البحث السادس: في لواحق صلاة الجمعة

و فيه مسائل و خاتمة:

المسالة الاولى:

يحرم السفر بعد الزوال قبل صلاة الجمعة يوم الجمعة على المستجمع لشرائط وجوبها، الى غير جمعة البلد و غير مكان تقام فيه جمعة اخرى، اجماعا مصرحا به في التذكرة و المنتهى و غيرهما (1) .

و هو الحجة في المقام، دون غيره مما ذكروه كالنبوي: «من سافر من دار اقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة، لا يصحب في سفره و لا يعان على حاجته‏» (2) .

و المروي في النهج: «لا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة، الا فاصلا في سبيل الله او في امر تعذر به‏» (3) .

و في مصباح الكفعمي: «ما يؤمن من يسافر يوم الجمعة قبل الصلاة، ان لا يحفظه الله في سفره و لا يخلفه في اهله و لا يرزقه من فضله‏» (4) .

و في الفقيه و الخصال: «يكره السفر و السعي في الحوائج‏يوم الجمعة، يكره (5) من اجل الصلاة، و اما بعد الصلاة فجائز يتبرك به‏» (6) و فحوى قوله تعالى: «و ذروا البيع‏» (7) .

و صحيحة ابي بصير: «اذا اردت الشخوص في يوم عيد و انفجر الصبح و انت في البلد، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد» (8) .

و اذا حرم السفر لتفويت العيد حرم لتفويت الجمعة بطريق اولى.

و انه بعد الزوال مامور بالصلاة، و الامر بالشي‏ء نهي عن ضده الخاص عند المحققين من العلماء.

لضعف الاول اولا، و عدم دلالته على الحرمة ثانيا;لشيوع ورود مثل ذلك في المكروهات ايضا، مع انه لو سلم تردد الامر بين تخصيص اليوم بما بعد الزوال قبل الصلاة، او الحمل على الكراهة، و ليس الاول باولى، سيما مع كونه تخصيصا للاكثر.

و هو وجه الضعف في الثلاثة المتعقبة له، مضافا الى التضمن للجملة الخبرية في الاول منها، و للفظ الكراهة في الثالث.

و الخامس: بمنع دلالة الفحوى;لجواز ان يكون لنفس البيع مدخلية سيما مع انه ليس مسقطا لوجوب الجمعة بخلاف السفر.

و السادس: بمنع الاولوية، مضافا الى عدم دلالته ايضا على الحرمة.

و السابع اولا: بمنع الامر بالجمعة حينئذ الا بعد ثبوت حرمة السفر، و هو اول الكلام، فانه بعد ما ثبت‏سقوطها عن المسافر فيكون وجوبها مقيدا بعدم السفر و ما دام حاضرا، فاذا دخل الزوال نقول: انها تجب عليه لو لم يسافر، و اما معه فلا نسلم الوجوب.و ثانيا: بمنع كون السفر ضدا مطلقا;لجواز امكان اقامتها في السفر، فالسفر لا يكون حينئذ ضدا خاصا.

قيل: لا تجب الجمعة على المسافر قطعا، فيكون السفر مجوزا لتفويت الواجب، و تجويز تفويت الواجب منفي، فجواز السفر منفي.

قلنا-بعد تسليم عدم وجوبها على مثل هذا المسافر ايضا الذي وجب عليه اول الوقت-: ان بطلان تجويز تفويت الواجب ممنوع، انما الباطل تفويته، و اما تجويز التفويت فهو الاتيان بما يسقط وجوبه معه شرعا، و لا دليل على بطلانه.

و قد يرد الاخير ايضا بانه لو حرم السفر لم تسقط الجمعة;لوجوبها على العاصي بسفره.فلو حرم السفر لم يحرم السفر، و ما كان كذلك فهو باطل.

و فيه: انما يتم في صورة امكان جمعة اخرى، و عدم الحرمة حينئذ مسلم، و اما في صورة عدم الامكان فالمحرم يكون هو الفوات دون السفر.

فروع:

ا: و اذا عرفت ان دليل الحرمة منحصر في الاجماع، فلا يحرم فيما لم يثبت الاجماع فيه:

منه: ما اذا كان السفر واجبا، او مضطرا اليه، و يدل عليه ايضا المروي عن النهج.

و منه: ما اذا كان بين يدي المسافر جمعة اخرى يمكن له ادراكها، فلا يحرم حينئذ، وفاقا لجماعة (9) .

قيل: يلزم ان تكون الجمعة واجبة عليه في السفر مع انه خلاف النصوص.

قلنا: لا نسلم اللزوم;لان منع الحرمة حينئذ لانتفاء الاجماع، او مع امكان الجمعة لو اراد، لا امكان الجمعة مطلقا.

و قد يجاب ايضا بلزوم التخصيص في تلك النصوص;لان ها هنا حكمين، احدهما: ان كل حاضر تجب عليه صلاة الجمعة، و ثانيهما: ان كل مسافر لم تجب عليه.و هذا قبل السفر حاضر داخل في موضوع الاول، و مقتضاه وجوب الجمعة عليه و لو في حال السفر;لعدم التقييد، فاذا تركها حال الحضور ثم سافر وجب عليه الاتيان في السفر.فعموم الاول اقتضى وجوبها حال السفر على ذلك، و عموم الثاني عدمه.و الترجيح للاول;للاجماع على وجوب الجمعة على الحاضر مطلقا من غير ان يكون مشروطا بعدم صدق السفر عليه لاحقا.

و فيه: ان الظاهر المتبادر من الوجوب على الحاضر وجوبها عليه ما دام حاضرا، اي ان يفعلها في الحضر.

خلافا لبعضهم فحرمه ايضا (10) ;لعموم الاخبار.و قد عرفت انه لا عموم.

و لاستلزامه تجويزه الدور;لان جوازه موقوف على وجوب صلاة الجمعة على هذا المسافر، و هو على حرمة السفر عليه، اذ لا تجب في السفر المباح قطعا، و هي على عدم وجوب صلاة الجمعة اذ لو وجبت لم يحرم، و هو على جواز السفر لوجوبها في السفر المحرم.

و فيه: منع المقدمة الاولى اولا;لما مر.و الثانية ثانيا;لامكان تخصيص ادلة الحرمة بمن لم تجب عليه اول الوقت.

و لثالث، فاحتمل التفصيل بالجواز لو كانت الجمعة الاخرى قبل محل الترخص ان امكن، و عدمه ان كانت فيه (11) .و دليله مع جوابه ظاهر.

ب: قال في روض الجنان: و متى سافر بعد الوجوب كان عاصيا، فلا يترخص حتى تفوت الجمعة فيبتدئ السفر من موضع تحقق الفوات، و نسبه الى الاصحاب (12) .و هو كذلك.

