الخامس من الشرائط:

ان لا يكون ذهبا ان كان المصلي رجلا، فانه لا يجوز له لبسه، و تبطل الصلاة فيه.

اما الاول فمما لا خلاف فيه، كما في الحبل المتين و البحار (597) ، و المفاتيح (598) ، بل قيل: انه ضروري الدين (599) ، و هو الحجة فيه.

مضافا الى المستفيضة كالنبوي المتقدم (600) ، و العامي المشهور كما في المفاتيح:

«حل الذهب و الحرير للاناث من امتي و حرم على ذكورها» (601) .

و رواية النميري: «جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء، و حرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه‏» (602) .

و موثقة الساباطي: «لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه‏» (603) .

و فحوى المستفيضة الناهية عن التختم بالذهب و الصلاة فيه، كالمرويين في الفقيه و العلل: «فلا تتختم بخاتم الذهب‏» (604) .

و المروي في الخصال: «و يجوز ان تتختم-اي المراة-بالذهب و تصلي فيه، و حرم ذلك على الرجال‏» (605) .

و المرويين في قرب الاسناد:

احدهما: «اياك ان تتختم بالذهب‏» (606) .

و الثاني: «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن سبع، عن التختم بالذهب‏» (607) .

و في كتاب المسائل: عن الرجل هل يصلح له ان يتختم بالذهب؟ قال:

«لا» (608) .

و رواية الجراح: «لا تجعل في يدك خاتما من ذهب‏» (609) .

و التحريم كما ترى مخصوص باللبس و بالرجال، فلا يحرم ما ليس بلبس او لا يعلم صدقه عليه.و يتفرع عليه جواز افتراشه و استصحابه و جعله على اللباس كنصب قطعة ذهب او منسوج منه عليه.و تحريم الافتراش كما في التحرير (610) ضعيف جدا.

و هل يشترط محوضة الذهب في حرمة لبسه، فلا يحرم الا لباس كان سداه و لحمته ذهبا، او لا بل يحرم و لو لم يكن محضا؟ فيه اشكال، حيث ان ما لبسه ليس ذهبا و ما هو ذهب لم يلبس، بل لبس ما يشتمل عليه.و حكم في الغنية بكراهة الملحم بالذهب (611) .

و كيف كان فالظاهر عدم تحريم لباس يخلطه قليل الذهب، للشك في صدق لبس الذهب سيما اذا كان في مثل الازرار و اطراف الثوب.

نعم، يحرم التختم به و لو شك في صدق اللبس عليه، على الاظهر الاشهر، بل في الخلاف الاجماع عليه (612) ، لما مر.

و ضعف البعض منه منجبر بالعمل، و اشتمال بعضه على ما ليس بمحرم غير ضائر و ان عبر بما عبر به في الذهب، اذ خروج بعض الحديث عن ظاهره لا يوجب خروج الباقي.

و اما ما في رواية[ابن القداح] (613) : «من ان النبي صلى الله عليه و آله تختم في يساره بخاتم من ذهب‏» و ما في معاني الاخبار: «قال علي عليه السلام: نهاني رسول الله صلى الله عليه و آله-و لا اقول نهاكم-عن التختم بالذهب‏» (614) فلا يعارضان ما مر.

اما الاول: فلجواز كونه قبل التحريم.

و اما الثاني: فلان عدم القول بانه نهاهم لا يستلزم عدم نهيهم، لاحتمال ان يكون عدم قوله لمصلحة من تقية او غيرها.

و لا يتعدى الى غير التختم من التحلي ما لم يصدق عليه اللبس، للاصل.

و اما المروي في السرائر: عن الرجل يحلي اهله بالذهب؟ قال: «نعم، النساء و الجواري، و اما الغلمان فلا» (615) فمع معارضته مع صحيحتي الكناني (616) و ابن سرحان (617) غير ناهض لاثبات الحرمة، لجواز ان يكون قوله: «لا» نفيا للاباحة.

و لا يحرم اللبس و لا التختم للخنثى، للاصل.

و حرمه في الدروس و الالفية (618) ، و الجعفرية.و لا وجه له.

و اما الثاني فهو مذهب الاكثر، بل يشعر كلام الحبل المتين و البحار بعدم الخلاف فيما تتم الصلاة فيه وحده (619) .و ظاهر الالفية اشتراط البطلان بكونه ساترا (620) .

و تردد في المنتهى في غير الساتر و في المنطقة (621) .

و عن المعتبر عدم البطلان بلبس خاتم من ذهب (622) .

و استشكل فيه في (السرائر) (623) .

و عن ابي الصلاح الكراهة مطلقا (624) .

و الحق-كما هو مقتضى روايات الخصال و النميري و الساباطي-البطلان في الخاتم بخصوصه، و في سائر ما تحقق صدق الصلاة فيه، و قد عرفت مواقع الصدق في الحرير.

و الاستدلال للبطلان: بان الصلاة فيه استعماله و هو محرم، و بالامر بالنزع الموجب للنهي عن ضده، ضعيف.

اما الاول: فلمنع حرمة مطلق استعماله.

و اما الثاني: فلما مر في الحرير، و ياتي في المغصوب.

ثم الظاهر ان حكم المنسوج من المموه بالذهب حكم الذهب، لان ماء الذهب ذهب، فيصدق لبس الذهب و الصلاة فيه فيما يصدق على المنسوج من الذهب، فتامل.

و اما الخاتم المموه: فالظاهر فيه عدم التحريم، لان المركب من الذهب و غيره ليس بذهب.

السادس:

ان لا يكون مغصوبا، فلا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب في الجملة.

و تحقيقه: انه يحرم لبس الثوب المغصوب مع العلم بالغصبية باجماع العلماء المحقق، و المصرح به في الناصريات و الغنية (625) ، و اللوامع، و المنتهى و التذكرة و التحرير و نهاية الاحكام و شرح القواعد و الذكرى و روض الجنان (626) و المعتمد، و غيرها (627) .

و هو الحجة فيه، مضافا الى انه تصرف في ملك الغير عدوانا، و هو غير جائز بالضرورة من جميع الاديان و الملل، و بحكم العقل، و تواتر النقل.

ففي النبوي: «لا ياخذن احدكم متاع اخيه جادا و لا لاعبا» (628) .

و في الوسائل عن صاحب الزمان: «لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه‏» (629) .

و في رواية محمد بن زيد الطبري: «لا يحل مال الا من وجه احله الله‏» (630) .

و تبطل الصلاة فيه ايضا فيما لو كان ساترا للعورة بالفعل، عند الاكثر، منهم: الفاضل في التحرير و التذكرة و نهاية الاحكام (631) ، و الشهيد في جملة من كتبه (632) ، بل قال في البيان: و لا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب و لو خيطا.و عليه الاجماع في كثير مما ذكر، و في غيره ايضا (633) .

و هو كذلك.لا لما قيل (634) من انه مامور بابانة المغصوب عنه و رده، فاذا افتقر الى فعل كثير كان مضادا للصلاة، و الامر بالشي‏ء يقتضي النهي عن ضده و لو كان خاصا على الحق المنصور فيفسد، او يقتضي عدم الامر بضده الخاص مجتمعا معه لو كان هو مضيقا و الآخر موسعا كما في المورد (635) ، فتبقى الصلاة بلا امر و هو عين الفساد.

و لا لما قيل فيما اذا كان ساترا من ان الستر شرط الصلاة، فاذا تعلق به النهي لا يكون استتارا مامورا به فيفسد، و بفساده يفسد المشروط (636) و لا لاستدعاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينة.

و لا لان اجزاء العبادات انما تكون بدليل شرعي و لا دليل هنا.لضعف الجميع:

اما الاول: فلان الامر بالنزع و ان اقتضى النهي عن ضده الذي هو الصلاة، او عدم الامر به المنافي للامر بالصلاة، و لكن الامر بها ايضا كذلك و ان كان موسعا، فان معنى الامر الموسع بالصلاة فيما بين الدلوك و الغروب وجوبها في كل من اجزاء ذلك الوقت تخييرا، و هو يقتضي عدم النهي عنه في شي‏ء من تلك الاجزاء، و الا لم يستوعب التوسعة جميع الاجزاء، و كذا يقتضي عدم الامر بضده في شي‏ء منها لذلك، فيحصل التعارض بين الدليلين، و حيث لا ترجيح فيجب الحكم بالتخيير، كما هو مقتضى التعارض بدون الترجيح.

و اما تساقطهما و الرجوع الى الاصل الموجب لفساد الصلاة حيث ان الاصل عدم الامر به فانما هو في مقام علم انتفاء التخيير باجماع او نحوه، و لم يثبت ذلك في المقام.

و توهم كون الامر بالنزع خاصا، لانه فوري يقتضي النهي عن ضده او عدم الامر به في اول الوقت مثلا بخصوصه، و هو اخص من الامر بالصلاة في جميع تلك الاجزاء، فاسد، اذ ليس هنا امر فوري بخصوص ذلك الوقت، بل فوريته ايضا عامة استمرارية، يعني انه امر بالنزع في كل وقت فورا، فهو ايضا عام.

فان قلت: نعم، و لكن الاجماع على فورية النزع في كل وقت‏بخصوصه دون الصلاة اوجب ترجيحه.

قلنا: تحقق ذلك الاجماع في كل وقت‏حتى حين ارادة الصلاة غير معلوم، سيما اذا دخل في الصلاة ثم علم بالغصبية (637) ، كما انه علم عدم الاجماع في الجزء الاخير من الوقت.

و اما الثاني: فلما ذكرناه في الحرير، فان الشرط مستورية العورة دون سترها الذي هو تصرف في المغصوب، و انما هو مقدمة لها، و التوصل بالمقدمة المنهية لا يوجب فساد ذي المقدمة، الا اذا كانت المقدمة عبادة تفسد بالنهي فتنتفي المقدمة و ينتفي بانتفائها ذو المقدمة، و ليس الستر كذلك.

مع انه لو تعلق النهي بنفس المستورية التي هي شرط الصلاة ايضا لم يوجب فسادها، لان ذلك انما هو فيما اذا كان الشرط عبادة، حيث ان تعلق النهي به يستلزم فساده المترتب عليه فساد مشروطه، و اما اذا لم يكن عبادة فلا، فان النهي لا يقتضي فساده حتى يترتب عليه فساد المشروط، و انما يقتضي حرمته، و لا تلازم بينها و بين حرمة المشروط، كما لو ازال الخبث‏بالماء المغصوب، و المستورية ليست عبادة، و لذا لا يشترط فيها القصد، بل و لا صدورها عن المصلي.

و اما الثالث: فلان المشغول به الذمة يقينا و هو الصلاة قد تحقق قطعا، و لا شغل بغيرها يقينا، و الاصل ينفيه.

و اما الرابع: فظاهر.

بل (638) للمروي في تحف العقول للحسن بن علي بن شعبة، و بشارة المصطفى لمحمد بن القاسم الطبري، المنجبر ضعفه بالعمل: «يا كميل، انظر فيما تصلي و على ما تصلي، ان لم يكن من وجهه و حله فلا قبول‏» (639) و عدم القبول مستلزم لعدم الاجزاء الذي هو عين الفساد.

