الفصل الثالث: فيما يستحب في لباس المصلي و يكره

اما المستحبات فامور:

منها: الصلاة في النعل العربية عند علمائنا اجمع، كما صرح به جماعة (1) ، و هو الحجة فيه مضافا الى الاخبار (2) .

الا انها مطلقة و الاكثر قيدوها بالعربية، و هو حسن، اذ لم يثبت‏حقيقة اطلاق النعل على غيرها، اذ مع السندية مكروهة اجماعا.

مع ان اكثر الاخبار وردت بخطاب المشافهة الغير المتعدي حكمه الى غير المخاطب الا مع الاشتراك في الوصف، و هو في حق غير المتنعل بالعربية ممنوع.

فما ذكره بعض المتاخرين من اولوية الاطلاق (3) ، غير جيد.

و القول بكفاية الاحتمال في المستحبات للتسامح (4) ، باطل، اذ لم يثبت هذا القدر من التسامح (5) .

و منها: ان تصلي المراة في ثلاثة اثواب: درع (6) و ازار و خمار، بلا خلاف فيه بين الاصحاب، و في المنتهى: ذهب اليه العلماء كافة (7) ، فهو الحجة فيه، مع صحيحة جميل (8) ، و موثقة ابن ابي يعفور (9) .

و منها: ان المصلي اذا لم يكن عليه الا سراويل طرح على عاتقه شيئا و لو حبلا او ، و تدل عليه صحيحة محمد (11) ، و مرفوعة علي بن محمد (12) .

و منها: انه ان صلى في ازار وحده يرفعه الى الثديين، لرواية سفيان بن السمط (13) ، و مرسلة رفاعة (14) .

و منها: التعمم و التسرول، صرح باستحبابهما في الصلاة في السرائر و الدروس (15) ، و غيرهما (16) .بل في حاشية الروضة للمحقق الخوانساري الاتفاق على استحبابهما (17) .

للمروي في جامع الاخبار: «من صلى ركعتين بعمامة فضله على من لم يتعمم كفضل النبي صلى الله عليه و آله على امته‏» (18) .

و في شرح القواعد: و روي: ركعة بسراويل تعدل اربعا بغيره.

قال في الذكرى: و كذا روي في العمامة (19) .

و في المكارم عن النبي صلى الله عليه و آله: «ركعة بعمامة افضل من اربع بغير عمامة‏» (20) .

و منها: التجمل في الثياب للصلاة، ذكره في السرائر (21) ، و غيره (22) ، للمروي في تفسير العياشي و الجوامع: كان الحسن بن علي عليهما السلام اذا قام الى الصلاة لبس اجود ثيابه، فقيل له ذلك، فقال: «ان الله جميل و يحب الجمال فاتجمل لربي‏» و قرا قوله تعالى: «خذوا زينتكم‏» الآية (23) .

و لكن في مكارم الاخلاق: عن ابي عبد الله عليه السلام: «انا اذا اردنا ان نصلي نلبس اخشن ثيابنا» (24) .

و في رواية ابن كثير: «كان علي بن الحسين[عليهما السلام يلبسها و كانوا عليهم السلام]يلبسون اغلظ ثيابهم اذا قاموا الى الصلاة و نحن نفعل ذلك‏» (25) .

و قد يجمع بينهما بحمل اخبار لبس الخشن على ما اذا صلى لحاجة مهمة او دفع بلية، حيث انه ورد استحبابه في تلك الحالة (26) ، فيخص اخبار التجمل بذلك، و به تصير اخص من اخبار لبس الخشن فتخص به.

و منهم من حمل اخبار التجمل على الصلاة في المحافل كالجماعات و الاعياد، و اخبار الخشن على الصلاة في الخلوات (27) ، للمروي في المجمع: عن الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى: «خذوا زينتكم‏» قال: «اي خذوا ثيابكم التي تزينون بها للصلاة في الجماعات و الاعياد» (28) .

و منها: لبس خاتم فيه عقيق، للمروي في اعلام الدين للديلمي: «صلاة ركعتين بفص عقيق تعدل الف ركعة بغيره‏» .

و قال عليه السلام: «ما رفعت الى الله تعالى كف احب الى الله تعالى من كف فيها عقيق‏» (29) .

و منها: لبس خاتم فصه جزع يماني، للمروي في العيون: «ان الصلاة في الجزع سبعون صلاة و انه يسبح و يستغفر، و اجره لصاحبه‏» (30) .

و منها: ان يصلي في الثياب البيض، ذكره في الدروس و البيان (31) ، و غيرهما (32) .و هو كاف في المقام و ان كان ما استندوا اليه غير مختص بحال الصلاة.

و اما المكروهات فامور ايضا:

منها: الصلاة في ثوب اسود عدا العمامة و الخف و الكساء.

اما المستثنى منه: فلتصريح جملة من الاصحاب، بل للاجماع المحقق، و المحكي ظاهرا في المعتبر و المنتهى (33) .

و لمرسلة الكافي: «لا تصل في ثوب اسود، فاما الخف و العمامة و الكساء فلا باس‏» (34) .

و مرسلة محسن: اصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال: «لا تصل فيها، فانها لباس اهل النار» (35) .

و مقتضى التعليل في الاخيرة: كراهة القلنسوة السوداء في غير الصلاة ايضا، و هو كذلك.

بل يكره مطلق لباس السود-سوى ما ذكر-مطلقا، لمرسلة البرقي: «يكره السواد الا في ثلاث: الخف و العمامة و الكساء» (36) .

و مرسلة الفقيه: «لا تلبسوا السواد، فانه لباس فرعون‏» (37) .

و رواية حذيفة و فيها: «و انا اعلم انه لباس اهل النار» (38) .

و ظاهر الصدوق في الفقيه: تحريم لبس السواد مع عدم التقية (39) ، و لعله‏لظهور النهي في الاخبار في التحريم.

و لكنه يضعف بالمعارضة مع المروي في العلل: قد كانت الشيعة تسال ابا عبد الله عليه السلام عن لبس السود فوجدناه قاعدا عليه جبة سوداء و قلنسوة سوداء و خف اسود مبطن بالسواد-الى ان قال-: «بيض قلبك و البس ما شئت‏» (40) .

و هو لموافقته لمذهب العباسيين المتسلطين في ذلك الزمان و ان اوجبت مرجوحيتها بالنسبة الى الاخبار الناهية، الا ان شذوذ هذه و مخالفتها لشهرة الاصحاب بل اجماعهم اخرجها عن صلاحية اثبات الحرمة فيثبت‏بها الكراهة، و يحمل المعارض على التقية او بيان الرخصة.

و اما المستثنى فهو مجمع عليه في العمامة، و مشهور في الخف، فلم يذكره المفيد و الديلمي و ابن حمزة على ما حكي عنهم، و مصرح به في الكساء في جملة من كلمات القوم كالجامع و شرح القواعد و البيان و اللمعة و النفلية (41) ، و شرح الجعفرية، و غيرها من كتب المتاخرين (42) .

و هو في الثلاثة كذلك، للمرسلتين المتقدمتين.

و استشكال بعضهم (43) في الاخير، لعدم استثناء اكثر القدماء، غير جيد.

و منها: الصلاة في المعصفر و المزعفر، كرههما جماعة (44) ، لرواية يزيد بن خليفة (45) .و هو انما يتم على ما في بعض نسخها من عطف الثاني فيها على الاول بالواو، و اما على ما في بعض آخر من سقوط الواو فلا يثبت الا كراهة الجامع للوصفين.

و الاستدلال لكراهة الصلاة في الاول ببعض الروايات العامية (46) الدالة على كراهة لبسه غير جيد، لعدم الملازمة، مع انه معارض بكثير من الروايات الخاصة الدالة على عدم كراهته (47) .

و منها: الصلاة في الثوب الاحمر الشديد الحمرة، لموثقة حماد: «تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم‏» (48) بسكون الفاء و فتح الدال: الشديد الحمرة، ذكره اكثر اهل اللغة (49) ، او شديد اللون بقول مطلق من دون تقييد (50) ، و على التقديرين يثبت المطلوب.

