البحث الثالث: في من تجب عليه الجمعة

و يراعى فيه شروط:

الاول و الثاني: البلوغ و العقل، و يجمعهما التكليف، و لا ريب في اشتراطه في هذه الصلاة و غيرها.

فلا تجب على المجنون حال جنونه و ان كان دوريا.و لو افاق وقت الصلاة خوطب بها خطابا مراعى ببقاء الافاقة الى آخر الصلاة.

و لا على الصبي و ان كان مميزا;نعم تصح من المميز تمرينا و تجزئه عن ظهره كذلك.

الثالث: عدم الانوثية بالاجماع المحقق و المحكي في المعتبر و المنتهى و التذكرة (1) ، و تدل عليه الروايات بلا معارض (2) .

فلا تجب على المراة و ان اذن لها زوجها و امنت من الفتنة، او كانت من العجائز;لعموم ما دل على السقوط.و ان استحبت للعجائز مع الاذن، عند الفاضل في النهاية (3) .

و الحق وجوبها على المشكل من الخناثي، وفاقا للروض (4) ;للشك في خروجه عن العمومات و لو من جهة احتمال كونها طبيعة ثالثة و خلافا للشهيد (5) ، بل نهاية الاحكام (6) ، بل ظاهر كل من اشترط الذكورية (7) ;للشك في ذكوريته التي هي سبب الوجوب.

و يرد بمنع اشتراط الذكورية، بل الشرط عدم الانوثية، فيشك في خروجه بعد ما علم دخوله في عنوان كل احد;نعم لو لم يخرج عن الطبيعتين جاء فيه الاشكال.

الرابع: الحرية، بالاجماع و الاخبار، فلا تجب على العبد مطلقا سواء كان قنا او مدبرا او مكاتبا لم يؤد شيئا، و ان امره المولى;للعمومات.

و الايجاب حين الامر-لان السقوط لرعاية حق المولى-استنباط مردود.

نعم يمكن القول به حينئذ;لوجوب اطاعته، لا لخصوصية الصلاة.

الخامس: انتفاء السفر فلا تجب على المسافر، اجماعا فتوى و نصا.

قالوا: المراد منه السفر الشرعي، فتجب على من لم يقصد المسافة، و ناوي الاقامة عشرة، و المقيم في بلد ثلاثين يوما، و عن المنتهى الاجماع عليه (8) و لا تجب على كثير السفر و العاصي بسفره، و في المنتهى: لم اقف على قول لعلمائنا في اشتراط ، و استشكل فيه بعضهم (10) اقول: لا شك في عدم ثبوت حقيقة شرعية للسفر و المسافر، فيجب الحكم بالسقوط عمن كان مسافرا عرفا، و في صدقه عرفا على من لم يقصد المسافة نظر، فيكون داخلا تحت عمومات الجمعة، و لكن يصدق على البواقي، فالحكم فيها بالسقوط الا من ثبت فيه الاجماع متجه.

و المسافر في احد المواضع الاربعة مسافر تسقط عنه الجمعة، و ان تخير بين القصر و الاتمام في الصلاة.

السادس: انتفاء المرض و العمى اجماعا نصا و فتوى.و لا ينافيه عدم ذكر الاعمى في بعض الاخبار (11) ;لان غايته الاطلاق الواجب تقييده بالمقيد، مع امكان ادخاله في المريض، و ان كان فيه نظر.

و اطلاق النص و كلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق فيهما بين ما يشق معهما الحضور و عدمه، بل صرح جماعة بالتعميم (12) .و اعتبر بعض اصحابنا فيهما التعذر او التعسر (13) ، و هو تقييد للنص بلا دليل.

السابع: انتفاء العرج، ذكره الشيخ في عدة من كتبه (14) ، و المحقق (15) ، و جمع آخر من اصحابنا، بل في المنتهى: انه مذهب علمائنا اجمع (16) ، و عليه الاجماع في شرح القواعد ايضا (17) .

و قيده في التذكرة بالبالغ حد الاقعاد و ادعى عليه اجماعنا (18) ، و قيده بعضهم بحصول المشقة بالحضور (19) و ليس في الروايات تصريح به سوى ما ذكره السيد في المصباح قال: و قد يروى: «ان العرج عذر» (20) .

