و هو ايضا امور:
عند معظم الاصحاب كما قيل (1) ، و هو عليه الدليل.
مضافا في الاول الى استحباب النظر الى المسجد المستلزم لكراهة تركه.
و في الثاني الى ما روي عنه عليه السلام: «اما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة ان يحول الله تعالى وجهه وجه حمار؟ ! » (2) .
و المراد بتحويل وجهه وجه الحمار انه يصرفه عن سجدته سبحانه و عبادته، او المراد انه في معرض هذا التحويل.و اطلاقه يشمل التحويل عن القبلة مطلقا.
و الحمل على تحويل وجه القلب صرف عن الظاهر، مع امكان ارادة الوجهين، فيكون احدهما من البطون.
و فيهما الى رواية عبد الحميد المتقدمة في مسالة الالتفات (3) ، و الى المروي في جامع البزنطي «و لا تلتفت فيها، و لا يجز طرفك موضع سجودك» (4) .
و اما الاستدلال بقوله عليه السلام: «لا صلاة لملتفت» (5) .
فليس بجيد، اذ حمله على نفي الكمال ليس باولى من تخصيصه بالالتفات الى الخلف، او بكل البدن.
وفاقا للاكثر، منهم المفيد و الحلي و الديلمي و الحلبي (6) ، و كافة المتاخرين، له، و لرواية مصادف (7) ، القاصرة عن افادة البطلان، لمقام الجملة الخبرية.
و المروي في الدعائم: «نهاني رسول الله عن اربع» و عد منها: «و ان اصلي و انا عاقص راسي من خلفي» (8) القاصر عنها، لقصور السند.
فالقول به، كما عن التهذيب و المبسوط و الخلاف (9) -مدعيا في الاخير عليه الاجماع-و الذكرى (10) ، و اختاره بعض الاخباريين من المتاخرين (11) ، ضعيف.
و الاجماع المنقول ليس بحجة، و الاحتياط المستدل به لا يفيد الحرمة.
هذا مع ان كلام اللغويين في معناها مختلف (12) ، و الحكم بكراهة واحد مما ذكروه تحكم، و بكراهة الكل غير صحيح، فالمسالة عن الفائدة خالية.
من الثوباء بضم المثلثة و فتح الواو و المد، و هو: ما يقال له بالفارسية: خميازة.
و التمطي، و هو: مد اليدين.
و العبثبلحيته او بشيء من اعضائه.
و نفخ موضع السجود.
و التنخم و البصاق، خصوصا الى القبلة او اليمين.
و فرقعة الاصابع اي نقضها، و الضرب بها لتصوت.
كل ذلك لروايات الاطياب (13) ، و فتاوى الاصحاب، و منافاتها للخشوع و الاقبال.
ذكره في الشرائع و النافع (14) ، و غيرهما (15) ، بل نفي عنه و عن سوابقه الخلاف (16) .و هو الاصل لنا في الكراهة، و الا فلم نعثر على دليل عليه.
و القيد للاحتراز عن ظهور الحرفين، فانه مبطل عندهم، و اما عندنا فهو ايضا يكون مكروها، للاولوية.
ذكره الاصحاب، بل قيل:
لا خلاف فيه (17) ، و في المنتهى: انه قول من يحفظ عنه العلم (18) ، و هو الحجة فيه.
مضافا في الجميع الى منافاتها للخشوع و الاقبال المطلوبين في الصلاة.
و في الاولين الى الاخبار، ففي صحيحة هشام: «لا صلاة لحاقن و لا حاقنة (19) ، كما في بعض النسخ، او «و لا حاقب» كما في بعض آخر.
و الحاقن: حابس البول، و الحاقب: حابس الغائط.
و في رواية الحضرمي: «لا تصل و انت تجد شيئا من الاخبثين» (20) .
و المروي في الخصال: «ثمانية لا يقبل لهم صلاة» الى ان قال: «و الزبين قالوا: يا رسول الله-صلى الله عليه و آله و سلم-و ما الزبين؟ قال: الذي يدافع البول و الغائط» (21) .
و في معاني الاخبار: «لا صلاة لحاقن و لا لحاقب» (22) .
و في المحاسن: «لا يصلي احدكم باحد العصرين، يعني البول و الغائط» (23) .
و اكثرها و ان كان ظاهرا في الحرمة و البطلان، الا ان الاجماع المحقق و المصرح به في المنتهى و غيره اوجب صرفه عن الظاهر.
و قيل (24) : ايضا لصحيحة عبد الرحمن: عن الرجل يصيب الغمز في بطنه، و هو يستطيع ان يصبر عليه، ايصلي على تلك الحال او لا يصلي؟ قال: «ان احتمل الصبر و لم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل و ليصبر» (25) .
و فيه نظر، لان الامر بالصلاة و الصبر ظاهر في انه عرض في الاثناء، فهو دليل على ما صرحوا به من ان الحكم المذكور مخصوص بما اذا عرض له ذلك قبل دخوله في الصلاة، و الا فلو كان في الاثناء فلا كراهة اجماعا.