و رواية مالك و فيها بعد ذكر ان على ابي جعفر عليه السلام ملحفة حمراء شديد الحمرة انه قال: «انا لا نصلي في هذا و لا تصلوا في المشبع المضرج‏»الحديث (51) .و المضرج: المصبوغ بالحمرة.

و يستفاد كراهة لبس شديد الحمرة و لو في غير الصلاة ايضا، و تدل عليه ايضا مرسلة ابن ابي عمير: «يكره المفدم الا للعروس‏» (52) .

و اما الشديد من سائر الالوان: فلا كراهة فيه لا في الصلاة و لا في غيرها، للاصل.

و قد يقال بها فيها (53) ، للموثقة بناء على تفسير المفدم بالمطلق-و ان لم يثبت- للمسامحة.

و هو ضعيف فانه لم يثبت ذلك المعنى لهذا اللفظ (54) ، و لو ثبت لم يكن الا مشتركا خاليا عن قرينة التعيين، فيؤخذ بالمتيقن، و لا يصدق في المطلق بلوغ الثواب الذي هو مدرك التسامح.

ثم ظاهر الموثقة: عموم الكراهة للرجال و النساء.

و في الدروس خصها بالرجال و كذلك في الاسود (55) ، و لا وجه لهما.

و منها: التوشح، لاستفاضة الاخبار به (56) .و لكن لا تترتب عليه فائدة، لعدم وضوح المراد منه، فانه فسر تارة: بالتقلد بالثوب (57) .و اخرى: بلبسه.

و ثالثة: باخذ طرفه الملقى على منكبه الايمن من تحت‏يده اليسرى و بالعكس ثم عقدهما على صدره، ذكره النووي في شرح صحيح المسلم (58) .و رابعة: بادخاله تحت اليمنى و القائه على المنكب الايسر كما يفعله المحرم (59) .و خامسة: بالالتحاف كاليهود، ذكره في الخلاف (60) .و سادسة: بشد الوسط بما يشبه الزنار.

و القول بان النهي عن المشترك يحمل على النهي عن جميع معانيه ضعيف،لعدم الدليل، سيما مع القول بعدم جواز استعمال المشترك في جميع معانيه، مع ان الاشتراك بين الجميع غير معلوم، و حقيقته غير متميزة.

و منها: الاتزار فوق القميص.لا لاخبار كراهة التوشح، لانه غيره كما نص به اهل اللغة (61) .و توهم اشعار بعض الاخبار باتحادهما (62) ، فاسد، لمنعه.بل لصحيحة ابي بصير (63) .

خلافا لجماعة (64) ، لانه غير التوشح، و للصحيحين النافي احدهما للباس عنه (65) ، و المثبت ثانيهما لفعل ابي جعفر عليه السلام له (66) .

و ضعف الاول ظاهر، و نفي الباس الذي هو العذاب لا ينافي الكراهة، و فعل الامام للمكروه لبيان الجواز محتمل.

و منها: صلاة الرجل في الثوب الواحد الرقيق الغير الحاكي للبشرة، ذكره جماعة (67) ، لفتوى هؤلاء، مضافا الى نفي بعضهم وجدان الخلاف فيه (68) .

، و الرقيق و ان تعدد كما في اللمعة (70) ، لفتواهما، مضافا في الثاني الى بعض الروايات العامية كما في شرح القواعد (71) : عن النبي صلى الله عليه و آله: «اذا صلى احدكم فليلبس ثوبيه‏» (72) و مع كون المصلي اماما الى المروي في قرب الاسناد: عن الرجل يؤم في قباء و قميص، قال: «اذا كان في ثوبين فلا باس‏» (73) .

و الاستدلال للاول: بمفهوم الصحيحين النافيين للباس في الصلاة في القميص الواحد اذا كان كثيفا او صفيقا (74) .

و للثاني: بما مر من استحباب ستر جميع البدن، و ما ياتي من استحباب التعمم و التردي، و رواية قرب الاسناد: عن الرجل هل يصلح ان يصلي في سراويل واحد و هو يصيب ثوبا؟ قال: «لا يصلح‏» (75) .

و للثالث: بالصحيحين المذكورين بالغاء قيد الوحدة فيهما لكونه في السؤال، و بالمروي في الخصال في حديث الاربعمائة: «عليكم بالصفيق من الثياب فان من رق ثوبه رق دينه، و لا يقومن احدكم بين يدي الرب جل جلاله و عليه ثوب نشيف‏» (76) و بما دل على انهم كانوا يلبسون اغلظ ثيابهم و اخشنها في الصلاة (77) ، و بان به يحصل كمال الستر، ضعيف.

اما دليل الاول: فلان مقتضى المفهوم ثبوت الباس الذي هو العذاب في الرقيق، و ليس ارتكاب التجوز فيه اولى من تخصيص الرقيق بحاكي البشرة، بل صدق الرقيق على غيره غير معلوم، فيكونان دليلين على وجوب الستر.

و اما دليل الثاني: فبما سبق من عدم دليل تام على استحباب ستر الجميع.

مضافا الى ان كراهة ترك ستر الجميع او التعمم او التردي او كراهة السراويل الواحد غير كراهة الثوب الواحد، الظاهرة في ان للوحدة مدخلية في الكراهة.

و اما دليل الثالث: فلما مر في الاول، و لان الغلظة غير الصفاقة، فانها قد تكون مع كون الثوب حاكيا و قد لا تكون مع غاية الصفاقة، و لانه لا دليل على رجحان كمال الستر.

و منها: اشتمال الصماء بالاجماع المحقق و المحكي حد الاستفاضة (78) ، و هو الحجة في كراهته في الصلاة.

بل الظاهر كراهته مطلقا، لصحيح زرارة: «اياك و التحاف الصماء» قلت:

و ما التحاف الصماء؟ قال: «ان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد» (79) .

و منه يظهر المراد من اشتمال الصماء ايضا، و به فسر ايضا في كلام كثير من فقهائنا كالنهاية و المبسوط و الوسيلة (80) ، و نسبه في الروض و الروضة و البحار الى المشهور (81) ، مشعرا بوقوع الخلاف فيه، و لعله اشارة الى خلاف السيد كما نقله في السرائر (82) .

فما قيل: من انه لم اجد خلافا بين اصحابنا فيه و لعل الخلاف المشعر به النسبة الى المشهور لاهل اللغة او فقهاء العامة (83) ، غير جيد.

و كيف كان، فلا ينبغي الريب في ان العبرة بتفسير الامام الوارد في الرواية الصحيحة المعتضدة بالشهرة المحكية و المحققة، بل ظاهر الاجماع المستفاد من السرائر (84) ، بل بالرواية العامية المروية عن الخدري: «ان النبي صلى الله عليه و آله نهى عن اشتمال الصماء، و هو ان يجعل وسط الرداء تحت منكبه الايمن و يرد على طرفه الايسر» (85) دون ما يخالفه من التفاسير الواردة في كلام اللغويين و العامة، كما صرح به الصدوق في معاني الاخبار (86) .

ثم الظاهر المتبادر من الرواية على ما في الكافي و اكثر نسخ التهذيب-و هو المصرح به في كلام الاكثر-هو: ان المراد ادخال طرفي الثوب معا من تحت منكب واحد، سواء كان الايمن او الايسر، ثم وضعه على المنكب الواحد.

و لكن المنقول عن بعض نسخ التهذيب: «جناحيك‏» و الظاهر حينئذ كون المراد ادخال احد طرفي الثوب من تحت احد الجناحين و الطرف الآخر من تحت الجناح الآخر ثم جعلهما على منكب واحد، و يوافقه المروي في بعض الكتب عن معاني الاخبار (87) و ان وافق ما في الكتب الاخر عنه المشهور.

