السابعة: آخر وقت الركعتين ظهور الحمرة المشرقية، و الاسفار

على المختار الاشهر، سيما عند من تاخر، بل ظاهر الغنية و السرائر: الاجماع عليه (422) ، لمرسلة اسحاق، المتممة دلالتها-لو كان فيها قصور-بالاجماع المركب: «و صل الركعتين ما بينك و بين ان يكون الضوء حذاء راسك، فان كان بعد ذلك فابدا بالفجر» (423) .

و تؤيده صحيحة علي بن يقطين: عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر، ايركعهما او يؤخرهما؟ قال: «يؤخرهما» (424) .

خلافا للمحكي عن الاسكافي (425) ، و الشيخ في كتابي الحديث (426) ، فقالا:

طلوع الفجر الثاني.و اختاره في الحدائق (427) .

لعدم جواز النافلة وقت الفريضة، و رواية المفضل، المتقدمة في المسالة الخامسة (428) .

و خصوص صحيحة زرارة: عن ركعتي الفجر، قبل الفجر او بعد الفجر؟

فقال: «قبل الفجر، انهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل‏» (429) الحديث.و سائر ما دل على انهما من صلاة الليل، و امر بحشوهما فيها.

و حسنته: الركعتان قبل الغداة اين موضعهما؟ قال: «قبل طلوع الفجر، فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة‏» (430) .

و يرد-بعد رد الاول بالمنع كما مر (431) -بمعارضة تلك الاخبار مع اكثر منها و اشهر، كصحيحة سليمان، المتقدمة في الخامسة (432) .

و صحيحة اسحاق: عن الركعتين اللتين قبل الفجر، قال: «قبيل الفجر، و معه، و بعده‏» قلت: و متى ادعهما؟ قال: «اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة‏» (433) .

و رواية ابن ابي العلاء: الرجل يقوم و قد نور بالغداة، قال: «فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة، ثم ليصل الغداة‏» (434) .

و صحيحة محمد: «صل ركعتي الفجر قبل الفجر، و معه، و بعده‏» (435) .

و قريبة منها: صحيحة اخرى له (436) ، و روايته (437) ، و صحيحة ابن ابي يعفور (438) ، و مرسلة الفقيه (439) .

و احتمال ارادة الفجر الاول منها-كما قيل (440) -مردود بمنعه، لتبادر الثاني من مطلقه، فهو حقيقته التي يجب الحمل عليها، مع عدم امكانه في الثلاثة الاولى.

و ردها بمرجوحيتها بالنسبة الى الاخبار الاولى، لموافقتها لمذهب كثير من العامة، على ما ذكره جماعة من انهما لا تصليان الا بعد طلوع الفجر الثاني (441) ، و تدل عليه رواياتهم (442) ، و تصرح به رواية ابي بصير: متى اصلي ركعتي الفجر؟

قال: فقال لي: «بعد طلوع الفجر» قلت له: ان ابا جعفر عليه السلام امرني ان اصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: «يا ابا محمد ان الشيعة اتوا ابي مسترشدين، فافتاهم بمر الحق، و اتوني شكاكا فافتيتهم بالتقية‏» (443) .

ضعيف، لان مذهبهم-كما صرحوا به-تحتم بعد الفجر، و عدم جواز فعلهما قبله و لا معه، و الاخبار الاولة اباحت الجميع، فالكل لمذهبهم مخالف.

و ارادة تقية السائل في فعلهما بعده، بعيد غاية البعد، فيبقى الاصل-الذي هو المرجع-مع الاولى، مع امكان ترجيحها بالخصوصية، حيث انها مختصة بما لم تظهر الحمرة او لم تتضيق الفريضة، و نفي وقتية البعد في الاخبار الثانية اعم منها.

و لمحتمل الشرائع (444) ، و مستقرب الذكرى (445) ، و مختار المعتمد، فيمتد وقتهما الى وقت الفريضة، لعمومات التوسعة في النوافل كما مر (446) .

و رواية فعل النبي صلى الله عليه و آله لهما قبل الغداة في قضاء الغداة (447) ، فالاداء اولى.

و صحيحة سليمان بن خالد: عن الركعتين اللتين قبل الفجر، قال:

«تتركهما حين تترك الغداة‏» (448) .

و في الذكرى: ان بخط الشيخ: تركعهما، بدل تتركهما (449) .

و في بعض النسخ: حين تنزل الغداة، من النزول.

و في رواية اخرى: حين تنور (450) .

و يضعف الاول: بعمومه الذي لا يفيد مع ما مر من المخصص.و الثاني:

بمنع الاولوية جدا.و الثالث: باختلاف النسخ الموجب لاختلاف المعنى، و عدم افادته للمطلوب على بعض النسخ.

تعليقات:

1) انظر: القاموس المحيط 4: 355، و معجم مقاييس اللغة 3: 300.

2) كالمحقق في المعتبر 2: 9، و صاحب المدارك 3: 8، و السبزواري في الذخيرة: 182.

3) انظر الوسائل 1: 365 ابواب الوضوء ب 1 و ج 6: 37 ابواب القراءة ب 1.

4) فقه الرضا عليه السلام: 179، مستدرك الوسائل 2: 269 ابواب صلاة الجنازة ب 8 ح 1.

5) «اقم الصلاة لدلوك الشمس...» الاسراء: 78.

6) انظر: الوسائل 4: 125 ابواب المواقيت ب 4.

7) انظر: الوسائل 4: 140 ابواب المواقيت ب 8.

8) في النسخ: الخبر، و ما اثبتناه هو الانسب.

9) التهذيب 2: 249-990، الاستبصار 1: 254-913، الوسائل 4: 134 ابواب المواقيت ب 5 ح 13

10) الكافي 3: 276 الصلاة ب 5 ح 6، التهذيب 2: 252-1000، الاستبصار 1: 257-921، الوسائل 4: 137 ابواب المواقيت ب 7 ح 3.

11) عدة الاصول 1: 343.

12) الكافي في الفقه: 137.

13) التهذيب 2: 26-74، الاستبصار 1: 258-926، الوسائل 4: 149 ابواب المواقيت ب 8ح 32.

14) الكافي للحلبي: 137.

15) حكاه عنه في المختلف: 67.

16) السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية) : 193، الحلي في السرائر 1: 197، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 556، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 60، المحقق في النافع: 21، العلامة في القواعد 1: 24.

17) كالشهيد الاول في اللمعة (الروضة 1) : 179، و الفيض في المفاتيح 1: 87، و السبزواري في الذخيرة: 185 و 186، و صاحب الرياض 1: 101.

18) كما في الروضة البهية 1: 179، و الرياض 1: 101.

19) السرائر 1: 197، و الغنية (الجوامع الفقهية) : 556.

20) الفقيه 1: 232-1030، الوسائل 4: 159 ابواب المواقيت ب 10 ح 9.

21) الفقيه 1: 139-647، التهذيب 2: 24-68، الاستبصار 1: 246-881، الوسائل 4:

126 ابواب المواقيت ب 4 ح 5.

22) التهذيب 2: 25-72، الاستبصار 1: 261-938، الوسائل 4: 157 ابواب المواقيت ب 10ح 4.

