المسالة السادسة:

يجوز الاحتياط بقضاء صلاة احتمل اشتمالها على خلل، او احتمل تركها بعد الوقت، او شك فيه، لان جميع الاخبار المطلقة في الاحتياط يدل عليه، لصدق الاحتياط لغة و عرفا.

و اما توهم انه ربما يوجب التشريع فقد يقتضي الاحتياط الترك، فيظهر جوابه مما ذكرنا في بحث صلاة الجمعة، و منه يظهر ما في الذكرى من ان للبحث فيه مجالا (127) .

المسالة السابعة:

من فاتته صلاة يومية واجبة و علم الترتيب، تجب عليه مراعاته في قضائها، اجماعا محققا و محكيا في الخلاف و المعتبر و المنتهى و التنقيح (128) ، و شرح الالفية لابن ابي جمهور، و شرح الارشاد للمحقق الثاني.

و لا يقدح فيه ما نسبه في الذكرى الى بعض من صنف في المضايقة و المواسعة من اصحابنا من القول بالاستحباب (129) ، و مال اليه بعض متاخري المتاخرين (130) .

فهو الحجة فيه، مضافا الى صحيحة زرارة: «اذا نسيت صلاة او صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدا باولاهن، فاذن لها و اقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها باقامة، اقامة لكل صلاة‏» و في آخرها: «و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدا بهما قبل ان تصلي الغداة ابدا بالمغرب ثم العشاء»الى ان قال: «فان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدات بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب و العشاء ابدا باولاهما» (131) .

و رواية جميل: تفوت الرجل الاولى و العصر و المغرب، و ذكرها عند العشاء الآخرة، قال: «يبدا بالوقت الذي هو فيه، فانه لا يامن الموت، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته الاولى فالاولى‏» (132) .

و صحيحة ابن سنان: «ان نام رجل او نسي ان يصلي المغرب و العشاء الآخرة-الى ان قال-: و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس‏» (133) .

و ان كان في دلالة الاخيرتين على الوجوب نظر: اما الاولى فلانها خالية عن الدال عليه، و اما الثانية فلعدم وجوب تقديم الصبح قطعا.

كما انه لا دلالة لما استدلوا به من عموم النبوي: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته‏» (134) .

و حسنة زرارة: رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر، فقال: «يقضي ما فاته كما فاته، ان كانت صلاة السفر اداها في الحضر مثلها، و ان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته‏» (135) .

قالوا: ان الاصل في التشبيه حيث لم يظهر وجه شبهه-و لو بتبادر او غلبة او شيوع او نحوها-المشاركة في جميع وجوه الشبه، و منها الترتيب هنا.و ورود الثانية في مورد خاص غير ضائر بعد عموم الجواب و عدم القائل بالفرق من الاصحاب.

لمنع (136) اقتضاء التشبيه المماثلة من جميع الجهات اولا، و تعديه الى الاوصاف الغير المعتبرة في مهية الممثل له-كما في ما نحن فيه-ثانيا، فانه لا شك انه لو سلم العموم فالمتبادر منه المماثلة فيما هو داخل في حقيقة الممثل له، بل هو حقيقة مقتضى معناها الحقيقي، و لا شك ان الترتيب غير داخل في مهية الصلاة.

مع ان العصر التي فاتته مثلا كانت تجب قبل قضاء الظهر الفائتة قطعا، اذ فواتهما لا يكون الا بخروج وقتهما، و لا شك ان بعد خروج وقت الظهر و بقاء وقت العصر خاصة يجب تقديمها على القضاء، و كذا فيما يلحق بهما، فالثابت من الرواية خلاف المطلوب.و ايضا: الثابت ان ما فات من الظهر يترتب شرعا على العصر الادائي دون القضائي و ان ترتب عليه عقلا ايضا، و لكنه لا يثبت‏به هنا حكم الشرع.

و ان جهل الترتيب فالاكثر على سقوط وجوب مراعاته، للاصل، و اختصاص دليله بصورة العلم:

اما الاجماع فهو ظاهر.

و اما غيره فلانه بين مخصوص بها كذيل الصحيحة، و مخصص بها كصدرها، لتقييد المكلف به بالعلم قطعا، فمعنى «فابدا باولاهن‏» : ابدا بها اذا علمتها-و ان كانت الالفاظ للمعاني النفس الامرية-لاشتراط التكليف بموضوع بالعلم به لئلا يلزم التكليف بما لا يطاق، و لعدم تبادر صورة الجهل من الاطلاق، بل ظهور عدمه.

و منه يظهر اختصاص سائر ما استدلوا به ايضا على الترتيب لو تمت دلالته.

