و الكلام اما في الشرائط المختصة بالامام او في غيرها، فهاهنا بحثان.
و هي اما واجبة او مستحبة، فهاهنا مقامان
و هي امور:
فلا تصح امامة المجنون المطبق و لا ذي الادوار حال الجنون، اتفاقا;له، و لصحيحة زرارة: «لا يصلين احدكم خلف المجذوم، و الابرص، و المجنون، و المحدود، و ولد الزنا، و الاعرابي لا يؤم المهاجرين» (1) .
و نحوها مرسلة الفقيه; (2) .
و ابي بصير: «خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، و الابرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الاعرابي» (3) .
و لا يضر اشتمالها على الجملة الخبرية او المحتملة لها بعد الاتفاق على الحرمة، فانها قرينة على ارادتها هنا.
و تصح من الاخير في حال الافاقة;للاصل، و العمومات.
و المشهور كراهته;لامكان عروضه حال الصلاة، و عدم امنه عن الاحتلام حال الجنون، بل روي ان المجنون يمني حال جنونه (4) ، و لذا قيل باستحباب الغسل له حال الافاقة (5) .
و عن بحث الجمعة من التذكرة المنع لذلك (6) .و ضعفه ظاهر.
بالاجماع المحقق و المحكي مستفيضا (7) ، و النصوص المستفيضة، و في رواية زرارة: عن الصلاة خلف المخالفين، فقال:
«ما هم عندي الا بمنزلة الجدر» (8) .
مضافة الى عموم ما دل على بطلان عبادة المخالف (9) ، و عدم الاعتداد بالصلاة خلفه و النهي عنها و امر المؤتم به بالقراءة خلفه (10) ، و فحوى ما دل على اعتبار العدالة بل صريحه على القول بفسق المخالف.
بالاجماعين (11) ، بل نقل بعض المخالفين اجماع اهل البيت عليه (12) .
و هو الحجة في اشتراطها، لا آية الركون (13) ;لعدم معلومية كون الايتمام ركونا، و منع كون غير العادل مطلقا ظالما.و لا يدل قوله سبحانه: «و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» (14) الا على ظلم من تعدى جميع الحدود او اكثرها، مع انها لو دلت لدلت على النهي عن الايتمام بمن علم تعديه دون المجهول حاله و هو اخص من المدعى.
و لا الاخبار;اذ لم نعثر الى الآن على خبر يتضمن ذكر اشتراط العدالة فيه او مانعية الفسق، حتى يمكن اثبات اشتراط العدالة بها بضميمة اصالة الفسق او توقف العلم بعدم المانع على ثبوت العدالة.
و انما المستفاد من الاخبار المنع عن الايتمام بالعاق للابوين القاطع كما في صحيحة عمر بن يزيد (15) ، او المجاهر بالفسق و المجهول المحتمل لمجهول المذهب و الاعتقاد بل فسره به جماعة (16) كمرسلتي حماد (17) و الفقيه (18) ، او المقارف للذنوب كرواية سعد بن اسماعيل عن ابيه (19) ، او المحدود كالمستفيضة (20) ، او شارب الخمر المحدود كالمروي في تفسير العياشي (21) ، او من لا يثق بدينه و امانته كرواية ابي علي ابن راشد (22) ، او من لا يثق به من غير قيد كرواية المرافقي و النصري (23) ، او من لا لا يثق بدينه و تدينه كالرضوي المنجبر (24) ، او غير المامون على قراءته الاخفاتية كصحيحة ابن سنان (25) .
و لا تثبت مانعية الفسق مطلقا من حسنة زرارة: «ان امير المؤمنين عليه السلام صلى خلف فاسق فلما سلم و انصرف قام امير المؤمنين عليه السلام فصلى اربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم» الحديث (26) .
و لا من المروي عن ابي ذر: امامك شفيعك الى الله، فلا تجعل امامك سفيها و لا فاسقا (27) .
لمنع العموم او الاطلاق في الفاسق في الاول حتى يشمل الفاسق بواسطة الاصل ايضا فانه قضية في واقعة فلعله المجاهر او المقارف للذنب، مضافا الى عدم صحة صلاة من يتقدم الحجة.
و منع ارادة امام الجماعة من الامام و النهي من قوله: «فلا تجعل» في الثاني.
مع انه قول ابي ذر و لا حجية فيه الا اذا اخبر، و ان ورد انه ليس اصدق لهجة منه (28) .
و لا من رواية زيد بن علي: «الاغلف لا يؤم القوم و ان كان اقراهم لانه ضيع من السنة اعظمها» (29) .
حيث ان عموم التعليل يقتضي عدم جواز امامة كل من ضيع السنة و منه الفاسق.
لمنع الدلالة على الحرمة اولا، و تقيدها بتضييع اعظم السنة ثانيا.