و ما في كتاب الشيخ ابي محمد جعفر بن احمد بن علي القمي، قال-بعد ذكر صحيحة زرارة-: و روي مكان «المجنون‏» «الاعرج‏» (21) .

و هما و ان كانا كافيين بعد انجبارهما بدعوى الاجماع المتقدمة، الا ان احتمال ارادة المقعد او ما يشق معه الحضور-لا اقل-من الاجماع-بل قيل (22) : يشعر به سياق عبارة المنتهى (23) -يضعف الانجبار في غير ما يشق، فتخصيص السقوط به اولى.

الثامن: انتفاء الكبر بالشيخوخة، فلا تجب على الشيخ الكبير، اجماعا كما في المنتهى (24) ;للنصوص منها: صحيحة زرارة: «وضعها عن تسعة: الصغير و الكبير» (25) الحديث.

و خطبة الامير المنقولة في الفقيه و المصباح: «الا على الصبي و المريض و المجنون و الشيخ الكبير» (26) الخبر.

و قيده بعضهم بالبالغ حد العجز (27) ، و جماعة بالبالغ حده او المشقة الشديدة (28) ، و عبر ، و آخر بالكبير المزمن (30) و قيل: كل ذلك تقييد للنص بلا دليل (31) .

اقول: الظاهر انفهام بعض هذه المراتب-لا اقل من كونه موجبا للمشقة- من النص، و يؤكده حصول الكبر و الشيخوخة لغة بالتجاوز عن الستين مع اتيان من بلغها من الحجج‏بالجمعة، فالتقييد بايجابه المشقة لازمة.

التاسع: انتفاء المطر، وفاقا للاكثر، بل عن التذكرة انه لا خلاف فيه بين جملة العلماء (32) ;و تدل عليه صحيحة عبد الرحمن: «لا باس بان يترك الجمعة في المطر» (33) .

و الظاهر ان المراد المطر الكثير الموجب لنوع تعسر لا مطلقا.

و الحق به بعضهم الوحل، و الحر و البرد الشديدين، اذا خاف الضرر معها (34) .

و عن السيد انه قال: و روي ان من يخاف على نفسه ظلما او ماله فهو معذور (35) ، و كذا من كان متشاغلا بجهاز ميت، او تعليل والد، و من يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة.

و الظاهر عدم السقوط الا بما ورد به النص او اوجب الحرج او الضرر او كان واجبا مضيقا.

العاشر: عدم تباعد الجمعة منه بفرسخين او بازيد من فرسخين على اختلاف القولين ، و ابن حمزة (37) ;و عليه دلت صحيحة زرارة، و رواية خطبة الامير عليه السلام.

و الثاني مختار الشيخين و السيد و الحلبي و الحلي و الديلمي و الفاضلين (38) ، بل هو الاشهر كما قيل (39) ، و عن الخلاف و الغنية و ظاهر المنتهى: الاجماع عليه (40) ; و عليه دلت صحيحة محمد (41) ، و المرويات في العلل (42) ، و العيون (43) ، و الدعائم (44) ، و الامر في ذلك سهل.

و عن العماني: الوجوب على من اذا غدا من اهله بعدما يصلي الغداة يدرك الجمعة (45) ، و عن الاسكافي: وجوبها على من يصل الى منزله اذا راح منها قبل خروج نهار يومه (46) ، و هو مناسب لسابقة.

و تدل عليهما صحيحة زرارة المتقدمة (47) ، و هي بمخالفة الشهرة العظيمة شاذة، و مع ذلك بجميع ما مر معارضة، فحمل الوجوب فيها على الاستحباب متعين.

و هاهنا مسائل:

المسالة الاولى:

قد عرفت‏سقوط وجوب حضور الجمعة عن المذكورين قطعا، فهل يجوز لهم الحضور و التجميع، و يجزئ ذلك عن ظهرهم ام لا؟ الظاهر نعم، وفاقا لجماعة (48) ;لعدم دلالة اخبار الوضع و السقوط على الزائد على وضع الوجوب، حتى ما صرح فيه بوضع الجمعة;اذ لا معنى لوضع نفسها، بل حكمها، و هو كما يحتمل ان يكون مطلق المشروعية يحتمل الرجحان، فان ادلة الجمعة منها ما يثبت منه الوجوب، و منها ما لا يدل على ازيد من الرجحان و المشروعية، و لا يلزم من انتفاء الاول انتفاء الثاني.