و به، و بما مر يخصص اطلاق الاخبار ايضا، مضافا الى معارضته مع ما دل على حرمة قطع الصلاة.
قد وقع التصريح في كلمات جملة من الاصحاب، كالوسيلة و الشرائع و النافع و المنتهى و التذكرة و التحرير و الارشاد و نهاية الاحكام و الروضة و الذكرى و القواعد و شرحه (26) ، و غيرها (27) ، بحرمة قطع الصلاة، اما مطلقا كاكثر من ذكر، او مقيدا بالفريضة كالثلاثة الاخيرة.
و نفي عنه الريب في الاخير، و الخلاف المعروف في الحدائق (28) ، و مطلقا في كلام جماعة (29) .و في شرح الارشاد: كانه اجماعي في الفريضة (30) .
بل صرح به جملة في جملة من المنافيات المتقدمة، كالشهيد في الذكرى في الكلام و الحدث و القهقهة (31) .
و كان بعض متاخري المتاخرين-على ما حكي عنه-يفتي بجواز قطع الصلاة اختيارا، و يجوزه في الشكوك المنصوصة و الاعادة (32) .
و الحق هو الاول.
لا لما قيل من ان الاتمام واجب و هو ينافي القطع (33) ، لكونه مصادرة.
و لا لقوله سبحانه: «لا تبطلوا اعمالكم» (34) .
لعدم تمامية الاستدلال به، من جهة تعارض التجوز و التخصيص في النهي و الاعمال، و من جهة الاجمال في معنى الابطال كما بيناه في العوائد (35) .
و لا لمفهوم مرسلة حريز الآتية، اذ مفهومها-على فرض حجيته-عدم وجوب القطع دون عدم جوازه.
و لا لصحيحة زرارة: «و لا تقلب وجهك عن القبلة» (36) .
لعدم صراحتها في النهي.
بل للاخبار المتكثرة المصرحة بان تحريمها التكبير (37) ، و لا معنى لكون التكبير تحريما الا تحريمه ما كان حلالا قبله.
و صحيحة البجلي: عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه، و هو يستطيع ان يصبر عليه، ايصلي على تلك الحال، او لا يصلي؟ فقال: «اذا احتمل الصبر و لم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل و ليصبر» (38) .
و الامر بالصبر حقيقة في الوجوب، و لولا حرمة القطع لما وجب.
و صحيحة ابن اذينة المتقدمة في مسالة الالتفات (39) ، فانه لولا حرمة القطع، لما وجب الغسل من غير التفات.
و موثقة الساباطي المتقدمة فيها ايضا، الآمرة بالتحويل الى القبلة ان كان متوجها الى المشرق او المغرب، و بالقطع ان كان متوجها دبر القبلة (40) ، و التقريب ما ذكر.
و مقتضى اطلاق الثلاثة الاخيرة عموم الحكم للفريضة و النافلة، فيعمهما.
و خص جماعة-مرت اليهم الاشارة-بالاولى، تبعا للحلي (41) ، لمفهوم المرسلة المذكورة، و بعض الاخبار الواردة في الالتفات عن القبلة (42) ، و بهما تقيد الاطلاقات.
و يرد الاول: بعدم الدلالة، و الثاني: بانه يدل على عدم انقطاع النافلة بالالتفات، لا على جوازه مع كونه قاطعا.
و يستثنى من تحريم القطع ما اذا خاف من تركه ضررا في مال او نفس او عرض من نفسه او غيره، و الظاهر-كما قيل (43) -اتفاقهم عليه، له، و لعمومات نفي الضرر، و انتفاء العسر و الحرج.
و لمرسلة حريز: «اذا كنت في صلاة الفريضة، فرايت غلاما لك قد ابق، او غريما لك عليه مال، او حية تتخوفها على نفسك، فاقطع الصلاة، و اتبع غلامك و غريمك، و اقتل الحية» (44) .
و رواها الصدوق بطريق صحيح (45) .
و موثقة سماعة: عن الرجل يكون قائما في صلاة الفريضة، فنسى كيسه او متاعا يخاف ضيعته او هلاكه، قال: «يقطع و يحرز متاعه، ثم يستقبل القبلة»قلت: فيكون في صلاة الفريضة، فتفلت عليه دابته، فيخاف ان تذهب او يصيب منها عنتا، فقال: «لا باس بقطع صلاته و يتحرز و يعود الى صلاته» (46) .
و في القوي: في رجل يصلي و يرى الصبي يحبو الى النار، و الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء، قال: «فلينصرف و ليتحرز ما يتخوف منه و يبني على صلاته ما لم يتكلم» (47) .
و اختصاصها ببعض افراد المطلوب مجبور بالاجماع المركب.
ثم ان القطع على سبيل الوجوب اذا كان الخوف على النفس، او المال المحترم المحرم اتلافه شرعا، كما يدل عليه الامر في بعض تلك الاخبار.و على سبيل الجواز ان كان على مطلق المال المحترم، كما يقتضيه اطلاق الكيس و المتاع و الشيء في الخبرين الاخيرين.
