المسالة السادسة:

لا يجوز ان يصلي الفريضة على الراحلة و لو في المحمل اختيارا اذا استلزم فوات شي‏ء من الشرائط او الاجزاء، اجماعا محققا و محكيا (271) .

و هو الحجه فيه، مع الاصول المتكثرة، و موثقة ابن سنان: «لا تصل شيئا من المفروض راكبا» قال النضر في حديثه: «الا ان يكون مريضا» (272) .

و الرضوي: «و ان صليت على ظهر دابتك تستقبل القبلة بتكبير الافتتاح، ثم امض حيث توجهت دابتك تقرا، فاذا اردت الركوع و السجود استقبل القبلة و اركع و اسجد على شي‏ء يكون معك مما يجوز عليه السجود، و لا تصلها الا في حال الاضطرار جدا» (273) .

و رواية ابن سنان: ا يصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال: «لا، الا من ضرورة‏» (274) .

و ظاهر ان السؤال بقوله: «ا يصلي‏» ليس الا عن الجواز، لانه الظاهر، بل لا يتصور السؤال عن غيره هنا، فمقتضى الجواب نفيه.

و منه تظهر دلالة رواية ابن حازم: اصلي في محملي و انا مريض؟ فقال: «اما النافلة فنعم، و اما الفريضة فلا» الحديث (275) .مضافا فيها الى ان الثابت في النافلة ليس غير الجواز.

و تؤيده صحيحة البصري: «لا يصلي على الدابة الفريضة الا مريض يستقبل القبلة، و تجزئه فاتحة الكتاب، و يضع بوجهه في الفريضة على ما يمكنه من شي‏ء، و يومئ في النافلة ايماء» (276) .

و صحيحة الحميري، و فيها بعد السؤال عما روي ان رسول الله صلى الله عليه و آله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطر، و انه هل يجوز لنا ان نصلي في هذه الحال على محاملنا او دوابنا: «يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة‏» (277) .

و الاحتجاج بهما لا يتم الا بثبوت دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، و حجية مفهوم الوصف بل اللقب.

و كذا اذا لم يستلزمه، كالصلاة على الدواب المعقولة بحيث‏يؤمن عن الاضطراب و الحركة، على الاشهر، كما صرح به بعض من تاخر (278) ، و اختاره في شرح القواعد و الدروس (279) ، لعموم بعض ما مر.

خلافا للمحكي عن الفاضل (280) ، و جماعة (281) فاختاروا الجواز حينئذ، للاصل الخالي عن معارضة ما مر من العموم، لاختصاصه بالصورة الاولى بحكم القرينة الحالية من ندرة الثانية.

و لا يخلو من قوة، لما ذكر، مضافا الى اختصاص الموثق بالراكب و صدقه على الثانية محل تامل، و الرضوي بالسائر، و الاستلزام معه ظاهر، و غيرهما عن افادة المنع قاصر.

ثم المستفاد من اطلاق النصوص و الفتاوى عدم الفرق في الفريضة بين اليومية و غيرها، و لا بين الواجب بالاصالة و العارض، و به صرح في المنتهى و التحرير (282) ، و حكي عن المبسوط و الذكرى (283) ، بل عن الاخير انه قال: و لا فرق في ذلك بين ان ينذرها راكبا او مستقرا، لانها بالنذر اعطيت‏حكم الواجب.

خلافا للمحكي عن الاسكافي (284) ، فجوز صلاة الآيات على الراحلة اختيارا، لرواية الواسطي: اذا انكسفت الشمس و القمر و انا راكب لا اقدر على النزول، قال: «صل على مركبك الذي انت عليه‏» (285) .

و المروي في قرب الاسناد: كتبت اليه عليه السلام: كسفت الشمس و القمر و انا راكب، فكتب الي: «صل على مركبك الذي انت عليه‏» (286) .

و الاول مردود بكونه مقيدا بالاضطرار، و الثاني بالضعف الخالي عن الانجبار.

و لجماعة من المتاخرين في الواجب بالعارض (287) ، خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية، للاصل، و عمومات الوفاء بالنذر (288) ، و رواية علي: عن رجل جعل لله تعالى ان يصلي كذا و كذا، هل يجزئه ان يصلي ذلك على دابته و هو مسافر؟

قال: «نعم‏» (289) .

و رد الاول: بعمومات المنع، و كذا الثاني بملاحظة كون ادلة المنع اخص من عمومات النذر، و الثالث: بالضعف مع عمومه بالنسبة الى حالتي الاختيار و الاضطرار، فيخصص بالاخيرة، جمعا بين الادلة.

و يمكن ان يقال: ان ادلة المنع و ان اختصت‏بالصلاة و لكن عمومات النذر ايضا تختص بالنذر، فالتعارض بالعموم من وجه الموجب للرجوع الى الاصل.

مع انها معارضة مع رواية علي بالعموم من وجه، لكونها مخصوصة بالنذر، فلا دافع للاصل و لا مخصص لعمومات النذر و لا لرواية علي.

مضافا الى ما قيل من انصراف الفريضة في ادلة المنع بحكم التبادر و الشيوع الى اليومية، و اختصاصها بحكم الاستعمال كثيرا في النصوص بما استفيد وجوبه من الكتاب و السنة (290) ، و ان كانت المقدمتان محلي نظر.

و على هذا فالقول بالجواز في المنذور و لو مطلقا في غاية القوة، سيما مع النذر بهذه الكيفية، لثبوت وجوبه من الكتاب ايضا، بل المنع حينئذ و ايجابها على الارض لا وجه له.

هذا مع الاختيار، و اما في حالة الاضطرار فتجوز الصلاة على الدابة و المحمل اجماعا ايضا، و صرح به في المعتبر و المنتهى (291) ، و غيرهما (292) .

و تدل عليه النصوص المستفيضة، منها: كثير مما تقدم.

و منها: رواية ابن عذافر: الرجل يكون في وقت الفريضة لا يمكنه الارض من القيام عليها و لا السجود عليها من كثرة الثلج و الماء و المطر و الوحل، ايجوز له ان يصلي الفريضة في المحمل؟ قال: «نعم هو بمنزلة السفينة ان امكنه قائما و الا قاعدا» (293) .

و منها: الاخبار الكثيرة المصرحة بان رسول الله صلى الله عليه و آله صلى الفريضة على الراحلة او المحمل في يوم مطر و وحل (294) .

و لا تضر رواية ابن حازم (295) ، لعموم المرض فيها بالنسبة الى الموجب للاضطرار و غيره.

و كما لا تجوز على الراحلة بدون الاضطرار و تجوز معه، كذا لا تجوز بدونه ماشيا، للاجماع، و مفهوم قوله سبحانه: «فان خفتم فرجالا او ركبانا» (296) .

و قوله عليه السلام فيمن يرى حية بحياله: «ان كان بينها و بينه خطوة واحدة فليخط و ليقتلها و الا فلا» (297) .

و قوله: «و ليكن على سكون و وقار» (298) و نحو ذلك.

و تجوز معه، كما صرح به جماعة (299) ، و حكي عن الاصحاب كافة (300) ، و عن المنتهى اجماعهم عليه (301) ، لبعض الاصول، و كثير من النصوص كصحيحتي يعقوب:

احداهما: عن الرجل يصلي على راحلته؟ قال: «يومئ ايماء و ليجعل السجود اخفض من الركوع‏» قلت: يصلي و هو يمشي؟ قال: «نعم يومئ ايماء و يجعل السجود اخفض من الركوع‏» (302) .

و الاخرى: عن الصلاة في السفر و انا امشي، قال: «اوم ايماء و اجعل السجود اخفض من الركوع‏» (303) .

و صحيحة حريز: انه عليه السلام لم يكن يرى باسا ان يصلي الماشي و هو يمشي و لكن لا يسوق الابل (304) .

و الرضوي: و فيه بعد ما سبق منه: «و تفعل ذلك مثله اذا صليت ماشيا الا انك اذا اردت السجود سجدت على الارض‏» (305) .

و مرسلة المقنعة: عن الرجل يجد به السير ا يصلي على راحلته؟ قال: «لا باس بذلك يومئ ايماء، و كذلك الماشي اذا اضطر الى الصلاة‏» (306) .

و هذه الروايات و ان كانت عامة بالنسبة الى الفريضة و النافلة و لكن عمومها يكفي للمطلوب، لعدم جريان ادلة الاستقرار و التمكن و استيفاء الاجزاء و الشرائط في حال الاضطرار، لانتفاء العسر و الحرج، فتبقى هذه العمومات خالية عن المعارض.

مع ان التقييد بالاضطرار في الرواية الاخيرة قرينة على ارادة الفريضة، لانتفائه في النافلة اجماعا.

مضافا الى التعليل في بعض الاخبار المرخصة للفريضة على الراحلة حال الضرورة بقوله: «فالله تعالى اولى بالعذر» (307) .

و قد يقال بدلالة الرضوي ايضا على الفريضة خصوصا، و هو سهو ظاهر.