و لا من رواية ابراهيم بن شيبة: عن الصلاة خلف من يتولى امير المؤمنين عليه السلام و هو يرى المسح على الخفين، او خلف من يحرم المسح و هو يمسح، فكتب الي: «ان جامعك و اياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فاذن لنفسك و اقم فان سبقك الى القراءة فسبح» (30) .حيث دلت على عدم جواز الصلاة خلف من يحرم المسح على الخفين و هو يمسح لقلة (31) مبالاته بالدين.
لجواز ان يكون ذلك لبطلان صلاته ببطلان طهارته.
و لا اشتراط العدالة (32) من مرسلة الفقيه: «امام القوم وافدهم فقدموا افضلكم» (33) .
و الاخرى: «ان سركم ان تزكو صلاتكم فقدموا خياركم» (34) .
و صحيحة زرارة: اصلي خلف الاعمى؟ قال: «نعم اذا كان[له]من يسدده و كان افضلهم» (35) . حيث دلت على وجوب تقديم الافضل و الخيار و منع التقديم مع عدم الافضلية، خرج ما اجمعوا فيه على عدم الوجوب فيبقى الباقي و منه العادل الذي هو افضل من المجهول و الفاسق.
لتوقف تماميته على ترجيح التخصيص من حمل الامر على الندب و هو ممنوع.
مع ما في الاول من الاجمال في معنى الامام، و ما في الثاني من عدم الصراحة في الوجوب المطلق، للتعليق على ما يمكن منع وجوبه.مع انه قد يكون المجهول او الفاسق اعلم و اقرا، و مفضوليته عن العادل الفاقد للوصفين غير مسلم.
و لا مانعية الاول و اشتراط الثاني بوجوب الاقتصار فيما يخالف اصالة عدم وجوب المتابعة و سقوط القراءة و نحوها بالقدر المتيقن، و باقتضاء الشغل اليقيني بالصلاة البراءة اليقينية الغير الحاصلة من الاقتداء بغير العادل، و بورود المنع عن امامة بعض المبتلين بالعيوب الجسمية فالمبتلى بالنفسانية منها اولى بالمنع.
لزوال الاصل و حصول اليقين بالمطلقات بل العمومات، و منع الاولوية المدعاة.
و الحاصل: انه لا يثبت من الاخبار سوى اشتراط انتفاء عقوق الوالدين و قطيعة الرحم و المجاهرة بالفسق و المقارفة للذنوب، و وجود الوثوق بالدين و التدين به و الامانه.
و مساوقة الاخير للعدالة-كما قيل (36) -غير ثابتة;اذ المعلوم منه الاطمينان بمذهبه و بتمسكه به و بالامانة دون الزائد منه.
فلم يبق الا الاجماع، و الثابت منه ايضا ليس الا ما هو المتفق عليه بين الكل في اشتراطه في العدالة دون ما هو معنى ذلك اللفظ;اذ لم يثبت الاتفاق على اشتراط ما هو معناه، و لم يذكر اكثر المتقدمين خصوص ذلك اللفظ سيما في هذا المقام.
و من جميع ما ذكر يظهر انه لا تترتب ثمرة على تحقيق معنى العدالة و ما به تعرف في ذلك المورد و ان اثمر في موضع آخر، بل اللازم الاخذ بالمجمع على اشتراطه.و الظاهر تحققه بمن جمع فيه ما مرت استفادته من الاخبار، فهو الشرط في امام الصلاة، كما صرح به بعض المتاخرين منا بل جعله الحزم في الدين، قال:
و الحزم ان لا تصلي خلف من لا تثق بدينه و امانته (37) .انتهى.
و حاصله ان لا يكون مجاهرا بالفسق، اي معلنا بالمعصية من ترك واجب او فعل محرم عاصيا جهرا.و لا مقارفا للذنوب اي جنسها المتحقق بمقارفة ذنوب متعددة، ضرورة ان المراد منها ليس ما هو معنى الجمع المحلى من مقارفة جميع الافراد، لعدم الامكان، و اشتهار استعمال مثل ذلك اللفظ فيمن يصدر عنه معاصي متعددة.و لا غير موثوق به اصلا اي لم يتحقق نوع من الوثوق به.و لا غير موثوق بدينه و امانته بخصوصه.و مامونا على قراءته.
و الشرط عدم العلم بالمجاهرة و لا المقارفة و لو بعد الفحص، و حصول الوثوق بما يحصل به.
و لا تنافيه رواية القصير: «اذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس و يقرا القرآن فلا تقرا خلفه و اعتد بصلاته» (38) .
لان شهادة لسان حال المامومين كافية في تعريفه و توثيقه.
و لا ما دل على الاكتفاء في الشاهد او معرفة العدالة باقل من ذلك;لعدم الملازمة.
و لا يخفى ان ما ذكرناه لا يقصر عن العدالة سيما ببعض معانيها الذي اعتبره اكثر الطبقتين الاولى و الثالثة من ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق كالاولى (39) ، او حسن الظاهر كالثانية (40) .بل يزيد بعد اشتراط الفحص الممكن.و غرضنا انه لا حاجة الى تحقيق معنى العدالة و ما تعرف به في هذا المقام.و طريق الاحتياط واضح و قد افلح من سلكه.