23) التهذيب 2: 24-69، الوسائل 4: 155 ابواب المواقيت ب 9 ح 12، و ما بين المعقوفين من المصدر.

24) التهذيب 2: 25-71، الاستبصار 1: 261-937، الوسائل 4: 155 ابواب المواقيت ب 9ح 13.

25) التهذيب 2: 25-70، الاستبصار 1: 261-936، الوسائل 4: 127 ابواب المواقيت ب 4ح 7.

26) في النسخ: اربع، و الصحيح ما في المتن موافقا للمصادر.

27) التهذيب 2: 28-82، الاستبصار 1: 263-945، الوسائل 4: 184 ابواب المواقيت ب 17ح 4.

28) السرائر 1: 198.

29) انظر الوسائل 4: 207 ابواب المواقيت ب 26.

30) انظر الوسائل 4: 183 ابواب المواقيت ب 17.

31) المفيد في المقنعة: 93، حكاه عن العماني في المختلف: 69، المبسوط 1: 72، الخلاف 1: 82، 83، 87، الاقتصاد: 256، النهاية: 58 و 59، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 174، مصباح المتهجد: 23، عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر) : 143، الحلبي في الكافي: 137، القاضي في شرح الجمل: 66، ابن حمزة في الوسيلة: 83.

32) كصاحب الحدائق 6: 116.

33) فقيل بانتهاء وقت الظهر بصيرورة ظل كل شي‏ء مثله، و وقت العصر بصيرورته مثلين، اختاره الشيخ في المبسوط و الخلاف، و القاضي.و قيل في الاول بصيرورته اربعة اقدام، و هو لنهاية الشيخ و عمل اليوم و ليلته، و الحلبي.و قيل فيه باحد الامرين المتقدمين، و هو للاقتصاد و المصباح.و قيل فيه برجوعه الى القدمين، و هو للمفيد و العماني.و قيل في الثاني بالانتهاء بقدر الاتيان بها و بنوافلها بعد الظهر، و هو للنهاية، و قيل فيه بتغير لون الشمس باصفرارها، و هو للمفيد.و قيل فيه باربعة اقدام، و هو للعماني.و قد ينقل فيهما اقوال اخر ايضا.منه رحمه الله تعالى.

34) انظر: الوسائل 4: 140 ابواب المواقيت ب 8.

35) انظر: الوسائل 4: 118 ابواب المواقيت ب 3.

36) كما في مرسلة الفقيه 1: 140-651، الوسائل 4: 123 ابواب المواقيت ب 3 ح 16.

37) في ص 13.

38) التهذيب 2: 41-132، الاستبصار 1: 262-939، الوسائل 4: 139 ابواب المواقيت ب 7ح 7.و ادنف المريض: ثقل-الصحاح 4: 1361.

39) التهذيب 2: 39-123، الاستبصار 1: 276-1003، الوسائل 4: 208 ابواب المواقيت ب 26 ح 5.

40) التهذيب 2: 39-122، الاستبصار 1: 276-1002، الوسائل 4: 213 ابواب المواقيت ب 28 ح 2، و القبطية: ثياب بيض رقاق من كتان، تتخذ بمصر، و قد يضم-الصحاح 3:

1151.

41) الكافي 3: 283 الصلاة ب 7 ح 5، التهذيب 2: 38-121، الاستبصار 1: 276-1001، الوسائل 4: 207 ابواب المواقيت ب 26 ح 1.

42) قد ورد مؤداه في الوسائل 4: 217 ابواب المواقيت ب 30.

43) انظر: الوسائل 4: 156 ابواب المواقيت ب 10.

44) التهذيب 2: 36-111، الاستبصار 1: 273-990، الوسائل 4: 211 ابواب المواقيت ب 27 ح 5.

45) التهذيب 2: 22-62، الاستبصار 1: 248-891، الوسائل 4: 144 ابواب المواقيت ب 8ح 13.

46) راجع ص 15 رواية زرارة.

47) في ص 13.

48) في ص 18.

49) المسالك 1: 19.

50) في ص 15.

51) الكافي 3: 277 الصلاة ب 5 ح 8، الوسائل 4: 132 ابواب المواقيت ب 5 ح 4.

52) علل الشرائع: 263، عيون اخبار الرضا 2: 108 الوسائل 4: 159 ابواب المواقيت ب 10 ح 11.

53) فقه الرضا عليه السلام: 103، مستدرك الوسائل 3: 112 ابواب المواقيت ب 7 ح 6.

54) التهذيب 2: 269-1074، الاستبصار 1: 287-1052، الوسائل 4: 129 ابواب المواقيت ب 4 ح 18.

55) التهذيب 2: 271-1080، الاستبصار 1: 289-1056، الوسائل 4: 129 ابواب المواقيت ب 4 ح 17.

56) التقييد بذلك لما ياتي من الاختلاف في آخر وقت المغرب و اول وقت العشاء. (منه رحمه الله تعالى) .

57) في ص 15.

58) التهذيب 2: 270-1076، الوسائل 4: 288 ابواب المواقيت ب 62 ملحق بحديث 4.

59) الفقيه 1: 142-662، الوسائل 4: 184 ابواب المواقيت ب 17 ح 2.

60) قرب الاسناد: 197-752.

61) انظر الوسائل 4: 125 ابواب المواقيت ب 4.

62) الاستدلال في الرياض 1: 101 و قال: في هذا الاستثناء ظهور تام في الاوقات المختصة كما صرح به جماعة.

63) المدارك 3: 36.

64) ما بين القوسين: ليس في «س‏» .

65) المختلف: 66.

66) الصدوق في المقنع: 27، و حكى عنهما في الرياض 1: 101.

67) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 193.

68) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 69، علل الشرائع: 350، الهداية: 30، الفقيه 1: 141، المبسوط 1: 74، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 193.

69) الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى 1) : 274، الديلمي في المراسم: 62، القاضي في المهذب 1: 69.

70) الاردبيلي في مجمع الفائدة 2: 22، البهائي في الحبل المتين: 142.

71) المدارك 3: 53، البحار 80: 51، كفاية الاحكام: 15، و مفاتيح الشرائع 1: 94.

72) الاولى: الفقيه 1: 140-648، التهذيب 2: 19-54، الوسائل 4: 183 ابواب المواقيت ب 17 ح 1.

الثانية: الكافي 3: 279 الصلاة ب 6 ح 5، التهذيب 2: 261-1039، الاستبصار 2:

115-376، الوسائل 4: 178 ابواب المواقيت ب 16 ح 17.

73) الكافي 3: 279 الصلاة ب 6 ح 7، التهذيب 2: 28-81، الاستبصار 1: 263-944، الوسائل 4: 178 ابواب المواقيت ب 16 ح 16.

74) التهذيب 2: 28-82، الاستبصار 1: 263-945، الوسائل 4: 184 ابواب المواقيت ب 17ح 4.

75) امالي الصدوق: 74-10، 11، 15.

76) قرب الاسناد: 37-119.

77) التهذيب 2: 27-77، الاستبصار 1: 262-940، الوسائل 4: 183 ابواب المواقيت ب 16ح 30.

78) التهذيب 2: 27-79، الاستبصار 1: 262-942، الوسائل 4: 181 ابواب المواقيت ب 16ح 25.