مع انه على فرض اطلاق الادلة يجب التخصيص، لامتناع التكليف بالمحال و الحرج، اللازمين لكثير من صور وجوبه، مع عدم القول بالفرق كما صرح به جماعة (137) ، مضافا الى انسبيته بالملة السمحة، و شهرته بين الطائفة.

و يضعف الاصل بوجود الدليل على وجوب الترتيب، و هو استصحاب وجوبه قبل عروض الجهل به.

و المسلم من تقييد التكليف بالعلم انما هو في الجملة، و لا دليل على تقييده بالعلم من جميع الجهات حتى التعيين من بين امور يمكن الامتثال بالاتيان بالجميع.

و لزوم العسر و الحرج انما هو في بعض الصور، و لازمه اختصاص السقوط به، و عدم القول بالفصل غير ثابت.

بل مال اليه بعض المحققين من مشايخنا قال: و بالجملة المسالة لا تخلو من اشكال، و ان كان القول بالسقوط في صورة لزوم الحرج و عدم تقصيره اصلا لا يخلو من قوة.

بل صرح باختصاص القول بالترتيب بغير صورة التكليف بالمحال، قال:

لا شك في عدم قول احد بالترتيب و ان لزم التكليف بالمحال (138) .

و تخصيصه بصورة عدم تقصيره مبني على ما قيل من جواز التكليف بما لا يطاق اذا كان عدم اطاقته ناشئا من تقصير المكلف.

و هو عندي في حيز المنع، لعموم ادلة عدم جواز التكليف بما لا يطاق، و عموم قبحه، و عدم مخصص بل عدم قبوله للتخصيص.و ما ورد من تكليف المصور باحداث الروح في صورة حيوان صوره، و الكاذب في نومه بعقد الشعير و امثاله-لو ثبت-فالمراد غير ظاهر، و لو سلم فانما هو في غير دار التكليف، و الكلام فيه.

هذا مع ان الممتنع الذي لا يجوز التكليف به هو ما لا يطاق الذي يستحيل امتثاله، و اما ما يمكن و لكن يشتمل على العسر و الحرج و لو كانا شديدين فلا نسلم عدم جواز التكليف به، بل يحكم به مع وجود الدليل الشرعي، كيف؟ ! و في الدين حرج كثير اقتضاه الدليل.

بل كثيرا ما يتحقق في نفس القضاء ايضا كترتيبه، كمن ظهر بطلان جميع صلواته بعد ثمانين سنة مثلا، سيما اذا علم ان فيها صلاة سفرية ايضا مع عدم تعيين مقدارها، سيما مع القول بالمضايقة، و قد صرح الحلي في السرائر بوجوب الاشتغال بالقضاء و حرم عليه جميع الافعال المانعة الا بقدر سد الرمق المحتاج اليه في التعيش، سيما اذا كان هو الابن الاكبر و فاتت من ابيه صلوات كثيرة، فبعد التكليف بالقضاء نفسه مع لزوم الحرج في بعض صوره بعموم الادلة لم لا يكلف بالترتيب معه به مع اشتراكهما في عدم ظهور القول بالفرق؟ .

و التبادر الذي ادعوه بالمنع (139) .

و الاوفقية للملة السمحة و الشهرة بعدم الحجية.

و لذا خالف فيه جماعة، فاوجبوا الترتيب من غير تقييد بعدم لزوم الحرج مع الجهل ايضا، و منهم: الفاضل في التذكرة و الارشاد مطلقا (140) ، و الشهيد في الدروس مع ظنه او وهمه، و في الذكرى مع ظنه خاصة (141) .

و لكن يمكن ان يقال: ان الدليل و ان كان عاما بالنسبة الى العسر و الحرج ايضا، و لكن لادلة نفيهما ايضا عموما بالنسبة اليه فيتعارضان بالعموم من وجه.

و الترجيح لادلة نفي الحرج، لموافقتها للعقل و الكتاب.و تخصيصها بعمومات القضاء في عدد الفائتة و القول بوجوب قضاء الجميع بالاجماع-و لو سلم -لا يستلزم تخصيصها في الترتيب ايضا مع عدم المرجح، بل رجحانها بما مر.

و على هذا فيكون الترجيح للتفصيل، بثبوت الترتيب مع الجهل ايضا الا اذا استلزم العسر و الحرج.

الا انه يمكن الخدش في اصل دليل وجوب الترتيب مع الجهل:

اما عن الاستصحاب، فبمعارضته مع استصحاب العقل، مع ان موضوع وجوب الترتيب اولا هو الاداء، و الكلام في القضاء الذي هو بامر جديد.

و اما عن الروايات، فبعدم دلالة غير اطلاق صدر الصحيحة، لما عرفت من انه بين غير دال على الوجوب و مخصوص بصورة العلم.