ج: لو كان بعيدا عن الجمعة بفرسخين فما دون، يخرج مسافرا في صوب الجمعة;لما مر من انتفاء الاجماع في محل النزاع سيما اذا كان الخروج قبل زمان تعلق وجوب السعي. و فيه اقوال اخر لا فائدة في ذكرها.

د: يكره السفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة الى الزوال، اجماعا، كما في التذكرة و المنتهى;له، و لاطلاق الروايات المتقدمة، خرج منه بعد وقت صلاة الجمعة بالاجماع، فيبقى الباقي.

و مقتضى اطلاقها الكراهة مطلقا سواء كان المسافر ممن استجمع شرائط الجمعة او لا.و تقييد بعضها بقوله: «حتى تشهد الصلاة‏» لا يوجب تقييد البواقي، كما ان تقييد البعض بقوله: «قبل الصلاة‏» لا يوجب تقييد غيره بما اذا كان هناك صلاة.

ثم لا شك ان الكراهة للمستجمع انما هي قبل الزوال، و بعده يحرم في حال و يباح في اخرى، و كذا غير المستجمع بالنسبة الى قبل الصلاة و بعد وقت الصلاة.

و اما ما بين الزوال و خروج وقت الصلاة فلا يحرم عليه قطعا، فهل يكره او يباح؟ مقتضى الاطلاقات: الاول.

المسالة الثانية:

اختلف الاصحاب في الاذان الثاني يوم الجمعة، و في المراد منه، فذهب في ;للاصل.و الحلي (14) ، و عامة المتاخرين الى الحرمة;لكونه غير متوقف فيكون بدعة، و لرواية حفص:

«الاذان الثالث‏يوم الجمعة بدعة‏» (15)

و جعله ثالثا باعتبار تقدم الاذان الاول و الاقامة.

و قيل في الثاني: هو ما وقع ثانيا بالزمان بعد اذان آخر في الوقت‏سواء كان بين يدي الخطيب او على المنارة او غيرهما (16) و قيده بعضهم بما اذا كان من مؤذن واحد قاصد كونه ثانيا (17) .

و قيل: انه ما لم يكن بين يدي الخطيب لانه الثاني باعتبار الاحداث سواء وقع اولا بالزمان او ثانيا (18) .

و قيل: ما يفعل بعد نزول الامام مضافا الى الاذان الذي عند الزوال (19) .

و قال في المجمع في معنى قوله «اذا نودي‏» : اذا اذن لصلاة الجمعة، و ذلك اذا جلس الامام على المنبر يوم الجمعة، و لم يكن على عهد رسول الله نداء سواه-الى ان قال-: فكان اذا جلس الامام على المنبر اذن على باب المسجد، فاذا نزل اقام الصلاة، ثم كان ابو بكر كذلك، حتى اذا كان عثمان و كثر الناس و تباعدت المنازل زاد اذانا فامر بالتاذين الاول على سطح دكة له بالسوق، و كان يؤذن عليها، فاذا جلس عثمان على المنبر اذن مؤذنه، فاذا نزل اقام الصلاة.انتهى (20) .

و اذا كان الامر كذلك فالبحث عن المسالة قليل الفائدة.

مع انه لا دليل على الحرمة سوى الرواية، و انه بدعة.

و الاول ضعيف بامكان ارادة اذان العصر.

و الثاني بعدم اختصاصه بنوع خاص من الاذان، بل و لا بالاذان و لا بيوم الجمعة، بل كل عبادة فعلت تشريعا بان يظهر للناس انها من الشريعة فهي حرام.

و على هذا يمكن ان يقال في المسالة: ان كل اذان وقع ثانيا في الوقت من مؤذن واحد باظهار انه ثان مشروع-بل مؤذنين بهذا القصد-فهو حرام، و ما عداه ليس بحرام و لا مكروه;للاصل.

المسالة الثالثة:

اذا اذن لصلاة الجمعة حرم البيع.

لا للآية الكريمة;لما عرفت من عدم صراحتها في اذان صلاة الجمعة.

و لا لمرسلة الفقيه: كان بالمدينة اذا اذن يوم الجمعة نادى مناد: حرم البيع لقوله تعالى: «يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة‏» (21) حيث ان ظاهره عموم ذلك الفعل حتى في زمان النبي و الولي، و هما قررا المنادي على قوله، و تقريرهما حجة.

لمثل ما مر في الآية، فان تخصيص الاذان باذان صلاة الجمعة ليس باولى من ارتكاب التجوز في الحرمة.

بل للاجماع المحقق و المحكي (22) ، و كون الامر بالشي‏ء مستلزما للنهي عن ضده.

و مقتضى الاخير اختصاص الحرمة بمن وجبت عليه الجمعة و في زمان وجبت، كما ان الثابت من الاول ايضا ليس الزائد عنه.

و كذا مقتضاهما الاختصاص بالبيع المانع عن الصلاة، فلا يحرم العقد المقارن للذهاب اليها، و لا المانع من ادراك الصلاة و لو بعد الاذان.

و كذا مقتضى الثاني حرمته قبل الاذان لو كان مانعا عن الادراك، بل قبل الزوال لو لا الاجماع على عدمها فيه مطلقا، و كذا حرمة غير البيع من انواع المعاوضات بل مطلق الشواغل.

و هل يحرم على من لم تجب عليه الصلاة لو كان احد طرفي المعاوضة و كان الآخر ممن تجب عليه؟ .

قيل: نعم;لانه معاون على الاثم (23) .

و فيه نظر;لمنع كونه معاونا.

ثم لو وقع البيع او غيره، فهل ينعقد و يصح و ان كان حراما؟ .

يبتني على اقتضاء النهي في المعاملة للفساد و عدمه، و لما كان الحق عندنا هو الاول يكون فاسدا.

المسالة الرابعة:

اذا لم يكن امام الجمعة ممن يصح الاقتداء به تخير المكلف-متى الجاته التقية او الضرورة الى الصلاة معه-بين الصلاة اربعا قبل الفريضة، ثم يصلي معه نافلة، كما في روايتي الحضرمي (24) و ابن سنان (25) ، و بين ان يصلي معه ثم يتمها بركعتين بعد فراغه، كما في روايات اخر (26) ، و في الافضل منهما تردد.

و روي وجه ثالث ايضا، و هو: الصلاة معهم نافلة ثم الصلاة اربع ركعات بعدها (27) .و الكل جائز.

خاتمة في سائر آداب يوم الجمعة و سننه

فمنها: الغسل، و قد مر.

و منها: التنفل للظهرين زائدا على كل يوم، بالاجماع في الجملة.

و الزيادة عند الاكثر باربع ركعات حتى يكون المجموع عشرين ركعة; لصحيحة يعقوب: عن التطوع يوم الجمعة، قال: «اذا اردت ان تتطوع يوم الجمعة في غير سفر ليت‏ست ركعات ارتفاع النهار، و ست ركعات قبل نصف النهار، و ركعتين اذا زالت الشمس قبل الجمعة، و ست ركعات بعد الجمعة‏» (28) .