بان لا يعلم كونه ولد الزنا، بالاجماع;و هو الدليل عليه.
و تدل عليه الصحيحتان و المرسلة المتقدمة في الشرط الاول.و لا يضر اشتمالها على الجملة الخبرية;لانها فيها للحرمة لتضمنها المجنون المحرم امامته اجماعا، فلا يمكن التجوز بالمرجوحية الاضافية او اقلية الثواب، و عدم امكان ارادة المرجوحية المطلقة لكونها عبادة، و ياتي توضيحه ايضا في مسالة المجذوم و الابرص.
و تؤيده صحيحة محمد: «خمسة لا يؤمون الناس و لا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الابرص، و المجذوم، و ولد الزنا، و الاعرابي حتى يهاجر، و المحدود» (41) .
و المرويان في السرائر و تفسير العياشي:
الاول: «لا ينبغي ان يؤم الناس ولد الزنا» (42) .
و الثاني: «لا يؤم ولد الزنا بالناس، لم يحمله نوح في السفينة و قد حمل فيها الكلب و الخنزير» (43) .
و لا باس بامامة من تناله الالسن، و لا ولد الشبهة، و لا مجهول الاب;
للاصل و ان كره جماعة امامة هؤلاء (44) .
فلا تصح امامة الطفل لغيره;للاصول المتقدمة.ان كان غير مميز بالاتفاق، و ان كان مميزا على الاظهر الاشهر، و عن صوم المنتهى نفي الخلاف عنه (45) .
لانه لا يؤمن ان يخل بشيء من الشروط او الواجبات و ان كان ثقة، لعلمه بعدم تكليفه، و لان الامام ضامن و لا يصلح للضمان الا المكلف، و لرواية اسحاق ابن عمار المنجبر ضعفها-لو كان-بما مر: «لا باس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم، و لا يؤم حتى يحتلم، فان ام جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه» (46) .
و يؤيده اشتراط بعض الصفات الغير المعلوم تحققه في الصبي، و نزول مرتبته عن القيام بهذا المنصب الجليل، و عدم شرعية صلاته على المشهور.
خلافا للمحكي عن الخلاف و المبسوط (47) ، فاجاز امامته اذا كان مراهقا عاقلا، مدعيا عليه الاجماع، و عن التنقيح حكاية القول به عن السيد (48) ، و اختاره في الحدائق (49) ، و مال اليه الاردبيلي و السبزواري (50) بعض الميل.
للاجماع المنقول، و المطلقات، و لرواية غياث: «لا باس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم ان يؤم القوم» (51) .و طلحة: «لا باس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم [و]ان يؤم» (52) .
و مؤثقه سماعة: «يجوز صدقة الغلام، و عتقه، و يؤم الناس اذا كان له عشر سنين» (53) .
و اجماعهم موهون بالمعارضة بالمثل و مصير الاكثر حتى الشيخ في التهذيبين و النهاية و الاقتصاد الى الخلاف (54) مع انه ليس بحجة.
و المطلقات بما مر مقيدة، مع ان المتبادر منها البالغ.
و الاخبار بالشذوذ فلا تصلح لمقابلة ما مر.
مع ان المذكور في الاوليين الغلام الغير المحتلم، و هو لا يستلزم عدم البلوغ، لجواز حصوله بالانبات او السن.و هذا و ان كان جاريا في رواياتنا الا انها محمولة على غير البالغ اجماعا.
و ايضا المذكور فيهما نفي الباس فلعله عن الغلام اذ ليس عليه تكليف، و الامامة في الثانية مطلقة فلعلها للاطفال.
و الثالثة مخالفة للاجماع;اذ لم يقل احد منا بهذا التقدير فلا يفيد.بل و كذا عموم الاوليين;لتقييد المخالف بالمراهق.
و للمحكي عن القواعد و الدروس و الذكرى (55) ، فاجازا امامته في النوافل خاصة لبعض الوجوه الاعتبارية.و عموم النص يدفعه.
و هل تجوز امامته لمثله؟
جوزه جماعة (56) ، و لا باس به.
و عن الاسكافي و فخر المحققين في اشكالاته (57) و ابن فهد في موجزه: ان غير البالغ اذا كان مستخلفا للامام الاكبر كالولي لعهد المسلمين يكون اماما و ليس لاحد ان يتقدمه فتجوز امامته.
قيل: لان هذا الصبي يكون بمنزلة الامام و هو صالح للرئاسة العامة و هو معصوم، فلان يكون اماما في الصلاة اولى، و كان من لم يستثنه عول على الظهور.
انتهى.
و لا يخفى انه غير المتنازع فيه، فان الكلام في الرعية، و ليس علينا التكلم في احكام الامام.
فلا تجوز امامة المراة لرجل، باتفاق العلماء كما عن المعتبر (58) ، بل بالاجماع المحقق و المحكي في التذكرة و المفاتيح و شرحه و عن المنتهى و روض الجنان و الذكرى (59) ، و غيرها (60) ;و هو الدليل عليه.
