 198، و هو في الروضة 2: 26.
127) منهم السبزواري في الذخيرة: 432، و الكفاية: 36.
128) المختلف: 175، المسالك 1: 52.
129) في ص 63.
130) في ص 66.
131) الكافي 3: 533-3، الوسائل 9: 122 ابواب زكاة الانعام ب 9 ح 1.
132) راجع ص 89.
133) الوسائل 9: 121 ابواب زكاة الانعام ب 8.
134) الكافي 3: 531-7، الوسائل 9: 123 ابواب زكاة الانعام ب 9 ح 2.
135) تقدمت في ص 66.
136) تقدمت في ص 66.
137) الكافي 3: 535-4، الفقيه 2: 15-39، الوسائل 9: 123 ابواب زكاة الانعام ب 9 ح 3.
138) الوافي 10: 99.
139) المحقق في المعتبر 2: 510، و الشرائع 1: 144، العلامة في التذكرة 1: 205.
140) راجع ص 66.
141) البيان: 286.
142) الذخيرة: 433.
143) المدارك 5: 79، الخلاف 2: 51، التذكرة 1: 205، المنتهى 1: 486.
144) المتقدمة في ص 66.
145) الكافي 3: 531-1، التهذيب 4: 22-55، الاستبصار 2: 20-59، الوسائل 9: 118 ابواب زكاة الانعام ب 7 ح 1.
146) تقدمت في ص 66، بتفاوت.
147) التهذيب 4: 41-103، الاستبصار 2: 23-65، الوسائل 9: 120 ابواب زكاة الانعام ب 7 ح 5.
148) المتقدمة في ص 17.
149) في النسخ: حين، و الصحيح ما اثبتناه.
150) اضفناه لاستقامة المعنى.
151) المتقدمة في ص 89.
152) كما في الرياض 1: 265.
153) الخلاف 2: 6 و 7، الانتصار: 80، الغنية (الجوامع الفقهية) : 567.
154) المبسوط 1: 191، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 199، الوسيلة: 124، التذكرة 1:205.
155) الكافي 3: 532-2، التهذيب 4: 21-53، الاستبصار 2: 19-57، الوسائل 9: 110 ابواب زكاة الانعام ب 2 ح 4.
156) التهذيب 4: 20-52، الاستبصار 2: 19-56، الوسائل 9: 109 ابواب زكاة الانعام ب 2 ح 2.
157) الفقيه 2: 12-32، الوسائل 9: 108 ابواب زكاة الانعام ب 2 ح 1.
158) التهذيب 4: 21-54، الاستبصار 2: 20-58، الوسائل 9: 109 ابواب زكاة الانعام ب 2 ح 3.
159) حكاه عنه في المختلف: 175.
160) الكافي 3: 531-1، التهذيب 4: 22-55، الاستبصار 2: 20-59، معاني الاخبار: 327-1، الوسائل 9: 111 ابواب زكاة الانعام ب 2 ح 6.
161) انظر: المغني و الشرح الكبير 2: 441، و بداية المجتهد 1: 259، و كتاب الام 2: 5.
162) انظر: التهذيب 4: 23.
163) الكافي 3: 532-2، الوسائل 9: 110 ابواب زكاة الانعام ب 2 ح 4.
164) الوسائل 9: 112 ابواب زكاة الانعام ب 2 ح 7.
165) حكاه عنه في المختلف: 175، و الانتصار: 80.
166) الانتصار: 81.
167) الهداية: 42، و نقله عن والده في المختلف: 176.
168) فقه الرضا (ع) : 196، مستدرك الوسائل 7: 59 ابواب زكاة الانعام ب 2 ح 3.
169) الانتصار: 81.
170) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 205.
171) منهم المحقق في المختصر النافع: 54، و العلامة في التبصرة: 44، و صاحب المدارك 5: 58.
172) المبسوط 1: 192، الخلاف 2: 7، السرائر 1: 449، الوسيلة: 125، نهاية الاحكام 2: 333 و 322، التذكرة 1: 207، المنتهى 1: 481.
173) المعتبر 2: 501.
174) المتقدمة في ص 102.
175) المتقدمة في ص 102.
176) المبسوط 1: 192.
177) نهاية الاحكام 2: 333.
178) منهم الشهيد الثاني في الروضة 2: 18، و صاحب الرياض 1: 265.
179) البيان: 287.
180) كما في الرياض 1: 265.
181) الكافي 3: 534-1، الوسائل 9: 114 ابواب زكاة الانعام ب 4 ح 1.
182) المنتهى 1: 487.
183) كما في التذكرة 1: 209.
184) حكاه عنه في المختلف: 177.
185) كما في المقنع: 50، و حكاه عن ابيه في المختلف 1: 177.
186) منهم الشيخ في الخلاف 2: 18، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 568.
187) المنتهى 1: 487.
188) المعتبر 2: 502، النهاية: 181.
189) في النسخ: بتانيث، و الصحيح ما اثبتناه.
190) الهداية: 42، المقنع: 50، و فيهما: تبيعان، بالتذكير.
191) المقنعة: 238، الشيخ في المبسوط 1: 198، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 177، الحلبي في الكافي في الفقه: 167، القاضي في شرح جمل العلم: 254، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 568، ابن حمزة في الوسيلة: 126.
192) كالتذكرة 1: 210، و القواعد 1: 53.
193) الايضاح 1: 177.
194) البيان: 291، اللمعة (الروضة 2) : 19، الاخيرة: 435.
195) الشرائع 1: 143، النافع: 55، الروضة 2: 19.
196) المعتبر 2: 503.
197) الخلاف 2: 21.
198) الكافي 3: 534-1، الوسائل 9: 116 ابواب زكاة الانعام ب 6 ح 1، و رواها في التهذيب 4: 25-58، و الاستبصار 2: 22-61.
199) الفقيه 2: 14، المقنع: 50، و حكاه عن ابيه في المختلف: 177.
200) فقه الرضا عليه السلام: 196، المستدرك 7: 63 ابواب زكاة الانعام ب 5 ح 3.
201) الفقيه 2: 14-36، الوسائل 9: 115 ابواب زكاة الانعام ب 5 ح 1.
202) الكافي 3: 534-2، الوسائل 9: 115 ابواب زكاة الانعام ب 5 ح 1.
203) الصدوق في الفقيه 1: 14، حكاه عن العماني في المختلف: 177، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 77، الديلمي في المراسم:131، الحلي في السرائر 1: 436، المنتهى 1: 489، التحرير 1: 61.
204) المختلف: 177.
205) المقنعة: 238.
206) المختلف: 177، المهذب البارع 1: 511.
207) الوسيلة: 125.
208) الغنية (الجوامع الفقهية) : 568.
209) الذخيرة: 435.
210) الايضاح 1: 178.
211) التهذيب 4: 25-59، الاستبصار 2: 23-62، الوسائل 9: 116 ابواب زكاة الانعام ب 6 ح 2.
212) كما في المختلف: 177.
213) انظر: المدارك 5: 62.
214) المعتبر 2: 503، المختلف: 177، المنتهى 1: 489، التذكرة 1: 210، الذخيرة: 435.
215) كصاحب الرياض 1: 266.
216) كما في المدارك 5: 63، و الحدائق 12: 61.
217) المقنعة: 238.
218) الصدوق في المقنع: 50، و السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 77.
219) الذخيرة: 435.
220) الوسيلة: 126.
221) انظر: الشرائع 1: 143.
222) كما في الذخيرة: 435.
223) الحدائق 12: 64.