التاسعة: الافضل في كل صلاة تقديمه في اول وقته

لا للخروج عن شبهة الخلاف في الفرائض، لانه قد يقتضي التاخير (240) .بل للاجماع، و ادلة استحباب المسارعة و التعجيل و الاستباق الى الطاعات، و النصوص المستفيضة، بل تستفاد من كثير منها افضلية الاول فالاول، كصحيحة زرارة: «اول الوقت ابدا افضل، فعجل الخير ما استطعت‏» (241) .

و العلة المنصوصة في صحيحة سعد: «اذا دخل عليك الوقت فصلها، فانك لا تدري ما يكون‏» (242) و في اخرى: «فانك لا تامن الموت‏» (243) .

الا انهم استثنوا من الكلية، و فضلوا التاخير في مواضع قد مر الكلام في بعضها، و ياتي في بعض آخر في مواضعه.

و مما استثنوه: فاقد شرط يتوقع زوال عذره، لصحيحة عمر بن يزيد: اكون في جانب المصر فيحضر المغرب و انا اريد المنزل، فان اخرت الصلاة حتى اصلي في المنزل كان امكن لي و ادركني المساء، افاصلي في بعض المساجد؟ فقال: «صل في منزلك‏» (244) .

و اخرى: اكون مع هؤلاء و انصرف من عندهم عند المغرب فامر بالمساجد فاقيمت الصلاة، فان انا نزلت معهم لم استمكن من الاذان و الاقامة و افتتاح الصلاة، فقال: «ائت منزلك و انزع ثيابك، و ان اردت ان تتوضا فتوضا و صل، فانك في وقت الى ربع الليل‏» (245) .

و المروي في قرب الاسناد في من غرقت ثيابه: «لا ينبغي له ان يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت، ينبغي ثيابا، فان لم يجد صلى عريانا» (246) .

و اوجبه السيد و الاسكافي (247) ، و الديلمي (248) ، لوجوب تحصيل الشروط مهما امكن.

و التحقيق: انه يجب الرجوع في كل شرط الى ادلة اشتراطه و ادلة معذورية الفاقد له، و ينظر في كيفية تعارضهما في حق مثل ذلك الشخص.فان لم تثبت المعذورية فيحكم بالوجوب، كما في فاقد ماء يظن حصوله في الوقت، و الا فلا.

و اما الاستحباب فلا دليل عليه الا رواية قرب الاسناد، و هو خاص بموضع لا دليل على التعدي عنه و الخروج عن الخلاف، المعارض بادلة المسارعة.

الا ان يستند فيها الى فتوى العلماء بالاستحباب، التي هي خاصة بالنسبة الى دليل المسارعة، و لا باس به.

و منها: المدافع لاحد الاخبثين الى ان يقضي حاجته، لصحيحة هشام: «لا صلاة لحاقب و لا حاقن، و هو بمنزلة من هو في ثيابه‏» (249) .

و ظاهرها و ان كان وجوب التاخير الا انهم حمولها على الاستحباب، للاجماع، و صحيحة البجلي، المتضمنة لجواز الصبر عليه مع عدم خوف الاعجال (250) .

و لا يخفى انه يتعارض دليل التاخير مع ادلة افضلية اول الوقت‏بالعموم من وجه، و لازمه الرجوع الى الاصل.

فان ارادوا استثناء افضلية اول الوقت فيتم الاستدلال، و ان ارادوا افضلية التاخير فلا دليل له الا اذا اوجب التدافع فوات الحضور، فيرجع الى الصورة المتعقبة لذلك.

و منها: ما اذا كان التاخير موجبا لادراك صفة كمال، كاستيفاء الافعال، و مزيد الاقبال، و اجتماع البال، و السعي الى مكان شريف، و نحو ذلك، لروايتي عمر بن يزيد، المتقدمتين.

و لا يخفى انهما مختصتان بادراك الاذان و الاقامة و الامكنية التي هي اجتماع البال، و التعدي الى غيرهما لا دليل عليه، و عدم الفصل غير ثابت.

فالتحقيق فيه: ان ما لا دليل فيه بخصوصه على ترجيحه على اول الوقت من المكملات يعارض دليله مع ادلة اول الوقت، فان علم مزية احدى الفضيلتين على الاخرى بالاخبار او غيرها فالحكم له، و الا فالتساوي، الا ان يستند في ترجيح التاخير الى الشهرة، و ليس ببعيد.

و منها: التاخير لادراك فضيلة الجماعة، لرواية جميل، المصرحة بافضلية التاخير له (251) .

و منها: تاخير المتنفل كلا من الظهرين الى ان ياتي بنافلتهما، للاجماع، و الامر في المستفيضة بتقديم النافلتين عليهما (252) .

اما غير المتنفل لعذر-كالسفر او الجمعة-او بدونه، فالافضل له الاتيان بالصلاة اول الوقت دون التاخير بقدر النافلة، على الاظهر الاشهر، بل يظهر من المنتهى اتفاق اصحابنا عليه (253) ، لادلة فضيلة اول الوقت.

و منها: تاخير الظهر الى القدمين، و العصر الى اربعة اقدام او قامة، ذكره جماعة (254) ، للروايات الدالة على انهما وقتهما، و ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يصليهما كذلك، و ان جبرئيل اتى بالعصر في الوقت المذكور (255) .

و صحيحة عبيد: عن افضل وقت الظهر، قال: «ذراع بعد الزوال‏» (256) .

و مكاتبة عبد الله، و فيها: و قد احببت-جعلت فداك-ان اعرف موضع الفضل في الوقت، فكتب: «القدمان و الاربعة اقدام صواب جميعا» (257) .

و لا يخفى ان فعل النبي صلى الله عليه و آله غير ثابت، و لو ثبت فلعله للنافلة و التعقيب، و كذا اتيان جبرئيل.

و اما الاخبار فانها معارضة مع اخبار اخر، كرواية يزيد بن خليفة: «فاذا زالت الشمس لم يمنعك الا سبحتك‏» (258) .

و رواية ابي بصير: ذكر ابو عبد الله عليه السلام اول الوقت و فضله، فقلت:

كيف اصنع بالثمان ركعات؟ فقال: «خففت ما استطعت‏» (259) .

و رواية محمد بن الفرج، و فيها: «و احب ان يكون فراغك من الفريضة و الشمس على قدمين، ثم صل سبحتك، و احب ان يكون فراغك من العصر و الشمس على اربعة اقدام‏» (260) .

و موثقة ذريح: «اذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك معه الا سبحتك تطيلها او تقصرها» [فقال بعض القوم: انا نصلى الاولى اذا كانت على قدمين و العصر على اربعة اقدام]فقال ابو عبد الله عليه السلام: «النصف من ذلك احب الي‏» (261) .

و موثقة الجمال: العصر متى اصليها اذا كنت في غير سفر؟ قال: «على قدر ثلثي قدم بعد الظهر» (262) .و قريبة منها صحيحته (263) .

و بعد التعارض تبقى روايات اول الوقت و فضيلته عن المعارض خالية، مع انه قد وقع التصريح في رواية محمد بن احمد-المتقدمة في وقت الظهرين (264) -بعدم اعتبار القدم و القدمين و الاربع و نحوها، مضافا الى ما يستفاد من المستفيضة ان جعل القدم و نحوه وقتا للظهر لاجل النافلة.