مضافا الى التايد بالنبوي المشهور (61) و المرتضوي المروي في الدعائم (62) -اللذين ضعفهما بالعمل مجبور-: «لا تؤم المراة رجلا» .
و انما جعلناهما مؤيدين لاحتمال الجملة المنفية الغير الصريحة في التحريم.
قيل: مجازها اما نفي الجواز او الاستحباب او وجود الكراهة المصطلحة، و الثلاثة يستلزم الحرمة، و اما ارادة المرجوحية الاضافية او اقلية الثواب فهي مجاز مرجوح غير متبادر الى الذهن اصلا، فلا معنى لحمل اللفظ عليه بدون قرينة مجوزة لا اقل.
و فيه: شيوع هذا التجوز في الاوامر و النواهي و الجملة الخبرية المستعملة في العبادات.نعم لو كانت الجملة واردة في مورد السؤال لامكن القول ببعد هذا التجوز كما ياتي.
و اما امامتها للمراة فجائزة في النوافل الجائزة فيها الجماعة بلا خلاف اجده، بل بالاجماع كما عن جماعة (63) ;و تدل عليه النصوص المستفيضة العامة و الخاصة الآتية.
و في الفرائض على المشهور كما صرح به جماعة (64) ، بل عن صريح الخلاف و التذكرة و ظاهر المعتبر و المنتهى الاجماع عليه (65) .
للمطلقات، و المستفيضة الصريحة او الظاهرة في خصوص المسالة:
منها: النبوي العامي: انه صلى الله عليه و آله امر ام ورقة او تؤم اهل دارها و جعل لها مؤذنا (66) .
و رواية الصيقل: كيف تصلي النساء على الجنائز اذا لم يكن معهن رجل؟
قال: «يقمن جميعا في صف واحد و لا تتقدمهن امراة» قيل: ففي صلاة مكتوبة ايؤم بعضهن بعضا؟ قال: «نعم» (67) .
و مرسلة ابن بكير: عن المراة تؤم النساء؟ قال: «نعم تقوم وسطا بينهن و لا تتقدمهن» (68) .
و موثقة سماعة: عن المراة تؤم النساء؟ قال: «لا باس به» (69) .
و صحيحة علي: عن المراة تؤم النساء، ما حد رفعها صوتها بالقراءة؟ قال:
«قدر ما تسمع» (70) .
و نحوها رواية ابن يقطين (71) ، و المروي في قرب الاسناد و زاد فيه: عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة و النافلة؟ قال: «لا الا ان تكون امراة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها» (72) .
خلافا للمحكي عن الاسكافي و الجعفي و السيد (73) ، فمنعوا فيها-و قد ينسب الى الاخيرين المنع مطلقا (74) -و اختاره بعض الاجلة كما قيل، و هو ظاهر الصدوق بل الكليني (75) ، و عن المختلف نفي الباس عنه (76) ، و في المدارك نوع ميل اليه (77) ، و في الاستبصار احتماله (78) .
و هو المختار;للمستفيضة من الاخبار كصحيحة هشام: عن المراة هل تؤم النساء؟ فقال: «تؤمهن في النافلة، فاما في المكتوبة فلا، و لا تتقدمهن، و لكن تقوم وسطهن» (79) .
و بمضمونها صحيحة سليمان بن خالد (80) .
و رواية الحلبي: «المراة تؤم النساء في الصلاة تقوم وسطا منهن و يقمن عن يمينها و شمالها، تؤمهن في النافلة و لا تؤمهن في المكتوبة» (81) .
و صحيحة زرارة: المراة تؤم النساء؟ قال: «لا، الا على الميت اذا لم يكن احد اولى منها» (82) .
و المروي في الدعائم: «لا تؤم المراة بالرجال و لا تصلي بالنساء» (83) .
و حملها على الكراهة فاسد;لعدم تعقلها بالمعنى المصطلح في العبادة بل عدم قول بها بالمرة، لان المجوزين يستحبونها كلا كما صرح به في الخلاف و المنتهى (84) .
و ارادة المرجوحية الاضافية او اقلية الثواب في المقام بعيدة، بل هي عند الذهن السليم غير محتملة، فان السؤال عن مثل ذلك غير معهود.
و جعل النافلة و المكتوبة صفة للجماعة خلاف الظاهر المتبادر بل بعيد غايته، مع انه في الاخيرين غير محتمل اصلا.
فهذه لما مر معارضة و هي من غير الاوليين منه خاصة مطلقة سواء قلنا فيه بالاطلاق او العموم من جهة ترك الاستفصال، فتخصيصه بها لازم.مع ان الثلاثة الاخيرة منه ليس بمطلق ايضا كما لا يخفى، بل و كذا السابقتين عليهما، لعدم اشتمالهما على لفظ الصلاة حتى تكون مطلقة بالنسبة الى النافلة و الفريضة بل جوز الامامة و هي بالنسبة اليهما مجملة فيحكم بالمفصلة.