79) الفقيه 1: 142-659، الامالي: 74-14، الوسائل 4: 188 ابواب المواقيت ب 18 ح 5.

80) في المصدر: الاجفر.

81) امالي الصدوق: 75-16، الوسائل 4: 180 ابواب المواقيت ب 16 ح 23.

82) و مما ذكرنا يظهر فساد ما قيل من نفي هذا القول عن الفقيه لاجل نقله هذا الحديث. (منه رحمه الله) .

83) الانعام: 76.

84) الفقيه 1: 141-657، التهذيب 2: 30-88، الاستبصار 1: 264-953، الوسائل 4:

174 ابواب المواقيت ب 16 ح 6.

85) تفسير علي بن ابراهيم القمي 1: 207.

86) التهذيب 2: 258-1027، الاستبصار 1: 262-943 (بتفاوت) ، الوسائل 4: 190 ابواب المواقيت ب 18 ح 16.

87) الفقيه 1: 142-661، التهذيب 2: 264-1053، الاستبصار 1: 266-961، امالي الصدوق: 74-12، الوسائل 4: 198 ابواب المواقيت ب 20 ح 2.

88) الفقيه 1: 141-656، التهذيب 2: 264-1054، الاستبصار 1: 266-962، امالي الصدوق: 74-13، الوسائل 4: 198 ابواب المواقيت ب 20 ح 1.

89) المنتهى 1: 203، التذكرة 1: 76، جامع المقاصد 2: 17.

90) المعتبر 2: 51.

91) النهاية: 59.

92) التهذيب 2: 259-1033، الاستبصار 1: 265-960 و فيه: حين تغيب، الوسائل 4: 175ابواب المواقيت ب 16 ح 10.

93) الكافي 3: 278 الصلاة ب 6 ح 1، التهذيب 2: 29-83، الاستبصار 1: 265-959، الوسائل 4: 173 ابواب المواقيت ب 16 ح 3.

94) التهذيب 5: 186-618، الوسائل 13: 557 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 22 ح 2.

95) الكافي 4: 466 الحج ب 61 ح 1، الوسائل 13: 557 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 22ح 3.

96) التهذيب 2: 257-1024، الوسائل 4: 176 ابواب المواقيت ب 16 ح 12.

97) الكافي 3: 278 الصلاة ب 6 ح 2، التهذيب 2: 29-84، الاستبصار 1: 265-956، الوسائل 4: 172 ابواب المواقيت ب 16 ح 1.

98) التهذيب 2: 258-1030، الاستبصار 1: 264-951، الوسائل 4: 176 ابواب المواقيت ب 16 ح 13.

99) الكافي 3: 279 الصلاة ب 6 ح 4، التهذيب 4: 185-516، الوسائل 4: 173 ابواب المواقيت ب 16 ح 4.

100) فقه الرضا عليه السلام: 73 و 104، مستدرك الوسائل 3: 130 ابواب المواقيت ب 13 ح 3.

101) التهذيب 2: 259-1031، الاستبصار 1: 264-952 و فيه: عبد الله بن صباح، و الصواب ما في المتن، الوسائل 4: 176 ابواب المواقيت ب 16 ح 14.

102) اضفناها لاقتضاء العبارة.

103) راجع ص 26 مرسلة علي بن الحكم.

104) كما في الرياض 1: 107.

105) في ص 28.

106) راجع ص 25.

107) المبسوط 1: 74.

108) انظر: الرياض 1: 108.

109) راجع ص 26.

110) شرح المفاتيح (المخطوط) للوحيد البهبهاني.

111) راجع ص 27 و 28.

112) راجع ص 27 و 28.

113) الهداية: 30، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 193.

114) الخلاف 1: 261، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 174، مصباح المتهجد: 23، عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر) : 143.

115) القاضي في شرح الجمل: 66، الديلمي في المراسم: 62.

116) المنتهى 1: 203.

117) في ص 27.

118) الكافي 3: 280 الصلاة ب 6 ح 9، الوسائل 4: 187 ابواب المواقيت ب 18 ح 2.

119) الكافي 3: 281 الصلاة ب 6 ح 16، التهذيب 2: 260-1037، الاستبصار 1: 270-976، الوسائل 4: 188 ابواب المواقيت ب 18 ح 4.

120) التهذيب 2: 258-1029، الاستبصار 1: 263-950، الوسائل 4: 182 ابواب المواقيت ب 16 ح 29.

121) التهذيب 2: 262-1045، الاستبصار 1: 269-973، الوسائل 4: 156 ابواب المواقيت ب 10 ح 3.

122) انظر: الوسائل 4: 118 ابواب المواقيت ب 3.

123) انظر: الوسائل 4: 193 ابواب المواقيت ب 19.

124) حكاه عنهما في المختلف: 69.

125) الحلي في السرائر 1: 195.

126) قال في الكافي ص 137: و آخر وقت الاجزاء ذهاب الحمرة من المغرب و آخر وقت المضطر ربع الليل.

127) الاشارة: 85، الجامع للشرائع: 60، المحقق في الشرائع 1: 60.

128) كالعلامة في المختلف: 69، و الشهيد في اللمعة (الروضة 1) : 180، و صاحب المدارك 3: 54.

129) كصاحب الحدائق 6: 175، و الرياض 1: 102.

130) السرائر 1: 196، الغنية (الجوامع الفقهية) : 556.

131) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 193.

132) في ص 26.

133) التهذيب 2: 52-72، الوسائل 4: 157 ابواب المواقيت ب 10 ح 4.

134) التهذيب 2: 27-78، الاستبصار 1: 262-941 بتفاوت يسير، الوسائل 4: 181 ابواب المواقيت ب 16 ح 24.

135) الوسائل 4: 157 ابواب المواقيت ب 10 ح 4.

136) اضفناها لاستقامة العبارة.

137) حكاه في المبسوط 1: 75 عن بعض اصحابنا، و في المعتبر 2: 40 عن عطاء و طاووس.

138) راجع ص 14.

139) حكاه في المهذب 1: 69 عن بعض اصحابنا.

140) انظر: الوسائل 4: 156 ابواب المواقيت ب 10.

141) حكاه عنه في المنتهى 1: 203.

142) المبسوط 1: 74.

143) المفاتيح 1: 87، الحدائق 6: 188.

144) التهذيب 2: 33-101، الاستبصار 1: 268-969، الوسائل 4: 196 ابواب المواقيت ب 19ح 13.

145) كالنهاية: 59، و الاقتصاد: 256.

146) ابن حمزة في الوسيلة: 83، الحلبي في الكافي: 137.

147) صحيحة الحلبي: التهذيب 2: 35-108، الاستبصار 1: 272-984، الوسائل 4: 194ابواب المواقيت ب 19 ح 4، صحيحة ابن يقطين: التهذيب 2: 32-97، الاستبصار 1:

267-967، الوسائل 4: 197 ابواب المواقيت ب 19 ح 15.

148) التهذيب 2: 259-1034، الاستبصار 1: 267-964، الوسائل 4: 195 ابواب المواقيت ب 19 ح 8.

149) الكافي 3: 281 الصلاة ب 6 ح 14، الوسائل 4: 194 ابواب المواقيت ب 19 ح 2.