و صحيحة ابن ابي نصر: عن التطوع يوم الجمعة، قال: «ست ركعات في صدر النهار، و ست[ركعات]قبل الزوال، و ركعتان اذا زالت الشمس، و ست ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون[ركعة]سوى الفريضة‏» (29) .

و روايته: «صلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة، و ست ركعات صدر النهار، و ركعتان اذا زالت الشمس، ثم صل الفريضة و صل بعدها ست ركعات‏» (30) .

و في الفقيه-بعد ما نسب مضمون هذه الرواية الى رسالة ابيه-زاد: و في نوادر احمد بن محمد بن عيسى: «و ركعتين بعد العصر» (31) .

و رواية ابن خارجة: «اما انا فاذا كان يوم الجمعة و كانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت‏ست ركعات، فاذا ارتفع النهار ليت‏ستا، فاذا زاغت او زالت صليت ركعتين، ثم صليت الظهر، ثم صليت‏بعدها ستا» (32)

و في مرسلة رواها الشيخ: «صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة و عشرا بعدها» (33) .

و المروي في السرائر نقلا من كتاب حريز، عن الباقر عليه السلام: «ان قدرت يوم الجمعة ان تصلي عشرين ركعة فافعل ستا بعد طلوع الشمس، و ستا قبل الزوال اذا تعالت الشمس، و افصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم، و ركعتين قبل الزوال و ست ركعات بعد الجمعة‏» (34) .

و في العلل: «انما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة اربع ركعات تعظيما لذلك اليوم‏» (35) .

و ست ركعات عند الاسكافي (36) ، حتى يكون المجموع اثنتي و عشرين ركعة.

و يدل عليه ما تقدم من نوادر ابن عيسى، و صحيحة الاشعري: عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال: «هي ست ركعات بكرة، و ست‏بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، و ست ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة، و ركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، و ركعتان بعد العصر فهذه ثنتان و عشرون ركعة‏» (37) .

و الاربع المتقدمة عند الصدوقين كما في المشهور، ان فرقت النوافل و صليت‏بعضها قبل الفريضة و بعضها بعدها، و ان قدمت النوافل او اخرت فهي ست عشرة ركعة كسائر الايام (38) .

و يدل عليه الرضوي: «لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين و النوافل قبلهما او بعدهما، و في نوافل يوم الجمعة زيادة اربع ركعات يتمها عشرين ركعة، يجوز تقديمها في صدر النهار و تاخيرها الى بعد صلاة العصر، فان استطعت ان تصلي يوم الجمعة اذا طلعت الشمس ست ركعات، و اذا انبسطت‏ست ركعات، و قبل المكتوبة ركعتين، و بعد المكتوبة ست ركعات، فافعل، و ان صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال او اخرتها الى بعد المكتوبة اجزاك و هي ست عشرة ركعة، و تاخيرها افضل من تقديمها، و اذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا تصل الا المكتوبة‏» (39) .

و ورد في بعض الاخبار انها ست عشرة مطلقا، ففي صحيحة سليمان بن خالد: النافلة يوم الجمعة، قال: «ست ركعات قبل زوال الشمس و ركعتان عند زوالها، و القراءة في الاولى بالجمعة و في الثانية بالمنافقين، و بعد الفريضة ثمان ركعات‏» (40) .

و في صحيحة الاعرج: عن صلاة النافلة يوم الجمعة، فقال: «ست عشرة ركعة قبل العصر، ثم قال: كان علي عليه السلام يقول: ما زاد فهو خير، و قال ان شاء رجل ان يجعل فيها ست ركعات في صدر النهار و ست ركعات نصف النهار و يصلي الظهر و يصلي معها اربعة ثم يصلي العصر» (41) .

اقول: و لعل المشهور لما راوا كراهة التنفل بعد العصر، و تعارض ادلتها مع رواية الركعتين بعده، و ترجيح الاول بالاشتهار.و راوا قصور الرضوي مقاومة لما مر، و دلالة لان صدره يصرح بتجويز تقديم العشرين على الزوال و تاخيرها عن العصر، فغاية ما يثبت من قوله «اجزاك و هي ست عشرة ركعة‏» كفاية الست عشرة لو قدم او اخر، و هذا غير التفصيل الذي قاله الصدوق من انه في الصورتين يقتصر عليها، و سندا لضعف الرواية، و عدم كون هذا المعنى التفصيلي الذي تضمنه من المستحبات التي تتحمل التسامح.و راوا عدم منافاة الصحيحين الاخيرين لاستحباب العشرين، لان غاية ما تدل عليه الاولى ان الست عشرة ركعة من النوافل يستحب ان يفعل بالترتيب الذي فيها، و الثانية تضمنت قوله «ما زاد فهو خير» ..

اسقطوا قولي الاسكافي و الصدوق، و لم يلتفتوا الى الصحيحين، و قالوا بالعشرين مطلقا.و لا باس به.

الا انه لما كانت الكراهة في العبادات بمعنى اقلية الثواب و المرجوحية الاضافية لا تدل ادلة كراهة التنفل بعد العصر على عدم استحباب الركعتين، فلو قيل بهما ايضا مع اقلية ثوابهما عن سائر الركعات كان حسنا.

ثم انه يستحب فعل العشرين كلها قبل الفريضة، وفاقا للنهاية و المبسوط و الخلاف و المقنعة (42) ، و كافة المتاخرين، بل الاكثر مطلقا، بل في المنتهى: وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال اجماعا (43) .

لتضافر الاخبار بايقاع فرض الظهر فيه اول الزوال، و الجمع بين الفرضين فيه، و نفي التنفل بعد العصر، و صحيحة علي بن يقطين: عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة افضل ام بعدها؟ قال: «قبل الصلاة‏» (44) .

و الرواية: «اذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة‏» (45) .

و خلافا للمحكي عن والد الصدوق، فتاخيرها عن الفريضة افضل (46) .

للرضوي المتقدم، و رواية ابن مصعب: ايما افضل اقدم الركعات يوم الجمعة او اصليها بعد الفريضة؟ قال: «لا، بل تصليها بعد الفريضة‏» (47) .

و سليمان بن خالد: اقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال: «نعم ست ركعات‏» قلت: فايهما افضل اقدم الركعات يوم الجمعة ام اصليها بعد الفريضة؟

قال: «تصليها بعد الفريضة افضل‏» (48) .

و حملها على ما اذا زالت الشمس و لم يتنفل-كما قيل (49) -بعيد.

و يضعف بالشذوذ.

مضافا الى مناقضة قوله في الاولى «و اذا زالت الشمس...» لما قبله مما يدل على افضلية التاخير.

و اجمال الروايتين من حيث الركعات هل هي المجموع او الست، و من حيث الفريضة هل هي الاولى او الفرضين، فلا يصلح استنادا لشي‏ء منهما.