و اما هو و ان كان مطلقا على الظاهر الا انه يعلم تقييده بالعلم بعد التامل، لان العلم في الجملة و ان كان كافيا في امكان الامتثال و لكنه يتم في مثل التكليف باحد الامرين او الامور معينا في الواقع مجهولا في الظاهر، فيمتثل بالاتيان بالجميع، و لكنه لا يتمشى في مثل قوله: «فابدا باولاهن‏» اذ ما لا يعلم التعيين لا يمكن البداة به، و كل ما يبتدا به لا يعلم انه الاولى.

و الحاصل ان خصوص الامر بالابتداء بشي‏ء لا يمتثل الا بعدم مسبوقية شي‏ء عليه، و هو يتوقف على اليقين، كما اذا قيل: ابدا باكرام زيد ثم عمرو، فاذا لم يعلم تعيين زيد لا يعلم الابتداء باكرامه باكرام كل مرة ثم اكرام غيره، لان ما بدى‏ء به هو ما بدى‏ء به اولا، و كل ما عداه فليس مبتدا به.

مع ان في دلالة الصحيحة على الوجوب خدشة تحصل من قوله: «فاذن و اقم‏» حيث ان الفاء فيه تفصيلية، و هو تفصيل لقوله «فابدا» و بعض التفصيل ليس بواجب قطعا.

(و من ذلك يظهر ان الحق في المسالة هو المشهور من عدم وجوب الترتيب في صورة الجهل) (142) .

ثم وجوب الترتيب-على القول به-انما هو مختص بفوائت الفرائض، و منها باليومية، كما هو الاشهر الاظهر، للاصل، و عدم الدليل، لانه اما الاجماع و حاله ظاهر، او الصحيحة و اختصاص غير صدرها بقضاء اليومية واضح، و كذا صدرها للامر بالاذان و الاقامة.

و لو دخل في اللاحقة سهوا قالوا: ان ذكر في اثنائها حيث‏يمكن العدول الى السابقة عدل، للاجماع المحكي من الشيخ (143) ، و صحيحة زرارة: «فان ذكرت انك لم تصل الاولى و انت في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين، فانوها الاولى و صل الركعتين الباقيتين، و قم فصل العصر» الى ان قال: «و ان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر، فانوها العصر ثم قم فاتمها ركعتين ثم سلم ثم صل المغرب، و ان كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسيت المغرب قم فصل المغرب، و ان كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخرة ركعتين او قمت في الثالثة، فانوها المغرب ثم سلم، و ان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة، و ان كنت ذكرتها و انت في ركعة اولى او في الثانية من الغداة، فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة‏» (144) الحديث.

قالوا: و ان لم يمكن العدول او تمت اللاحقة اتى بعدها بالسابقة و اغتفر الترتيب هنا، لما مر في الصحيحة.و لكن دلالتها بصورة الاتمام مختصة.

و فسروا عدم الامكان بلزوم زيادة ركن في السابقة لو عدل، و جعلوا زيادة غيره من الواجبات من الامكان، لاغتفار زيادة غير الركن سهوا.

و يمكن ان يستدل على جواز العدول بعموم صحيحة البصري المتقدمة في مسالة الاشتغال بالعصر قبل الظهر (145) ، و فيها ايضا ما يمكن ان يستدل به لاغتفار زيادة غير الركن، لعموم الامر بالعدول في الصلاة خرج بعد دخول الركن بالاجماع فيبقى الباقي.

و في الكل نظر:

اما الاجماع المنقول فلعدم حجيته.

و اما الروايتان فلظهورهما في الاداء.و التعدي قياس باطل.

و ان منع الظهور و جعلنا اعم من الاداء فلا بد من تخصيصهما بغير ما اذا اقتضى الترتيب في القضاء تقديم العصر او العشاء او الفجر، و هو ليس باولى من تخصيصهما بالاداء.

و اما اغتفار زيادة غير الركن سهوا فلمنع كون الزيادة هنا سهوا، بل زيد عمدا، و السهو تعلق بامر آخر، و دليل الاغتفار سهوا غير جار في مثل ذلك، و الاصل يقتضي عدم الاغتفار، مع ان المجوز في الروايتين من العدول انما هو فيما لا تلزم الزيادة مطلقا، و لذا جعل السيد و الفاضل في المنتهى فوات محل العدول بزيادة الواجب مطلقا (146) .

فهو الاقوى لو جوزنا العدول.و هو ايضا محل نظر لولا الاجماع على خلافه، لمخالفته الاصل، و عدم دليل تام عليه.

بل اغتفار الترتيب في صورة التذكر عند[عدم] (147) امكان العدول او بعد اتمام اللاحقة ايضا خلاف اصالة وجوبه الخالية عن الرافع.

و لذا توقف فيه في المدارك (148) .و هو في محله جدا ان كان التذكر في الاثناء.

