المطلب الثاني: في الاغسال المسنونة

و هي كثيرة جدا، و عن النفلية انها خمسون (1) ، و ذكر بعض الاجلة منها نيفا و ستين (2) . و لنذكر ها هنا طائفة مهمة منها، و نذكر بعضها ايضا في ما يناسبه من المقام.

فمنها: غسل الجمعة، و رجحانه مجمع عليه، بل يمكن عده من الضروريات، و النصوص به مستفيضة.

و في رواية الاصبغ: كان امير المؤمنين عليه السلام اذا اراد ان يوبخ الرجل يقول: «و الله انت اعجز من تارك الغسل يوم الجمعة‏» (3) .

و في كتاب الفردوس (4) ، عن مولانا الصادق عليه السلام: «لا يترك غسل الجمعة الا فاسق، و من فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت‏» .

و هل هو مستحب كما هو المشهور، بل عن الخلاف و الامالي الاجماع عليه (5) ، او واجب كما عن الصدوقين و الكليني (6) ، مع امكان حمل الوجوب في كلامهم على تاكد الاستحباب، كما ذكره غير واحد من الاصحاب (7) ، و نقل عن شيخنا البهائي (8) و بعض من تاخر عنه ايضا، و يميل اليه المحقق الاردبيلي و الكفاية بعض الميل (9) ؟

و الحق هو الاول، لا لاستفاضة النصوص بانه سنة، كصحيحة ابن يقطين، و زرارة:

الاولى: عن الغسل يوم الجمعة و الاضحى و الفطر، قال: «سنة و ليس بفريضة‏» (10) .

و الثانية: عن غسل الجمعة، قال: «سنة في السفر و الحضر» (11) الحديث.

و مرسلة المفيد: «غسل الجمعة و الفطر سنة في السفر و الحضر» (12) و غير ذلك.

و التصريح بكونه تطوعا في المروي في جمال الاسبوع: «اغتسل في كل جمعة و لو انك تشتري الماء بقوت يومك، فانه ليس شي‏ء من التطوع اعظم منه‏» (13) .

و عده من المستحبات في جملة من الاخبار (14) .

و جعله متمما للوضوء كجعل النافلة من الصلاة و الصيام لفريضتهما في خبر الصيرفي (15) .

لعدم دلالة شي‏ء منها:

اما الاولى: فلان السنة في الاخبار اعم من الواجب، فانها بمعنى الطريقة، و تستعمل فيها كثيرا في الواجب ايضا، كما في الرضوي: «ان غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جل و عز، و انه ليس من الغسل فرض غيره، و باقي الاغسال سنة واجبة، و منها سنة مسنونة، الا ان بعضها الزم من بعض و اوجب من بعض‏» (16) و في الروايات العديدة: ان غسل الميت‏سنة، و في رواية سعد:

«الغسل في اربعة عشر موطنا، واحد فريضة و الباقي سنة‏» (17) الى غير ذلك.

و ليس في قوله في الاولى: «و ليس بفريضة‏» دلالة على الاستحباب، لان المراد بالفريضة ما ثبت وجوبه بالكتاب، و لذا حصر في المستفيضة غسل الفريضة بغسل الجنابة.

و لا في السؤال فيها حيث انه وقع عن الحكم دون الماخذ، لعدم صراحة و لا ظهور في كون السؤال عن الحكم، مع ان الفريضة و عدمها ايضا حكمان يترتب عليهما بعض الآثار، كتقديم الفرض على الواجب عند تعارضهما.

و لا في جمعه فيها و في الاخيرة[مع] (18) غسل العيدين المستحب قطعا، و الا لزم استعمال اللفظ في معنييه، لجواز عموم المجاز.

و اما الثانية: فلاعمية التطوع لغة من المستحب، فانه ماخوذ من الطاعة، و لو سلم الاختصاص في العرف المتاخر فالاصل تاخره.

و اما الاخيران فظاهران.

بل للتصريح بجواز تركه للنساء مطلقا-الموجب لجوازه للرجال بعدم الفصل-في المروي في الخصال: «ليس على المراة غسل الجمعة في السفر، و يجوز لها تركه في الحضر» (19) .

و في النبوي المنجبر بما مر: «من توضا يوم الجمعة فبها و نعمت، و من اغتسل فالغسل افضل‏» (20) .

و المروي في العلل و العيون: «و علة غسل العيد و الجمعة‏» الى ان قال:

«فجعل فيه الغسل تعظيما لذلك اليوم، و تفضيلا له على سائر الايام، و زيادة له في النوافل و العبادة‏» (21) و هو صريح في كونه نافلة.

و الرضوي، و فيه-بعد عد ثلاثة و عشرين غسلا من غير عد اغسال النساء و غسل المس-: «الفرض من ذلك غسل الجنابة، و الواجب غسل الميت و غسل الاحرام، و الباقي سنة‏» (22) . و من الباقي غسل الجمعة، و هو صريح في ان المراد من السنة فيه غير الواجب.

و نحوه في الصراحة ايضا قوله: و روي «ان الغسل اربعة عشر وجها، ثلاث منها غسل واجب مفروض‏» الى ان قال: «و احد عشر غسلا سنة: غسل العيدين و الجمعة‏» (23) الى آخره.

و خبر علي بن ابي حمزة: عن غسل العيدين، اواجب هو؟ قال: «هو سنة‏» قلت: فالجمعة؟ قال: «هو سنة‏» (24) و هو ايضا صريح فيما ذكرنا، و الا لم يحصل للجواب معنى.

و ضعف بعض ما مر، بالشهرة العظيمة و الاجماع المنقول منجبر.

دليل الموجب: الروايات الآمرة به، كصحيحة (25) محمد: «اغتسل يوم الجمعة الا ان تكون مريضا او تخاف على نفسك‏» (26) .

و بتقديمه مع قلة الماء، كرواية الحسين بن موسى عن امه و ام احمد: كنا مع ابي الحسن بالبادية و نحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس: «اغتسلا اليوم لغد» (27) الحديث، و بمضمونها في الامر بالتقديم مرسلة محمد بن الحسين (28) .