و لان الحركات الواقعة فيه و الحاصلة له بواسطة الركوع و السجود و القيام و الجلوس من القبض و البسط و النزول و الصعود و غيرها تصرفات في المغصوب منهي عنها، و كل منها اجزاء للصلاة فيفسد، فتكون الصلاة باطلة لفساد جزئها.

و القول: بان النهي انما يتوجه الى التصرف في المغصوب من حيث هو تصرف فيه، لا الى الحركات من حيث هي حركات الصلاة، فالنهي تعلق بامر خارج عنها، مردود: بانه اذا كان متلبسا بلباس مغصوب في حال الركوع مثلا فلا شك في ان الحركة الركوعية حركة واحدة شخصية محرمة، لكونها محركة للشي‏ء المغصوب، فلا تكون مامورا بها، و اعتبار الجهتين غير نافع كما بين في موضعه.

فان قيل: لازم عدم اجتماع الامر و النهي عدم الحكم بهما معا، فيصار الى التخيير كما مر في الدليل الاول، و لازمه صحة الصلاة.

قلنا: التخيير انما كان لو كان الامر التخييري بجميع افراد الركوع مثلا امرا شرعيا عاما، و ليس كذلك، بل التخيير انما هو بمقتضى الاصل، و لا اثر له مع النهي العام.

و التوضيح: انه اذا كان كل من الامر و النهي مطلقين كما في المورد، يكون النهي حينئذ عاما لا محالة، نحو: اكرم بصريا، و لا تكرم الخياطين، و حينئذ مع انه يمكن الجمع باكرام بصري غير الخياط و العرف ايضا يفهم الاختصاص نقول:

ان تجويز اكرام كل بصري انما هو لاصالة عدم التقييد، و لا يبقى للاصل اثر بعد ذلك النهي العام.و على هذا فلا يكون هذا الفرد من الركوع مثلا مامورا به فيفسد.

ثم انه على ما ذكرنا لا يختلف الحال في الساتر و غيره، بل يجري في مثل الخيط و الخاتم و المستصحب ايضا اذا استلزم شي‏ء من اجزاء الصلاة تحريكا فيه زائدا على اللبس الاول.

نعم، لو لم يستلزم ذلك فالظاهر عدم البطلان، كما صرح به المحقق الخوانساري في حواشيه على الروضة، و مثل له بعمامة على راسه (640) .

و فيه نظر، لنزولها و صعودها و تقدمها و تاخرها بالركوع و السجود و القيام و القعود و ان كان مع الراس، و هو ايضا تصرف في المغصوب و نقل له من مكان الى آخر.

نعم، لو مثل له بعمامة كان في الراس ثم نزعها قبل الركوع، كان صحيحا.

و اما الفرق بين الساتر و غيره-كالمعتبر و الذكرى و المدارك و روض الجنان (641) - فهو مبني على الاقتصار على الدليل الثاني، و قد عرفت الحال فيه.

فروع:

ا: ما سبق انما كان مع العلم بالغصبية.و اما مع الجهل بها فلا تبطل الصلاة، لانه انما كان من جهة الاجماع و النهي، و لا اجماع في حق الجاهل، بل هو محكي (642) بل محقق على خلافه، و لا نهي مع الجهل، لاشتراط التكليف بالعلم خصوصا في مثل المقام المتواتر فيه الاخبار الدالة على ان كل شي‏ء فهو لك حلال حتى تعلم انه حرام (643) .

و مثل الجاهل الناسي للغصبية، كما صرح به جماعة (644) ، لما ذكر.

خلافا للقواعد و التذكرة، فيعيد مطلقا (645) ، لانه مفرط، لقدرته على التكرار الموجب للتذكار، و لانه لما علم كان حكمه المنع عن الصلاة فالاصل بقاؤه.

و ضعفهما ظاهر، فان النسيان قد يعرض مع التكرار ايضا، و لو سلم فكون مثل هذا التفريط موجبا للاعادة لا دليل له.

و اما المنع من الصلاة فرفعه بعد النسيان مما لا ريب فيه، لامتناع تكليف الغافل.

مع ان المنع المتحقق اولا كان حال العلم، و هو منتف، فالاستصحاب غير ممكن.

و للمختلف و الدروس (646) ، فاوجبا الاعادة في الوقت‏خاصة، لقيام السبب و هو الوقت.دون خارجه، لان القضاء بامر جديد.

و فيه: منع كون الوقت‏سببا للوجوب بعد تحقق الامتثال.

و ربما فصل بين العالم بالغصب عند اللبس و الناسي له عنده (647) .و لا وجه له.

ب: الجاهل بالحكم الشرعي كالجاهل بالغصب ان لم يخطر بباله خلافه، لعدم تقصيره، و الا فكالعامد.و الناسي له كالاول، لعدم تقصيره قطعا.

ج: لو اذن المالك للغاصب او غيره، جازت صلاته و صحت، لزوال النهي.و لو اذن اطلاقا او عموما لم يدخل الغاصب، لعدم العلم بالرضا في حقه، كما هو مقتضى ظاهر الحال المعتاد بين الاغلب.و لو اذن للغاصب فان كان في مجرد صلاته فلا يجوز لغيره، لعدم انتفاء الغصبية، و ان كان في مطلق التصرف، يجوز، لانتفائها.

د: الظاهر صحة الصلاة في المبيع فاسدا، سواء جهل كل من المتبايعين بالفساد، او علما، او جهل احدهما دون الآخر، لتحقق الاذن، و عدم صدق الغصبية.

نعم، لو علم المشتري دون البائع و احتمل لاجل ذلك عدم رضاه، اتجه المنع و البطلان.

ه: لو غصب شيئا و لم يستصحبه، لا تبطل صلاته و لو في سعة الوقت.

و من تمسك في المقام بالنهي عن الضد يقول بالبطلان.

و: لا يتفاوت الحال في البطلان فيما يبطل بين ما اذا تمكن من الرد و عدمه، للنهي عن التصرف على الحالين.

نعم، لو استصحبه محافظة له حتى يتمكن من الرد فالظاهر عدم البطلان، لعدم النهي عن هذا التصرف، اذ لو نهي عنه فاما يؤمر بالرد حينئذ، و هو تكليف بغير المقدور-و القول بانه جائز اذا كان السبب فيه هو المكلف نفسه واه جدا-او بتركه و عدم حفظه، و هو ايضا باطل قطعا، او بتصرف آخر غير هذا التصرف، و هو ترجيح بلا مرجح.

تتميم فيه مسالتان:

المسالة الاولى:

جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم مع شي‏ء من الساق و لو قليلا مجمع عليه، و بدونه اصح القولين، وفاقا للمبسوط و الوسيلة و الاصباح و المنتهى و التحرير و الروضة و الجعفرية و شرح القواعد و المدارك (648) ، بل اكثر متاخري المتاخرين، بل المتاخرين كما قيل (649) ، للاصل.

و قد يستدل (650) ايضا بالتوقيع المروي في الاحتجاج و كتاب الغيبة للشيخ:

هل يجوز للرجل ان يصلي و في رجله بطيط لا يغطي الكعبين ام لا يجوز؟ فكتب في الجواب: «جائز» (651) و البطيط كما في القاموس: راس الخف بلا ساق (652) .

و فيه تامل، لان الكعبين داخلان في ظهر القدمين، لانهما قبتاهما، فلا يكون المسؤول عنه ساترا لظهر القدم.بل قد يجعل ذلك مؤيدا للقول الآخر، لاشعاره بالمنع فيما يغطي الكعبين، و هو ايضا غير جيد.

نعم، لو جعلنا الكعبين مفصلي الساقين و القدم لكان يصلح دليلا للمختار، و كذا ان كان مراد المخالف ستر شي‏ء من ظهر القدم.

و خلافا لظاهر الحلي (653) ، و المحقق في كتبه الثلاثة (654) ، و التذكرة و القواعد و الارشاد و اللمعة و الدروس و البيان (655) ، فمنعوا عن الصلاة فيه مطلقا، لعدم صلاة الحجج فيه، و ضعفه ظاهر.

و للشهرة المحققة و المحكية.

و فيه: انها لو سلمت فانما هي في الشمشك (656) و النعل السندي اللذين هما المصرح بهما في كلام القدماء دون المطلق.

و كون المنع عنهما لسترهما ظهر القدم ممنوع، بل يمكن ان يكون لعدم امكان الاعتماد معهما على الرجلين، او على ابهامهما عند السجود كما قيل (657) ، او لوجه آخر لم نعلمه.

و حكاية الشهرة معارضة بحكاية الشهرة المتاخرة و تحققها على الجواز.

و للمحكي عن المقنعة و النهاية و المهذب و الجامع و المراسم (658) ، فمنعوا عن الصلاة في الشمشك و النعل السندي خاصه، لما ذكر مع ضعفه، و لما في الوسيلة من قوله: و روي ان الصلاة محظورة في النعل السندية و الشمشك (659) .

و هو ضعيف غير صالح للاحتجاج، الا ان يدعى انجباره بشهرة القدماء، و هو في حيز المنع.و لو سلم لم يفد لنا شيئا، اذ غايته ثبوت المنع فيهما، و حقيقتهما و كيفيتهما غير معلومة لنا، بل لا نعلم كونهما ساترين لظهر القدم دون الساق، و في مجمع البحرين: انه ليس في الشمشك نص من اهل اللغة (660) .

الثانية: كل ما عدا ما ذكرنا تصح الصلاة فيه، للاصل، و اطلاقات الصلاة.

تعليقات:

1) السرائر 1: 183، المعتبر 1: 441، المنتهى 1: 182، التذكرة 1: 97، الذكرى: 17.

2) كروض الجنان: 168.

3) التهذيب 1: 48-137، الاستبصار 1: 53-154، الوسائل 1: 294 ابواب نواقض الوضوء ب 18 ح 4.

4) التهذيب 1: 252-730، الوسائل 3: 424 ابواب النجاسات ب 16 ح 2.

5) الكافي 3: 18 الطهارة ب 12 ح 14، التهذيب 1: 51-149، الاستبصار 1: 56-164، الوسائل 1: 295 ابواب نواقض الوضوء ب 18 ح 7، و ما بين المعقوفين من المصدر.

6) الكافي 3: 406 الصلاة ب 66 ح 11، التهذيب 2: 359-1487، الاستبصار 1801-630، الوسائل 3: 475 ابواب النجاسات ب 40 ح 5.

7) الكافي 3: 59 الطهارة ب 38 ح 3، الفقيه 1: 161-758، التهذيب 1: 254-736 بتفاوت في صدرها، الاستبصار 1: 175-609، الوسائل 3: 431 ابواب النجاسات ب 20 ح 6.

8) الكافي 3: 406 الصلاة ب 66 ح 9، التهذيب 2: 359-1488 و ليس فيه: و ان كان لم يعلم فليس عليه اعادة، الوسائل 3: 475 ابواب النجاسات ب 40 ح 3.