و المراد من التحديد بهذه الاخبار ان هذا القدر وقت افضلية التنفل، و بعده يكون الافضل الاشتغال بالفريضة، ففي موثقة زرارة: «اتدري لم جعل الذراع و الذراعان‏» ؟ قلت: لم؟ قال: «لمكان الفريضة (265) ، لك ان تتنفل من زوال الشمس الى ان يبلغ ذراعا، فاذا بلغ ذراعا بدات بالفريضة و تركت النافلة‏» (266) و نحوها غيرها.

فالمراد من جعل هذا القدر افضل انه بواسطة التنفل، و لذا اسقطه عن غير المتنفل، و به صرح في رواية زرارة: «صلاة المسافر حين تزول الشمس، لانه ليس قبلها في السفر صلاة، و ان شاء اخرها الى وقت الظهر في الحضر، غير ان افضل ذلك ان يصليها في اول وقتها حين تزول الشمس‏» (267) .

على انه لما كانت ملاحظة الذراع و الاقدام و القامة مما كان يهتم به العامة، و كان عليها مدارهم، فلذلك ورد في الاخبار، و قد كان يامرون اصحابهم بمراعاتها و يكرهون اتخاذهم تركها عادة، كما يشعر به رواية زرارة: اصوم فلا اقيل حتى تزول الشمس، فاذا زالت الشمس صليت نوافلي، ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم صليت العصر، ثم نمت، و ذلك قبل ان يصلي الناس، فقال:

«يا زرارة، اذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، و لكن اكره لك ان تتخذه وقتا دائما» (268) .

و في قوله: «لك‏» و التقييد بالدوام اشعار بكونه تقية، مع انه يمكن ان يكون لاجل النوم بعد الظهر، او يكون الضمير للزوال، و الوقت للظهر بترك النافلة.

و على ذلك تحمل رواية ابن ميسرة: اذا زالت الشمس في طول النهار للرجل ان يصلي الظهر و العصر؟ قال: «نعم، و ما احب ان يفعل ذلك كل يوم‏» (269) .

و موثقة ابن بكير: اني صليت الظهر في يوم غيم، فانجلت، فوجدتني صليت الظهر حين زال النهار، قال: فقال: «لا تعد، و لا تعد» (270) .

و يمكن ان يكون النهي عن العود في الاخيرة ايضا، لان تعجيل الصلاة في يوم الغيم ربما يفضي الى وقوع الصلاة قبل الوقت.

و منها: تاخير العصر عن صلاة الظهر بقدر يتحقق التفريق و لو لم يتنفل.

و هذا هو التفريق المطلق، و يقابله مطلق الجمع، كما ان ما مر من تاخيرها الى الاقدام و القامة التفريق في الوقت، و يقابله الجمع فيه.

فقيل باستحباب ذلك (271) ، لفعل النبي صلى الله عليه و آله و تفريقه الا مع حاجة، و لروايتي زرارة و ابن ميسرة، المتقدمتين، و لما في الذكرى من انه كما علم من مذهب الامامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا علم منه استحباب التفريق بينهما، بشهادة النصوص و المصنفات بذلك (272) .

و يضعف الاول: بانه انما هو لمكان النافلة و التعقيب، و التفريق لاجلهما مستحب اجماعا، و تفريقه بدونهما غير مسلم.

مع انه صرح في الاخبار بانه قد كان يجمع من غير علة ايضا، كما في صحيحة ابن سنان: «ان رسول الله صلى الله عليه و آله جمع بين الظهر و العصر باذان و اقامتين، و جمع بين المغرب و العشاء في الحضر من غير علة باذان و اقامتين‏» (273) .

و حمل الجمع على الجمع في احد الوقتين اللذين اتى به جبرئيل خلاف ظاهر الكلام و ترك الاذان، و (في) (274) رواية ابن حكيم: «الجمع بين الصلاتين اذا لم يكن بينهما تطوع، و اذا كان بينهما تطوع فلا جمع‏» (275) .

و الروايتان: بما مر، و ما في الذكرى بانه لا يثبت الا استحباب التنفل، كما يستفاد مما استشهد به.

فالاظهر عدم استحبابه، بل اولوية اول الوقت، لاخبارها، كما صرح بها المحقق الخوانساري في شرح الروضة و صاحب الحدائق (276) .

و منها: تاخير المغرب حتى زالت الحمرة المشرقية، لموثقة ابن شعيب المتقدمة في اول وقت المغرب (277) .

و رواية جارود: «يا جارود، ينصحون فلا يقبلون-الى ان قال: -قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا، فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فانا الآن اصليها اذا سقط القرص‏» (278) .

و مكاتبة ابن وضاح: يتوارى القرص و يقبل الليل، ثم يزيد الليل ارتفاعا و تستتر عنا الشمس، و ترتفع فوق الجبل حمرة، و يؤذن المؤذنون، فاصلي حينئذ و افطر ان كنت صائما؟ او انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب الي:

«ارى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة، و تاخذ بالحائطة لدينك‏» (279) .

و رواية الساباطي: «انما امرت ابا الخطاب ان يصلي المغرب حين زالت الحمرة، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، فكان يصلي حين يغيب الشفق‏» (280) .

و رواية شهاب: «اني احب اذا صليت المغرب ان ارى في السماء كوكبا» (281) .

و للفرار من خلاف من جعله اول الوقت (282) .

و في الكل نظر:

اما الاول: فلان الامساء قليلا اعم من زوال الحمرة المشرقية، و يمكن ان يكون لتحصيل اليقين بغياب القرص، سيما في البلاد الجبالية كما هو الظاهر من الرواية.

و منه يظهر ما في الثاني.

و اما الثالث: فلان المراد بالحمرة فيها يمكن ان تكون الحمرة الباقية من ضوء الشمس على الاعالي، بل هو الظاهر من قوله: «ترتفع فوق الجبل‏» .

و منه يظهر ما في الرابع.

و اما الخامس: فلانه لا يدل الا على مطلوبية رؤية كوكب بعد تمام الصلاة، فلعله لاجل استحباب التاني في صلاة المغرب، فان الظاهر ان بادائها مع تؤدة يرى الكوكب بعد الفراغ، سيما الزهرة و المشتري.

و اما السادس: فلان مطلوبية الفرار عن خلاف المخالف انما هي لاجل الاحتياط، و دليله اعم من وجه من ادلة افضلية اول الوقت، مع ترجيح الاخيرة بموافقة آيتي المسارعة و الاستباق، و معاضدة ظاهر الاجماع المنقول في المنتهى، قال: لا يستحب تاخير المغرب عن الغروب في قول اهل العلم (283) ، و مطابقة ما في مرسلة محمد بن ابي حمزة: «ملعون ملعون من اخر المغرب طلب فضلها» (284) .

و منها: تاخير الظهر في اليوم الحار حتى تسكن شدة الحرارة، لصحيحة ابن وهب: «كان المؤذن ياتي النبي صلى الله عليه و آله في صلاة الظهر فيقول له الرسول صلى الله عليه و آله: ابرد ابرد» (285) .

و المروي في العلل: «ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، فان الحر من فيح جهنم‏» (286) .