و عن السيد و الاسكافي و العماني (50) ، فيستحب ست منها بين الظهرين; للاخبار المتقدمة الدالة عليه.

و رد: بمعارضتها مع ما دل على افضلية الجمع بين الفرضين، و على انه اذا زالت الشمس يوم الجمعة لا نافلة، فتبقى صحيحة الاشعري (51) خالية عن المعارض.

مضافا الى انها لا تدل على ازيد من كون ذلك مستحبا موجبا للثواب، و لا كلام فيه و انما الكلام في الافضل، و صرح في صحيحة ابن يقطين بافضلية تقديم الكل و لا معارض لها، فتتبع.

ثم المشهور في كيفية التقديم: ان يصلي الست عند انبساط الشمس، و الست عند ارتفاعها، و الست قبل الزوال، و ركعتان عنده.و هو حسن.

اما في توزيع الثماني عشرة، فلدلالة كثير من الاخبار المتقدمة على فعل الست عند الارتفاع و الست قبل الزوال بلا معارض.نعم ورد الست‏بعد الطلوع او البكرة، و هما و ان كانا اعمين الا ان الشهرة و ما دل على كراهية التنفل ما بين الطلوعين و عند الطلوع و رواية ابن خارجة (52) تعين ما ذكروه.

و اما في الركعتين، فلتظافر الاخبار به.

ثم المراد ب: عند الزوال فيهما هو حال الزوال، عند ظاهر كلام السيد و الاسكافي و الحلبي (53) ، و الشيخ في النهاية و المبسوط (54) ، بل المفيد و القاضي (55) .

لما ورد في بعض ما مر من فعلهما بعد الزوال قبل الفريضة، و في بعضه اذا زالت الشمس.

الا انهما يعارضان ما دل على ان وقت الفريضة يوم الجمعة اول الزوال، و انه لا نافلة قبلها بعد الزوال كما مر، و المروي في السرائر المتقدم (56) ، و المروي فيه ايضا: «اذا قامت الشمس فصل ركعتين، و اذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول‏» (57) .

و فيه ايضا: عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة، قال: «اما انا فاذا زالت الشمس بدات بالفريضة‏» (58) .

و المروي في مجالس الشيخ عن ابي عبد الله عليه السلام: و كان لا يرى صلاة عند الزوال الا الفريضة، و لا يقدم صلاة بين يدي الفريضة اذا زالت الشمس (59) .

و صحيحة علي: عن الزوال يوم الجمعة، قال: «اذا قامت الشمس صل الركعتين، فاذا زالت الشمس فصل الفريضة‏» (60) .

و رواية ابن ابي عمير في الصلاة يوم الجمعة و فيها: قلت: اذا زالت الشمس صليت الركعتين ثم صليتها، قال: فقال ابو عبد الله عليه السلام: «اما انا اذا زالت الشمس لم ابدا بشي‏ء قبل المكتوبة‏» (61) .

و المروي في قرب الاسناد: «اذا قامت الشمس صل الركعتين، فاذا زالت الشمس قبل ان تصلي الركعتين فلا تصلهما و ابدا بالفريضة‏» (62) الى غير ذلك.

و لذا ذهب العماني الى انهما قبل الزوال (63) بترجيح هذه الاخبار;لاكثريتها، و اصرحيتها، و اوفقيتها لعمومات المنع من النافلة بعد دخول الفريضة، و غير ذلك.

و جمع جمع من المتاخرين بينهما بفعلهما عند الزوال قبل تحققه (64) بشهادة رواية ابن عجلان: «اذا كنت‏شاكا في الزوال فصل ركعتين، فاذا استيقنت الزوال فصل الفريضة‏» (65) . و هو ايضا يرجع الى مذهب العماني.

و لا يخفى ان بعد ايقاع التعارض بين ما ورد في الركعتين بخصوصهما و اسقاطهما، تبقى عمومات: لا نافلة بعد الزوال، و ان وقت الفريضة اول الزوال، و ما ضاهاهما مما تقدم، خالية عن المعارض، و به تظهر قوة قول العماني، و يتعين حال قيام الشمس و الآن المتصل بالزوال ببعض ما مر ايضا.

فرع:

ظاهر اطلاق النصوص و الفتاوي عموم استحباب العشرين و تقديمها لمن يصلي الجمعة او الظهر.و عن نهاية الاحكام ما يشعر باختصاصه بالاول (66) ، و لا وجه له.

و منها: ان يجهر فيه بالقراءة في صلاة الجمعة و الظهر.

اما الاولى فبلا خلاف، بل عليه الاجماع في كلام جماعة مستفيضا (67) ;و تدل عليه صحيحة عمر بن يزيد و فيها: «و ليقعد قعدة بين الخطبتين، و يجهر بالقراءة‏» (68) .

و في صحيحة زرارة: «و القراءة فيها بالجهر» (69) .

و في صحيحة العرزمي: «اذا ادركت الامام يوم الجمعة و قد سبقك بركعة فاضف اليها ركعة اخرى، و اجهر فيها، فان ادركته و هو يتشهد فصل اربعا» (70) .

و تؤيده صحيحة محمد: عن الصلاة في السفر، قال: «تصنعون كما تصنعون في الظهر، و لا يجهر الامام فيها بالقراءة، و انما يجهر اذا كانت‏خطبة‏» (71) .و نحوها صحيحة جميل (72) .

و انما جعلنا الاخيرتين مؤيدتين لاحتمال كون الجملة الاخبارية انشاء لبيان الجواز حيث وقعت‏بعد جملة اخرى مثلها نافية.

و ظاهر صحيحة العرزمي و ان كان الوجوب، الا ان عدم قول به بين الاصحاب ظاهرا اوجب شذوذه المانع عن اثبات الزائد عن الاستحباب بها.

و اما الثانية، فعلى الاقوى الاشهر، كما صرح به جمع ممن تاخر (73) ، بل عن الخلاف الاجماع عليه (74) ;لصحيحة عمران الحلبي: عن الرجل يصلي الجمعة اربع ركعات، ايجهر فيها بالقراءة؟ فقال: «نعم‏» (75) .

و حسنة الحلبي: عن القراءة في الجمعة اذا صليت وحدي اربعا، اجهر بالقراءة؟ فقال: «نعم‏» (76)

و صحيحة محمد: «صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة و اجهروا بالقراءة‏» فقلت: انه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال: «اجهروا بها» (77) .

و رواية محمد بن مروان: عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ قال: «تصليها في السفر ركعتين و القراءة فيها جهرا» (78) .

و بهذه الاخبار يخصص ما لعله دل بعمومه على الجهر في مطلق الظهر، مع انه قد عرفت عدم دليل عليه سوى ما لا يجري هنا.

و لكن في دلالة غير الاخيرتين على الرجحان نظرا;لاحتمال ارادة الجواز.