و بقضائه، كرواية سماعة، و فيها: «فان لم يجد فليقضه يوم السبت‏» (29) .

و الاخبار المصرحة بانه واجب، كحسنتي ابني المغيرة و عبد الله: عن الغسل يوم الجمعة، قال: «واجب على كل ذكر او انثى، عبد او حر» (30) .

و رواية الصيرفي: كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال: «ان الله تعالى اتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، و اتم صيام الفريضة بصيام النافلة، و اتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة‏» (31) الى آخره.

و موثقة سماعة: عن غسل الجمعة، فقال: «واجب في السفر و الحضر» الى ان قال: «و غسل المحرم واجب، و غسل يوم عرفة واجب، و غسل الزيارة واجب الا من علة، و غسل دخول البيت واجب، و غسل دخول الحرم واجب، و يستحب ان لا يدخله الا بغسل‏» (32) الى آخره.

و الروايات المتضمنة لانه على النساء، الذي هو ايضا في معنى الايجاب (33) .

و ما يصرح بانه لا بد منه، كما في مرسلة حريز: «لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر و الحضر، فمن نسي فليعد من الغد» (34) .

و ما يامر بالاستغفار عن تركه متعمدا، كرواية سهل (35) ، و مرسلة (36) الفقيه، و لا يكون الاستغفار الا عن ترك واجب او فعل حرام.

و يجاب عن الجميع: بان استعمال كل ما ذكر في الاستحباب مجاز شائع، فالحمل عليه مع القرينة لازم، و ما ذكرناه قرينة واضحة عليه.

مع وجود قرائن اخرى مع اكثر الموجبات، كما في الامر بالتقديم و القضاء، فان الظاهر عدم القول بوجوبهما.

و في رواية الصيرفي، فان العلة المذكورة فيها غير صالحة لاثبات غير الرجحان قطعا، و الا لوجبت صلاة النافلة و صيام النافلة ايضا، فالمراد من الوجوب فيها الرجحان.و لذلك قد يستدل بهذه الرواية على الاستحباب و ان كان محل نظر، اذ اثبات الرجحان في حديث‏بعلة لا ينافي ضم اللزوم بدليل آخر.

و في الموثقة، فان الحكم فيها بوجوب اغسال كثيرة غير واجبة اجماعا -كالحكم بوجوب غسل الجمعة-قرينة على ان المراد بالوجوب فيها معناه المجازي، سيما مع ضم قوله: «و يستحب ان لا يدخله الا بغسل‏» بعد قوله:

«واجب‏» و لا اقل من صلاحية ذلك لاتكال المتكلم عليه في ارادة المجاز، و معه لا تجري اصالة الحقيقة، كما بيناه في الاصول.

و بذلك يحصل الوهن في ارادة الحقيقة في غيرها مما يتضمن لفظ الوجوب ايضا، سيما مع حمل الامام وجوبه في الرواية السابقة بلا قرينة على مطلق الرجحان، و مع ما في الرضوي المتقدم من قوله: «و منها سنة مسنونة الا ان بعضها الزم[من بعض]و اوجب من بعض‏» (37) .و مع ملاحظة خبر ابن الوليد، و مرسلة الفقيه:

الاول: عن غسل الاضحى، قال: «واجب[الا]بمنى‏» (38) .

و الثانية: «من قصد الى مصلوب فنظر اليه وجب عليه الغسل‏» (39) .

بل بملاحظة تلك الاخبار المؤيدة باصالة تاخر الحادث يتقوى ما ذكره جماعة من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية للوجوب و ان اراهم لا يلتفتون اليه في مواضع اخر.

و كما في بعض الروايات المتضمنة للفظة «على‏» فان فيه بعد السؤال عن المراة اعليها غسل يوم الجمعة و الفطر و الاضحى و يوم عرفة؟ قال: «نعم عليها الغسل كله‏» (40) و لا بد من حمله على مطلق الرجحان، لئلا يلزم استعمال اللفظ في معنييه.

و في بعض روايات الاستغفار، كموثقة ابن اليسع، و ان فيها بعد السؤال عن الرجل يدع الغسل يوم الجمعة ناسيا او متعمدا: «و ان كان متعمدا فالغسل احب الي، ان هو فعل...» (41) .فانه قرينة على عدم ترتب ذنب على تركه، بل هذا دليل على عدم الوجوب.

مع انه ليس في هذه الروايات تصريح في كون الاستغفار لذنب مترتب على ترك غسل الجمعة، فلعل المراد انه ان تركه فليستغفر الله لذنوبه عوضا عن غسل الجمعة.

ثم لو قطع النظر عن ذلك كله لحصل التعارض بين هذه الروايات و بين ما ذكرنا، فيرجع الى الاصل.

مع ان بعد تمامية دلالتها و عدم المناص عنها تصير مخالفة للشهرة العظيمة من الجديدة و القديمة، و بها تخرج عن الحجية و صلاحية المعارضة.

فروع:

ا: اول وقته طلوع الفجر، فلا يجزي قبله-في غير ما استثني-اجماعا كما صرح به جماعة، لانه مقتضى اضافته الى اليوم، و اصالة عدم مشروعيته في غير ما علمت فيه.

و يصح بعده كذلك، لصدق اليوم لغة و شرعا، و استفاضة النصوص عليه:

منها: الرضوي: «و يجزيك اذا اغتسلت‏بعد طلوع الفجر، و كلما قرب من الزوال فهو افضل‏» (42) الى آخره.

و منه يعلم مستند ما نص عليه الاكثر من انه كلما قرب من الزوال كان افضل، بل ظاهر بعضهم اتفاق الاصحاب عليه (43) .

و آخر وقته الزوال من يوم الجمعة، بالاجماع، كما في اللوامع، و عن المعتبر و الخلاف و الذكرى (44) ، لحسنة زرارة: «و ليكن فراغك من الغسل قبل الزوال‏» (45) .