نعم لو كان اخبار الجمعة منحصرة بما كان صريحا في الوجوب، امكن ان يقال ان بانتفائه و وضعه ينتفي الرجحان;لان ثبوته حينئذ يكون تبعيا، كثبوت الجنس بثبوت فصله، فيرتفع بارتفاع متبوعه، و لكن ليست منحصرة، فيبقى ما دل على مطلق مشروعيته او رجحانه خاليا عن المعارض.

مضافا في المسافر، الى المروي في ثواب الاعمال و الامالي: «ايما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها و حبا لها، اعطاه اجر مائة جمعة[للمقيم]» (49) .

و في المراة، الى صحيحة ابي همام: «اذا صلت المراة في المسجد مع الامام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، و ان صلت في المسجد اربعا نقصت صلاتها، لتصل في بيتها اربعا افضل‏» (50) .

المسالة الثانية:

غير الصبي و المجنون من هؤلاء لو حضروا فهل تجب عليهم حينئذ كلا او بعضا، ام لا؟ صرح الشيخ في النهاية بالوجوب (51) ، و حكي عن المفيد ايضا (52) ، و في المعتبر و النافع و الشرائع: الوجوب في غير المراة (53) ، و في المدارك: انه المشهور مطلقا (54) ، بل عن ظاهر الغنية الاجماع في غير المراة (55) ، و عن الايضاح في غيرها و غير العبد و المسافر (56) ، و في شرح القواعد: نفي الخلاف عن الوجوب على الاعمى و المريض و الكبير و الاعرج و من هو على راس ازيد من فرسخين (57) ، و في التذكرة: على المريض و الممنوع للمطر و الخوف (58) ، و في المنتهى: على المريض (59) ، و في المدارك: نفي الخلاف عنه في البعيد (60) . لعمومات وجوب الجمعة.

و اختصاص ما دل على وضعها عنهم-بعد ضم بعضها الى بعض-بافادة وضع وجوب الحضور عليهم اليها، لا مطلقا، و الا لما جاز فعلها لهم بدلا عن الظهر، و هو باطل اجماعا.

و خبر حفص المنجبر بالشهرة المحققة و المحكية: ان الله عزوجل فرض الجمعة على جميع المؤمنين و المؤمنات، و رخص للمراة و المسافر و العبد ان لا ياتوها، فلما حضروها سقطت الرخصة، و لزمهم الفرض الاول، فمن اجل ذلك اجزا عنهم (61) .

و يؤيده في المراة: المروي في قرب الاسناد: عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين و الجمعة ما على الرجال؟ قال: «نعم‏» (62) بحمله على صورة الحضور.

و يضعف الاول: بتخصيص العمومات بالمسقطات.

و الثاني: بالمنع، غايته تصريح بعض ما دل على الوضع بوضع لزوم الشهود، و لكنه صرح في بعض آخر بوضع وجوب الجمعة او نفسها، و لا يدل الاول على تقييد الثاني ايضا.و جواز الفعل بدلا عن الظهر اجماعا-لو سلم-لا يدل على الوجوب العيني. و الرواية مخصوصة بثلاثة.

فالحكم بالوجوب بالحضور في الثلاثة متجه.و كذا في البعيد;لانه مع الحضور يخرج من عنوان البعيد و يدخل في العنوان الآخر.و في الاعرج ايضا اذا كان السقوط عنه بواسطة الاجماع او الانجبار المفقودين في المقام جدا.بل في المحبوس بالمطر على الظاهر;لتبادر ان المراد التحرز عن المطر، فبعد الحضور لا يكون في المطر.و كذا في كل من كان السقوط عنه للحرج او الضرر دون النص.

فان ثبت الاجماع المركب في البواقي، و هم: الكبير و المريض و الاعمى، فيتم الحكم بالوجوب فيهم ايضا، و الا فلا.

خلافا لمن لم يوجبها عينا على شي‏ء منهم كالمدارك (63) ;لعموم المسقطات و ضعف الروايات.

