ا: لو اجتمع فرضان في وقت كالظهرين، فهل يشرع في الثاني بعد اتمام اربع الاول، او يقدم الاول من كل جهة على الثاني اليها؟ كل محتمل، و الاول احوط بل اظهر، و على هذا فلو بقي من الوقت قدر اربع صلوات اختصتبالعصر، فتامل.
ب: لو ضاق الوقت عن الاربع، فهل يجب الاتيان بالممكن من الثلاث فنازلا، او يكفي الواحدة مطلقا؟
مقتضى اصل الاشتغال، و استصحاب وجوب ما امكن اذا تقدمت الحيرة على الضيق، و نحو قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور» (190) : الاول.
و مقتضى اصالة عدم وجوب الزائد على الواحدة الثابتة اجماعا حين سقوط الاربع بعدم التكليف بما لا يطاق: الثاني.و هو الحق، لذلك، و ضعف ما تقدم:
اما اصل الاشتغال: فبمنعه ان اريد بالزائد عن ماهية الصلاة هنا، و زواله بالواحدة ان اريد بها.
و اما الاستصحاب: فلان الثابت وجوب الاقل من الاربع في ضمن الاربع اي لتحققها، فالواجب هو ذلك المقيد، فاذا انتفى القيد لا يمكن الاستصحاب.
و اما الاخير: فلعدم الدلالة، كما بيناه في كتاب عوائد الايام (191) .
ج: من وظيفته الاربع لو صلى البعض و ظهر في الاثناء كونه الى القبلة، سقط الباقي، لخروجه عن الموضوع.
و في اجزاء ما صلاه، و عدمه فيعيده اليها وجهان، المصرح به في كلام بعضهم الاول (192) .
و فيه نظر: لان ما ثبت اجزاؤه الصلاة الى القبلة المعلومة.و الاعادة اليها احوط.
د: المعتبر من الاربع عند الاكثر كونها متقاطعة على القوائم، لانه المتبادر، و لتوقف حصول العلم بالقبلة بذلك.
و قيل بكفايتها كيف اتفق، لاطلاق الاخبار (193) .
و في البيان: اشتراط التباعد بين كل اثنتين بحيث لا تعدان قبلة واحدة (194) .
اقول: الظاهر وجوب نوع بعد بين كل اثنتين بحيثيصدق اربع جوانب او وجوه عرفا، و الظاهر تحققه بالاتيان بالاربع بثلاثة ارباع الدور بل اقل (195) .
و التبادر الذي ادعي لو سلم فهو في العرف الجديد الذي تاخره مقتضى الاصل.و العلم بالقبلة لا يحصل بالاربع بالنحو المذكور ايضا، و لو بني على ما بين المشرق و المغرب فيحصل بغير هذا النحو ايضا.
ه: لو اشتبهت القبلة في بعض الجهات كنصف معين من الدور، فهل هو كالاشتباه في الجميع؟
الظاهر نعم و ان عرف المشرق و المغرب، فيجب الاربع على ذلك النصف، لشمول اطلاق اخبار الاربع لذلك ايضا، بل و كذا اذا كان الاشتباه في الاقل من النصف.
و يظهر من بعضهم انه اذا عرف المشرق و المغرب يصلي صلاة واحدة بينهما، لقوله: «ما بين المشرق و المغرب قبلة» و قد عرفت ما فيه من ضعف الدلالة.
و: لو علم ان القبلة لا تخرج عن جهتين معينتين او ثلاثة او اكثر الى حد لا يستلزم العسر و الحرج، تجب الصلاة الى الجميع، لاشتغال ذمته بالصلاة الى الجهة المعلومة او المظنونة و لو اجمالا، و هو حاصل.
تعليقات:
1) كما في المدارك 3: 121، و مجمع الفائدة 2: 59.
2) البحار 81: 72 و 82.
3) انظر: سنن النسائي 5: 220.
4) التهذيب 2: 383-1598، الوسائل 4: 339 ابواب القبلة ب 18 ح 1.
5) في النسخ الاربع: المحاسن، و الظاهر انه تصحيف، و الصحيح ما اثبتناه.
6) علل الشرائع: 403-4، التوحيد: 253-4، امالي الصدوق: 493-4.