و اما الاخيرتان فمخصوصتان بالسفر، و لذا ترى الصدوق ظاهره الجواز في الظهر في غير ما اذا صليت في السفر جماعة و الاستحباب فيه (79) .

و هو و ان كان حسنا بمقتضى ظواهر الاخبار الا ان اشتهار الرجحان مطلقا، بل نقل الاجماع عليه، مع عدم دليل على المنع، كاف في اثبات المطلوب في مقام المسامحة.

خلافا لبعض الاصحاب-على ما نقله في المعتبر قائلا انه الاشبه بالمذهب (80) - فمنع من الجهر بالظهر مطلقا، و عن بعض المتاخرين استقرابه (81) ;لصحيحتي محمد و جميل.

و يرد: بعدم دلالتهما على الحرمة، مضافا الى احتمالهما التقية، كما صرح به جمع من الطائفة (82) ، و صحيحة اخرى لمحمد المتقدمة.

و للمحكي عن الحلي، فمنعه اذا صليت فرادى (83) ;للمروي في قرب الاسناد: عن رجل صلى العيدين وحده و الجمعة، هل يجهر فيهما؟ قال: «لا يجهر الا الامام‏» (84) .

و يرد: بعدم الحجية اولا، و المعارضة مع الاقوى منه مما مر ثانيا، و عدم الدلالة ثالثا لعدم صراحته في الظهر، الا ان يكون «وحده‏» قيدا للجمعة ايضا و هو غير معلوم، فيكون المعنى: ان في الجمعة لا يجهر غير الامام، و هو كذلك اذ لا قراءة على غير الامام.

و الظاهر اختصاص استحباب الجهر بالقراءة في الاوليين;لانصراف القراءة اليهما.

و منها: المباكرة الى المسجد للامام و غيره، و ان يكون مع سكينة و وقار، لابسا افضل ثيابه، داعيا بالماثور امام التوجه الى المسجد;كل ذلك للمستفيضة من النصوص (85) .

و منها: الاستطابة و التنظيف بامور:

منها: التنوير، ففي رواية حذيفة: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله يطلي العانة و ما تحت الاليتن في كل جمعة‏» (86) .

و في مرفوعة البرقي: يزعم الناس ان النورة يوم الجمعة مكروهة، فقال:

«ليس حيث ذهبت، اي طهور اطهر من النورة يوم الجمعة؟ ! » (87) .

و اما مرسلة الفقيه: «انها يوم الجمعة تورث البرص‏» (88) .

و مرسلة الريان: «من تنور يوم الجمعة فاصابه البرص فلا يلومن الا نفسه‏» (89) .

فمحمولان على التقية كما تشعر به المرفوعة.

و يستفاد من الرواية الاولى استحباب التنوير في كل سبعة ايام، بل في روايتي ابي بصير (90) ، و خلف بن حماد (91) ، ما يدل على رجحانه كل ثلاثة ايام.

و يتاكد الرجحان في كل خمسة عشر يوما، حتى روي عن امير المؤمنين عليه السلام: «احب للمؤمن ان يطلي في كل خمسة عشر يوما» (92) .

و عن الصادق عليه السلام: «السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما» (93) .

و يشتد التاكيد في عشرين حتى روي: «فان اتت عليك عشرون يوما، و ليس عندك فاستقرض على الله‏» (94) .

و يكره شديدا ترك طلي العانة للرجال فوق اربعين يوما، و للنساء فوق عشرين، روي عن الصادق عليه السلام: قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يترك عانته فوق اربعين يوما، و لا يحل لامراة تؤمن بالله و اليوم الآخر ان تدع ذلك منها فوق عشرين يوما» (95) .

و طلي الابطين افضل من حلقهما، كما ان حلقهما افضل من نتفهما كما ورد في الرواية (96) .

و روي عن الصادق عليه السلام: «انه من اراد ان يتنور فلياخذ من النورة و يجعله على طرف انفه و يقول: اللهم ارحم سليمان بن داوود كما امرنا بالنورة، فانه لا تحرقه النورة‏» (97) .

و يستحب بعد النورة الطلي بالحناء و روي: «انه من دخل الحمام فاطلى ثم اتبعه بالحناء من قرنه الى قدمه، كان امانا من الجنون و الجذام و البرص و الاكلة، الى مثله من النورة‏» (98) .

و في رواية اخرى «انه ينفي الفقر» (99) .

و في رواية عبدوس: رايت ابا جعفر الثاني عليه السلام و قد خرج من الحمام و هو من قرنه الى قدمه مثل الورد من اثر الحناء (100) .

و كذا يستحب اخذ الحناء بالاظافير بعدها، ففي رواية الحكم بن عتيبة:

«ان الاظافير اذا اصابتها النورة غيرها حتى تشبه اظافير الموتى، فغيرها بالحناء» (101) .

بل لا يختص بما بعد النورة، ففي المروي في الخصال: «اربع من سنن المرسلين: العطر، و النساء، و السواك، و الحناء» (102) .

و اطلاقه يقتضي استحباب الحناء في اليدين و الرجلين ايضا، و قد ورد في الاخبار اخذ الامام الحناء بيديه (103) و اما ما في بعض الاخبار من خلافه (104) فان دل فعلى التقية محمول; لان تركه من عادة العامة.

و كذا يستحب خضاب اللحية بالحناء و بالسواد، و استفاضت‏بهما الروايات (105) .

و منها: غسل الراس بالخطمي، فانه روي «ان غسل الراس بالخطمي في كل جمعة امان من البرص و الجنون‏» (106)

و في رواية ابن سنان: «من اخذ من شاربه و قلم اظفاره و غسل راسه بالخطمي في كل جمعة كمن اعتق نسمة‏» (107)

و في رواية سفيان السمط: ان هذه الثلاث تنفي الفقر و تزيد في الرزق (108)

و روي ذلك في الاخير خاصة ايضا (109)

و كذا في غسله بالسدر (110) ، و روي: انه يجلي به الهم و يصرف وسوسة الشيطان سبعين يوما (111) .

و منها: حلق الراس، فقد روي: ان ابا عبد الله عليه السلام كان يحلق في كل جمعة (112) .

و لو لا ذلك لكفى اشتهاره بين الاصحاب في اثبات استحبابه.

و منها: اخذ الشارب، ففي مرسلة الفقيه: «اخذ الشارب من الجمعة الى الجمعة امان من الجذام‏» (113) .

و في رواية عبد الله بن هلال: «خذ من شاربك و اظفارك في كل جمعة، فان لم يكن فيها شي‏ء فحكها، لا يصيبنك جنون و لا جذام و لا برص‏» (114) .

و في رواية ابي بصير: ما ثواب من اخذ من شاربه و قلم اظفاره في كل جمعة؟ قال: «لا يزال مطهرا الى الجمعة الاخرى‏» (115) .