و شرعية الدخول لا تستلزم شرعية الاتمام.و النهي عن ابطال العمل-لو سلم- لا يفيد، لان النزاع في البطلان.و تحقق الامتثال الموجب للصحة ممنوع في الباقي.

نعم، ان كان بعد الاتمام يقوى الصحة و الاغتفار، لصحة هذه الصلاة، الموجبة لبراءة الذمة عن قضائها، الموجبة للخروج عن عنوان «و ان كان عليك قضاء صلوات‏» بالنسبة اليها.

و من ذلك يعلم الاغتفار و الصحة لو اتم اللاحقة جهلا بالحكم جهلا ساذجا.

بل يمكن ان يستدل على الصحة و الاغتفار مطلقا باطلاق قوله «و ان كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسيت المغرب...» بضميمة عدم الفصل لتمام المطلوب.و لكنها مخصوصة بصورة العلم، و المسالة حينئذ مشكلة.

فرع:

لو علم الترتيب في البعض و جهل في بعض آخر فله صور:

منها: ان يعلم ما فات اولا و دخل الجهل فيما بعده، كان يعلم فوات الظهر من يوم معين او مع عصره ايضا و علم فوات صلوات كثيرة اخرى بعدها و جهل الترتيب فيها.

فتجب حينئذ البداة بالظهر المذكورة اولا، ثم بالعصر المذكورة ان كانت، ثم بسائر الفوائت و لا ترتيب فيها.اما الاول فلصحيحة زرارة، و اما الثاني فلما دل على وجوب تقديم المغرب على العشاء بقول مطلق، و اما الثالث فللاصل و عدم الدليل كما عرفت.

و منها: ان تفوت منه صلوات مجهولة الترتيب، ثم فاتت منه صلاة واحدة.

و لا ترتيب حينئذ اصلا، لعدم تعيين الاولى حتى تستدل لها بالصحيحة، و عدم دليل آخر.

و منها: السابقة الا ان تتعدد الفوائت اللاحقة.

و لا ترتيب بينها و بين السابقة، للاصل.و تجب مراعاة الترتيب بينها بانفسها مع العلم به، لما مر من اخبار تقديم المغرب.

و منها: ان تفوت صلاة معينة اولا او صلوات كذلك، ثم فاتت صلوات و جهل ترتيبها، ثم فاتت صلاة معينة او صلوات كذلك.

و تجب البداة بالفائتة الاولى اولا للصحيحة، ثم ما بعدها مرتبا ان علم الترتيب لما مر، ثم البواقي و لا ترتيب بينها حتى بين المتوسطة و الاخيرة. نعم لو تعددت الاخيرة و علم الترتيب بينها تجب مراعاته لما مر) (149) .

فائدة:

اذا جهل الترتيب و قلنا بوجوب تحصيله يكرر الصلاة حتى يعلم حصوله.

و ضابطه ان الفائتة ان كانت اثنتين يصلي ثلاثا بتوسيط احداهما بين الاخرى و مثلها، كان يصلي عصرا بين ظهرين او بالعكس.فان زادت ثالثة يفعل مثل المرتبة السابقة قبلها و بعدها، اي توسيط الثالثة بين وظيفة السابق و مثلها.

فان زادت رابعة توسطها بين وظيفة الثالثة و هكذا.

و بطريق آخر: يبتدى‏ء بما شاء و يصلي حتى يتم عدد الفائتة و يكرر هذا العمل بعدد الفائتة الا واحدة ثم يختم بالصلاة التي ابتدا بها.

فاذا كانت الفائتة ظهرا و عصرا يكون عدد الفائتة اثنتين، فيصلي ظهرا و عصرا و ظهرا.و ان ضمت معها المغرب يصلي ظهرا و عصرا و مغربا و ظهرا و عصرا و مغربا و ظهرا.و ان ضمت معها عشاء يصلي الاربعة المبتداة بالظهر ثلاثا و يضم اليها ظهرا.

و له البداة بغير الظهر، فان كانت الفائتة صلوات يوم يصلي اربعة ايام بترتيب واحد و يزيد عليها صلاة واحدة هي ما ابتدا به و هكذا.

و بطريق ثالث: يبدا بما شاء و يصلي حتى يتم عدد الفائتة باي ترتيب شاء، ثم يبدا بما بعد ما ابتدا به اولا و يصلي بالترتيب المتقدم حتى يختم بما ابتدا به اولا، ثم يبدا بما بعد ما ابتدا به ثانيا و يصلي بالترتيب حتى يختم بما ابتدا به ثانيا، و هكذا يكرر بعدد الصلوات الفائتة.و تلك الضابطة ضابطة اخذ الزمام المصطلح للاعداديين.