و من هذا تظهر صحة ما ذكره الشهيدان و غيرهما من تقسيم القطع الى الاقسام الخمسة (48) ، و تندفع مناقشة بعضهم في بعض الاقسام (49) .
و هل يعيد الصلاة بعد القطع، كما هو الظاهر من القطع؟ .
او يبني على ما هو مضى؟ كما هو ظاهر قوله «و يعود الى صلاته» في الخبر الثاني، و صريح الثالث.
الظاهر الاول ان ارتكب ما يبطل الصلاة عمدا، لعمومات ابطاله بلا معارض، و قوله «ما لم يتكلم» في الخبر الاخير.و يبني على صلاته ان لم يفعله، للاصل، و القوي.
يجوز على الاظهر الاشهر، بل يستحب للمصلي تسميت العاطس بالمهملة و المعجمة.
و هو: الدعاء له عند العطاس بنحو قوله: يرحمك الله، اذا كان مؤمنا كما قيل (50) ، او مسلما كما ذكره بعضهم (51) ، او مطلقا كما يقتضيه عموم روايات التسميت (52) ، و خصوص مرسلة ابن ابي نجران: عطس رجل نصراني عند ابي عبد الله عليه السلام، فقال له القوم: هداك الله، فقال ابو عبد الله: «يرحمك الله»فقالوا له: انه نصراني، فقال: «لا يهديه الله حتى يرحمه» (53) .
و انما جاز التسميت للمصلي لكونه دعاء جائزا في الصلاة مطلقا، و عمومات ما دل على جواز التسميت، بل استحبابه لكل احد الا اذا زادت العطسة عن الثلاث (54) .
و عن المعتبر التردد فيه، و لا وجه له، مع انه رجع عنه بعده الى الجواز، و جعله مقتضى المذهب (55) .
و اما المروي في مستطرفات السرائر عن جعفر عليه السلام: في رجل عطس في الصلاة، فسمته رجل، فقال: «فسدت صلاة ذلك الرجل» (56) .
فحمله بعضهم على التقية (57) -حيث ان المنسوب الى الشافعي و بعض العامة تحريمه (58) -و رده آخر بالشذوذ.
و الصواب رده بالاجمال، اذ لم يذكر فيه كون المسمت في الصلاة، و فساد صلاة العاطس لا وجه له.
و قد يستند في التردد الى بعض الروايات العامية القاصرة دلالة (59) .
و كذلك يجوز له رد المسمتبقوله: يغفر الله لك و يرحمك، كما في بعض الاخبار، او: يغفر الله لك و لنا، كما في بعض آخر (60) ، لما مر.
بل يجب عليه و على كل عاطس رده، للمروي في الخصال: «اذا عطس احدكم فسمتوه، قولوا: يرحمكم الله، و هو يقول: يغفر الله لكم و يرحمكم، قال الله عز و جل: «اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها» (61) .
و تؤيده رواية محمد: «اذا عطس الرجل فليقل: الحمد لله لا شريك له، و اذا سمعت الرجل يعطس فلتقل: يرحمك الله، و اذا رددت فلتقل: يغفر الله لك و لنا» (62) .
فالقول بعدم الوجوب-كما عن المحقق الثاني و المدارك لعدم صدق التحية عليه (63) -ضعيف.
و لكن لا يجب ما في الرواية، بل يجوز بمثل التسميت او احسن منه كل ما كان.
و كما يجوز له التسميت، يجوز له التحميد و الصلاة على النبي و آله عند سماع العطسة، فانه ايضا مستحب، بل ورد في الاخبار الامر به و ان كان بينك و بينه البحر (64) ، و ورد في بعض المعتبرة: «انه من سمع العطسة، فحمد الله تعالى، و صلى على نبيه و اهل بيته، لم يشتك عينيه و لا ضرسه» (65) .
و كذا يجوز له و لكل عاطس ان يحمد الله تعالى، و يصلي على النبي و آله، كما ورد في الاخبار المتكثرة (66) ، و في المنتهى انه مذهب اهل البيت عليهم السلام (67) .و ان يكون ذلك بعد وضع اصبعه على انفه.
و يستحب ايضا للعاطس ان يقول بعد التحميد و الصلاة واضعا اصبعه على انفه: رغم انفي لله رغما داخرا.
يجوز السلام على المصلي، للاصل، و العمومات (68) ، و خصوص الروايات في رد السلام للمصلي (69) ، و تقرير النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و الامام صلوات الله عليه، المسلمين عليهم في الصلاة (70) ، و المروي في الذكرى: «اذا دخلت المسجد و الناس يصلون، فسلم عليهم، و اذا سلم عليك فاردد، فاني افعله» (71) .
و اما المروي في الخصال: «لا تسلموا على اليهود و النصارى» الى ان قال:
«و لا على المصلي، لانه لا يستطيع ان يرد السلام» (72) .
و في قرب الاسناد: «اذا دخلت المسجد الحرام و القوم يصلون فلا تسلم عليهم» (73) .
فلا يعارض ما مر، لندرته رواية و فتوى.