و في رواية السكوني: «لا يطولن احدكم شاربه، فان الشيطان يتخذه مخبا يستتر به‏» (116) .

و في رواية عبد الرحيم القصير: «من اخذ من اظفاره و شاربه كل جمعة و قال حين ياخذ: بسم الله و بالله و على سنة رسول الله صلى الله عليه و آله، لم يسقط منه قلامة و لا جزازة الا كتب به عتق نسمة، و لا يمرض الا مرضه الذي يموت فيه‏» (117) .

و في رواية ابي كهمش بعد ذكر زيادة الرزق بالجلوس بعد صلاة الفجر:

«الا اعلمك في الرزق ما هو انفع من ذلك؟ » قال، قلت: بلى، قال: «خذ من شاربك و اظفارك في كل جمعة‏» (118) .

و قريبة منها رواية اخرى و فيها: «و لو بحكها» (119) الى غير ذلك.

و يستحب ايضا اخذ شعر الانف، و روي انه يحسن الوجه (120) .

و قطع الزائد من اللحية عن القبضة، كما ورد في المستفيضة (121) .و الظاهر ابتداء القبضة من آخر الذقن كما قيل;للاصل، و لانه المتبادر.

و منها: تقليم الاظفار كما مر، و في الصحيح: «تقليم الاظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام و البرص و العمى، و ان لم تحتج فحكها حكا» (122) .

و في خبر آخر: «فان لم تحتج فامر عليها السكين و المقراض‏» (123) .

و ورد في الاخبار استحبابه يوم الخميس ايضا، ففي رواية خلف: انا اشتكي عيني، فقال: «الا ادلك على شي‏ء ان فعلته لم تشتك عينك؟ » فقلت: بلى، فقال: «خذ من اظفارك في كل خميس‏» قال: ففعلت فما اشتكيت عيني الى يوم اخبرتك‏» (124) .

و في مرسلة الفقيه: «من اخذ من اظفاره كل خميس لم يرمد هو و ولده‏» (125) .

و يستحب في قص الاظافير ان يبدا بالخنصر الايسر ثم يختم بالخنصر الايمن، كما في مرفوعة ابن ابي عمير (126) ، و مرسلة الفقيه (127) ، و غيرهما.

و يستحب دفن الظفر بعد قطعه، و كذا الشعر و الدم، كما في مرسلة الفقيه (128) ، و غيرها.

و منها: الطيب، فانه من اخلاق الانبياء، و في رواية معمر: «لا ينبغي للرجل ان يدع الطيب في كل يوم، فان لم يقدر فيوم و يوم لا، و ان لم يقدر ففي كل جمعة و لا يدع‏» (129) .

و الاخبار في الباب اكثر من ان ياتي عليها الكتاب.

و منها يظهر استحباب التطيب في كل يوم.

و مما يستحب في كل يوم ايضا: تسريح اللحية و التمشط فيها اجماعا، و استفاضت الروايات به، و في مرسلة الفقيه: «من سرح لحيته سبعين مرة و عدها مرة مرة لم يقر به الشيطان اربعين يوما» (130) .

و روي: «انه يجلب الرزق، و يحسن الشعر، و ينجز الحاجة، و يزيد في ماء الصلب، و يقطع البلغم‏» (131) .

و روي: «ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يسرح تحت لحيته اربعين مرة و من فوقها سبع مرات‏» (132) .

و يستحب التمشط عند كل صلاة فريضة و نافلة، كما في رواية ابي بصير (133) .

و يبدا في التسريح من تحت اللحية الى الفوق، و يقرا انا انزلناه، ثم يسرح من الفوق الى التحت، و يقرا و العاديات (134) .

و يكره التمشط قائما;للمستفيضة من الاخبار، و ورد انه يورث الفقر، و يوجب الدين و ضعف القلب (135) .

و يستحب ايضا السواك و روي: انه من سنن المرسلين و اخلاق الانبياء، و مطهرة للفم، و مرضاة للرب، و مفرحة للملائكة، و هو من السنة، و يجلو البصر، و يشد اللثة، و يذهب بالبلغم و بالحفر (136) و هو صفرة الاسنان او تقشير فيها او بثرة تحت اصولها (137) و قد مر في بحث الوضوء.

و مما يستحب في كل ليلة الاكتحال، و استفاضت‏به الاخبار (138) .

و الافضل ان يكون المجموع وترا بان يكتحل في اليمنى اربعا و في اليسرى ثلاثا، او اليمنى ثلاثا و اليسرى ثنتين، او يكون كل واحد و ترا، و قد روي كل ذلك (139) .

و يستحب ان يكون ذلك عند المنام، و ان يكون الميل من الحديد، و الكحل من الاثمد، و هو حجر معروف يؤتى به الآن من مكة، كذا قيل.

تعليقات:

1) التذكرة 1: 144، المنتهى 1: 336، و انظر: المدارك 4: 59، و الذخيرة: 313.

2) المغني (لابن قدامة) 2: 218، نقلا عن الدار قطني في الافراد.

3) نهج البلاغة (عبده) 3: 143، الوسائل 7: 407 ابواب صلاة الجمعة ب 52 ح 6، و فيه: «ناصلا» و المعنى واحد، اي خارجا.

4) مصباح الكفعمي: 420، الوسائل 7: 406 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 52 ح 5.

5) في الفقيه و الوسائل: بكرة، و ما في المتن موافق للخصال.

6) الفقيه 1: 273-1251، الخصال: 393-95، الوسائل 7: 406 ابواب صلاة الجمعة ب 52 ح 1.

7) الجمعة: 9.

8) الفقيه 1: 323-1480، التهذيب 3: 286-853، الوسائل 7: 471 ابواب صلاة العيد ب 27 ح 1.

9) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 313 و الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط)و نسبه في المدارك 4: 61 الى المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 421 فراجع.

10) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 35، و صاحب المدارك 4: 61.

11) انظر: الذكرى: 233.

12) الروض: 295.

13) المبسوط 1: 149، المعتبر 2: 296.

14) السرائر 1: 295.

15) الكافي 3: 421 الصلاة ب 75 ح 5، التهذيب 3: 19-67، الوسائل 7: 400 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 49 ح 1.

16) كما في الروض: 295، و الرياض 1: 189.

17) كما في المسالك 1: 35.

18) كما في مجمع الفائدة 2: 376، و الحدائق 10: 182.

19) كما في السرائر 1: 295.

20) مجمع البيان 5: 288.

21) الفقيه 1: 195-914، الوسائل 7: 408 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 53 ح 4.

22) انظر: التذكرة 1: 156، و المدارك 4: 76، و المفاتيح 1: 23، و كشف اللثام 1: 256، و الرياض 1: 190.

23) كما في نهاية الاحكام 2: 54، و الروض: 296، و المدارك 4: 78.

24) التهذيب 3: 246-671، الوسائل 7: 350 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 29 ح 3.