و بطريق رابع: يصلي الصلوات الفائتة باي ترتيب اراد الى ان يتم و يكرر ذلك بعدد الفائتة، فمن فاتت منه صلوات يوم و جهل الترتيب يصلي خمسة ايام بترتيب واحد، و من فاتته صلوات عشرة ايام يصلي خمسين يوما و هكذا.

و الاخيران متساويان في الحاصل، و يزيدان على الثاني بعدد الفائتة الا واحدة، و ينقصان عن الاول بكثير اذا تجاوز عدد الفائتة عن الاربع، و يزيدان عليه بواحدة في الاربع و باثنتين في الثلاث.

و لا يخفى ان الاحتياج الى التكرار في جميع الصلوات على النحو المذكور انما هو اذا كان الترتيب في الجميع مجهولا، و اما مع العلم به في بعضه فلا يكرر الا في المجهول ترتيبه، و على هذا فلو فاتته صلوات عام مثلا متصلة و جهل مبداها، يعمل بوظيفة الجاهل في صلاة يوم و يكررها حتى يحصل الترتيب في صلاته، ثم يتم الباقي الى العام.

و هناك طريق خامس يسهل به الامر و يرتفع العسر و الحرج كثيرا و هو: ان يقضي جميع صلوات مدة يجوز ان تكون الفائتة منها.

و بعبارة اخرى: يعين اول وقت‏يحتمل فوت صلاة فيه و آخر وقت كذلك و يقضي جميع ما بينهما.

و بعبارة ثالثة: يقضي عن اول صلاة يمكن ان تكون الفائتة و يختم بآخر صلاة كذلك.

فاذا علم فوات صلاة يوم متصلة و لم يعلم الترتيب، فيقضي صلاة يومين متصلة.و اذا علم فوات مائة صلاة من شهر معين و لم يعلم الترتيب، يقضي الشهر كله، فيبدا من اول صلاة يمكن ان تكون الفائتة و يختم بآخرها.و اذا علم فوات الف صلاة من عام يقضي جميع صلوات العام.

و هذا اخصر الطرق غالبا لمن يراعي الترتيب مع الجهل سيما اذا تكثرت الفوائت.نعم لو كانت قليلة و زمانها كثيرا كعشر صلوات مجهولة الترتيب من عام فالاسهل العمل باحدى الضوابط المتقدمة.

و لو كانت الفائتة في مدة نوعين من الصلاة او ثلاثة او اربعة اقتصر على قضاء هذه الانواع لا غيرها، فمن يعلم فوات مائة ظهر و عصر و مغرب من سنة و لم يعلم الترتيب، يبتدى‏ء من اول زمان احتمال الفوت و يقضي الثلاثة من كل يوم الى آخر الستة.

تعليقات:

1) السيد في حمل العلم و العمل (رسائل المرتضى 3) : 38، الحلي في السرائر 1: 272- 274، الحلبي في الكافي: 149.

2) انظر: نهاية الاحكام: 125، تحرير الاحكام 1: 50، ارشاد الاذهان 1: 271، قواعد الاحكام 1: 44، المختصر النافع: 46، المقتصر: 89.

3) شرح المفاتيح للبهبهاني (مخطوط) ، قال فيه-بعد ان ادعى ظهور جملة من كلمات الاصحاب في عدم اتحاد المسالتين-: سلمنا عدم الظهور لكن ظهور كون وجوب....، فلعل الصحيح في المتن: سلمنا عدم ظهور عدم الاتحاد.

4) التذكرة 1: 82.

5) انظر: ص: 278، هامش رقم: 2.

6) انظر: ص 288.

7) الذخيرة: 210.

8) التهذيب 2: 265-1058، الاستبصار 1: 286-1049، الوسائل 4: 283 ابواب المواقيت ب 61 ح 1.

9) الكافي 3: 294 الصلاة ب 12 ح 8، الوسائل 8: 267 ابواب قضاء الصلواة ب 5 ح 1.

10) الذكرى: 134، الوسائل 4: 285 ابواب المواقيت ب 61 ح 6.

11) انظر: الكافي 3: 294 الصلاة ب 12 ح 9.

12) الكافي 3: 291 الصلاة ب 12 ح 1، التهذيب 3: 158-340، الوسائل 4: 290 ابواب المواقيت ب 63 ح 1.

13) التهذيب 2: 273-1086، الوسائل 8: 268 ابواب قضاء الصلواة ب 6 ح 2.

14) ما بين القوسين لا توجد في «ق‏» .

15) التهذيب 2: 272-1081، الاستبصار 1: 289-1057، الوسائل 8: 258 ابواب قضاء الصلاة ب 2 ح 6.

16) الحدائق 6: 362.

17) التهذيب 2: 265-1057، الاستبصار 1: 286-1048، الوسائل 4: 284 ابواب المواقيت ب 61 ح 2.

