و اذا ثبت في المسالة السابقة انتفاء الوجوب العيني للجمعة مع عدم حضور الامام او نائبه، فهل ينتفي عنها الجواز ايضا؟ بمعنى تجويز الشارع فعلها بدلا عن الظهر، و معناه الوجوب التخييري، و الا فلا معنى للجواز بمعنى تساوي الطرفين مطلقا فيها.
ام لا ينتفي بل تجوز؟
الاول الاظهر، وفاقا لظاهر المفيد في الارشاد (141) ، و السيد في المواضع الثلاثة المتقدمة (142) ، و الشيخ في الجمل (143) ، و صريح الحلي و الديلمي و ابن حمزة و القاضي (144) ، و (145) (146) ، و هو احد احتمالات كلام العماني و التبيان و الغنية و الموجز و شرحه و المجمع و المراسم (147) ، و اليه ذهب الفاضل الهندي من متاخري المتاخرين (148) ، و نقله في الحدائق عن بعض علماء البحرين (149) ، و اختاره غير واحد من مشايخنا (150) .
لاستصحاب وجوب الظهر من وجوه:
احدها: انه كان واجبا على كل احد قبل اسلام عدد الجمعة بل قبل الهجرة;لعدم تشريع الجمعة قبلها.و بتشريعها علم انتفاء وجوبها ما دام حضور الامام و تمكنه، بالاجماع، و انتفاؤه مع انتفائه غير معلوم فيستصحب وجوبه مع عدم تمكنه.
و لا يعارضه استصحاب وجوب الجمعة مع انتفاء تمكن الامام;لمعارضته مع استصحاب عدم وجوبها حينئذ الثابت لها قبل التشريع.
و ثانيها: استصحاب وجوب الظهر بعد تشريع الجمعة على من لم يكن على راس فرسخين او ادون من جمعة المعصوم و ان كان له امام الجماعة و الخطيب، و يتم المطلوب بعدم الفصل.
و ثالثها: استصحاب وجوب الظهر على هذا الشخص، لو فرض بقاؤه الى زمان انتفاء تمكن الامام، كما كان كذلك، و يتم المطلوب بالاجماع على المشاركة او عدم الفصل.
و رابعها: استصحاب الحكم السابق على زمان تشريع الجمعة، و هو وجوب الظهر على جميع المكلفين، و بعد تشريعها لم يثبت نقض ذلك الحكم الا بالنسبة الى بعضهم، و كوننا منهم اول الدعوى لو لم نقل بكوننا غيرهم.
و الحاصل: ان الله سبحانه ما اوجب الجمعة الا بعد مدة مديدة من البعثة، و كانت الفريضة بالنسبة الى جميع المكلفين في تلك المدة هي الظهر بالضرورة، ثم بعد تلك المدة تغير التكليف بالنسبة الى بعض المكلفين، بالاجماع و الضرورة و الاخبار المتواترة، فمن ثبت تغير حكمه فلا نزاع، و من لم يثبت فالاصل بقاء الظهر اليقينية بالنسبة اليه حتى يثبتخلافه، و لم يثبت.
و التوضيح: انا نعلم علما ضروريا ان الظهر كانت ثابتة قبل تشريع الجمعة على كل احد، و كانتبحيث لو لم تشرع الجمعة كانت واجبة عليهم الى يوم القيامة، و يعلم ان الموجودين في هذا الزمان كانوا يعلمون وجوبها عليهم و على من بعدهم الا مع ناسخ او مسقط، و كانتبعينها كصلاة العصر و الفجر و غيرهما، يعتقدون وجوبها الا بناسخ او مسقط، و يستفاد ذلك من اخبار الظهر المتقدمة ايضا، و تدل عليه مرسلة الفقيه: «انما وضعت الركعتان اللتان اضافهما النبي يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام» (151) فان الوضع فرع الثبوت.
ثم بالاجماع و الاخبار علم سقوط الظهر عمن ادرك الامام او نائبه متمكنا، و لم يعلم سقوطه من غيره فيستصحب، ثم انه لم يعلم من ادلة وجوب الجمعة -كما مر-سقوط الظهر عنا، فيكون واجبا عينيا علينا، فلا تكون الجمعة مشروعة اجماعا;اذ شرعية الجمعة مسقطة للظهر قطعا.