7) رواها في الوسائل 4: 300 ابواب القبلة ب 2 ح 10، و كذا في البحار 81: 68-22 عن قرب الاسناد، و لكنها لم توجد في النسخة المطبوعة منه.
8) الاحتجاج: 27، الوسائل 4: 302 ابواب القبلة ب 2 ح 14.
9) رواها في الوسائل 4: 298 ابواب القبلة ب 2 ح 3، و البحار 81: 76 عن ازاحة العلة في معرفة القبلة لابي الفضل شاذان بن جبرئيل القمي.
10) المفيد في المقنعة: 95.
11) حكاه عن ابن شهر آشوب في كشف اللثام 1: 173، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) :556.
12) «فول وجهك شطر المسجد الحرام.و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» البقرة: 144.
13) حكاه عنه في البحار 81: 75.
14) المبسوط 1: 77، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 175، الوسيلة: 85، المهذب 1: 84، الصدوق في الفقيه 1: 177، الخلاف 1: 295، النهاية: 62، الاقتصاد: 257، مصباح المتهجد: 24، المراسم: 60، الشرائع 1: 65.
15) الذكرى: 162، المسالك 1: 21.
16) البحار 81: 51.
17) التذكرة 1: 100، المعتبر 2: 65، كنز العرفان 1: 85.
18) علل الشرائع 1: 415-2، التهذيب 2: 44-139، الوسائل 4: 303 ابواب القبلة ب 3 ح 1.
19) التهذيب 2: 44-140، الوسائل 4: 304 ابواب القبلة ب 3 ح 2.
20) علل الشرائع: 318-2، الوسائل 4: 304 ابواب القبلة ب 3 ح 4.
21) انظر المبسوط 1: 77.
22) كالشيخ في الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 175، و حكاه عن رسالة شاذان في البحار 81:75.
23) حكاه عنهما في المختلف: 76.
24) الحلبي في الكافي: 138، الحلي في السرائر 1: 204، المعتبر 2: 65، المختصر النافع: 23.
25) المختلف: 76، التحرير 1: 28، المنتهى 1: 217، القواعد 1: 26، التبصرة: 21، التذكرة 1: 100، الارشاد 1: 244.
26) الدروس 1: 158، البيان 114، الذكرى: 161، المدارك 3: 119، جامع المقاصد 2: 48.
27) انظر: الوسائل 4: 314 ابواب القبلة ب 10 ح 1 و 2.
28) كذا في النسخ الاربع، و لكنها لم توجد في تفسير العياشي بل وجدناها في رسالة المحكم و المتشابه للسيد المرتضى نقلا من تفسير النعماني (ص 96) و نقلها عن الرسالة في الوسائل 4: 308 ابواب القبلة ب 6 ح 4.
29) تفسير العياشي 1: 64-116.
30) جواب قوله: و ان ارادوا...
31) الرياض 1: 115.
32) الذكرى: 162.
33) الكافي 3: 285 الصلاة ب 8 ح 8، التهذيب 2: 48-159، الاستبصار 1: 298-1100، الوسائل 4: 315 ابواب القبلة ب 10 ح 4.
34) الكافي 4: 191 الحج ب 4 ح 2، الوسائل 4: 299 ابواب القبلة ب 2 ح 7، و ما بين المعقوفين من المصدر.
35) الكافي 4: 190 الحج ب 4 ح 1، الوسائل 4: 299 ابواب القبلة ب 2 ح 6.
36) الفقيه 2: 156-670.
37) الفقيه 2: 124-539، 540.
38) المدارك 3: 122، المفاتيح 1: 112.
39) المنتهى 1: 219.
40) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (المخطوط) .
41) في ص 151.
42) الكافي 3: 391 الصلاة ب 63 ح 19 و فيه: خالد عن ابي اسماعيل، التهذيب 2: 376-1565، الوسائل 4: 339 ابواب القبلة ب 18 ح 2.
43) الفقيه 2: 160-690، الوسائل 4: 339 ابواب القبلة ب 18 ح 3.و فيهما: «الى الارض السابعة العليا» .
44) المدارك 3: 122.
45) نهاية الاحكام 1: 392، التذكرة 1: 345.
46) الذكرى: 164.