و يؤيده خبر[ابن عبد الله] (46) الوارد في سبب جريان السنة به.

و بذلك يقيد اطلاق المطلقات، و يضعف ما حكي عن الخلاف من امتداد وقته الى صلاة الجمعة (47) ، مع ان الظاهر-كما قيل-رجوعه الى المشهور (48) .

و اما المروي في قرب الاسناد عن مولانا الرضا عليه السلام: «ان ابي كان يغتسل للجمعة عند الرواح‏» (49) و هو آخر النهار، او من الزوال الى الليل-كما في القاموس (50) -فلا يصلح لمعارضة ما ذكر، مع ان ارادة الرواح الى صلاة الجمعة محتملة، و كون ذلك-احيانا قضاء ايضا جائز.

ب: يجوز تقديمه يوم الخميس، اتفاقا كما في اللوامع و الحدائق (51) ، لرواية الحسين بن موسى و مرسلة محمد بن الحسين، المتقدمة اليهما الاشارة (52) ، و الرضوي: «و ان كنت مسافرا و تخوفت عدم الماء يوم الجمعة اغتسل يوم الخميس‏» (53) الحديث.

و الظاهر اختصاصه بخائف عوز الماء، لانه مورد النصوص، و غيره يبقى تحت الاصول.

و في التعدي الى ليلة الجمعة مع الشرط، لفحوى الاخبار، او عدمه، لظاهرها، وجهان بل قولان، و لعل الاول اظهر، و عن الخلاف: الوفاق عليه (54) .

و مع التقديم لا يغسل ثانيا يوم الجمعة لو تمكن، للاصل، و عدم انصراف المطلقات اليه، خلافا لبعضهم، فجوزه (55) .

و لو فات قبل الزوال يستحب قضاؤه بعده الى آخر نهار السبت اجماعا، للمستفيضة:

منها: رواية سماعة المتقدمة (56) .

و موثقة ابن بكير: في رجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال: «يغتسل ما بينه و بين الليل فان فاته اغتسل يوم السبت‏» (57) .

و الرضوي: «فان فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت‏يوم السبت، او بعده من ايام الجمعة‏» (58) .

و يستفاد من الموثقة افضلية القضاء بعد الزوال عن يوم السبت، بل قيل بافضليه كل من القضاء و التقديم في كلما كان اقرب الى الوقت (59) .و لا دليل عليه.

و الكلام في التعدي الى الليلة كما تقدم.

و صريح الاخير: التعدي في القضاء الى غير يوم السبت ايضا.و لا باس به، للتسامح و ان لم اعرف به الآن قائلا.

و مقتضى الاطلاقات: تعميم القضاء لكل من فاته و لو كان عمدا، و عليه الاكثر.

و عن الصدوق: التخصيص بالمعذور و الناسي (60) ، لمفهوم مرسلة حريز (61) .

و يجاب: بانه عام فيخصص بالمغتسل، لما مر.

ج: من اغتسل تادت السنة و ان احدث او نام بعده، للاجماع و المعتبرة.

د: يستحب ان يقول بعد الغسل ما رواه الشيخ عن الصادق عليه السلام: «اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، و ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد[و اجعلني من التوابين]و اجعلني من المتطهرين‏» (62) .

و منها: احد و عشرون غسلا في شهر رمضان: خمسة عشر لليالي المفردة، و خمسة لسائر الليالي من العشر الاخير، و واحد آخر للثلاث و العشرين.و ياتي تفصيل المستند في الجميع في كتاب الصيام ان شاء الله.

و منها: غسل عيد الفطر و غسل للاضحى، بالاجماعين، و المستفيضة من النصوص التي تقدم بعضها (63) .

و وقتهما بعد طلوع الفجر، بالاجماع، و عدم الصدق، و خبر علي: «ان اغتسل يوم الفطر و الاضحى قبل الفجر لم يجزئه، و ان اغتسل بعده اجزاه‏» (64) .

و مقتضى اطلاقه كسائر الاطلاقات امتداد وقته بامتداد اليوم، كما عن الذكرى (65) ، الا ان في الرضوي: «اذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل، و هو اول اوقات الغسل، ثم الى وقت الزوال‏» (66) .

و المستفاد منه ان آخر وقته الزوال، و نسبه في البحار الى ظاهر الاصحاب (67) ، و لعله بعد انجباره بذلك كان كافيا لتقييد الاطلاق.

و ليوم دحو الارض، و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة، ذكره الشهيد ناسبا له الى الاصحاب (68) ، و بعض آخر، و لا اعرف مستنده.

و ليوم عرفة، بالاجماعين، و النصوص.

و الاولى فعله عند الزوال، لصحيحة ابن سنان (69) .

و كانه المراد من قبل الزوال في الرضوي: «اغتسل يوم عرفة قبل الزوال‏» (70) .

و ليوم التروية، ذكره في الهداية و النزهة و المنتهى و نهاية الاحكام (71) ، و غيرها (72) ، لصحيحة ابن مسلم (73) .

و الغدير، بالاجماع، و المستفيضة.

و في الاقبال عن كتاب محمد بن علي الطرازي بالاسناد المتصل الى مولانا ابي عبد الله عليه السلام في حديث طويل ذكر فيه فضل يوم الغدير، الى ان قال:

«فاذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره‏» (74) الحديث.

و يوم المباهلة-و هو في المشهور: الرابع و العشرون من ذي الحجة، و قيل:

احد و عشرون، و قيل: السابع و العشرون-بالاجماع كما عن الغنية (75) ، و هو الحجة فيه.

مضافا الى مرفوعة علي بن محمد القمي-كما في الاقبال-و فيها بعد ذكر يوم المباهلة: «فابدا بصوم ذلك اليوم شكرا لله و اغتسل[و البس]انظف ثيابك‏» (76) .

و اما ما في موثقة سماعة: «و غسل المباهلة واجب‏» (77) فلعله لايقاع اصل المباهلة، كما قيل (78) .

و يوم عاشوراء، ذكره في الاقبال (79) ، و الظاهر انه للزيارة لا لخصوص اليوم.