و يدل عليه ايضا اصل الاشتغال، فان كل احد مكلف باحد الامرين من الظهر و الجمعة قطعا، و بعد انتفاء الوجوب العيني للجمعة بما مر يكون الظهر مبرئا للذمة قطعا، بخلاف الجمعة;لانها اما جائزة او محرمة، فلا تحصل البراءة اليقينية الا بالظهر، فيتعين وجوبه، و يستلزمه عدم مشروعية الجمعة;اذ مع مشروعيتها لا يتعين وجوب الظهر.
و يدل عليه ايضا ان جوازها متوقف على التوقيف، و الاصل عدمه;لان المسلم من الموقف ما كان مع الامام او نائبه، اذ عرفت احتمال كون الجمعة اسما لما كان معه، مضافا الى ما مر من سقوط اطلاقاتها بعروض الاجمال لها، كما مر.
و يدل عليه ايضا ان جميع ما مر من الاخبار المستدل بها على الاشتراط او اكثرها يدل على اشتراط الشرعية به، فاذا انتفى الشرط انتفى المشروط.
خلافا للشيخ في المصباح و المعتبر و الشرائع و النافع و النكت و الروضة و ظاهر الخلاف (152) ، و هو مختار والدي العلامة-رحمه الله-اخيرا:
فتجوز الجمعة بمعنى انها احد فردي الواجب مطلقا، فقيها كان الامام ام لا، بل تستحب، فهي افضل الفردين.
و نسب الى نهاية الشيخ و الحلبي و المختلف و التذكرة (153) ، و ليس كذلك، و منهم من نسبه الى المشهور، و فيه نظر.
اما الجواز بالمعنى المذكور، فللجمع بين ادلة الاشتراط و عمومات الجمعة. و لاوامر الجمعة;فان مقتضاها الوجوب، و هو اعم من العيني او التخييري، و لما انتفى الاول بالاجماع او ادلة الاشتراط او بالاصل تعين الثاني.
و لحصول التعارض بين عمومات الظهر و الجمعة و اصولهما فيرجع الى التخيير. و لمرسلة الكافي و موثقة سماعة و صحيحة زرارة المتتالية المتقدمة في ادلة المختار في المسالة السابقة (154) ، الدالة على ان من صلى الصلاة يوم الجمعة في جماعة او مع من يخطب لا تجب اربع ركعات فتجب الجمعة، و لما انتفى الوجوب العيني بما مر ثبت التخييري.
و اما افضلية الجمعة، فلصحيحة زرارة، و موثقة عبد الملك المتقدمتين (155) ، المصدرة اولاهما بقوله: «حثنا» و الثانية بقوله: «مثلك يهلك» حيث ان ظاهرهما يشعر بان الرجلين كانا متهاونين بالجمعة، و لم يقع من الامامين انكار عليهما، فلا تكون واجبة، و لكن ترغيبه اياهما يدل على الاستحباب.
و بعض اخبار اخر مرت، و كانت قاصرة عن افادة الوجوب، اما لاشتمالها على الجملة الخبرية، او التحذير بما يحذر بمثله في ترك المستحبات.
و المروي في مصباح المتهجد: «اني لاحب للرجل ان لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع و لو مرة، و ان يصلي الجمعة في جماعة» (156) .
و روي في امالي الصدوق ايضا بزيادة قوله: «و لو مرة» بعد قوله «في جماعة»ايضا (157) .
و يضعف الاول: بانه جمع بلا شاهد.
و الثاني: بمنع اعمية الوجوب المستفاد من الامر;لاختصاصه-بحكم التبادر-بالعيني، بل و كذا في مطلق الوجوب، و لان مآل التخيير الى وجوب شيء آخر غير الفرد و هو احدهما لا على التعيين.
سلمنا الاعمية و لكن غير الاجماع من ادلة الاشتراط يدل على اشتراط الوجوب المستفاد من تلك الاوامر، فاذا انتفى الشرط انتفى المشروط سواء كان وجوبا عينيا او تخييريا.
و الثالث: بانه انما يصح لو تمت دلالة ادلة الجمعة على الوجوب، ثم على عدم ثبوت تخصيص عمومات الجمعة بما مر من ادلة الاشتراط، او عدم خروجها عن الحجية بواسطة اجمال دليل الاشتراط.
فان قلت: اجماله يوجب الاجمال في ادلة الظهر ايضا.
قلنا: فيرجع الى الاستصحابات المتقدمة.