47) المدارك 3: 123، الحدائق 6: 382، و انظر سنن الترمذي 2: 181، و السيرة الحلبية 1: 169.
48) مرفوعة علي بن ابراهيم: الكافي 4: 217 الحج ب 9 ح 4، الوسائل 13: 214 ابواب مقدمات الطواف ب 11 ح 10، مرسلة الفقيه: الفقيه 2: 161-695، الوسائل 13: 217 ابواب مقدمات الطواف ب 11 ح 14.
49) الكافي 4: 210 الحج ب 7 ح 15، الوسائل 13: 353 ابواب الطواف ب 30 ح 1.
50) التهذيب 5: 469-1643، الوسائل 5: 276 ابواب احكام المساجد ب 54 ح 2.
51) الفقيه 2: 124-541، الوسائل 13: 354 ابواب الطواف ب 30 ح 5.
52) الفقيه 2: 126-542، الوسائل 13: 355 ابواب الطواف ب 30 ح 6.
53) التهذيب 5: 474-1670، الوسائل 5: 276 ابواب احكام المساجد ب 54 ح 1.
54) المنتهى 1: 218، المدارك 3: 123، المعتبر 2: 67.
55) انظر: الوسائل 5: 270 ابواب احكام المساجد ب 52.
56) انظر الوسائل 13: 388 ابواب الطواف ب 46.
57) التهذيب 5: 279-954، الاستبصار 1: 298-1101 و لم يرد فيه الذيل: (و اما اذا خاف....) و نقلها من التهذيب مع الزيادة في الوافي 7: 471-10، 11.و لكن الذي يظهر من ملاحظة التهذيب ان الذيل من كلام الشيخ (ره) قد ادرج في الرواية و لهذا لم يروه في الوسائل 4: 337 ابواب القبلة ب 17 ح 4، و كذا في جامع الاحاديث 4: 586-1788 و يؤكده عدم وروده في موضع آخر من التهذيب 2: 383-1597 حيث نقل فيه الرواية بسند آخر عن محمد بن مسلم.فراجع.
58) الخلاف 1: 439، المهذب 1: 76.
59) الكافي 3: 391.
60) الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك (المدارك) : 152.
61) كصاحب الحدائق 6: 378-380.
62) الكافي 3: 391 الصلاة ب 63 ح 18، التهذيب 2: 376-1564، الوسائل 4: 336 ابواب القبلة ب 17 ح 1.
63) التهذيب 2: 382-1596، الاستبصار 1: 298-1101، الوسائل 4: 337 ابواب القبلة ب 17 ح 3.
64) الوسائل 4: 336 ابواب القبلة ب 17 ح 2.
65) الوسائل 4: 338 ابواب القبلة ب 17 ح 7.
66) الوسائل 4: 340 ابواب القبلة ب 19 ح 2.
67) النهاية: 101، المبسوط 1: 85، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 178.
68) السرائر 1: 266.
69) منهم المحقق في الشرائع 1: 72، و العلامة في القواعد 1: 28، و الشهيد الاول في الدروس 1: 154، و الكركي في جامع المقاصد 2: 136، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 21، و المحقق السبزواري في كفاية الاحكام: 16.
70) التهذيب 5: 279-955، الوسائل 4: 337 ابواب القبلة ب 17 ح 6.
71) انظر: المحلى لابن حزم 4: 80، و الفقه على المذاهب الاربعة 1: 204.
72) و حمل اخبار المنع على الكراهة و ان امكن الا ان قاعدة تقدم الخاص يابى عنه مع ان قوله في الموثقة «صل» حقيقة في الوجوب الممكن ارادته حال الاضطرار، و لو ابقيت على العموم لوجب حمله على الجواز الخالي عن الرجحان، لعدم القول بالرجحان، و هو مع كونه مجازا مرجوحا ليس باولى من التخصيص، بل هو اولى منه بوجوه.منه رحمه الله تعالى.
73) المعتبر 2: 70.
74) المنتهى 1: 219، التحرير 1: 29، التذكرة 1: 102، الذكرى: 164.
75) الكافي 3: 285 الصلاة ب 8 ح 7، التهذيب 2: 45-146، الاستبصار 1: 295-1087، الوسائل 4: 307 ابواب القبلة ب 6 ح 1.