و يوم المولود، و هو السابع عشر من ربيع الاول، ذكره في الاقبال و فلاح السائل و الشهيد (80) .

و يوم اول رجب و وسطه و آخره، رواها في الاقبال عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال: «من ادرك شهر رجب فاغتسل في اوله و اوسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه‏» (81) .

و يوم المبعث، و هو السابع و العشرون من رجب، ذكره الشيخ في الجمل و المصباح و الاقتصاد، و السيد في الاقبال، و الفاضل في القواعد (82) .

و يوم النيروز، كما عن المصباح و الجامع و في المنتهى و القواعد (83) ، لخبر المعلى (84) .

و غسل ليلة الجمعة، ذكره في الاشارة (85) .و لعلة كاف، للمسامحة.

و ليلة الفطر، ذكره جماعة (86) ، لخبر ابن راشد (87) .

و ليلة النصف من رجب، كما في الجمل و المصباح و الاقتصاد و النزهة و الجامع و الاصباح و المعتبر (88) و غيرها (89) ، لفتوى هؤلاء.

و ليلة النصف من شعبان، لخبر ابي بصير: «صوموا شعبان، و اغتسلوا ليلة النصف منه‏» (90) و الرضوي قال: «و الغسل ثلاثة و عشرون‏» الى ان قال: «و ليلة النصف من شعبان‏» (91) .

و غسل كل يوم شريف او ليلة شريفة، ذكره الاسكافي (92) ، و يومى‏ء اليه تعليلهم لثبوت بعض الاغسال: بشرافة الزمان.

و في زمان ظهور آية في السماء، ذكره ايضا (93) .

فهذه اثنان و اربعون غسلا كلها متعلقة بالازمنة.

و منها: الاغسال المتعلقة بالازمنة.

و منها: الاغسال المتعلقة بالامكنة، و هي سبعة اغسال: لدخول الحرم، و مكة، و المسجد الحرام، و الكعبة، و المدينة، و مسجد النبي صلى الله عليه و آله، و حرمه، كما ياتي في كتاب الحج.

و الغسل لدخول كل مشهد من مشاهد الائمة عليهم السلام، كما ياتي في باب المزار، و لكل مكان شريف، ذكره الاسكافي (94) .

و منها: الاغسال المتعلقة بالافعال، و هي الغسل للاحرام، و للعمرة، و للحج، و الغسل للطواف، و لزيارة البيت، و لرمي الجمار، و لكل من الوقوفين، و للحلق، و النحر، و الذبح، كما ياتي في كتاب الحج.

و لزيارة النبي صلى الله عليه و آله و الائمة، كما ياتي في المزار.

و للاستسقاء، للاجماع عليه عن الغنية (95) ، و لموثقة سماعة (96) .

و لصلاة الكسوف و الخسوف المستوعبين، ذكره في المختلف (97) ، و اللوامع، لصحيحة محمد: «و غسل الكسوف، اذا احترق القرص كله فاغتسل‏» (98) و نحوها.

و ليس فيهما دلالة على انه للصلاة، بل الظاهر انه لنفس الآية السماوية.

و لقضائها مع الاستيعاب و تعمد الترك، كما في المنتهى و القواعد و الشرائع و اللوامع و عن الهداية و المصباح و الاقتصاد و الجمل و الخلاف و النهاية و المبسوط و الكافي و المهذب و المراسم و الرسالة و النزهة و الجامع و المعتبر و الغنية و الاصباح و الاشارة و السرائر (99) ، و عزاه في الاول الى الاكثر.

للرضوي المنجبر: «و ان انكسفت الشمس او القمر و لم تعلم به فعليك ان تصليها اذا علمت، فان تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل و صل، و ان لم يحترق القرص فاقضها و لا تغتسل‏» (100) .و هو صريح في الشرطين، و عدم الرجحان بدونهما.

و نفي في السرائر الخلاف عن عدم مشروعيته اذا انتفيا (101) .

و تدل على اشتراط الاول ايضا: مرسلة الفقيه (102) ، و صحيحة محمد (103) ، و المروي في الخصال صحيحا ايضا: «و غسل الكسوف، اذا احترق القرص كله فاستيقظت و لم تصل فعليك ان تغتسل و تقضي الصلاة‏» (104) .

و على اشتراط الثاني: مرسلة حريز: «ان انكسف القمر فاستيقظ الرجل و لم يصل فليغتسل من غد و ليقض الصلاة، و ان لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل‏» (105) .

خلافا للمحكي عن المقنعة و مصباح السيد (106) ، فلم يشترطا الاول، لاطلاق الثالث.و عن المقنع و الذكرى (107) ، فلم يشترطا الثاني، لاطلاق الثاني و يجاب عنهما: بوجوب تقييد الاطلاقين بما مر، مع ان الاطلاق الثاني ممنوع.

ثم ظاهر الاوامر و ان كان وجوب ذلك الغسل-كما عن السيد في مسائله المصرية و جمله و شرح القاضي له مدعيا عليه الاجماع (108) ، و صلاة المقنعة و المراسم و ظاهر الهداية و الخلاف و الكافي و صلاة الاقتصاد و الجمل و الغنية (109) ، و استقواه في المنتهى (110) ، و تردد في الوسيلة (111) -الا ان المشهور بين المتاخرين استحبابه، للاصل، و حصر الواجب من الاغسال في غيره في هذه الاخبار.

و خبر سعد: «الاغسال اربعة عشر، واحد فريضة و الباقي سنة‏» (112) .

و تعداده في الاغسال المستحبة-اجماعا-في الصحيحين (113) .

و الشهرة المتاخرة.

و قوله: «من فاتته صلاة فليصلها كما فاتته‏» (114) و لا يجب الغسل للاداء فكذلك القضاء.

و لا يخفى انه لا يبقى اصل بعد المستفيضة-التي منها الصحيح-المعتضدة بعمل اعيان القدماء، بل شهرتهم، و المؤيدة بالاجماع المنقول.

