و فيه مسائل:
يستحب في صلاة العيدين زيادة على ما مر امور:
منها: ان يصلي في مكان بارز -اي غير مسقف-بالاجماع;له، و لصحيحة ابي بصير: «لا ينبغي ان تصلي صلاة العيد في مسجد مسقف و لا في بيت، انما تصلي في الصحراء او في مكان بارز» (1) .
و ان يكون مكانا يرى فيه آفاق السماء;للمستفيضة من الاخبار (2) .
و الافضل الاصحار بها اي الخروج الى الصحراء، بالاجماع كما نقله جماعة (3) ;و هو الدليل عليه، مضافا الى المعتبرة، كمرفوعة محمد: «السنة على اهل الامصار ان يبرزوا من امصارهم في العيدين، الا اهل مكة فانهم يصلون في المسجد الحرام» (4) .
و صحيحة معاوية: «و ينبغي للامام ان يلبس يوم العيدين بردا، و يعتم، شاتيا كان او قائظا، و يخرج الى البر حيثينظر الى آفاق السماء، و لا يصلي على حصير و لا يسجد عليه» (5) .
و مرسلة الفقيه: عن قول الله عزوجل «قد افلح من تزكى» قال: «من اخرج الفطرة» فقيل له: «و ذكر اسم ربه فصلى» قال: «خرج الى الجبانة فصلى» (6) و الجبانة و الجبان: الصحراء.
و عن النهاية: لا تجوز الا في الصحراء (7) .قيل: و لعل مراده تاكد الاستحباب (8) .
و مقتضى المرفوعة و رواية اخرى (9) استثناء مكة-كما صرح به اكثر الاصحاب ايضا (10) -فان اهلها يصلون في المسجد الحرام.و لتكن فيه ايضا تحت السماء;للعمومات السابقة.
و الحق بها الاسكافي المدينة;للحرمة (11) .و عن الحلي حكايته عن طائفة ايضا (12) .
و يرده العمومات و خصوص رواية المرادي (13) .
و يستثنى ايضا حال الضرورة المانعة عن الخروج، و وجهه ظاهر.بل الموجبة لمشقة، كمطر او وحل او برد او حر او خوف;لعمومات نفي العسر و الحرج، و عدم ارادة الله سبحانه العسر من العباد، و في بعض الاخبار اشعار به ايضا.
و منها: يستحب ان يكون الخروج بعد طلوع الشمس، بالاجماع كما عن الخلاف (14) ;لان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يخرج بعده كما في بعض الاخبار (15) ، و مولانا الرضا عليه السلام خرج بعده (16) .
و لصحيحة زرارة: «اذانهما طلوع الشمس، فاذا طلعتخرجوا» (17) .
و موثقة سماعة: عن الغدو الى الصلاة في الفطر و الاضحى، فقال: «بعد طلوع الشمس» (18) .
و المروي في الاقبال: «لا تخرج من بيتك الا بعد طلوع الشمس» (19) .
و عن المفيد ان وقته قبل الطلوع (20) ، و لا مستند له واضحا، و ما مر يرده، و نسب الى ظاهر جوامع الجامع للطبرسي ايضا (21) ، و لا ظهور له فيه.
و منها: ان يسجد على الارض دون غيرها مما يصح السجود عليه، اظهارا لمزيد التذلل فيها;و عليه تدل جملة من الصحاح و غيرها (22) .
بل يستحب ان يصلي على الارض بحيث لا يكون تحته بساط و لا بارية و لا حصير، لصحيحة معاوية و فيها: «لا تصلين يومئذ على بساط و لا بارية» (23) و اخرى و فيها-في صلاة العيد-: «و لا يصلى على حصير و لا يسجد عليه» (24) . و يدل عليه الرضوي الآتي.
و منها: ان يقول المؤذن عوض الاذان و الاقامة-فانه لا اذان لها و لا اقامة- : الصلاة، بالرفع او النصب، ثلاثا، بلا خلاف فيه بين العلماء كما قيل (25) ، لصحيحة اسماعيل بن جابر: ارايت صلاة العيدين هل فيهما اذان و اقامة؟ قال:
«ليس فيهما اذان و لا اقامة، و لكنها ينادى: الصلاة، ثلاث مرات» (26) الى غير ذلك.
و عن العماني: انه يقال: الصلاة جامعة (27) ، و لم نقف على مستنده.
و هل المقصود من النداء الاعلام بالخروج الى الصلاة فينادى عند الخروج، او بالدخول فيها فينادى عند القيام اليها؟ .
الظاهر تادي السنة بكل منهما كما قيل (28) .
و الظاهر اختصاص هذا النداء بالجماعة، فلا نداء في الانفراد.
و منها: الخروج الى الصلاة-جماعة او فرادى-بعد الغسل، متطيبا، لابسا احسن ثيابه، كما استفاضتبه الروايات.
منها: صحيحة ابن سنان المتقدمة (29) ، و الرضوي: «و اذا اصبحتيوم الفطر اغتسل، و تطيب، و تمشط، و البس انظف ثيابك، و اطعم شيئا من قبل ان تخرج الى الجبانة، فاذا اردت الصلاة فابرز تحت السماء، و قم على الارض، و لا تقم على غيرها» (30) .