76) الكافي 3: 284 الصلاة ب 8 ح 1، التهذيب 2: 46-147، الاستبصار 1: 295-1088، الوسائل 4: 308 ابواب القبلة ب 6 ح 2.
77) الكافي 3: 378 الصلاة ب 59 ح 2، الوسائل 4: 317 ابواب القبلة ب 11 ح 7.
78) الكافي 3: 442 الصلاة ب 88 ح 3، الوسائل 4: 323 ابواب القبلة ب 13 ح 15.
79) انظر: ص 206 و 207.
80) الفقيه 1: 180-855، الوسائل 4: 312 ابواب القبلة ب 9 ح 2.
81) الفقيه 1: 179-846، التهذيب 2: 48-157، الاستبصار 1: 297-1095، الوسائل 4:
314 ابواب القبلة ب 10 ح 1.
82) راجع ص 159.
83) انظر الرياض 1: 118.
84) انظر المبسوط 1: 78 و 80.
85) كشف اللثام 1: 177.
86) التهذيب 2: 45-144، الاستبصار 1: 295-1085، الوسائل 4: 311 ابواب القبلة ب 8ح 5.
87) كما في الذكرى: 162.
88) قد انكر صاحب الحدائق كروية الارض في كتاب الصوم (ج 13 ص 226) و قال: ان ساعدني التوفيق اكتب رسالة شافية في دفع هذا القول.و استشكل صاحب المدارك من ناحية اسلام الهيويين و عدالتهم.المدارك 3: 121.
89) التذكرة 1: 269.
90) ايضاح الفوائد 1: 252.
91) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 59، و المجلسي في مرآة العقول 17: 11.
92) المجسطي: موسوعة فكلية برهانية، الفها بطليموس، و ترجم الى العربية اكثر من مرة.
93) ليس في «ق» .
94) اضفناه لتمامية المعنى.
95) اي بقدر ثمان و ستين درجة و عشرين دقيقة، لان عرض مكة-على ما في الجدول-احدى و عشرون درجة و اربعون دقيقة.
96) سياتي في ص 179.و لا يخفى ان القدماء اتفقوا على ان مبدا الطول منتهى العمارة في جانب الغرب، و كانت في عصرهم جزيرة من الجزائر المسماة بالخالدات، الواقعة في مغرب افريقيا قريبة من ساحل اقيانوس المسمى بالبحر المحيط، و تابعهم المصنف-قدس سره-في ذلك.و لكن استقر اتفاق القوم في هذه الاعصار على ان المبدا قرية بالجنوب الشرقي من لندن تسمى ب «كرينويج» و معربه: «جرينوش» .و الاختلاف في مبدا الطول لا يضر بمقدار انحراف القبلة، لان التفاوت بين طول البلد و مكة على التقديرين واحد.
97) البيان: 114، روض الجنان: 196.
98) جامع المقاصد 2: 55.
99) التنقيح الرائع 1: 174.
100) كصاحب المدارك 3: 128.
101) الحبل المتين: 193.
102) كالفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 113.
103) التهذيب 2: 45-143 الوسائل 4: 306 ابواب القبلة ب 5 ح 1.
104) الفقيه 1: 181-860، الوسائل 4: 306 ابواب القبلة ب 5 ح 2.
105) تفسير العياشي 2: 256-12، الوسائل 4: 307 ابواب القبلة ب 5 ح 3.
106) جرباذقان بالفتح، و العجم يقولون كرباذكان: بلدة قريبة من همذان بينها و بين الكرج و اصبهان.و ايضا: بلدة بين استرآباد و جرجان من نواحي طبرستان. معجم البلدان 2: 118.
107) الظاهر وقوع سهو من النساخ، فضبطوا بدل ما بين المعقوفين في المواضع الثلاثة: الايسر، الايمن، المغرب.
108) الظاهر وقوع سهو من النساخ، فضبطوا بدل ما بين المعقوفين في المواضع الثلاثة: الايسر، الايمن، المغرب.
109) الظاهر وقوع سهو من النساخ، فضبطوا بدل ما بين المعقوفين في المواضع الثلاثة: الايسر، الايمن، المغرب.