و اما الحصر: فمع انه لم يرد الا في مقام تعداد اغسال ليس ذلك منها، غايته العموم اللازم تخصيصه بما ذكر.

و منه يظهر الجواب عن خبر سعد، مع ان المراد بالباقي: الباقي من اربعة عشر، و لم يذكرها حتى يعلم ان ذلك منها ايضا ام لا، و ايضا الظاهر من السنة فيها ما لم يثبت من الكتاب.

و اما التعداد مع المستحبات: فليس دليلا، مع انه عد في احدهما غسل مس الميت‏بعد البرد و غسل الجنابة، و عد هذا بعدهما لا في طي المستحبات، و في الآخر غسل الميت و غسل المس، و عد فيهما ايضا ما اختلف في وجوبه، كغسل الجمعة و العيدين و الاحرام.

و اما الشهرة: فليست دليلا (سيما مع كونها من المتاخرين) (115) سيما مع معارضتها مع شهرة القدماء و نقل الاجماع.

و اما قوله: فاتته، فظاهر في نفس الصلاة، و لا دخل له بالغسل الذي هو خارج عنها و عن شرائطها، بل هو تكليف على حدة.

و على هذا فالقول بالوجوب اقوى و اصح.

و للسعي الى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ايام، لمرسلة الفقيه (116) .

و لقتل الوزغة، كما عن الاشراف و النزهة و الجامع و البيان و الدروس و النفلية (117) ، لمرسلته ايضا (118) ، و المرويين في البصائر و الخرائج (119) .

و للتوبة عن معصية، كما عن النهايتين (120) ، و النفلية و المبسوط و السرائر و المهذب و الجامع و الشرائع و المعتبر و النافع و الكافي و القواعد، و المنتهى مدعيا فيه -كما عن الغنية و التذكرة-اجماع علمائنا عليه (121) ، و هو الحجة فيه.

مضافا الى صحيحة مسعدة على ما في الكافي: ان لي جيرانا يتغنين و يضربن بالعود، فربما دخلت المخرج فاطيل الجلوس استماعا مني لهن، فقال عليه السلام:

«لا تفعل‏» الى ان قال الرجل: لا جرم اني تركتها و انا استغفر الله تعالى، فقال:

«قم فاغتسل و صل (122) ما بدا لك، فلقد كنت مقيما على امر عظيم، ما كان اسوا حالك لو مت على ذلك، استغفر الله تعالى و اساله التوبة من كل ما يكره‏» (123) .

و ما في ادعية السر: «يا محمد قل لمن عمل كبيرة من امتك فاراد محوها و التطهر منها فليطهر لي بدنه و ثيابه، فليخرج الى برية ارضي‏» (124) الحديث.

و لكن في دلالة الاخيرة على الغسل نظر، بل في دلالة الاولى عليه للتوبة ايضا، فلعله-كالصلاة-لطلب حاجة المغفرة و سؤال التوبة.

فالمناط فتاوى الاجلة و الاجماعات المحكية و مقتضاها-سيما صريح اجماع المنتهى-: عموم الحكم للصغيرة و الكبيرة، و تساعده الرواية على فرض الدلالة، اذ ما فيها ليس الا الصغيرة، و لا يعلم منها الاصرار المدخل اياه في الكبيرة، فالتخصيص بالاخيرة-كما عن المقنعة و الاشراف و الفقيه و الكافي و الاشارة (125) - ليس بحسن.

و للخروج عن الكفر، كما ذكره اكثر من ذكر، و في المنتهى: اجماع علمائنا عليه (126) ، و هو كاف مستندا له، و لا حاجة الى اتباع بعض الاعتبارات الموهونة.

و لطلب الحاجة مطلقا، للرضوي، و فيه: «و غسل الاستخارة، و غسل طلب الحوائج من الله تعالى‏» (127) .

و لكل دعاء ورد فيه الغسل.

و للاستخارة، لما مر، و لخبر سماعة: «و غسل الاستخارة مستحب‏» (128) .

و لصلاة طلب الحاجة، و صلاة الاستخارة، بالاجماع، كما عن ظاهر الغنية و المعتبر و التذكرة (129) .فيما ورد له منهما الغسل لا مطلقا، لعدم دليل عليه.و الاستناد الى الرضوي غير مفيد، لانه يكون للحاجة لا للصلاة.

، و غيرهما (131) ، لخبر ابن مسروق المروي في باب المباهلة من ابواب دعاء الكافي (132) .

و لصلاة الشكر، كما عن الكافي و الغنية و الاشارة و المهذب (133) .

و لاخذ التربة المباركة، لخبر الجعفي، كما في المزار الكبير (134) .

و لمس الميت‏بعد تغسيله، ذكره الشيخ في التهذيب، لخبر عمار: «و كل من مس ميتا فعليه الغسل و ان كان الميت قد غسل‏» (135) .

و لمن اراد تغسيل الميت و تكفينه، ذكره بعضهم (136) ، لصحيحة محمد:

«الغسل في سبعة عشر موطنا» الى ان قال: «و اذا غسلت ميتا او كفنته‏» (137) .و في دلالتها نظر.

و لمن اريق عليه ماء غالب النجاسة، عن كتاب الاشراف (138) .

و للافاقة من الجنون، عن نهاية الاحكام لدليل عليل (139) .

و للشك في الحدث، و لمن اغتسل ناقصا لعذر و زال عذره، ذكرهما في البيان و النفلية (140) .

و غسل الحجامة، كما في حسنة زرارة (141) .

و لتطيب المراة لغير زواجها، ذكره بعض المتاخرين (142) ، لخبر سعد: «ايما امراة تطيبت لغير زوجها[لم تقبل منها صلاة]حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها» (143) .

و ارادة غسل الطيب من الاغتسال، و المبالغة في الازالة من التشبيه ممكنة.

و لكل فعل يتقرب به الى الله تعالى، عن الاسكافي (144) .

و منها: غسل المولود حين ولادته، لموثقة سماعة: «و غسل المولود واجب‏» (145) .