و لكن ارادة تاخير الصلاة حتى يسكن الحر من قوله: «ابرد» مجاز، كما ان ارادة السرور من البرد، او التعجيل لذلك (287) مجاز آخر محتمل، بل الاخير هو الاظهر من المروي في الغوالي: «شكونا الى رسول الله صلى الله عليه و آله الرمضاء، فقال: ابردوا بالصلاة، فان شدة الحر من فيح جهنم‏» (288) . (بل يمكن ان يراد انه لما كانت الحرارة من فيح جهنم تسكن بدخول الصلاة فحصلوا البرد بها.و الله يعلم) (289) .

العاشرة: لو اشتغل بالعصر او العشاء اولا

فان ذكر و هو فيها و لو قبل التسليم-على القول بكونه جزءا و لو مستحبا-عدل مع امكانه، بلا خلاف فيه ظاهر.

لصحيحة البصري: عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى، فقال: «اذا نسي الصلاة او نام عنها صلى حين يذكرها، و ان ذكرها و هو في صلاة بدا بالتي نسي، و ان ذكرها مع امام في صلاة المغرب اتمها بركعة ثم صلى المغرب، و ان كان صلى العتمة وحدها فصلى منها ركعتين، ثم ذكر انه نسي المغرب اتمها بركعة، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات، ثم يصلي العتمة بعد ذلك‏» (290) .

و صحيحة الحلبي: عن رجل ام قوما في العصر، فذكر و هو يصلي بهم انه لم يكن صلى الاولى، قال: «فليجعلها الاولى التي فاتته و يستانف بعد صلاة العصر» (291) .

و صحيحة زرارة، و فيها: «و ان نسيت الظهر حتى صليت العصر، فذكرتها و انت في الصلاة او بعد فراغها فانوها الاولى، ثم صل العصر، فانما هي اربع مكان اربع، فان ذكرت انك لم تصل الاولى و انت في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين، فانوها الاولى فصل الركعتين الباقيتين، و قم فصل العصر» الى ان قال: «و ان كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب، و ان كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخرة ركعتين او قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم، ثم قم فصل العشاء الآخرة‏» (292) .

و لا فرق بين ان يكون الاشتغال بالثانية في الوقت المشترك او المختص بالاولى، للاطلاق، و صحة ما اتى به بنية الثانية، لتعبده بظنه.

و ان ذكر عند تعذر العدول او عند الفراغ، فان وقع الجميع في الوقت المختص بالاولى بطلت الثانية، لما مر في مسالة من صلى قبل الوقت (293) .و به يعارض بعض الاطلاقات فتقيد بما اذا وقع في الوقت.

و ان وقع في الوقت المشترك او دخل و هو فيها، فقالوا بصحة ما فيه، و عليه الاتيان بالاولى بعده خاصة.

و الحكم فيما اذا ذكر بعد التمام و ان كان موافقا للاصل، لان المتصور اما بطلان ما اتى به، و هو مخالف لما علم قطعا بالاجماع و النصوص، من انه لو لم يتذكر حتى خرج الوقت ليس عليه الا قضاء الاولى فقط.او وقوعه صحيحا للاولى، و هو ايضا مخالف لما ذكر، و لعموم قولهم عليهم السلام: «لكل امرى‏ء ما نوى‏» (294) او العدول، و هو مخالف للاصل.او صحته للثانية، و هو المطلوب.و مع ذلك فهو في العشاءين موافق لنص خال عن المعارض.

و لكنه مخالف في الظهرين لقوله في صحيحة زرارة: «و ان نسيت الظهر حتى صليت العصر... » و لرواية الحلبي: عن رجل نسي ان يصلي الاولى حتى صلى العصر، قال: «فليجعل صلاته التي صلى الاولى، ثم ليستانف العصر» (295) و الرضوي: عن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر، قال: «يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر، ثم يصلي العصر بعد ذلك‏» (296) .

و فيما اذا ذكر في الاثناء حال تعذر العدول للاصل.

الا ان الحكمين مقطوع بهما في كلام من تعرض المسالة، بل قيل في الاول انه متفق عليه (297) .فان ثبت الاجماع فلا مفر عنه، و الا-كما هو الظاهر حيث انه لا تعرض للمسالة في كلام كثير من الاصحاب، و غاية ما يتحقق هنا عدم ظهور الخلاف و لا حجية فيه-فالخروج عن الاصل في الثاني، و عن مقتضى النص الخالي عن المعارض في الاول بلا دليل مشكل.

و لذا قال في المفاتيح-بعد ذكر ورود جواز العدول بعد الفراغ في الصحيح-: و هو حسن (298) ، و قال بعض شراحه: و لعله الصحيح، و قال الاردبيلي: و لو كان به قائل لكان القول به متعينا (299) .

و اما جعله معارضا مع ما ورد في العشاء فلا وجه له، اذ لا يمكن جعل العشاء مغربا، و عدم القول بالفصل غير معلوم.

و اما صحيحة صفوان: عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس و قد كان صلى العصر، فقال: «كان ابو جعفر عليه السلام او كان ابي يقول: ان كان امكنه ان يصليها قبل ان تفوته المغرب بدا بها، و الا صلى المغرب ثم صلاها» (300) .

فهي و ان كانت معارضة لما دل على العدول بعد الفراغ، و لكن محل التعارض انما هو اذا كان التذكر بعد خروج وقت الصلاتين، و لازمه تخصيص دليل العدول بها، و اما قبله فلا دليل.

و المسالة قوية الاشكال، و القول بالعدول في الوقت‏بعد الفراغ اقوى، و الاحتياط لا يترك في كل حال.

تعليقات:

1) الذكرى: 129، و عنه في الوسائل 4: 280 ابواب المواقيت ب 58 ح 4.

2) الكافي 3: 282 الصلاة ب 7 ح 1، التهذيب 2: 36-115، الاستبصار 1: 274-994، الوسائل 4: 210 ابواب المواقيت ب 27 ح 4.

3) التهذيب 2: 27-75، الوسائل 4: 162 ابواب المواقيت ب 11 ح 1.

4) مستطرفات السرائر: 30-22، الوسائل 4: 279 ابواب المواقيت ب 58 ح 1.

5) كالاردبيلي في مجمع الفائدة 2: 52، و الفيض في المفاتيح 1: 95، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 164.

6) في النسخ: نهاية الاحكام، و ما اثبتناه هو الصواب، لان الكلام المذكور يوجد في النهاية للشيخ، لا في نهاية الاحكام للعلامة، و قد ذكر رحمه الله نصه في الهامش.

7) قال الشيخ في النهاية: لا يجوز لاحد ان يدخل في الصلاة الا بعد حصول العلم بدخول وقتها، او يغلب على ظنه ذلك. (النهاية: 62) و الارجاع بان يجعل لفظة او لبيان الافراد.منه رحمه الله تعالى.

8) التنقيح الرائع 1: 171.

9) فانه ادعى الاجماع على الكبرى و هو العمل بالظن مع تعذر العلم، ثم قال: و هو الفرض هنا، مع انه رد العمل بالظن حينئذ.منه رحمه الله تعالى.

10) انظر: ص 95-97.

11) انظر: الوسائل 4: 172 ابواب المواقيت ب 16.

12) التهذيب 2: 246-979، الاستبصار 1: 252-903، مستطرفات السرائر: 137-5، الوسائل 4: 129 ابواب المواقيت ب 4 ح 16.