مع ان الثابت مما مر ليس الزائد على الجواز، اما غير رواية الذكرى فظاهر، و اما هي فلعدم كون الامر فيها للوجوب قطعا، فيمكن ان يكون مجازه الجواز، سيما مع كونه في مقام توهم الحظر و مقابلتها مع الروايتين الاخيرتين، و هما ايضا لا تثبتان الزائد من الكراهة، اما الاخيرة فلضعفها، و احتمالها الجملة الخبرية، و اما الاولى فلاشتمالها على بعض من يكره السلام عليه، و عدم جواز استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه.
فالقول بالكراهة-كما ذهب اليه بعض المتاخرين (74) -هو الاقوى.
و بالروايتين الاخيرتين تخصص عمومات التسليم.
و يجوز للمصلي بل يجب عليه رده، كما يجب على غير المصلي، بلا خلاف كما قيل (75) ، بل بالاجماع كما صرح به جماعة (76) .
لعمومات الكتاب، و السنة المستفيضة، و خصوص المعتبرة، منها:
صحيحة محمد: دخلت على ابي جعفر عليه السلام و هو في الصلاة فقلت:
السلام عليك فقال: «السلام عليك» فقلت: كيف اصبحت؟ فسكت، فلما انصرف قلت: ايرد السلام و هو في الصلاة؟ فقال: «نعم مثل ما قيل له» (77) .
و الاخرى: «اذا سلم عليك مسلم و انت في الصلاة فسلم عليه، تقول:
السلام عليك، و اشر باصابعك» (78) .
و موثقة سماعة: عن الرجل يسلم عليه و هو في الصلاة، قال: «يرد بقوله:
سلام عليكم، و لا يقول: عليكم السلام» (79) .
و غير ذلك من الاخبار المتكثرة.
و الظاهر عدم تعين صيغة الرد لغير المصلي من الصيغ الاربع المشهورة، بل الثمان، للاصل، و بعض الروايات، و ان كان الاولى له الرد بتقديم الظرف.
و اوجب بعضهم الرد به، لاخبار غير صالحة لاثبات الوجوب (80) .
و اما المصلي فهل يجب عليه الرد بالمثل؟ كما نسب الى المشهور بين الاصحاب (81) ، و عن صريح السيد و الخلاف (82) ، و ظاهر المدارك (83) ، بل روض الجنان (84) ، و غيره: اجماعهم عليه.
لصحيحة محمد الاولى، و صحيحة منصور: «اذا سلم عليك الرجل و انت تصلي، قال: ترد عليه خفيا كما قال» (85) .
و لا تنافيهما صحيحة محمد الثانية، و لا الموثقة، لكونهما مبنيين على ما هو الشائع من وقوع التسليم هكذا.
او بقوله: سلام عليكم؟ كما هو ظاهر النافع (86) ، و صريح بعض آخر (87) ، للموثقة.
او يجوز الرد باي نحو كان، و لو بقوله: عليكم السلام؟ كما عن الحلي و المختلف (88) .
الظاهر الاخير، للاصل، و عدم دلالة شيء من الروايات على الوجوب، لمكان الجملة الخبرية، مع انها معارضة بعضها مع بعض، و غلبة السلام بقوله:
السلام عليكم لا تفيد للصحيحة الثانية، مع انها لا تخصص العموم المستفاد من ترك الاستفصال.
مضافا الى انه يمكن ان يراد بالمماثلة في الصحيحة عدم الزيادة على التسليم من قوله: و رحمة الله و بركاته، و هو المناسب للخبرين الاخيرين.و به يحصل الجمع التام بينها.
و يمكن ان يكون المراد المماثلة في تقديم السلام، لانه الاقرب الى ما ورد في القرآن، فتخلو الصلاة عن كلام الآدميين.
و لا يختص وجوب الرد على المصلي او غيره بصورة كون التسليم بتاخير الظرف، وفاقا للحلي (89) ، بل-كما قيل (90) -هو ظاهر الاصحاب، للاصل، و صدق التسليم عليه.
و عن التذكرة و الذخيرة و غيرهما: الاختصاص (91) ، لان صورة تقديم الظرف صيغة الجواب، دون السلام الواجب رده.
و يضعف بالمنع، لعدم دليل على اختصاص التسليم بتقديم السلام، و وروده كذلك في حكاية بعض التسليمات لا يدل على الوجوب، كما ان بعض الروايات العامية لا يفيد في اثباته (92) .
و هل يجب الرد اذا سلم بنحو قوله: سلام، او السلام من غير ذكر الظرف؟ .
انكره جماعة (93) ، للاصل.و تردد بعض آخر، بل اوجب (94) ، لصدق التحية و التسليم.و هو الاظهر، لذلك.
و لا يجب الرد اذا سلم بما لا يصح لغة، كبعض الاعجام يسلم بقوله:
سرام، او سلوم و نحوهما، للاصل، و عدم معلومية صدق التحية.
ا: لا خلاف-كما قيل (95) في ان الرد واجب كفاية لا عينا، اذا كان الراد من المسلم عليهم، لتحقق التحية و الرد.