كالاستدلال له بصحيحة عبد الرحمان: عن الرجل يخاف من سبع او لص كيف يصلي؟ قال: «يكبر و يومئ راسه‏» (308) فانه لا دلالة فيها على المشي بوجه، و غايتها الصلاة في حال الخوف من السبع بالايماء و ان كان واقفا، كما في صحيحة علي: عن الرجل يلقى السبع و قد حضرت الصلاة و لا يستطيع المشي مخافة السبع، فان قام يصلي خاف في ركوعه و سجوده السبع، و السبع امامه على غير القبلة، فان توجه الى القبلة خاف ان يثب عليه السبع كيف يصنع؟ قال:

«يستقبل الاسد و يصلي و يومئ براسه ايماء و هو قائم و ان كان الاسد على غير القبلة‏» (309) .

و مع امكان الركوب و المشي تخير، لظاهر الآية.و قد يرجح الاول بالاستقرار الذاتي كالثاني بحصول القيام.

فروع:

ا: هل يجب تاخير الصلاة راكبا او ماشيا الى ضيق الوقت ام تجوز مع السعة؟ صرح في الشرائع بالاول في الماشي (310) .

و يدل عليه فيه مرسلة المقنعة المتقدمة، اذ لا اضطرار الى الصلاة قبل الضيق، و في الراكب رواية ابن سنان (311) ، و الرضوي و فيه: «و ليس لك ان تفعل ذلك الا آخر الوقت‏» .

و قد يستدل فيهما ايضا بوجوب تحصيل القبلة و سائر الشرائط المتوقف على التاخير، فيجب من باب المقدمة.

و فيه-مضافا الى اختصاصه بما اذا علم رفع المانع مع التاخير-: منع وجوب التحصيل مطلقا، بل المسلم وجوبه مع الامكان حال الصلاة.

ب: لا شك في سقوط الاستقبال و لو بتكبيرة الاحرام مع تعذره، للضرورة، و الاجماع.

و لا في وجوبه في التكبيرة مع المكنة اجماعا، كما صرح به جماعة (312) ، و هو الحجة فيه، مع الرضوي المنجبر بما ذكر: «اذا كنت راكبا و حضرت الصلاة و تخاف ان تنزل مع سبع او لص او غير ذلك فلتكن صلاتك على ظهر دابتك، و تستقبل القبلة و تومئ ايماء ان امكنك الوقوف، و الا استقبل القبلة بالافتتاح، ثم امض في طريقك التي تريد حيث توجهت‏بك دابتك مشرقا و مغربا، و تومئ للركوع و السجود، و يكون السجود اخفض من الركوع، و ليس لك ان تفعل ذلك الا آخر الوقت‏» (313) .

و يؤيده الرضوي المتقدم، و صحيحة زرارة: «الذي يخاف اللصوص و السبع يصلي صلاة المواقفة ايماء على دابته[الى ان قال: ]و لا يدور الى القبلة و لكن اينما دارت دابته، غير انه يستقبل القبلة باول تكبيرة حين يتوجه‏» (314) .

و الاحتجاج له: بقوله سبحانه: «فولوا وجوهكم شطره‏» (315) و: «الميسور لا يسقط بالمعسور» (316) غير تام.

و هل يجب في غيرها بقدر الامكان كما ذكره جماعة (317) ، ام لا كما ذكره آخرون (318) ؟ الظاهر: الاول اذا امكن في جميع الصلاة، لادلة وجوب الاستقبال فيها.و الثاني اذا لم يمكن ذلك، للاصل، و الصحيحة المذكورة المؤيدتين بالرضوي.

و صرفهما الى الغالب من عدم التمكن من الاستقبال فيما عدا التكبيرة للراكب، مردود: بمنع الغلبة في جميع الصلاة و ان سلمت في المجموع، مع ان قوله في الصحيحة: «لا يدور» قرينة على الامكان، اذ يقبح النهي بدونه.

دليل الاولين: الآية، و نحو قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور» و دلالتهما غير تامة.

و اما في حالتي الركوع و السجود و ان امر في الرضوي بالاستقبال فيهما خاصة، الا ان ضعفه الخالي عن الجابر يمنع عن الحكم بوجوبه.و لا باس بالاستحباب، له.

ثم انه هل يجب عليه جعل صوب الطريق بدلا عن القبلة لا ينحرف عنه كما عن نهاية الفاضل (319) ، لوجوب الاستمرار على جهة واحدة لئلا يتوزع فكره، ام لا؟ الظاهر: الثاني، للاصل، و منع ما ادعاه من الوجوب.

ج: المصلي راكبا او ماشيا يومئ للركوع و السجود مع العجز عن فعلهما اجماعا نصا و فتوى، و يجب جعل السجود اخفض من الركوع، للصحيحين المتقدمين (320) ، و غيرهما.

و اما مع عدم العجز عنهما فظاهر اطلاق بعض العبارات كالقواعد و التذكرة (321) ، و غيرهما (322) : الايماء ايضا، للاطلاقات.

و صريح بعض آخر-منهم الشيخ في النهاية و المحقق الثاني في شرح القواعد (323) -اختصاص الايماء بصورة العجز، و جعله الثاني من المعلومات.

و جعل بعض مشايخنا المحققين التعميم مخالفا لفتوى الفقهاء (324) .

و هو كذلك، لخصوص الرضوي المتقدم في صدر المسالة (325) المنجبر بما ذكر، و به تقيد الاطلاقات، لاختصاصه بالفريضة و حالة الامكان و عمومها بالنسبة اليهما، مضافا الى عمومات وجوب الركوع و السجود (326) .و هي و ان تعارضت مع الاطلاقات الا انه بالعموم من وجه، لاختصاص العمومات بحالة الامكان و عموم الاطلاقات بالنسبة اليها و الى النوافل ايضا، و لا شك ان الترجيح للعمومات بموافقة الكتاب و السنة النبوية و الشهرة رواية و الاكثرية، و لو تكافاتا و تساقطتا، يرجع الى اصالة الاشتغال اليقينية بنوع ركوع و سجود قطعا، فيجب المجمع عليه، فتامل.

د: لو تمكن الراكب في اثناء الصلاة من النزول، و الماشي من الاستقرار فهل يجبان ام لا؟ فيه احتمالان، احوطهما بل اظهرهما: الاول.

ه: تجوز الصلاة على الرف او السرير او نحوهما المعلق على النخلتين او الجدارين او الدابتين اذا استقر و تمكن من استيفاء الافعال، للاصل، و صحيحة علي (327) ، و غيرهما.

و: تجوز الصلاة في السفينة مع عدم امكان الخروج اجماعا، له، و للنصوص المستفيضة (328) .

و كذا مع امكانه وفاقا لنهاية الشيخ (329) ، و للمحكي عن الصدوق و ابن حمزة و الفاضل و المحقق الثاني (330) ، بل الاكثر، كما صرح به غير واحد ممن تاخر (331) .

للاصل، و العمومات.

و صحيحة جميل: اكون في سفينة قريبة من الجدد فاخرج و اصلي؟ قال:

«صل فيها اما ترضى بصلاة نوح‏» (332) .

و صحيحة مفضل بن صالح: عن الصلاة في الفرات و ما هو اضعف منه من الانهار في السفينة، فقال: «ان صليت فحسن و ان خرجت فحسن‏» (333) و نحوها مرسلة الفقيه (334) .

و المروي في قرب الاسناد: عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في السفينة و هو يقدر على الجد؟ قال: «نعم لا باس‏» (335) .

و مرسلة الصدوق في الهداية: عن الرجل يكون في السفينة و تحضر الصلاة ايخرج الى الشط؟ فقال: «ايرغب عن صلاة نوح؟ ! » و قال: «صل في السفينة قائما، و ان لم يتهيا لك عن قيام صلها قاعدا، فان دارت السفينة فدر معها، و تحر القبلة جهدك، فان عطفت الريح و لم يتهيا لك ان تدور الى القبلة فصل الى صدر السفينة‏» (336) .

و الرضوي، و فيه بعد ذكر كيفية الصلاة في السفينة: «و لا تخرج منها الى شطمن اجل الصلاة‏» (337) .و غير ذلك.

خلافا للمحكي عن الحلبي و الحلي (338) ، و الذكرى (339) ، فمنعوا عنه حينئذ، لوجوب القيام و الاستقرار و سائر الشرائط المنتفية بحركة السفينة غالبا.

و حسنة حماد: عن الصلاة في السفينة، فقال: «ان استطعتم ان تخرجوا الى الجدد فاخرجوا، فان لم تقدروا فصلوا قياما، فان لم تستطيعوا فصلوا قعودا و تحروا القبلة‏» (340) .و نحوه المروي في قرب الاسناد (341) .

و رواية علي بن ابراهيم: عن الصلاة في السفينة، قال: «يصلي و هو جالس اذا لم يمكنه القيام، و لا يصلي في السفينة و هو يقدر على الشط‏» و قال: «يصلي في السفينة يحول وجهه الى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت‏» (342) .

و اجابوا عن الاخبار المتقدمة: بانها اعم مطلقا من الخبرين، لاعميتها من السفينة المتحركة و الساكنة و خصوصيتهما بالمتحركة، للاجماع على عدم وجوب الخروج مع السكون و عدم الاضطراب.

و فيه: منع اعمية الجميع، لاختصاص الاخيرين منها بالمضطربة، و ضعفهما منجبر بحكاية الشهرة، مع ان رواية الهداية بنفسها ايضا حجة، بل الظاهر اختصاص صحيحة جميل ايضا بها، لان صلاة نوح انما هي مع حركة السفينة، و اما غير المتحركة منها فكغير السفينة، فهي لحمل الخبرين على الكراهة قرينة، بل الاخير منهما لا يفيد ازيد منها البتة.