و افتى بظاهره ابن حمزة (146) ، و لكن لا يوافقه غيره، فعلى خلافه الاجماع-كما يشعر به كلام المنتهى (147) -و هو اوجب صرف الموثق عن ظاهره.

و لا بد فيه من نية القربة كما ذكره في اللوامع، و غيره.

فهذه سبعة و ثمانون غسلا، و لعل المتتبع في الاخبار و كلمات علمائنا الاخبار يجد غير ذلك ايضا، و الضابط في ثبوته وروده في خبر و لو ضعيف، او ذكره في كتاب فقيه ما لم يعارضه دليل ينفيه، للتسامح في مثله.

تتميم: الكلام في تداخل بعض هذه الاغسال بعضا قد مر في بحث غسل الجنابة.

و في بدلية التيمم عنها ياتي في باب التيمم.و الحمد لله على كل حال.

تعليقات:

1) النفلية: 8.

2) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 8.

3) الكافي 3: 42 الطهارة ب 28 ح 5، التهذيب 3: 9.30، الوسائل 3: 318 ابواب الاغسال المسنونة ب 7 ح 2.

4) كذا في النسخ الثلاث، و الظاهر ان الصحيح: كتاب العروس، و قد نقل عنه في البحار 78:129-17.قال في الذريعة 15: 253 كتاب العروس في خصائص يوم الجمعة و فضائله، للشيخ المتقدم ابي محمد جعفر بن احمد بن علي القمي...

5) الخلاف 1: 219، 611، امالي الصدوق: 515.

6) الصدوق في الفقيه 1: 61، و المقنع: 45، و حكاه عن والد الصدوق في الحبل المتين: 78، الكليني في الكافي 3: 41، باب وجوب غسل الجمعة.

7) كصاحب الحدائق 4: 223، و صاحب الرياض 1: 71.

8) الحبل المتين: 78.

9) مجمع الفائدة 1: 73، الكفاية: 7.

10) التهذيب 1: 112-295، الاستبصار 1: 102-333، الوسائل 3: 314 ابواب الاغسال المسنونة ب 6 ح 9.

11) التهذيب 1: 112-296، الاستبصار 1: 102-334، الوسائل 3: 314 ابواب الاغسال المسنونة ب 6 ح 10.

12) المقنعة: 158.

13) جمال الاسبوع: 366.

14) الوسائل 3: 311 ابواب الاغسال المسنونة ب 6.

15) الكافي 3: 42 الطهارة ب 28 ح 4، التهذيب 1: 111-293، الوسائل 3: 313 ابواب الاغسال المسنونة ب 6 ح 7.

16) فقه الرضا (ع) : 81، مستدرك الوسائل 1: 447 ابواب الجنابة ب 1 ح 1 بتفاوت يسير.

17) التهذيب 1: 110-289، الاستبصار 1: 98-319، الوسائل 2: 176 ابواب الجنابة ب 1ح 11.

18) في النسخ: بين، و ما اثبتناه هو الانسب.

19) الخصال: 586.

20) سنن ابن ماجة 1: 347-1091.

21) علل الشرائع: 285-4، و عيون اخبار الرضا 2: 87.

22) فقه الرضا (ع) : 82، مستدرك الوسائل 2: 497 ابواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 1.

23) فقه الرضا (ع) : 83، مستدرك الوسائل 2: 497 ابواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 1.

24) التهذيب 1: 112-297، الاستبصار 1: 103-335، الوسائل 3: 314 ابواب الاغسال المسنونة ب 6 ح 12.

25) في «ه» : حسنة.

26) التهذيب 3: 237-629، الوسائل 3: 314 ابواب الاغسال المسنونة ب 6 ح 11.

27) الكافي 3: 42 الطهارة ب 28 ح 6، الفقيه 1: 61-227، التهذيب 1: 365-1110، الوسائل 3: 320 ابواب الاغسال المسنونة ب 9 ح 2.

28) التهذيب 1: 365-1109، الوسائل 3: 319 ابواب الاغسال المسنونة ب 9 ح 1.

29) التهذيب 1: 113-300، الاستبصار 1: 104-340، الوسائل 3: 321 ابواب الاغسال المسنونة ب 10 ح 3.

30) حسنة ابن المغيرة: الكافي 3: 41 الطهارة ب 28 ح 1، التهذيب 1: 111-291، الاستبصار 1: 103-337، الوسائل 3: 312 ابواب الاغسال المسنونة ب 6 ح 3، حسنة ابن عبد الله:الكافي 3: 42 الطهارة ب 28 ح 2، التهذيب 1: 111-292 و فيه ابن عبيد الله، الاستبصار 1:103-337، الوسائل 3: 312 ابواب الاغسال المسنونة ب 6 ح 6.

31) الكافي 3: 42 الطهارة ب 28 ح 4، التهذيب 1: 111-293، المحاسن: 313-30، علل الشرائع: 285-1، الوسائل 3: 313 ابواب الاغسال المسنونة ب 6 ح 7.

32) الكافي 3: 40 الطهارة ب 26 ح 2، الفقيه 1: 45-176، التهذيب 1: 104-270، الوسائل 3: 303 ابواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 3.

33) الوسائل 3: 309 ابواب الاغسال المسنونة ب 3.

34) الكافي 3: 43 الطهارة ب 28 ح 7، الوسائل 3: 320 ابواب الاغسال المسنونة ب 10 ح 1.

35) التهذيب 1: 113-299، الاستبصار 1: 103-339، الوسائل 3: 318 ابواب الاغسال المسنونة ب 7 ح 3.

36) في «ق‏» : مرفوعة، و رواها في الفقيه 1: 64-242 عن ابي بصير، و طريق الصدوق اليه مذكور في المشيخة، فهي مسندة في الحقيقة، الوسائل 3: 319 ابواب الاغسال المسنونة ب 8 ح 2.

37) راجع ص 326، و ما بين المعقوفين من المصدر.