و جعل الزيادة في الاخير مشعرة او دالة على العموم-كما قيل (85) -باطل;
اذ لا اشعار فيها اصلا، فان السؤال عن جهرهن في الفريضة و النافلة، و الجواب بنفيه الا اذا كان اماما لا يشعر بجواز الامامة فيهما بوجه.
و نفي اعمية اخبار الجواز و اجمالها لظهورها في الفريضة لكونها اظهر الافراد فتختص بها، مردود بانه انما هو اذا تضمنت لفظ الصلاة حتى ينصرف الى اظهر افرادها و ليس كذلك.
سلمنا، و لكن نمنع الظهور المدعى، كيف؟ ! و النافلة اكثر من الفريضة.
و مما ذكر ظهر رفع توهم عدم جواز هذا التخصيص لايجابه خروج اكثر الافراد، حيث انه لا يبقى الا النافلة المجوزة فيها الجماعة كالعيدين و الاستسقاء و الغدير على قول.مع ان بطلان خروج الاكثر عن المطلق ليس بمعلوم.
ثم مع تسليم الجميع غايته التعارض بالتساوي.فان رجحنا المانعة بالاصحية سندا و الاصرحية دلالة و المخالفة للعامة كما ياتي، و الا فيرجع الى الاصول.و هي مع المنع دون الجواز;لمنع عموم شامل للامراة ايضا، بل المذكور في الاخبار اما الرجل او ما بمعناه او الامام المتوقف صدقه على المراة على جواز امامتها.
و منه يظهر ضعف الاستدلال بالمطلقات.
كما ان منه و من سابقه يظهر الجواب عن الاوليين، فان غايتهما التعارض مع دليل المنع و الرجوع الى الاصل لعدم الترجيح او تحققه للمانع.
و ترجيح المجوز بالاعتضاد بالشهرة، و الاجماعات المنقولة، و المخالفة لاكثر العامة، و اتصاف المانع بالشذوذ و الندرة، و دلالته على تجويز الجماعة في مطلق النافلة و هي باطلة الا بالتخصيص بما تجوز فيه الجماعة و هي نادرة غاية الندرة، باطل.
لعدم صلاحية الاولين للترجيح.
و منع الثالث، بل الامر بالعكس، لان الجواز قول الائمة الاربعة (86) ، و نقل عن عائشة و ام سلمة و عطاء و الثوري و الاوزاعي و اسحاق و ابي ثور و نافع و عمر بن عبد العزيز (87) ، الا ان بعضهم قال بالكراهة و هي للجواز و نفي الباس غير منافية بل المنع ينافيها;و لم ينقل المنع في الفرائض الا عن الشعبي و النخعي و قتادة (88) ، فمن يتقى عنه في طرف الجواز مع الكراهة او بدونها.
و منع الرابع جدا، كيف؟ ! مع ان مثل الفحول المذكورين اما يفتون بمقتضاها او يجوزون الفتوى به، و مثل ذلك بعيد عن حيز الشذوذ بمراحل عديدة، بل لا نعلم من القدماء في الطرف الآخر اكثر منهم.
و لزوم الخامس لو كان الاخبار منساقة لبيان ما تجوز فيه الجماعة من النافلة، و ليس كذلك، بل هي شارحة لمن يصلح للامامة، فلا حكم فيها لاطلاق النافلة.
هذا كله مع ما في النبوي من الضعف لاجل العامية-و الانجبار بالعمل لا يفيد الا في اخبارنا المروية-و كونه قضية في واقعة فلا يعلم شموله للفريضة و لعلها كانت في صلاة العيد.و جعل المؤذن لها لا يفيد;لان الاذان لغة الاعلام، و ثبوت الحقيقة الشرعية في هذا الوقت غير معلوم، فلعل المراد به ما يؤذن به لصلاة العيد من قول المؤذن: «الصلاة» الا ترى انه ورد في الاحاديث و كلمات الفقهاء ان المؤذن يقول: «الصلاة» ثلاثا (89) ، و ان المؤذنين يمشون بين يدي الامام في الاستسقاء (90) .
بل يمكن منع العموم او الاطلاق في رواية الصيقل ايضا;لاحتمال كون اضافة الصلاة الى المكتوبة للعهد و ارادة صلاة الجنازة بقرينة تقدم السؤال عنها، حيث انه عليه السلام لما اجاب بما يظهر منه جواز امامة النساء في الجنائز مع انها صلاة مكتوبة اي واجبة استدرك السائل و قال: افي هذه الصلاة الواجبة؟
فلا تجوز امامة القاعد للقائم، اجماعا محققا و محكيا عن الخلاف و السرائر و التذكرة و ظاهر المنتهى و صريح الحدائق (91) ;و هو الدليل عليه.
و تؤيده مرسلة الفقيه: «صلى رسول الله صلى الله عليه و آله باصحابه جالسا، فلما فرغ قال: لا يؤمن احدكم بعدي جالسا» (92) .