و المروي في الدعائم: «ينبغي لمن خرج الى العيد ان يلبس احسن ثيابه، و يتطيب باحسن طيبه» (31) .
و منها: خروج الامام حافيا، ماشيا، مشمرا ثيابه، لخروج النبي و الوصي و مولانا الرضا عليه السلام كذلك، كما تدل عليه الرواية المروية في خروج مولانا عليه السلام في مرو، و فيها: انه لما بعث اليه المامون ان يصلي العيد، قال: «و ان لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و امير المؤمنين عليه السلام»
فقال المامون: اخرج كيف شئت، و امر المامون القواد و الناس ان يركبوا و يباكروا الى باب ابي الحسن عليه السلام-الى ان قال-: فلما طلعت الشمس قام فاغتسل و تعمم بعمامة بيضاء من قطن، القى طرفا منها على صدره و طرفا بين كتفيه، و تشمر، و قال لجميع مواليه: «افعلوا مثل ما فعلت» ثم اخذ بيده عكازا، ثم خرج و نحن بين يديه، و هو حاف قد شمر سراويله الى نصف الساق، و عليه ثياب مشمرة-الى ان قال-: فتزعزعت مرو بالبكاء و الضجيج و الصياح لما نظروا الى ابي الحسن عليه السلام، و سقط القواد عن دوابهم و رموا بخفافهم (32) الحديث.
و منه يثبت استحباب ذلك للمامومين ايضا، و تدل عليه حكاية الاجماع على الاطلاق عن التذكرة و نهاية الاحكام (33) ، و المروي في المعتبر و التذكرة: ان رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل الله تعالى حرمهما على النار» (34) .
و هذا ايضا سبيل الله، كما يدل عليه المروي في الدعائم: عن علي عليه السلام انه كان يمشي في خمس مواطن حافيا و يعلق نعليه بيده اليسرى، و كان يقول: انها مواطن لله فاحب ان اكون فيها حافيا، يوم الفطر، و يوم النحر، و يوم الجمعة، و اذا عاد مريضا، و اذا شهد جنازة (35) .
بل يستفاد من اطلاق الاجماع و ما بعده استحبابه للمنفرد.
و كذا يظهر من رواية صلاة مولانا استحباب التعمم لكل من الامام و الماموم، و يدل عليه بعض روايات اخر (36) .
و منها: الذهاب الى المصلى من طريق و العود من آخر، بل الظاهر استحباب ذلك في كل ذهاب و اياب، ففي رواية السكوني: ان النبي صلى الله عليه و آله كان اذا خرج الى العيدين لم يرجع عن الطريق الذي بدا فيه، ياخذ في طريق غيره (37) .
و في رواية موسى بن عمر: قلت للرضا عليه السلام: ان الناس رووا ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان اذا اخذ في طريق رجع في غيره، فهكذا كان؟
قال: فقال: «نعم فانا افعل كثيرا» ثم قال لي: «اما انه ارزق لك» (38) .
و نحوه روي في الاقبال، و في آخره: «و هكذا فافعل فانه ارزق لك» (39) .
يستحب ان يطعم قبل خروجه الى الصلاة في عيد الفطر، و بعد عوده في الاضحى، باجماع اصحابنا كما نص عليه جماعة (40) ، و هو الحجة فيه، للنصوص المستفيضة، منها: رواية المدائني: «اطعم يوم الفطر قبل ان تصلي، و لا تطعم يوم الاضحى حتى ينصرف الامام» (41) .
و يؤكده ان الصدقة في الفطر قبل الصلاة و في الاضحى بعدها، فاستحب فيهما ان يكون الاكل حين اكل المساكين لتشاركهم فيه، و لان في تعجيل الاطعام في الفطر دفعا لهواجس النفس، و في الاضحى يستحب الاكل من الاضحية و لا يكون الا بعد الصلاة.
و يستحب في الاول الحلو، لفتوى جماعة-منهم: المبسوط و السرائر و المهذب و المنتهى و التحرير و التذكرة (42) -به.
و افضل الحلو التمر او الزبيب او السكر، للمرويين في الاقبال و الفقه الرضوي:
الاول: «كل تمرات يوم الفطر، فان حضرك قوم من المؤمنين فاطعمهم مثل ذلك» (43) .
و الثاني: «و الذي يستحب الافطار عليه يوم الفطر الزبيب و التمر، و اروي عن العالم الافطار على السكر» (44) .
و في الثاني اضحيته ان كان ممن يضحى، للاخبار، منها: صحيحة زرارة:
«لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا، و لا تاكل يوم الاضحى الا من هديك و اضحيتك ان قويت عليه، و ان لم تقو فمعذور» (45) .
و اما الافطار بالتربة الحسينية فقد ورد في بعض الروايات (46) ، و لكن لشذوذه -كما صرح به في الروضة و غيرها (47) -يشكل تخصيص اخبار الحرمة به (48) ، فالترك احوط.
يرجح التكبير في العيدين، بالاجماع، و الاخبار المستفيضة بل المتواترة، الآتي ذكر جملة منها.