9) التهذيب 2: 202-792، الاستبصار 1: 182-639، الوسائل 3: 476 ابواب النجاسات ب 40 ح 9.

10) التهذيب 1: 255-739، الاستبصار 1: 175-610، الوسائل 3: 430 ابواب النجاسات ب 20 ح 2.

11) الكافي 3: 405 الصلاة ب 66 ح 4، التهذيب 1: 278-818، الاستبصار 1: 189-661، الوسائل 4: 469 ابواب النجاسات ب 38 ح 3.

12) قرب الاسناد: 208-810، و نقله عن المسائل في البحار 10: 282.

13) منهم صاحب الحدائق 1: 82 و ج 5 ص 409، و السيد بحر العلوم في الدرة النجفية: 10.

14) كما في الحدائق 5: 410.

15) كما في المدارك 2: 344.

16) النهاية: 52، 94.

17) لم نعثر فيها على صورة النسيان.انظر المقنعة: 149.

18) الحلي في السرائر 1: 183، الذكرى: 17، المختصر النافع: 19، الشرائع 1: 54، القواعد 81، التذكرة 1: 97، التنقيح الرائع 1: 152، جامع المقاصد 1: 150، الدروس 1: 127، البيان: 96.

19) منهم السيد بحر العلوم في الدرة النجفية: 56، و صاحب كشف الغطاء: 178.

20) الفقيه 1: 43 و 161، المبسوط 1: 90، الخلاف 1: 479، الديلمي في المراسم: 89 و 91، ابن حمزة في الوسيلة: 98، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 555، القاضي في المهذب 1531 لم نعثر على ادعاء الاجماع منه في المهذب، شرح الجمل: 99 و 101.

21) المعتبر 1: 441 و 442.

22) الحدائق 5: 418.

23) التهذيب 1: 254-737، الاستبصار 1: 182-637، الوسائل 3: 476 ابواب النجاسات ب 40 ح 7.

24) التهذيب 1: 255-740، الاستبصار 1: 176-611، الوسائل 3: 429 ابواب النجاسات ب 20 ح 1.

25) التهذيب 1: 421-1335، الوسائل 3: 402 ابواب النجاسات ب 7 ح 2.

26) الكافي 3: 406 الصلاة ب 66 ح 10، الوسائل 3: 429 ابواب النجاسات ب 19 ح 3.

27) التهذيب 1: 254-738، الاستبصار 1: 182-638، الوسائل 3: 480 ابواب النجاسات ب 42 ح 5.

28) رواية ابن بكير: الكافي 3: 18 الطهارة ب 12 ح 16، الوسائل 1: 294 ابواب نواقض الوضوء ب 18 ح 2، رواية الحسن بن زياد: الكافي 3: 17 الطهارة ب 12 ح 10، التهذيب 2681-789، الاستبصار 1: 181-632، الوسائل 3: 428 ابواب النجاسات ب 19 ح 2.

29) انظر الوسائل 1: 294 ابواب نواقض الوضوء ب 18.

30) الاستبصار 1: 181 و 182 و 184، التحرير 1: 25، الارشاد 1: 240.

31) المقنع: 5، و لم نعثر على ما حكي فيه عن والده.

32) حكاه عنه في الحدائق 5: 418.

33) المنتهى 1: 183.

34) الحبل المتين: 174.

35) مجمع الفائدة 1: 345.

36) التذكرة 1: 97.

37) الحدائق 5: 418 و 419.

38) التهذيب 1: 426-1355، الاستبصار 1: 184-643، الوسائل 3: 479 النجاسات ب 42 ح 1.

39) حكاه عنه في التذكرة 1: 97.

40) المدارك 2: 349، الذخيرة: 168.

41) المعتبر 1: 441.

42) يستفاد مؤداه من روايات مروية من طرقنا و طرق الجمهور فمن طرقنا عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «رفع عن امتي تسعة اشياء: الخطا و النسيان...» انظر الوسائل 15: 369 ابواب جهاد النفس ب 56.و من طرق الجمهور: «ان الله عفى لكم عن ثلاث: الخطا و النسيان...» و «ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا و النسيان...» انظر: الاشباه و النظائر للسيوطي: 188.و السنن لابن ماجة 1: 659-2043.

43) التهذيب 2: 360-1492، الاستبصار 1: 183-642، الوسائل 3: 480 ابواب النجاسات ب 42 ح 3.

44) انظر الوسائل 3: 477 ابواب النجاسات ب 41.

45) التهذيب 2: 360، الاستبصار 1: 183.

46) منهم صاحب الرياض 1: 92.

47) كما في الرياض 1: 92.

48) منهم صاحب الحدائق 5: 418.

49) التذكرة 1: 97.

50) السرائر 1: 183.

51) كالمنتهى 1: 183، و التحرير 1: 25، و الارشاد 1: 240.

52) راجع ص 252 و 253 و 254.

53) المتقدمة في ص 256.

54) راجع ص 259.

55) راجع ص 256 و 257.

56) المتقدمة في ص 258.

57) السرائر 1: 183، التنقيح الرائع 1: 153.

58)

المهذب البارع 1: 246، الغنية (الجوامع الفقهية) : 555.

59) المدارك 2: 348.

60) راجع ص 252 و 253 و 254.

61) التهذيب 1: 421-1335، الوسائل 3: 477 ابواب النجاسات ب 41 ح 1.

62) الكافي 3: 405 الصلاة ب 66 ح 6، التهذيب 2: 360-1489، الوسائل 3: 474 ابواب النجاسات ب 40 ح 2.

63) التهذيب 1: 254-737، الاستبصار 1: 182-637، الوسائل 3: 476 ابواب النجاسات ب 40 ح 7.

64) الاستبصار 1: 181، النهاية: 52 و 94، السرائر 1: 183.

65) قال في المقنعة ص 149: من صلى في ثوب يظن انه طاهر ثم عرف بعد ذلك انه كان نجسا، ففرط في صلاته فيه من غير تامل له، اعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر من النجاسات.و لم نعثر على المسالة فيما بايدينا من كتب السيد، و لكن نسب اليهما كل من تعرض للمسالة القول بعدم لزوم الاعادة، انظر: المنتهى 1: 183، المدارك 2: 348.

66) المعتبر 1: 442، الشرائع 1: 54، المنتهى 1: 183، الارشاد 1: 240.

67) الصدوق في الفقيه 1: 42 و 161، و حكاه عن والده في المختلف: 14.

68) المقنعة: 66، السرائر 1: 89.

69) المراسم: 89.

70) التهذيب 2: 360-1491، الاستبصار 1: 181-635، الوسائل 3: 476 ابواب النجاسات ب 40 ح 8.

71) النهاية: 8.

72) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 14، القاضي في المهذب 1: 27، 153، ابن حمزة في الوسيلة 98، القواعد 1: 8، المسالك 1: 18، رسائل المحقق الكركي 1: 115.

73) جامع المقاصد 1: 150.

74) المبسوط 1: 38، التذكرة 1: 97 و 98.

75) المتقدمة في ص 253 و 254 و 255.

76) الطوسي في التهذيب 1: 424، الاستبصار 1: 183، المفيد في المقنعة: 149، الذكرى: 17، الدروس 1: 127.

77) كصاحب الرياض 1: 92.

78) في ص 253.

79) الكافي 3: 406 الصلاة ب 66 ح 7، التهذيب 2: 424-1346، الاستبصار 1: 182-640، الوسائل 3: 478 ابواب النجاسات ب 41 ح 3.

80) الفقيه 1: 42-167، الوسائل 3: 478 ابواب النجاسات ب 41 ح 4.

81) التذكرة 1: 98، المنتهى 1: 184، المعتبر 1: 441.

82) كصاحب الرياض 1: 92 و حكاه عن جماعة ايضا.

83) المدارك 2: 352.

84) في ص 252.

85) الكافي 3: 405 الصلاة ب 66 ح 6، التهذيب 2: 360-1489، الاستبصار 1: 181-634 بتفاوت يسير، الوسائل 3: 474 ابواب النجاسات ب 40 ح 2.

86) مستطرفات السرائر: 81-13.

87) صحيحة زرارة: التهذيب 1: 421-1335، الاستبصار 1: 183-641، الوسائل 3: 479 ابواب النجاسات ب 42 ح 2، موثقة سماعة: التهذيب 1: 254-738، الاستبصار 1821-638، الوسائل 3: 480 ابواب النجاسات ب 42 ح 5.

88) التهذيب 1: 423-1344، الوسائل 3: 483 ابواب النجاسات ب 44 ح 2.

89) الكافي 3: 61 الطهارة ب 39 ح 6، التهذيب 1: 261-760، الوسائل 3: 417 ابواب النجاسات ب 13 ح 1.

90) راجع ص 253.

91) المدارك 2: 352.

92) كما في الرياض 1: 93.

93) المعتبر 1: 443.

94) المبسوط 1: 90، النهاية: 52 و 96.

95) الكافي 3: 365 الصلاة ب 50 ح 9، التهذيب 2: 323-1323، الاستبصار 4031-1536، الوسائل 7: 238 ابواب قواطع الصلاة ب 2 ح 4.

96) التهذيب 2: 328-1345، الاستبصار 1: 403-1537، الوسائل 7: 241 ابواب قواطع الصلاة ب 2 ح 12.

97) التهذيب 2: 327-1344، الوسائل 7: 241 ابواب قواطع الصلاة ب 2 ح 11.

98) الكافي 3: 364 الصلاة ب 50 ح 2، التهذيب 2: 200-783، الاستبصار 1: 404-1541، الوسائل 7: 239 ابواب قواطع الصلاة ب 2 ح 6.

99) الفقيه 1: 239-1056، الوسائل 7: 238 ابواب قواطع الصلاة ب 2 ح 1.

100) التهذيب 1: 421-1335، الاستبصار 1: 183-641، الوسائل 3: 466 ابواب النجاسات ب 37 ح 1.

101) في ص 266.

102) كصدر رواية السرائر و موثقة داوود و حسنة محمد، مع ما في الثانية من عموم الدم بالنسبة الى قدر الدرهم و الاقل، و في الثالثة من اختلاف النسخ.منه رحمه الله تعالى.

103) انظر: الوسائل 7: 238 ابواب قواطع الصلاة ب 2 ح 1.

104) المتقدمة في ص 265.

105) الحدائق 5: 345.

106) ما بين المعقوفين اضفناها من المصدر و هو الظاهر من كتب الرجال ايضا.

107) الفقيه 1: 41-161، التهذيب 1: 250-719، الوسائل 3: 399 ابواب النجاسات ب 4 ح 1.

108) الشرائع 1: 54، المختصر النافع: 19، المنتهى 1: 176، الارشاد 1: 239.

109) المعالم: 306.

110) نهاية الاحكام 1: 288.

111) كالشهيد الثاني في الروضة 1: 204، و صاحب الحدائق 5: 346.