18) التهذيب 2: 273-1086، الوسائل 4: 284 ابواب المواقيت ب 61 ح 5.

19) انظر: الوسائل 8: 254 و 270 ابواب قضاء الصلواة ب 1 ح 3 و 4 و ب 8.

20) طه: 14.

21) الذكرى: 134، الوسائل 4: 285 ابواب المواقيت ب 61 ح 6.

22) الكافي 3: 293 الصلواة ب 12 ح 4، التهذيب 2: 268-1070، الاستبصار 1:

287-1051، الوسائل 4: 287 ابواب المواقيت ب 62 ح 2.

23) الكافي 3: 292 الصلاة ب 12 ح 3، التهذيب 2: 266-1059، الاستبصار 1:

286-1046، الوسائل 4: 284 ابواب المواقيت ب 61 ح 3.

24) الكافي 3: 293 الصلاة ب 12 ح 5، التهذيب 2: 269-1071، الوسائل 4: 291 ابواب المواقيت ب 63 ح 2.

25) الكافي 3: 288 الصلاة ب 10 ح 3، الفقيه 1: 278-1265، الخصال: 247-107، الوسائل 4: 240 ابواب المواقيت ب 39 ح 1.

26) الكافي 3: 287 الصلاة ب 10 ح 2، التهذيب 2: 172-683، الوسائل 4: 241 ابواب المواقيت ب 39 ح 4.

27) التهذيب 2: 265-1056، الاستبصار 1: 286-1047، الوسائل 4: 284 ابواب المواقيت ب 61 ح 4.

28) التهذيب 2: 171-680، الوسائل 4: 244 ابواب المواقيت ب 39 ح 16.

29) الكافي 3: 294 الصلاة ب 12 ح 10، التهذيب 2: 276-1098، الوسائل 4: 282 ابواب المواقيت ب 60 ح 1.

30) عوالي اللآلي 1: 201-17، مستدرك الوسائل 6: 430 ابواب قضاء الصلاة ب 1 ح 11.

31) سنن ابن ماجة 1: 228-698، المعتبر 2: 406، بتفاوت.

32) سنن الدار قطني 1: 423-1، بتفاوت يسير.

33) الفقيه 1: 282-1283، التهذيب 3: 225-568، الوسائل 8: 269 ابواب قضاء الصلاة ب 6 ح 4.

34) الكافي 3: 291 الصلاة ب 12 ح 1، التهذيب 3: 158-340، الوسائل 4: 290 ابواب المواقيت ب 63 ح 1.

35) البقرة: 152.

36) الذكرى: 134، الوسائل 4: 285 ابواب المواقيت ب 61 ح 6.

37) الاسراء: 78.

38) انظر: المغني و الشرح الكبير 1: 676، و بداية المجتهد 1: 183.

39) البهبهاني في شرح المفاتيح (مخطوط) .

40) نقلها في البحار 85: 327.

41) ما بين القوسين لا توجد في «س‏» .

42) الظاهر انه نقل عنهم في غاية المراد، انظر: مفتاح الكرامة 3: 386.

43) حكاه عنه في المختلف: 144.

44) الذخيرة: 210.

45) كالمنتهى 1: 421، و التذكرة 1: 81، و نهاية الاحكام 1: 322، و التحرير 1: 50.

46) ولده في الايضاح 1: 146، و نقل عن والده في المختلف: 144.

47) المختلف: 144.

48) اللمعة و الروضة 1: 345.

49) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 494، و الفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 185، و المجلسي في البحار 85: 323.

50) ابن طاووس في رسالته التي اورد بعضها في البحار 85: 327، و الاردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 2: 39، الذخيرة: 210.

51) الشيخ في النهاية: 125، و الخلاف 1: 382، و المبسوط 1: 126 حكاه عن الاسكافي في المختلف: 144، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 562، الحلي في السرائر 1: 203 و 272.

52) انظر: الرياض 1: 226.

53) الخلاف 1: 385، الغنية (الجوامع الفقهية) : 562، السرائر 1: 203.

54) الرياض 1: 226.

55) المعتبر 2: 405، الشرائع 1: 121، النافع: 46، المدارك 4: 295.

56) نقله في مفتاح الكرامة 3: 390 عن غاية المراد.

57) المختلف: 144.

58) الاسراء: 78.

59) انظر: الوسائل 4: 125 ابواب المواقيت ب 4.

60) التهذيب 2: 272-1082، الوسائل 4: 119 ابواب المواقيت ب 3 ح 3.

61) الوسائل 8: 253 و 256 ابواب قضاء الصلوات ب 1 و 2.

62) التهذيب 2: 272-1084، الاستبصار 1: 290-1064، الوسائل 4: 242 ابواب المواقيت ب 39 ح 9.