و لا يجب، بل يستحب على الاقوى الاشهر، بل عليه كافة من تاخر، و في شرح القواعد: انه قول الاكثر، بل قال بامكان ادعاء الاجماع عليه (49) ، بل عن المنتهى عليه الاجماع (50) .
للاصل، و رواية النقاش: «اما ان في الفطر تكبيرا و لكنه مسنون» قال، قلت: و اين هو؟ قال: «في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة و في صلاة الفجر و في صلاة العيد، ثم يقطع» قال، قلت: كيف اقول؟ قال: تقول: «الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، و الله اكبر الله اكبر الله اكبر (51) ، و لله الحمد، الله اكبر على ما هدانا، و هو قول الله تعالى: «و لتكملوا العدة» -يعنى الصيام- «و لتكبروا الله على ما هداكم» » (52) .
و صحيحة علي: عن التكبير ايام التشريق اواجب هو ام لا؟ قال:
«يستحب، و ان نسي فلا شيء عليه» (53) .
و المروي في مستطرفات السرائر: عن التكبير بعد كل صلاة، قال: «كم شئت، انه ليس بمفروض» (54) .
و حمل السنة في الاولى على الوجوب النبوي دون الكتابي-مع عدم مناسبته للاستدراك فيه-ينافي ذيلها المصرح بالوجوب الكتابي، كما دل عليه بعض نصوص اخر، و صرح به جمع من المفسرين منهم: التبيان و المجمع و فقه القرآن للراوندي (55) ، و كذا ينافي قوله سبحانه: «و اذكروا الله في ايام معدودات» (56) فانها ايام التشريق، و الذكر فيها التكبير كما في الخبر الصحيح (57) .
و منه يظهر عدم امكان حمل الفرض المنفي في الاخير على الكتابي ايضا، مع انه غير ملائم لجعله النفي علة للتفويض الى المشية.
كما ان العدول الى الجواب بقوله «يستحب» في الثانية لا يلائم حمل الاستحباب فيها على المعنى الشامل للوجوب ايضا، بل هو صريح في ان المراد به المعنى المصطلح.
نعم يمكن الخدش في دلالة الاخيرة بعدم صراحتها في التكبيرات المطلوبات، فيحتمل المسنون في التعقيب.
خلافا للمنقول في الفطر خاصة عن متشابه القرآن لابن شهر آشوب (58) ، و في الاضحى كذلك مطلقا عن جمل السيد (59) ، و على من كان بمنى عن التبيان و المبسوط و الاستبصار و الجمل و العقود و روض الجنان للشيخ ابي الفتوح و فقه القرآن للراوندي و القاضي و ابن حمزة (60) ، و فيهما عن السيد و الاسكافي (61) . للاجماع، حكاه في الانتصار (62) . و طريقة الاحتياط.
و الامر به في الآيات الثلاثة الواردة في هذه التكبيرات (63) ، كما صرحتبه الروايات و الاخبار كالمروي في الخصال: «و التكبير في العيدين واجب، اما في الفطر ففي خمس صلوات يبتدا به من صلاة المغرب ليلة الفطر الى صلاة العصر من يوم الفطر، و هو ان يقول: الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله و الله اكبر، و لله الحمد، الله اكبر على ما هدانا، و الحمد لله على ما ابلانا، يقول الله عزوجل:
«و لتكبروا الله على ما هداكم» (64) .
و في العيون: «و التكبير في العيدين واجب، في الفطر دبر خمس صلوات و يبدا في دبر المغرب ليلة الفطر» (65) .
و نحوه المروي في تحف العقول (66) .
و موثقة عمار: «التكبير واجب دبر كل فريضة او نافلة ايام التشريق» (67) .
و اخرى: عن الرجل ينسى ان يكبر ايام التشريق، قال: «ان نسي حتى قام من موضعه فليس عليه شيء» (68) .
دلتبمفهوم الشرط على وجوب شيء لو لم ينتبه حتى قام من موضعه.
و رواية حفص: «على الرجال و النساء ان يكبروا ايام التشريق في دبر الصلاة، و على من صلى وحده و من صلى تطوعا» (69) .
و صحيحة علي المتقدمة و في ذيلها: عن النساء هل عليهن التكبير ايام التشريق؟ قال: «نعم و لا يجهرن» (70) .
و حسنة معاوية: «يكبر ليلة الفطر و صبيحة الفطر كما يكبر في العشر» (71) .
و يجاب عن الجميع: بتعين حمل الدال على الوجوب على الاستحباب، بقرينة ما مر من الادلة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، المؤيدة باختلاف النصوص و الفتاوى في كيفية التكبير، و بترك عامة الناس له مع عموم البلوى. مضافا الى رد الاول: بمنع الحجية. و الثاني: بمنع الوجوب.
و آية الفطر: بعدم صراحتها في الامر الا ان يجعل اللام فيها لام الامر، و هو -كما صرح به بعض الاجلة (72) -غير معلوم، و دخولها-كما قيل-على صيغة الخطاب نادر، و بعدم التصريح فيها بالتكبير المراد، فلعله هو اجلال الله الواجب في كل حال.