25) الفقيه 1: 265-1210، الوسائل 8: 302 ابواب صلاة الجماعة ب 6 ح 2 و 3.

26) الوسائل 7: 349 ابواب صلاة الجمعة ب 29.

27) كما في الكافي 3: 374 الصلاة ب 55 ح 6، التهذيب 3: 266-756، الوسائل 7:350 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 29 ح 4.

28) التهذيب 3: 11-36، الاستبصار 1: 410-1567، الوسائل 7: 324 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 11 ح 10.

29) التهذيب 3: 246-668، الاستبصار 1: 410-1569، الوسائل 7: 323 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 11 ح 6;و ما بين المعقوفين اضفناه من المصادر.

30) الكافي 3: 427 الصلاة ب 79 ح 1، التهذيب 3: 10-34، الاستبصار 1: 409-1565، الوسائل 7: 325 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 11 ح 13.

31) الفقيه 1: 267-ذ ح 1223.

32) الكافي 3: 428 الصلاة ب 79 ح 2، التهذيب 3: 11-35، الاستبصار 1: 410-1566، الوسائل 7: 325 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 11 ح 12;و بتفاوت في عبارة: ارتفع.

33) التهذيب 3: 247-673، الوسائل 7: 322 ابواب صلاة الجمعة ب 11 ح 4.

34) مستطرفات السرائر: 71-1، الوسائل 7: 326 ابواب صلاة الجمعة ب 11 ح 1.

35) العلل: 266 ب 182، الوسائل 7: 322 ابواب صلاة الجمعة ب 11 ح 1.

36) حكاه عنه في المختلف: 110.

37) التهذيب 3: 246-669، الاستبصار 1: 411-1571، الوسائل 7: 323 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 11 ح 5.

38) الفقيه 1: 267 نقلا عن رسالة ابيه.

39) فقه الرضا «ع‏» : 129، مستدرك الوسائل 6: 21 ابواب صلاة الجمعة ب 11 ح 1.

40) التهذيب 3: 11-37، الاستبصار 1: 410-1568، الوسائل 7: 324 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 11 ح 9.

41) التهذيب 3: 245-667، الاستبصار 1: 413-1580، الوسائل 7: 323 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 11 ح 7.

42) النهاية: 104، المبسوط 1: 150، الخلاف 1: 632، المقنعة: 165.

43) المنتهى 1: 337.

44) التهذيب 3: 12-38، الاستبصار 1: 411-1570، الوسائل 7: 322 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 11 ح 3.

45) امالي الشيخ 705، الوسائل 7: 329 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 13 ح 5.

46) حكاه عنه في المختلف: 110.

47) التهذيب 3: 246-670، الاستبصار 1: 411-1572، الوسائل 7: 328 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 13 ح 3.

48) التهذيب 3: 14-48، الاستبصار 1: 411-1573، الوسائل 7: 328 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 13 ح 1.

49) انظر التهذيب 3: 14 ذ.ح 48، و المعتبر 2: 302.

50) حكاه عنهم في المختلف: 110.

51) المتقدمة في ص 143.

52) المتقدمة في ص 143.

53) نقل كلام السيد و الاسكافي في المختلف: 110، الحلبي في الكافي في الفقه: 152.

54) النهاية: 104، المبسوط 1: 150.

55) المفيد في المقنعة: 165، القاضي في المهذب 1: 103.

56) في ص 143.

57) مستطرفات السرائر: 54-6، الوسائل ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 11 ح 16.

58) مستطرفات السرائر: 29-19، الوسائل 7: 326 ابواب صلاة الجمعة ب 11 ح 15.

59) امال الطوسي: 704، الوسائل 7: 328 ابواب صلاة الجمعة ب 13 ح 4.

60) قرب الاسناد: 214-840 بتفاوت يسير، الوسائل 7: 326 ابواب صلاة الجمعة ب 11 ح 16.

61) الكافي 3: 420 الصلاة ب 74 ح 4، الوسائل 7: 319 ابواب صلاة الجمعة ب 8 ح 16.

62) قرب الاسناد: 214-840.

63) حكاه عنه في المختلف: 111.

64) انظر: الرياض 1: 191.

65) الكافي 3: 428 الصلاة ب 80 ح 3، التهذيب 3: 12-39، الاستبصار 1: 412-1574، الوسائل 7: 318 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 8 ح 10.

66) نهاية الاحكام 2: 52.

67) كالمحقق في المعتبر 2: 208، و العلامة في التذكرة 1: 155، و الشهيد الثاني في الروضة 1:314، و صاحب الحدائق 8: 189.

68) التهذيب 3: 245-664، الوسائل 7: 313 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 6 ح 5.

69) الفقيه 1: 266-1217، الوسائل 6: 160 ابواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 2.

70) التهذيب 3: 244-659، الاستبصار 1: 422-1625، الوسائل 7: 346 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 26 ح 5.

71) التهذيب 3: 15-54، الاستبصار 1: 422-1625، الوسائل 6: 162 ابواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 9.

72) التهذيب 3: 15-53، الاستبصار 1: 416-1597، الوسائل 6: 161 ابواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 8.

73) انظر: المدارك 4: 89، و الحدائق 8: 189.

74) الخلاف 1: 633.

75) التهذيب 3: 14-50، الوسائل 6: 160 ابواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 1.

76) الكافي 3: 425 الصلاة ب 76 ح 5، التهذيب 3: 14-49، الاستبصار 1: 416-1593، الوسائل 6: 160 ابواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 3.

77) التهذيب 3: 15-51، الاستبصار 1: 416-1595، الوسائل 6: 161 ابواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 6.

78) التهذيب 3: 15-52، الاستبصار 1: 416-1596، الوسائل 6: 161 ابواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 7.

79) الفقيه 1: 269.

80) المعتبر 2: 209.

81) كالشهيد في الذكرى: 193، و الدروس 1: 175، و البيان: 162.

82) كالشيخ في الاستبصار 1: 417، و صاحب المدارك 4: 90، و السبزواري في الذخيرة: 317، و صاحب الرياض 1: 192.

83) السرائر 1: 298.

84) قرب الاسناد: 215-842، الوسائل 6: 162 ابواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 10.

85) كما في الوسائل 7: باب 27 و 42 و 47 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها.

86) الكافي 6: 507 الزي و التجمل ب 45 ح 14، الوسائل 7: 367 ابواب صلاة الجمعة ب 38 ح 2.

87) الكافي 6: 506 الزي و التجمل ب 45 ح 10، الوسائل 7: 366 ابواب صلاة الجمعة ب 38 ح 1.

88) الفقيه 1: 68-267، الوسائل 7: 367 ابواب صلاة الجمعة ب 38 ح 4.

89) الفقيه 1: 68-268، الوسائل 7: 367 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 38 ح 5.