و الرابع-اي الاخبار الثلاثة-: بما مر من تقيدها بالامام او بمن يخطب، مع ما فيها من الاجمال المتقدم ذكره.
و الخامس: اولا: بانه يمكن ان يكون قوله عليه السلام: «انما عنيت عندكم» و قوله عليه السلام: «صلوا جماعة» اذنا لهما او امرا بالتجميع مع ماذون سرا، و لا كلام في الصورتين في الوجوب العيني.
و ثانيا: بانه يمكن ان يكون حثا على حضور جماعة المخالفين، حيث كان الرجلان من معاريف اصحابهما و كان عدم حضورهما مظنة للضرر، فلا يدلان على جواز التجميع في غير موضع التقية، و هو الذي يظهر من المقنعة، حيث قال: يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الائمة فرضا، و يستحب مع من خالفهم تقية و ندبا، روى هشام بن سالم عن زرارة قال: «حثنا ابو عبد الله» الحديث. انتهى (158) .
و السادس: بانه انما يتم لو تعين المراد من صلاة الجمعة، و سلمت تلك الاخبار من التخصيص بادلة الاشتراط او الاجمال بها.
و منه يظهر ضعف السابع ايضا.
مضافا الى ان قوله: «في جماعة» مقيد قطعا، ضرورة اشتراط الجماعة فيها بشروط كالعدالة و العدد و غيرهما، و على هذا فكما يمكن التقييد بهذه الجماعة، يمكن ان تكون مقيدة بجماعة المخالفين، بل هي الغالب في زمانهم عليهم السلام.
و الى انه يمكن ان يكون المراد من الجمعة ظهرها;لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، و لذا اطلقت الجمعة على الظهر في الاخبار، كما في صحيحة البقباق السابقة: «اذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة اربع ركعات» (159) بل هو الظاهر;اذ لو كان المراد صلاة الجمعة لكان التقييد بالجماعة لغوا، و لم يكن وجه لقوله: احب ان يصليها في جماعة، فيكون الخبر تاكيدا لاستحباب الجماعة في ظهر الجمعة.
و الى وجوب تخصيصها بما اذا كان امام يخطب، او مطلق الامام بموثقة سماعة و مرسلة الكافي المتقدمتين، فيخص اما بامام الاصل او بالمجمل الموجب للخروج عن الحجية.
و لظاهر نهاية الشيخ و المختلف و الذكرى (160) ، و[البيان] (161) و احد احتمالات كلام العماني و المبسوط و التبيان (162) ، بل يحتمله كلام جمع آخر، كالغنية و الموجز و شرحه للصيمري و المجمع و المراسم (163) : فتجوز من غير ذكر الافضلية; لبعض ما مر بجوابه.
و للمحقق الثاني زاعما انه مذهب جمهور القائلين بالجواز في زمن الغيبة، بل قال: لا نعلم ان احدا من علماء الامامية في عصر من الاعصار صرح بكون الجمعة في حال الغيبة واجبة حتما مطلقا او تخييرا بدون حضور الفقيه (164) ، و هو احد احتمالات اللمعة و الدروس (165) :
فتجوز مع الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و لا تجوز بدونه.
اما انتفاء العيني، فللاجماع المنقول (166) ، بل المحقق.
و اما ثبوت التخييري، فللاخبار المثبتة للوجوب لها عموما، و الوجوب ماهية كلية صادقة على جميع افرادها.
و اما اشتراط الفقيه، فلما دل على اشتراط الامام او نائبه في مطلق الوجوب الشامل للوجوبين، و النائب شامل للفقيه ايضا.
و بعبارة اخرى: ثبت وجوبها مطلقا مع الامام او نائبه، و الوجوب اعم من التخييري و العيني، و النائب من الخاص و العام، و العيني منفي في الغيبة، و النائب الخاص غير موجود، فيتعين التخيير و النائب العام.
و يضعف-بعد منع شمول الوجوب للتخييري كما مر-بمنع دليل على كفاية النائب العام;اذ الاخبار انما كانت متضمنة للامام، و النائب ادخل بالاجماع، و هو في العام غير متحقق.
ان قيل: الفقيه نائب من الامام بصريح الروايات في جميع ما كان له، و منه الجمعة، فتكون له.
قلنا: النيابة في الجميع ممنوعة، و لا دليل عليه، و الثابت من الروايات ليس الا في الجملة او في بعض الامور.