نعم فسره في رواية النقاش بذلك، و لكن فيها التصريح بعدم الوجوب، و مع ذلك معارضة بالمروي في العلل الدال على ان المراد به التكبيرات الزائدة في الصلاة، حيث قال: فلم جعل التكبير فيها-اي في عيد صلاة الفطر-اكثر منه في غيرها من الصلوات؟ قيل: لان التكبير انما هو تعظيم لله و تمجيده على ما هدى و عافى، كما قال الله عزوجل:
«و لتكملوا العدة، و لتكبروا الله على ما هداكم» (73) .
و الآيتين الاخريين: باختلاف التفاسير و الروايات فيهما، ففي بعضها ان المراد بالايام المعدودات ايام التشريق، و بالمعلومات عشر ذي الحجة المستحب فيها التكبير قطعا، و في بعض آخر بالعكس (74) .و اذا لم يتعين الدال على المطلوب، مع عدم صراحة آية الايام المعلومات في الوجوب-لعدم تعين كونها امرا-يسقط الاستدلال.
و رواية الخصال و الثلاثة المتعقبة لها: بانه ان ثبت الحقيقة في المعنى المصطلح في الوجوب فكذا في الاستحباب و السنة الواردين فيما مر، فيجب حمل احد الفريقين على المجاز بقرينة الآخر، و لعدم التعين يرجع الى الاصل.و ان لم يثبت في شيء منهما فالاستدلال باطل.
مع ان التكبير المحكوم بوجوبه في رواية الخصال منفي الوجوب في غيرها كرواية النقاش، حيث لم يذكر فيها بعض الفقرات.
و مع ان بقاء الوجوب في رواية عمار على حقيقته غير ممكن، لتضمنها النافلة المنفي وجوبه عقيبها في صحيحة داوود: «التكبير في كل فريضة، و ليس في النافلة تكبير ايام التشريق» (75) . و الروايات المتضمنة للفظة «على» : باستعمالها في المستحب كثيرا.
و الحسنة: بعدم صراحتها في الوجوب.
ا: محل التكبير اما في الفطر فعقيب اربع صلوات: مغرب العيد، و عشائه، و فجره، و صلاة العيد، على المشهور، و تدل عليه رواية النقاش السابقة.
و عن المقنع و الامالي بل الفقيه (76) : زيادة ظهره و عصره ايضا.و هو الاظهر، لمرسلة الفقيه حيث قال بعد ذكر الرواية المذكورة: و في غير رواية سعيد: في الظهر و العصر.
و الرضوي: «و كبر بعد المغرب، و العشاء الآخرة و الغداة، و صلاة العيد، و الظهر، و العصر» (77) .
و المروي في تفسير العياشي و فيه: «في الفطر تكبير و لكنه مسنون: في المغرب، و العشاء، و الفجر، و الظهر، و العصر، و ركعتي العيد» (78) .
و لا يضر ضعف هذه الروايات، للتسامح، مع ان بعضها معتبر.
و لا ينافيه قوله «ثم يقطع» في رواية النقاش، لجواز كون مجازه معنى مفاده خفة الاستحباب فيما بعد.
و لا ما مر من كونه عقيب خمس صلوات يبدا من المغرب الى العصر، لانه لا يفيد قصر الاستحباب، و لا يجب ذكر جميع ما يستحب في كل خبر، فاكتفى فيه بالخمس و هي المغرب و العشاء و الفجر و العيد و الظهر، و يقطع في العصر، اذ هي الفرائض الخمس اليومية، و يستفاد الزائد من غيره.
و لا يستحب عقيب النوافل غير صلاة العيد تطوعا في الفطر، للاصل.
و بعض الاخبار المثبتة له-مع ماله من المعارض-مخصوص بايام التشريق (79) ، و الاجماع المركب غير ثابت. و عن الاسكافي استحبابه. (80) ، و لم نقف له على مستند.
و اما في الاضحى فعقيب خمس عشرة صلاة فريضة لمن كان بمنى، و عقيب عشر صلوات مفروضة لمن كان في غيرها.مبدؤهما ظهر يوم العيد، على الحق المعروف من مذهب الاصحاب، بل قيل: بلا خلاف اجده (81) ، للاخبار المستفيضة الآتية بتحقيقها في كتاب الحج ان شاء الله تعالى.
و ظاهر الاكثر اختصاص الاستحباب هنا ايضا بالفرائض، لصحيحة داوود المتقدمة.
و عن الشيخ و الاسكافي: استحبابها عقيب النوافل ايضا (82) ، لموثقة عمار و رواية حفص المتقدمتين (83) .
و يرد بالمعارضة مع ما مر، فيرجع الى الاصل.و حمل ما مر على نفي الوجوب غير ممكن، لانتفائه في الفريضة ايضا.
و عن البزنطي و الاسكافي و المفيد: استحباب الخروج بالتكبير الى صلاة العيدين (84) ، و استحسنه في المنتهى (85) ، و قواه بعض الاجلة (86) .و هو الاظهر، لحديثخروج مولانا الرضا عليه السلام (87) ، و لما روي عن علي عليه السلام: انه خرج يوم العيد، فلم يزل يكبر حتى انتهى الى الجبانة (88) .
و التكبير فيهما و ان احتمل مطلقه دون التكبير المخصوص، الا انه ايضا من افراد المطلق، فلا باس به سيما مع احتمال ارادته في المقام.