و فيه نظر، لان السلام اذا كان على الكل، كان كل احد مامورا بالرد بمقتضى الاخبار، بل الآية، و الاصل عدم السقوط عنه بفعل الغير، فان ثبت الاجماع، و الا فيجب على الكل.
و على القول بالكفاية، هل يستحب للباقين الرد حينئذ ايضا؟ .
عن روض الجنان: الاتفاق على استحبابه (96) ، و نحوه كاف في المقام، فيكون مستحبا.
و قد يستدل بعموم الروايات، و لا يخلو عن نظر.
و هل يشمل الاستحباب المصلي ايضا؟ .
فيه نظر، لاختصاص حكاية الاتفاق بغير المصلي، و جوازه بقصد القرآن امر آخر.الا ان يقال: ان رده دعاء للمسلم، فيكون جائزا، بل مستحبا من هذه الجهة، الا انه ايضا غير استحباب الرد من حيث هو.
و كذا قالوا: ان الابتداء بالسلام من المستحبات كفاية ايضا (97) ، و عن التذكرة الاجماع عليه (98) .
و تدل عليه موثقة غياث (99) ، و مرسلة ابن بكير (100) ، و مقتضاهما كفائية الاستحباب اذا كان الداخلون جماعة، لا انه اذا سلم احد على جماعة مطلقا اجزا عن غيره كذلك.
ثم المستفاد من قوله «اجزا» فيهما ان تسليم الواحد يكفي عن تسليم الكل، و هل يستحب لغير الواحد التسليم بعد تسليم احدهم؟ فيه احتمالان.
ب: يجب رد سلام الصبي المميز، في الصلاة و غيرها، وفاقا لجملة من الاصحاب، منهم روض الجنان و المدارك (101) .
لا لعموم الآية كما قيل (102) ، لاتحاد المرجع في «حييتم» و «حيوا» و الثاني مخصوص بالمكلفين فكذا الاول.
بل لعموم طائفة من الاخبار المتقدمة و غيرها.
و هل يكتفى برده؟ .
الظاهر لا، وفاقا للمدارك و غيره (103) ، لان الامر بالتحية بالمثل في الآية، و الرد في الاخبار مخصوص بالمكلفين.
ج: وجوب الرد على المصلي و غيره اذا علم دخوله في المسلم عليه. و ان شك فيه فلا يجب، بل يشكل جوازه للمصلي، الا اذا قصد القرآن، او من حيث كونه دعاء للمسلم.
د: قالوا: يجب اسماع الرد للمسلم تحقيقا او تقديرا (104) .و هو صحيح، اذ لا يعلم صدق التحية و الرد، و لرواية ابن القداح: «فاذا رد احدكم فليجهر برده، لا يقول: سلمت و لم يردوا علي» (105) .
الا ان في كفاية التقديري نظر، اذ ظاهر ان صدق الرد امر لا يتوقف على الامكان و عدمه، فان صدق رده بدون الاسماع لم يجب مطلقا، و الا وجب مع الامكان، و يسقط وجوب الرد مع عدم امكان الاسماع.
و لا يبعد صدق الرد عليه بالتسليم مع الاشارة المفهمة له بالاصبع او الراس، فيكون كافيا كذلك مطلقا.
و لا تنافيه رواية ابن القداح، لان المستفاد من تعليلها ان المطلوب افهام المسلم، و هو يحصل بذلك، فان لم يمكن ذلك ايضا سقط وجوب الرد.
هذا في غير المصلي، و اما هو فالمشهور فيه ايضا وجوب الاسماع، لما ذكر.
و عن المحقق و الاردبيلي-طاب ثراهما-عدمه (106) ، لصحيحة منصور المتقدمة (107) ، و موثقة الساباطي: «اذا سلم عليك رجل من المسلمين و انت في الصلاة ترد عليه فيما بينك و بين نفسك، و لا ترفع صوتك» (108) .
و تدل عليه صحيحة محمد الثانية (109) ، حيث تضمنت قوله «و اشر باصابعك»فانه لو كان جهرا لما احتاج الى ذلك.
و رد بالحمل على التقية، لان عدم وجوب رد المصلي نطقا مذهب اكثر العامة (110) .
و هو كان حسنا لو كان وجوب الاسماع ثابتا.و اما على ما ذكرنا من وجوب الافهام، فلا داعي للحمل عليها، بل يسلم خفيا، و يشير بالاصبع-كما في صحيحة محمد-تحصيلا للتفهيم.الا انه لا يجب ذلك، كما حكي عن الفاضلين المذكورين، لقصور الروايات عن افادة الوجوب، حتى الصحيحة الاخيرة الآمرة بالاشارة، لعدم وجوب خصوص هذه الاشارة اجماعا.
ه: المشهور بين الاصحاب ان وجوب الرد في الصلاة و غيرها فوري، اذ هو المتبادر من الرد، و مقتضى الفاء الدالة على التعقيب بلا مهلة في الآية.