و اما انتفاء ما ينتفي من الشرائط فهو مع النص على الجواز غير ضائر، فيجوز مع الاختيار و ان اوجب فوات القيام و الاستقبال.

و صرح في شرح القواعد (343) باختصاصه بحال عدم اضطراب السفينة بحيث تنتفي الشرائط و ان كانت متحركة.

و لا وجه له بعد اطلاق النص و الفتاوى، بل صريح بعض كل منهما كروايتي الهداية و الرضوي و كلام الشيخ في النهاية (344) .

ثم المصلي في السفينة يجب عليه القيام ما امكن، فان لم يمكن فليجلس كما دل عليه بعض ما ذكر.

و حسنة حماد: «يستقبل القبلة، فاذا دارت و استطاع ان يتوجه الى القبلة فليفعل، و الا فليصل حيث توجهت‏به‏» قال: «فان امكنه القيام فليصل قائما، و الا فليقعد ثم ليصل‏» (345) .

و مقتضاها وجوب تحري القبلة و الادارة اليها مع الامكان، و هو كذلك، لها و لغيرها من المستفيضة.

و لو لم يتمكن من الاستقبال في الجميع، استقبل في التكبيرة خاصة كما في مرسلة الفقيه: عن الصلاة المكتوبة في السفينة و هي تاخذ شرقا و غربا، فقال:

«استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اتبع السفينة و در معها حيث دارت بك‏» (346) .

دل جزؤها الاول على وجوب الاستقبال بالتكبيرة فيجب، و لا ينتفي وجوبه بانتفاء وجوب جزئه الاخير بعدم الامكان.

المسالة السابعة:

تجوز النافلة على الراحلة اختيارا في السفر اجماعا محققا، و محكيا مستفيضا (347) ، للصحاح المستفيضة و غيرها (348) .

و في الحضر على الاصح الاشهر، كما صرح به جمع ممن تاخر (349) ، بل عن الخلاف الاجماع عليه (350) ، لعمومات جواز الصلاة مطلقا او النافلة راكبا، و خصوص صحيحتي البجلي:

احداهما: في الرجل يصلي النوافل في الامصار و هو على دابته حيث توجهت‏به، فقال: «نعم لا باس‏» (351) .

و ثانيتهما: عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة اذا خرجت قريبا من ابيات الكوفة او كنت مستعجلا بالكوفة، فقال: «ان كنت مستعجلا لا تقدر على النزول و تخوفت فوت ذلك ان تركته و انت راكب فنعم، و الا فان صلاتك على الارض احب الي‏» (352) .

و صحيحة حماد: في الرجل يصلي النافلة على دابته في الامصار، قال:

«لا باس‏» (353) .

و كذا ماشيا فيهما، لعدم الفصل بينه و بين الراكب فيهما كما قيل (354) ، و لصحيحتي يعقوب و صحيحة حريز، المتقدمة (355) ، و غيرها مما ياتي بعضه، و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الماشي في السفر او الحضر سائرا في الطريق او دائرا في بيته.

خلافا للحلي (356) ، و المحكي عن العماني (357) فخصا الجواز بالسفر و فيه على الراحلة، للاقتصار-فيما خالف عمومات لزوم الصلاة الى القبلة مطلقا و لو كانت نافلة، و اصل توقيفية العبادة-على المجمع عليه و هو السفر، و ظهور بعض الصحاح المرخصة لها في التقييد به.

ففي صحيحة ابن عمار: «لا باس بان يصلي الرجل صلاة الليل في السفر و هو يمشي، و لا باس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار و هو يمشي، يتوجه الى القبلة ثم يمشي و يقرا، فاذا اراد ان يركع حول وجهه الى القبلة و ركع و سجد ثم مشى‏» (358) .

مؤيدا بالنصوص الواردة في تفسير قوله سبحانه: «فاينما تولوا» (359) انه ورد في النوافل السفرية خاصة (360) .

و يرد-بعد تسليم وجوب الاستقبال في النوافل، فانه ممنوع كما مر-بمنع وجوب الاقتصار على المجمع عليه، لوجوب تخصيص العموم بالمخصص اذا كان حجة، و قد مر، و حصول التوقيف به.و منع ظهور الصحيح في التقييد الا بمفهوم وصف ضعيف وارد مورد الغالب.و منع دلالة النصوص على التخصيص، اذ غايتها بيان ورود الآية فيه خاصة، و هو لا يستلزم عدم المشروعية في غيره، مضافا الى ما فيها من الضعف سندا.

و الظاهر عدم الخلاف في عدم اشتراط الاستقبال في شي‏ء من هذه الصور في غير التكبيرة، للاصل، و صحيحتين: الاولى و الاخيرة.

و صحيحة الحلبي: عن صلاة النافلة على البعير و الدابة، فقال: «نعم حيث كان متوجها» قال: فقلت: استقبل القبلة اذا اردت التكبير؟ قال: «لا و لكن تكبر حيثما تكون متوجها» (361) .

و رواية الكرخي: اني اقدر على ان اتوجه الى القبلة في المحمل، قال: «ما هذا الضيق اما لك برسول الله صلى الله عليه و آله اسوة؟ ! » (362) الى غير ذلك.

و هل يتعين الاستقبال بالتكبيرة؟ كما عن الحلي حاكيا له عن جماعة (363) ، لصحيحة ابن ابي نجران: عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: «اذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر و صل حيث ذهب به بعيرك‏» (364) .

ام لا؟ كما عليه آخرون، لاطلاق طائفة من النصوص، و صريح صحيحة الحلبي التي هي كالقرينة على عدم ارادة الوجوب من الامر، او معارضة للصحيحة الآمرة، فيرجع الى الاصل.نعم، يستحب، لذلك.

و يكفي في الركوع و السجود هنا الايماء مطلقا، لصحيحتي يعقوب المتقدمتين (365) .

و رواية ابراهيم بن ميمون: «ان صليت و انت تمشي كبرت ثم مشيت فقرات، و اذا اردت ان تركع اومات بالركوع، ثم اومات بالسجود» (366) .

و موثقة سماعة: «و ليتطوع بالليل ما شاء ان كان نازلا، و ان كان راكبا فليصل على دابته و هو راكب، و لتكن صلاته ايماء و ليكن راسه حيث‏يريد السجود اخفض من ركوعه‏» (367) و نحو ذلك.

و المستفاد من الاوليين و الاخيرة تعين كون الراس لايماء السجود اخفض منه لايماء الركوع، و هو كذلك.

و لا يجب في ايماء السجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، للاصل، و الصحيح.

قيل: و لو ركع و سجد مع الامكان كان اولى (368) ، لصحيحة ابن عمار (369) .

و في دلالتها على الزائد على الجواز نظر، للتعليق على الارادة، و حمل المراد على الاعم من الحقيقة و المجاز و المامور به على الحقيقة لا وجه له، و مع ان الامر بالايماء في المستفيضة (370) كالقرينة على ارادته من الركوع و السجود هنا ايضا.

نعم، لا شك في اولوية الصلاة على الارض مستقرا، لصحيحة البجلي، الثانية (371) .

و لو انتهى الركوب او المشي في اثناء الصلاة اضطرارا او اختيارا، اتم الباقي على الارض مستقرا مستقبلا راكعا ساجدا، ذكره في المنتهى (372) .

و المستقر لو اراد الركوب او المشي في الاثناء، اتمها كصلاة الراكب و الماشي، ذكره فيه ايضا، و يمكن استفادتهما من بعض الاطلاقات.

المسالة الثامنة:

يستحب اداء الصلوات في المساجد استحبابا مؤكدا بالاجماع، بل الضرورة الدينية، و النصوص المتواترة (373) ، الا صلاة العيدين فانه يستحب الاصحار بها في غير مكة كما ياتي.

و يتاكد من بين المساجد بمزية الفضل و مزيد الاختصاص المساجد المقدسة الاربعة، ثم المسجد الاعظم، ثم مسجد المحلة، ثم مسجد السوق، اي ما كان لاهل السوق لا المتصل به، اذ قد يتصل به المسجد الجامع، ثم سائر المساجد، كما نطقت‏به الاخبار (374) .

و اما ما في وصايا النبي صلى الله عليه و آله لابي ذر كما في امالي الطوسي: «يا ابا ذر صلاة في مسجدي تعدل مائة الف صلاة في غيره من المساجد الا المسجد الحرام، و صلاة في المسجد الحرام تعدل مائة الف صلاة في غيره، و افضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيته حيث لا يراه الا الله يطلب بها وجه الله.يا ابا ذر ان صلاة النافلة تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة على النافلة‏» (375) .

فيجب تخصيص قوله: «صلاة يصليها الرجل...» بالنافلة، للاجماع، بل في قوله بعد ذلك: «يا ابا ذر ان صلاة النافلة...» دلالة عليه ايضا.

و لا ينافي ذلك افضلية الفريضة على النافلة كما هو المجمع عليه و مدلول هذه الرواية، لان افضلية شي‏ء من آخر من جهة لا ينافي افضلية الآخر من جهة اخرى.

هذا كله في الفرائض و للرجال، و اما الصلوات المندوبة فهي في البيت افضل، وفاقا للشرائع و النافع و القواعد و شرحه و الارشاد و المنتهى (376) ، و عن النهاية و المبسوط و المهذب و الجامع (377) ، و هو المشهور كما صرح به جماعة (378) ، بل في المنتهى:

انه ذهب اليه علماؤنا (379) ، و نحوه عن المعتبر (380) .