150) التهذيب 2: 30-91، الوسائل 4: 196 ابواب المواقيت ب 19 ح 11.

151) التهذيب 3: 234-611، الوسائل 4: 194 ابواب المواقيت ب 19 ح 6.

152) رواية ابن جابر: التهذيب 3: 234-614، الوسائل 4: 195 ابواب المواقيت ب 19 ح 7.رواية ابن سالم: التهذيب 2: 258-1028، الوسائل 4: 191 ابواب المواقيت ب 18 ح 17.

153) الفقيه 1: 141 و الهداية: 61.

154) المقنعة: 93-95.

155) النهاية: 59 و 252.

156) المعتبر 2: 40، المدارك 3: 55، الكفاية: 15، الحواشي على شرح اللمعة: 169.

157) راجع ص 14.

158) راجع ص 23.

159) علل الشرائع: 367-2، الوسائل 4: 201 ابواب المواقيت ب 21 ح 6.

160) التهذيب 1: 391-1206، الاستبصار 144-492، الوسائل 2: 364 ابواب الحيض ب 49ح 12.

161) التهذيب 1: 390-1203، الاستبصار 2: 143-489، الوسائل 2: 363 ابواب الحيض ب 49 ح 7.

162) الكافي 3: 431 الصلاة ب 81 ح 5، الوسائل 4: 193 ابواب المواقيت ب 19 ح 1.

163) الكافي 3: 431 الصلاة ب 81 ح 5، الوسائل 4: 194 ابواب المواقيت ب 19 ح 3.

164) التهذيب 2: 30-90، الاستبصار 1: 264-955، الوسائل 4: 196 ابواب المواقيت ب 19 ح 10.

165) انظر: الوسائل 4: 193 ابواب المواقيت ب 19.و ما بين القوسين ليس في «س‏» و «ح‏» .

166) انظر: الوسائل 4: 214 ابواب المواقيت ب 29.

167) انظر: الوسائل 4: 214 ابواب المواقيت ب 29.

168) الفقيه 1: 142-658، الوسائل 4: 214 ابواب المواقيت ب 29 ح 3.

169) التهذيب 2: 276-1097، الوسائل 4: 215 ابواب المواقيت ب 29 ح 6.

170) الكافي 3: 295 الصلاة ب 12 ح 11، الوسائل 4: 216 ابواب المواقيت ب 29 ح 8.

171) حكاه عن السيد في المختلف: 69، الاستبصار 1: 263، الجمل و العقود (الرسائل العشر) :

174، الصدوق في الفقيه 1: 142، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 69، الحلبي في الكافي:

137، الحلي في السرائر 1: 195، القاضي في المهذب 1: 69، الوسيلة: 83، الغنية (الجوامع الفقهية) : 556.

172) المنتهى 1: 205.

173) راجع ص: 14 و 15 و 23 و 36.

174) الفقيه 1: 140-648، التهذيب 2: 19-54، الوسائل 4: 183 ابواب المواقيت ب 17 ح 1.

175) الكافي 3: 286 الصلاة ب 9 ح 1، التهذيب 2: 263-1046، الاستبصار 1: 271-981، الوسائل 4: 202 ابواب المواقيت ب 22 ح 2.

176) التهذيب 2: 34-104، الاستبصار 1: 271-978، الوسائل 4: 203 ابواب المواقيت ب 22ح 5.

177) التهذيب 2: 34-105، الاستبصار 1: 271-979، الوسائل 4: 203 ابواب المواقيت ب 22ح 6.

178) التهذيب 2: 263-1047، الاستبصار 1: 272-982، الوسائل 4: 204 ابواب المواقيت ب 22 ح 8.

179) الهداية: 30.

180) المبسوط 1: 75، الخلاف 1: 262، الاقتصاد: 256، مصباح المتهجد: 23، عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر) : 143.

181) انظر: الوسائل 4: 156 ابواب المواقيت ب 10.

182) الفقيه 1: 141-657، التهذيب 2: 30-88، الاستبصار 1: 264-953، الوسائل 4:

174 ابواب المواقيت ب 16 ح 6.

183) الكافي 3: 280 الصلاة ب 6 ح 11، التهذيب 2: 34-103، الاستبصار 1: 270-977، الوسائل 4: 204 ابواب المواقيت ب 23 ح 1.

184) المقنعة 93-95، النهاية: 59.

185) التهذيب 2: 33.

186) في ص 39.

187) التهذيب 2: 35-108، الاستبصار 1: 272-984، الوسائل 4: 202 ابواب المواقيت ب 22 ح 1.

188) التهذيب 2: 34-106، الاستبصار 1: 271-980، الوسائل 4: 204 ابواب المواقيت ب 22 ح 7.

189) الهداية: 30، المقنعة: 93، الخلاف 1: 264، الجمل و العقود (الرسائل العشر) 174، الاقتصاد: 256، مصباح المتهجد: 23، القاضي في المهذب 1: 69.

190) الوسائل 4: 157 ابواب المواقيت 10 ح 5-8.

191) الفقيه 1: 141-657، الوسائل 4: 200 ابواب المواقيت ب 21 ح 4.

192) التهذيب 2: 262-1045، الاستبصار 1: 269-973، الوسائل 4: 156 ابواب المواقيت ب 10 ح 3.

193) الهداية: 30.

194) السيد في جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل السيد المرتضى) 1: 274، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 70، الديلمي في المراسم: 62، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 556، الحلبي في الكافي: 137.

195) كالشهيد في الذكرى: 121، و صاحبي المدارك 3: 59 و فيه و هو مذهب الاكثر، و الرياض 1:

101)

196) راجع ص 15 و 23.

197) راجع ص 38.

198) راجع ص 44.

199) صحيحة زرارة: الكافي 3: 271 الصلاة ب 3 ح 1، الفقيه 1: 124-600، التهذيب 2:

241-954، الوسائل 4: 10 ابواب اعداد الفرائض ب 2 ح 1، رواية عبيد: التهذيب 2:

25-72، الاستبصار 1: 261-938، الوسائل 4: 157 ابواب المواقيت ب 10 ح 4.

200) التهذيب 2: 261-1041، الاستبصار 1: 272-986، الوسائل 4: 185 ابواب المواقيت ب 17 ح 7.

201) التهذيب 2: 262-1042، الاستبصار 1: 273-987، الوسائل 4: 185 ابواب المواقيت ب 17 ح 7.

202) فقه الرضا عليه السلام: 74، مستدرك الوسائل 3: 133 ابواب المواقيت ب 14 ح 3.

203) المبسوط 1: 75، ابن حمزة في الوسيلة: 83.

204) المحقق في المعتبر 2: 43، و الشرائع 1: 60، المدارك 3: 60.

205) كالمحقق السبزواري في الكفاية: 15 و صاحب كشف الغطاء: 221.

206) البحار 80: 53.

207) الخلاف 1: 271.

208) المتقدمة في ص 14.

209) كما في الحدائق 6: 193.

210) كما في المدارك 3: 60.

211) انظر: الوسائل 4: 183 ابواب المواقيت ب 17.

212) التهذيب 2: 28-81، الوسائل 4: 199 ابواب المواقيت ب 21 ح 1.

213) كما في المعتبر 2: 44، و المنتهى 1: 206، و الذكرى: 121.