38) الفقيه 1: 321-1465، الوسائل 3: 330 ابواب الاغسال المسنونة ب 16 ح 4، و ما بين المعقوفين من المصدر.

39) الفقيه 1: 45-175، الوسائل 3: 332 ابواب الاغسال المسنونة ب 19 ح 3.

40) الفقيه 1: 321-1467، الوسائل 3: 309 ابواب الاغسال المسنونة ب 3 ح 1.

41) التهذيب 1: 113-299، الاستبصار 1: 103-339، الوسائل 3: 318 ابواب الاغسال المسنونة ب 7 ح 3.

42) فقه الرضا (ع) : 175، مستدرك الوسائل 2: 508 ابواب الاغسال المسنونة ب 7 ح 1.

43) كصاحب الرياض 1: 72.

44) المعتبر 1: 354، و الخلاف 1: 220، و الذكرى: 24.

45) الكافي 3: 417 الصلاة ب 72 ح 4، الوسائل 7: 396 ابواب صلاة الجمعة و آدابها ب 47 ح 3.

46) في النسخ: ابن عبد العزيز، و لم نجد رواية منقولة عنه بهذا المضمون، و الظاهر وقوع السهو او التصحيف فيه، و ما اثبتناه موافق للمصادر و الكتب الفقهية.انظر: التهذيب 1: 366-1112، و علل الشرائع: 285-3، و الوسائل 3: 315 ابواب الاغسال المسنونة ب 6 ح 15.

47) الخلاف 1: 612.

48) كما في الحدائق 4: 228.

49) قرب الاسناد 360-1285.

50) القاموس المحيط 1: 233.

51) الحدائق 4: 231.

52) في ص 328 الرقم 3 و 4.

53) فقه الرضا (ع) : 129، مستدرك الوسائل 2: 507 ابواب الاغسال المسنونة ب 5 ح 1.

54) الخلاف 1: 612.

55) كما في الذخيرة: 7.

56) في ص 328.

57) التهذيب 1: 113-301، الوسائل 3: 321 ابواب الاغسال المسنونة ب 10 ح 4.

58) فقه الرضا (ع) : 129، مستدرك الوسائل 2: 507 ابواب الاغسال المسنونة ب 6 ح 1.

59) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان: 17.

60) الفقيه 1: 61.

61) الكافي 3: 43 الطهارة ب 28 ح 7 و ص 418 الصلاة ب 72 ح 9، الوسائل 3: 320 ابواب الاغسال المسنونة ب 10 ح 1.

62) التهذيب 3: 10-31، الوسائل 3: 323 ابواب الاغسال المسنونة ب 12 ح 1، و رواه الصدوق مرسلا في الفقيه 1: 61-228، و ما بين المعقوفين من المصادر.

63) الوسائل 3: 303 ابواب الاغسال المسنونة ب 10.

64) قرب الاسناد: 181-669 الوسائل 3: 330 ابواب الاغسال المسنونة ب 17 ح 1.

65) الذكرى: 24.

66) فقه الرضا (ع) : 131، مستدرك الوسائل 2: 512 ابواب الاغسال المسنونة ب 11 ح 1.و فيهما بتفاوت يسير.

67) البحار 78: 14.

68) الذكرى: 24.

69) التهذيب 1: 110-290، الوسائل 3: 306 ابواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 10.

70) فقه الرضا (ع) : 223، المستدرك 10: 20 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 9 ح 3 وردت بتفاوت.

71) الهداية: 19، نزهة الناظر: 15، المنتهى 1: 130، نهاية الاحكام 1: 177.

72) كالمفاتيح 1: 54، و الحدائق 4: 180.

73) التهذيب 1: 114-302، الوسائل 3: 307 ابواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 11.

74) اقبال الاعمال: 474.

75) الغنية (الجوامع الفقهية) : 555.

76) اقبال الاعمال: 515، و ما بين المعقوفين من المصدر.

77) الكافي 3: 40 الطهارة ب 26 ح 2، الفقيه 1: 45-176، التهذيب 1: 104-270، الوسائل 3: 303 ابواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 3.

78) كشف اللثام 1: 10.

79) اقبال الاعمال: 571.

80) اقبال الاعمال: 604، فلاح السائل: 61، الشهيد في الدروس 1: 87.

81) اقبال الاعمال: 628.

82) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 167، مصباح المتهجد: 11، الاقتصاد: 250، اقبال الاعمال: 674، القواعد 1: 3.

83) مصباح المتهجد: 790، و الجامع للشرائع: 33، و المنتهى 1: 130، و القواعد 1: 3.

84) مصباح المتهجد: 790، و عنه في الوسائل 3: 335 ابواب الاغسال المسنونة ب 24 ح 1.

85) الاشارة: 72.

86) منهم المحقق في المعتبر 1: 355، و العلامة في المنتهى 1: 130، و الشهيد الاول في الدروس 1:87.

87) الكافي 4: 167 الصيام ب 71 ح 3، الفقيه 1: 109-466 بتفاوت يسير، التهذيب 1: 115-303، الوسائل 3: 328 ابواب الاغسال المسنونة ب 15 ح 1.

88) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 167، و مصباح المتهجد: 11، و الاقتصاد: 250، و نزهة الناظر: 15، الجامع للشرائع: 32، المعتبر 1: 356.

89) كالقواعد 1: 3، و الدروس 1: 87.

90) التهذيب 1: 117-308، الوسائل 3: 335 ابواب الاغسال المسنونة ب 23 ح 1.

91) فقه الرضا (ع) : 82، مستدرك الوسائل 2: 497 ابواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 1.

92) حكاه عنه في الذكرى: 24.

93) حكاه عنه في الذكرى: 24.

94) حكاه عنه في الذكرى: 24.

95) الغنية (الجوامع الفقهية) 555.

96) الكافي 3: 40 الطهارة ب 26 ح 2، الفقيه 1: 45-176، التهذيب 1: 104-270، الوسائل 3: 303 ابواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 3.

97) المختلف: 28.

98) التهذيب 1: 114-302، الوسائل 3: 307 ابواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 11.