و احتمالها الجملة المنفية يمنع عن الاستدلال به.و لعله لذلك و عدم اعتبار الاجماع يظهر من الشيخ الحر في الوسائل الكراهة (93) .و هو غير جيد.
و اطلاق المرسلة-لو تمت دلالتها-و ان اقتضى المنع عن امامة القاعد بمثله ايضا، الا انه قد عرفت عدم تماميتها.مع ان منهم من ادعى الاجماع على التقييد بما اذا ام قائما، و يدل عليه ما ورد في جماعة العراة من صحيح الروايات المعمول به بين الاصحاب (94) .
اي من لا يحسن قراءة الحمد او السورة او ابعاضهما و لو حرفا او تشديدا او صفة، و لا مؤوف اللسان كالالثغ بالمثلثة (95) ، و الاليغ بالمثناة التحتانية (96) ، و الارت (97) ، و التمتام و الفافاء، باحد تفسيريهما (98) ، اذا ام القارئ و السليم.
و هو في الاول مع امكان التصحيح و التقصير ظاهر;لبطلان صلاته.و كذا فيهما مع امكان المتابعة للقارئ او الايتمام و القول بوجوبه عليهما لعدم جواز صلاته فرادى فكيف بالامامة.
و اما بدون الامرين فقد يستدل له تارة بالاجماع المنقول عن الذكرى (99) .
و اخرى بالمروي عن النبي صلى الله عليه و آله: «يتقدم القوم اقرؤهم» (100) .
و ثالثة باخلاله بالقراءة فتكون صلاته عنها خالية، و لا صلاة الا بالفاتحة، فكيف يضمن قراءة الماموم، مع ان الاصل عدم سقوطها.
و رابعة بعدم تبادر مثله، و لا معهوديته من الشريعة.
و الاول ان ثبت فهو، و الا فمنقوله ليس بحجة.
و الثاني قاصر في الدلالة بوجوه كثيرة.
و الثالث مردود بعدم اخلاله بما يجب عليه من القراءة، و ما قراه هو في حقه الفاتحة، فلا تكون صلاته عنها خالية.و لو سلم فتوقف الضمان على الازيد من ذلك في شانه ممنوع، و الاصل بالعمومات و المطلقات مدفوع.
و الرابع بمنع تبادر الغير ايضا، و عدم المعهودية غير مسلمة، كيف؟ ! مع ان صلاة الجماعة بين الصحابة و التابعين و اصحاب الائمة و اهل اعصارهم كانت في غاية الشيوع و لا نعلم حال جميع ائمتهم.و لو كان الامر كما قالوه فكيف يجوزونها للمثل كما صرح به الاكثر (101) ؟ .و بالجملة لو لم يثبت الاجماع لكان القول بالجواز متجها.
و منه يظهر الجواز في اللاحن الغير المقصر مطلقا كما عن الشيخ (102) ، او اذا لم يغير اللحن المعنى كما عن الحلي بطريق اولى (103) ، و كذا في التمتام و الفا فاء بالتفسير الآخر و هو من لا يحسن تادية التاء و الفاء الا بترديدهما مرتين فصاعدا، كما صرح غير واحد بجواز امامتهما ايضا (104) ، نعم كرهها بعض الاصحاب (105) و لا باس به.
تعليقات:
1) الكافي 3: 375 الصلاة ب 56 ح 4، الوسائل 8: 325 ابواب صلاة الجماعة ب 15 ح 6.
2) الفقيه 1: 247-1106، الوسائل 8: 325 ابواب صلاة الجماعة ب 15 ح 6.
3) الكافي 3: 375 الصلاة ب 55 ح 1، التهذيب 3: 26-92، الاستبصار 1: 422-1626، الوسائل 8: 325 ابواب صلاة الجماعة ب 15 ح 5.
4) لم نجد الرواية في كتب الاخبار، و رواها مرسلة في الذخيرة: 302، و الحدائق 10: 4، و استدل العلامة في النهاية 1: 179 لاستحباب الغسل للمجنون بقوله: لما قيل ان من زال عقله انزل.
5) نهاية الاحكام 1: 179.
6) التذكرة 1: 144.
7) كما في الخلاف 1: 549، و المعتبر 2: 432، و التذكرة 1: 176.
8) الكافي 3: 373 الصلاة ب 55 ح 2، التهذيب 3: 266-755، الوسائل 8: 309 ابواب صلاة الجماعة ب 10 ح 1.
9) انظر الوسائل 1: 118 ابواب مقدمة العبادات ب 29.
10) الوسائل 8: 309 ابواب صلاة الجماعة ب 10.
11) كما في الغنية (الجوامع الفقهية) : 590، و التذكرة 1: 176.
12) هو ابو عبد الله البصري على ما ذكره الشيخ في الخلاف 1: 560 نقلا عن السيد المرتضى، و لم نجده في كتب العامة الموجودة عندنا.
13) هود: 113.
14) الطلاق: 1.