و الاول ممنوع، و كذا الثاني في الفاء الجزائية، و لذا توقف فيه بعضهم (111) .
الا ان المعلوم من سيرة النبي و الائمة و اصحابهم و العلماء المسارعة الى الجواب، فالظاهر انه اجماعي.
الا انه-كما صرح به بعضهم (112) -الفورية المعتبرة هنا انما هو تعجيله بحيث لا يعد تاركا عرفا، فلا يضر اتمام كلمة او كلام وقع السلام في اثنائه.
و: لو ترك المصلي ردا هل تبطل صلاته، ام لا؟.
المشهور هو الاول، لقاعدتي عدم اجتماع الامر و النهي، و كون الامر بالشيء نهيا عن ضده.
و الحق عدم البطلان و ان صحت القاعدتان، كما بينا وجهه في كتبنا الاصولية.
ز: يجب رد السلام الواقع في وراء ستر او جدار ايضا.
و هل يجب اذا سلم عليه بلسان رسول؟ الظاهر نعم، لصدق التحية و السلام.
و في وجوبه اذ كتب بالسلام نظر، لعدم معلومية الصدق.نعم لو كان جواب الكتاب واجبا-كما اختاره بعض الاصحاب (113) و تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان صريحة (114) ، و هو الاقوى لذلك-كان واجبا من هذه الجهة.
و هل يختص وجوب جواب الكتاب بما اذا تضمن الدعاء و السلام، بل كان مخصوصا به، او يجب مطلقا؟ فيه تامل.
ح: الحق جواز تسليم الاجنبية على الاجنبي، للاصل و الاخبار.
و قيل بعدمه (115) ، لان صوتها عورة.
و هو ممنوع، و الخبر المانع عنه لا يفيد ازيد من الكراهة (116) .
ط: لا يبتدا بالسلام على الكافر، بل الظاهر عدم جوازه، للنهي عنه في رواية غياث (117) ، المؤيدة برواية الخصال المتقدمة (118) .الا ان تدعو اليه الضرورة، كما يدل عليه خبر عبد الرحمن بن الحجاج (119) .
و لو سلم كافر على مسلم فهل يجب الرد ام لا؟ .
الظاهر نعم، لعموم الآية، و اكثر الاخبار، و خصوص رواية غياث، و موثقتي محمد (120) ، و سماعة (121) .
و المشهور المنصور انه يرد على اهل الذمة ب «عليك» ، للرواية و الموثقتين المذكورة.
و هل يجب الاقتصار على ذلك، ام يجوز بغيره؟ .
ظاهر الامر فيها يقتضي الوجوب.الا ان في رواية زرارة: «تقول في الرد على اليهودي و النصراني: سلام» (122) .
و مقتضى القاعدة التخيير، الا ان الاول اشهر رواية، و هو من المرجحات المنصوصة، و على هذا فلا يجوز بمثل عليك السلام.
ي: المستفاد من بعض الاخبار انه يستحب ان يسلم الراكب على الماشي و القائم على الجالس، و الطائفة القليلة على الكثيرة، و الصغير على الكبير، و اصحاب الخيل على اصحاب البغال، و هم على اصحاب الحمير (123) .و لكن ذلك مستحب في مستحب، فلو وقع العكس في بعض الصور لم يخرج من الاستحباب ايضا.
تعليقات:
1) الحدائق 9: 56.
2) اسرار الصلاة (رسائل الشهيد الثاني) : 107، البحار 81: 259-58.
3) راجع ص: 21.
4) نقله عنه في البحار 81: 222-6، و مستدرك الوسائل 4: 86 ابواب افعال الصلاة ب 1 ح 5.
5) عمدة القارىء 3: 311 عن الرسول صلى الله عليه و آله.
6) المفيد في المقنعة: 152، الحلي في السرائر 1: 271، الديلمي في المراسم: 64، الحلبي في الكافي في الفقه: 125.
7) الكافي 3: 409 الصلاة ب 67 ح 5، التهذيب 2: 232-914، الوسائل 4: 424 ابواب لباس المصلي ب 36 ح 1.
8) الدعائم 1: 174، مستدرك الوسائل 3: 221 ابواب لباس المصلي ب 27 ح 1.
9) التهذيب 2: 232، المبسوط 1: 119، الخلاف 1: 510.
10) الذكرى: 217.
11) كالحر العاملي في الوسائل 4: 424 ابواب لباس المصلي ب 36.
12) قال في المغرب 2: 52: العقص: جمع الشعر على الراس، و قيل: ليه و ادخال اطرافه في اصوله.
و في الصحاح 3: 1046: عقص الشعر: ضفره وليه على الراس.و في القاموس 2: 320:
عقص شعره: ضفره و فتله.و في كشف اللثام 1: 240 عن ابن دريد: عقصتشعرها: شدته في قفاها و لم تجمعه جمعا شديدا.
13) انظر: الوسائل 7: ابواب قواطع الصلاة ب 11 و 12 و 14.
14) الشرائع 1: 92، النافع: 34.
15) كالمعتبر 2: 262، و الدروس 1: 184.
