الباب الثاني: في ما تجب فيه الزكاة

و الشروط المتعلقة بمحل الوجوب، و القدر الواجب اخراجه، و ما يتعلق بذلك من الاحكام.

و اعلم اولا: ان ما تجب فيه الزكاة تسعة: النقدان، و الانعام الثلاثة، و الغلات الاربع.

اما وجوب الزكاة فيها فباجماع المسلمين، بل الضرورة من الدين، و المتواترة من اخبار العترة الطاهرة، كما تاتي الى بعضها الاشارة.

و اما عدم وجوبها في غيرها فهو المشهور بين الاصحاب، بل عن الناصريات و الانتصار و الخلاف و الغنية و المنتهى (1) و غيرها (2) : الاجماع عليه، للاصل و الاخبار.

ففي صحيحة ابن سنان: «ان الله تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليهم من الذهب و الفضة، و فرض عليهم الصدقة من الابل و البقر و الغنم، و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و نادى فيهم بذلك في رمضان، و عفا لهم عما سوى ذلك‏» (3) .

و صحيحة الفضلاء الخمسة: «فرض الله الزكاة مع الصلاة في الاموال، و سنها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في تسعة اشياء و عفا عما سواهن: في الذهب و الفضة و الابل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و عفا رسول الله عما سوى ذلك‏» (4) .

و قريبة منها رواية الحضرمي (5) ، و رواية زرارة (6) ، و رواية الطيار (7) ، و موثقة الحسن بن شهاب (8) .

و في موثقة زرارة: عن صدقات الاموال، فقال: «في تسعة اشياء ليس في غيرها شي‏ء: في الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم السائمة، و هي الراعية، و ليس في شي‏ء من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شي‏ء، و كل شي‏ء كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شي‏ء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج‏» (9) ، الى غير ذلك من الاخبار التي ياتي ذكرها في مواضعها.

خلافا لشاذ، فاوجبها في كل ما تنبته الارض مما يكال او يوزن (10) ، و لآخر مثله، فاوجبها في مال التجارة (11) .و سياتي الكلام مع الفريقين في بحث ما تستحب فيه الزكاة.

ثم ان في هذا الباب فصولا:

تعليقات:

1) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية) : 204، و الانتصار: 75، و الخلاف 2: 54و 61، و الغنية (الجوامع الفقهية) : 566، و المنتهى 1: 473.

2) كالدروس 1: 228.

3) الكافي 3: 497-2، الفقيه 2: 8-26، الوسائل 9: 53 ابواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 1.

4) الكافي 3: 509-1، التهذيب 4: 3-5، الاستبصار 2: 3-5، الوسائل 9: 55 ابواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 4.

5) التهذيب 4: 3-6، الاستبصار 2: 3-6، الوسائل 9: 55 ابواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 5.

6) التهذيب 4: 2-1، الاستبصار 2: 2-1، الوسائل 9: 57 ابواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 8.

7) التهذيب 4: 4-9، الاستبصار 2: 4-9، الوسائل 9: 58 ابواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 12.

8) التهذيب 4: 3-3، الاستبصار 2: 2-3، الوسائل 9: 57 ابواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 10.

9) التهذيب 4: 2-2، الاستبصار 2: 2-2، الوسائل 9: 57 ابواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 9.

10) نقله عن ابن الجنيد في المختلف: 180.

11) نسبه الى ابني بابويه في المختلف: 179.و الموجود في المقنع: 52: اذا كان مالك في تجارة و طلب منك المتاع براس مالك و لم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته اذا حال عليه الحول.