او على المراة و العبد و المسافر كبعضهم;لذلك ايضا، و للزوم الاقتصار في تخصيص المسقطات بالمجمع عليه و هو غير الثلاثة.

او على الاولين خاصة، كبعض آخر;لما مر مع ظن الاجماع على الوجوب على البواقي.

او على الاولى خاصة، كما عن المبسوط (64) ، بل نسب الى الاكثر ايضا.للاصل. و الاتفاق، كما في المعتبر (65) .

و اختصاص انجبار الخبر بغيرها.

و اطلاق صحيحة ابي همام المتقدمة بالكراهة الغير المجامعة للوجوب.

و يرد الاول: باندفاعه بما مر.

و الثاني: بعدم الحجية سيما مع مخالفة الاجلة.

و الثالث: بان الضعف سندا غير ضائر بعد وجود الرواية في الكتب المعتبرة، مع ان دعوى الشهرة في الجميع لها جابرة، مضافا الى فتوى الاجلة و منهم التهذيب و الكافي و المقنعة و النهاية و الارشاد و التحرير و المنتهى و غيرهم بمضمونها (66) .

و الرابع: بان النقص غير الكراهة المصطلحة، و لذا جمع مع الصلاة اربعا في المسجد ايضا، فيمكن ان يكون هذا واجبا ناقصا اجره عن واجب آخر، و هو الصلاة اربعا في البيت.

و مما ذكر يظهر الجواب عن ادلة الاقوال السابقة عليه ايضا.

المسالة الثالثة:

هل ينعقد بهؤلاء عدد الجمعة ام لا؟ الظاهر عدم الخلاف في غير المراة و العبد و المسافر، بل ادعي الاتفاق في بعضهم في طائفة من العبائر (67) .

و وجهه;بعد ما عرفت من جواز تجميعهم بل وجوبه مع الحضور، و اطلاق ما دل على اشتراط العدد بالنسبة اليهم;ظاهر.

و منه يظهر الانعقاد ايضا بالعبد و المسافر، كما هو مذهب الاكثر.

و اما المراة فالظاهر عدم الانعقاد بها، وفاقا للاكثر، بل عن جماعة دعوى الاتفاق عليه (68) .

لاختصاص ادلة اشتراط العدد بالمسلمين او الضمير الراجع الى المذكر، او القوم او الرهط او النفر.

و اختصاص الاولين بالرجال ظاهر، و كذا البواقي;لتصريح اللغويين باختصاصها بالرجال.و منهم من تردد بين الاختصاص و الاشتراك، و غايته الاجمال الموجب لعدم حجية عمومات انعقاد الجمعة في موضع الاجمال.و الجواز و الوجوب لا يستلزمان الانعقاد ايضا كما لا يخفى.

تعليقات:

1) المعتبر 2: 289، المنتهى 1: 321، التذكرة 1: 153.

2) انظر: الوسائل 7: 295 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 1.

3) نهاية الاحكام 2: 42.

4) الروض: 287.

5) الذكرى: 232.

6) نهاية الاحكام 2: 45.

7) كالمعتبر و المنتهى راجع الرقم (1) من الصفحة السابقة و جامع المقاصد 2: 385.

8) المنتهى 1: 322.

9) المنتهى 1: 322.

10) انظر: الذخيرة: 300.

11) الوسائل 7: 295 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 1.

12) كالعلامة في المنتهى 1: 323، و السبزواري في الذخيرة: 300، و صاحب الرياض 1: 187.

13) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 34، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 386.

14) كالنهاية: 103، و المبسوط 1: 143، و الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 190.

15) في الشرائع 1: 96، و المختصر النافع: 36.

16) المنتهى 1: 323.

17) جامع المقاصد 2: 386.

18) التذكرة 1: 153.

19) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 34، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 386.

20) نقله عنه في المعتبر 2: 290.

21) مستدرك الوسائل 6: 5 ابواب صلاة الجمعة ب 1 ح 1، نقلا عن كتاب العروس.

22) الرياض 1: 187.

23) قال فيه: و لا تجب على الاعرج و هو مذهب علمائنا اجمع، لانه معذور بعرج لحصول المشقة في حقه.المنتهى 1: 323.

24) المنتهى 1: 324.