13) الكافي 3: 286 الصلاة ب 8 ح 11، الفقيه 1: 143-666، التهذيب 2: 141-550، الوسائل 4: 206 ابواب المواقيت ب 25 ح 1، و ما بين المعقوفين من المصدر.

14) الكافي 3: 284 الصلاة ب 8 ح 1، التهذيب 2: 46-147، الاستبصار 1: 295-1089، الوسائل 4: 308 ابواب القبلة ب 6 ح 2.

15) الكافي 3: 279 الصلاة ب 6 ح 5، التهذيب 2: 261-1039، الوسائل 4: 178 ابواب المواقيت ب 16 ح 17.

16) رسالة المحكم و المتشابه للسيد المرتضى: 15، نقلا عن تفسير النعماني، الوسائل 4: 279 ابواب المواقيت ب 58 ح 2.

17) توجد في «ه» و «ق‏» : فدعوى الاجماع على عدم اعتباره مع امكان العلم غير مسموعة.

18) كما في كشف اللثام 1: 162.

19) هذا ان اريد بمضيه صحته، كما حمله المستدل عليها.منه رحمه الله تعالى.

20) الحواشي على شرح اللمعة: 172.

21) حكاه عنه في المدارك 3: 98.

22) كفاية الاحكام: 15.

23) المدارك 3: 99.

24) قال الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) : الاقوى قول المشهور، و الاحوط ما قاله ابن الجنيد.

25) مجمع الفائدة 2: 53.

26) نهاية الاحكام 1: 328.

27) المعتبر 2: 63.

28) مسند احمد 2: 382، سنن الترمذي 1: 133-207.

29) التهذيب 2: 282-1121، الوسائل 5: 378 ابواب الاذان و الاقامة ب 3 ح 2.

30) سنن ابن ماجة 1: 236-712.

31) الفقيه 1: 189-898، الوسائل 5: 379 ابواب الاذان و الاقامة ب 3 ح 6.

32) الفقيه 1: 195-915، الوسائل 5: 418 ابواب الاذان و الاقامة ب 19 ح 14.

33) الفقيه 1: 189-905، الوسائل 5: 389 ابواب الاذان و الاقامة ب 8 ح 2.

34) الفقيه 1: 189-905، الوسائل 5: 380 ابواب الاذان و الاقامة ب 3 ح 7.

35) التهدذيب 2: 284-1137، الوسائل 5: 379 ابواب الاذان و الاقامة ب 3 ح 3.

36) الفقيه 1: 189-899، التهذيب 2: 284-1136، الوسائل 5: 378 ابواب الاذان و الاقامة ب 3 ح 1.

37) قرب الاسناد: 182-674، الوسائل 5: 379 ابواب الاذان و الاقامة ب 3 ح 4.

38) تفسير العياشي 2: 309-140، الوسائل 5: 380 ابواب الاذان و الاقامة ب 3 ح 9.

39) في ص 90.

40) الكافي 3: 304 الصلاة ب 18 ح 13، التهذيب 2: 277-1101، الوسائل 5: 431 ابواب الاذان و الاقامة ب 26 ح 1.

41) المدارك 3: 98.

42) كالشيخ في المبسوط 1: 74.

43) الصدوق في الفقيه 1: 144، الذكرى: 128.

44) الكافي 3: 284 الصلاة ب 8 ح 2، الفقيه 1: 143-668، التهذيب 2: 255-1010، مستطرفات السرائر: 109-63، الوسائل 4: 171 ابواب المواقيت ب 14 ح 5.

45) الكافي 3: 285 الصلاة ب 8 ح 5، الفقيه 1: 144-669، التهذيب 2: 255-1011، الوسائل 4: 170 ابواب المواقيت ب 14 ح 2.

46) جامع المقاصد 2: 29.

47) و ذلك بخلاف ما ياتي في الجاهل، فانه امر بالصلاة في غير الوقت لاجل خطاب العقل كما ياتي.

و مما ذكر ظهر ان بدلية احد الامرين عن الآخر ليس بمحض الاجماع حتى يناقش فيه في بعض المواضع، بل باعتبار عدم التحقق الا لامر واحد.منه رحمه الله تعالى.

48) راجع ص 91.

49) انظر: المنتهى 1: 213.

50) التهذيب 2: 254-1005، الوسائل 4: 168 ابواب المواقيت ب 13 ح 7.

51) الكافي 3: 285 الصلاة ب 8 ح 4، التهذيب 2: 254-1008، الوسائل 4: 167 ابواب المواقيت ب 13 ح 5.

52) التهذيب 2: 141-549، الوسائل 4: 167 ابواب المواقيت ب 13 ح 6.

53) المدارك 3: 100.

54) السرائر 1: 200.

55) جامع المقاصد 2: 28.

56) راجع ص 91.

57) هذا على ارادة العلم من قوله «ترى‏» كما هو الظاهر، و فسره به في الصحاح، فيدل على الحكم في صورة العلم و يتعدى الى الظن بالاولوية.و ان كان بمعنى الظن-كما في النهاية الاثيرية-اختصت دلالتها بصورة الظن.و القول باستحالة حمله على العلم-كما في المعتبر و المنتهى-لا وجه له، لان مرادنا من العلم الجزم، سواء طابق الواقع ام لا.منه رحمه الله تعالى.

58) و لا يضر عدم ظهور قول بالفصل بين العلم و الظن، و لا بين ظهور الخطا في الاثناء و بعد الفراغ، لعدم العلم بالاجماع المركب.مع ان كلام الاكثر مخصوص بالظن، فلا يعلم قول القائلين بوجوب الاعادة في صورة العلم ايضا.الا ان في نسبة الخلاف الى الاسكافي حينئذ اشكالا، لانه لا يجوز العمل بالظن مطلقا، فالصلاة مع الظن عنده فاسدة مطلقا.و لذا احتمل بعضهم ان يكون مورد الخلاف اعم من الظن و الجزم.منه رحمه الله تعالى.

59) العماني و الاسكافي، و حكاه عنهما في المختلف: 73، المسائل الرسيات (رسائل الشريف المرتضى 2) : 350، المختلف: 73، الاردبيلي في مجمع الفائدة 2: 53، المدارك 3: 101.

60) المفيد في المقنعة: 94، الطوسي في النهاية: 62، الديلمي في المراسم: 63، الحلي في السرائر 1:201، القاضي في المهذب 1: 72، الحلبي في الكافي: 138، المنتهى 1: 213.

61) بل قد يقال بظهور الموثقة في وقوع الصلاة بتمامها خارج الوقت، و فيه نظر.منه رحمه الله تعالى.

62) لم نعثر عليه في نهاية الاحكام، بل هو موجود في النهاية للشيخ ص 62.

63) المهذب 1: 72.

64) الكافي: 38، البيان: 112.

65) راجع ص 91.

66) راجع ص 90، رواية علي.

67) المهذب 1: 71، الذكرى: 114، جامع المقاصد 2: 24، الدروس 1: 142، روض الجنان:184، المدارك 3: 88، الذخيرة: 202، مجمع الفائدة 2: 42، المفاتيح 1: 97.

68) انظر: الوسائل 4: 231 ابواب المواقيت ب 37.

69) صحيحة ابن ابي يعفور: التهذيب 2: 174-692، الاستبصار 1: 290-1063، الوسائل 2434 ابواب المواقيت ب 39 ح 12، صحيحة ابي بصير: الكافي 3: 287 الصلاة ب 10 ح 1، التهذيب 2: 171-682، الوسائل 4: 241 ابواب المواقيت ب 39 ح 5.