112) كالعلامة في التذكرة 1: 98، و الشهيد الثاني في الروضة 1: 205، و صاحب الحدائق 5: 349، و صاحب الرياض 1: 94.

113) كما في التذكرة 1: 98.

114) نقله صاحب مفتاح الكرامة 1: 181، عن استاذه.

115) الفقيه 1: 161-757، التهذيب 2: 225-887، الوسائل 3: 505 ابواب النجاسات ب 64 ح 1.

116) ابن سعيد في الجامع للشرائع: 24، ابن ادريس في السرائر 1: 185.

117) الخلاف 1: 481، المبسوط 1: 91.

118) المنتهى 1: 182، التذكرة 1: 97.

119) المدارك 2: 358.

120) كالعلامة في المنتهى 1: 182، و صاحب المدارك 2: 358.

121) كصاحب الحدائق 5: 408.

122) كالعلامة في المنتهى 1: 181.

123) كصاحب المدارك 2: 358.

124) كما في القواعد 1: 6، و الذكرى: 17.

125) كما في المدارك 2: 358، و الذخيرة: 166.و في حاشية منه رحمه الله: فيصلي في الثاني على القول فيها بالصلاة في النجس و عاريا على القول به فيها و يتخير على التخيير.

126) في «س‏» : و الاحوط.

127) جامع المقاصد 1: 177.

128) كالعلامة في نهاية الاحكام 1: 282، و الشهيد في البيان: 97، و صاحب المدارك 2: 359.

129) كما في الحدائق 5: 407.

130) المبسوط 1: 90 و 91، النهاية: 55، الخلاف 1: 474، نقله في المنتهى 1: 182 عن القاضي ابن البراج في الكامل.

131) الحلي في السرائر 1: 186، الشرائع 1: 54، المختصر النافع: 19، التذكرة 1: 94، القواعد1: 8، التحرير 1: 25.

132) الذكرى: 17.

133) الدروس 1: 127.

134) المدارك 2: 359.

135) الفقيه 1: 40 و 160.

136) المدارك 2: 361، المعالم: 312، الذخيرة: 169.

137) كما في الرياض 1: 94.

138) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 62، المعتبر 1: 445، المنتهى 1: 182 و 239، الذكرى‏17، الدروس 1: 127، البيان 96، المحقق الثاني جامع المقاصد 1: 177، الشهيد الثاني في المسالك 1: 18، و روض الجنان: 169.

139) كالفيض في المفاتيح 1: 107، و صاحب الحدائق 5: 353، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 55.

140) المنتهى 1: 182.

141) موثقة سماعة الاولى: الكافي 3: 396 الصلاة ب 64 ح 15، التهذيب 2: 223-881، الوسائل 3: 486 ابواب النجاسات ب 46 ح 1، الثانية: التهذيب 1: 405-1271، الاستبصار 1681-582، الوسائل 3: 486 ابواب النجاسات ب 46 ح 3، رواية الحلبي: التهذيب 2232-882، الاستبصار 1: 168-583، الوسائل 3: 486 ابواب النجاسات ب 46 ح 4.

142) صحيحة علي: الفقيه 1: 160-756، التهذيب 2: 224-884، الاستبصار 1: 169-585، قرب الاسناد: 191-718، الوسائل 3: 484 ابواب النجاسات ب 45 ح 5، صحيحة الحلبي الاولى: الفقيه 1: 40-155، الوسائل 3: 484 ابواب النجاسات ب 45 ح 1.

الثانية: التهذيب 2: 224-883، الاستبصار 1: 169-584، الوسائل 4: 485 ابواب النجاسات ب 45 ح 7، صحيحة البصري: الفقيه 1: 160-754، الوسائل 3: 484 ابواب النجاسات ب 45 ح 4.

143) الاول: الفقيه 1: 40-156، الوسائل 3: 484 ابواب النجاسات ب 45 ح 2.

الثاني: الفقيه 1: 160-755.

144) انظر شرح المفاتيح (المخطوط) ففيه ما مفاده: ان حمل الاخبار الآمرة بالصلاة في الثوب النجس على صورة عدم تيسر النزع ليس باندر من حمل الوجوب التعييني على التخييري.

145) نعم لو قلنا بدلالة نحو قوله: «يصلي‏» على الوجوب لتعين ترجيح ذلك القول من جهة تلك العمومات السالمة بعد تعارض النوعين من الاخبار بل يترجح اخبار العريان بالخصوصية ايضا حيث انها مخصوصة بحالة امكان الصلاة عريانا قطعا و معارضها اعم فيخصص بصورة عدمه و هي ايضا من الصور المتحققة كثيرا.منه رحمه الله تعالى.

146) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 62، الشهيد الاول في البيان: 96، الشهيد الثاني في المسالك 1: 18، و روض الجنان: 169.

147) كالكركي في جامع المقاصد 1: 178، و صاحب المدارك 2: 361، و الفيض في المفاتيح 1071، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 55.

148) التهذيب 2: 224-883، الاستبصار 1: 169-584، الوسائل 3: 485 ابواب النجاسات ب 45 ح 7.

149) النهاية: 55.

150) حكى في المدارك 2: 362، و الرياض 1: 94 عن جماعة، و قال في الحدائق 5: 349: و انفرد الشيخ من بينهم بايجاب اعادة الصلاة فيه حال الضرورة.

151) التهذيب 2: 224-886، الوسائل 3: 485 ابواب النجاسات ب 45 ح 8.

152) قد حمل الرواية على الاستحباب في الذكرى: 17 و الذخيرة: 169، و لم نعثر على من نسبه الى الصدوق.

153) الحدائق 5: 349.

154) انظر الوسائل 1: 297 ابواب نواقض الوضوء ب 19.

155) في ص 276 و 277.

156) كالبول و المني مثلا.منه رحمه الله تعالى.

157) كما في المعالم: 313.

158) الانتصار: 38، الخلاف 1: 480، السرائر 1: 264.

159) التذكرة 1: 96.

160) كجواهر الفقه: 22، و المفاتيح 1: 107.

161) التهذيب 2: 358-1482، الوسائل 3: 455 ابواب النجاسات ب 31 ح 1.

162) التهذيب 2: 357-1480، الوسائل 3: 456 ابواب النجاسات ب 31 ح 3.

163) الكمرة و هي الحفاظ.و في بعض كلام اللغويين: الكمرة كيس ياخذها صاحب السلس-مجمع البحرين 3: 477.

164) التهذيب 1: 275-810، الوسائل 3: 456 ابواب النجاسات ب 31 ح 5.

165) التهذيب 1: 274-807، الوسائل 3: 456 ابواب النجاسات ب 31 ح 2.

166) التهذيب 2: 358-1481، الوسائل 3: 456 ابواب النجاسات ب 31 ح 4.

167) فقه الرضا عليه السلام: 95، المستدرك 3: 208 ابواب لباس المصلي ب 14 ح 1.

168) السيد في الانتصار: 38، المحقق في المعتبر 1: 434، الشرائع 1: 54، الشهيد الاول في الذكرى: 16، و الدروس 1: 126، و البيان: 95، الشهيد الثاني في المسالك 1: 18، و روض الجنان: 166، و الروضة 1: 61.

169) السرائر 1: 184.

170) كالعلامة في المنتهى 1: 174، و المختلف: 61.

171) كالمختلف: 61، و المنتهى 1: 174، و التحرير 1: 24.

172) البيان: 96.

173) حكاه عنه في المختلف: 61.

174) الفقيه 1: 358-1573، الوسائل 4: 424 ابواب لباس المصلي ب 37 ح 1.

175) النهاية: 54.

176) الغنية (الجوامع الفقهية) : 555.

177) كما في الحدائق 5: 342.

178) و هي انه: «بعث ابو الحسن عليه السلام غلاما يشتري له بيضا و اخذ الغلام بيضة او بيضتين فقامر بها فلما اتى به اكله، فقال مولى له: ان فيه من القمار، قال: فدعا بطشت فتقياه‏» منه رحمه الله.الكافي 5: 123 المعيشة ب 40 ح 3.

179) المقنعة: 69-70، الخلاف 1: 252 و 476، السرائر 1: 176، التذكرة 1: 8، المنتهى 1721، التحرير 1: 24، المختصر النافع: 18، الدروس 1: 126.

180) المعتبر 1: 429، الذكرى: 16.

181) الصدوق في الفقيه 1: 43، النهاية: 51، المبسوط 1: 35، المحقق الثاني في جامع المقاصد 1711، الشهيد الثاني في المسالك 1: 18، و الروضة 1: 50.

182) منهم صاحب المدارك 2: 308.

183) قال في الفقيه: و ان كان بالرجل جرح سائل فاصاب ثوبه من دمه فلا باس بان لا يغسل حتى يبرا او ينقطع الدم.

184) التهذيب 1: 349-1029، الوسائل 3: 434 ابواب النجاسات ب 22 ملحق بحديث 5.

185) التهذيب 1: 258-750، الوسائل 3: 434 ابواب النجاسات ب 22 ح 5.

186) التهذيب 1: 259-751، الوسائل 3: 435 ابواب النجاسات ب 22 ح 6.

187) التهذيب 1: 258-749، و 348-1025، الاستبصار 1: 177-615، الوسائل 3: 434 ابواب النجاسات ب 22 ح 4.

188) التهذيب 1: 259-752، الوسائل 3: 435 ابواب النجاسات ب 22 ح 7.

189) الكافي 3: 58 الطهارة ب 38 ح 1، التهذيب 1: 258-747، الاستبصار 1: 177-616، الوسائل 3: 433 ابواب النجاسات ب 22 ح 1.

190) انظر الوسائل 3: 429 ابواب النجاسات ب 20 ح 1 و 2 و ب 40 ح 3 و 7 و 10.

191) الكافي 3: 58 الطهارة ب 38 ح 2، التهذيب 1: 258-748، الاستبصار 1: 177-617، الوسائل 3: 433 ابواب النجاسات ب 22 ح 2، و ما بين المعقوفين من المصادر.

192) مستطرفات السرائر: 30-26.

193) منهم الكركي في جامع المقاصد 1: 171، و صاحب المدارك 2: 309.

194) القواعد 1: 8.

195) الغنية (الجوامع الفقهية) : 550، نهاية الاحكام 1: 285.

196) التهذيب 1: 257، المعتبر 1: 429، التذكرة 1: 8.

197) الشرائع 1: 53، المنتهى 1: 172، التحرير 1: 24.

198) الخلاف 1: 252 و 476.

199) نهاية الاحكام 1: 285.

200) نهاية الاحكام 1: 286، المنتهى 1: 172.

201) انظر الفقيه 1: 43، و المسالك 1: 18، و المدارك 2: 309، و الحدائق 5: 303.

202) المنتهى 1: 172، المعالم: 289.

203) المدارك 2: 309.

204) الحدائق 5: 305.

205) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 171، المبسوط 1: 35، الاقتصاد: 253، النهاية: 51.

206) قال فيه: و عفى في الثوب و البدن عن دم القروح و الجروح اللازمة.الارشاد 1: 239.