و لظاهر نهاية الاحكام (167) ، و احد احتمالات اللمعة و الدروس، فكالسابق من دون ذكر عدم الجواز بدونه.
و لظاهر التنقيح و المهذب (168) ، و صريح المحقق الثاني في حواشي الارشاد، فكسابقه بزيادة ذكر افضلية الجمعة.
و للمحكي في شرح الجعفرية للجواد، و يشعر به كلام الذكرى (169) ، فالجواز مع الفقيه ان امكن، و بدونه ان لم يمكن.
و لظاهر الارشاد و القواعد و جهاد التذكرة بل صلاته (170) ، و ظاهر الاردبيلي (171) ، و التوني، فترددوا.
و يظهر ادلة هذه الاقوال، و جوابها مما ذكر.
ثم لا يخفى ان ما ذكرنا-من عدم جواز الجمعة في زمان الغيبة و حرمتها- انما هو اذا فعلتبدلا عن الظهر، و اما بدون ذلك فهل يجوز فعلها ام لا؟ .
صريح النافين لمطلق وجوبها: الثاني;اذ عدم جوازها بدلا ليس الا لعدم ثبوت توقيفها و تشريعها بدون الشرط، فان الجمعة الموقفة هي التي تكون بدلا عن الظهر، فتنتفي بانتفاء البدلية قطعا، و العبادة اذا لم تكن موقفة مشروعة كانت محرمة، لكونها تشريعا و ادخالا في الدين.
اقول: من الامور الضرورية الثابتة بالاخبار المتواترة المنضمة بالاجماع و الاعتبار: مشروعية الاحتياط، و ثبوته ندبا من الشارع، و تعلق التوقيف به.
و يلزمه كون كل ما كان من افراد الاحتياط مشروعا ندبا موقفا، و لا شك ان الاتيان بالجمعة مع الظهر من افراد الاحتياط;لكونها مبرئة للذمة قطعا، و ليس الاحتياط الا ذلك، فتثبت مشروعيتها ندبا من الاحتياط، فتكون بهذا القصد جائزة و مستحبة.
فان قيل: فعلها ايضا يحتمل التشريع، فيكون حراما، فلا يكون موافقا للاحتياط.
قلنا: التشريع فعل شيء لم يثبت من الشرع، و فعلها مع الظهر بهذا القصد ثابتبادلة الاحتياط، فلا يكون تشريعا، كما في سائر موارد الاحتياط، فانها ايضا غير ثابتة من الشرع بخصوصها، و الا لم يكن احتياطا، و ثبوتها و استحبابها انما هو بمجرد ادلة الاحتياط.
و التوضيح: ان العبادة التي لم تثبتبخصوصها لا يمكن ان تفعل بقصد انها عبادة ثابتة بخصوصها;لان القصد ليس امرا اختياريا، فما لم تثبت لا يمكن ذلك القصد.
فاذا فعلت فاما يؤتى بصورتها لا بقصد عبادة (و لا بان يظهر للناس انها عبادة ثابتة بخصوصها) (172) كالحمية في يوم الفطر بقصد الامساك، و لا حرمة فيه قطعا;للاصل، و عدم الدليل.
او يؤتى لا بقصد انها عبادة ثابتة بخصوصها، و لكن يظهر للناس انها عبادة ثابتة بخصوصها، و هذا هو التشريع المحرم.
او يؤتى بها لاحتمال ان تكون موقفة واجبة فيما يتاتى فيه هذا الاحتمال، كما في المسالة، فيقصد بها الخروج عن احتمال ترك الواجب، و لا يظهر للناس الا ان فعلها لذلك.و هذا ليس دليل على حرمته اصلا، بل لا يحتملها، بل مقتضى ادلة الاحتياط، و قوله: «لكل امرئ ما نوى» (173) حسنه و استحبابه و ترتب الثواب عليه.
و على هذا فيكون فعل الجمعة بهذا القصد مستحبا، و يكون مع الجماعة; اذ لا جمعة بدونها، فان ما يحتاط به هو بهذه الهيئة، لا ان الركعتين مع الخطبتين مطلقا مستحبة و الجماعة امر زائد.
و على هذا تكون الجمعة مستحبة لا وجوب فيها اصلا، و يكون الواجب هو الظهر و يجوز مع الجماعة ايضا بل يستحب.
تعليقات:
1) انظر: الوسائل 7: 295 ابواب صلاة الجمعة ب 1.
2) الجمعة: 8.