70) رواية زرارة: الكافي 3: 288 الصلاة ب 10 ح 3، الفقيه 1: 278-1265، الوسائل 4: 240ابواب المواقيت ب 39 ح 1، رواية نعمان: التهذيب 2: 171-680، الوسائل 4: 244 ابواب المواقيت ب 39 ح 16، رواية ابن ابي العلاء: التهذيب 2: 173-691، الاستبصار 2901-1062، الوسائل 4: 243 ابواب المواقيت ب 39 ح 13، رواية ابن عمار: الكافي 3: 287الصلاة ب 10 ح 2، التهذيب 2: 172-683، الوسائل 4: 241 ابواب المواقيت ب 39 ح 4.

71) التهذيب 2: 272-1084، الاستبصار 1: 290-1064، الوسائل 4: 242 ابواب المواقيت ب 39 ح 9.

72) الكافي 3: 454 الصلاة ب 90 ح 17، التهذيب 2: 272-1083، الوسائل 4: 240 ابواب المواقيت ب 39 ح 3.

73) التهذيب 2: 173-690، الاستبصار 1: 290-1061، الوسائل 4: 243 ابواب المواقيت ب 39 ح 11.

74) الكافي 3: 452 الصلاة ب 90 ح 6، التهذيب 2: 163-639، الوسائل 4: 241 ابواب المواقيت ب 39 ح 7.

75) الكافي 3: 452 الصلاة ب 90 ح 7، الوسائل 4: 241 ابواب المواقيت ب 39 ح 6.

76) التهذيب 2: 163-642، الوسائل 4: 277 ابواب المواقيت ب 57 ح 10.

77) قرب الاسناد: 211-828، الوسائل 4: 234 ابواب المواقيت ب 37 ح 9 (بتفاوت) .

78) الكافي 3: 289 الصلاة ب 11 ح 4، التهذيب 2: 264-1052، الوسائل 4: 226 ابواب المواقيت ب 35 ح 2.

79) الكافي 3: 468 الصلاة ب 97 ح 4، التهذيب 3: 310-963، الوسائل 8: 117 ابواب بقية الصلوات المندوبة ب 16 ح 1.

80) الكافي 3: 468 الصلاة ب 97 ح 6، التهذيب 3: 188-428، الوسائل 8: 118 ابواب بقية الصلوات المندوبة ب 16 ح 2.

81) التهذيب 2: 64-227، الوسائل 5: 397 ابواب الاذان و الاقامة ب 11 ح 2.

82) انظر: الوسائل 8: 120 ابواب بقية الصلوات المندوبة ب 20.

83) انظر: الوسائل 8: 98 ابواب بقية الصلوات المندوبة ب 6.

84) نهاية الاحكام 1: 325، السرائر 1: 203، القواعد 1: 24، المعتبر 2: 60، الشرائع 631، المختصر النافع: 23، المنتهى 1: 208، التذكرة 1: 82، المقنعة: 212، المبسوط 1281، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 175.

85) لم نعثر فيه على حكم فعل النافلة في وقت الفريضة، انظر ص 256.

86) الوسيلة: 84، الجامع للشرائع: 61.

87) جامع المقاصد 2: 23، الروضة 1: 362.

88) المعتبر 2: 60.

89) راجع ص 56.

90) راجع ص 77.

91) راجع ص 65.

92) التهذيب 2: 167-662، الوسائل 4: 227 ابواب المواقيت ب 35 ح 5.

93) التهذيب 2: 167-663، الوسائل 4: 228 ابواب المواقيت ب 35 ح 6.

94) التهذيب 2: 247-984، الاستبصار 1: 253-907، الوسائل 4: 227 ابواب المواقيت ب 35 ح 4.

95) التهذيب 2: 167-660، الاستبصار 1: 292-1071، الوسائل 4: 228 ابواب المواقيت ب 35 ح 7.

96) الذكرى: 134، الوسائل 4: 285 ابواب المواقيت ب 61 ح 6.

97) الذكرى: 134.

98) مستطرفات السرائر: 73-7، الوسائل 4: 228 ابواب المواقيت ب 35 ح 8.

99) الخصال: 628، الوسائل 4: 228 ابواب المواقيت ب 35 ح 10.

100) فقه الرضا عليه السلام: 111، و فيه «لا تصل‏» بصورة النهي، و ما اثبتناه موافق للنسخة الحجرية من فقه الرضا: 9، مستدرك الوسائل 3: 144 ابواب المواقيت ب 28 ح 1.

101) راجع ص 57 و 77.

102) الكافي 3: 288 الصلاة ب 11 ح 3، الفقيه 1: 257-1165، التهذيب 2: 264-1051، الوسائل 4: 226 ابواب المواقيت ب 35 ح 1.

103) الكافي 3: 289 الصلاة ب 11 ح 5، الوسائل 4: 230 ابواب المواقيت ب 36 ح 2.

104) و هي صحيحة زرارة المذكورة في الذكرى، المتقدمة في ص 106.

105) و يمكن ايضا ان يراد من بعض نفس شهر رمضان، و يكون المعنى: باقيا عليك منه، ليكون مضيقا و يكون قرينة على ارادة التضيق في المقيس ايضا، و يكون «تقضيه‏» بمعنى تفعله.منه رحمه الله تعالى.

106) و هي صحيحة زرارة و قد تقدم صدرها في ص 86، و اليك متنها بتمامه: «قال: سالته عن ركعتي الفجر قبل الفجر او بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر انهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، اتريد ان تقايس؟ ! لو كان عليك من شهر رمضان اكنت تتطوع؟ اذا دخل عليك وقت الفريضة فابدا بالفريضة‏» .

107) و يظهر مما ذكرنا ان لقوله: «ان تقايس‏» اربعة احتمالات: الاول: بالبناء للمفعول و المراد حينئذو يصح ان اقايس لك.و الثاني: بالبناء للفاعل كما في المتن، و الثالث: كذا ايضا و يكون المراد ا تريد ان تقايس ذلك بنوافل الظهرين؟ و الرابع: اتريد ان تقايس الخصم و اعلمك القياس؟ منه رحمه الله تعالى.

108) و هي موثقة سماعة المتقدمة في ص 108.

109) راجع ص 64.

110) راجع ص 65، موثقة محمد.

111) راجع ص 109 هامش 3.

112) مع ان المحكي عن الاسكافي و الصدوق في المسالة الآتية الجواز، و قد صرح في الروض و بعض من تاخر عنه ايضا بانه لا فرق بين المسالتين، و القائل بالجواز في احداهما يقول به في الاخرى و كذا المنع.منه رحمه الله تعالى.

113) الدروس 1: 142.

114) فانه قال: و يصلي الفرائض اداء و قضاء ما لم يتضيق الحاضرة، و النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة، و هو مذهب علمائنا. (المعتبر 2: 60) فان الظاهر ان مرجع الضمير هو المنطوق دون المفهوم.منه رحمه الله تعالى.

115) حكاه عنه في المختلف: 148.

116) الفقيه 1: 315، و المقنع: 32.

117) التهذيب 2: 273-1086، الوسائل 8: 257 ابواب قضاء الصلوات ب 2 ح 4.

118) التهذيب 2: 265-1057، الاستبصار 1: 286-1048، الوسائل 4: 284 ابواب المواقيت ب 61 ح 2.

