و الكلام اما في حكمها، او شرائطها، او وقتها، او كيفيتها، او لواحقها، فها هنا خمسة ابحاث.
و فيه مسائل:
صلاة العيدين مشروعة ضرورة و كتابا و سنة، قال الله سبحانه: «قد افلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى» (1) .
و قال: «فصل لربك و انحر» (2) .
قال في الوافي: قد ورد في الاخبار ان الآية الاولى نزلت في زكاة الفطر و صلاة عيد الفطر، و الثانية نزلت في صلاة عيد الاضحى و نحر الهدي و الاضحية (3) ، انتهى.
و في مرسلة الفقيه: عن قول الله عزوجل: «قد افلح من تزكى» قال:
من اخرج الفطرة» فقيل له: «و ذكر اسم ربه فصلى» قال: «خرج الى الجبانة فصلى» (4) .
و استفاضت الاخبار بمشروعيتها، بل كونها فريضة كما ياتي.
و هي واجبة في الجملة، باجماعنا المحقق و المحكي مستفيضا (5) ، و اخبارنا المروية مستفيضة، بل في المعنى متواترة:
ففي صحيحة جميل: «صلاة العيدين فريضة، و صلاة الكسوف فريضة» (6) .
و في الاخرى: عن التكبير في العيدين، قال: «سبع و خمس» و قال: «صلاة العيدين فريضة» (7) .
و نحوها رواية الشحام (8) .
و مرسلة ابن المغيرة: عن صلاة الفطر و الاضحى، فقال: «صلها ركعتين في جماعة و غير جماعة، و كبر سبعا و خمسا» (9) .
و في الفقه الرضوي: «و صلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة يوم الجمعة» (10) .
صحيحة سعد: عن المسافر الى مكة و غيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر و الاضحى؟ قال: «نعم الا بمنى يوم النحر» (11) .
و ابن سنان: «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيب بما وجد و ليصل في بيته وحده كما يصلي في الجماعة» (12) و ان كان في الاستدلال ببعض هذه الاخبار نظر يظهر وجهه مما ياتي، الى غير ذلك.
و اما ما في صحيحة زرارة: «صلاة العيدين مع الامام سنة» (13) .
فالمراد بها مقابل الفرض الثابتبالكتاب، و المعنى ان كونها مع الامام سنة، فلا ينافي ما مر من ثبوتها بالكتاب ايضا.
و هل يختص وجوبها بحال حضور الامام او من ينصبه، او يعم حال الغيبة ايضا؟ الاول مذهب الاكثر، و في الذخيرة: عدم ظهور مصرح بالوجوب في زمن الغيبة (14) ، بل في روض الجنان و شرح الالفية الاجماع على انتفائه (15) ، و عن الانتصار و الناصريات و الخلاف و المعتبر و المنتهى و النهاية و التذكرة و غيرها: الاجماع، او عدم الخلاف في اشتراط وجوبها بشروط الجمعة التي منها السلطان العادل عندهم (16) .
للمعتبرة المستفيضة المصرحة باعتبار الامام، الظاهر في امام الاصل، او المحتمل له الموجب لخروج عمومات وجوبها عن الحجية في موضع الاجمال كما مر، كصحيحة زرارة في صلاة العيدين: «و من لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له، و لا قضاء عليه» (17) .
و الاخرى: «لا صلاة يوم الفطر و الاضحى الا مع امام» (18) .
و الثالثة: «من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه» (19) .
و صحيحة محمد: عن الصلاة يوم الفطر و الاضحى، فقال: «ليس صلاة الا مع امام» (20) .
و ابان: «انما صلاة العيدين على المقيم، و لا صلاة الا مع امام» (21) .
و موثقة سماعة: «لا صلاة في العيدين الا مع امام، فان صليت وحدك فلا باس» (22) .
و في الفقه الرضوي: «فان صلاة العيدين مع الامام مفروضة و لا تكون الا بامام و خطبة» (23) الى غير ذلك.