ب: يستحب هذا التكبير للجامع و المنفرد و الرجال و النساء و الحاضر و المسافر، و بالجملة كل مكلف، للاطلاقات، مع التصريح بالنساء و المنفرد في طائفة من الاخبار (89) .
ج: لو نسيه حتى قام من موضعه سقط، لموثقة عمار السابقة (90) .
د: يستحب فيه رفع اليد قليلا او تحريكها، لصحيحة علي: عن التكبير ايام التشريق هل يرفع فيه اليدين ام لا؟ قال: «يرفع يده شيئا او يحركها» (91) .
ه: الظاهر تقديم هذا التكبير على سائر التعقيبات، كما صرح به بعض متاخري المتاخرين (92) ، لما رواه الصدوق عن علي عليه السلام: انه كان اذا صلى كل صلاة يبدا بهذا التكبير (93) فتامل.
و: قد اختلفت كلمات الاصحاب و اخبار الاطياب في صفة هذا التكبير في العيدين.
فمما ورد في الفطر ما مر في رواية النقاش و ما سبق في رواية الخصال (94) ، و منه ايضا ما هو كالاول الا في التكبير بين التهليل و التحميد فمرتان، و منه ما هو كذلك ايضا الا فيه فمرة، و منه ما هو غير ذلك.
و مما ورد في الاضحى ما في حسنة زرارة: «الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، و الله اكبر، و لله الحمد، الله اكبر على ما هدانا، الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام» (95) و منه غير ذلك، و العمل بالكل احسن.
المشهور بين الاصحاب-بل في شرح القواعد و عن الخلاف و ظاهر المنتهى: الاجماع عليه (96) -كراهة التنفل قبل صلاة العيد و بعدها الى الزوال، للمستفيضة من الصحاح، كصحيحة زرارة: «صلاة العيدين مع الامام سنة، و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة ذلك اليوم الى الزوال، فان كان فاتك الوتر ليلتك قضيته بعد الزوال» (97) .
و الاخرى: «ليس في يوم الفطر و الاضحى اذان و لا اقامة» الى ان قال: «و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة» (98) .
و ثالثة: «لا تقض وتر ليلتك ان كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين» (99) .
و صحيحة ابن سنان و فيها: «ليس قبلهما و لا بعدهما شيء» (100) .
و رواية الهاشمي: «ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع الا بالمدينة، قال: يصلي في مسجد الرسول في العيد قبل ان يخرج الى المصلى، ليس ذلك الا بالمدينة» (101) .
و حمل الثلاثة الاولى على نفي التوظيف غير ضائر، اذ يدل على انه لا صلاة موظفة من الشارع مشروعة منه قبل صلاة العيد و بعدها، اعم من ان يكون توظيفها بالخصوص او بالعموم، فلا تكون صلاة اصلا، و لا تكون عمومات الصلوات من ذوي الاسباب و غيرها شاملة ليوم العيد.
الا ان يكون مراده من التوظيف جعلها وظيفة هذا اليوم، او وظيفة قبل صلاة العيد او بعدها، حتى يكون المعنى: لا صلاة قبل صلاة العيد من حيث انها قبلها.
و هذا و ان كان محتملا بحسب الظاهر الا انه ينفيه قيد «ذلك اليوم» و التفريع بقوله «فان كان» في الاولى، و يتعين منهما التوظيف بمعنى التوقيف مطلقا، فلا تكون صلاة موقفة و مشروعة قبل صلاة العيد و بعدها الى الزوال.
و لكن مقتضى ذلك عدم المشروعية، فهو الاظهر، كما هو مذهب جماعة من القدماء كما قيل (102) ، و هو ظاهر الكليني (103) ، و الصدوق في ثواب الاعمال (104) ، و المحكي عن ابني حمزة و زهرة و الحلبي (105) .
و اشتهار الكراهة بين المتاخرين-المعتضد بالاجماع المنقول و اصل البراءة- لا يصلح لرد الاخبار المعتبرة الموافقة لفتوى جمع من قدماء الطائفة.
و معارضتها مع عمومات النوافل ذوات الاسباب انما هي بالعموم من وجه، فيرجع في موضع التعارض الى الاصل، و هو معنا، اذ مرادنا عدم ثبوت شرعيتها دون تحريمها.و الرجوع الى عمومات الامر بالصلاة مطلقا فاسد، لانها اعم مطلقا من الاخبار المانعة فتخص بها قطعا.و تقديم التعارض مع الفرقة الاولى تحكم.
مع انه يمكن القول بتعارض الاخبار المانعة مع كل من الفريقين بالخصوص المطلق، للتصريح بالمنع عن قضاء الوتر بضميمة الاجماع المركب.
فالقول باستثناء صلاة تحية المسجد-لو صليت العيد فيه-للتعارض المذكور ضعيف.
و اما ما رواه الصدوق في ثواب الاعمال من صلاة اربع ركعات بعد صلاة العيد (106) ، فيحتمل بعد الزوال.و لو سلم فهذا يكون مستثنى، كصلاة ركعتين قبلها في مسجد النبي صلى الله عليه و آله، فانها ايضا تستثنى بالنص المعتضد بعمل الاصحاب من غير تعد الى غيره من الامكنة الشريفة، لاختصاص النص بل تصريحه بعدم التعدي (107) ، فالقول به ضعيف.