3) انظر: رسائل الشهيد الثاني: 51، و روض الجنان: 284.
4) العلل: 357-1، الوسائل 5: 203 ابواب احكام المساجد ب 7 ح 1، و فيه (الانكفات) .
5) الكشاف 4: 535، تفسير البيضاوي 5: 133.
6) في النسخ المخطوطة: التفسير.
7) قد روي بهذا المضمون رواية في تفسير القمي 2: 367.
8) الكافي 3: 415 الصلاة ب 71 ح 10، الوسائل 7: 353 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 31 ح 1.
9) انظر: الوسائل 7: 353 ابواب صلاة الجمعة ب 31.
10) حكاه عن العماني في المختلف: 108، الارشاد: 347.
11) الخلاف 1: 626، المبسوط 1: 143، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 190، النهاية: 103، المصباح: 324، التبيان 10: 8.
12) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 203 قال في المسالة الحادية عشرة بعد المائة: و الذي يذهب اليه اصحابنا في صلاة العيدين بانهما فرض على الاعيان مع تكامل الشروط التي يلزم معها صلاة الجمعة مع حضور السلطان العادل.منه رحمه الله تعالى. الميافارقيات (رسائل السيد المرتضى) المجموعة الاولى: 272.
13) المراسم: 77، القاضي في المهذب 1: 100، الكفعمي في المصباح: 410.
14) الوسيلة: 103، السرائر: 1: 290 و 1: 303، الغنية (الجوامع الفقهية) : 560، مجمع البيان 5: 288، الجامع للشرائع: 94، المعتبر 2: 279، الشرائع 1: 94 و 98، المختصر النافع: 35 و 36.
15) المنتهى 1: 317 و 336، التذكرة 1: 144 و 145، التحرير 1: 43 و 185، مجمع الفائدة و البرهان 2: 333 و 360، القواعد 1: 36، نهاية الاحكام 1: 14، المختلف: 109.
16) الايضاح 1: 119، المهذب البارع 1: 413، التنقيح 1: 231.
17) الذكرى: 230، الدروس 1: 186، البيان: 188، اللمعة (الروضة 1) : 299.
18) روض الجنان: 290، الروضة 1: 299 و 301، جامع المقاصد 1: 371.
19) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 241 و 244 و 245.
20) كالسيد بحر العلوم في الدرة النجفية: 165، و صاحب كشف الغطاء: 252، و صاحب الرياض 1: 184 و 190.
21) كالمحقق القمي في غنائم الايام: 100، و صاحب مفتاح الكرامة 1: 72.
22) الحلبي في الكافي في الفقه: 151.
23) الايضاح 1: 119، البيان: 188، روض الجنان: 291.
24) انظر ص 16.
25) انظر ص 16.
26) راجع ص 11.
27) التذكرة 1: 144 و 145 و 443.
28) الذكرى: 230 و 231.
29) جامع المقاصد 2: 371 و 379.
30) كنز العرفان 1: 168، روض الجنان: 290، الروضة 1: 30.
31) حكاه في مفتاح الكرامة 3: 60 عن عيون المسائل للمحقق الداماد.
32) مجمع الفائدة و البرهان 2: 363.
33) المختلف: 109.
34) انظر ص 53.
35) رسائل الشهيد: 51.
36) منهم صاحب المدارك 4: 21، و نقل في الحدائق 9: 389 عن الحسن بن الشهيد في الاثني عشرية و عن ابنه محمد في شرحها.
37) منهم الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي، نقله عنه في الحدائق 9: 387.
38) روضة المتقين 2: 574، بحار الانوار 86: 146.
39) الذخيرة: 308.
40) كالفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 17، و البحراني في الحدائق 9: 355.
41) الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد 3) : 25، الكافي في الفقه: 151، الهداية: 34، المقنع: 45، الامالي: 513، الفقيه 1: 267، الكافي 3: 418 عنوان الباب.
42) حكاه عنهما في الحدائق 9: 381 و 382.
43) الارشاد: 347، المقنعة: 163.
44) الايضاح 1: 119، البيان: 188.
45) خبر لقوله: الا ان ذهاب الاول...
46) المختلف: 108.
47) رسائل الشهيد: 79.
48) انظر: ص 24.
49) الفقيه 1: 267-1221، التهذيب 3: 241-645، الوسائل 7: 341 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 23 ح 1.
50) انظر: الخلاف 1: 627.