و لا دلالة بل و لا اشعار في تنكير الامام و لا في مقابلة الجماعة بالوحدة في جملة منها على كون المراد من الامام فيها مطلق امام الجماعة، مع انه في بعض منها عرف باللام.
و مع ذلك معارض بموثقة سماعة: متى يذبح؟ قال: «اذا انصرف الامام» قلت: فان كنت في ارض ليس فيها امام فاصلي بهم جماعة؟ فقال: «اذا استقلت الشمس» و قال: «لا باس ان تصلي وحدك و لا صلاة الا مع امام» (24) .حيث اثبتت الجماعة مع نفي الامام.
مضافا الى بعض ما مر في اشتراط وجوب صلاة الجمعة بهذا الشرط من الاصول، و عبارة الصحيفة (25) ، و رواية عبد الله بن دينار: «ما من عيد للمسلمين اضحى و لا فطر الا و هو يجدد لآل محمد فيه حزنا» قلت: و لم ذلك؟ قال: «لانهم يرون حقهم في يد غيرهم» (26) .
و يمكن القدح: اما في روايات اعتبار الامام، فبانها ظاهرة في نفي المشروعية بدونه و هم لا يقولون به، و الاخبار-كما تاتي-مصرحة بخلافه، بل الاجماع منعقد على المشروعية.و الحمل على نفي الوجوب تجوز ليس باولى عن الحمل على نفي الكمال.و اقربيته عن نفي الحقيقة و وجوب الحمل على الاقرب ممنوع.
و اما في عبارة الصحيفة فبعدم الصراحة.
و اما في رواية ابن دينار، فبان الحق كما يمكن ان يكون اختصاص الوجوب بالحضور بجماعة الامام، يمكن ان يكون اختصاص الكمال به، فانهم اذا راوا حضور الناس بصلاة المخالف معتقدا انه الاكمل يرون حقهم في يد غيرهم.
و الثاني-كما قيل (27) -لجماعة من متاخري المتاخرين، و مال اليه في البحار (28) ، و استظهره في الكفاية (29) ، و اختاره شيخنا صاحب الحدائق، و عزاه الى كل من يقول بوجوب صلاة الجمعة عينا في زمن الغيبة (30) و فيه نظر.
و استدلوا بالاطلاقات المتقدمة.
و المروي في ثواب الاعمال: في صلاة العيد: «فاما من كان امامه موافقا لمذهبه و ان لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له ان يصلي بعد ذلك حتى تزول الشمس» (31) .
و اجابوا عن اخبار اعتبار الامام: بشمولها لامام الجماعة.
و يرد: بمنع الاطلاق، فان غاية ما دلت عليه الاخبار كون صلاة العيد فريضة، و لا كلام فيه، و اما وجوبها على كل احد في كل حال فلا.الا ترى انه يصح ان يقال: الجهاد فريضة، مع انه ليس بواجب على الاطلاق، و كذا الزكاة مع انها مشروطة بشروط.
و اقتران صلاة العيد في بعضها بصلاة الكسوف-الواجبة مطلقا-لا يفيد; لان وجوبها مطلقا ايضا بدليل خارج.
و القول بان حمل الطبيعة الكلية يقتضي اتصاف كل فرد منها بالوجوب-كما في الذخيرة (32) -فاسد جدا بوجوه شتى.
نعم ظاهر روايات ابن المغيرة و سعد و ابن سنان (33) الاطلاق، و لكنها ليست للوجوب قطعا;لعدم وجوبها على المنفرد و المسافر اجماعا.
و اما المنقول عن ثواب الاعمال فهو من كلام الصدوق لاجزء الرواية، و مع ذلك لا دلالة له على الوجوب مع امام غير مفترض الطاعة، فيمكن ان يكون الاتيان بها معه من باب الاستحباب، مضافا الى انه يمكن ان يكون ذلك الامام منصوب السلطان لصلاة العيد و الجمعة.