و يدل عليه-بعد ما ذكر من الشهرة المحكية و الاجماع المنقول و رواية الامالي-النبويان المنجبران:

احدهما: «جاء رجال يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه و آله فخرج مغضبا فامرهم ان يصلوا النوافل في بيوتهم‏» (381) .

و الآخر انه قال: «افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة‏» (382) .

و لانه اقرب الى الخلوص و ابعد من الرياء، مع ان المقتضي لاستحباب الصلاة في المسجد-و هو الجماعة-مفقود هنا.

و عن الكافي (383) ، و الشهيد الثاني (384) : رجحان فعلها في المسجد ايضا، و استحسنه في المدارك (385) ، للعمومات.و لصحيحتي ابني وهب و عمير:

الاولى: «ان النبي كان يصلي الليل في المسجد» (386) .

و الثانية: اني لاكره الصلاة في مساجدهم، فقال: «لا تكره-الى ان قال: - فاد فيها الفريضة و النوافل‏» (387) .

و رواية هارون بن خارجة في فضل مسجد الكوفة، و فيها: «ان النافلة فيه لتعدل خمس مائة صلاة‏» (388) .

و في رواية اخرى: «انها تعدل عمرة‏» (389) .

و يرد الاول: بان صلاة الليل كانت واجبة على النبي، مع ان الفعل لا يعارض القول، اذ لعله من جهة اخرى.

و الثاني: بان الامر فيه ليس على حقيقته، و مجازه يمكن ان يكون الاباحة، بل هو الاظهر بعد توهم الكراهة حتى قيل: انها مفاده البتة.

و الاخيرتان: بانهما لا تدلان على الافضلية من البيت، فلعله في البيت تعدل ازيد من خمس مائة صلاة و من عمرة كما هو الظاهر من رواية الامالي.

نعم، تدلان على افضلية مسجد الكوفة مما لم تثبت فيه هذه الزيادة كسائر المساجد و الصحاري و الاسواق و الخانات و نحوها.

و عن السرائر اختصاص الافضلية في البيت‏بصلاة الليل (390) .

قيل (391) : و لعله لما دل على ان الامير عليه السلام اتخذ مسجدا في داره فكان اذا اراد ان يصلي في آخر الليل يذهب اليه و يصلي (392) .

و فيه: انه لا يدل على انتفاء الافضلية من غيره، مع ان المتخذ في البيت مسجدا مسجد ايضا.

ثم ان الكلام في رجحان فعل الفريضة او النافلة من حيث هو هو مع قطع النظر عن الامور الخارجة، و اما هي فقد تقتضي العكس فيهما كخوف الرياء، او الاجتناب عن الوسواس، او اقتداء الناس و نشر الخيرات.

و منه يظهر ما في كلام بعضهم من التفصيل في مسالة ترجيح المسجد او البيت‏بضم بعض هذه الامور.

و اما النساء فصلاتهن مطلقا في بيتهن افضل، و نسبه بعض المتاخرين الى فتوى الاصحاب (393) ، و في الذخيرة نسبتها اليهم ايضا (394) ، لرواية ابن ظبيان: «خير مساجد نسائكم البيوت‏» (395) .

و مرسلة الفقيه: «خير المساجد للنساء البيوت، و صلاة المراة في بيتها افضل من صلاتها في صفتها و صلاتها في صفتها افضل من صلاتها في صحن دارها، و صلاتها في صحن دارها افضل من صلاتها في سطح بيتها، و يكره للمراة الصلاة في سطح غير محجر» (396) .

و تؤيده رواية هشام بن سالم: «صلاة المراة في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها، و صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في الدار» (397) .

و لا ينافيه تقرير النبي صلى الله عليه و آله حضور هن المسجد و الصلاة معه جماعة (398) ، لان التقرير لا يفيد الافضلية.

مع انه لا يعارض القول، اذ لعله لادراك فضيلة جماعة النبي صلى الله عليه و آله، التي هي افضل الفضائل.

تعليقات:

1) في ص 361.

2) العوالي 4: 5-2، مستدرك الوسائل 7: 303 ابواب الانفال ب 4 ح 3.

3) تحف العقول: 174، الوسائل 5: 119 ابواب مكان المصلي ب 2 ح 2.

4) راجع ص 363.

5) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (المخطوط) .

6) الفقيه 1: 155-724، المجالس: 179-6، الوسائل 5: 117 ابواب مكان المصلي ب 1 ح 2.

7) الخصال: 425-1، علل الشرائع: 127-3.

8) الحدائق 7: 176.

9) اضفناه لاستقامة المتن.

10) تحف العقول: 24، الوسائل 5: 120 ابواب مكان المصلي ب 3 ح 3.

11) المدارك 3: 216.

12) ما بين القوسين ليس في (ق) .

13) الحدائق 7: 164.

14) انظر البحار 80: 279.

15) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 195، نهاية الاحكام 1: 340، المنتهى 1: 241، الذكرى‏146، جامع المقاصد 2: 116، المدارك 3: 217.

16) الذخيرة: 238.

17) هو الفضل بن شاذان نقله عنه في الكافي 6: 94 الطلاق ب 29.

18) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (المخطوط) .

19) منهم العلامة في نهاية الاحكام 1: 342، و التذكرة 1: 87، و الشهيد الاول في الذكرى: 150، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 219، و المحقق السبزواري في الذخيرة: 238، و العلامة المجلسي في البحار 80: 283، و صاحب الرياض 1: 138.

20) لم نعثر عليه في كتب المحقق، نعم ذكر في كشف اللثام 1: 194، هذا لفظه: و عن المحقق صحة النافلة لان الكون ليس جزءا منها و لا شرطا فيها يعني انها تصح ماشيا مومئا...و لعل مستنده كلام الذكرى: 150 حيث قال: حكم النافلة حكم الفريضة هنا، و كذا الطهارة، و في المعتبر: لا تبطل في المكان المغصوب لان الكون ليس جزءا منها و لا شرطا.و يشكل بان الافعال المخصوصة...

بتوهم ان قوله: لا تبطل راجع الى النافلة.و هو غير صحيح و انما هو راجع الى الطهارة فراجع المعتبر 2: 109.

21) الذكرى: 150، البيان: 129.

22) نسبه الى جماعة في الحدائق 7: 173.

23) الشيخ في المبسوط 1: 85، و نسبه في الحدائق 7: 173 الى المحقق.

24) المدارك 3: 220.

25) انظر: التذكرة 1: 87، و القواعد 1: 28، و نهاية الاحكام 1: 342.

26) روض الجنان: 220.

27) انظر الحدائق 7: 175.

28) حكاه عن مصباحه في السرائر 1: 267.

29) السرائر 1: 267، الايضاح 1: 88.

30) منهم المحقق في الشرائع 1: 71، و المعتبر 2: 110، و العلامة في نهاية الاحكام 1: 349، و القواعد 1: 28، و التحرير 1: 33، و الشهيد في الذكرى: 150، و البيان: 130، و الدروس 1: 153، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 120، و صاحب المدارك 3: 221.

31) الرياض 1: 138.

32) الاستبصار 1: 398.

33) المفيد في المقنعة: 152، الطوسي في النهاية: 100، لم نعثر على المسالة في الكافي للحلبي، ابن حمزة في الوسيلة: 89.

34) الرياض 1: 138.

35) الخلاف 1: 423، الغنية (الجوامع الفقهية) : 558.

36) حكاه عنه في الذكرى: 150.

37) النافع: 26.

38) حكاه عنه في الرياض 1: 138.

39) التنقيح 1: 185.

40) الفقيه 1: 159-749، الوسائل 5: 122 ابواب مكان المصلي ب 4 ح 4.

41) التهذيب 2: 232-912، الاستبصار 1: 400-1527، الوسائل 5: 125 ابواب مكان المصلي ب 5 ح 6.

42) لم نعثر عليه في علل الشرائع و لا فيما يرويه في البحار عن علل محمد بن علي بن ابراهيم و نسبه في كشف اللثام 1: 195 الى عيسى بن عبد الله القمي و كذا في الجواهر 8: 306 و لم نعثر عليه ايضا في المصادر الحديثية.

43) العلل: 397-4، الوسائل 5: 126 ابواب مكان المصلي ب 5 ح 10.

44) الفقيه 1: 159-748، الوسائل 5: 125 ابواب مكان المصلي ب 5 ح 8.

45) الفقيه 1: 159-747، الوسائل 5: 125 ابواب مكان المصلي ب 5 ح 7.

46) الكافي 3: 298 الصلاة ب 15 ح 3، التهذيب 2: 230-906، الاستبصار 1: 398-1521، الوسائل 5: 124 ابواب مكان المصلي ب 5 ح 3.

47) الكافي 3: 298 الصلاة ب 15 ح 1، الوسائل 5: 126 ابواب مكان المصلي ب 5 ح 11.

48) الكافي 3: 299 الصلاة ب 15 ح 7، الوسائل 5: 128 ابواب مكان المصلي ب 6 ح 5، التهذيب 2: 379-1581، الاستبصار 1: 399-1524، الوسائل 5: 127 ابواب مكان المصلي ب 6 ح 3.