207) كما في الغنية (الجوامع الفقهية) : 550، التذكرة 1: 8، المختلف: 60.

208) كما في المعتبر 1: 429، القواعد 1: 8.

209) روض الجنان: 165.

210) جامع المقاصد 1: 171.

211) راجع ص 287 و 288.

212) التهذيب 1: 255-741، الاستبصار 1: 176-613، الوسائل 3: 430 ابواب النجاسات ب 20 ح 5.

213) راجع ص 254.

214) المتقدمة في ص 288.

215) المعتبر 1: 429، المنتهى 1: 172، التذكرة 1: 8.

216) نهاية الاحكام 1: 285، المختلف: 60.

217) راجع ص 266.

218) راجع ص 253.

219) التهذيب 1: 255-740، الاستبصار 1: 176-611، الوسائل 3: 429 ابواب النجاسات ب 20 ح 1.

220) التهذيب 1: 256-742، الاستبصار 1: 176-612، الوسائل 3: 430 ابواب النجاسات ب 20 ح 4.

221) فقه الرضا عليه السلام: 95، مستدرك الوسائل 2: 565 ابواب النجاسات ب 15 ح 1.

222) السرائر 1: 176.

223) المعتبر 1: 428.

224) صحيح مسلم 1: 240-110، سنن ابي داود 1: 99-362، و فيهما بتفاوت يسير.

225) الكافي 3: 109 الحيض ب 24 ح 2، الوسائل 3: 449 ابواب النجاسات ب 28 ح 3.

226) الكافي 3: 109 الحيض ب 24 ح 1، التهذيب 1: 270-796، الاستبصار 1: 186-652، الوسائل 3: 449 ابواب النجاسات ب 28 ح 1.

227) الكافي 3: 405 الصلاة ب 66 ح 3، التهذيب 1: 257-745.و انما جعلناهما مؤيدين لان المذكور في منطوق الاول: «تغسل‏» و في مفهوم الثاني: «تعاد» و افادتهما للوجوب غير معلومة، مع ان في الثاني حكم بالاعادة مع عدم الرؤية ايضا، و وجوبها حينئذ خلاف الفتوى.منه رحمه الله.

228) المتقدمة في ص 253.

229) المبسوط 1: 35، النهاية: 51، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 171، الخلاف 1: 476، الاقتصاد: 253.

230) الانتصار: 14.

231) السرائر 1: 176، المراسم: 55، و نسب الى القدماء في الرياض 1: 89.

232) الخلاف 1: 476، الغنية (الجوامع الفقهية) : 550.

233) السرائر 1: 176.

234) انظر الوسائل 2: 333 ابواب الحيض ب 30 ح 13 و 14.

235) كما في المعتبر 1: 429، المدارك 2: 316.

236) كالمحقق السبزواري في الذخيرة: 160، و صاحب الحدائق 5: 328.

237) السرائر 1: 177.

238) حكاه عنه في السرائر 1: 177، و المختلف: 59.

239) ابن حمزة في الوسيلة: 77، الفاضل في المختلف: 59، و التحرير 1: 24، و القواعد 1: 8، و التذكرة 1: 8، و المنتهى 1: 173، و التبصرة: 17.

240) حكاه عنه في الحدائق 5: 327.

241) الكافي 3: 59 الطهارة ب 38 ح 7، الوسائل 3: 432 ابواب النجاسات ب 21 ح 2.

242) المحدث البحراني في الحدائق 5: 328، و نقله ايضا عن المولى الامين الاسترابادي.

243) منهم الصدوق في الفقيه 1: 161، الهداية: 15، و المفيد في المقنعة: 70، و الشيخ في المبسوط 1: 36، و سلار في المراسم: 55.

244) كما في الحدائق 5: 308-310.

245) المنتهى 1: 173.

246) الانتصار: 13 و 14.

247) راجع ص 291.

248) كما في الرياض 1: 87.

249) كما في السرائر 1: 178.

250) المنتهى 1: 174، البيان: 95، الذخيرة: 159.

251) الذكرى: 16، المعالم: 299، المدارك 2: 317.

252) اضفناها لاستقامة المتن.

253) البيان: 95.

254) المعالم: 299.

255) كما في المدارك 2: 314.

256) انظر: الحبل المتين: 177.

257) المتقدم في ص 293.

258) الفقيه 1: 42، الهداية: 15.

259) المقنعة: 69.

260) الانتصار: 13.

261) الحلي في السرائر 1: 177، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 550، المحقق في المعتبر 4291، الفاضل في التذكرة 1: 8، الشهيد الاول في الذكرى: 16، الشهيد الثاني في روض الجنان: 165، و الروضة 1: 50، و المسالك 1: 18 و لكن الموجود في كتب الشهيد الثاني التقييد بالبغلي.

262) كالشيخ في المبسوط 1: 36، و سلار في المراسم: 55.

263) الذخيرة: 158.

264) كما في كشف اللثام 1: 51، و الرياض 1: 87.

265) الحدائق 5: 331.

266) كالشهيد الاول في البيان: 95، و الدروس 1: 126، اللمعة (الروضة 1) : 50، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 165، و الروضة 1: 50، و المسالك 1: 18، و المحقق السبزواري في كفاية الاحكام: 12.

267) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 51، و صاحب الرياض 1: 87.

268) كما في الحدائق 5: 329.

269) السرائر 1: 177.

270) حكاه عنه في المختلف: 60.

271) حكاه عنه في المختلف: 59.

272) كما في كشف الغطاء: 175.

273) السرائر 1: 177.

274) البحار 10: 279.

275) في النسخ الاربع: للثاني، و الصحيح ما اثبتناه.

276) الشيخ في المبسوط 1: 36، النهاية: 51، الحلي في السرائر 1: 178، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 23، الشرائع 1: 53، المختصر النافع: 18، المدارك 2: 318، الذخيرة: 159، الحدائق 5: 316.

277) الذكرى: 16.

278) راجع ص 293.

279) اضفناها لاستقامة المتن.

280) راجع ص 292.

281) الديلمي في المراسم: 55، القاضي في المهذب 1: 51، ابن حمزة في الوسيلة: 77، الفاضل في التحرير 1: 24، و المنتهى 1: 173، و التذكرة 1: 8، و القواعد 1: 8.

282) نسبه اليهم السبزواري في الذخيرة: 159، و صاحب الحدائق 5: 315.

283) في ص 266، 253، 293.

284) النهاية: 52، المعتبر 1: 430.

285) المعتبر 2: 77، المنتهى 1: 225، التذكرة 1: 94، جامع المقاصد 2: 80.

286) كالذكرى: 142، و روض الجنان: 212، و كشف اللثام 1: 183، و الحدائق 7: 50، و الرياض 1: 121.

287) حكاه عنه في المختلف: 64 و 79.

288) انظر الوسائل 4: 343 ابواب لباس المصلي ب 1.

289) التهذيب 2: 203-793، الوسائل 4: 343 ابواب لباس المصلي ب 1 ح 2.

290) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: 212، و صاحب المدارك 3: 161، و صاحب الرياض 1221.

291) التهذيب 2: 234-922، الوسائل 4: 427 ابواب لباس المصلي ب 38 ح 3، و فيهما: المصلين بدل المسلمين.

292) التهذيب 2: 362-1500، الوسائل 4: 433 ابواب لباس المصلي ب 41 ح 2.

293) الذكرى: 149.

294) الفقيه 1: 172-811، التهذيب 2: 205-800، الوسائل 3: 493 ابواب النجاسات ب 50 ح 12، الغراء مثل كتاب ما يلصق به معمول من الجلود و قد يعمل من السمك. المصباح المنير446، و الكيمخت‏بالفتح فالسكون و فسر بجلد الميتة المملوح-مجمع البحرين 2: 441.

295) التهذيب 2: 368-1530، الوسائل 3: 491 ابواب النجاسات ب 50 ح 4.

296) الفقيه 1: 164-775، التهذيب 2: 362-1499، الوسائل 4: 433 ابواب لباس المصلي ب 41 ح 1.

297) كالبهائي في الحبل المتين: 180.

298) التهذيب 2: 368-1530، الوسائل 4: 457 ابواب لباس المصلي ب 56 ح 1.

299) نقله في المنتهى 1: 226، و التذكرة 1: 94، و شرح القواعد 2: 81، و المدارك 3: 161، و المعتبر 2: 78، 81، و عن الخلاف 1: 63 و 511، و الغنية (الجوامع الفقهية) : 555، و نهاية الاحكام للفاضل 1: 373، و روض الجنان: 213، و السرائر 1: 262 و غيرها.منه رحمه الله تعالى.

300) في التهذيب: و ما لا يؤكل....

301) الكافي 3: 397 الصلاة ب 65 ح 3، التهذيب 2: 203-797، الوسائل 4: 348 ابواب لباس المصلي ب 3 ح 3.

302) الكافي 3: 400 الصلاة ب 65 ح 12، التهذيب 2: 205-801، الوسائل 4: 354 ابواب لباس المصلي ب 6 ح 1.

303) الفقيه 1: 169-801، التهذيب 2: 205-802، الوسائل 4: 353 ابواب لباس المصلي ب 5 ح 3 و 4.

304) الكافي 3: 397 الصلاة ب 65 ح 1، التهذيب 2: 209-818، الاستبصار 1: 383-1454، الوسائل 4: 345 ابواب لباس المصلي ب 2 ح 1.

305) الفقيه 4: 265-824، الوسائل 4: 346 ابواب لباس المصلي ب 2 ح 6.

306) علل الشرائع: 342-1، الوسائل 4: 347 ابواب لباس المصلي ب 2 ح 7.

307) الكافي 3: 399 الصلاة ب 65 ح 9، التهذيب 2: 206-806، الاستبصار 1: 383-1451، الوسائل 4: 356 ابواب لباس المصلي ب 7 ح 3.

308) التهذيب 2: 206-805، الاستبصار 1: 383-1452، الوسائل 4: 356 ابواب لباس المصلي ب 7 ح 5.

309) التهذيب 2: 209-820، علل الشرائع: 342-2، الوسائل 4: 346 ابواب لباس المصلي ب 2 ح 5، و ما بين المعقوفين من المصدر.

310) التهذيب 2: 211-826، الاستبصار 1: 385-1560، الوسائل 4: 352 ابواب لباس المصلي ب 5 ح 1، بدل ما بين المعقوفين في النسخ: السنور، و ما اثبتناه من المصادر.

311) انظر الوسائل 4: 455 ابواب لباس المصلي ب 55.

312) المعتبر 2: 87.قال بعد نقل تلك الرواية، و صحيحة الحلبي الواردة في السمور و السنجاب و الثعالب و اشباه الفراء: و طريق هذين الخبرين اقوى و لو عمل بهما عامل جاز، لكن على الاول عمل الظاهرين من الاصحاب منضما الى الاحتياط للعبادة.منه رحمه الله تعالى.

313) المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 81، المجلسي في البحار 80: 221، الخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة: 187.

314) و كذا الفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 110.