119) راجع الوسائل 4: 283 ابواب المواقيت ب 61.

120) انظر: الوسائل 4: 287 ابواب المواقيت ب 62.

121) في ص 106.

122) التهذيب 2: 265-1056، الاستبصار 1: 286-1047، الوسائل 4: 284 ابواب المواقيت ب 61 ح 4.

123) الكافي 3: 292 الصلاة ب 12 ح 3، التهذيب 2: 172-685، الاستبصار 1: 286-1046، الوسائل 4: 284 ابواب المواقيت ب 61 ح 3.

124) التهذيب 1: 390-1202، الاستبصار 1: 142-487، الوسائل 2: 363 ابواب الحيض ب 49 ح 6.

125) التهذيب 1: 390-1203، الاستبصار 1: 143-489، الوسائل 2: 363 ابواب الحيض ب 49 ح 7.

126) التهذيب 1: 390-1204، الاستبصار 1: 143-490، الوسائل 2: 364 ابواب الحيض ب 49 ح 10.

127) الكافي 3: 102 الحيض ب 16 ح 2، التهذيب 1: 389-1198، الاستبصار 1: 141-484، الوسائل 2: 362 ابواب الحيض ب 49 ح 3.

128) مسند احمد 2: 265، صحيح مسلم 1: 423-161.

129) مسند احمد 2: 260، صحيح مسلم 1: 425-165.

130) التهذيب 2: 38-119، الاستبصار 1: 275-999، الوسائل 4: 217 ابواب المواقيت ب 30ح 2.

131) الخلاف 1: 273.

132) المبسوط 1: 45، المهذب 1: 36.

133) النهاية: 27.

134) الكافي 3: 103 الحيض ب 16 ح 3، التهذيب 1: 391-1208، الاستبصار 1: 145-496، الوسائل 2: 362 ابواب الحيض ب 49 ح 4.

135) الكافي 3: 103 الحيض ب 16 ح 4، التهذيب 1: 392-1209، الوسائل 2: 361 ابواب الحيض ب 49 ح 1.

136) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 1: 336.

137) الروضة 1: 110، الدروس 1: 101، المسالك 1: 9.

138) التهذيب 1: 391-1207، الوسائل 2: 364 ابواب الحيض ب 49 ح 8.داب فلان في عمله، اي جد و تعب-الصحاح 1: 123.

139) الاقتصاد: 256، المبسوط 1: 76، الخلاف 1: 520.

140) المنتهى 1: 214، جامع المقاصد 2: 34، المدارك 3: 105، البحار 80: 152.

141) الغنية (الجوامع الفقهية) : 556.

142) الكافي 3: 180 الجنائز ب 51 ح 2، التهذيب 3: 321-998، الاستبصار 1: 470-1814، الوسائل 3: 108 ابواب صلاة الجنازة ب 20 ح 2.

143) علل الشرائع: 343-1، الوسائل 4: 237 ابواب المواقيت ب 38 ح 9.

144) التهذيب 3: 13-44، الاستبصار 1: 412-1576، الوسائل 7: 317 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 8 ح 6.

145) التهذيب 2: 174-694، الاستبصار 1: 290-1065، الوسائل 4: 234 ابواب المواقيت ب 38 ح 1.

146) التهذيب 2: 174-695، الاستبصار 1: 290-1066، الوسائل 4: 235 ابواب المواقيت ب 38 ح 2.

147) التهذيب 2: 175-696، الاستبصار 1: 291-1068، الوسائل 4: 235 ابواب المواقيت ب 38 ح 3.و بدل ما بين المعقوفين في النسخ: يغيب الشفق، و ما اثبتناه من المصدر.

148) امالي الصدوق: 347، الوسائل 4: 236 ابواب المواقيت ب 38 ح 6.

149) مستطرفات السرائر: 63-44، الوسائل 4: 239 ابواب المواقيت ب 38 ح 14.

150) المجازات النبوية: 374-290، المستدرك 3: 146 ابواب المواقيت ب 30 ح 2.

151) التهذيب 2: 275-1091، الاستبصار 1: 289-1059، الوسائل 4: 235 ابواب المواقيت ب 39 ح 11.

152) التهذيب 2: 173-690، الاستبصار 1: 290-1061، الوسائل 4: 243 ابواب المواقيت ب 39 ح 11.

153) و هذه الرواية و ان لم تكن في الفقيه مسندة الا انه اسندها الى مشايخه، و هو يدل على استفاضتها، مع ان كونهم مشايخه كاف في اعتبار الرواية، و قد ذكر المشايخ في كتاب اكمال الدين.منه رحمه الله تعالى.

154) الفقيه 1: 315-1431، الاحتجاج: 479، اكمال الدين: 520-49، الوسائل 4: 236ابواب المواقيت ب 38 ح 8.

155) انظر: سنن البيهقي 2: 458، و سنن ابي داوود 2: 25-1279، و سنن النسائي 1: 281، و صحيح البخاري 1: 153.

156) التذكرة 1: 80.

157) المختلف: 76.

158) الرياض 1: 112.

159) العلق: 9 و 10.

160) انظر المختلف: 76، التذكرة 1: 80، المدارك 3: 108.

161) بل لو اغمض النظر عن ارادة التوظيف فنفي الجواز الذي هو معنى مجازي لذلك التركيب ليس باولى من مجاز آخر و هو الكراهة باحد معانيها.منه رحمه الله تعالى.

162) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 194.

163) الانتصار: 103.

164) حكاه عنه في المختلف: 76.

165) حكاه عنه في المختلف: 76.

166) قال في كشف اللثام 1: 165: لما ورد النهي و لا معارض له كان الظاهر الحرمة.

167) المقنعة: 144.

168) الخصال: 71.

169) الاحتجاج: 479.

170) حكاه عنه في المدارك 3: 108.

171) انظر الذخيرة: 204، و قال في الرياض 1: 112 بعد نقل قول المفيد في افعل لا تفعل: و مال اليه جماعة من محققي متاخري المتاخرين، و هو غير بعيد، سيما مع اطلاق النصوص بنفل النوافل في الاخيرين، الى ان قال: و لكن كان الاولى عدم الخروج عما عليه الاصحاب من الكراهة نظرا الى التسامح في ادلتها كما هو الاشهر الاقوى.

172) الفقيه 1: 315، السرائر 1: 201.

173) النهاية: 62.

174) حكاه عنه في الذكرى: 127.

175) المنتهى 1: 215، السرائر 1: 203.

176) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 194، التذكرة 1: 80.

177) مجمع الفائدة 2: 47.

178) و قد يستدل ايضا في بعضها بحسنة ابن عمار: «خمس صلوات لا تترك على كل حال‏» الحديث، و فيها مناقشة، فان مطلوبية عدم الترك لا تنافي مطلوبية التاخير.منه رحمه الله تعالى.

179) التهذيب 2: 40-128، ثواب الاعمال: 36، الوسائل 4: 118 ابواب المواقيت ب 3 ح 1.

180) الكافي 3: 294 الصلاة ب 12 ح 10، التهذيب 2: 276-1098، الوسائل 4: 282 ابواب المواقيت ب 60 ح 1.

181) التهذيب 2: 171-680، الوسائل 4: 244 ابواب المواقيت ب 39 ح 16.