اقول: و بما ذكرنا ظهر ضعف مستند الفريقين، و ان كان الحق مع الاول، لا لما ذكروه، بل للاصل السالم عن المعارض المعلوم في غير موضع الاجماع، فلا تجب الا مع الامام او منصوبه الخاص.
و يؤيده بل يدل عليه: استئذان الناس عن مولانا امير المؤمنين عليه السلام في ان يخلف رجلا او يامره بان يصلي لبقية الناس و عدم قبوله كما في صحيحة محمد (34) ، و ، و[المحاسن] (36) و كتاب عاصم بن حميد (37) .
و اذا عرفت عدم وجوبها في زمان الغيبة، فهل تستحب مطلقا جماعة او فرادى كما عن الاكثر؟ او الاول خاصة؟ كما هو ظاهر الحلي، بل عليه حمل كلام الاصحاب (38) .
او الثاني كذلك؟ كما عن المقنعة و المبسوط و التهذيب و الناصريات و جمل العلم و العمل و الاقتصاد و المصباح و مختصره و الجمل و العقود و الخلاف و الحلبي (39) ، و جماعة من متاخري المتاخرين (40) ، و ان جوز بعض المتاخرين ارادة هؤلاء جميعا غير الحلبي الوحدة عن الامام (41) ، كما قيل في بعض اخبار الجمعة فيشمل الجماعة ايضا.و قيل: مرادهم الفرق بينها و بين الجمعة باستحباب صلاتها منفردة بخلاف الجمعة، كما نص به في المراسم (42) .
او لا تستحب مطلقا؟ كما عن المقنع و العماني (43) .
الحق هو الاول.
اما استحباب الجماعة، فلعمل الاكثر، و دعوى الاجماع صريحا من الحلي (44) ، و ظاهرا من الراوندي و المختلف (45) ، و هما كافيان في مقام الاستحباب.
و تقرير الامام في موثقة سماعة الثانية (46) ، و عموم رواية الحلبي: «في صلاة العيدين، اذا كان القوم خمسة او سبعة فانهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة» (47) .
و قد يستدل ايضا بمرسلة ابن المغيرة السابقة (48) .
و فيه: انه انما يتم اذا علم ان المقصود بالذات فيها قيد في جماعة و غير جماعة، لا قيد ركعتين.مع انه لو لم يحمل على ذلك لكان اطلاقها مخالفا للاجماع;
لان التخيير المستفاد منه حينئذ مخصوص بصورة فقد الشرائط، و الا فمع اجتماعها تجب الجماعة اجماعا، فلا بد فيه من مخالفة للظاهر، و هي كما تحتمل ان تكون ما ذكر، تحتمل ان تكون ما مر.
و اما استحباب الانفراد فللشهرة، و المرسلة، و صحيحة ابن سنان، و موثقتي سماعة المتقدمة (49) ، و موثقة الحلبي: عن الامام لا يخرج يوم الفطر و الاضحى، اعليه صلاة وحده؟ فقال: «نعم» (50) .
احتج للثاني: بصحيحتي زرارة المتقدمتين النافيتين للصلاة بدون الامام في جماعة (51) ، بل ما ينفيها بدون الامام مطلقا.
و رواية ابن قيس: «انما الصلاة يوم العيدين على من خرج الى الجبانة، و من لم يخرج فليس عليه صلاة» (52) .
و الغنوي و فيها: ارايت ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج ايصلي في بيته؟
قال: «لا» (53) .
و الجواب عن الاول بما ياتي، مع انه لو حمل الامام على المعصوم نفي الجماعة ايضا.
و عن الثاني: بانه يدل على نفي الوجوب عن المنفرد و هو مسلم، مع انه نفى الصلاة عن غير الخارج الى الجبانة و ان كانت جماعة، و هو لا يقول به، فالحمل على ما ذكرنا متعين.