15) الفقيه 1: 248-1114، التهذيب 3: 30-106، الوسائل 8: 313 ابواب صلاة الجماعة ب 11 ح 1.
16) منهم الفيض ره في الوافي 8: 1182، و المجلسي ره في البحار 85-24.
17) التهذيب 3: 31-109، الوسائل 8: 310 ابواب صلاة الجماعة ب 10 ح 6.
18) الفقيه 1: 248-1111، الوسائل 8: 310 ابواب صلاة الجماعة ب 11 ح 4.
19) الفقيه 1: 249-1116، التهذيب 3: 31-110، الوسائل 8: 316 ابواب صلاة الجماعة ب 11 ح 10;بتفاوت يسير.
20) الوسائل 8: 322 ابواب صلاة الجماعة ب 14 ح 6، و ص 324 ب 15 ح 3، و 6.
21) لم نجد الرواية في تفسير العياشي.
22) الكافي 3: 374 الصلاة ب 55 ح 5، التهذيب 3: 266-755، الوسائل 8: 309 ابواب صلاة الجماعة ب 10 ح 2;بتفاوت يسير.
23) التهذيب 3: 33-120، الوسائل 8: 303 ابواب صلاة الجماعة ب 6 ح 5.
24) فقه الرضا عليه السلام: 144، مستدرك الوسائل 6: 462 ابواب صلاة الجماعة ب 9 ح 1.
25) التهذيب 3: 35-124، الوسائل 8: 357 ابواب صلاة الجماعة ب 31 ح 9.
26) الكافي 3: 374 الصلاة ب 55 ح 6، التهذيب 3: 266-756 الوسائل 7: 350 ابواب صلاة الجمعة ب 29 ح 4.
27) الفقيه 1: 247-1103، التهذيب 3: 30-107، الوسائل 8: 314 ابواب صلاة الجماعة ب 11 ح 2.
28) البحار 22: 329.
29) الفقيه 1: 248-1107، التهذيب 3: 30-108، الوسائل 8: 320 ابواب صلاة الجماعة ب 13 ح 1.
30) التهذيب 3: 276-807، الوسائل 8: 363 ابواب صلاة الجماعة ب 33 ح 2.
31) في ه: لعدم.
32) اي: و لا يثبت اشتراط العدالة...
33) الفقيه 1: 247-1100، الوسائل 8: 347 ابواب صلاة الجماعة ب 26 ح 2.
34) الفقيه 1: 247-1101، الوسائل 8: 347 ابواب صلاة الجماعة ب 26 ح 3.
35) الكافي 3: 375 الصلاة ب 56 ح 4، الوسائل 8: 339 ابواب صلاة الجماعة ب 21 ح 5;و ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.
36) انظر مجمع الفائدة 2: 357.
37) المفاتيح 1: 19.
38) التهذيب 3: 275-798، الوسائل 8: 319 ابواب صلاة الجماعة ب 12 ح 4.
39) انظر الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد 9) : 25، و الشيخ في الاستبصار 3: 14، و الخلاف 2:591.
40) منهم صاحب المدارك 4: 66، و المحقق السبزواري في الذخيرة: 302، و الكفاية: 29.
41) الفقيه 1: 247-1105، الوسائل 8: 322 ابواب صلاة الجماعة ب 14 ح 4.
42) مستطرفات السرائر: 145-17، الوسائل 8: 332 ابواب صلاة الجماعة ب 14 ح 6. بتفاوت يسير.
43) تفسير العياشي 2: 148-28، مستدرك الوسائل 6: 465 ابواب صلاة الجماعة ب 13 ح 5.
44) كما في التذكرة 1: 177، و نهاية الاحكام 2: 143، و الذكرى: 231، و المدارك: 4: 70.
45) المنتهى 1: 324.
46) الفقيه 1: 258-1169، التهذيب 3: 29-103، الاستبصار 1: 423-1632، الوسائل 8: 322 ابواب صلاة الجماعة ب 14 ح 7.
47) الخلاف 1: 553، المبسوط 1: 154.
48) التنقيح 1: 274.
49) الحدائق 10: 4.
50) الاردبيلي في مجمع الفائدة 3: 244، السبزواري في الكفاية: 28.
51) الكافي 3: 376 الصلاة ب 56 ح 6، الوسائل 8: 321 ابواب صلاة الجماعة ب 14 ح 3.
52) التهذيب 3: 29-104، الاستبصار 1: 424-1633، الوسائل 8: 323 ابواب صلاة الجماعة ب 14 ح 8;و ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.
53) الفقيه 1: 358-1571، الوسائل 8: 322 ابواب صلاة الجماعة ب 14 ح 5.
54) التهذيب 3: 29، الاستبصار 1: 424، النهاية: 113.
55) القواعد 1: 45، الدروس 1: 219، الذكرى: 266.
56) كما في الدروس 1: 219، و روض الجنان: 364.
57) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 153، فخر المحققين في الايضاح 1: 149.
58) المعتبر 2: 438.