و لا يبعد حمل المشهور من الصحيحة على هذا المعنى ايضا، بان يراد من الجناح الجنس-كما في التذكرة و المنتهى (88) -الا انه خلاف المتبادر.

و الاحتياط التجنب عنه بالمعنيين.بل الاظهر كراهة كل منهما، لصدق الجنس المذكور على المعنيين، مع ان ظهور الرواية على الطريق المشهور في المعنى الاول و ورودها في بعض النسخ بما يوافق الثاني يكفي في اثبات الكراهة لهما، سواء كان الرد على اليمين او اليسار.

و اما ما في صحيحة علي: عن الرجل هل يصلح له ان يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: «لا يصلح جمعهما على اليسار و لكن اجمعهما على اليمين، او دعهما» (89) حيث ان الظاهر منها تساوي الجمع على اليمين او الدعة، فلا يدل على الزائد على جواز الجمع على اليمين، لعدم ارادة الطلب من الامر بالجمع اجماعا، و هو لا ينافي الكراهة.

نعم، يستفاد منها ان الجمع على اليسار ايضا مكروه آخر، ففيه جمع بين مكروهين.

و منها: الصلاة في عمامة لا حنك لها، فيكره اجماعا محققا و محكيا في المعتبر و المنتهى (90) ، و غيرهما (91) ، و هو الحجة، مضافا الى المرويين في الغوالي:

احدهما: «من صلى بغير حنك فاصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه‏» (92) .

و الآخر: «من صلى مقتعطا فاصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه‏» (93) .

و ضعف الخبرين في المقام غير ضائر، مع ان ما مر له جابر، و مع ذلك مؤيدان بما نقله الصدوق عن مشايخه انهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية، و لا يجوز للمعتم ان يصلي و هو غير متحنك (94) .و الطابقية هي ان لا يجعل تحت‏حنكه شيئا من العمامة و هو الاقتعاط.

و باطلاقات كراهة التعمم من دون تحنك كمرسلة الفقيه: «الفرق بين المسلمين و المشركين التلحي بالعمائم‏» (95) و في خبر عيسى: «من اعتم فلم يدر العمامة تحت‏حنكه فاصابه الم لا دواء له فلا يلومن الا نفسه‏» (96) .

و مرسلة الكافي: «الطابقية عمة ابليس لعنه الله‏» (97) و غير ذلك.

و لما كان الاقتعاط عدم جعل شي‏ء من العمامة تحت الحنك، و المعهود من التحنك ايضا جعل شي‏ء منها تحته، بل هو معنى التلحي بالعمامة و ادارتها تحت الحنك، فلا بد ان يكون المتحنك به جزءا من العمامة وسطها او طرفها لا شيئا من الخارج، فلا تتادى السنة بغيرها.

و تردد المحقق الثاني و احتمل تاديها به ايضا (98) .

و كذا المتبادر من التلحي و التحنك تطويق شي‏ء من العمامة تحت الحنك، بل هو صريح معنى الادارة المصرح بها، فلا يتحقق باسدال طرف منها على الصدر او القفاء، كما احتمله بعض المتاخرين (99) ، جمعا بين اخبار التحنك و الاسدال (100) .

و يجمع تارة ايضا: بحمل الاولى على التحنك حين التعمم و الاخرى على الاسدال بعده، و اخرى: بتخصيص الاولى بحال يراد فيه المسكنة و التخشع، و الثانية بحال يراد فيها الاختيال و الترفع، و ثالثة: بتخصيص الاولى بالرعية و الثانية بالرسول و العترة، لورود اخبار الاسدال فيهم، و رابعة: بالتخيير بين الامرين.

و الكل خروج عن الظاهر خال عن الشاهد.

و التحقيق انه لا تنافي بين الصنفين، اذ الاسدال لا يكون الا بطرف العمامة، و التحنك يتحقق بكل جزء منها، فيمكن الجمع بين الامرين بالتحنك بشي‏ء من الوسط و اسدال احد الطرفين.

و هل المكروه ترك التحنك للمعتم حتى لم يرتكب غير المعتم مكروها، او مطلق فلا تتادى السنة الا بالتعمم و التحنك؟ مقتضى كلام الاكثر: الاول، و ظاهر الخبر الاول: الثاني، فهو الاجود، و لكن ذلك في حال الصلاة، و اما في غيرها فاخباره تكره ترك التحنك للمتعمم، الا ان يستند في اولوية التحنك مطلقا باولوية التعمم الذي يستحب معه التحنك.

ثم في كلام جماعة (101) نسبة حرمة[ترك] (102) التحنك للمتعمم في الصلاة الى الصدوق طاب ثراه، و كانها ماخوذة من قوله المتقدم ذكره بجعل قوله: «و لا يجوز»ابتداء كلام من نفسه لا حكاية عن مشايخه، او من ظهور ما نقله في اتفاق مشايخه‏على ذلك، فيبعد مخالفته لهم.

و للتامل في كلا الامرين مجال، بل الظاهر كون قوله: «و لا يجوز» تفسيرا لما تقدم، و الظاهر من نسبته الى المشايخ عدم كونه فتوى نفسه.و يحتمل عثورهم على تصريح منه في محل آخر.

و كيف كان فالتحريم ضعيف جدا، للاصل.كما يضعف الطرف المقابل له و هو اولوية تركه في امثال هذا الزمان، لكونه لباس شهرة كما قيل به (103) ، لمنع كونه من لباس الشهرة، مع انه لو كان منه للزم تحريمه-لانه المستفاد من اخبار لباس الشهرة (104) -و هو خلاف اجماع الشيعة.

و ايضا ذم الشهرة ليس منحصرا في اللباس، بل في مرسلة عثمان: «الشهرة خيرها و شرها في النار» (105) فلو اوجب الاشتهار رفع الحكم الشرعي لسرى الامر الى اكثر المستحبات بل الواجبات من الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، بل لامكن انطواء الشريعة بتداول خلافها.

و منها: اللثام للرجل و النقاب للمراة، لاشتهار كراهتهما بين الفقهاء، و ورودهما في بعض الاخبار (106) .

و الكراهة انما هي مع عدم المنع عن القراءة او غيرها من الواجبات و الا حرما.

و منها: ترك الرداء للامام، لفتوى جم غفير من الاصحاب (107) .بل لمطلق المصلي من الرجال، لفتوى جماعة منهم (108) ، و هي كافية في المقام.

و قد يستدل باخبار غير وافية بالمرام (109) ، و قد يضم ببعضها عدم الفصل للاتمام.

و هو شطط من الكلام، و لذا لم يفت جماعة من الاعلام بكراهة الترك مطلقا.

و ادل الاخبار في الامام: صحيحة سليمان بن خالد (110) ، و في غيره رواية قرب الاسناد (111) ، و رسالة علي (112) .

و هما لا تدلان الا على مرجوحية الصلاة في القميص وحده او الازار و القلنسوة وحدهما بدون الرداء.

و منها: الصلاة مشدود القباء في غير حال الحرب، ذكره جماعة من اصحابنا (113) ، بل نسبوه الى المشهور (114) .

فان اريد منه مشدود الازرار فالمستفاد من الاخبار خلافه، ففي رواية الاحمري: عن رجل يصلي و ازراره محللة، قال: «لا ينبغي ذلك‏» (115) .

و في رواية غياث: «لا يصلي الرجل محلول الازرار اذا لم يكن عليه ازار» (116) .

و لا ينافيهما بعض الروايات النافية للباس عن الصلاة محلولة الازرار (117) ، لاجتماع انتفاء الباس مع الكراهة.

بل مقتضى الروايتين: كراهة حل الازرار الذي هو مقابل شدها، فيكون الشد مستحبا.

و لا تعارضها فتوى جمع من الفقهاء، فانها انما تفيد في مقام الاستحباب اذا لم تعارضه الاخبار.