و عن الثالث: بانه محتمل لارادة نفي الوجوب، حيث انه ليس سؤالا عن الوقوع الذي هو حقيقته، و مجازه كما يمكن ان يكون جواز الصلاة يمكن ان يكون وجوبها، مع ان المسؤول عنه اعم من الجماعة و الانفراد، و التخصيص بالاخير ليس باولى مما ذكرنا.
و للثالث (54) : بروايات نفي الصلاة بدون امام الاصل، خرج الانفراد بادلته فيبقى الباقي.
و باصالة عدم جواز الجماعة في النوافل لاخبار المنع (55) .
و بمفهوم قوله «فان صليت وحدك» في موثقة سماعة الاولى (56) .
و بعدم جوابه بقوله: نعم، و الاكتفاء ببيان وقت الذبح بعد ما سئل فيها عن فعلها جماعة حيث لم يكن امام الاصل[في موثقة الثانية] (57) .
و الاقتصار على الامر بالانفراد في صورة عدم شهود جماعة الناس في صحيحة ابن سنان المتقدمة (58) .
و النهي في موثقة الساباطي: هل يؤم الرجل باهله في صلاة العيدين في السطح او بيت؟ قال: «لا يؤم بهن و لا يخرجن و ليس على النساء خروج» (59) .و لا قائل بالفرق بين الامامة للاهل و غيرهم.
و الجواب عن الاول: بخروج الجماعة ايضا بادلتها السابقة.
فان قلت: لو خرج معه الانفراد ايضا، لزم خروج جميع الافراد، و الا لزم ترجيح المرجوح;لاظهرية ادلة خروج الانفراد و اكثريتها و اصرحيتها.
قلت-مع انه يمكن ان يكون المراد بالصلاة وحده صلاتها مع غير الامام و لو في جماعة، كما مر في توجيه قول القائلين بهذا القول، فتشمل ادلة الانفراد للجماعة ايضا، و تزيد الجماعة بادلتها، و لا يلزم ترجيح المرجوح-: ان على تقدير اخراج الانفراد خاصة ايضا يلزم خروج الاكثر;لخروجه و خروج الجماعة مع منصوب الامام، و لا شك انهما اكثر بكثير من الصلاة مع امام الاصل، و هو ايضا غير جائز، فيتعين اخراج الكلام عن الحقيقة التي هي نفي الصلاة، بل عن حمله على نفي الصحة ايضا و الحمل على نفي الوجوب او الكمال، فلا ينافي استحباب شيء من الجماعة او الانفراد.
و عن الثاني: بان ادلة المنع عن الجماعة في النوافل-لو سلم شمولها لهذه ايضا-لكانت عامة بالنسبة الى ما ذكرنا، فتخصص به، كما خصصت صلاة الاستسقاء ايضا.
و عن الثالث: مع ما ذكر من احتمال شموله للجماعة ايضا، بانه مفهوم وصف لا حجية فيه.و ان كان نظره الى عموم مفهوم «ان صليت» فلا يمكن ابقاء الباس حينئذ على معناه;لانه لا يقول بثبوت العذاب مع عدم الصلاة.
و عن الرابع: بمنع كونه سؤالا عن فعلها جماعة، بل هو اخبار عنه كما هو حقيقته.مع انه على ما ذكرنا من احتمال شموله للجماعة المنفردة عن الامام ايضا لما كان اكتفاء ببيان وقت الذبح خاصة.
و عن الخامس: مع ما ذكر من احتمال الشمول، بعدم منافاة استحباب امر لاستحباب غيره، و عدم وجوب التعرض لكل مستحب في كل خبر، مع ان جماعة الناس اعم من الواجب و المستحب، فيدل على استحباب الجماعة ايضا.