63) الكافي 3: 454 الصلاة ب 90 ح 17، التهذيب 2: 272-1083، الوسائل 4: 240 ابواب المواقيت ب 39 ح 3.

64) التهذيب 2: 173-690، الاستبصار 1: 290-1061، الوسائل 4: 243 ابواب المواقيت ب 39 ح 11.

65) انظر: شرح المفاتيح للبهبهاني (مخطوط) .

66) الذكرى: 134، الوسائل 4: 285 ابواب المواقيت ب 61 ح 6.

67) التهذيب 2: 270-1076 و 1077، الاستبصار 1: 288-1053 و 1054، الوسائل 4: 288ابواب المواقيت ب 62 ح 3 و 4.

68) الكافي 3: 452 الصلاة ب 90 ح 6، التهذيب 2: 163-639، الوسائل 4: 241 ابواب المواقيت ب 39 ح 7.

69) الكافي 3: 452 الصلاة ب 90 ح 7، التهذيب 2: 163-640، الوسائل 4: 241 ابواب المواقيت ب 39 ح 6.

70) في النسخ: الفوات، و ما اثبتناه موافق للمصدر.

71) المعتبر 2: 407، الوسائل 4: 289 ابواب المواقيت ب 62 ح 6.

72) عطف على قوله: بدلالتها، اي: و القدح فيها بان....

73) التهذيب 2: 271-1079، الاستبصار 1: 288-1055، الوسائل 4: 288 ابواب المواقيت ب 62 ح 5.

74) الوسائل 4: 67 ابواب اعداد الفرائض ب 16 ح 1، و رواها الشيخ في التهذيب 2: 11-22.

75) مستدرك الوسائل 3: 43 ابواب اعداد الفرائض ب 10 ح 9 عن النفلية للشهيد (ره) .

76) قرب الاسناد: 198-754، الوسائل 8: 255 ابواب قضاء الصلاة ب 1 ح 9.

77) مستدرك الوسائل 6: 428 ابواب قضاء الصلاة ب 1 ح 6 عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد (ره) .

78) مستدرك الوسائل 3: 160 ابواب المواقيت ب 46 ح 2 عن الرسالة السهوية للشيخ المفيد (ره) .

79) الكافي 3: 291 الصلاة ب 12 ح 1، التهذيب 3: 158-340، الوسائل 4: 290 ابواب المواقيت ب 63 ح 1.

80) التهذيب 2: 269-1074، الاستبصار 1: 287-1052، الوسائل 4: 129 ابواب المواقيت ب 4 ح 18.

81) راجع ص: 284.

82) الكافي 3: 293 الصلاة ب 12 ح 6، التهذيب 2: 269-1073، الوسائل 4: 289 ابواب المواقيت ب 62 ح 7.

83) الكافي 3: 292 الصلاة ب 12 ح 2، التهذيب 2: 172-684، الوسائل 4: 290 ابواب المواقيت ب 62 ح 8.

84) التهذيب 2: 46-150، الاستبصار 1: 297-1099، الوسائل 4: 313 ابواب القبلة ب 9ح 5.و الراوي في جميعها: عمرو بن يحيى.

85) الكافي 3: 294 الصلاة ب 12 ح 7، التهذيب 2: 269-1072، الوسائل 4: 292 ابواب المواقيت ب 63 ح 3.

86) قرب الاسناد 197-753 و 754، الوسائل 8: 255 ابواب قضاء الصلاة ب 1 ح 8 و 9.

87) راجع ص: 288.

88) راجع ص 290.

89) قال الشهيد في الذكرى: 134: و لم يصرح في النهاية و الخلاف ببطلان الحاضرة لو اوقعها لا مع الضيق، و كذلك المفيد و ابن ابي عقيل و ابن الجنيد، نعم صرح به المرتضى و ابن البراج و ابو الصلاح و الشيخ في المبسوط و ابن ادريس.

90) التهذيب 3: 320-996، الوسائل 3: 124 ابواب صلاة الجنازة ب 31 ح 3.

91) انظر: الحدائق 6: 338 الى 368.

92) راجع ص 296.

93) راجع ص 294.

94) راجع ص 294.

95) الظاهر ان التعبير بترتب الفائتة على الحاضرة من باب صناعة القلب، و الاصل: ترتب الحاضرة

على الفائتة، كما نبه عليه الشهيد الثاني (ره) في روض الجنان: 189.

96) كالعلامة في المنتهى 1: 421، و الشهيدين في اللمعة و الروضة 1: 345.

97) المقنع: 32، الفقيه 1: 232، و حكاه عن والده في المختلف: 144.

98) المحقق السبزواري في الذخيرة: 213.

99) انظر: الرياض 1: 226.

100) المتقدمتان في ص 284 و 296.