و ان اريد منه مشدود الوسط-و ان كان الظاهر من الدروس و البيان مغايرتهما (118) -فلا باس بالقول بكراهته، لاجل الاشتهار، بل تصريح الشيخ في الخلاف بالاجماع على كراهة هذا المعنى بخصوصه، قال: و يكره ان يصلي و هو مشدود الوسط، دليلنا: اجماع الفرقة و طريقة الاحتياط (119) .

و لا يضرها الخبران العاميان المرويان في النهاية الاثيرية المصرحان بالنهي عن الصلاة بغير حزام (120) ، لمعارضتهما مع الآخر المنقول في الذكرى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال: «لا يصلي احدكم و هو متحزم‏» (121) .

و لا يضره ما نقله بعض الافاضل انه رآه في كتب العامة هكذا: «و هو غير متحزم‏» (122) ، لامكان التعدد.

الا ان يقال: ان الخبرين كما يعارضان ذلك الخبر يعارضان الشهرة و نقل الاجماع، و يبقى الاصل بلا معارض، فلا يكون ذلك ايضا مكروها.

و منه يظهر ان الشد باي المعنيين اخذ لا يمكن اثبات كراهته، و لذا تردد فيه جماعة كالشيخ في التهذيب و المحقق في النافع و الفاضل في التحرير و المنتهى، و ، و غيرهم من متاخري اصحابنا (124) ، المقتصرين في المسالة على نقل الكراهة.

و ظاهر المقنعة و صريح الوسيلة: حرمة الصلاة مشدود القباء (125) ، بل ظاهر ما قاله الشيخ في التهذيب-بعد قول المقنعة-: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه و سمعناه من الشيوخ مذاكرة و لم اعرف به خبرا مسندا (126) .انتهى: ان الحرمة هي التي ذكرها علي و سمعها من الشيوخ، و هو محتمل المبسوط و النهاية ايضا (127) .

و كيف كان فلا ريب في ضعفه جدا.

و منها: ان يصحب حديدا، على الاشهر كما صرح به جماعة (128) ، للمستفيضة، كموثقة عمار: في الرجل يصلي و عليه خاتم حديد؟ قال: «لا» (129) .

و قريبة منها رواية السكوني (130) ، و المرويان في العلل (131) .

و رواية النميري و فيها: «و جعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن و الشياطين، فحرم على الرجل المسلم ان يلبسه في الصلاة، الا ان يكون قبال عدو فلا باس به‏» قال: قلت: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني منه او في سراويله مشدودا، او المفتاح يخشى ان وضعه ضاع، او يكون في وسطه المنطقة من حديد، قال: «لا باس بالسكين او المنطقة للمسافر في وقت ضرورة، و كذلك المفتاح اذا خاف الضيعة و النسيان، و لا باس بالسيف و كل آلة السلاح في الحرب، و في غير ذلك لا تجوز الصلاة في شي‏ء من الحديد، فانه نجس ممسوخ‏» (132) .

و عن المقنع و النهاية و المهذب (133) ، و ظاهر الصدوق و الكليني (134) ، و محتمل من قال بنجاسة الحديد: حرمة الصلاة فيه و عدم صحتها معه، كما هو مقتضى الرواية الاخيرة. و هي قوية جدا، لذلك.

و دعوى شذوذ الرواية، لمخالفتها لعمل المعظم بعد نسبة القول بالتحريم الى من ذكر، غير مسموعة.

و الحكم بنجاسته مع مخالفتها بالمعنى المصطلح للحق لا يصلح قرينة لارادة الكراهة من الحرمة.

و لكن يجب تخصيصها بما اذا كان الحديد ظاهرا كما عليه فتوى القائلين بالحرمة او الكراهة، لمرسلة الكافي: «اذا كان المفتاح في غلاف فلا باس بالصلاة فيه‏» (135) .

و في التهذيب: قد قدمنا رواية عمار: «ان الحديد اذا كان في غلاف فلا باس بالصلاة فيه‏» (136) .

و منه يظهر عدم منافاة التوقيع الشريف المروي في الاحتجاج و كتاب الغيبة: عن الرجل يصلي و في كمه او سراويله سكين او مفتاح حديد هل يجوز ذلك؟ فوقع عليه السلام: «جائز» (137) للحرمة، لان غاية ما يدل عليه الجواز مع الستر في الكم او السراويل، فان الاستتار المزيل للكراهة او الحرمة هو ما كان محجوبا عن النظر و لو تحت الثياب دون ما كان في جلد و نحوه، اذ الغلاف المصرح به في الروايتين في اللغة هو الحجاب، فيصدق على كل ما يحجب عن الناظر.

ثم انه ينبغي استثناء حال الضرورة و خوف الضياع و النسيان، للرواية المذكورة. و التخصيص بالرجال، لاختصاص الروايات بهم، و عدم ثبوت الاجماع على الاشتراك. و استثناء آلات الحرب في قبال العدو، للرواية (138) .

و منها: الصلاة في ثوب من يتهم بعدم التوقي عن النجاسات او بمساورته له و هو نجس، لفتوى معظم الاصحاب، و عموم قوله عليه السلام: «دع ما يريبك الى ما لا يريبك‏» (139) .

مضافا الى المستفيضة كصحاح العيص (140) ، و علي (141) ، و ابن سنان (142) ، و موثقة ابي بصير (143) ، و رواية جميل (144) .

و الاخيرة مصرحة بان الغسل احب، و لا باس بالصلاة فيه قبل الغسل.

و بها و بغيرها من الاخبار-كصحيحة ابن سنان (145) ، و رواية ابن عمار (146) ، و التوقيع المروي في الاحتجاج و كتاب الغيبة و هو: ان عندنا حاكة مجوس ياكلون الميتة و لا يغسلون من الجنابة و ينسجون لنا ثيابنا، فهل تجوز الصلاة فيها قبل ان تغسل؟ فخرج الجواب: «لا باس بالصلاة فيها» (147) -يصرف ما ظاهره التحريم -مما ذكر او لم يذكر-عن ظاهره.

و عن المبسوط و السرائر: المنع عن الصلاة في ثوب صنعه الكافر (148) ، معللين بانه نجس.

فان ارادا انه يحصل العلم من عملهم بمباشرتهم بالرطوبة-كما يومئ اليه تعليلهما، و احتمله المحقق الخوانساري (149) -فلا كلام معهما في المسالة، و لعل لاجل ذلك لم ينقل الاكثر خلافهما هنا.

و ان ارادا غير ذلك و لو مع الظن بالمباشرة مع الرطوبة فهما محجوجان بعد الاصل و عمومات الطهارة بما مر و ما بمعناه.

و عن الاسكافي: المنع في ثوب الذمي و من الاغلب على ثوبه النجاسة مطلقا (150) ، فحكم باعادة الصلاة المؤداة فيه و قضائها، و لعله اعتبر الظن في النجاسة.و يرده ما سبق.

و الحق بثوب المتهم في التذكرة و الذكرى و الروضة و الدروس و البيان (151) ثوب من يتهم بالغصب و عدم توقي المحرمات في ملابسه، بل قد يلحق المتهم باستصحاب فضلات ما لا يؤكل (152) .و هو حسن، لقوله: «دع ما يريبك‏» مع التنبيه عليه بكراهة معاملة الظالم و اخذ عطائه.

و منها: الصلاة في ثوب او خاتم فيه تمثال و صورة، بلا خلاف في اصل المرجوحية، كما في البحار (153) و غيره (154) ، و هو الحجة، مضافا الى المستفيضة:

منها: صحيحتا ابني سنان و بزيع:

احداهما: «انه كره ان يصلي و عليه ثوب فيه تماثيل‏» (155) .

و الثانية: «عن الثوب المعلم، فكره ما فيه التماثيل‏» (156) .

و مرسلة الفقيه، و فيها: «فان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، و لا بيتا فيه تماثيل‏» (157) .

و صحيحة اخرى لابن بزيع: عن الصلاة في الديباج، فقال: «ما لم تكن فيه تماثيل فلا باس‏» (158) .