51) كما في الحدائق 9: 395.
52) و هو القاضي نور الله التستري المستشهد في سنة 1019، و الف كتابه هذا ردا على كتاب نواقض الروافض لميرزا مخدوم الشريفي.
53) المختلف: 108.
54) مجمع الفائدة 2: 363.
55) كما في كشف الغطاء: 251، و الرياض 1: 183.
56) قاله المحقق الداماد في كتاب عيون المسائل، على ما حكاه في مفتاح الكرامة 3: 60.
57) راجع ص 14.
58) انظر: شرح المفاتيح للبهبهاني (المخطوط) .
59) حكاه عن المحقق الثاني في مفتاح الكرامة 3: 60
60) كما في السرائر 1: 303.
61) كما في الخلاف 1: 627.
62) التهذيب 3: 23-81، الوسائل 7: 339 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 20 ح 1.
63) احدهما حذف العاطف، و الآخر التعليق على الشرط.منه رحمة الله.
64) التهذيب 3: 248-679، الاستبصار 1: 420-1618، الوسائل 7: 307 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 3 ح 4.
65) التهذيب 3: 15-55، الاستبصار 1: 417-1599، قرب الاسناد: 169-619، الوسائل 7: 327 ابواب صلاة الجمعة ب 12 ح 1.
66) لم نعثر عليها في الكافي و انما الموجود فيه موثقة سماعة الآتية، و قال في الرياض 1: 184 و جواهر الكلام 11: 160 ان تلك الموثقة وردت بنحو آخر في نسخة من الكافي، و اوردها ايضا في الوسائل 7: 314 ابواب صلاة الجمعة ب 6 ح 8.
67) الكافي 3: 421 الصلاة ب 75 ح 4، التهذيب 3: 19-70، الوسائل 7: 310 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 5 ح 3.
68) الكافي 3: 271 الصلاة ب 3 ح 1، الفقيه 1: 124-600، الوسائل 7: 312 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 6 ح 1.
69) الوافي 8: 1121.
70) التهذيب 3: 238-634، الاستبصار 1: 420-1614، الوسائل 7: 306 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 3 ح 2.
71) التهذيب 3: 238-633، الاستبصار 1: 419-1613 بتفاوت يسير، الوسائل 7: 306 ابواب صلاة الجمعة ب 3 ح 1.
72) التهذيب 3: 239-639، الاستبصار 1: 420-1617، الوسائل 7: 307 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 3 ح 3.
73) في ص 21 و 22.
74) الكافي 3: 419 الصلاة ب 73 ح 4، التهذيب 3: 240-640، الاستبصار 1:419-1612، الوسائل 7: 303 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 2 ح 2.
75) المحاسن: 85-23، امالي الصدوق: 392-13، الوسائل 7: 297 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 1 ح 8.
76) الكافي 3: 419 الصلاة ب 73 ح 2، التهذيب 3: 23-80، الاستبصار 1: 421-1620، الوسائل 7: 315 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 7 ح 2;و لا يخفى ان ذيل الحديث غير مذكور في الكافي و الاستبصار، و انما ذكر في التهذيب، و يحتمل قويا كونه من كلام الشيخ.
77) الفقيه 1: 267-1222، التهذيب 3: 20-75، الاستبصار 1: 418-1608، الوسائل 7:305 ابواب صلاة الجمعة ب 2 ح 9.
78) الكافي 3: 427 الصلاة ب 77 ح 2، التهذيب 3: 16-59، الاستبصار 1: 417-1603، الوسائل 6: 270 ابواب القنوت ب 5 ح 1.
79) رجال الكشي 1: 389-279 الوسائل 7: 306 ابواب صلاة الجمعة ب 2 ح 11.
80) المنتهى 1: 317.
81) حكاه عن العماني في المختلف: 108، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 41، الشيخ في النهاية: 103، الحلي في السرائر 1: 303.
82) كصاحب مفتاح الكرامة 3: 69.
83) الكافي 1: 215 الحجة ب 25 ح 1.
84) في ص 23.
85) التهذيب 3: 285-852، الوسائل 7: 340 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 21 ح 1.
86) الكافي 1: 177 الحجة ب 4 ح 1.
87) الكافي 1: 178 الحجة ب 5 ح 2.
88) الكافي 1: 178 الحجة ب 5 ح 1.
89) الكافي 1: 179 الحجة ب 5 ح 10.