49) التهذيب 2: 231-909، الوسائل 5: 124 ابواب مكان المصلي ب 5 ح 5.

50) الكافي 3: 298 الصلاة ب 15 ح 4، التهذيب 2: 231-907، الاستبصار 1: 399-1522، الوسائل 5: 131 ابواب مكان المصلي ب 10 ح 1.

51) التهذيب 5: 403-1404، الوسائل 5: 132 ابواب مكان المصلي ب 10 ح 2.

52) الكافي 3: 298 الصلاة ب 15 ح 5، التهذيب 2: 231-910، الوسائل 5: 121 ابواب مكان المصلي ب 4 ح 1.

53) التهذيب 2: 231-911، الوسائل 5: 128 ابواب مكان المصلي ب 7 ح 1.

54) التهذيب 2: 379-1582، الاستبصار 1: 399-1525، الوسائل 5: 127 ابواب مكان المصلي ب 6 ح 2.

55) مستطرفات السرائر: 27-7، الوسائل 5: 130 ابواب لباس المصلي ب 8 ح 3.

56) التهذيب 2: 230-905، الوسائل 5: 123 ابواب مكان المصلي ب 5 ح 1.

57) التهذيب 2: 379-1580، الوسائل 5: 129 ابواب مكان المصلي ب 8 ح 2.

58) الكافي 3: 298 الصلاة ب 15 ح 2، الوسائل 5: 121 ابواب مكان المصلي ب 4 ح 2.

59) التهذيب 2: 379-1583، الوسائل 5: 130 ابواب مكان المصلي ب 9 ح 1.

60) المدارك 3: 223.

61) راجع ص 412.

62) راجع ص 412.

63) المعتبر 2: 111، المنتهى 1: 243.

64) الرياض 1: 139.

65) قرب الاسناد: 204-788، الوسائل 5: 128 ابواب مكان المصلي ب 7 ح 2.

66) التهذيب 2: 230 و 231، الاستبصار 1: 398-400.

67) الذخيرة: 243.

68) الكوة تفتح و تضم: الثقبة في الحائط، و جمع المضموم: كوى بالضم و القصر. المصباح المنير545.

69) التهذيب 2: 373-1553، مسائل علي بن جعفر: 140-159، الوسائل 5: 129 ابواب مكان المصلي ب 8 ح 1.

70) قرب الاسناد: 207-805، الوسائل 5: 130 ابواب مكان المصلي ب 8 ح 4.

71) نهاية الاحكام 1: 349، التذكرة 1: 89.

72) البيان: 130.

73) التحرير 1: 33.

74) روض الجنان: 225.

75) المتقدمة في ص 414.

76) العلامة في التذكرة 1: 89، و القواعد 1: 28، و نهاية الاحكام 1: 349، و الشهيد في البيان‏130، و الذكرى: 150، و المدارك 3: 224.

77) روض الجنان: 226.

78) الذخيرة: 244.

79) الحدائق 7: 187.

80) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 121، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 25، و روض الجنان: 226، و صاحب المدارك 3: 221.

81) في ص 416.

82) فانه اذا قال: ان جاءك زيد وحده لا يلزم عليك شي‏ء، لا تدل بالمفهوم الا على لزوم شي‏ء في بعض صور المجي‏ء مع الغير و يكفي في صدق المفهوم لزوم شي‏ء في بعض صوره.منه رحمه الله.

83) الكافي 3: 297 الصلاة ب 14 ذ.ح 3، التهذيب 2: 323-1319، الاستبصار 4061-1551، الوسائل 5: 134 ابواب مكان المصلي ب 11 ح 10.

84) منهم فخر المحققين في الايضاح 1: 89، و صاحب المدارك 3: 224، و المحقق السبزواري في الذخيرة: 244، و العلامة المجلسي في البحار 80: 337، و صاحب الرياض 1: 139.

85) روض الجنان: 227.

86) في ص 414.

87) في ص 414.

88) المدارك 3: 222، الذخيرة: 244.

89) النهاية: 101.

90) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 25، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 195، و صاحب الحدائق 7: 190، و صاحب الرياض 1: 139.

91) منهم العلامة في المختلف: 86، و الشهيد في الذكرى: 150، و المحقق السبزواري في الكفاية‏16، و العلامة المجلسي في البحار 80: 285، و صاحب الحدائق 7: 194، و صاحب الرياض 1: 139.

92) الرياض 1: 139.

93) التهذيب 1: 273-803، التهذيب 2: 373-1551، الاستبصار 1: 193-676، الوسائل 3: 451 ابواب النجاسات ب 29 ح 3.

94) التهذيب 2: 373-1553، قرب الاسناد: 212-830، الوسائل 3: 453 ابواب النجاسات ب 30 ح 2.

95) التهذيب 2: 372-1548، الاستبصار 1: 193-675، الوسائل 3: 452 ابواب النجاسات ب 29 ح 4.

96) الفقيه 1: 158-736، قرب الاسناد: 196-743، الوسائل 3: 453 ابواب النجاسات ب 30 ح 1.

97) الفقيه 1: 158-739، التهذيب 2: 369-1537، الاستبصار 1: 393-1499، الوسائل 3: 454 ابواب النجاسات ب 30 ح 3.

98) التهذيب 2: 370-1538، الاستبصار 1: 393-1500، الوسائل 3: 454 ابواب النجاسات ب 30 ح 4.

99) لم نعثر عليه في كتبه و نقله عنه في الذكرى: 150.

100) الكافي في الفقه: 140.

101) منهم صاحب الرياض 1: 139، و صاحب الحدائق 7: 194.

102) المدثر: 5.

103) الذكرى: 157 و فيه: و لم اقف على اسناد هذا الحديث النبوي.

و رواه في الوسائل 5: 229 ابواب احكام المساجد ب 24 ح 2 عن جماعة من اصحابنا في كتب الاستدلال.

104) سنن ابن ماجة 1: 246.

105) سنن ابن ماجة 1: 250.

106) التهذيب 2: 372-1548، الاستبصار 1: 193-675، الوسائل 3: 452 ابواب النجاسات ب 29 ح 4.

107) التهذيب 2: 369-1536، الاستبصار 1: 393-1501، الوسائل 3: 455 ابواب النجاسات ب 30 ح 6.

108) قرب الاسناد: 171-628، البحار 80: 285-1.

109) الكافي 3: 330 الصلاة ب 27 ح 3.الفقيه 1: 175-829، التهذيب 2: 235-928، الوسائل 5: 358 ابواب ما يسجد عليه ب 10 ح 1.

110) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة المتن.

111) الذكرى: 150، المسالك 1: 25، المدارك 3: 226.

112) الايضاح 1: 90.

113) شرح المفاتيح (المخطوط) .

114) الغنية (الجوامع الفقهية) : 555، المعتبر 1: 433، المنتهى 1: 253، المختلف: 86، التذكرة 1: 87، الذكرى: 160، روض الجنان: 221، جامع المقاصد 2: 126.

115) شرح المفاتيح (المخطوط) .

116) في ص 423.

117) الكافي 3: 392 الصلاة ب 63 ح 23، التهذيب 2: 376-1567، الوسائل 3: 451 ابواب النجاسات ب 29 ح 2.

118) الفقيه 1: 157-732، الوسائل 3: 451 ابواب النجاسات ب 29 ح 1.

119) نقله عنه في المختلف: 61.

120) الذخيرة: 239.

121) الوسيلة: 79، المعتبر 1: 446.

122) الحدائق 7: 196.

123) المعتبر 1: 446.

124) التحرير 1: 32.

125) التهذيب 3: 260-730، الاستبصار 1: 442-1703، الوسائل 5: 210، ابواب احكام المساجد ب 11 ح 4.

126) الفقيه 1: 153-713، الوسائل 5: 209 ابواب احكام المساجد ب 11 ح 1.

127) التهذيب 3: 260-731، الاستبصار 1: 441-1700 (و فيهما محمد بن مضارب) ، الوسائل 5: 211 ابواب احكام المساجد ب 11 ح 6.

128) التهذيب 3: 260-729، الاستبصار 1: 441-1702، الوسائل 5: 210 ابواب مكان المصلي ب 11 ح 5.

129) الكافي 3: 390 الصلاة ب 63 ح 12، الفقيه 1: 156-725، التهذيب 2: 219-863، الاستبصار 1: 394-1504، المحاسن: 366-116، الخصال: 434-21، الوسائل 1425 ابواب مكان المصلي ب 15 ح 6 و 7.في النسخ عبد الله بن الفضيل و الصحيح ما اثبتناه كما في المصادر.مسان الطرق: المسلوك منها: مجمع البحرين 6: 269، معاطن الابل: مباركه عند الماء.

مجمع البحرين 6: 282، و السبخة: هي ارض مالحة يعلوها الملوحة و لا تكاد تنبت.مجمع البحرين 2: 433.

130) الفقيه 1: 156-727، الوسائل 5: 176 ابواب مكان المصلي ب 34 ح 1.

131) التهذيب 2: 374-1554، الاستبصار 1: 395-1505، الوسائل 5: 177 ابواب مكان المصلي ب 34 ح 2.

132) الكافي في الفقه: 141.

133) الفقيه 1: 156، الخصال: 435، التهذيب 2: 374.

134) الموجود في كتب المحقق كراهة الصلاة في الحمام من غير استثناء المسلخ، انظر: المعتبر 2: 112، و الشرائع 1: 72، و المختصر: 26.