و موثقة عمار: عن الثوب يكون في علمه مثال الطير او غير ذلك ايصلي فيه؟

قال: «لا» و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير او غير ذلك، قال: «لا تجوز الصلاة فيه‏» (159) الى غير ذلك.

و ظاهر الاخيرتين و ان كان التحريم-كما هو في النهاية و عن المبسوط في الثوب و الخاتم (160) ، و عن المقنع و المهذب في الثاني خاصة (161) -الا انه محمول على الكراهة.

لا للاصل و تصريح الصحيحتين بالكراهة، لاندفاع الاصل بالنص، و اعمية الكراهة في الاخبار.

و لا لما دل على الكراهة في الدراهم او البسط فيها التماثيل و نفي الباس عن الصلاة فيها (162) ، لعدم الملازمة، و انتفاء الاجماع المركب.

بل للمروي في قرب الاسناد-المنجبر بالشهرة العظيمة التي كادت ان تكون اجماعا، بل عن المتاخرين الاجماع (163) -: عن الخاتم يكون فيه نقش سبع او طير ا يصلى فيه؟ قال: «لا باس‏» (164) .

و اختصاصه بالخاتم غير ضائر، لعدم القائل بالفرق في طرف الجواز.

مع انه جوز في المنتهى (165) ان يكون مراد الشيخ ايضا الكراهة.

و هل الصورة و المثال يعمان ما كان من ذي روح و غيره؟ كما صرح به جماعة (166) ، بل اسنده في المختلف الى الاصحاب (167) ، و في شرح القواعد الى الاكثر (168) .او يخص الاول؟ كما اختاره الحلي (169) ، و نسب الى جماعة من المحققين (170) الظاهر الاول، لا لعموم التمثال او اطلاقه، لعدم ثبوته، حيث ان المتبادر منه مثال الحيوان، بل صرح بعض اهل اللغة باختصاصه لغة و كونه مجازا في مثال الشجر (171) .

مع انه لو سلم صدق المبدا على الاعم لا يثبت منه وضع الهيئة الاشتقاقية له ايضا كما بيناه في محله، و يؤكده استعماله في الاخبار مطلقا فيه غالبا.

بل لفتوى الاكثر بالتعميم، بل دعوى الاجماع المستفادة من المختلف ظاهرا (172) ، و مثلهما كاف في اثبات الكراهة.

و مستند الحلي: ما مر من اختصاص التمثال بالحيوان، و تصريح طائفة من الاخبار بجواز تصوير غير ذي الروح (173) ، و نفي الباس في صحيحتي زرارة و محمد عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر (174) ، و نقش وردة و هلال في خاتم مولانا ابي الحسن عليه السلام كما في صحيحة البزنطي (175) .

و يضعف الاول: بعدم الاستناد في كراهة غير ذي الروح باخبار التمثال.

و الثاني: بعدم الملازمة بين جواز التصوير و جواز الصلاة، مع ان الجواز لا ينافي الكراهة.

و الثالث: بعدم منافاة انتفاء الباس لثبوت الكراهة.

و الرابع: بعدم دلالته على صلاته فيه، مع انها ايضا غير نافية للكراهة.

و هل التمثال و الصورة يختص بما له صدق معلوم في الخارج، ام يعم صورة المخترع من الحيوان او غيره؟ الظاهر هو الاول، لعدم صدق التمثال و الصورة، و عدم ثبوت الشهرة في غيره.

ثم انه ترتفع الكراهة بتغيير الصورة كما صرح به الجماعة (176) ، لصحيحة محمد: «لا باس ان تكون التماثيل في الثوب اذا غيرت الصورة فيه‏» (177) .

و نفي الباس و ان كان اعم من الكراهة الا انه في المقام يجب الحمل على نفيها، لعدم الحرمة بدون التغيير.

و الظاهر كفاية ادنى تغيير، كما صرح به شيخنا البهائي (178) ، لصدق التغيير.

و صحيحة ابن ابي عمير: عن التماثيل في البساط لها عينان و انت تصلي، فقال: «ان كان لها عين واحدة فلا باس، و ان كان لها عينان فلا» (179) .

و في الصحيح ايضا: لا باس بالتماثيل في الثوب اذا غيرت رؤوسها و ترك ما سوى ذلك‏» (180) .

و الظاهر ارتفاع الكراهة مع الضرورة ايضا، لسقوط التكليف معها، و يدل عليه في الجملة الموثق (181) .

و لا تزول الكراهة بالاستتار، لاطلاق الفتاوى و الاخبار.

و في المدارك تخفيفها بالستر (182) ، استنادا الى ما ورد في الدراهم كما ياتي.و فيه نظر.

و منها: استصحاب الدراهم التي فيها صورة، على المشهور كما صرح به في البحار (183) ، للمروي في الخصال: «لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه و هو يصلي، و يجوز ان تكون الدراهم في هميان اذا خاف و يجعلها في ظهره‏» (184) .

و ظاهر الرواية و الحسنة الآتية: بقاء الكراهة و ان كانت مستورة ايضا (185) .

و قال جماعة بانتفائها بالاستتار عن النظر (186) ، لصحيحة حماد: عن الدراهم السود التي فيها التماثيل ايصلي الرجل و هي معه؟ فقال: «لا باس اذا كانت مواراة‏» (187) .

و الاولى حملها على تخفيف الكراهة، سيما مع ان ارادة جعلها في ورائه ممكنة، و معه تنتفي الكراهة كما صرح به في الرواية.

و تدل عليه ايضا حسنة البجلي: عن الدراهم السود تكون مع الرجل و هو يصلي مربوطة او غير مربوطة، قال: «ما اشتهي ان يصلي و معه هذه الدراهم التي فيها التماثيل‏» ثم قال: «ما للناس بد من حفظ بضائعهم، فان صلى و هي معه فلتكن من خلفه، و لا يجعل شيئا منها بينه و بين القبلة‏» (188) .

و رواية ابي بصير: «و اذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها بين يديك و اجعلها من خلفك‏» (189) .

و الظاهر المستفاد من نفي البد عن حفظ البضائع انه ليس معنى جعلها في الخلف وضعها فيه، كما فهم، بل شدها في وسطه بحيث تكون الدراهم خلفه لئلا تكون بينه و بين القبلة و كان ابعد من توهم العبادة لها.

و منه يظهر تعدي الحكم الى الدنانير المصورة ايضا.

و منها: الصلاة في خلخال مصوت للمراة في يدها او رجلها، لظاهر الاجماع.

و استدل ايضا: بصحيحة علي (190) .و هي غير متضمنة لحال الصلاة.

و حرمها القاضي (191) ، لظاهر الصحيحة.و هي على مطلوبه-و هو حرمة الصلاة فيها-غير دالة، و انما تدل على عدم صلاحية لبسه المخالف للاجماع.

و منها: ان تصلي المراة عطلا (192) ، للعامي (193) .

و رواية غياث: «لا تصلي المراة عطلا» (194) .

و في الدعائم: «لا تصلي المراة الا و عليها من الحلي ادناه الخرص فما فوقه، و لا تصلي المراة الا و هي مختضبة، فان لم تكن مختضبة فلتمس مواضع الحناء بخلوق‏» (195) .

و فيه ايضا: «مر نساءك لا يصلين معطلات، فان لم يجدن فليعقدن على اعناقهن و لو بالسير، و مرهن فليغيرن اكفهن بالحناء» (196) .

اقول: الخرص بالضم و الكسر: الحلقة الصغيرة من الحلي، و هو من حلي الاذن (197) .

و رواية ابي مريم: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا و لو يعلقن في اعناقهن سيرا» (198) .

و منها: الصلاة مختضبا، لصحيحة الجعفري (199) .و المراد ان يكون على المحل عين الحناء كما يظهر من الصحيحة، و المراد بما تقدم من استحبابه لون الحناء، فلا منافاة.

و منها: ان يصلي الرجل معقوص (200) الشعر، لرواية مصادف (201) .