و عن السادس: بجواز ان يكون المراد نفي الجماعة بهن اذا اجتمعت الشرائط الموجبة على الرجل، فانه يجب حينئذ عليه حضور الجماعة.او يكون المراد المرجوحية الاضافية التي هي احد مجازات الجملة المنفية;لجواز ان يكون الخروج الى الصحراء و شهود عيد الناس ارجح من ذلك.او نفي تاكد الجماعة في حق النسوة كما عن الذكرى (60) ، و يشعر به التعرض في ذيله لخروجهن ايضا.
و للرابع (61) : بالنصوص المتقدمة المتضمنة لانه لا صلاة الا مع امام (62) ، و رواية الغنوي السابقة (63) ، و قد مر جوابهما.
المستفاد من اطلاق الاخبار و مقتضى ظواهر كلمات كثير من الاصحاب التخيير بين الجماعة المستحبة و الانفراد.
و قال في الذخيرة: المشهور بين الاصحاب استحباب هذه الصلاة منفردا مع تعذر الجماعة (64) .
فان اراد الجماعة الواجبة كما هو الظاهر، فلا كلام فيه، و الا فلا دليل على هذا التقييد.
ثم من اراد الاحتياط في زمن الغيبة فهل هو في فعلها جماعة كما في الذخيرة (65) ، او فرادى كما قيل (66) ، او في تركها؟
الظاهر هو الاول، و يظهر وجهه مما في صلاة الجمعة قد مر.
تعليقات:
1) الاعلى: 14 و 15.
2) الكوثر: 2.
3) الوافي 9: 1283.
4) الفقيه 1: 323-1478، الوسائل 7: 450 ابواب صلاة العيد ب 17 ح 4 و الجبان و الجبانة، بالتشديد: الصحراء-الصحاح 5: 2091.
5) كما في المعتبر 2: 308، و المنتهى 1: 339، و التذكرة 1: 157، و الذكرى: 238.
6) الفقيه 1: 320-1457، الاستبصار 1: 443-1711، الوسائل 7: 483 ابواب صلاة الكسوف ب 1 ح 2.
7) التهذيب 3: 127-270، الوسائل 7: 435 ابواب صلاة العيد ب 10 ح 4.
8) التهذيب 3: 127-269، الاستبصار 1: 443-1710، الوسائل 7: 420 صلاة العيد ب 1ح 4.
9) الفقيه 1: 320-1461، التهذيب 3: 135-294، الاستبصار 1: 446-1724، الوسائل 7: 426 ابواب صلاة العيد ب 5 ح 1.
10) فقه الرضا «ع» : 132، مستدرك الوسائل 6: 124 ابواب صلاة العيد ب 5 ح 2.
11) الفقيه 1: 323-1481، التهذيب 3: 288-867، الاستبصار 1: 447-1727، الوسائل 7: 432 ابواب صلاة العيد ب 8 ح 3.
12) الفقيه 1: 320-1463، التهذيب 3: 136-297، الاستبصار 1: 444-1716، الوسائل 7: 424 ابواب صلاة العيد ب 3 ح 1.
13) الفقيه 1: 320-1458، التهذيب 3: 134-292، الاستبصار 1: 443-1712، الوسائل 7: 419 ابواب صلاة العيد ب 1 ح 2.
14) الذخيرة: 318.
15) روض الجنان: 299.
16) الانتصار: 56، الناصريات (الجوامع الفقيه) : 203، الخلاف 1: 251، المعتبر 2: 308، المنتهى 1: 342، نهاية الاحكام 2: 55-56، التذكرة 1: 157، و انظر: الغنية (الجوامع الفقيه) : 561، و التنقيح 1: 234، الرياض 1: 192.
17) الكافي 3: 459 الصلاة ب 93 ح 1، التهذيب 3: 129-276، ثواب الاعمال 79، الوسائل 7: 423 ابواب صلاة العيد ب 2 ح 10.
18) ثواب الاعمال: 78، الوسائل 7: 421 ابواب صلاة العيد ب 2 ح 2.
19) التهذيب 3: 128-273، الاستبصار 1: 444-1714، ثواب الاعمال 78، الوسائل 7: 421 ابواب صلاة العيد ب 2 ح 3.