90) الكافي 1: 179 الحجة ب 5 ح 12.
91) الكافي 1: 180 الحجة ب 6 ح 5.
92) المحاسن: 153-78.
93) القصص: 5.
94) البقرة: 124.
95) الكافي 3: 419 الصلاة ب 73 ح 2، التهذيب 3: 23-80، الاستبصار 1: 421-1620، الوسائل 7: 315 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 7 ح 2;و لا يخفى ان ذيل الحديث غير مذكور في الكافي و الاستبصار، و انما ذكر في التهذيب، و يحتمل قويا كونه من كلام الشيخ، و قد ذكرنا ان جملة: «و معنى ذلك اذا كان امام عادل»يحتمل كونها من كلام الشيخ في التهذيب.
96) التهذيب 10: 213-843، الوسائل 29: 132 ابواب القصاص في النفس ب 68 ح 1.و ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.
97) الكافي 7: 291 الديات ب 4 ح 2، الفقيه 4: 75-232، الوسائل 29: 61 ابواب القصاص في النفس ب 23 ح 1.
98) الكافي 7: 175 الحدود ب 1 ح 8، الوسائل 18: 12 ابواب مقدمات الحدود ب 1 ح 5.
99) الكافي 5: 20 الجهاد ب 5 ح 1، الوسائل 15: 43 ابواب جهاد العدو و ما يناسبه ب 10 ح 2.
100) التهذيب 6: 145-252، الوسائل 15: 80 ابواب جهاد العدو و ما يناسبه ب 26 ح 3.
101) التهذيب 10: 628-510، الوسائل 28: 289 ابواب حد السرقة ب 24 ح 5.
102) المحاسن: 92-47.
103) الكافي 4: 580 الحج ب 20 ح 1، الفقيه 2: 346-1586، التهذيب 6: 46-101، الوسائل 14: 459 ابواب المزار و ما يناسبه ب 49 ح 1.
104) الكافي 1: 178 الحجة ب 5 ح 6.
105) الفقيه 1: 267-1222، الهداية: 34.
106) القاموس المحيط 4: 78.
107) انظر: القاموس المحيط 4: 77، و مجمع البحرين 6: 9، و اقرب الموارد 1: 19.
108) العلل: 264، العيون 2: 109، الوسائل 7: 312 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 6 ح 3 و 39ب 25 ح 6.
109) و هي: «اللهم ان هذا المقام لخلفائك و اصفيائك و مواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها، قد ابتزوها...» .
110) التهذيب 3: 289-870، الوسائل 7: 475 ابواب صلاة العيد ب 31 ح 1.
111) لم نجدهما في الكتب الحديثية التي بايدينا، و اورد النبوي الاول في المنتهى 1: 317 عن الجمهور، و اوردهما في الرياض 1: 183 معبرا عنهما بالنبويين المشهورين.
112) التهذيب 3: 239-635، الاستبصار 1: 420-1615، الوسائل 7: 309 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 5 ح 1.
113) التهذيب 3: 239-638، الاستبصار 1: 420-1616، الوسائل 7: 310 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 5 ح 2.
114) الكافي 3: 419 الصلاة ب 73 ح 2، التهذيب 3: 240-643، الاستبصار 1:421-1620، الوسائل 7: 309 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 4 ح 5.
115) الكافي 3: 419 الصلاة ب 73 ح 3، التهذيب 3: 240-641، الاستبصار 1:421-1619، الوسائل 7: 309 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 4 ح 6.
116) راجع ص 9
117) الكافي 1: 266 الحجة ب 52 ح 4.
118) الكافي 3: 273 الصلاة ب 3 ح 7، الوسائل 4: 49 ابواب اعداد الفرائض و نوافلها ب 13 ح 12.
119) التهذيب 2: 245-976، الاستبصار 1: 249-895، الوسائل 4: 134 ابواب المواقيت ب 5ح 11.
120) التهذيب 2: 249-990، الاستبصار 1: 254-913، الوسائل 4: 134 ابواب المواقيت ب 5ح 13.
121) في النسخ: واجبة، و ما اثبتناه موافق للمصادر.
122) الكافي 3: 419 الصلاة ب 73 ح 6، الفقيه 1: 266-1217، التهذيب 3: 21-77، الوسائل 7: 295 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 1 ح 1.
123) الكافي 3: 418 الصلاة ب 73 ح 1، الوسائل 7: 299 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 1 ح 14.