99) المنتهى 1: 131، القواعد 1: 3، الشرائع 1: 45، الهداية: 19، مصباح المتهجد: 11، الاقتصاد: 250، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 168، الخلاف 1: 679، النهاية: 136، المبسوط 1: 172، الكافي في الفقه: 135، المهذب 1: 33، المراسم: 52، نقل عن رسالة ابن بابويه في الرياض 1: 73، نزهة الناظر: 16، الجامع للشرائع: 33، المعتبر 1: 358، الغنية (الجوامع الفقهية) : 555، حكى عن الاصباح في الرياض 1: 73، الاشارة 72، السرائر 1:124.

100) فقه الرضا (ع) : 135، مستدرك الوسائل 2: 518 ابواب الاغسال المسنونة ب 17 ح 1.

101) السرائر 1: 321.

102) الفقيه 1: 44-172، الوسائل 3: 304 ابواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 4.

103) التهذيب 1: 114-302، الوسائل 3: 307 ابواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 11.

104) الخصال: 508-1، الوسائل 3: 305 ابواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 5.

105) التهذيب 1: 117-309، الاستبصار 1: 453-1758، الوسائل 3: 336 ابواب الاغسال المسنونة ب 25 ح 1.

106) المقنعة: 51 و نقله عن المصباح المعتبر 1: 358.

107) المقنع: 44، و الذكرى: 24.

108) نقله عن المسائل المصربة في الذكرى: 25، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) :46، شرح الجمل: 135.

109) المقنعة: 211، المراسم: 81، الهداية: 19، الخلاف 1: 679، الكافي في الفقه: 135، الاقتصاد: 272، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 194، و اما ما حكي عن الغنية من وجوب هذا الغسل فالظاهر خلافه، بل هو قائل باستحبابه، انظر الجوامع الفقهية: 555 و 562.

110) المنتهى 1: 352.

111) الوسيلة: 112.

112) التهذيب 1: 110-289، الاستبصار 1: 98-319، الوسائل 2: 176 ابواب الجنابة ب 1ح 11.

113) و هما صحيحة محمد و المروي في الخصال و قد تقدما في ص 339.

114) انظر: الوسائل 8: 268 ابواب قضاء الصلوات ب 6.

115) ما بين القوسين ليس في «ه» .

116) الفقيه 1: 45-175، الوسائل 3: 332 ابواب الاغسال المسنونة ب 19 ح 3.

117) الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد 9) : 18، نزهة الناظر: 16، الجامع للشرائع: 33، البيان:38، الدروس 1: 87، النفلية: 9.

118) الفقيه 1: 44-174، الوسائل 3: 332 ابواب الاغسال المسنونة ب 19 ح 2.

119) بصائر الدرجات: 353، الخرائج و الجرائح 1: 283-17.

120) نهاية الاحكام 1: 178، و لم نعثر عليه في نهاية الشيخ و لا على من نقله عنها.

21) النفلية: 9، المبسوط 1: 40، السرائر 1: 125، المهذب 1: 33، الجامع للشرائع: 33، الشرائع 1: 45، المعتبر 1: 359، المختصر النافع: 6، الكافي في الفقه: 135، القواعد 1: 3، المنتهى 1: 131، الغنية (الجوامع الفقهية) : 555، التذكرة 1: 58.

122) في الكافي: سل.

123) الكافي 6: 432 الاشربة ب 25 ح 10 بتفاوت في الالفاظ، الفقيه 1: 45-177، التهذيب 1:116-304، الوسائل 3: 331 ابواب الاغسال المسنونة ب 18 ح 1.

124) بحار الانوار 92: 307 نقلا عن البلد الامين.

125) المقنعة: 51، الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد 9) : 17، الفقيه 1: 45، الكافي في الفقه: 135، الاشارة: 72.

126) المنتهى 1: 131.

127) فقه الرضا (ع) : 82، مستدرك الوسائل 2: 491 ابواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 1.

128) الكافي 3: 40 الطهارة ب 26 ح 2، الفقيه 1: 45-176، التهذيب 1: 104-270، الوسائل 3: 303 ابواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 3.

129) الغنية (الجوامع الفقهية) : 555، المعتبر 1: 359، التذكرة 1: 58.

130) الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد 9) : 18، الجامع للشرائع: 33.

131) كالغنية (الجوامع الفقهية) : 555، و المعتبر 1: 357، و المنتهى 1: 130.

32) الكافي 2: 513-1.

133) الكافي في الفقه: 135، الغنية (الجوامع الفقهية) : 555، الاشارة: 72، المهذب 1: 33.

134) نقله عنه في البحار 98: 138.

135) التهذيب 1: 430-1373، الاستبصار 1: 100-328، الوسائل 3: 295 ابواب غسل المس ب 3 ح 3.

136) كالعلامة في المنتهى 1: 130، و الشهيد في الذكرى: 24.

137) التهذيب 1: 114-302، الوسائل 3: 307 ابواب غسل المس ب 1 ح 11.

138) الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد 9) : 18.

139) نهاية الاحكام 1: 179، قال: ...لما قيل: ان من زال عقله انزل، فاذا افاق اغتسل احتياطا.

140) البيان: 38، و النفلية: 9.

141) الكافي 3: 41 الطهارة ب 27 ح 1، التهذيب 1: 107-279، مستطرفات السرائر: 103-38، الوسائل 3: 339 ابواب الاغسال المسنونة ب 31 ح 1.

142) كما يستفاد من عنوان الباب في الوسائل 3: 339 ابواب الاغسال المسنونة ب 30.

143) الكافي 5: 507 النكاح ب 55 ح 2، الفقيه 3: 278-1320.و ما بين المعقوفين من المصدر.

144) حكاه عنه في الذكرى: 24.

145) الكافي 3: 40 الطهارة ب 26 ح 2، الفقيه 1: 45-176، التهذيب 1: 104-270، الوسائل 3: 303 ابواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 3.

146) الوسيلة: 54.

147) المنتهى 1: 130.