182) التهذيب 2: 266-1059، الوسائل 4: 274 ابواب المواقيت ب 57 ح 1.

دلت هذه الاخبار على وجوب القضاء في اي وقت كان او حين التذكر مطلقا، على المضايقة، و على استحبابه، الموجب لرجحانه على التاخير عنهما، على المواسعة. منه رحمه الله تعالى.

183) في ص 117.

184) التهذيب 3: 321-1000، الاستبصار 1: 470-1816، الوسائل 3: 109 ابواب صلاة الجنازة ب 20 ح 5.

185) انظر: صحيح البخاري 1: 109، و سنن ابن ماجة 1: 486.

186) التهذيب 5: 141-467، الاستبصار 2: 236-822، الوسائل 13: 435 ابواب الطواف ب 76 ح 7.

187) التهذيب 5: 141-468، الاستبصار 2: 237-823، الوسائل 13: 436 ابواب الطواف ب 76 ح 8.

188) التهذيب 2: 270-1077، الاستبصار 1: 288-1054، الوسائل 4: 288 ابواب المواقيت ب 62 ح 3.

189) الكافي 3: 291 الصلاة ب 12 ح 1، التهذيب 3: 158-340، الوسائل 4: 290 ابواب المواقيت ب 63 ح 1.

190) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 194.

191) انظر الوسائل 4: ابواب المواقيت ب 39، 45، 49.

192) فان المحقق الاردبيلي بعد ان استدل على الكراهة بمفهوم ما دل على ان خمس صلوات او اربع تصلى في كل وقت، و على عدمها في تلك الخمس او الاربع بمنطوقه، و بعد ان صرح بارادة اقلية الثواب من الكراهة هنا، قال: على انه لا منافاة بين الكراهة و جواز فعل ذات السبب، بل المطلق، الا ان يثبت نفي الكراهة و ليس بظاهر الا في الصلوات الخمس او الاربع.نعم لو ثبتت المنافاة او كانت الكراهة منتفية عن ذات السبب مطلقا و ثابتة للمطلق كان الجمع المشهور جيدا.و ليس ذلك بظاهر، بل الظاهر اما عدم الكراهة مطلقا لعدم صحة الدليل الخاص و عدم حجية المفهوم، او الكراهة مطلقا سوى الخمس المذكورة. (مجمع الفائدة 2: 49) .منه رحمه الله تعالى.

193) الكافي 3: 288 الصلاة ب 10 ح 3، الفقيه 1: 278-1265، الخصال: 247-107، الوسائل 4: 240 ابواب المواقيت ب 39 ح 1.

194) كشف اللثام 1: 166.

195) ورد مؤداه في مكارم الاخلاق: 298، و عنه في البحار 81: 25-17.

196) المقنعة: 212.

197) الهداية: 38.اقتصر في الفقيه (ج 1: ص 278) على استثناء الاربع الواردة في حسنة زرارة: القضاء مطلقا و ثلاثة من الفرائض.

198) اي عند طلوع الشمس و غروبها و قيامها.

199) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 175، الوسيلة: 84، الجامع للشرائع: 69.

200) النهاية: 62.

201) اي بعد الصبح و بعد العصر.

202) راجع ص 118 صحيحة ابن بلال.

203) المعتبر 2: 60، المختصر النافع: 23، الارشاد 1: 244.

204) الانتصار: 50.

205) كالمعتبر 2: 60، المنتهى 1: 214، الحدائق 6: 303.

206) راجع ص 119.

207) الانتصار: 50.

208) كالعلامة في نهاية الاحكام 1: 320، صاحب المدارك 3: 105، صاحب الحدائق 6: 303.

209) في ص 124.

210) التهذيب 2: 353-1466، الوسائل 8: 250 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2.

211) راجع ص 117.

212) سنن البيهقي 2: 454، سنن ابن ماجة 1: 397.

213) سنن البيهقي 2: 454.

214) الموطا 1: 219-44، سنن ابن ماجة 1: 397-1253، سنن النسائي 1: 275.

215) كما في موثقة الحلبي و رواية ابن عمار، المتقدمتين في ص 118.

216) كما في كشف اللثام 1: 164.

217) انظر: الوسائل 4: 274 ابواب المواقيت ب 57.

218) التهذيب 2: 272-1081، الاستبصار 1: 289-1057، الوسائل 4: 278 ابواب المواقيت ب 57 ح 14. «

219) التهذيب 2: 273-1086، الوسائل 8: 268 ابواب قضاء الصلوات ب 6 ح 2.

220) المدارك 3: 109، جامع المقاصد 2: 38.

221) آل عمران: 133، البقرة: 148، و المائدة: 48.

222) الفرقان: 62.

223) التهذيب 2: 275-1093، الوسائل 4: 275 ابواب المواقيت ب 57 ح 2، و ما بين المعقوفين من المصدر.

224) التهذيب 2: 163-641، الوسائل 4: 277 ابواب المواقيت ب 57 ح 9.

225) الفقيه 1: 315-1428، الوسائل 4: 275 ابواب المواقيت ب 57 ح 4.

226) الذكرى: 137، الوسائل 4: 278 ابواب المواقيت ب 57 ح 15.

227) التهذيب 2: 164-644، الوسائل 4: 276 ابواب المواقيت ب 57 ح 8.

228) الخصال: 628، الوسائل 4: 228 ابواب المواقيت ب 35 ح 10. (بتفاوت فيهما) .

229) كما اذا امكن قضاء نافلة المغرب في ليلتها، او الظهرين في يومهما، او انقضى النهار الاول و دار الامر بين القضاء في الليل الحاضر او النهار الآتي. منه رحمه الله تعالى.

230) الكافي 3: 488 الصلاة ب 105 ح 8، الفقيه 1: 315-1432، التهذيب 2: 164-646، الوسائل 4: 75 ابواب اعداد الفرائض ب 18 ح 1.

231) الكافي 3: 452 الصلاة ب 90 ح 5، التهذيب 2: 163-643، الوسائل 4: 276 ابواب المواقيت ب 57 ح 7.

232) الكافي 3: 451 الصلاة ب 90 ح 3، التهذيب 2: 162-637، الوسائل 4: 276 ابواب المواقيت ب 57 ح 6.

233) الفقيه 1: 316-1433، الوسائل 4: 275 ابواب المواقيت ب 57 ح 3.

234) التهذيب 2: 164-645، الوسائل 4: 277 ابواب المواقيت ب 57 ح 11.

235) التهذيب 2: 275-1092، الاستبصار 1: 291-1069، الوسائل 4: 244 ابواب المواقيت ب 39 ح 18.

236) حكاه عنهما في الذكرى: 137.

237) المدارك 3: 111.

238) التهذيب 2: 173-691، الاستبصار 1: 290-1062، الوسائل 4: 243 ابواب المواقيت ب 39 ح 13.

239) راجع ص 129.

240) كما في المغرب عند القائل بان اول وقته الغروب، و العشاء.منه رحمه الله تعالى.

241) الكافي 3: 274 الصلاة ب 4 ح 8.التهذيب 2: 41-130، مستطرفات السرائر: 72-6، الوسائل 4: 121 ابواب المواقيت ب 3 ح 10.

242) التهذيب 2: 272-1082، الوسائل 4: 119 ابواب المواقيت ب 3 ح 3.