110) المعتبر 2: 69، التذكرة 1: 101، التنقيح 1: 174.
111) رسالة ازاحة العلة، المنقولة في البحار 81: 81.
112) كذا في النسخ، و لكن المضبوط في الجدول انحراف البصرة سبع و ثلاثون درجة تقريبا.
113) رسالة ازاحة العلة، المنقولة في البحار 81: 81.
114) البحار 81: 73-85.
115) انظر اللمعة (الروضة 1: 197) ، و كشف اللثام 1: 174.
116) الروضة البهية 1: 197.
117) احدهما باعتبار بلاد العراق، و الآخر باعتبار سير القمر.منه رحمه الله تعالى.
118) منهم: الشهيد الاول في الذكرى: 163، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 72، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 195.
119) كما في الذكرى: 163.
120) منهم الفيض في المفاتيح 1: 114، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 180، و صاحب الرياض 1: 118.
121) الصحاح 6: 2311، و مجمع البحرين 1: 98.
122) النهاية 1: 376.
123) النهاية 1: 319.
124) منهم المحقق في الشرائع 1: 66، و الشهيد في البيان: 116، و الذكرى: 164، و صاحب المدارك 3: 133.
125) كما في المبسوط 1: 80.
126) منهم القاضي البراج في المهذب 1: 87.
127) انظر المختلف 1: 77.
128) المبسوط 1: 79، الجامع: 63، الشرائع 1: 66، الدروس 1: 159، التحرير 1: 28.
129) التهذيب 3: 30-105، الوسائل 4: 310 ابواب القبلة ب 7 ح 1 (وردت بتفاوت) .
130) راجع ص 168.
131) الخلاف 1: 302.
132) قال في القواعد 1: 27: و الاعمى يقلد المسلم العارف بادلة القبلة، و لو فقد المبصر العلم و الظن قلد كالاعمى مع احتمال تعدد الصلاة.
133) قال الشيخ في موضع من المبسوط (1: 79) : ان فاقد امارات القبلة او الذي لا يحسن ذلك يجوز له التقليد و الرجوع الى قول الغير.ثم قال في موضع آخر منه (1: 80) : ان العالم بامارات القبلة متى اشتبه عليه الامر لا يجوز له التقليد، بل يصلي الى اربع جهات.
134) حكاه عنه في المختلف 1: 77.
135) المبسوط 1: 80، المهذب 1: 87، نهاية الاحكام 1: 395، التذكرة 1: 103، الذكرى:164، الدروس 1: 159، البيان: 116.
136) كما في مجمع الفائدة 2: 59، و المدارك 3: 121، و الحدائق 6: 387.
137) انظر الوسائل 4: 314 ابواب القبلة ب 10.
138) راجع ص 176.
139) راجع ص 167.
140) راجع ص 148.
141) كما في الاقتصاد: 257، و المبسوط 1: 78، و الجمل و العقود: 176، النهاية: 63، الخلاف 1:297.
142) الوسيلة: 85.
143) تفسير روح الجنان 1: 422.
144) رسالة ازاحة العلة المنقولة في البحار 81: 77.
145) مصباح المتهجد: 24.
146) الجامع للشرائع: 63 قال فيه: يستحب للعراقيين و المشرقيين ان يتياسروا قليلا.
147) الفقيه 1: 178-842، التهذيب 2: 44-142، الوسائل 4: 305 ابواب القبلة ب 4 ح 2.
148) الكافي 3: 487 الصلاة ب 105 ح 6، التهذيب 2: 44-141، الوسائل 4: 305 ابواب القبلة ب 4 ح 1.
149) فقه الرضا عليه السلام: 98، مستدرك الوسائل 3: 180 ابواب القبلة ب 3 ح 1، و بدل ما بين المعقوفين في النسخ: مثل، و ما اثبتناه موافق للمصادر.
150) روض الجنان: 198، جامع المقاصد 2: 56، النافع: 24، الدروس 1: 159.
151) كالفاضل المقداد في التنقيح 1: 176، و الفيض في مفاتيح الشرائع 1: 113.
152) المختلف 1: 77، التحرير 1: 28، الارشاد 1: 245، القواعد 1: 26.
153) الذكرى: 162.
154) كصاحب كشف الغطاء: 217.