214) انظر الوسائل 4: 209 ابواب المواقيت ب 27.

215) المقنعة: 94.

216) جمل العلم و العمل، و قد سقط منه في نسختنا باب المواقيت، الجمل و العقود (الرسائل العشر) :

174)

217) الاقتصاد: 256، مصباح المتهجد: 24، عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر) : 143، شرح الجمل 66، الكافي في الفقه: 138، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 70، الديلمي في المراسم: 62، القاضي في المهذب 1: 69.

218) علاء الدين الحلبي في الاشارة: 85، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 556.

219) الحلي في السرائر 1: 195، الجامع للشرائع: 61.

220) راجع ص 14.

221) التهذيب 2: 36-114، الاستبصار 1: 275-998، الوسائل 4: 208 ابواب المواقيت ب 26ح 6.

222) التهذيب 2: 38-119، الاستبصار 1: 275-999، الوسائل 4: 207 ابواب المواقيت ب 30ح 2.

223) الخلاف 1: 267، النهاية: 60، المبسوط 1: 75، التهذيب 2: 38 و 39، الاستبصار 1:

276، حكاه عن العماني في المختلف: 70، الوسيلة: 83.

224) كما في المبسوط 1: 75.

225) كما في الخلاف 1: 267.

226) الكافي 3: 283 الطهارة ب 7 ح 4، التهذيب 2: 36-112، الاستبصار 1: 274-991، الوسائل 4: 207 ابواب المواقيت ب 26 ح 3.

227) راجع ص 17 و 18.

228) التهذيب 2: 38-120، الاستبصار 1: 276-1000، الوسائل 4: 208 ابواب المواقيت ب 26 ح 7.

229) فقه الرضا عليه السلام: 74، مستدرك الوسائل 3: 137 ابواب المواقيت ب 20 ح 1.

230) دعائم الاسلام 1: 139، مستدرك الوسائل 3: 138 ابواب المواقيت ب 20 ح 2.

231) كذا في النسخ، و الصحيح: الثلاث كما يظهر بالتامل.

232) راجع ص و 17 و 18.

233) الوسائل 4: 158 ابواب المواقيت ب 10 ح 8.

234) الكافي 3: 283 الصلاة ب 7 ح 3، الفقيه 1: 317-1440، التهذيب 2: 37-118، الاستبصار 1: 275-997، الوسائل 4: 210 ابواب المواقيت ب 27 ح 2.

و سورى على وزن بشرى: موضع بالعراق من ارض بابل و هي مدينة السريانيين... (معجم البلدان 3: 278) و قال في الحبل المتين ص 144: و المراد ببياضها نهرها، كما في رواية هشام بن الهذيل عن الكاظم عليه السلام: و قد ساله عن وقت صلاة الصبح فقال: «حين يعترض الفجر كانه نهر سورى‏» .

235) التهذيب 2: 36-111، الاستبصار 1: 273-990، الوسائل 4: 211 ابواب المواقيت ب 27ح 5.

236) الفقيه 1: 317-1441، الوسائل 4: 210 ابواب المواقيت ب 27 ح 3.

237) الهداية: 30.

238) كذا في النسخ، و الظاهر ان الصواب: العروس للشيخ ابي محمد جعفر بن احمد بن علي القمي.

و قد نقل عنه في البحار 80: 74-6، انظر: الذريعة 15: 253.

239) لا توجد في «س‏» .

240) يقال: غلس بالصلاة يريد صلاها بالغلس، و الغلس بالتحريك: الظلمة آخر الليل. مجمع البحرين 4: 90.

241) امال الطوسي: 704، الوسائل 4: 213 ابواب المواقيت ب 28 ح 3.

242) الكافي 3: 282 الصلاة ب 7 ح 2، التهذيب 2: 37-116، الاستبصار 1: 275-995، علل الشرائع: 336-1، ثواب الاعمال: 36، الوسائل 4: 212 ابواب المواقيت ب 28 ح 1.

243) الفقيه 1: 203-926، الوسائل 6: 84 ابواب القراءة ب 25 ح 3.

244) الذكرى: 121 و المروط جمع مرط: كساء من صوف او خز كان يؤتزر به مجمع البحرين 4: 273.

245) كالاردبيلي في مجمع الفائدة 2: 16.

246) الكافي في الفقه: 158.

247) المبسوط 1: 76، الدروس 1: 140، البيان: 109.

248) انظر: الوسائل 4: 231 ابواب المواقيت ب 37.

249) الكافي 3: 288 الصلاة ب 11 ح 3، الفقيه 1: 257-1165، التهذيب 2: 264-1051، الوسائل 4: 226 ابواب المواقيت ب 35 ح 1.

250) التهذيب 2: 8-15، الاستبصار 1: 278-1008، الوسائل 4: 51 ابواب اعداد الفرائض و نوافلها ب 13 ح 17.

251) كذا في النسخ، و الظاهر ان الصحيح هو النهاية للشيخ (ص 60) لان العلامة قد تردد في نهاية الاحكام في نافلة الظهر بين القدمين و المثل، و في نافلة العصر بين اربعة اقدام و المثلين.نهاية الاحكام 1: 311.

252) مصباح المتهجد: 24، الوسيلة 83، الشرائع 1: 62، المختصر النافع: 22.

253) كالقواعد 1: 24 و المنتهى 1: 207.

254) كما في الرياض 1: 103.

255) الفقيه 1: 140-653، التهذيب 2: 19-55، الاستبصار 1: 250-899، الوسائل 4:

141 ابواب المواقيت ب 8 ح 3 و 4.

256) الاولى: الكافي 3: 288 الصلاة ب 11 ح 1، التهذيب 2: 245-974، الاستبصار 1:

249-893، علل الشرائع: 349-2، الوسائل 4: 146 ابواب المواقيت ب 8 ح 20، الاخرى:

التهذيب 2: 250-992، الاستبصار 1: 255-915، الوسائل 4: 147 ابواب المواقيت ب 8ح 27.

257) التهذيب 2: 273-1086، الوسائل 4: 245 ابواب المواقيت ب 40 ح 1.

258) اعلم ان الموثقة صريحة في نافلة العصر، و اما الظهر فيتم الحكم فيها بعدم القائل بالفرق، و اما قوله: «فان مضى قدمان...» و ان كان ظاهرا في حكمها و لكنه يحصل فيه الاجمال بملاحظة الشرطية الاولى، و هي قوله: «و ان كان بقي...» ، و من قال بصراحة الموثقة في الحكمين فقد اقتصر على الشرطية الثانية.و قد يفسر الاولى بانه ان بقي من وقت الزوال، اي وقت نافلة الزوال قدر ركعة، او من الوقت المبتدا من الزوال الى القدمين قدر ركعة.و على التقديرين قوله: «او قبل ان يمضي قدمان‏» يعبر عنه بعبارة اخرى للتوضيح، او للترديد من الراوي.و قيل: يمكن ان يكون هناك سهو من النساخ، و تكون العبارة: قد صلى، مكان: قد بقي، و يكون او سهوا.و كل هذه الاحتمالات خلاف الظاهر.