243) لم نعثر على صحيحة بتلك العبارة، نعم ورد في فقه الرضا عليه السلام: 71: «ما يامن احدكم الحدثان في ترك الصلاة و قد دخل وقتها و هو فارغ‏» و الحدثان بالتحريك: الموت.

244) التهذيب 2: 31-92، الوسائل 4: 197 ابواب المواقيت ب 19 ح 14.

245) التهذيب 2: 30-91، الوسائل 4: 196 ابواب المواقيت ب 19 ح 11.

246) قرب الاسناد: 142-511، الوسائل 4: 451 ابواب لباس المصلي ب 52 ح 1.

247) حكاه عنهما في الذكرى: 130.

248) لم نعثر عليه في المراسم، و حكاه عنه في الذكرى: 130.

249) التهذيب 2: 333-1372، المحاسن: 83-15، الوسائل 7: 251 ابواب قواطع الصلاة ب 8ح 2، في المصادر: الحاقن و الحاقنة، و ما في المتن موافق لنسخة الوافي.و قال ابن الاثير في النهاية ج 1ص 416: الحاقن هو الذي حبس بوله كالحاقب للغائط.

250) الكافي 3: 364 الصلاة ب 50 ح 3، الفقيه 1: 240-1061، التهذيب 2: 324-1326، الوسائل 7: 251 ابواب قواطع الصلاة ب 8 ح 1.

251) الفقيه 1: 250-1121، الوسائل 8: 308 ابواب صلاة الجماعة ب 9 ح 1.

252) انظر: الوسائل 4: 131 ابواب المواقيت ب 5.

253) المنتهى 1: 211.

254) كالكركي في جامع المقاصد 2: 26، و الاردبيلي في مجمع الفائدة 2: 50، و السبزواري في كفاية الاحكام: 15.

255) انظر: الوسائل 4: 156 ابواب المواقيت ب 10.

256) التهذيب 2: 249-988، الاستبصار 1: 254-911، الوسائل 4: 147 ابواب المواقيت ب 8ح 25.

257) التهذيب 2: 249-989، الاستبصار 1: 254-912، الوسائل 4: 148 ابواب المواقيت ب 8ح 30.

258) الكافي 3: 275 الصلاة ب 5 ح 1، التهذيب 2: 20-56، الوسائل 4: 133 ابواب المواقيت ب 5 ح 6.

259) التهذيب 2: 257-1019، الوسائل 4: 121 ابواب المواقيت ب 3 ح 9.

260) التهذيب 2: 250-991، الاستبصار 1: 255-914، الوسائل 4: 148 ابواب المواقيت ب 8ح 31.

261) التهذيب 2: 246-978، الاستبصار 1: 249-897، الوسائل 4: 134 ابواب المواقيت ب 5ح 12 و اورد ذيله في ص 146 ب 8 ح 22، و ما بين المعقوفين من المصدر.

262) التهذيب 2: 257-1020، الوسائل 4: 153 ابواب المواقيت ب 9 ح 5.

263) الكافي 3: 431 الصلاة ب 81 ح 1، الوسائل 4: 143 ابواب المواقيت ب 8 ح 8.

264) راجع ص 12.

265) في الفقيه و التهذيب و الوسائل: النافلة.

266) الفقيه 1: 140-653، التهذيب 2: 19-55، الاستبصار 1: 250-899، علل الشرائع: 349-2، الوسائل 4: 141 ابواب المواقيت ب 8 ح 3، 4.

267) التهذيب 3: 234-612، الوسائل 4: 135 ابواب المواقيت ب 6 ح 1.

268) التهذيب 2: 247-981، الاستبصار 1: 252-905، الوسائل 4: 134 ابواب المواقيت ب 5ح 10.

269) التهذيب 2: 247-980، الاستبصار 1: 252-904، الوسائل 4: 128 ابواب المواقيت ب 4ح 15.

270) التهذيب 2: 246-979، الاستبصار 1: 252-903، الوسائل 4: 129 ابواب المواقيت ب 4ح 16.

271) كما في الذكرى: 119، و جامع المقاصد 2: 26.

272) الذكرى: 119.

273) الفقيه 1: 186-886، الوسائل 4: 220 ابواب المواقيت ب 32 ح 1.

274) ليس في «ق‏» .

275) الكافي 3: 287 الصلاة ب 9 ح 3، التهذيب 2: 263-1050، الوسائل 4: 224 ابواب المواقيت ب 33 ح 2.

276) الحواشي على شرح اللمعة: 165، الحدائق 6: 151.

277) راجع ص 30.

278) التهذيب 2: 259-1032، الوسائل 4: 177 ابواب المواقيت ب 16 ح 15.

279) التهذيب 2: 259-1031، الاستبصار 1: 264-952، الوسائل 4: 176 ابواب المواقيت ب 16 ح 14.

280) التهذيب 2: 259-1033، الاستبصار 1: 265-960، الوسائل 4: 175 ابواب المواقيت ب 16 ح 10.

281) التهذيب 2: 261-1040، الاستبصار 1: 268-971، علل الشرائع: 350-2، الوسائل 4: 175 ابواب المواقيت ب 16 ح 9.

282) راجع ص 29.

283) المنتهى 1: 211.

284) التهذيب 2: 33-100، علل الشرائع: 350-6، الوسائل 4: 192 ابواب المواقيت ب 18ح 20.

285) الفقيه 1: 144-671، الوسائل 4: 247 ابواب المواقيت ب 42 ح 1.

286) علل الشرائع 1: 247، الوسائل 4: 142 ابواب المواقيت ب 8 ح 6.الفيح: سطوع الحر و فورانه.لسان العرب 2: 550.

287) قال الصدوق في ذيل صحيحة ابن وهب: قال مصنف هذا الكتاب: يعني عجل عجل، و اخذ ذلك من التبريد.

288) غوالي اللآلى‏ء 1: 161-152، و عنه في المستدرك 3: 149 ابواب المواقيت ب 33 ح 1.

289) ما بين القوسين ليس في «ه» .

290) الكافي 3: 293 الصلاة ب 12 ح 5، التهذيب 2: 269-1071، الوسائل 4: 291 ابواب المواقيت ب 63 ح 2.

291) الكافي 3: 294 الصلاة ب 12 ح 7، التهذيب 2: 269-1072، الوسائل 4: 292 ابواب المواقيت ب 63 ح 3.

292) الكافي 3: 291 الصلاة ب 12 ح 1، التهذيب 3: 158-340، الوسائل 4: 290 ابواب المواقيت ب 63 ح 1.

293) راجع ص 101.

294) انظر: الوسائل 1: 48 ابواب مقدمة العبادات ب 5 ح 10.

295) التهذيب 2: 269-1074، الاستبصار 1: 287-1052، الوسائل 4: 292 ابواب المواقيت ب 63 ح 4.

296) فقه الرضا عليه السلام: 122، مستدرك الوسائل 3: 162 ابواب المواقيت ب 48 ح 1.

297) كما في كشف اللثام 1: 165.

298) لم نعثر على هذا التعبير في المفاتيح، و قال: يحتمل اجزاؤها عن الاولى في الظهرين، كما يدل عليه الصحيح و غيره...المفاتيح 1: 96.

299) مجمع الفائدة 2: 56.

300) الكافي 3: 293 الصلاة ب 12 ح 6، التهذيب 2: 269-1073، الوسائل 4: 289 ابواب المواقيت ب 62 ح 7.