315) التهذيب 2: 209-819، الاستبصار 1: 384-1455، الوسائل 4: 346 ابواب لباس المصلي ب 2 ح 4.

316) البحار 80: 223.

317) كما في المعتبر 2: 82.

318) انظر: الوسائل 4: 355 ابواب لباس المصلي ب 7.

319) الشهيد الاول في الذكرى: 146، الشهيد الثاني في المسالك 1: 23، و روض الجنان: 214، المدارك 3: 165.

320) كالفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 109.

321) التهذيب 2: 207-810، الاستبصار 1: 383-1453، الوسائل 4: 377 ابواب لباس المصلي ب 14 ح 4.

322) التهذيب 2: 367-1526، الوسائل 4: 382 ابواب لباس المصلي ب 18 ح 2.

323) الفقيه 1: 172-812، الوسائل 4: 382 ابواب لباس المصلي ب 18 ح 1.

324) انظر الام للشافعي 1: 91.

325) الشهيد الثاني في المسالك 1: 23، الخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة: 187.

326) انظر الحواشي على شرح اللمعة: 187.

327) الذكرى: 14، الوسائل 3: 447 ابواب النجاسات ب 27 ح 12.

328) التهذيب 1: 269-793، الاستبصار 1: 186-649، الوسائل 3: 450 ابواب النجاسات ب 28 ح 4.

329) الكافي 3: 39 الطهارة ب 25 ح 1، التهذيب 1: 21-52، الاستبصار 1: 94-305، الوسائل 1: 276 ابواب نواقض الوضوء ب 12 ح 2.

330) انظر الوسائل 1: 276 ابواب نواقض الوضوء ب 12 و ج 3: 426 ابواب النجاسات ب 17.

331) الكافي 3: 406 الصلاة ب 66 ح 13، التهذيب 2: 358-1484، الوسائل 3: 488 ابواب النجاسات ب 48 ح 1.

332) الكافي 3: 402 الصلاة ب 65 ح 19، الفقيه 1: 166-781، التهذيب 2: 364-1511، الوسائل 4: 447 ابواب لباس المصلي ب 49 ح 1.

333) التهذيب 2: 330-1355، الوسائل 7: 280 ابواب قواطع الصلاة ب 24 ح 1.

334) التهذيب 9: 78-332، الوسائل 24: 183 ابواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 12.

335) انظر الوسائل 7: 247 ابواب قواطع الصلاة ب 5.

336) فلا تصح الصلاة في قلنسوة من جلد ما لا يؤكل او وبره او تكة او خف او نعل منه.منه رحمه الله تعالى.

337) منهم المحقق في المعتبر 2: 82، و المحقق الخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة: 186، و صاحب الرياض 1: 122.

338) في ص 308.

339) انظر: المبسوط 1: 84، و المنتهى 1: 227، و المفاتيح 1: 109.

340) كما في المنتهى 1: 227، و التحرير 1: 30، و المدارك 3: 167.

341) كما في النهاية: 98، و الرياض 1: 122.

342) راجع ص 310 و 311.

343) في النسخ: الصادق، و الصحيح ما اثبتناه كما في المصدر.

344) التهذيب 2: 369-1533، الوسائل 4: 352 ابواب لباس المصلي ب 5 ح 2.

345) فقه الرضا عليه السلام: 302، مستدرك الوسائل 3: 208 ابواب لباس المصلي ب 14 ح 1.و ما بين المعقوفين من المصدر.

346) في ص 310.

347) الكافي 3: 403 الصلاة ب 65 ح 26، التهذيب 2: 212-830، الاستبصار 3871-1470، الوسائل 4: 361 ابواب لباس المصلي ب 9 ح 1.

348) المنتهى 1: 231.

349) كما في المدارك 3: 167، و الحواشي على شرح اللمعة: 187.

350) المتقدمة في ص 307.

351) شرح المفاتيح (المخطوط) .

352) ما بين المعقوفين اضفناه لاقتضاء الكلام.

353) الوسائل 3: 490 ابواب النجاسات ب 50.

354) التهذيب 2: 368-1532، الوسائل 4: 456 ابواب لباس المصلي ب 55 ح 3.

355) مجمع الفائدة و البرهان 2: 95، المدارك 3: 167، البحار 80: 222، الحواشي على شرح اللمعة: 187.

356) الوسائل 24: 235 ابواب الاطعمة المحرمة ب 64.

357) الوسائل 3: 404 ابواب النجاسات ب 8.

358) الكافي 3: 59 الطهارة ب 38 ح 8، التهذيب 1: 259-753، الوسائل 3: 431 ابواب النجاسات ب 20 ح 7.

359) الفقيه 1: 171-806، التهذيب 2: 363-1502، الوسائل 4: 435 ابواب لباس المصلي ب 44 ح 1.

360) كما في القاموس المحيط 2: 194.

361) بحار الانوار 80: 260-9.

362) انظر الوسائل 4: 345 ابواب لباس المصلي ب 2.

363) كما في التذكرة 1: 96.

364) صحيح مسلم 1: 385.

365) انظر المناقب 4: 71، و مسند احمد 2: 513.

366) راجع ص 313.

367) التهذيب 2: 329-1350، الوسائل 7: 278 ابواب قواطع الصلاة ب 22 ح 1.

368) الكافي 6: 221 الصيد ب 12 ح 11، التهذيب 9: 12-46، قرب الاسناد: 279-1109، الوسائل 24: 146 ابواب الاطعمة المحرمة ب 16 ح 1.

369) النحل: 14.

370) البحار 80: 172.

371) المنتخب للطريحي: 64، و نقله في البحار 45: 189 عن بعض مؤلفات الاصحاب.

372) المنتهى 1: 231، التذكرة 1: 95، المعتبر 2: 84، جامع المقاصد 2: 78، البحار 21980.

373) نهاية الاحكام 1: 374، الذكرى: 144.

374) كالغنية (الجوامع الفقهية) : 555، و الرياض 1: 124، و الحدائق 7: 60.

375) التنقيح الرائع 1: 178.

376) الكافي 3: 399 الصلاة ب 65 ح 11، التهذيب 2: 211-828، الوسائل 4: 359 ابواب لباس المصلي ب 8 ح 4.

377) الفقيه 1: 170-804، الوسائل 4: 349 ابواب لباس المصلي ب 3 ح 6، و فيهما: عن يحيى بن ابي عمران.

378) التهذيب 2: 212-829، الوسائل 4: 360 ابواب لباس المصلي ب 8 ح 5.

379) الفقيه 1: 170-802، التهذيب 2: 212-832، الوسائل 4: 359 ابواب لباس المصلي ب 8 ح 1.

380) الفقيه 1: 170-803، الوسائل 4: 359 ابواب لباس المصلي ب 8 ح 2.

381) امالي الطوسي: 369، الوسائل 4: 99 ابواب اعداد الفرائض و نوافلها ب 30 ح 7.

382) الكافي 3: 403 الصلاة ب 65 ح 26، التهذيب 2: 212-830، 831، الاستبصار 3871-1469، 1470، علل الشرائع: 357-2، الوسائل 4: 361 ابواب لباس المصلي ب 9 ح 1.

383) المنتهى 1: 231.

384) الخلاف 1: 512، الغنية (الجوامع الفقهية) : 555.

385) فقه الرضا: 157، مستدرك الوسائل 3: 202 ابواب لباس المصلي ب 9 ح 1.

386) الفقيه 1: 170-805، التهذيب 2: 212-833، الاستبصار 1: 387-1471، الوسائل 4: 362 ابواب لباس المصلي ب 9 ح 2.

387) كما في الفقيه 1: 171.

388) منهم صاحب الرياض 1: 124.

389) رياض المسائل 1: 124.

390) الكافي 6: 452 الزي و التجمل ب 9 ح 7، التهذيب 2: 372-1547، الوسائل 4: 366 ابواب لباس المصلي ب 10 ح 14.

391) الكافي 6: 451 الزي و التجمل ب 9 ح 3، علل الشرائع: 357-1، الوسائل 4: 362 ابواب لباس المصلي ب 10 ح 1.

392) السرائر 1: 261 و 262، المنتهى 1: 231، التحرير 1: 30.

393) الوسائل 4: 345 ابواب لباس المصلي ب 2.

394) الاحتجاج: 492، الوسائل 4: 366 ابواب لباس المصلي ب 10 ح 15.

395) الكافي 3: 399 الصلاة ب 65 ح 11، التهذيب 2: 211-828، الوسائل 4: 359 ابواب لباس المصلي ب 8 ح 4.

396) التهذيب 9: 49-205، الوسائل 24: 191 ابواب الاطعمة المحرمة ب 39 ح 3.

397) الكافي 6: 451 الزي و التجمل ب 9 ح 3، علل الشرائع: 357-1، الوسائل 4: 362 ابواب لباس المصلي ب 10 ح 1.

398) التهذيب 9: 49-205، الوسائل 24: 191 ابواب الاطعمة المحرمة ب 39 ح 2.

399) علل الشرائع: 357.

400) انظر السرائر 3: 102.

401) نسبه الى البعض في كشف اللثام 1: 181.

402) حكاه عن القانون في كشف اللثام 1: 181.جند بيدستر اسم مركب من جند-معرب گند-و هو الخصية، و بيدستر و هو كلب الماء.

403) لم نعثر على قائله.

404) كما في الحدائق 7: 66.

405) المقنع: 24.

406) المبسوط 1: 82.

407) النهاية: 97، المعتبر 2: 85، الشرائع 1: 69، المختصر النافع: 24، الارشاد 1: 246، المنتهى 1: 228، الشهيد الاول في الذكرى: 144، و الدروس 1: 150، و البيان: 120، الشهيد الثاني في روض الجنان: 207، و المسالك 1: 23، و الروضة 1: 206.

408) امالي الصدوق: 513.

409) المنتهى 1: 228.

410) جامع المقاصد 2: 79.

411) الذخيرة: 226.

412) كالحدائق 7: 68.

413) كما في الرياض 1: 124، و ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.

414) في ص 307 و 321.

415) الكافي 3: 400 الصلاة ب 65 ح 14، التهذيب 2: 210-822، الاستبصار 3841-1457، الوسائل 4: 349 ابواب لباس المصلي ب 3 ح 5.

416) الكافي 3: 401 الصلاة ب 65 ح 16، التهذيب 2: 210-821، الاستبصار 3841-1456، الوسائل 4: 348 ابواب لباس المصلي ب 3 ح 2.

417) التهذيب 2: 207-811، الاستبصار 1: 382-1450، الوسائل 4: 349 ابواب لباس المصلي ب 3 ح 7.

418) التهذيب 2: 210-823، الاستبصار 1: 384-1458، مستطرفات السرائر: 66-6، الوسائل 4: 348 ابواب لباس المصلي ب 3 ح 4.

419) التهذيب 2: 210-825، الاستبصار 1: 384-1459، الوسائل 4: 347 ابواب لباس المصلي ب 3 ح 1.

420) النهاية: 586.

421) المختلف: 79، نهاية الاحكام 1: 375.