نعم يمكن ان يقال: ان مفهوم الشرطية الاولى انه ان لم يبق ركعة واحدة...و ظاهر معناه انه لم يبق فيها شي‏ء، فلا ينافي الثانية، بل يمكن ان يقال: ان منطوق الاولى يعاضدها ايضا، لان بقاء ركعة واحدة اعم من ان يبقى منها غيرها ايضا ام لا.منه رحمه الله تعالى.

259) انظر الوسائل 4: 140 ابواب المواقيت ب 8.

260) راجع ص 12.

261) التهذيب 2: 248-985، الاستبصار 1: 253-908، الوسائل 4: 146 ابواب المواقيت ب 8ح 23.

262) هذا موافق للاستبصار و مورد من التهذيب، و اما في مورد آخر منه و كذا في الوسائل: الغفاري.

263) التهذيب 2: 9-17 و كذا: 267-1063، الاستبصار 1: 277-1007، الوسائل 4: 51ابواب اعداد الفرائض و نوافلها ب 13 ح 18.

264) اي احتمال كون ذلك مذهب القائلين بالمثل و المثلين.منه رحمه الله تعالى.

265) الحلي في السرائر 1: 199، المعتبر 2: 48، المنتهى 1: 207، تحرير الاحكام 1: 27، التذكرة 1: 76، نهاية الاحكام 1: 311، و قد ذكرنا انه تردد فيها بين المثل و القدمين.

266) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 174، المهذب 1: 70، الجامع للشرائع: 62.

267) التهذيب 2: 22-62، الاستبصار 1: 248-891، الوسائل 4: 144 ابواب المواقيت ب 8ح 13.

268) فقه الرضا «عليه السلام‏» : 76.

269) الحدائق 6: 215.

270) انظر: الوسائل 4: 131 ابواب المواقيت ب 5.

271) الحدائق 6: 215.

272) الرياض 1: 109.

273) في ص 56.

274) التهذيب 2: 275-1092، الاستبصار 1: 291-1069، الوسائل 4: 244 ابواب المواقيت ب 39 ح 18.

275) حاشية منه رحمه الله تعالى: ان الظاهر ان معناها اما انه فهل يبطئ فريضة العصر حتى يقضي نافلته بعد دخول وقت العصر قبل اداء الفريضة او يؤخر النافلة؟ او انه فان اتم نافلته يبطئ‏بفريضة العصر، ايقضي نافلته بعد الفريضة او يؤخرها؟ و الجواب بقضاء النافلة في يوم آخر لكراهة التطوع بعد العصر.و يمكن تفسيرها بمعنى آخر ايضا.

276) السرائر 1: 202، و لم نعثر عليه في المعتبر و لكنه مذكور في الشرائع 1: 62.

277) لم نعثر على شخصه.

278) التهذيب 2: 257-1019، الوسائل 4: 121 ابواب المواقيت ب 3 ح 9.

279) كما في الرياض 1: 109.

280) كالفيض في المفاتيح 1: 92، و السبزواري في الذخيرة: 199.

281) انظر: الوسائل 4: 231 ابواب المواقيت ب 37.

282) في ص 55 و 58.

283) الفقيه 1: 358-1567، الوسائل 4: 100 ابواب اعداد الفرائض و نوافلها ب 31 ح 1.

284) انظر: الوسائل 4: 45 ابواب اعداد الفرائض و نوافلها ب 13.

285) انظر: الوسائل 4: 229 ابواب المواقيت ب 36.

286) الاستبصار 1: 278.

287) الذكرى: 123.

288) الحدائق 6: 219.

289) الكافي 3: 450 الصلاة ب 90 ح 1، التهذيب 2: 268-1067، الاستبصار 1:

278-1011، الوسائل 4: 231 ابواب المواقيت ب 37 ح 1.

290) التهذيب 2: 267-1062، الاستبصار 1: 277-1006، الوسائل 4: 232 ابواب المواقيت ب 37 ح 4.

291) الحلبي في الكافي في الفقه: 158، الشهيد في الدروس 1: 141، المدارك 3: 74.

292) كالفيض في المفاتيح 1: 92، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 161، و المحقق السبزواري في الذخيرة: 199.

293) الكافي 3: 439 الصلاة ب 87 ح 2، التهذيب 2: 14-35، الوسائل 4: 86 ابواب اعداد الفرائض و نوافلها ب 24 ح 1.

294) التهذيب 2: 15-39، الوسائل 4: 89 ابواب اعداد الفرائض و نوافلها ب 24 ح 9.

295) التهذيب 2: 7-13، الوسائل 4: 59 ابواب اعداد الفرائض و نوافلها ب 14 ح 1.

296) راجع ص 55.

297) الكافي 3: 267 الصلاة ب 2 ح 2، الوسائل 4: 224 ابواب المواقيت ب 33 ح 1.

298) التهذيب 3: 234-615، الوسائل 4: 225 ابواب المواقيت ب 34 ح 1.

299) احدهما باعتبار النافلة، و الثاني باعتبار ذهاب الحمرة و عدمه.منه رحمه الله تعالى.

300) انظر: الوسائل 4: 226 ابواب المواقيت ب 35.

301) الفقيه 1: 252-1136، التهذيب 3: 283-841، الوسائل 4: 228 ابواب المواقيت ب 35ح 9.

302) التهذيب 2: 167-661 و بسند آخر في ص 247-982، و الاستبصار 1: 252-906، الوسائل 4: 227 ابواب المواقيت ب 35 ح 3.

303) المعتبر 2: 53، المنتهى 1: 207، جامع المقاصد 2: 20، المدارك 3: 73.

304) راجع ص 57 و 58.

305) الحدائق 6: 223.

306) المعتبر 2: 54، المنتهى 1: 208.

307) انظر: الوسائل 4: 94 ابواب اعداد الفرائض و نوافلها ب 29.

308) المفيد في المقنعة: 166، الطوسي في النهاية: 60.

309) الكافي 3: 453 الصلاة ب 90 ح 12، التهذيب 2: 274-1087، الوسائل 8: 166 ابواب بقية الصلوات المندوبة ب 42 ح 5.

310) ليس في «ق‏» و «ه» .

311) السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية) : 194، الخلاف 1: 532، السرائر 1: 196 و 202المعتبر 2: 54، المنتهى 1: 208.

312) امالي الصدوق: 514.

313) الفقيه 1: 302-1379، الوسائل 4: 248 ابواب المواقيت ب 43 ح 2.

314) التهذيب 2: 168-667، الوسائل 4: 252 ابواب المواقيت ب 44 ح 12.

315) الفقيه 1: 289-1315، التهذيب 3: 227-578، الوسائل 4: 250 ابواب المواقيت ب 44ح 2.

316) انظر: الوسائل 4: 248 ابواب المواقيت ب 43.

317) التهذيب 2: 335-1382، الوسائل 4: 256 ابواب المواقيت ب 45 ح 6.

318) التهذيب 2: 337-1392، الوسائل 4: 253 ابواب المواقيت ب 44 ح 13.

319) الخلاف 1: 537.

320) الفقيه 1: 302-1384، الوسائل 4: 251 ابواب المواقيت ب 44 ح 6.

321) الفقيه 1: 289-1317، الوسائل 4: 251 ابواب المواقيت ب 44 ح 5.

322) الفقيه 1: 289-1316، الوسائل 4: 250 ابواب المواقيت ب 44 ح 4.