25) الكافي 3: 419 الصلاة ب 73 ح 6، الفقيه 1: 266-1217، الوسائل 7: 295 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 1 ح 1.

26) الفقيه 1: 275-1262، مصباح المتهجد: 341، الوسائل 7: 297 ابواب صلاة الجمعة ب 1 ح 6.

27) كالعلامة في القواعد 1: 37.

28) كما في جامع المقاصد 2: 387.

29) كالمحقق في الشرائع 1: 96، و الشهيد في الروض 287، و صاحب الرياض 1: 187.

30) كما في الارشاد 1: 257.

31) قاله صاحب الحدائق 10: 151.

32) التذكرة 1: 153.

33) الفقيه 1: 267-1221، التهذيب 3: 241-645، الوسائل 7: 341 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 23 ح 1;و في الجميع: تدع، بدل يترك.

34) كما في التذكرة 1: 153، و الروض: 287، و الحدائق 10: 151.

35) نقله عنه في المعتبر 2: 191.

36) لم نعثر عليه في المقنع، و حكاه عنه في الحدائق 10: 152، و وجدناه في الهداية: 34;و هو في الفقيه 1: 266-1217، و الامالي: 514.

37) الوسيلة: 103.

38) المفيد في المقنعة: 164، الطوسي في النهاية: 103، حكاه عن السيد في المعتبر 2: 290، الحلبي في الكافي في الفقه: 151، الحلي في السرائر 1: 293، الديلمي في المراسم: 77، المحقق في المعتبر 2: 291، و الشرائع 1: 96، العلامة في القواعد 1: 37، و المختلف: 106.

39) كما في الرياض 1: 188.

40) الخلاف 1: 594، الغنية (الجوامع الفقهية) : 560، المنتهى 1: 323.

41) الكافي 3: 419 الصلاة ب 73 ح 3، التهذيب 3: 240-641، الاستبصار 1:421-1619، الوسائل 7: 309 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 4 ح 6.

42) العلل: 266 ب 182.

43) العيون 2: 111، الوسائل 7: 308 ابواب صلاة الجمعة ب 4 ح 4.

44) الدعائم 1: 181، المستدرك 6: 12 ابواب صلاة الجمعة ب 4 ح 1.

45) حكاه عنه في المعتبر 2: 290، و المختلف: 106.

46) حكاه عنه في المختلف: 106.

47) في ص 38.

48) كالشيخ في النهاية: 103، و الحلبي في الكافي: 151، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) :560.

49) ثواب الاعمال: 37، الامالي: 19-5، الوسائل 7: 339 ابواب صلاة الجمعة ب 19 ح 2، و ما بين المعقوفين من المصادر.

50) التهذيب 3: 241-644، الوسائل 7: 340 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 22 ح 1.

51) النهاية: 103.

52) حكاه عنه في المدارك 4: 54.

53) المعتبر 2: 292، النافع 1: 36، الشرائع 1: 96.

54) المدارك 4: 54.

55) الغنية (الجوامع الفقهية) : 560.

56) الايضاح 1: 124.

57) جامع المقاصد 2: 388.

58) التذكرة 1: 144.

59) المنتهى 1: 323.

60) لم نعثر عليه في المدارك، و حكى في الرياض 1: 188، عن المدارك نفي الخلاف في العبد، و لم نعثر عليه ايضا فيه.

61) الكافي 3: 429 الصلاة ب 80 ح 9، الفقيه 1: 270-1235، التهذيب 3: 21-78،الوسائل 7: 337 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 18 ح 1.

62) قرب الاسناد: 224-871، الوسائل 7: 338 ابواب صلاة الجمعة ب 18 ح 2.

63) المدارك 4: 55.

64) المبسوط 1: 143.

65) المعتبر 2: 292.

66) التهذيب 3: 21، الكافي في الفقه: 151، حكاه عن المقنعة في المدارك 4: 54، النهاية 3: 1، الاشارة: 97، التحرير 1: 44، المنتهى 1: 321;و انظر: المدارك 4: 54، و الذخيرة: 301.

67) كما في الايضاح 1: 124، و جامع المقاصد 2: 388، و الرياض 1: 188.

68) كما في المدارك 4: 55، و الذخيرة: 301.