422) الحلي في السرائر 1: 262، القاضي في المهذب 1: 75، و شرح الجمل: 74.

423) حكاه عنه في المختلف: 79.

424) الحلبي في الكافي: 140، حكاه القاضي عن جمل السيد في شرحه: 74، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 555، المفيد في المقنعة: 150.

425) الخلاف 1: 511، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 177، الاقتصاد: 259، مصباح المتهجد: 25.

426) كما في كشف اللثام 1: 182.

427) جامع المقاصد 2: 79.

428) الذكرى: 144، روض الجنان: 207.

429) الغنية (الجوامع الفقهية) : 555.

430) التحرير 1: 30، القواعد 1: 27، الايضاح 1: 83، حكاه عن الصيمري في الرياض 1241.

431) الحبل المتين: 182.

432) في ص 307.

433) انظر الوسائل 4: 345 ابواب لباس المصلي ب 2.

434) فقه الرضا عليه السلام: 157، مستدرك الوسائل 3: 199 ابواب لباس المصلي ب 4 ح 2.

435) لم نعثر عليه في فقه الرضا عليه السلام، و لكنه موجود في الفقيه 1: 170 نقلا عن والده في رسالته.

436) حكاه عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم في البحار 80: 235-32.

437) التهذيب 9: 50-206، الوسائل 24: 192 ابواب الاطعمة المحرمة ب 41 ح 1.و السبلة‏الشارب راجع الصحاح 5: 1724.

438) الصدوق في الفقيه 1: 170، الخلاف 1: 511، التهذيب 2: 211، الاستبصار 1: 385، الديلمي في المراسم: 64، الجامع للشرائع: 66.

439) كما في المدارك 3: 171، و الذخيرة: 226، و الحدائق 7: 69.

440) و صاحب الرياض 1: 124.

441) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: 214.

442) الوسيلة: 87.

443) انظر الوسائل 4: 355 ابواب لباس المصلي ب 7.

444) في ص 309.

445) المدارك 3: 173.

446) انظر الوسائل 4: 345 ابواب لباس المصلي ب 2.

447) انظر الوسائل 4: 361 ابواب لباس المصلي ب 9.

448) الخرائج و الجرائح 2: 702-18، مستدرك الوسائل 3: 197 ابواب لباس المصلي ب 3 ح 1.

449) المعتبر 2: 86، المدارك 3: 173.

450) لم نعثر عليه في الخلاف.

451) الدروس 1: 150، البيان: 120.

452) الانتصار: 38.

453) كرواية بشير المتقدمة في ص 327، و صحيحة علي بن مهزيار: الوسائل 4: 356 ابواب لباس المصلي ب 7 ح 3، و رواية الابهري: الوسائل 4: 356 ابواب لباس المصلي ب 7 ح 5.

454) المصباح المنير: 288 و النمس بالكسر: دويبة بمصر تقتل الثعبان.القاموس المحيط 2: 266.

455) في مفردات التحفة: دلق اسم حيواني است‏شبيه به سمور و در اصفهان موسورة، و بفارسى دله گويند.منه رحمه الله تعالى.

456) المصباح المنير: 481.

457) الصحاح 4: 1605.

458) القاموس المحيط 3: 327.

459) الحبل المتين: 180.

460) البحار 80: 226.

461) قال في المقنع ص 24: لا باس بالصلاة في السنجاب و السمور و الفنك.و قال في الامالي ص 513ما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره و وبره الا ما رخصه الرخصة و هي الصلاة في السنجاب و السمور و الفنك و الخز، و الاولى ان لا يصلى فيها، و من صلى فيها جازت صلاته، و اما الثعالب فلا رخصة فيها الا في حال التقية.منه رحمه الله تعالى.

462) راجع ص 309.

463) الدروس 1: 150، البيان: 120.

464) حياة الحيوان 1: 388.

465) حكاه عنه في البحار 80: 228.

466) النهاية: 97، المبسوط 1: 83.

467) المنتهى 1: 228.

468) الخرائج و الجرائح 2: 702-18.

469) الدروس 1: 150، البيان: 120.

470) المبسوط 1: 83.

471) المنتهى 1: 228.

472) فقه الرضا عليه السلام: 302، مستدرك الوسائل 3: 208 ابواب لباس المصلي ب 14 ح 1.

473) المصباح المنير: 512.

474) حياة الحيوان 2: 195، و ابيض يقق اي شديد البياض ناصعه.الصحاح 4: 1571.

475) قرب الاسناد: 282-1116، مسائل علي بن جعفر: 152-205، الوسائل 4: 352 ابواب لباس المصلي ب 4 ح 6.

476) دعائم الاسلام 1: 126، المستدرك 3: 199 ابواب لباس المصلي ب 4 ح 1.

477) الانتصار: 37، المعتبر 2: 87، المنتهى 1: 228، التذكرة 1: 95، المدارك 3: 173، البحار 80: 239.

478) الخلاف 1: 504، الذكرى: 145.

479) ككشف اللثام 1: 185، و الرياض 1: 125.

480) في ص 310.

481) الكافي 3: 399 الصلاة ب 65 ح 10، التهذيب 2: 207-812، الاستبصار 3851-1462، الوسائل 4: 368 ابواب لباس المصلي ب 11 ح 2.

482) الكافي 3: 400 الصلاة ب 65 ح 12، الاستبصار 1: 385-1463، الوسائل 4: 367 ابواب لباس المصلي ب 11 ح 1.

483) التهذيب 2: 207-813.

484) الاحتجاج: 492، الوسائل 4: 375 ابواب لباس المصلي ب 13 ح 8.

485) فقه الرضا عليه السلام: 157، مستدرك الوسائل 3: 206 ابواب لباس المصلي ب 11 ح 1.

486) في الانتصار: 37، و المعتبر 2: 87، و المنتهى 1: 228، و التذكرة 1: 95، و شرح القواعد (جامع المقاصد) 2: 83، و المدارك 3: 173، و الخلاف 1: 504 و 649، و الذكرى: 145، و التحرير 1: 30، و روض الجنان: 207، و المعتمد و غيرها (البحار 80: 239) .منه رحمه الله تعالى.

487) الكافي 6: 453 الزي و التجمل ب 11 ح 4، الوسائل 4: 371 ابواب لباس المصلي ب 12 ح 1.

488) الكافي 6: 455 الزي و التجمل ب 11 ح 14، الوسائل 4: 374 ابواب لباس المصلي ب 13 ح 4.

489) الكافي 6: 454 الزي و التجمل ب 11 ح 10، الوسائل 4: 374 ابواب لباس المصلي ب 13 ح 2.

490) المدارك 3: 174.

491) كالمعتبر 2: 87.

492) انظر: الذكرى: 145، و جامع المقاصد 2: 83، و كشف اللثام 1: 186.

493) التهذيب 2: 208-815، الاستبصار 1: 386-1465، الوسائل 4: 370 ابواب لباس المصلي ب 11 ح 10.

494) انظر المغني 1: 661، و قد نسب فيه القول بالصحة الى ابي حنيفة و الشافعي.

495) انظر المعتبر 2: 88، و المنتهى 1: 228، و الذكرى: 145، و روض الجنان: 207.

496) انظر الوسائل 4: 371 ابواب لباس المصلي ب 12.

497) و تظهر الفائدة في حال الحرب بدون ضرورة اللبس.منه رحمه الله تعالى.

498) لم نعثر على شخصه.

499) حيث قال فيه: لكن عدم جواز اللبس في غير الصلاة ليس عاما بل اذا كان في غير الحرب و غير الضرورة.منه رحمه الله تعالى.

500) المعتبر 2: 90، المنتهى 1: 229.

501) جامع المقاصد 2: 83.

502) التذكرة 1: 95.

503) في ص 336.

504) الكافي 6: 455 الزي و التجمل ب 11 ح 11، الوسائل 4: 373 ابواب لباس المصلي ب 13 ح 1.

505) مكارم الاخلاق 1: 237-700.

506) راجع ص 336.

507) الحلي في السرائر 1: 263، المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 83.

و منهم الشهيد في الذكرى، و صاحب المفاتيح، و شارحه، و المحقق الخوانساري.منه رحمه الله تعالى.

508) الكافي 6: 454 الزي و التجمل ب 11 ح 9، الوسائل 4: 368 ابواب لباس المصلي ب 11 ح 4.

509) منهم الشهيد في الذكرى: 145، و صاحب المدارك 3: 176، و المحقق السبزواري في الذخيرة‏227، و المجلسي في البحار 80: 239، و المحقق الخوانساري في حواشي شرح اللمعة: 196، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 185.

510) الصحاح 2: 628.

511) التهذيب 2: 364-1509، الوسائل 4: 444 ابواب لباس المصلي ب 47 ح 1.

512) الكافي 3: 401 الصلاة ب 65 ح 15، الوسائل 4: 444 ابواب لباس المصلي ب 47 ح 3.

513) الفقيه 1: 171-807، الوسائل 4: 444 ابواب لباس المصلي ب 47 ح 4.

514) كما في البحار 80: 239.

515) شرح المفاتيح (المخطوط) .

516) انظر الوسائل 4: 379 ابواب لباس المصلي ب 16.

517) الفقيه 1: 171.

518) المنتهى 1: 229.

519) مجمع الفائدة 2: 84.

520) المختلف: 80.

521) الذكرى: 145، روض الجنان: 208.

522) انظر حاشية المدارك (المدارك) : 140، و الرياض 1: 126.

523) الفقيه 1: 171-808، التهذيب 2: 208-817 و فيهما: البهم، الاستبصار 3861-1467، الوسائل 4: 375 ابواب لباس المصلي ب 13 ح 6، و المراد بالمبهم الخالص الذي لا يمازجه شي‏ء-مجمع البحرين 6: 20.

524) التهذيب 2: 367-1524، الاستبصار 1: 386-1468، الوسائل 4: 374 ابواب لباس المصلي ب 13 ح 5.

525) الخصال: 588-12، الوسائل 4: 380 ابواب لباس المصلي ب 16 ح 6.

526) الكافي 6: 454 الزي و التجمل ب 11 ح 8، الوسائل 4: 379 ابواب لباس المصلي ب 16 ح 3.

527) الوسيلة: 87، النزهة: 24، الجامع للشرائع: 65، المبسوط 1: 83.

528) النهاية: 97، السرائر 1: 263.

529) الكافي 4: 229-1، الفقيه 2: 164-709، التهذيب 5: 449-1567، الوسائل 13: 257 ابواب مقدمات الطواف ب 26 ح 1.

530) كما في المعتبر 2: 91.

531) مسند احمد 1: 16، سنن ابن ماجة 2: 1189-3595 بتفاوت يسير.

532) المغني و الشرح الكبير 1: 664.

533) المدارك 3: 178.

534) المفيد في المقنعة: 150، الصدوق في الفقيه 1: 172، المقنع: 24، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 80.

535) النهاية: 96.

536) الديلمي في المراسم: 63 و 64، ابن حمزة في الوسيلة: 88.

537) المختلف: 80، المنتهى 1: 229، البيان: 120، المدارك 3: 179.