101) كالعلامة في التذكرة 1: 82، و السبزواري في الكفاية: 27، و صاحب الرياض 1: 227.

102) الخلاف 1: 309، السرائر 1: 275.

103) انظر: الوسائل 8: 268 ابواب قضاء الصلوات ب 6 ح 1، عوالي اللآلي 2: 54-143.

104) الحدائق 11: 19.

105) التهذيب 2: 197-774، الوسائل 8: 275 ابواب قضاء الصلاة ب 11 ح 1.

106) المحاسن: 325-68، الوسائل 8: 276 ابواب قضاء الصلاة ب 11 ح 2.

107) الحلبي في الكافي: 150، و لم نعثر عليه في الوسيلة و حكاه عن ابن زهرة في المختلف: 148و هو موجود في الغنية (الجوامع الفقهية) : 562.

108) المبسوط 1: 25.

109) كالعلامة في التذكرة 1: 82، و الشهيد الاول في الذكرى: 99، و الشهيد الثاني في الروض:

358)

110) السرائر 1: 275

111) المدارك 4: 306.

112) الكافي 3: 451 الصلاة ب 90 ح 4، التهذيب 2: 199-779، علل الشرائع 362-2، الوسائل 4: 78 ابواب اعداد الفرائض ب 19 ح 1.

113) الكافي 3: 453 الصلاة ب 90 ح 13، الفقيه 1: 359-1577، التهذيب 2: 11-25، الوسائل 4: 75 ابواب اعداد الفرائض ب 18 ح 2.

114) عوالي اللآلي 4: 58-207.

115) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (المخطوط) .

116) روض الجنان: 359.

117) كصاحب الرياض 1: 228.

118) المدارك 4: 307، الذخيرة: 384.

119) التذكرة 1: 83، نهاية الاحكام 1: 325.

120) انظر: شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (المخطوط) .

121) الكافي 3: 294 الصلاة ب 12 ح 10، التهذيب 2: 276-1098، الوسائل 4: 282 ابواب المواقيت ب 60 ح 1.

122) الارشاد 1: 271.

123) الخلاف 1: 524، المنتهى 1: 423، روض الجنان: 361.

124) كالمعتبر 2: 413، و التذكرة 1: 83، و الذكرى: 137.

125) الكافي 3: 453 الصلاة ب 90 ح 13، الفقيه 1: 359-1577، التهذيب 2: 11-25، الوسائل 4: 75 ابواب اعداد الفرائض ب 18 ح 2.

126) الكافي 3: 451 الصلاة ب 90 ح 4، التهذيب 2: 199-779، علل الشرائع 362-2، الوسائل 4: 80 ابواب اعداد الفرائض ب 20 ح 2، و ما بين المعقوفين من المصادر.

127) الذكرى: 138.

128) الخلاف 1: 382، المعتبر 2: 405، المنتهى 1: 421، التنقيح 1: 267.

129) الذكرى: 136.

130) هو المحقق السبزواري في الذخيرة: 385، و الكفاية 28.

131) الكافي 3: 291 الصلاة ب 12 ح 1، التهذيب 3: 158-340، الوسائل 4: 290 ابواب المواقيت ب 63 ح 1.

132) المعتبر 2: 407، الوسائل 4: 289 ابواب المواقيت ب 62 ح 6، و تقدمت ايضا في ص 218مع اختلاف يسير.

133) التهذيب 2: 270-1076، الوسائل 4: 288 ابواب المواقيت ب 62 ح 4.

134) عوالي اللآلي 2: 54-143، و ج 3: 107-150.

135) الكافي 3: 435 الصلاة ب 83 ح 7، التهذيب 3: 162-350، الوسائل 8: 268 ابواب قضاء الصلاة ب 6 ح 1.

136) تعليل لقوله: كما انه لا دلالة....

137) كالشهيد الثاني في الروضة 1: 345، و المحقق السبزواري في الذخيرة: 385، و صاحب الرياض 1: 225.

138) انظر: شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (المخطوط) .

139) اي: و يضعف التبادر....بالمنع.و الاوفقية....بعدم الحجية.

140) التذكرة 1: 82، الارشاد 1: 271.

141) الدروس 1: 145، الذكرى: 136.

142) ما بين القوسين غير موجود في «ق‏» .

143) الخلاف 1: 385.

144) الكافي 3: 291 الصلاة ب 12 ح 1، التهذيب 3: 158-340، الوسائل 4: 290 ابواب المواقيت ب 63 ح 1.

145) تقدمت ايضا في ص 284 معبرا عنها بالموثقة.

146) السيد في جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى 3) : 38، المنتهى 1: 422.

147) اضفناه لتصحيح المتن.

148) المدارك 3: 104.

149) هذا الفرع بتمامه غير موجود في «س‏» .