ثم ان كراهة التنفل او حرمتها تعم حال وجوب صلاة العيد و استحبابها، و لمن يصليها جماعة او فرادى، بل لمن لم يصلها، لاطلاق الاخبار.
قالوا: يحرم السفر بعد طلوع الشمس من يوم العيد، قبل صلاته لمن وجبت عليه (108) ، و نفى بعضهم الخلاف عنه (109) ، و اثبتبعضهم الاجماع عليه (110) . فان ثبت و الا فلا دليل عليه، كما يظهر مما ذكرنا في السفر يوم الجمعة.
نعم يكره بعد طلوع فجره قبل الصلاة لمن وجبت عليه او استحبت، لفتوى الاصحاب (111) ، و صحيحة ابي بصير المتقدمة في الجمعة، الغير الناهضة لاثبات الزائد من الاستحباب (112) ، لاحتمال الجملة فيها الخبرية.
و لا كراهة فيما قبل الفجر، و لا بعد الصلاة او الزوال، للاصل.
و كذا يكره نقل المنبر الى المصلى لو كان مقام ليس له منبر، بل يعمل للامام شبيه منبر من طين، بلا خلاف كما في المنتهى (113) ، بل بالاتفاق كما في الذخيرة (114) ، بل بالاجماع كما في النهاية و التذكرة و المدارك و شرح القواعد و عن المعتبر و الذكرى (115) .
و هو الحجة فيه، مضافا الى صحيحة اسماعيل بن جابر و فيها: «و ليس فيهما منبر، المنبر لا يحرك عن موضعه، و لكن يصنع للامام شيء شبه المنبر من طين، فيقوم عليه فيخطب الناس، ثم ينزل» (116) .
و هي لمكان الجملة الخبرية عن افادة الحرمة قاصرة، فاحتمالها لاجلها، ضعيف.
اذا اتفق العيد و الجمعة فالحاضر لصلاة العيد بالخيار في حضور صلاة الجمعة-عند وجوبها-و عدمه فيصلي الظهر، على الاشهر الاظهر، بل عليه الاجماع عن بعضهم (117) ، للروايات الخاصية (118) و العامية (119) ، الصحيحة و غيرها.
و الظاهر اختصاص التخيير بغير الامام، و اما هو فيجب عليه حضور الجمعة، فان حضر العدد صلاها، و الا يصلي الظهر.
و يستحب لامام العيد اعلام المامومين بذلك، للنص، و فعل الحجة (120) ، و فتوى الطائفة (121) .
تعليقات:
1) الفقيه 1: 322-1471، الوسائل 7: 449 ابواب صلاة العيد ب 17 ح 2.
2) الوسائل 7: 449 ابواب صلاة العيد ب 17.
3) انظر: المنتهى 1: 344، و الذخيرة: 322، و الرياض 1: 195.
4) الكافي 3: 461 الصلاة ب 93 ح 10، التهذيب 3: 138-307، الوسائل 7: 451 ابواب صلاة العيد ب 17 ح 8.
5) الكافي 3: 460 الصلاة ب 93 ح 3، التهذيب 3: 129-278، الوسائل 7: 440 ابواب صلاة العيد ب 11 ح 1 و ب 17 ح 6.
6) الفقيه 1: 323-1478، الوسائل 7: 450 ابواب صلاة العيد ب 17 ح 4.
7) النهاية: 133.
8) الرياض 1: 195.
9) الفقيه 1: 321-1470، الوسائل 7: 449 ابواب صلاة العيد ب 17 ح 3.
10) انظر المعتبر 2: 316، و الذخيرة: 322، و الرياض 1: 195.
11) حكاه عنه في المختلف: 115.
12) السرائر 1: 318.
13) الكافي 3: 460 الصلاة ب 93 ح 4، الوسائل 7: 451 ابواب صلاة العيد ب 17 ح 7.
14) الخلاف 1: 675.
15) الوسائل 7: 452 ابواب صلاة العيد ب 18.
16) كما في الوسائل 7: 453 ابواب صلاة العيد ب 19 ح 1.
17) الكافي 3: 459 الصلاة ب 92 ح 10، التهذيب 3: 129-276، الوسائل 7: 429 ابواب صلاة العيد ب 7 ح 5.
18) التهذيب 3: 287-859، الوسائل 7: 473 ابواب صلاة العيد ب 29 ح 2.
19) الاقبال: 281، الوسائل 7: 452 ابواب صلاة العيد ب 18 ح 2.
20) المقنعة: 194.
21) جوامع الجامع: 493.
22) انظر: الوسائل 7: 449 ابواب صلاة العيد ب 17.
23) التهذيب 3: 285-849، الوسائل 7: 451 ابواب صلاة العيد ب 17 ح 10.
24) الكافي 3: 460 الصلاة ب 93 ح 3، التهذيب 3: 129-278، الوسائل 7: 450 ابواب صلاة العيد ب 17 ح 6.
25) المدارك 4: 113.