16) انظر: الرياض 1: 181.
17) كما في الرياض 1: 181.
18) المنتهى 1: 312.
19) التهذيب 2: 333-1372، المحاسن: 83-15، الوسائل 7: 251 ابواب قواطع الصلاة ب 8 ح 2.
20) التهذيب 2: 326-1333، الوسائل 7: 252 ابواب قواطع الصلاة ب 8 ح 3.
21) الخصال: 407-3، الوسائل 7: 252 ابواب قواطع الصلاة ب 8 ح 6.
22) معاني الاخبار: 237-1، الوسائل 7: 252 ابواب قواطع الصلاة ب 8 ح 5.
23) المحاسن: 82-14، الوسائل 7: 253 ابواب قواطع الصلاة ب 8 ح 8.
24) الحدائق 9: 63.
25) الكافي 3: 364 الصلاة ب 50 ح 3، الفقيه 1: 240-1061، التهذيب 2: 324-1326، الوسائل 7: 251 ابواب قواطع الصلاة ب 8 ح 1.
26) الوسيلة: 97، الشرائع 1: 92، النافع: 34، المنتهى 1: 311، التذكرة 1: 132، التحرير 1: 43، الارشاد 1: 268، نهاية الاحكام 1: 522، الروضة 1: 292، الذكرى: 215، القواعد 1: 36، جامع المقاصد 2: 358.
27) كما في روض الجنان: 338، و الذخيرة: 363، و كشف اللثام 1: 241، و الرياض 1: 180.
28) الحدائق 9: 101.
29) انظر: كشف اللثام 1: 241، و الرياض 1: 180.
30) مجمع الفائدة 3: 109.
31) الذكرى: 215.
32) انظر: الحدائق 9: 101.
33) كما في الذكرى: 215، و كشف اللثام 1: 241.
34) محمد (صلى الله عليه و آله) : 33.
35) عوائد الايام: 151.
36) الكافي 3: 300 الصلاة ب 16 ح 6، الفقيه 1: 180-856، التهذيب 2: 286-1146، الوسائل 4: 312 ابواب القبلة ب 9 ح 3.
37) انظر: الوسائل 6: 9 ابواب تكبيرة الاحرام ب 1.
38) الكافي 3: 364 الصلاة ب 50 ح 3، الفقيه 1: 240-1061، التهذيب 2: 324-1326، الوسائل 7: 251 ابواب قواطع الصلاة ب 8 ح 1.
39) راجع ص: 20.
40) راجع ص: 26.
41) قال في السرائر في كتاب الاعتكاف 1: 422...لان عندنا العبادة المندوب اليها لا تجب بالدخول فيها-بخلاف ما ذهب اليه ابو حنيفة-ما خلا الحج المندوب، فانه يجب بالدخول فيه، و حمل باقي المندوبات عليه قياس...
42) انظر: الوسائل 7: 246 ابواب قواطع الصلاة ب 3 ح 8.
43) انظر: الرياض 1: 180.
44) الكافي 3: 367 الصلاة ب 52 ح 5، التهذيب 2: 331-1361، الوسائل 7: 276 ابواب قواطع الصلاة ب 21 ح 1.
45) كما في الفقيه 1: 242-1073.
46) الكافي 3: 367 الصلاة ب 52 ح 3، الفقيه 1: 241-1071، التهذيب 2: 330-1360، الوسائل 7: 277 ابواب قواطع الصلاة ب 21 ح 2.
47) التهذيب 2: 333-1375، الوسائل 7: 278 ابواب قواطع الصلاة ب 21 ح 3.
48) الشهيد في الذكرى: 215، الشهيد الثاني في الروضة 1: 292، و انظر: جامع المقاصد 2: 359.
49) كما في المدارك 3: 478.
50) الرياض 1: 181.
51) كالسبزواري في الذخيرة: 367.
52) انظر الوسائل 12: ابواب احكام العشرة ب 57 و 58.
53) الكافي 2: 656 العشرة ب 15 ح 18، الوسائل 12: 96 ابواب احكام العشرة ب 65 ح 1.
54) انظر: الوسائل 12: 91 ابواب احكام العشرة ب 61.
55) المعتبر 2: 263.
56) مستطرفات السرائر: 98-19، الوسائل 7: 272 ابواب قواطع الصلاة ب 18 ح 5.
57) كصاحب الحدائق 9: 100.
58) انظر: مغني المحتاج 1: 197.
59) كما في سنن ابي داود 4: 307.
60) انظر: الوسائل 12: 88 ابواب احكام العشرة ب 58.
61) الخصال: 633، الوسائل 12: 88 ابواب احكام العشرة ب 58 ح 3.
62) الكافي 2: 655 العشرة ب 15 ح 13، الوسائل 12: 88 ابواب احكام العشرة ب 58 ح 2
63) المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 354، المدارك 3: 472.
64) انظر الوسائل 7: 271 ابواب قواطع الصلاة ب 18.
65) انظر الوسائل 12: 94 ابواب احكام العشرة ب 63 ح 2.