155) البحار 80: 360-13 نقلا عن كتاب الغارات.
156) البحار 52: 364-139.
157) البحار 52: 332-60.
158) البحار 81: 53.و نقله عنه في الحدائق 6: 386.
159) رسالة ازاحة العلة نقلها في البحار 81: 81.
160) تفسير القمي 1: 80.
161) المفيد في المقنعة: 96، و الطوسي في النهاية: 63، و الاقتصاد: 57، و الجمل و العقود: 176، و الخلاف 1: 302.
162) المرتضى في جمل العلم و العمل (نقله عنه في شرح الجمل) : 76، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 556.
163) المحقق في الشرائع 1: 66، و النافع: 24، و المعتبر 2: 70، و العلامة في المختلف 1: 77، و التبصرة: 22، و المنتهى 1: 219.
164) حكاه عنه في المختلف: 77.
165) الحلي في السرائر 1: 205، الحلبي في الكافي: 139، القاضي في المهذب 1: 85، و شرح الجمل: 77، الديلمي في المراسم: 61.
166) كابن سعيد في الجامع للشرائع: 63، و الشهيد في البيان: 115.
167) انظر البيان: 115، و البحار 81: 65.
168) المعتبر 2: 70، المنتهى 1: 219، التذكرة 1: 103، الغنية (الجوامع الفقهية) : 556.
169) و التكليف بهذا العلم هنا منتف، و غيره غير متحقق.منه رحمه الله.
170) و قد يرد دليل الاشتغال بعدم الاجماع على حصول البراءة بالاربع ايضا، لاحتمال تعين القرعة كما قيل بها.و فيه: ان القول بالقرعة مخالف للاجماع، لعدم قدح مخالفة من قال بها فيه، لندرته.منه رحمه الله.
171) انظر: كشف اللثام 1: 179، و رياض المسائل 1: 118.
172) و قد يرد دليل وجوب المقدمة بتيقن البراءة بثلاث صلوات، لان ما بين المشرق و المغرب قبلة كما في الاخبار، سيما في المتحير.و قد عرفت ضعفه، و عدم دلالة الاخبار عليه و معارضته مع غيره.منه رحمه الله.
173) راجع ص 168.
174) راجع ص 168.
175) الكافي 3: 286 الصلاة ب 8 ح 10، الوسائل 4: 311 ابواب القبلة ب 8 ح 4.
176) الفقيه 1: 180-854، الوسائل 4: 310 ابواب القبلة ب 8 ح 1.
177) حكاه عنه في المختلف: 77.
178) الفقيه 1: 179.
179) المختلف: 78، الذكرى: 166.
180) مجمع الفائدة 2: 67، المدارك 3: 136، الحواشي على شرح اللمعة: 179.
181) الحدائق 6: 400، و انظر مفاتيح الشرائع 1: 114، و الذخيرة: 218.
182) الفقيه 1: 179-845، الوسائل 4: 311 ابواب القبلة ب 8 ح 2.
183) الكافي 3: 286 الصلاة ب 8 ح 10، الوسائل 4: 311 ابواب القبلة ب 8 ح 3.
184) الفقيه 1: 179-846، الوسائل 4: 314 ابواب القبلة ب 10 ح 1.
185) و اليك متنها: «قال: قال ابو جعفر عليه السلام: يجزي التحري ابدا اذا لم يعلم اين وجه القبلة» الكافي 3: 285 الصلاة ب 8 ح 7، التهذيب 2: 45-146، الاستبصار 1: 295-1087، الوسائل 4: 307 ابواب القبلة ب 6 ح 1.
186) التهذيب 2: 48-157، الوسائل 4: 314 ابواب القبلة ب 10 ح 1.
187) مجمع البيان 1: 191، تفسير القمي 1: 59، تفسير العياشي 1: 56-80.
188) الامان من اخطار الاسفار و الازمان: 94.
189) المدارك 3: 137.
190) عوالي اللآلي 4: 58-205.
191) عوائد الايام: 90.
192) البيان: 117.
193) كما في كشف اللثام 1: 179.
194) البيان: 117.
195) كان يتقابل اثنتان و يتقاطع واحدة معهما بالقائمة دون الباقي.منه رحمه الله تعالى.