26) الفقيه 1: 322-1473، التهذيب 3: 290-873، الوسائل 7: 428 ابواب صلاة العيد ب 7 ح 1.
27) حكاه عنه في المنتهى 1: 245.
28) المدارك 4: 113.
29) في ص 164.
30) فقه الرضا «ع» : 213، مستدرك الوسائل 7: 133 ابواب صلاة العيد ب 14 ح 3.
31) الدعائم 1: 185، مستدرك الوسائل 6: 130 ابواب صلاة العيد ب 11 ح 1.
32) الكافي 1: 488 الحجة ب 11 ح 7، العيون 2: 147-21، الوسائل 7: 453 ابواب صلاة العيد ب 19 ح 1.
33) التذكرة 1: 159، نهاية الاحكام 2: 64.
34) المعتبر 2: 317، التذكرة 1: 160، و الحديث عامي موجود في مسند احمد 3: 479.
35) الدعائم 1: 185، مستدرك الوسائل 6: 136 ابواب صلاة العيد ب 15 ح 3.
36) انظر: الوسائل 7: 440 ابواب صلاة الجمعة ب 11.
37) الفقيه 1: 323-1479، الوسائل 7: 479 ابواب صلاة العيد ب 36 ح 1.
38) الكافي 5: 314 المعيشة ب 159 ح 41، الكافي 8: 147-124، الوسائل 7: 479 ابواب صلاة العيد ب 36 ح 2.
39) الاقبال: 283، الوسائل 7: 479 ابواب صلاة العيد ب 36 ذ.ح 2.
40) منهم المحقق في المعتبر 2: 317، و العلامة في التذكرة 1: 159، و صاحب المدارك 4: 114.
41) الكافي 4: 168 الصيام ب 26 ح 2، الفقيه 2: 113-483، التهذيب 3: 138، 310، الوسائل 7: 444 ابواب صلاة العيد ب 12 ح 5.
42) المبسوط 1: 169، السرائر 1: 318، المهذب 1: 121، المنتهى 1: 345، التحرير 1: 46، التذكرة 1: 159.
43) الاقبال: 281، الوسائل 7: 445 ابواب صلاة العيد ب 13 ح 2.
44) فقه الرضا «ع» : 210، مستدرك الوسائل 6: 130 ابواب صلاة العيد ب 10 ح 2.
45) الفقيه 1: 321-1469، الوسائل 7: 443 ابواب صلاة العيد ب 12 ح 1.
46) انظر: الوسائل 7: 445 ابواب صلاة العيد ب 13 ح 1.
47) الروضة 1: 308، و انظر: مجمع الفائدة 2: 409.
48) كما في الوسائل 24: 220 و 226 ابواب الاطعمة المحرمة ب 58 و 59.
49) جامع المقاصد 2: 448-449.
50) المنتهى 1: 247.
51) التكبير الثالث لا يوجد في المصادر، و هو موافق لنسخة الوافي 9: 1341.
52) الكافي 4: 166 الصيام ب 35 ح 1، الفقيه 2: 108-464، التهذيب 3: 138-311، الوسائل 7: 455 ابواب صلاة العيد ب 20 ح 2.
53) التهذيب 5: 488-1745، قرب الاسناد: 221-862، الوسائل 7: 461 ابواب صلاة العيد ب 21 ح 10.
54) مستطرفات السرائر: 30-27، الوسائل 7: 465 ابواب صلاة العيد ب 24 ذ.ح 1.
55) التبيان 2: 125، مجمع البيان 1: 277، فقه القرآن 1: 160.
56) البقرة: 203.
57) انظر: الوسائل 7: 457 ابواب صلاة العيد ب 21.
58) متشابهات القرآن 2: 177.
59) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 45.
60) التبيان 2: 125، المبسوط 1: 170، الاستبصار 2: 299، الجمل و العقود (الرسائل العشر) :248، فقه القرآن 1: 160، القاضي في المهذب 1: 261، ابن حمزة في الوسيلة: 112.
61) السيد في الانتصار: 57، حكاه عن الاسكافي في المختلف 1: 115.
62) الانتصار: 58.
63) البقرة: 185: «و لتكبروا الله على ما هداكم» البقرة: 203: «و اذكروا الله في ايام معدودات»الحج: 28: «و يذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام» .
64) الخصال: 609، الوسائل 7: 457 ابواب صلاة العيد ب 20 ح 6.
65) العيون 2: 124، الوسائل 7: 456 ابواب صلاة العيد ب 20 ح 5.
66) تحف العقول: 422، الوسائل 7: 456 ابواب صلاة العيد ب 20 ذ.ح 5.
67) التهذيب 5: 270-923، الاستبصار 2: 299-1070، الوسائل 7: 466 ابواب صلاة العيد ب 25 ح 1.
68) التهذيب 5: 270-924، الاستبصار 2: 299-1071، الوسائل 7: 465 ابواب صلاة العيد ب 23 ح 2.
69) التهذيب 3: 289-869، الوسائل 7: 463 ابواب صلاة العيد ب 22 ح 2.
70) قرب الاسناد: 224-872، الوسائل 7: 463 ابواب صلاة العيد ب 22 ح 3.