و في المنتهى عن الشيخ القول ببطلان الصلاة فيه (202) .

و لكن لشذوذه يضعف الخبر، مع ان في دلالته على وجوب الاعادة نظرا.

و لا باس للمراة كما في المنتهى (203) ، للاصل (204) .

تعليقات:

1) منهم العلامة في المنتهى 1: 230، و التذكرة 1: 98، و الشهيد الاول في الذكرى: 148، و الكركي في جامع المقاصد 2: 107، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 214، و صاحب الرياض 1: 129.

2) انظر الوسائل 4: 424 ابواب لباس المصلي ب 37، و ليس في قوله في صحيحة البصري الآمرة بالصلاة في النعل: «انه يقال ذلك من السنة‏» دليل على عدم الاستحباب، اذ يمكن ان يكون المعنى: لو فعلت هذا يقال ذلك و يعتدون بك.منه رحمه الله تعالى.

3) كما في المدارك 3: 185.

4) كما في الرياض 1: 129.

5) الاستحباب في النعل للرجل، و يمكن للمراة ايضا كما صرح به في البيان: 122.منه رحمه الله تعالى.

6) درع المراة: قميصها.مجمع البحرين 4: 324.

7) المنتهى 1: 237.

8) التهذيب 2: 218-860، الاستبصار 1: 390-1484، الوسائل 4: 407 ابواب لباس المصلي ب 28 ح 11.

9) الكافي 3: 395 الصلاة ب 64 ح 11، التهذيب 2: 217-856، الاستبصار 3891-1480، الوسائل 4: 406 ابواب لباس المصلي ب 28 ح 8.

10) منهم الشيخ في النهاية: 98، و العلامة في المنتهى 1: 240، و التذكرة 1: 93، و الكركي في جامع المقاصد 2: 103، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 190.

11) الكافي 3: 393 الصلاة ب 64 ح 1، التهذيب 2: 216-852، الوسائل 4: 390 ابواب لباس المصلي ب 22 ح 2.

12) الكافي 3: 395 الصلاة ب 64 ح 5، الوسائل 4: 453 ابواب لباس المصلي ب 53 ح 5.

13) الكافي 3: 401 الصلاة ب 65 ح 15، الوسائل 4: 391 ابواب لباس المصلي ب 22 ح 5.

14) الكافي 3: 395 الصلاة ب 64 ح 9، التهذيب 2: 216-849، الوسائل 4: 390 ابواب لباس المصلي ب 22 ح 3.

15) السرائر 1: 260، الدروس 1: 147.

16) كالجامع للشرائع: 65، و نهاية الاحكام 1: 367، و الذكرى: 147، و جامع المقاصد 2: 94.

17) الحواشي على شرح اللمعة: 200.

18) جامع الاخبار: 77، المستدرك 3: 231 ابواب لباس المصلي ب 44 ح 1.

19) جامع المقاصد 2: 94، الذكرى: 140، الوسائل 4: 465 ابواب لباس المصلي ب 64 ح 3.

20) مكارم الاخلاق 1: 260-780، الوسائل 4: 464 ابواب لباس المصلي ب 64 ح 1 و فيهما ركعتان.

21) السرائر 1: 260.

22) كنهاية الاحكام 1: 367.

23) تفسير العياشي 2: 14-29، جوامع الجامع 1: 433، الوسائل 4: 455 ابواب لباس المصلي ب 54 ح 6، و الآية في الاعراف: 31.

24) مكارم الاخلاق 1: 251-745، المستدرك 3: 226 ابواب لباس المصلي ب 36 ح 1.

25) الكافي 6: 450 الزي و التجمل ب 8 ح 4، الوسائل 4: 454 ابواب لباس المصلي ب 54 ح 1. و ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.

26) انظر الوسائل 4: 454 ابواب لباس المصلي ب 54 ح 2 و 7.

27) الوسائل 4: 454 ابواب لباس المصلي ب 54.

28) مجمع البيان 4: 412.

29) اعلام الدين: 392، 393.

30) عيون اخبار الرضا 2: 132-18، الوسائل 5: 96 ابواب احكام الملابس ب 57 ح 2.

31) الدروس 1: 147، البيان: 122.

32) كالمراسم: 64، و التذكرة 1: 99، و المنتهى 1: 232، و الذكرى: 149، و الكفاية: 16.

33) المعتبر 2: 94، المنتهى 1: 232.

34) الكافي 3: 403 الصلاة ب 65 ذ.ح 24، الوسائل 4: 383 ابواب لباس المصلي ب 19 ح 4.

35) الكافي 3: 403 الصلاة ب 65 ح 30، الفقيه 1: 162-765، التهذيب 2: 213-836، الوسائل 4: 386 ابواب لباس المصلي ب 20 ح 1، المرسلة الاخيرة مختصة بالقلنسوة و قد يتوهم التعميم لعموم التعليل و هو عليل، اذ لا عموم في التعليل لانه ليس الا كون القلنسوة السوداء من لباس اهل النار.منه رحمه الله تعالى.

36) الكافي 6: 449 الزي و التجمل ب 6 ح 1، الوسائل 4: 383 ابواب لباس المصلي ب 19 ح 2.

37) الفقيه 1: 163-766، الوسائل 4: 383 ابواب لباس المصلي ب 19 ح 5.

38) الكافي 6: 449 الزي و التجمل ب 6 ح 2، الفقيه 1: 163-770، علل الشرائع: 347-4، الوسائل 4: 384 ابواب لباس المصلي ب 19 ح 7.

39) الفقيه 1: 163، حيث قال فيه: و اما في حال التقية فلا اثم في لبس السواد.منه رحمه الله تعالى.

40) علل الشرائع: 347-5، الوسائل 4: 385 ابواب لباس المصلي ب 19 ح 9.

41) الجامع للشرائع: 65، جامع المقاصد 2: 107، البيان: 122، اللمعة (الروضة 1) : 208، النفلية: 12.

42) كالمسالك 1: 24، و روض الجنان: 208، و الروضة 1: 208، و مجمع الفائدة 2: 87، و الكفاية: 16.

43) رياض المسائل 1: 129.

44) منهم المحقق في المعتبر 2: 94، و العلامة في المنتهى 1: 232، و التحرير 1: 30، و التذكرة 991، و نهاية الاحكام 1: 387، و الشهيد في الذكرى: 147، و البيان: 122.

45) التهذيب 2: 373-1550، الوسائل 4: 461 ابواب لباس المصلي ب 59 ح 3.

46) سنن النسائي 8: 203.

47) الوسائل 5: 30-31 ابواب احكام الملابس ب 17 ح 7، 8، 11، 12.

48) الكافي 3: 402 الصلاة ب 65 ح 22، التهذيب 2: 373-1549، الوسائل 4: 460 ابواب لباس المصلي ب 59 ح 2.

49) الصحاح 5: 2001، لسان العرب 12: 450.

50) مقاييس اللغة 4: 482.

51) الكافي 6: 447 الزي و التجمل ب 5 ح 7، الوسائل 4: 460 ابواب لباس المصلي ب 59 ح 1.

52) الكافي 6: 447 الزي و التجمل ب 5 ح 5، الوسائل 5: 29 ابواب احكام الملابس ب 17 ح 2.

53) الرياض 1: 129.

54) فانه في اكثر كتب اللغة كالفائق و القاموس و المجمع و غيره مفسر بالمقيد.منه رحمه الله.

55) الدروس 1: 147.

56) انظر الوسائل 4: 395 ابواب لباس المصلي ب 24.

57) القاموس 1: 264.

58) هامش ارشاد الساري 3: 163.

59) المغرب 2: 250.

60) لم نعثر عليه في الخلاف لكنه موجود في التهذيب 2: 215.

61) القاموس 1: 264 و 377، الصحاح 1: 415 و 578.

62) رياض المسائل 1: 130.

63) الكافي 3: 395 الصلاة ب 64 ح 7، التهذيب 2: 214-840، الوسائل 4: 395 ابواب لباس المصلي ب 24 ح 1.