20) التهذيب 3: 128-275، الاستبصار 1: 444-1715، الوسائل 7: 421 ابواب صلاة العيد ب 2 ح 4.
21) التهذيب 3: 387-862، الوسائل 7: 422 ابواب العيد ب 2 ح 7.
22) الفقيه 1: 320-1459، التهذيب 3: 128-274، الاستبصار 1: 445-1719، ثواب الاعمال: 78، الوسائل 7: 421 ابواب صلاة العيد ب 2 ح 5.
23) فقه الرضا «ع» : 131، مستدرك الوسائل 6: 122 ابواب صلاة العيد ب 2 ح 1.
24) التهذيب 3: 287-861، الوسائل 7: 422 ابواب صلاة العيد ب 2 ح 6.
25) راجع ص 30.
26) الكافي 4: 169 الصيام ب 28 ح 2، الفقيه 1: 324-1484 رواها مرسلة، التهذيب 3: 289-870 و فيه عن عبد الله بن ذبيان، الوسائل 7: 475 ابواب صلاة العيد ب 31 ح 1.
27) في الحدائق 10: 203، و الرياض 1: 193.
28) البحار 87: 354.
29) الكفاية: 21.
30) الحدائق 10: 205.
31) ثواب الاعمال: 78.
32) الذخيرة: 318.
33) راجع ص 164.
34) التهذيب 3: 137-302، الوسائل 7: 451 ابواب صلاة العيد ب 17 ح 9.
35) دعائم الاسلام 1: 185، مستدرك الوسائل 6: 133 ابواب صلاة العيد ب 14 ح 2.
36) في النسخ: المجالس، و الظاهر هو سهو من النساخ، انظر: المحاسن: 222.
37) حكاه عنه في البحار 87: 373-26.
38) السرائر 1: 315.
39) المقنعة: 194، المبسوط 1: 171، التهذيب 3: 135، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 203، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 44، الاقتصاد: 270، المصباح: 598، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 74، الخلاف 1: 664، الحلبي في الكافي في الفقه: 154.
40) كصاحبي المدارك 4: 97، و الحدائق 10: 220.
41) الرياض 1: 193.
42) المراسم: 78.
43) المقنع: 46، حكاه عن العماني في المختلف 1: 113.
44) السرائر 1: 316.
45) المختلف: 113، و حكاه عن الراوندي ايضا.
46) المتقدمة في ص 166.
47) الفقيه 1: 331-1489، الوسائل 7: 482 ابواب صلاة العيد ب 39 ح 1.
48) في ص 164.
49) في ص 164-166.
50) التهذيب 3: 136-299، الاستبصار 1: 444-1717، الوسائل 7: 424 ابواب صلاة العيد ب 3 ح 2.
51) راجع ص 165.
52) التهذيب 3: 285-851، الاستبصار 1: 445-1720، الوسائل 7: 423 ابواب صلاة العيد ب 2 ح 9.
53) الفقيه 1: 321-1464، التهذيب 3: 288-864، الوسائل 7: 422 ابواب صلاة العيد ب 2ح 8.
54) اي: احتج للقول الثالث، و هو استحباب صلاة العيدين فرادى خاصة.
55) انظر: الوسائل 8: 45 ابواب نافلة شهر رمضان ب 10 و ص 333 ابواب صلاة الجماعة ب 20.
56) المتقدمة في ص 166.
57) اضفناه لاقتضاء السياق، راجع ص 166.
58) في ص 164.
59) التهذيب 3: 289-872، الوسائل 7: 471 ابواب صلاة العيد ب 28 ح 2.
60) الذكرى: 238.
61) اي: احتج للقول الرابع، و هو عدم استحباب صلاة العيدين مطلقا.
62) راجع ص 166.
63) في ص 171.
64) الذخيرة: 319.
65) الذخيرة: 319.
66) الرياض 1: 194.