90) الكافي 6: 505 الزي و التجمل ب 45 ح 6، الوسائل 2: 69 ابواب آداب الحمام ب 32 ح 4.

91) الكافي 6: 505 الزي و التجمل ب 45 ح 4، الوسائل 2: 70 ابواب آداب الحمام ب 32 ح 6.

92) الكافي 6: 506 الزي و التجمل ب 45 ح 8، الفقيه 1: 67-258، الوسائل 2: 71 ابواب آداب الحمام ب 33 ح 3.

93) الكافي 6: 506 الزي و التجمل ب 45 ح 9، الفقيه 1: 67-259، الوسائل 2: 71 ابواب آداب الحمام ب 33 ح 2.

94) الكافي 6: 506 الزي و التجمل ب 45 ح 9، الفقيه 1: 67-259، الوسائل 2: 71 ابواب آداب الحمام ب 33 ح 2.

95) الكافي 6: 506 الزي و التجمل ب 45 ح 11، الفقيه 1: 67-260، الوسائل 2: 139 ابواب آداب الحمام ب 86 ح 1.

96) كما في الوسائل 2: 136 ابواب آداب الحمام ب 85.

97) الكافي 6: 506 الزي و التجمل ب 45 ح 13، الوسائل 2: 66 ابواب آداب الحمام ب 29 ح 1.

98) الكافي 6: 509 الزي و التجمل ب 47 ح 1، الوسائل 2: 73 ابواب آداب الحمام ب 35 ح 1.

99) الكافي 6: 509 الزي و التجمل ب 47 ح 3، الوسائل 2: 73 ابواب آداب الحمام ب 35 ح 2.

100) الكافي 6: 509 الزي و التجمل ب 47 ح 4، الوسائل 2: 73 ابواب آداب الحمام ب 35 ح 3.

101) الكافي 6: 509 الزي و التجمل ب 47 ح 2، الوسائل 2: 75 ابواب آداب الحمام ب 36 ح 2.

102) الخصال: 242-93، الوسائل 2: 10 ابواب السواك ب 1 ح 18.

103) الوسائل 2: 75 ابواب آداب الحمام ب 36 ح 1.

104) الوسائل 2: 76 ابواب آداب الحمام ب 36 ح 4.

105) الوسائل 2: 88 ابواب آداب الحمام ب 45 و 46.

106) الكافي 6: 504 الزي و التجمل ب 44 ح 2، الفقيه 1: 71-290، التهذيب 3:236-624، الوسائل 7: 354 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 32 ح 1.

107) الكافي 6: 504 الزي و التجمل ب 44 ح 4، التهذيب 3: 236-623، الوسائل 7: 354 ابواب صلاة الجمعة ب 32 ح 2.

108) الكافي 6: 504 الزي و التجمل ب 44 ح 1، الوسائل 2: 60 ابواب آداب الحمام ب 25 ح 1.

109) كما في ثواب الاعمال: 19، الوسائل 2: 61.

110) الوسائل 2: 62 ابواب آداب الحمام ب 26 ح 1.

111) انظر: الوسائل 2: 62-63 ابواب آداب الحمام ب 26 ح 2 و 4 و 5.

112) الكافي 6: 485 الزي و التجمل ب 34 ح 7، الفقيه 1: 71-286، الوسائل 2: 107 ابواب آداب الحمام ب 60 ح 7.

113) الفقيه 1: 73-306، الوسائل 7: 356 ابواب صلاة الجمعة ب 33 ح 5.

114) الكافي 6: 490 الزي و التجمل ب 38 ح 3، التهذيب 3: 237-628، الوسائل 7: 357 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 33 ح 11.

115) الكافي 6: 490 الزي و التجمل ب 38 ح 8، الوسائل 7: 358 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 33 ح 13.

116) الكافي 6: 487 الزي و التجمل ب 36 ح 11، الفقيه 1: 73-308، الوسائل 2: 114 ابواب آداب الحمام ب 66 ح 3.

117) الكافي 6: 491 الزي و التجمل ب 38 ح 9، الفقيه 1: 73-304، التهذيب 3: 237-627، الوسائل 7: 362 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 35 ح 2.

118) الكافي 6: 491 الزي و التجمل ب 38 ح 11، الوسائل 7: 359 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 33 ح 16.

119) الكافي 6: 491 الزي و التجمل ب 38 ح 12، الوسائل 7: 359 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 33 ح 17.

120) الكافي 6: 488 الزي و التجمل ب 37 ح 1، الوسائل 2: 118 ابواب آداب الحمام ب 68 ح 1.

121) الوسائل 2: 112 ابواب آداب الحمام ب 65.

122) الكافي 6: 490 الزي و التجمل ب 38 ح 2، الفقيه 1: 73-302، الوسائل 7: 355 ابواب صلاة الجمعة ب 33 ح 1.

123) الفقيه 1: 73-303، الوسائل 7: 355 ابواب صلاة الجمعة ب 33 ح 2.

124) الكافي 6: 491 الزي و التجمل ب 38 ح 13، الوسائل 7: 360 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 34 ح 1.

125) الفقيه 1: 74-312، الوسائل 7: 360 ابواب صلاة الجمعة ب 34 ح 3.

126) الكافي 6: 492 الزي و التجمل ب 38 ح 16، الوسائل 2: 135 ابواب آداب الحمام ب 83 ح 1.

127) الفقيه 1: 73-305، الوسائل 2: 135 ابواب آداب الحمام ب 83 ح 2.

128) الفقيه 1: 74-317 و 318، الوسائل 2: 128 ابواب آداب الحمام ب 77 ح 3 و 4.

129) الكافي 6: 510 الزي و التجمل ب 48 ح 4، الفقيه 1: 274-1255، الوسائل 7: 364 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 37 ح 1.

130) الفقيه 1: 75-322، الوسائل 2: 126 ابواب آداب الحمام ب 76 ح 1.

131) روضة الواعظين: 308، الوسائل 2: 126 ابواب آداب الحمام ب 76 ح 2.

132) روضة الواعظين: 308، الوسائل 2: 127 ابواب آداب الحمام ب 76 ح 3.

133) تفسير العياشي 2: 13-25، الوسائل 2: 122 ابواب آداب الحمام ب 71 ح 5.

134) انظر: الوسائل 2: 126 ابواب آداب الحمام ب 76 ح 4 و 5.

135) انظر: الوسائل 2: 125 ابواب آداب الحمام ب 74.

136) انظر: الوسائل 2: 5 ابواب السواك ب 1.

137) البثر و البثور: خراج صغار، واحدتها: بثرة، و الخراج بضم المعجمة و كسرها و خفة راء: ما يخرج في البدن من القروح و الورم.الصحاح 2: 584، مجمع البحرين 2: 294.

138) انظر: الوسائل 2: 98 ابواب آداب الحمام ب 54.

139) انظر: الوسائل 2: ابواب آداب الحمام ب 57 و 58.