59) التذكرة 1: 177، المفاتيح 1: 160، المنتهى 1: 373، الروض: 365، الذكرى: 267.
60) كالرياض 1: 236.
61) سنن البيهقي 3: 90 بتفاوت يسير.
62) الدعائم 1: 152، مستدرك الوسائل 6: 468 ابواب صلاة الجماعة ب 18 ح 1، (بتفاوت يسير) .
63) الشيخ في الخلاف 1: 562، الشهيد الثاني في روض الجنان: 367، البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) .
64) العلامة في المختلف: 154، الشهيد الاول في البيان: 231، الشهيد الثاني في روض الجنان:367.
65) الخلاف 1: 562، التذكرة 1: 171، المعتبر 2: 427، المنتهى 1: 368.
66) كنز العمال 8: 306-23044.
67) الفقيه 1: 103-479، الوسائل 3: 117 ابواب صلاة الجنازة ب 25 ح 2.
68) التهذيب 3: 31-112، الاستبصار 1: 426-1645، الوسائل 8: 336 ابواب صلاة الجماعة ب 20 ح 10.
69) التهذيب 3: 31-111، الاستبصار 1: 426-1644، الوسائل 8: 336 ابواب صلاة الجماعة ب 20 ح 11.
70) الفقيه 1: 363-1201، التهذيب 3: 267-761، الوسائل 8: 335 ابواب صلاة الجماعة ب 20 ح 7;بتفاوت يسير.
71) التهذيب 3: 267-760، الوسائل 6: 94 ابواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 1.
72) قرب الاسناد: 223-867، الوسائل 6: 95 ابواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 3.
73) حكاه في المختلف: 154، عن الاسكافي و السيد، و في المفاتيح 1: 160 عن الجعفى.
74) انظر الكفاية: 30 للمحقق السبزواري.
75) الصدوق في الفقيه 1: 259، الكليني في الكافي 3: 376 الصلاة ب 57.
76) المختلف: 154.
77) المدارك 4: 353.
78) الاستبصار 1: 427.
79) الفقيه 1: 259-1176، التهذيب 3: 205-487، الوسائل 8: 333 ابواب صلاة الجماعة ب 20 ح 1.
80) الكافي 3: 376 الصلاة ب 57 ح 2، التهذيب 3: 269-768، الاستبصار 1: 426-1646، الوسائل 8: 336 ابواب صلاة الجماعة ب 20 ح 12.
81) التهذيب 3: 268-765، الاستبصار 1: 427-1647، الوسائل 8: 336 ابواب صلاة الجماعة ب 20 ح 9.
82) التهذيب 3: 268-766، الوسائل 8: 334 ابواب صلاة الجماعة ب 20 ح 3.
83) الدعائم 1: 152 و فيه: لا تؤم المراة الرجال و تصلي بالنساء...و رواها في المستدرك 6: 468ابواب صلاة الجماعة ب 18 ح 1.
84) الخلاف 1: 562 و فيه: يستحل للمراة...، و لكن بدله في الطبعة المحققة ج 1 ص 562: يستحب...;المنتهى 1: 368.
85) الرياض 1: 236.
86) انظر الام 1: 164، و بداية المجتهد 1: 145، و بدائع الصنائع 1: 157.
87) كما في المغني 2: 36، و الام 1: 164.
88) المغني 2: 36.
89) الوسائل 71: 428 ابواب صلاة العيد ب 7.
90) الوسائل 8: 5 ابواب صلاة الاستسقاء ب 1.
91) حكاه عنهم في الرياض 1: 235 و هو في الخلاف 1: 544، و انظر السرائر 1: 281، التذكرة 1: 177، المنتهى 1: 371، الحدائق 11: 193.
92) الفقيه 1: 249-1119، الوسائل 8: 345 ابواب صلاة الجماعة ب 25 ح 1.
93) الوسائل 8: 345 ابواب صلاة الجماعة ب 25 عنوان الباب.
94) الوسائل 4: 450 ابواب لباس المصلي ب 51.
95) اللثغة في اللسان هو ان يصير الراء لاما.
96) الليغ: ان لا يبين الكلام.
97) الرتة: حبسة في لسان الرجل.
98) و هو: من يبدل التاء و الفاء بغيرهما، كما قال في الحدائق 11: 195.و التفسير الآخر هو: من يتردد في التاء و الفاء.انظر فقه اللغة للثعالبي: 106.
99) الذكرى: 268.
100) الكافي 3: 376 الصلاة ب 56 ح 5، التهذيب 3: 31-113، الوسائل 8: 351 ابواب صلاة الجماعة ب 28 ح 1.
101) منهم الحلي في السرائر 1: 281، و المحقق في المعتبر 2: 438، و العلامة في التذكرة 1: 178، و الشهيد في الذكرى: 268.
102) المبسوط 1: 153.
103) السرائر 1: 281.
104) منهم المحقق في المعتبر 2: 438، و العلامة في المنتهى 1: 372.
105) كالعلامة في نهاية الاحكام 2: 149.