64) منهم المحقق في المعتبر 2: 96، و العلامة في المنتهى 1: 232، و الشهيد في الذكرى: 148، و صاحب المدارك 3: 203.

65) الفقيه 1: 166-780، التهذيب 2: 214-842، الاستبصار 1: 388-1475، الوسائل 4: 397 ابواب احكام الملابس ب 24 ح 5.

66) التهذيب 2: 215-843، الاستبصار 1: 388-1476، الوسائل 4: 397 ابواب احكام الملابس ب 24 ح 6.

67) منهم الشيخ في النهاية: 97، و المبسوط 1: 83، و المحقق في المعتبر 2: 95، و الشهيد في الدروس 1: 148، و الذكرى: 146، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 107، و صاحب المدارك 2023.

68) رياض المسائل 1: 130.

69) النافع: 25.

70) اللمعة (الروضة 1) : 208.

71) جامع المقاصد 2: 94.

72) كنز العمال 7: 331-19120.

73) لا يوجد في قرب الاسناد، و لكنه موجود في مسائل علي بن جعفر: 119-62، الوسائل 4: 392 ابواب لباس المصلي ب 22 ح 13.

74) الكافي 3: 393 و 394 الصلاة ب 64 ح 1 و 2، التهذيب 2: 216 و 217-852 و 855، الوسائل 4: 389-390 ابواب لباس المصلي ب 22 ح 2 و 1.

75) قرب الاسناد: 191-717، الوسائل 4: 453 ابواب لباس المصلي ب 53 ح 7.

76) الخصال: 627، الوسائل 4: 389 ابواب لباس المصلي ب 21 ح 5.

77) الوسائل 4: 454 ابواب لباس المصلي ب 54.

78) كما في المعتبر 2: 96، و التحرير 1: 31، و الذكرى: 147، و جامع المقاصد 2: 108، و روض الجنان: 209.

79) الكافي 3: 394 الصلاة ب 64 ح 4، الفقيه 1: 168-792، التهذيب 2: 214-841، الاستبصار 1: 388-1474، معاني الاخبار: 390-32، الوسائل 4: 399 ابواب لباس المصلي ب 25 ح 1.

80) النهاية: 97، المبسوط 1: 83، الوسيلة: 87.

81) الروض: 209، الروضة 1: 208، البحار 80: 205.

82) السرائر 1: 261.

83) رياض المسائل 1: 131.

84) السرائر 1: 261.

85) صحيح البخاري 7: 190، (بتفاوت) .

86) معاني الاخبار: 282.

87) معاني الاخبار: 281.

88) التذكرة 1: 99، المنتهى 1: 233.

89) التهذيب 2: 373-1551، الوسائل 4: 400 ابواب لباس المصلي ب 25 ح 7.

90) المعتبر 2: 97، المنتهى 1: 233.

91) كالرياض 1: 131.

92) الغوالي 4: 37-128، مستدرك الوسائل 3: 215 ابواب لباس المصلي ب 21 ح 2.

93) الغوالي 2: 214-6، و الاقتعاط هو شد العمامة على الراس من غير ادارة تحت الحنك، مجمع البحرين 4: 270.

94) الفقيه 1: 172.

95) الفقيه 1: 173-817، الوسائل 4: 403 ابواب لباس المصلي ب 26 ح 8.

96) الكافي 6: 461 الزي و التجمل ب 15 ح 7، التهذيب 2: 215-847، الوسائل 4: 401 ابواب لباس المصلي ب 26 ح 2.

97) الكافي 6: 461 الزي و التجمل ب 15 ح 5، الوسائل 4: 402 ابواب لباس المصلي ب 26 ح 4.

98) جامع المقاصد 2: 110.

99) البحار 80: 195.

100) انظر الوسائل 4: 399، 401 ابواب لباس المصلي ب 25 و 26.

101) منهم العلامة في المختلف: 83، و الشهيد الاول في البيان: 122، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 110، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 210.

102) اضفناه لاقتضاء المعنى.

103) المفاتيح 1: 111.

104) الوسائل 5: 15، 24 ابواب احكام الملابس ب 7 و 12.

105) الكافي 6: 445 الزي و التجمل ب 3 ح 3، الوسائل 5: 24 ابواب احكام الملابس ب 12 ح 3.

106) الوسائل 4: 422 ابواب لباس المصلي ب 35.

107) منهم الشيخ في المبسوط 1: 83، و النهاية: 98، و المحقق في الشرائع 1: 70، و النافع: 25، و المعتبر 2: 97، و يحيى بن سعيد في الجامع: 67، و العلامة في التحرير 1: 31، و المنتهى 2331، و الشهيد الاول في اللمعة (الروضة 1) : 209، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 211.

108) كالشهيد الاول في البيان: 122، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 211، و صاحب الحدائق 1377.

109) الوسائل 4: 452 ابواب لباس المصلي ب 53.

110) الكافي 3: 394 الصلاة ب 64 ح 3، التهذيب 2: 366-1521، الوسائل 4: 452 ابواب لباس المصلي ب 53 ح 1.

111) قرب الاسناد: 183-680، الوسائل 4: 453 ابواب لباس المصلي ب 53 ح 7.

112) مسائل علي بن جعفر: 254-609.

113) منهم سلار في المراسم: 64، و الشيخ في النهاية: 98، و المبسوط 1: 83، و المحقق في النافع‏25، و المعتبر 2: 99، و الشهيد في الدروس 1: 148، و اللمعة (الروضة 1) : 209.

114) كما في البيان: 123، و الروضة 1: 209، و المدارك 3: 208.

115) التهذيب 2: 369-1535، الاستبصار 1: 392-1496، الوسائل 4: 394 ابواب لباس المصلي ب 23 ح 5.

116) التهذيب 2: 326 و 357-1334، 1476، الاستبصار 1: 392-1495، الوسائل 4: 394 ابواب لباس المصلي ب 23 ح 3.

117) الوسائل 4: 393 ابواب لباس المصلي ب 23.

118) الدروس 1: 148، البيان: 123.

119) الخلاف 1: 509.

120) النهاية 1: 379.

121) الذكرى: 148.

122) المغني و الشرح الكبير 1: 659.

123) التهذيب 2: 232، النافع: 25، التحرير 1: 31، المنتهى 1: 235، روض الجنان: 210، الروضة 1: 209، الذكرى: 148.

124) كالفاضل المقداد في التنقيح 1: 182، و صاحب المدارك 3: 208، و صاحب الحدائق 1447.

125) المقنعة: 152، الوسيلة: 88.

126) التهذيب 2: 232.

127) المبسوط 1: 83، النهاية: 98.

128) انظر المدارك 3: 210، و الذخيرة: 230، و البحار 80: 251، و الحدائق 7: 144، و الرياض 1: 132.

129) الفقيه 1: 164-773، التهذيب 2: 372-1548، علل الشرائع: 348-1، الوسائل 4184 ابواب لباس المصلي ب 32 ح 5.

130) الكافي 3: 404 الصلاة ب 65 ح 35، التهذيب 2: 227-895، علل الشرائع: 348-2، الوسائل 4: 417 ابواب لباس المصلي ب 32 ح 1.

131) علل الشرائع: 348-3 و 1، الوسائل 4: 368، 418 ابواب لباس المصلي ب 11 و 32 ح 5.

132) الكافي 3: 400 الصلاة ب 65 ح 13، التهذيب 2: 227-894، الوسائل 4: 419 ابواب لباس المصلي ب 32 ح 6.

133) المقنع: 25، النهاية: 98، المهذب 1: 75.

134) الكافي 3: 400 و 404-13 و 34 و 35، الفقيه 1: 163 و 164.

135) الكافي 3: 404 الصلاة ب 65 ذ.ح 35، الوسائل 4: 418 ابواب لباس المصلي ب 32 ح 3.

136) التهذيب 2: 227.