124) الفقيه 1: 267-1218، الوسائل 7: 304 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 2 ح 4.
125) في ص 23.
126) في ص 23.
127) التهذيب 3: 239-636، الاستبصار 1: 419-1610، الوسائل 7: 304 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 2 ح 7.
128) التهذيب 3: 240-642، الاستبصار 1: 421-1621، الوسائل 7: 307 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 4 ح 1.
129) التهذيب 3: 245-664، الاستبصار 1: 418-1607، الوسائل 7: 341 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 24 ح 2.
130) التهذيب 3: 238-632، المحاسن: 85-22، الوسائل 7: 299 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 1 ح 15.
131) المعتبر 2: 277، الوسائل 7: 301 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 1 ح 22، و قريب منه في كنز العمال 7: 721-21092.
132) صحيح مسلم 2: 591-865.
133) سنن ابن ماجة 1: 343-1081.
134) راجع ص 23.
135) راجع ص 30.
136) راجع ص 22، 21، 31.
137) في «ق» : بوقوعه.
138) ما بين القوسين يوجد في «ح» فقط.
139) في جميع النسخ: انتفاء عدم التقية، و الظاهر زيادة كلمة «عدم» .
140) لعله اراد بها حكاية الجزيرة الخضراء، اوردها في البحار 52: 159.
141) الارشاد 2: 342.
142) في ص: 11 و لم يتوهم من قول السيد في الفقه الملكي: و الاحوط، انه لا يقول بانتفاء الوجوب، حيث قال: و الاحوط ان لا يصلي الجمعة الا باذن السلطان و امام الزمان، لانها اذا صليت على هذا الوجه انعقدت و جازت باجماع، و اذا لم يكن فيها اذن السلطان لم يقطع على صحتها و اجزائها.فان آخر كلامه صريح في نفي الجواز، و الاحتياط عنده الدليل سيما في هذا الكتاب الذي رد فيه على العامة بالاحتياط، و بناؤه فيه على ذلك.منه رحمه الله.
143) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 190.
144) الحلي في السرائر 1: 303، حكاه عن الديلمي في الرياض 1: 190، ابن حمزة في الوسيلة:103، القاضي في شرح جمل العلم و العمل: 123.
145) المنتهى 1: 317، التحرير 1: 43.
146) في «س» زيادة: و الشيخ ابراهيم القطيفي.
147) حكاه عن العماني في المختلف: 108، التبيان 10: 8، الغنية (الجوامع الفقهية) : 560، مجمع البيان 5: 288، المراسم: 77.
148) كشف اللثام 1: 245.
149) الحدائق 9: 442.
150) كصاحب الرياض 1: 183.
151) الفقيه 1: 267-1219، الوسائل 7: 312 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 6 ح 1.
152) مصباح المتهجد: 324، المعتبر 2: 297، الشرائع 1: 98، المختصر النافع 1: 36، الروضة 1: 301، الخلاف 1: 626.
153) نسب اليهم في غاية المراد كما في مفتاح الكرامة 3: 63.
154) راجع ص 21 و 22.
155) في ص 30 و 31.
156) مصباح المتهجد: 324، الوسائل 21: 14 ابواب المتعة ب 2 ح 7.
157) لم نجده في الامالي، و قد نقله عنه في الوافي 8: 1115، و فيه: «و يصلي الجمعة و لو مرة» .
158) المقنعة: 164.
159) تقدمت في ص 22 بعنوان موثقة البقباق.
160) النهاية: 107، المختلف: 109، الذكرى: 231.
161) في النسخ: التبيان، و الصحيح ما اثبتناه، راجع البيان: 188.
162) حكاه عن العماني في المختلف: 108، المبسوط 1: 151، التبيان 10: 8.
163) الغنية (الجوامع الفقهية) : 560، مجمع البيان: 288، المراسم: 77.
164) رسائل المحقق الكركي 1: 163.
165) اللمعة (الروضة 1) : 299، الدروس 1: 186.
166) راجع ص 19.
167) نهاية الاحكام 2: 14.
168) التنقيح 1: 231، المهذب البارع 1: 413.
169) الذكرى: 231.
170) الارشاد 1: 257، القواعد 1: 36، التذكرة 1: 145 و 443.
171) مجمع الفائدة 2: 363.
172) ما بين القوسين ليس في «ق» .
173) الوسائل 1: 48 ابواب مقدمة العبادات ب 5 ح 10.