71) الكافي 4: 167 الصيام ب 35 ح 2، الوسائل 7: 455 ابواب صلاة العيد ب 20 ح 1.
72) انظر: جامع المقاصد 2: 449، و كشف اللثام 1: 261.
73) العلل: 269، الوسائل 7: 433 ابواب صلاة العيد ب 10 ح 1.
74) انظر: التبيان 2: 175، و مجمع البيان 2: 299، و ج 7: 81، و البرهان 1: 203.و ج 3: 87، و الوسائل 7: 457 ابواب صلاة العيد ب 21، و ج 14-270 ابواب العود الى منى ب 8.
75) التهذيب 5: 270-925، الاستبصار 2: 300-1072، الوسائل 7: 467 ابواب صلاة العيد ب 25 ح 2.
76) المقنع: 46، الامالي: 517، الفقيه 2: 108.
77) فقه الرضا «ع» : 209.
78) تفسير العياشي 1: 82-195، مستدرك الوسائل 6: 137 ابواب صلاة العيد ب 16 ح 4.
79) انظر: الوسائل 7: 466 ابواب صلاة العيد ب 25.
80) حكاه عنه في المختلف: 115.
81) الحدائق 10: 289.
82) الشيخ في الخلاف 1: 670، حكاه عن الاسكافي في المختلف 1: 115.
83) في ص 210-211.
84) حكاه عن جامع البزنطي في المعتبر 2: 320، لم نعثر-فيما بايدينا من الكتب الفقهية-على ما حكاه عن الاسكافي، المفيد في المقنعة: 202.
85) المنتهى 1: 348.
86) كشف اللثام 1: 260.
87) الكافي 1: 488 الحجة ب 11 ح 7، عيون اخبار الرضا «ع» 2: 147-21، الوسائل 7: 453 ابواب صلاة العيد ب 19 ح 1.
88) المغني لابن قدامة 2: 231.
89) الوسائل 7: 463 ابواب صلاة العيد ب 22.
90) في ص 210.
91) قرب الاسناد: 221-861، الوسائل 7: 464 ابواب صلاة العيد ب 22 ح 5.
92) حكاه صاحب الحدائق 10: 292، عن بعض المحققين من مشايخه.
93) الفقيه 1: 328-1487، الوسائل 7: 460 ابواب صلاة العيد ب 21 ح 6.
94) راجع ص 208-210.
95) الكافي 4: 516 ب 91 ح 2، التهذيب 3: 139-313، الوسائل 7: 458 ابواب صلاة العيد ب 21 ح 2.
96) جامع المقاصد 2: 457، الخلاف 1: 665، المنتهى 1: 346.
97) التهذيب 3: 129-277، الوسائل 7: 419، 420 ابواب صلاة العيد ب 1 ح 2-3.
98) الكافي 3: 459 الصلاة ب 93 ح 1، التهذيب 3: 129-276، الوسائل 7: 429 ابواب صلاة العيد ب 7 ح 5.
99) الفقيه 1: 322-1474 و فيه: عن حريز، الوسائل 7: 428 ابواب صلاة العيد ب 7 ح 2.
100) التهذيب 3: 128-271، ثواب الاعمال: 78، الوسائل 7: 429 ابواب صلاة العيد ب 7 ح 7.
101) الكافي 3: 461 الصلاة ب 93 ح 11، الفقيه 1: 322-1475، التهذيب 3: 138-308، الوسائل 7: 430 ابواب صلاة العيد ب 7 ح 10.
102) الرياض 1: 197.
103) الكافي 3: 459.
104) ثواب الاعمال: 78.
105) ابن حمزة في الوسيلة: 111، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 562، الحلبي في الكافي في الفقه: 155.
106) ثواب الاعمال: 77، الوسائل 7: 427 ابواب صلاة العيد ب 6 ح 1.
107) الكافي 3: 461 الصلاة ب 93 ح 11، الفقيه 1: 322-1475، التهذيب 3: 138-308، الوسائل 7: 430 ابواب صلاة العيد ب 7 ح 10.
108) كما في الشرائع 1: 102، و المدارك 4: 122، و الذخيرة: 320.
109) كما في الرياض 1: 230.
110) كما في الغنية (الجوامع الفقهية) : 562.
111) منهم الحلي في السرائر 1: 320، و العلامة في المنتهى 1: 348، و السبزواري في الذخيرة: 320.
112) راجع ص 135.
113) المنتهى 1: 345.
114) الذخيرة: 322.
115) نهاية الاحكام 2: 65، التذكرة 1: 159، المدارك 4: 122، جامع المقاصد 2: 458، المعتبر 2: 325، الذكرى: 241.
116) الفقيه 1: 322-1473، التهذيب 3: 290-873 بتفاوت يسير، الوسائل 7: 476 ابواب صلاة العيد ب 33 ح 1.
117) انظر: الخلاف 1: 673، و المنتهى 1: 348.
118) كما في الوسائل 7: 447 ابواب صلاة العيد ب 15.
119) انظر: سنن ابن ماجة 1: 415، و سنن ابي داود 1: 281.
120) انظر: الوسائل 7: 447 ابواب صلاة العيد ب 15.
121) كما في المعتبر 2: 326، و المنتهى 1: 349، و الذكرى: 243.