137) الاحتجاج: 484، كتاب الغيبة: 234، الوسائل 4: 420 ابواب لباس المصلي ب 32 ح 11.

138) و يكره ايضا الصلاة مع الحديد الصيني و ان لم يكن حديدا حقيقة، للمروي في الاحتجاج‏483، و كتاب الغيبة: 232: عن الفص الخماهن هل تجوز فيه الصلاة اذا كان في اصبعه؟ فكتب الجواب: «فيه كراهية ان يصلي فيه، و فيه اطلاق، و العمل على الكراهية‏» انتهى.

و الظاهر-كما قيل-ان الخماهن هو الحديد الصيني.منه رحمه الله.

139) الذكرى: 138، الوسائل 27: 173 ابواب صفات القاضي ب 12 ح 63.

140) الكافي 3: 402 الصلاة ب 66 ح 19، الفقيه 1: 166-781، التهذيب 2: 364-1511، الوسائل 4: 447 ابواب لباس المصلي ب 49 ح 1.

141) التهذيب 1: 263-766، الوسائل 3: 421 ابواب النجاسات ب 14 ح 10.

142) التهذيب 2: 361-1494، الاستبصار 1: 393-1498، الوسائل 3: 521 ابواب النجاسات ب 74 ح 2.

143) الكافي 3: 402 الصلاة ب 65 ح 18، الوسائل 3: 519 ابواب النجاسات ب 73 ح 6.

144) التهذيب 2: 219-862، الوسائل 3: 519 ابواب النجاسات ب 73 ح 5.

145) التهذيب 2: 361-1495، الاستبصار 1: 392-1497، الوسائل 3: 521 ابواب النجاسات ب 74 ح 1.

146) التهذيب 2: 362-1497، الوسائل 3: 518 ابواب النجاسات ب 73 ح 1.

147) الاحتجاج: 484، كتاب الغيبة: 233، الوسائل 3: 520 ابواب النجاسات ب 73 ح 9.

148) المبسوط 1: 84، السرائر 1: 269.

149) حواشي شرح اللمعة: 204.

150) نقله عنه في المختلف 1: 82.

151) التذكرة 1: 99، الذكرى: 148، الروضة 1: 209، الدروس 1: 148، البيان: 122.

152) رياض المسائل 1: 132.

153) البحار 80: 243.

154) انظر جامع المقاصد 2: 114، و الرياض 1: 132.

155) الكافي 3: 401 الصلاة ب 65 ح 17، الوسائل 4: 437 ابواب لباس المصلي ب 45 ح 2.

156) الفقيه 1: 172-810، عيون الاخبار 2: 17-44، الوسائل 4: 437 ابواب لباس المصلي ب 45 ح 4.

157) الفقيه 1: 159-744، الوسائل 5: 175 ابواب مكان المصلي ب 33 ح 4.

158) التهذيب 2: 208-815، الاستبصار 1: 386-1465، الوسائل 4: 370 ابواب لباس المصلي ب 11 ح 10.

159) الفقيه 1: 165-776، التهذيب 2: 372-1548، الوسائل 4: 440 ابواب لباس المصلي ب 45 ح 15.

160) النهاية: 99، المبسوط 1: 84.

161) المقنع: 25، المهذب 1: 75.

162) الوسائل 4: 436 ابواب لباس المصلي ب 45.

163) كما في الرياض 1: 132.

164) قرب الاسناد: 211-827، الوسائل 4: 442 ابواب لباس المصلي ب 45 ح 23.

165) المنتهى 1: 234.

166) منهم الشهيد الاول في الدروس 1: 147، و البيان: 122، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 114، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 24، و روض الجنان: 212، و المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 2: 93.

167) المختلف: 81.

168) جامع المقاصد 2: 114.

169) السرائر 1: 263، 270.

170) نسب اليهم في الرياض 1: 133.

171) المغرب 1: 178.

172) المختلف: 81.

173) انظر: الوسائل 17: 295 ابواب ما يكتسب ب 94.

174) المحاسن: 619-54 و 55، الوسائل 17: 296 ابواب ما يكتسب به ب 94 ح 2 و 3.

175) الكافي 6: 473 الزي و التجمل ب 26 ح 4، الوسائل 5: 99 ابواب احكام الملابس ب 62 ح 2.

176) منهم العلامة في المنتهى 1: 234، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 114، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 212، و صاحب المدارك 3: 214، و صاحب الرياض 1: 133.

177) التهذيب 2: 363-1503، الوسائل 4: 440 ابواب لباس المصلي ب 45 ح 13.

178) الحبل المتين: 187.

179) الكافي 3: 392 الصلاة ب 63 ح 22، التهذيب 2: 363-1506، الوسائل 4: 438 ابواب لباس المصلي ب 45 ح 7.

180) المحاسن: 619-56، الكافي 6: 527 الزي و التجمل ب 65 ح 8، الوسائل 5: 308 ابواب احكام المساكن ب 4 ح 3.

181) «عن لباس الحرير و الديباج فقال: اما في الحرب فلا باس و ان كان فيه تماثيل‏» منه رحمه الله. الكافي 6: 453 الزي و التجمل ب 11 ح 3 الفقيه 1: 171-ذ ح 807، المهذب 2082-816، الاستبصار 1: 386-1466، الوسائل 4: 372 ابواب لباس المصلي ب 12 ح 3.

182) المدارك 3: 213.

183) البحار 80: 247.

184) الخصال: 627، الوسائل 4: 438 ابواب لباس المصلي ب 45 ح 5.

185) لحصول الاستتار بالعقد و الكون في الهميان.منه رحمه الله.

186) منهم العلامة في المنتهى 1: 234، و التحرير 1: 31، و المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 2: 92.

187) الكافي 3: 402 الصلاة ب 65 ح 20، التهذيب 2: 364-1508، الوسائل 4: 439 ابواب لباس المصلي ب 45 ح 8.

188) الكافي 3: 402 الصلاة ب 65 ح 21، الفقيه 1: 166-779، الوسائل 4: 437 ابواب لباس المصلي ب 45 ح 3.

189) التهذيب 2: 363-1504، الوسائل 4: 439 ابواب لباس المصلي ب 45 ح 11.

190) الكافي 3: 404 الصلاة ب 65 ح 33، الفقيه 1: 164-775، قرب الاسناد: 226-881، مسائل علي بن جعفر: 138-148، الوسائل 4: 463 ابواب لباس المصلي ب 62 ح 1.

191) المهذب 1: 75.

192) اي بغير زينة.

193) انظر: سنن البيهقي 2: 235.

194) التهذيب 2: 371-1543، الوسائل 4: 459 ابواب لباس المصلي ب 58 ح 1.

195) الدعائم 2: 162 و 166، مستدرك الوسائل 3: 229 ابواب لباس المصلي ب 40 ح 1.

196) الدعائم 1: 178، مستدرك الوسائل 3: 229 ابواب لباس المصلي ب 40 ذيل الحديث 1. السير بالفتح: الذي يقد من الجلد.القاموس 2: 56.

197) مجمع البحرين 4: 167.

198) الكافي 5: 569 النكاح ب 97 ح 57.

199) كذا في النسخ، و الظاهر ان الصحيح: الحضرمي، كما في المصادر انظر الكافي 3: 408 الصلاة ب 67 ح 2، التهذيب 2: 355-1469، الاستبصار 1: 390-1486، الوسائل 4: 430 ابواب لباس المصلي ب 39 ح 5.

200) عقص الشعر: جمعه و جعله في وسط الراس و شده، مجمع البحرين 4: 175.

201) الكافي 3: 409 الصلاة ب 67 ح 5، التهذيب 2: 232-914، الوسائل 4: 424 ابواب لباس المصلي ب 36 ح 1.

202) المنتهى 1: 235.

203) المنتهى 1: 235.

204) و من المكروهات ان يصلي في الثوب المصلب بالتشديد و هو ما نقش فيه امثال الصلبان للخبر: «نهي عن الصلاة في الثوب المصلب‏» منه رحمه الله.