323) الكافي 3: 441 الصلاة ب 87 ح 10، التهذيب 2: 168-664، الاستبصار 1:

280-1017، الوسائل 4: 251 ابواب المواقيت ب 44 ح 8.

324) التهذيب 2: 169-670، الوسائل 4: 251 ابواب المواقيت ب 44 ذ ح 5.

325) الفقيه 1: 302-1382، الوسائل 4: 249 ابواب المواقيت ب 44 ح 1.

326) التهذيب 2: 168-665، الوسائل 4: 252 ابواب المواقيت ب 44 ح 10.

327) علل الشرائع: 267، الوسائل 4: 250 ابواب المواقيت ب 44 ح 3.

328) صحيحة ليث: التهذيب 2: 168-668، الوسائل 4: 253 ابواب المواقيت ب 44 ح 16، صحيحة يعقوب الاحمر: التهذيب 2: 168-669، الوسائل 4: 254 ابواب المواقيت ب 44ح 17.

329) لم نعثر على من اقتصر على خوف الفوت الا ما حكي عن المحقق الثاني في حاشيته على الارشاد، كما في الجواهر 7: 206.

330) الذكرى: 125، الدروس 1: 141.

331) التهذيب 2: 337-1394، الوسائل 4: 252 ابواب المواقيت ب 44 ح 9.

332) التهذيب 2: 337-1393، الوسائل 4: 253 ابواب المواقيت ب 44 ح 14.

333) حكاه عن ابن ابي عقيل في المختلف: 74.

334) انظر: الوسائل 4: 256 ابواب المواقيت ب 45 ح 7 (رواية محمد بن مسلم) و في ذيلها: «كان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها، انما وقتها بعد نصف الليل‏» .

335) السرائر 1: 203.

336) كالمختلف: 74، و التذكرة 1: 85.

337) في النسخ الاربع: فعله، و ما اثبتناه موافق للمصادر.

338) الكافي 3: 447 الصلاة ب 89 ح 20، الفقيه 1: 302-1381، التهذيب 2: 119-447، الاستبصار 1: 279-1015، الوسائل 4: 255 ابواب المواقيت ب 45 ح 1 و 2.

339) حكاه عنه في المختلف: 74.

340) الفقيه 1: 302.

341) المنتهى 1: 212، التذكرة 1: 85.

342) الكافي 3: 447 الصلاة ب 89 ح 20، الفقيه 1: 302-1381، التهذيب 2: 119-447، الاستبصار 1: 279-1015، الوسائل 4: 255 ابواب المواقيت ب 45 ح 1 و 2.

343) الفقيه 1: 289-1317، التهذيب 2: 227-577، الوسائل 4: 251 ابواب المواقيت ب 44ح 5.

344) قرب الاسناد: 198-759، الوسائل 4: 257 ابواب المواقيت ب 45 ح 8.

345) الكافي 3: 450 الصلاة ب 89 ح 35.التهذيب 2: 132-510، الاستبصار 1:

283-1028، الوسائل 4: 265 ابواب المواقيت ب 50 ح 8.

346) انظر الوسائل 4: 271 ابواب المواقيت ب 54.

347) المدارك 3: 77.

348) كالدروس 1: 141.

349) في «ق‏» : الثاني.

350) الكافي 3: 447 الصلاة ب 89 ح 19، التهذيب 2: 117-441، الوسائل 7: 69 ابواب الدعاء ب 26 ح 1.

351) التهذيب 2: 118-444، امالي الطوسي: 148، الوسائل 7: 70 ابواب الدعاء ب 26 ح 3.

352) المعتبر 2: 54، المنتهى 1: 208، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 194.

353) التهذيب 2: 137-533، الاستبصار 1: 349-1320، الوسائل 6: 495 ابواب التعقيب ب 35 ح 2.

354) صحيحة ابن وهب: التهذيب 2: 334-1377، الوسائل 4: 269 ابواب المواقيت ب 53 ح 1، صحيحة الحلبي: الكافي 3: 445 الصلاة ب 89 ح 13، الوسائل 4: 270 ابواب المواقيت ب 53 ح 2.

355) راجع ص 67.

356) الفقيه 1: 146-678، الوسائل 4: 61 ابواب اعداد الفرائض و نوافلها ب 14 ح 6.

357) الكافي 3: 283 الصلاة ب 7 ح 6، التهذيب 2: 118-445، الوسائل 4: 248 ابواب المواقيت ب 43 ح 5.

358) راجع ص 70.

359) التهذيب 2: 338-1295، الوسائل 4: 256 ابواب المواقيت ب 45 ح 5.

360) الصدوق في المقنع: 41، التهذيب 2: 339، المعتبر 2: 60.

361) المدارك 3: 84، منتقى الجمان 1: 449، الذخيرة: 200، المفاتيح 1: 93.

362) و هو المعتبر و المدارك.

363) راجع ص 69.

364) التهذيب 2: 126-480، الاستبصار 1: 282-1024، الوسائل 4: 261 ابواب المواقيت ب 48 ح 1.

365) التهذيب 2: 126-477، الاستبصار 1: 281-1022، الوسائل 4: 262 ابواب المواقيت ب 48 ح 5.

366) التهذيب 2: 339-1403، الوسائل 4: 261 ابواب المواقيت ب 48 ح 3.

367) التهذيب 2: 126-478، الاستبصار 1: 281-1023، الوسائل 4: 262 ابواب المواقيت ب 48 ح 6.

368) التهذيب 2: 339-1401، الوسائل 4: 261 ابواب المواقيت ب 48 ح 2.

369) التهذيب 2: 340-1407، الوسائل 4: 259 ابواب المواقيت ب 46 ح 9.

370) انظر: الوسائل 4: 226 ابواب المواقيت ب 35.

371) انظر: الوسائل 4: 263 ابواب المواقيت ب 50.

372) انظر: ص 86.

373) التهذيب 2: 339-1404، الاستبصار 1: 292-1070، الوسائل 4: 259 ابواب المواقيت ب 46 ح 7.

374) الفقيه 1: 302-1379، الوسائل 4: 248 ابواب المواقيت ب 43 ح 2.

375) في ص 69.

376) انظر: الوسائل 4: 45 ابواب اعداد الفرائض و نوافلها ب 13.

377) التهذيب 2: 126-479، الاستبصار 1: 281-1021، الوسائل 4: 259 ابواب المواقيت ب 46 ح 6.

378) التهذيب 2: 339-1402، الوسائل 4: 262 ابواب المواقيت ب 48 ح 4.

379) التهذيب 2: 125-475، الاستبصار 1: 282-1025، الوسائل 4: 260 ابواب المواقيت ب 47 ح 1.

380) انظر: الوسائل 4: 231 ابواب المواقيت ب 37.

381) انظر: الوسائل 4: 268 ابواب المواقيت ب 52.

382) كما في موثقة زرارة: الوسائل 4: 267 ابواب المواقيت ب 51 ح 9.

383) كذا.

384) راجع ص 74.

385) مع ان الاولوية المدعاة في صحيحة ابن جابر و الاجماع المركب فيها محلان للمنع.منه رحمه الله تعالى.

386) حكاه عن السيد المرتضى في المختلف: 71.