66) كما في الوسائل 7: 271 ابواب قواطع الصلاة ب 18، و الوسائل 12: ابواب احكام العشرة ب 62 و 63.
67) المنتهى 1: 313.
68) كما في الوسائل 12: ابواب احكام العشرة ب 32 و 33.
69) الوسائل 7: 267 ابواب قواطع الصلاة ب 16.
70) الوسائل 7: ابواب قواطع الصلاة ب 16 و 17.
71) الذكرى: 218، الوسائل 7: 271 ابواب قواطع الصلاة ب 17 ح 3.
72) الخصال: 484-57، الوسائل 7: 270 ابواب قواطع الصلاة ب 17 ح 1.
73) قرب الاسناد: 94-317، الوسائل 7: 270 ابواب قواطع الصلاة ب 17 ح 2.
74) كصاحب المدارك 3: 475.
75) في الحدائق 9: 79.
76) كالسيد في الانتصار: 47، و صاحب المدارك 3: 473، و صاحب الحدائق 9: 75.
77) التهذيب 2: 329-1349، الوسائل 7: 267، ابواب قواطع الصلاة ب 16 ح 1.
78) الفقيه 1: 240-1063، مستطرفات السرائر: 98-18، الوسائل 7: 268 ابواب قواطع الصلاة ب 16 ح 5.
79) الكافي 3: 366 الصلاة ب 51 ح 1، التهذيب 2: 328-1348، الوسائل 7: 267 ابواب قواطع الصلاة ب 16 ح 2.
80) انظر: الحدائق 9: 70.
81) كما في الرياض 1: 181.
82) السيد في الانتصار: 47، الخلاف 1: 388.
83) المدارك 3: 474.
84) الروض: 339.
85) الفقيه 1: 241-1065، التهذيب 2: 332-1366، الوسائل 7: 268 ابواب قواطع الصلاة ب 16 ح 3.
86) النافع: 34.
87) كصاحب الرياض 1: 182.
88) الحلي في السرائر 1: 236، المختلف: 102.
89) في السرائر 1: 236.
90) حكاه عن بعض المتاخرين في الحدائق 9: 72.
91) التذكرة 1: 130، الذخيرة: 366، و انظر المعتبر 2: 264.
92) سنن ابي داود 4: 353-5209.
93) كصاحب الحدائق 9: 74.
94) كما في مجمع الفائدة 3: 117، و كفاية الاحكام: 23.
95) الحدائق 9: 75.
96) الروض: 339.
97) كما في الحدائق 9: 75.
98) لم نعثر عليه في بحث قواطع الصلاة من التذكرة، و لكن حكاه عنه في الحدائق 9: 75.
99) الكافي 2: 647 العشرة ب 7 ح 3، الوسائل 12: 75 ابواب احكام العشرة ب 46 ح 2.
100) الكافي 2: 647 العشرة ب 7 ح 1، الوسائل 12: 75 ابواب احكام العشرة ب 46 ح 3.
101) الروض: 339، المدارك 3: 475.
102) في الحدائق 9: 76.
103) المدارك 3: 475، و انظر: الروض: 339.
104) كما في الروض: 339، و الحدائق 9: 77.
105) الكافي 2: 645 العشرة ب 7 ح 7، الوسائل 12: 65 ابواب احكام العشرة ب 38 ح 1.
106) المحقق في المعتبر 2: 264، الاردبيلي في مجمع الفائدة 3: 119.
107) في ص: 68.
108) الفقيه 1: 240-1064، التهذيب 2: 331-1365.الوسائل 7: 268 ابواب قواطع الصلاة ب 16 ح 4.
109) المتقدمة في ص: 67.
110) انظر: بداية المجتهد 1: 181، و المغني 1: 747.
111) انظر: الحدائق 9: 81.
112) انظر: الذخيرة: 367.
113) كصاحب الحدائق 9: 82.
114) الكافي 2: 670 العشرة ب 27 ح 2، الوسائل 12: 57 ابواب احكام العشرة ب 33 ح 1.
115) كما في الحدائق 9: 83.
116) الكافي 5: 535 النكاح ب 83 ح 2، الوسائل 20: 234 ابواب مقدمات النكاح ب 131 ح 2.
117) الكافي 2: 648 العشرة ب 11 ح 2، الوسائل 12: 77 ابواب احكام العشرة ب 49 ح 1.
118) في ص: 66.
119) الكافي 2: 650 العشرة ب 11 ح 7، الوسائل 12: 83 ابواب احكام العشرة ب 53 ح 1.
120) الكافي 2: 649 العشرة ب 11 ح 4، مستطرفات السرائر: 138-7، الوسائل 12: 77 ابواب احكام العشرة ب 49 ح 3.
121) الكافي 2: 649 العشرة ب 11 ح 3، الوسائل 12: 79 ابواب احكام العشرة ب 49 ح 6.
122) الكافي 2: 649 كتاب العشرة ب 11 ح 6، الوسائل 12: 77 ابواب احكام العشرة ب 49 ح 2.
123) انظر: الوسائل 12: 73 ابواب احكام العشرة ب 45.