135) الشهيد الاول في الذكرى: 152، و الدروس 1: 154، و البيان: 131، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 227، و المسالك 1: 25، و الروضة 1: 221.

136) التذكرة 1: 88.

137) التهذيب 3: 259-728، الاستبصار 1: 441-1699، الوسائل 5: 169 ابواب مكان المصلي ب 31 ح 2 و فيها: الا بئر غائط.

138) المقنعة: 151.

139) الكافي 3: 393 الصلاة ب 63 ح 27، التهذيب 2: 377-1570، المحاسن: 615-39، الوسائل 5: 174 ابواب مكان المصلي ب 33 ح 1.

140) الكافي 3: 393 الصلاة ب 63 ح 26، التهذيب 2: 377-1569، المحاسن: 615-40، الوسائل 5: 175 ابواب مكان المصلي ب 33 ح 3.

141) الكافي 3: 391 الصلاة ب 63 ح 17، التهذيب 2: 226 و 376-893 و 1563، المحاسن‏365-109، الوسائل 5: 169 ابواب مكان المصلي ب 31 ح 1.

142) في ص 427.

143) الكافي 3: 387 الصلاة ب 63 ح 2، التهذيب 2: 220-868، الاستبصار 1: 395-1507، الوسائل 5: 144 ابواب مكان المصلي ب 17 ح 1.

144) مسائل علي بن جعفر: 168-281، 282، الوسائل 5: 146 ابواب مكان المصلي ب 17 ح 6.

145) التهذيب 2: 220-867، الاستبصار 1: 395-1506، الوسائل 5: 145 ابواب مكان المصلي ب 17 ح 4.

146) الكافي 3: 388 الصلاة ب 63 ح 5، الفقيه 1: 157-729، التهذيب 2: 220-865، الوسائل 5: 145 ابواب مكان المصلي ب 17 ح 2.

147) الصحاح 6: 2165، القاموس 4: 250.

148) المصباح المنير 2: 416، و لسان العرب 13: 286.

149) العين 2: 14، المقاييس 4: 352.

150) الفقيه 4: 2-1، الوسائل 5: 158 ابواب مكان المصلي ب 25 ح 2.

151) كنز العمال 7: 340-19167.

152) المقنعة: 151، الكافي في الفقه: 141.

153) في ص 430.

154) الكافي 3: 388 الصلاة ب 63 ح 3، الوسائل 5: 145 ابواب مكان المصلي ب 17 ح 3.

155) راجع ص 427.

156) المحاسن: 366-116، تفسير العياشي 2: 286، العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم عنه في البحار 80: 327-29.

157) العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم عنه في البحار 80: 327-29.

158) الكافي 3: 442 الصلاة ب 88 ح 5، التهذيب 2: 297-901، الاستبصار 1: 441-1698، الوسائل 5: 165 ابواب مكان المصلي ب 29 ح 1.

159) التهذيب 2: 221-869، الوسائل 5: 148 ابواب مكان المصلي ب 19 ح 5.

160) الكافي 3: 388 الصلاة ب 63 ح 5، التهذيب 2: 220-865، الوسائل 5: 147 ابواب مكان المصلي ب 19 ح 2.

161) الكافي 3: 389 الصلاة ب 63 ح 10، التهذيب 2: 375-1560، الوسائل 5: 147 ابواب مكان المصلي ب 19 ح 5، و ما بين المعقوفين اضفناه من المصادر.

162) المنتهى 1: 247.

163) شرح المفاتيح (المخطوط) .-

164) الفقيه 1: 156، و المقنعة: 151، و النهاية: 100.

165) التهذيب 2: 221-870، الوسائل 5: 148 ابواب مكان المصلي ب 19 ح 6.

166) الكافي 3: 389 الصلاة ب 63 ح 8، الفقيه 1: 156-728، التهذيب 2: 220-866، الوسائل 5: 147 ابواب مكان المصلي ب 19 ح 3.

167) الوسائل 5: 150 ابواب مكان المصلي ب 20.

168) موضع معروف في طريق مكة، قيل: انه و البيداء و ضجنان و ذات الصلاصل مواضع خسف و انها من المواضع المغضوب عليها.مجمع البحرين 3: 353.

169) الغنية (الجوامع الفقهية) : 555، المنتهى 1: 244.

170) الكافي 3: 390 الصلاة ب 63 ح 13، التهذيب 2: 227-896، الاستبصار 3971-1513، الوسائل 5: 159 ابواب مكان المصلي ب 25 ح 5.

171) الفقيه 4: 2-1، الوسائل 5: 158 ابواب مكان المصلي ب 25 ح 2.

172) المراسم: 65.

173) التهذيب 2: 228-897، الاستبصار 1: 397-1514، الوسائل 5: 159 ابواب مكان المصلي ب 25 ح 3.

174) علل الشرائع: 358-1، الوسائل 5: 161 ابواب مكان المصلي ب 26 ح 5.

175) الاول في: الفقيه 1: 158-737، قرب الاسناد: 197-749، الوسائل 5: 158 ابواب مكان المصلي ب 25 ح 1.و الثاني في: التهذيب 2: 374-1555، الاستبصار 3971-1515، الوسائل 5: 159 ابواب مكان المصلي ب 25 ح 4.

176) الحدائق 7: 216.

177) التهذيب 3: 201-469، الاستبصار 1: 482-1869، المقنع: 21، الوسائل 5: 160 ابواب مكان المصلي ب 25 ح 8.

178) الفقيه 1: 156، المقنعة: 151، لم نجده في الكافي في الفقه و لكن نقله عنه في المختلف: 85.

179) المعتبر 2: 115.

180) الوسائل 5: 160 ابواب مكان المصلي ب 26.

181) المقنعة: 152.

182) الحدائق 7: 226.

183) الفقيه 1: 114-432، الوسائل 5: 161 ابواب مكان المصلي ب 26 ح 3.

184) التهذيب 2: 228-898، الوسائل 5: 160 ابواب مكان المصلي ب 26 ح 1.

185) الاحتجاج: 490، الوسائل 5: 160 ابواب مكان المصلي ب 26 ح 2.

186) المنتهى 1: 245.

187) شرح المفاتيح (المخطوط) .

188) الرياض 1: 141.

189) الحدائق 7: 220.

190) المعتبر 2: 115، الحبل المتين: 159، البحار 80: 315 و 316.

191) المفاتيح 1: 102.

192) عطف على قوله: في مرجوحية استدباره في ص 437.

193) الصدوق في الفقيه 1: 156، و المفيد في المقنعة: 152، و الطوسي في النهاية: 99.

194) الحدائق 7: 224.

195) لم نجده في الامالي و هو موجود في كامل الزيارات: 245-2، الوسائل 14: 519 ابواب المزار و ما يناسبه ب 69 ح 6.

196) الرياض 1: 141.

197) كامل الزيارات: 122-1، الوسائل 5: 162 ابواب مكان المصلي ب 26 ح 6.

198) كامل الزيارات: 245-3، الوسائل 14: 517 ابواب المزار و ما يناسبه ب 69 ح 1.

199) كامل الزيارات: 123-2، الوسائل 5: 162 ابواب مكان المصلي ب 26 ح 7.

200) العيون 2: 16-40، الوسائل 5: 161 ابواب مكان المصلي ب 26 ح 4.

201) كامل الزيارات: 245-1، الوسائل 14: 519 ابواب المزار و ما يناسبه ب 69 ح 5.

202) كامل الزيارات: 240، المستدرك 10: 327 ابواب المزار و ما يناسبه ب 52 ح 3.

203) مصباح المتهجد: 665.

204) الحدائق 7: 227.

205) الفقيه 4: 2-1، الوسائل 5: 158 ابواب مكان المصلي ب 25 ح 2.

206) شرح المفاتيح (المخطوط) .

207) منهم العلامة في المنتهى 1: 245، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 134، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 25، و الروضة 1: 223.

208) المقنعة: 151، الشرائع 1: 72، و النافع: 26، الجامع للشرائع: 68، القواعد 1: 28، نهاية الاحكام 1: 346.

209) كذا في النسخ و مثله في كشف اللثام 1: 198، و نسبه في الرياض 1: 141، الى المحكي عن المقنعة، و لم نعثر عليه و لعل الصحيح: الفقيه و وقع التصحيف في نسخة كشف اللثام فصار منشا للنسبة، لاحظ: الفقيه 1: 156.و يؤيده ان في مفتاح الكرامة 2: 215، لم ينقله عن المقنعة بل نقله عن الفقيه.

210) النزهة: 26، النهاية: 99، المبسوط 1: 85، المهذب 1: 76، الوسيلة: 90، الجامع للشرائع: 68، نهاية الاحكام 1: 346، التذكرة 1: 88.

211) الرياض 1: 141.

212) الكافي 3: 391 الصلاة ب 63 ح 16، الفقيه 1: 162-763، التهذيب 2: 225-889، الاستبصار 1: 396-1511، قرب الاسناد: 187-700، الوسائل 5: 166 ابواب مكان المصلي ب 30 ح 1.

213) الكافي 3: 390 الصلاة ب 63 ح 15، الفقيه 1: 165-776، التهذيب 2: 225-888، الاستبصار 1: 396-1510، الوسائل 5: 166 ابواب مكان المصلي ب 30 ح 2. و الشبه: ضرب من النحاس.الصحاح 6: 2236.