387) المدارك 3: 82.

388) في ص 77.

389) صدره هكذا: «اقوم و اشك في الفجر، فقال: صل على شكك فاذا طلع الفجر فاوتر و صل الركعتين‏» .و قد تقدم بعضه في ص 75.

390) التهذيب 2: 125-476، الاستبصار 1: 282-1026، الوسائل 4: 260 ابواب المواقيت ب 47 ح 2.

391) كما في الشرائع 1: 62، الدروس 1: 141، الحدائق 6: 233.

392) راجع ص 61.

393) في «ح‏» : محمد بن يعقوب، و في النسخ المخطوطة يوجد بياض موضع اسم الراوي، و ما ضبطناه موافق للمصادر.

394) الكافي 3: 449 الصلاة ب 89 ح 27، التهذيب 2: 124-473، الاستبصار 1:

280-1019، الوسائل 4: 257 ابواب المواقيت ب 46 ح 1.

395) لجواز ان يكون الامر بالتعجيل لوقوع مجموع صلاة الليل في وقتها الافضل، و لا كذلك بعد خروجه منه رحمه الله تعالى.

396) كما في المبسوط 1: 131، و المفاتيح 1: 33، و الحدائق 6: 238.

397) الكافي 3: 449 الصلاة ب 89 ح 28، التهذيب 2: 125-474، الاستبصار 1:

281-1020، الوسائل 4: 257 ابواب المواقيت ب 46 ح 2، بتفاوت يسير.

398) التهذيب 2: 337-1391، الوسائل 4: 258 ابواب المواقيت ب 46 ح 3.

399) الغنية (الجوامع الفقهية) : 556، السرائر 1: 195 و 196.

400) انظر: الوسائل 4: 263 ابواب المواقيت ب 50.

401) انظر: الوسائل 4: 268 ابواب المواقيت ب 52.

402) التهذيب 2: 262-1045، الاستبصار 1: 269-973، الوسائل 4: 156 ابواب المواقيت ب 10 ح 3.

403) راجع ص 73.

404) الفقيه 1: 302-1384، الوسائل 4: 251 ابواب المواقيت ب 44 ح 6.

405) كما في صحيحة زرارة المتقدمة.

406) حكاه عن السيد في المختلف: 71، المبسوط 1: 76، المراسم: 81، الشرائع 1: 63، الارشاد 1: 223، القواعد 1: 24.

407) في النسخ: الحلبي، و الصواب ما في المتن، لان المضبوط في المصادر: عبد الرحمان بن الحجاج، و هو البجلي كما يظهر من الكتب الرجالية.

408) التهذيب 2: 134-523، الاستبصار 1: 284-1040، الوسائل 4: 267 ابواب المواقيت

ب 51 ح 5.

409) التهذيب 2: 134-521، الاستبصار 1: 284-1038، الوسائل 4: 267 ابواب المواقيت ب 51ح 6.

410) حكاه عنه في المختلف: 71.

411) التهذيب 2: 133-515، الاستبصار 1: 283-1033، الوسائل 4: 265 ابواب المواقيت ب 50 ح 5.

412) انظر: الوسائل 4: 271 ابواب المواقيت ب 54.

413) التهذيب 2: 135-527، الاستبصار 1: 285-1044، الوسائل 4: 267 ابواب المواقيت ب 51 ح 8.

414) التهذيب 2: 135-528، الاستبصار 1: 285-1045، الوسائل 4: 267 ابواب المواقيت ب 51 ح 9.

415) كما في كشف اللثام 1: 162، و الحدائق 6: 253.

416) قال في المعتبر 2 ص 55: اما انهما بعد الوتر فهو مذهب اهل العلم.

417) التهذيب 2: 6-11، الاستبصار 1: 219-777، الوسائل 4: 59 ابواب اعداد الفرائض و نوافلها ب 14 ح 2.

418) التهذيب 2: 5-8، الوسائل 4: 51 ابواب اعداد الفرائض و نوافلها ب 13 ح 16.

419) الشيخ في الاستبصار 1: 285، و المحقق في المعتبر 2: 56، و الاردبيلي في مجمع الفائدة 2: 38، و الفيض في المفاتيح 1: 93.

420) التهذيب 2: 137-534، الاستبصار 1: 349-1319، الوسائل 6: 495 ابواب التعقيب ب 35 ح 1.

421) راجع ص 84.

422) الغنية (الجوامع الفقهية) : 556، السرائر 1: 195 و 196.

423) التهذيب 2: 134-524، الاستبصار 1: 284-1041، الوسائل 4: 267 ابواب المواقيت

ب 51 ح 7.

424) التهذيب 2: 340-1409، الوسائل 4: 266 ابواب المواقيت ب 51 ح 1.

425) حكاه عنه في الحدائق 6: 240.

426) التهذيب 2: 6، الاستبصار 1: 284.

427) الحدائق 6: 240.

428) راجع ص 77.

429) التهذيب 2: 133-513، الاستبصار 1: 283-1031، الوسائل 4: 264 ابواب المواقيت ب 50 ح 3.

430) الكافي 3: 448 الصلاة ب 89 ح 25، التهذيب 2: 132-509، الاستبصار 1:

282-1027، الوسائل 4: 265 ابواب المواقيت ب 50 ح 7.

431) راجع ص 77.

432) راجع ص 75.

433) التهذيب 2: 340-1408، الوسائل 4: 269 ابواب المواقيت ب 52 ح 5.

434) التهذيب 2: 135-525، الاستبصار 1: 285-1042، الوسائل 4: 267 ابواب المواقيت ب 51 ح 4.

435) التهذيب 2: 133-518، الاستبصار 1: 284-1035، الوسائل 4: 268 ابواب المواقيت ب 52 ح 1.

436) التهذيب 2: 134-522، الاستبصار 1: 284-1039، الوسائل 4: 268 ابواب المواقيت ب 52 ح 3.

437) التهذيب 2: 134-520، الاستبصار 1: 284-1037، الوسائل 4: 269 ابواب المواقيت ب 52 ح 4.

438) التهذيب 2: 134-519، الاستبصار 1: 284-1036، الوسائل 4: 268 ابواب المواقيت ب 52 ح 2.

439) الفقيه 1: 313-1422، الوسائل 4: 269 ابواب المواقيت ب 52 ح 6.

440) انظر المعتبر 2: 56.

441) انظر: البحار 80: 73، و الحدائق 6: 245.

442) كما ورد عن حفصة ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان اذا اذن المؤذن و طلع الفجر يصلي الركعتين (انظر: مسند احمد 6: 284) منه رحمه الله تعالى.

443) التهذيب 2: 135-526، الاستبصار 1: 285-1043، الوسائل 4: 264 ابواب المواقيت ب 50 ح 2.

444) الشرائع 1: 63.

445) الذكرى: 126.

446) انظر الوسائل 4: 231 ابواب المواقيت ب 37.

447) الذكرى: 134، و عنه في الوسائل 4: 285 ابواب المواقيت ب 61 ح 6.

448) التهذيب 2: 133-514، الوسائل 4: 266 ابواب المواقيت ب 51 ح 2.

449) الذكرى: 126.

450) الاستبصار 1: 283-1032، الوسائل 4: 267 ابواب المواقيت ب 51 ح 3.