538) الاردبيلي في مجمع الفائدة 2: 84، الخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة: 195، المجلسي في البحار 80: 241، السبزواري في الذخيرة: 227، و الكفاية: 16.

539) نسب اليهما في الرياض 1: 126.

540) انظر اللمعة (الروضة 1) : 206، القواعد 1: 27.

541) في ص 328.

542) راجع ص 310 و 336.

543) التهذيب 2: 372-1548، الوسائل 4: 369 ابواب لباس المصلي ب 11 ح 8.

544) المبسوط 1: 83 و 84.

545) الحلي في السرائر 1: 269، الحلبي في الكافي: 140.

546) المعتبر 2: 89، الشرائع 1: 69، المختصر النافع: 24، الارشاد 1: 246، التذكرة 1: 95، الدروس 1: 150، روض الجنان: 207، الروضة البهية 1: 206، الذكرى: 145.

547) كالسيد بحر العلوم في الدرة النجفية: 103.

548) التنقيح الرائع 1: 181.

549) الوافي 7: 425.

550) الذخيرة: 227، البحار 80: 241، الحدائق 7: 97.

551) كالمفاتيح 1: 110.

552) التهذيب 2: 357-1478، الوسائل 4: 376 ابواب لباس المصلي ب 14 ح 2.

553) في ص 343.

554) الكافي 6: 451 الزي و التجمل ب 9 ح 5، الوسائل 4: 379 ابواب لباس المصلي ب 16 ح 1.

555) الخلاف 1: 480.

556) التحرير 1: 30.

557) حكاه عنه في الرياض 1: 126.

558) المدارك 3: 179، الذخيرة: 228.

559) الكافي 6: 477 الزي و التجمل ب 28 ح 8، التهذيب 2: 373-1553، قرب الاسناد: 185-687، الوسائل 4: 378 ابواب لباس المصلي ب 15 ح 1، مسائل علي بن جعفر180-342.

560) الفقيه 1: 172-809، الوسائل 4: 378 ابواب لباس المصلي ب 15 ح 2.

561) لم نعثر عليه فيه، و حكاه في كشف اللثام 1: 186.

562) الوسيلة: 367.

563) المعتبر 2: 89 قال: فيه تردد.

564) المختصر النافع: 24.

565) حكاه عنه في الرياض 1: 127.

566) في ص 344.

567) فقه الرضا عليه السلام: 158 و فيه: الا ما لا يصلح لبسه، مستدرك الوسائل 3: 218 ابواب لباس المصلي ب 24 ح 2.

568) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 23، و الروض 1: 206، و صاحب المدارك 3: 180، و المحقق السبزواري في الذخيرة: 228، و صاحب الرياض 1: 127.

569) المسالك 1: 23، الروضة البهية 1: 206.

570) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 228، و الخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة: 196، و صاحب الحدائق 7: 100، و صاحب الرياض 1: 127.

571) المدارك 3: 180.

572) توجد.في «ه» و «ح‏» زيادة: حينئذ اشكال.

573) الذكرى: 145.

574) المدارك 3: 180.

575) صحيح مسلم 3: 1643-15.

576) صحيح مسلم 3: 1641-10، و اللبنة هي رقعة تعمل موضع جيب القميص و الجبة-النهاية لابن الاثير 4: 230.

577) في ص 343 و 347.

578) الكافي 3: 403 الصلاة ب 65 ح 27 و ج 6: 454 الزي و التجمل ب 11 ح 6، التهذيب 3642-1510، الوسائل 4: 370 ابواب لباس المصلي ب 11 ح 9، و استدل بها في الذكرى‏145، كشف اللثام 1: 186.

579) حكاه عنه في المدارك 3: 181، و الرياض 1: 127.

580) المهذب 1: 75.

581) في ص 346.

582) الكافي 6: 455 الزي و التجمل ب 11 ح 14، الوسائل 4: 374 ابواب لباس المصلي ب 13 ح 4.

583) البركان: الكساء الاسود.منه رحمه الله تعالى.

584) قرب الاسناد: 282-1117، مسائل علي بن جعفر: 137-146، الوسائل 4: 371 ابواب لباس المصلي ب 11 ح 12 و فيه: ...الديباج و القز كان عليه حرير؟ قال: «لا باس‏» .

585) اي: روايتي يوسف بن محمد و يوسف بن ابراهيم.منه رحمه الله تعالى.

586) كما في شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (المخطوط) .

587) منهم الكركي في جامع المقاصد 2: 86، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 23، و الروضة البهية 2061، و صاحب المدارك 3: 180، و صاحب الرياض 1: 127.

588) كما في الذخيرة: 228، و الحواشي على شرح اللمعة: 196.

589) النهاية: 96.

590) المعتبر 2: 90، المختصر النافع: 24، التذكرة 1: 96، المنتهى 1: 229.

591) كالقواعد 1: 27، و التحرير 1: 30.

592) الدروس 1: 150، البيان: 120.

593) المتقدم في ص 351.

594) المتقدمتين في ص 352.

595) راجع ص 343.

596) راجع ص 339.

597) الحبل المتين: 185، البحار 80: 251.

598) حكاه الوحيد البهبهاني عن المفاتيح في شرحه (المخطوط) .

599) كما في شرح المفاتيح (المخطوط) .

600) في ص 344.

601) سنن النسائي 8: 190.

602) التهذيب 2: 227-894، الوسائل 4: 414 ابواب لباس المصلي ب 30 ح 5.

603) التهذيب 2: 372-1548، علل الشرائع: 348-1، الوسائل 4: 413 ابواب لباس المصلي ب 30 ح 4.

604) الفقيه 1: 164-774، علل الشرائع: 348-3، الوسائل 4: 414 ابواب لباس المصلي ب 30 ح 6.

605) الخصال: 588-12، الوسائل 4: 380 ابواب لباس المصلي ب 16 ح 6.

606) قرب الاسناد 98-333، الوسائل 4: 416 ابواب لباس المصلي ب 30 ح 11.

607) قرب الاسناد 71-228، الوسائل 4: 415 ابواب لباس المصلي ب 30 ح 9.

608) مسائل علي بن جعفر: 162-251، الوسائل 4: 415 ابواب لباس المصلي ب 30 ح 10.

609) الكافي 6: 469 الزي و التجمل ب 21 ح 7، الوسائل 4: 413 ابواب لباس المصلي ب 30 ح 2.

610) التحرير 1: 30.

611) الغنية (الجوامع الفقهية) : 555.

612) الخلاف 1: 508.

613) الكافي 6: 476 الزي و التجمل ب 27 ح 9، الوسائل 4: 413 ابواب لباس المصلي ب 30 ح 3، و في النسخ: الجراح بدلا عن ابن القداح، و الصحيح ما اثبتناه كما في المصدر.

614) معاني الاخبار: 301-1، الوسائل 4: 414 ابواب لباس المصلي ب 30 ح 7.

615) مستطرفات السرائر: 144-11، الوسائل 5: 104 ابواب احكام الملابس ب 63 ح 5.

616) الكافي 6: 475 الزي و التجمل ب 27 ح 1، الوسائل 5: 103 ابواب احكام الملابس ب 63 ح 1.

617) الكافي 6: 475 الزي و التجمل ب 27 ح 2، الوسائل 5: 103 ابواب احكام الملابس ب 63 ح 2.

618) الدروس 1: 150، الالفية: 41.

619) الحبل المتين: 185، البحار 80: 251.

620) الالفية: 40.

621) المنتهى 1: 230.

622) المعتبر 2: 92.

623) في «ق‏» و «س‏» : ير، و هو رمز للتحرير، و في «ه» و «ح‏» : ئر، و هو رمز للسرائر.و لكن لم نعثر على المسالة في السرائر، و جزم بالبطلان في التحرير 1: 30.

624) الكافي في الفقه: 140.

625) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 195، الغنية (الجوامع الفقهية) : 555.

626) المنتهى 1: 229، التذكرة 1: 96، التحرير 1: 30، نهاية الاحكام 1: 378، جامع المقاصد 2: 87، الذكرى: 146، روض الجنان: 204.

627) كما في كشف اللثام 1: 186، و الحدائق 7: 103.

628) غوالي اللآلئ 1: 224-107.

629) الوسائل 9: 540 ابواب الانفال و ما يختص بالامام ب 3 ح 7.

630) الكافي 1: 547 الحجة ب 20 ح 25، الوسائل 9: 538 ابواب الانفال و ما يختص بالامام ب 3 ح 2.

631) التحرير 1: 30، التذكرة 1: 96، نهاية الاحكام 1: 378.

632) كالدروس 1: 151، و الذكرى: 146، و البيان: 121.

633) انظر: جامع المقاصد 2: 87، و كشف اللثام 1: 187.

634) كما في كشف اللثام 1: 186، و الرياض 1: 127.

635) حيث ان الامر بالابانة فوري اجماعا و الفرض سعة وقت الصلاة، و الا فهي مقدمة على جميع الواجبات.منه رحمه الله تعالى.

636) انظر المدارك 3: 181.

637) نعم لو ثبت ذلك الاجماع لكان كذلك.منه رحمه الله تعالى.

638) عطف على قوله: لا لما قيل...في ص 361.

639) تحف العقول: 117، بشارة المصطفى: 28.

640) الحواشي على شرح اللمعة: 185.

641) المعتبر 2: 92، الذكرى: 146، المدارك 3: 182، روض الجنان: 204.

642) انظر الرياض 1: 128.

643) انظر الوسائل 17: 87 ابواب ما يكتسب به ب 4.

644) منهم الحلي في السرائر 1: 270، و العلامة في المنتهى 1: 230، و الشهيد في البيان: 121 و الكركي في جامع المقاصد 2: 89.

645) القواعد 1: 27، التذكرة 1: 96.

646) المختلف: 82، الدروس 1: 151.

647) انظر كشف اللثام 1: 186.

648) المبسوط 1: 83، الوسيلة: 88، المنتهى 1: 230، التحرير 1: 30، الروضة 1: 207، الجعفرية (رسائل الكركي 1) : 102، جامع المقاصد 2: 106، المدارك 3: 184.

649) انظر: المدارك 3: 184، و الذخيرة: 235، و الحدائق 7: 160، و الرياض 1: 129.

650) كما في الحدائق 7: 161.

651) الاحتجاج: 484، الغيبة: 234.

652) القاموس المحيط 2: 363.

653) السرائر 1: 263.

654) المعتبر 2: 93، الشرائع 1: 69، المختصر النافع: 25.

655) التذكرة 1: 98، القواعد 1: 28، الارشاد 1: 247، اللمعة (الروضة 1) : 207، الدروس 1: 151، البيان: 121.

656) بضم الاولين و كسر ثالثه.منه رحمه الله تعالى.

657) انظر كشف اللثام 1: 191.

658) المقنعة: 153، النهاية: 98، المهذب 1: 75، الجامع للشرائع: 66، المراسم: 65.

659) الوسيلة: 88.

660) مجمع البحرين 5: 277.