214) الفقيه 1: 162-764، التهذيب 2: 226-890، الاستبصار 1: 396-1512، علل الشرائع: 342-1، المقنع: 25، الوسائل 5: 167 ابواب مكان المصلي ب 30 ح 4.

215) الاحتجاج: 480، كمال الدين 521-49، الوسائل 5: 168 ابواب مكان المصلي ب 30 ح 5.

216) كابن ادريس في السرائر 1: 270، و المحقق في الشرائع 1: 72، و النافع: 26، و المعتبر 1122، و العلامة في نهاية الاحكام 1: 347، و التحرير 1: 33.

217) الحدائق 7: 233.

218) السرائر 1: 270، المراسم: 65، المهذب 1: 75.

219) الغنية (الجوامع الفقهية) : 555، الاشارة: 88، النزهة: 26.

220) الكافي 3: 389 الصلاة ب 63 ح 6، الوسائل 5: 144 ابواب مكان المصلي ب 16 ح 1.

221) الوسائل 5: 138 ابواب مكان المصلي ب 13.

222) الوسائل 5: 138 ابواب مكان المصلي ب 13.

223) احدهما ما رواه في الكافي عن عامر بن نعيم (الكافي 3: 392 الصلاة ب 63 ح 25) .و الآخر ما رواه في قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن اخيه عليه السلام: عن بواري اليهود و النصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم ان يصلي عليها قال: «لا» قرب الاسناد: 184-685.منه رحمه الله.

224) التهذيب 2: 222-874، الوسائل 5: 138 ابواب مكان المصلي ب 13 ح 1.

225) الحدائق 7: 234.

226) لم نعثر على قائله.

227) انظر: الوسائل 9: 538، 540 ابواب الانفال و ما يختص بالامام ب 3 ح 2 و 7، و قد تقدما في ص 361.

228) مجمع الفائدة و البرهان 2: 144.

229) الكافي 3: 392 الصلاة ب 63 ح 24، التهذيب 2: 220 و 377-864 و 1568، الاستبصار 1: 189-660، الوسائل 5: 153 ابواب مكان المصلي ب 21 ح 1.

230) فقه الرضا عليه السلام: 281، مستدرك الوسائل 3: 341 ابواب مكان المصلي ب 16 ح 1.

231) المقنع: 25، الفقيه 1: 159، المقنعة: 151، النهاية: 100.

232) المراسم: 65.

233) المقنعة: 151، النهاية: 100، المراسم: 65.

234) المدارك 3: 232، الذخيرة: 245.

235) الفرن: الذي يخبز عليه الفرني و هو خبز غليظ نسب الى موضعه و هو غير التنور. الصحاح 21766.و الاتون بالتشديد: الموقد، و الجمع الاتاتين.الصحاح 5: 2067.

236) الكافي 3: 390 الصلاة ب 63 ح 15، التهذيب 2: 225-888، الوسائل 5: 163 ابواب مكان المصلي ب 27 ح 1.

237) كالعلامة في المنتهى 1: 249، و نهاية الاحكام 1: 348.

238) قرب الاسناد: 190-715، الوسائل 5: 163 ابواب مكان المصلي ب 27 ح 2.

239) كالعلامة في المنتهى 1: 249.

240) قرب الاسناد: 204-789، الوسائل 5: 189 ابواب مكان المصلي ب 43 ح 3.

241) الدعائم 1: 150، مستدرك الوسائل 3: 332 ابواب مكان المصلي ب 4 ح 2.

242) انظر: الوسائل 5: 132 ابواب مكان المصلي ب 11.

243) انظر: مسند احمد 6: 50 و 94، و سنن ابن ماجة 1: 307.

244) نقله عنه في التذكرة 1: 88.

245) في ص 444.

246) التهذيب 2: 226 و 370-891 و 1541، الاستبصار 1: 394-1502، المحاسن‏617-50، الوسائل 5: 170 ابواب مكان المصلي ب 32 ح 1.

247) ما ينصبه المصلي قدامه علامة لمصلاه من عصا و تسنيم تراب و غيره، لانه يستر المار من المرور اي يحجبه.المصباح المنير: 266.

248) الحدائق 7: 238.

249) الكافي 3: 296 الصلاة ب 14 ح 1، التهذيب 2: 322-1316، الاستبصار 1: 406-1548، الوسائل 5: 136 ابواب مكان المصلي ب 12 ح 1.

250) الكافي 3: 296 الصلاة ب 14 ح 2، التهذيب 2: 322-1317، الاستبصار 4061-1549، الوسائل 5: 136 ابواب مكان المصلي ب 12 ح 2.

251) الكافي 3: 297 الصلاة ب 14 ح 3، التهذيب 2: 323-1319، الاستبصار 4061-1551، الوسائل 5: 134 ابواب مكان المصلي ب 11 ح 10.

252) التهذيب 2: 378-1577، الاستبصار 1: 407-1556، الوسائل 5: 137 ابواب مكان المصلي ب 12 ح 4.

253) اضفنا ما بين المعقوفين لانها رواية اخرى.و الموجود في النسخ بعد ذكر «بين يديه‏» في رواية السكوني: «كومة من تراب او يخط بين يديه بخط‏» ، و هي موجودة في رواية محمد بن اسماعيل لا رواية السكوني.

254) التهذيب 2: 378-1574، الاستبصار 1: 407-1555، الوسائل 5: 137 ابواب مكان المصلي ب 12 ح 3.

255) انظر: الحدائق 7: 243، و الدرة النجفية: 95.

256) الحدائق 7: 242.

257) الكافي 3: 297 الصلاة ب 14 ح 4، الوسائل 5: 135 ابواب مكان المصلي ب 11 ح 11.

258) بعد ملاحظة الهامش (4) من الصفحة السابقة يظهر ان التقييد موجود في رواية السكوني.

259) الدعائم 1: 150، مستدرك الوسائل 3: 335 ابواب مكان المصلي ب 8 ح 5.

260) الذكرى: 153.

261) نسبه اليه في الذكرى: 153.

262) الذكرى: 153، المستدرك 3: 336 ابواب مكان المصلي ب 8 ح 7.

263) منهم العلامة في المنتهى 1: 248، و التحرير 1: 33، و الشهيد في البيان: 133.

264) المدارك 3: 239.

265) الفقيه 1: 253-1145، الوسائل 5: 137 ابواب مكان المصلي ب 12 ح 6.

266) نقله عنه في الذكرى: 153.

267) المغني 2: 72.

268) المنتهى 1: 248، التحرير 1: 33.

269) الذكرى: 153.

270) الكافي 3: 297 الصلاة ب 14 ح 3، التهذيب 2: 322-1318، الاستبصار 4061-1552، الوسائل 5: 134 ابواب مكان المصلي ب 11 ح 9.

271) كما حكاه في الرياض 1: 120.

272) التهذيب 3: 231-598، الوسائل 4: 326 ابواب القبلة ب 14 ح 7.

273) فقه الرضا عليه السلام: 163، مستدرك الوسائل 3: 189 ابواب القبلة ب 10 ح 2.

274) التهذيب 3: 308-954، الوسائل 4: 326 ابواب القبلة ب 14 ح 4.

275) التهذيب 3: 308-953، الوسائل 4: 327 ابواب القبلة ب 14 ح 10.

276) التهذيب 3: 308-952، الوسائل 4: 325 ابواب القبلة ب 14 ح 1.

277) التهذيب 3: 231-600، الوسائل 4: 326 ابواب القبلة ب 14 ح 5.

278) كصاحب البحار 81: 95.

279) جامع المقاصد 2: 63، الدروس 1: 161.

280) نهاية الاحكام 1: 404.

281) منهم صاحب المدارك 3: 143، و صاحب الرياض 1: 120.

282) المنتهى 1: 223، التحرير 1: 29.

283) المبسوط 1: 80، الذكرى: 167.

284) نقله عنه في المختلف: 118.

285) الكافي 3: 465 الصلاة ب 95 ح 7، الفقيه 1: 346-1531، التهذيب 3: 291-878، الوسائل 7: 502 ابواب صلاة الكسوف و الآيات ب 11 ح 1.

286) قرب الاسناد: 393-1377، الوسائل 7: 502 ابواب صلاة الكسوف و الآيات ب 11 ملحق بالحديث 1.

287) منهم صاحب المدارك 3: 139، و المجلسي في البحار 81: 93.

288) انظر الوسائل 23: 326 ابواب النذر و العهد ب 25.

289) التهذيب 3: 231-596، الوسائل 4: 326 ابواب القبلة ب 14 ح 6.

290) الحدائق 6: 410، الرياض 1: 120.

291) المعتبر 2: 75، المنتهى 1: 222.

292) كالخلاف 1: 100، و كشف اللثام 1: 176، و الرياض 1: 121.

293) التهذيب 3: 232-603، الوسائل 4: 325 ابواب القبلة ب 14 ح 2.

294) الوسائل 4: 325 ابواب القبلة ب 14.

295) المتقدمة في ص 455.

296) البقرة: 239.

297) الفقيه 1: 241-1072، التهذيب 2: 331-1364، الوسائل 7: 273 ابواب قواطع الصلاة ب 19 ح 4.

298) ورد مؤداه في فقه الرضا عليه السلام: 101، و عنه في مستدرك الوسائل 4: 78 ابواب افعال الصلاة ب 1 ح 7.

299) منهم العلامة في المنتهى 1: 223، و قواعد الاحكام 1: 26، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 67، و صاحب الرياض 1: 121، و صاحب المدارك 3: 141، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 176.

300) الحدائق 6: 412.

301) المنتهى 1: 223.

302) الكافي 3: 440 الصلاة ب 87 ح 7، الوسائل 4: 332 ابواب القبلة ب 15 ح 15.

303) التهذيب 3: 229-588، الوسائل 4: 335 ابواب القبلة ب 16 ح 3.

304) الكافي 3: 441 الصلاة ب 87 ح 9، الفقيه 1: 289-1318، التهذيب 3: 230-592، الوسائل 4: 335 ابواب القبلة ب 16 ح 5.

305) فقه الرضا عليه السلام: 164، مستدرك الوسائل 3: 192 ابواب القبلة ب 12 ح 1.

306) المقنعة: 450، الوسائل 4: 336 ابواب القبلة ب 16 ح 7.

307) التهذيب 3: 232-603، الوسائل 4: 325 ابواب القبلة ب 14 ح 2.

308) التهذيب 3: 173-382، الوسائل 8: 442 ابواب صلاة الخوف و المطاردة ب 3 ح 9.

309) الكافي 3: 459 الصلاة ب 92 ح 7، الفقيه 1: 294-1339، التهذيب 3: 300-915، الوسائل 8: 439 ابواب صلاة الخوف و المطاردة ب 3 ح 2 (و فيه بتفاوت يسير) .

310) الشرائع 1: 67.

311) المتقدمة في ص 455.

312) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 176، و صاحب الرياض 1: 121.

313) فقه الرضا عليه السلام: 148، مستدرك الوسائل 6: 519 ابواب صلاة الخوف ب 3 ح 2.

314) الفقيه 1: 295-1348، التهذيب 3: 173-383، الوسائل 8: 441 ابواب صلاة الخوف و المطاردة ب 13 ح 8.

315) البقرة: 144.

316) العوالي 4: 58-205.

317) منهم العلامة في المنتهى 1: 222، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 176، و صاحب الرياض 1: 121.

318) كالصدوق في المقنع: 38، و ابن حمزة في الوسيلة: 68.

319) نهاية الاحكام 1: 405.

320) في ص 459.

321) القواعد 1: 26، التذكرة 1: 102.

322) كالتحرير 1: 29.

323) النهاية: 131، جامع المقاصد 2: 66.

324) شرح المفاتيح (المخطوط) .

325) راجع ص 455.

326) الوسائل 6: 310 ابواب الركوع ب 9.

327) التهذيب 2: 373-1553، قرب الاسناد: 184-686، الوسائل 5: 178 ابواب مكان المصلي ب 35 ح 1.

328) الوسائل 4: 320 ابواب القبلة ب 13.

329) النهاية: 132.

330) المقنع: 37، الوسيلة: 115، التذكرة 1: 104، و المنتهى 1: 223، و القواعد 1: 26، جامع المقاصد 2: 63.

331) كالبهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) و قد صرح السيد بحر العلوم في الدرة النجفية: 97، بانه الاشهر.

332) الفقيه 1: 291-1323، الوسائل 4: 320 ابواب القبلة ب 13 ح 3.

333) التهذيب 2: 298-905، الوسائل 4: 322 ابواب القبلة ب 13 ح 11.

334) الفقيه 1: 292-1327.

335) قرب الاسناد: 216-849، البحار 81: 93-5، و الجد: شاطئ النهر مجمع البحرين 3: 21.

336) الهداية: 35 (بتفاوت يسير) .

337) فقه الرضا عليه السلام: 146، مستدرك الوسائل 3: 188 ابواب القبلة ب 9 ح 6.

338) كما في الكافي في الفقه: 147، و السرائر 1: 336.

339) الذكرى: 168.

340) الكافي 3: 441 الصلاة ب 88 ح 1، التهذيب 3: 170-374، الاستبصار 1: 454-1761، الوسائل 4: 323 ابواب القبلة ب 13 ح 14.

341) قرب الاسناد: 19-64، الوسائل 4: 323 ابواب القبلة ب 13 ح 14.

342) التهذيب 3: 170-375، الاستبصار 1: 455-1762، الوسائل 4: 321 ابواب القبلة ب 13 ح 8.

343) جامع المقاصد 2: 63.

344) النهاية: 132.

345) الكافي 3: 441 الصلاة ب 88 ح 2، التهذيب 3: 297-903، الوسائل 4: 322 ابواب القبلة ب 13 ح 13.

346) الفقيه 1: 292-1328، الوسائل 4: 321 ابواب القبلة ب 13 ح 6.

347) كالخلاف 1: 299، و المعتبر 2: 75، و المنتهى 1: 222، و الذكرى: 168، و الرياض 1211.

348) الوسائل 4: 328 ابواب القبلة ب 15.

349) نسبه في الحدائق 6: 424 الى الشهرة و في الرياض 1: 121 الى الشهرة العظيمة.

350) الخلاف 1: 299.

351) الكافي 3: 440 الصلاة ب 87 ح 8، التهذيب 3: 230-591، الوسائل 4: 328 ابواب القبلة ب 15 ح 1.

352) التهذيب 3: 232-605، الوسائل 4: 331 ابواب القبلة ب 15 ح 12.

353) التهذيب 3: 229-589، الوسائل 4: 330 ابواب القبلة ب 15 ح 10.

354) شرح المفاتيح (المخطوط) .

355) في ص 459 و 460.

356) السرائر 1: 208.

357) المختلف: 79.

358) التهذيب 3: 229-585، الوسائل 4: 334 ابواب القبلة ب 16 ح 1.

359) البقرة: 115.

360) الوسائل 4: 328 ابواب القبلة ب 15.

361) الكافي 3: 440 الصلاة ب 87 ح 5، التهذيب 3: 228-581، الوسائل 4: 329 ابواب القبلة ب 15 ح 6، 7.

362) الفقيه 1: 285-1295، التهذيب 3: 229-586، الوسائل 4: 329 ابواب القبلة ب 15 ح 2.

363) السرائر 1: 336.

364) التهذيب 3: 233-606، الوسائل 4: 331 ابواب القبلة ب 15 ح 13.

365) في ص 459.

366) التهذيب 3: 229-587، الوسائل 4: 334 ابواب القبلة ب 16 ح 2.

367) الكافي 3: 439 الصلاة ب 87 ح 1، الوسائل 4: 331 ابواب القبلة ب 15 ح 14.

368) كما في الرياض 1: 121.

369) المتقدمة في ص 469.

370) الوسائل 4: 328 ابواب القبلة ب 15.

371) المتقدمة في ص 468.

372) المنتهى 1: 223.

373) الوسائل 5: 193 ابواب احكام المساجد ب 1.

374) الوسائل 5: 289 ابواب احكام المساجد ب 64.

375) امالي الطوسي: 539، 541، الوسائل 5: 272 ابواب احكام المساجد ب 52 ح 10.

376) الشرائع 1: 128، النافع 26، القواعد 1: 29، جامع المقاصد 2: 143، مجمع الفائدة و البرهان 2: 144، المنتهى 1: 244.

377) النهاية: 111، المبسوط 1: 162، المهذب 1: 77، الجامع: 103.

378) منهم المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 2: 147، و المحقق السبزواري في الكفاية: 17، و العلامة المجلسي في البحار 80: 354.

379) المنتهى 1: 244.

380) المعتبر 2: 112.

381) صحيح مسلم 1: 539-213، سنن ابي داوود 2: 69-1447.

382) الجامع الصغير للسيوطي 1: 191-1276، سنن النسائي 3: 197.

383) الكافي في الفقه: 152.

384) حكاه عنه في المدارك 4: 407.

385) المدارك 4: 407.

386) التهذيب 2: 334-1377، الوسائل 4: 269 ابواب المواقيت ب 53 ح 1.

387) الكافي 3: 370 الصلاة ب 53 ح 14، التهذيب 3: 258-723، الوسائل 5: 225 ابواب احكام المساجد ب 21 ح 1.

388) الكافي 3: 490 الصلاة ب 107 ح 1، التهذيب 3: 250-688، المحاسن: 56-86، الوسائل 5: 252، 253 ابواب احكام المساجد ب 44 ح 3، 4.

389) التهذيب 6: 32-60، كامل الزيارات: 28-3، الوسائل 5: 256 ابواب احكام المساجد ب 44 ح 14.

390) السرائر 1: 264 و 280.

391) كما في الرياض 1: 140.

392) المحاسن: 612-30، قرب الاسناد: 161-586، الوسائل 5: 295 ابواب احكام المساجد ب 69 ح 3 و 4.

393) كما في مجمع الفائدة 2: 159.

394) الذخيرة: 246.

395) التهذيب 3: 252-694، الوسائل ب 5: 237 ابواب احكام المساجد ب 30 ح 4.

396) الفقيه 1: 244-1088، و اورد صدرها في الوسائل 5: 237 ابواب احكام المساجد ب 30 ح 3، و تمامها في جامع احاديث الشيعة 4: 454-1436.

397) الفقيه 1: 259-1178، الوسائل 5: 236 ابواب احكام المساجد ب 30 ح 1.

398) الفقيه 1: 259-1175، علل الشرائع: 344، الوسائل 8: 343 ابواب صلاة الجماعة ب 23ح 8.