البحث الرابع: في تحنيطه

و هو واجب بالاجماع كما في المنتهى (1) و اللوامع، و عن الخلاف و التذكرة (2) ، و في المدارك: انه المعروف من مذهب الاصحاب (3) ، للامر به في الاخبار الآتية.

و عن ظاهر المراسم الاستحباب (4) ، و هو شاذ مردود بالاوامر.

بعد التازير بالمئزر، ندبا على الظاهر، عند المحكي عن ظاهر المقنعة و النهاية و المبسوط و الوسيلة (5) ، و صريح التحرير و نهاية الاحكام و المنتهى و المراسم (6) ، و لعله لخبر يونس الآتي حيث جعل الوضع على القميص بعد التحنيط.

مع جواز التاخير عن لبس القميص عند الاول و الاخيرين، و بعد لبسه و لبس العمامة عند المهذب (7) .

و لعله لظاره الموثقة و فيها: «ثم القميص، تشد الخرقة على القميص بحيال العورة و الفرج حتى لا يظهر منه شي‏ء، و اجعل الكافور في مسامعه و اثر سجوده منه و فيه، و اقل من الكافور» الى ان قال: «ثم عممه‏» (8) الحديث، و لكن مقتضاها تاخير التعميم.

، و وجوبا على ما هو صريح القواعد (10) ، لظاهر خبر يونس و فيه: «ثم اعمد الى كافور مسحوق، فضعه على جبهته موضع سجوده، و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه، و في راسه و عنقه و من كبيه و مرافقه، و في كل مفصل من مفاصله من اليدين و الرجلين، و في وسط راحتيه، ثم يحمل فيوضع على قميصه‏» (11) الحديث.

و صحيحة زرارة: «اذا جففت الميت عمدت الى الكافور، فمسحت‏به آثار السجود و مفاصله كلها، و اجعل في فيه و مسامعه و راسه و لحيته من الحنوط و على صدره و فرجه‏» و قال: «حنوط الرجل و المراة سواء» (12) .

و المروي في الدعائم: «اذا فرغ من غسل الميت نشف في ثوب، و جعل الكافور و الحنوط في مواضع سجوده جبهته و انفه و يديه و ركبتيه و رجليه، و يجعل ذلك في مسامعه و فيه و لحيته و صدره‏» (13) .

و الرضوي: «اذا فرغت من غسله حنطت‏بثلاثة عشر درهما و ثلث درهم كافورا يجعل في المفاصل، و لا يقرب السمع و البصر، و يجعل في موضع سجوده و ادنى ما يجزيه من الكافور مثقال و نصف، ثم يكفن‏» (14) .

و لا دلالة لشي‏ء منها على الوجوب، بل في دلالة بعضها على التقديم على التكفين ايضا نظر.

مع انها معارضة بالرضوي الآخر: «فاذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاثة عشر درهما و ثلث من الكافور» (15) و ظاهر الموثقة (16) .

و الظاهر جواز الكل من غير ثبوت رجحان للبعض.

و كيفيته ان يمس بالكافور-وجوبا-مساجده السبعة اجماعا محققا و محكيا (17) متكررا، له، و للنصوص المستفيضة الخالية عن المعارض، منها بعض ما تقدم، و منها موثقتا البصري و سماعة:

الاولى: عن الحنوط للميت، فقال: «اجعله في مساجده‏» (18) .

و الثانية و فيها: «و تجعل شيئا من الحنوط على مسامعه، و مساجده، و شيئا على ظهر الكفن‏» (19) .

و حسنتا الحلبي و حمران:

الاولى: «اذا اردت ان تحنط الميت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود منه، و مفاصله كلها، و راسه، و لحيته، و على صدره من الحنوط‏» و قال:

«حنوط الرجل و المراة سواء» (20) .

و الثانية و فيها: فالحنوط كيف اصنع به؟ قال: «يوضع في منخره، و موضع سجوده، و مفاصله‏» (21) .

و صحيحة ابن سنان: كيف اصنع بالحنوط؟ قال: «تضع في فمه، و مسامعه، و آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه‏» (22) .

و رواية ابن المختار: «يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد، و على اللبة، و باطن القدمين، و موضع الشراك من القدمين، و على الركبتين و الراحتين، و الجبهة و اللبة‏» (23) .

و ندبا طرف الانف، لرواية الدعائم (24) .

و ما لا معارض للامر به، من سائر المواضع المتقدمة في الروايات، لاجلها، كالصدر و منه اللبة (25) ، و كالمفاصل و منها المغابن (26) و المرافق و المناكب، و كاليدين و الراس و العنق و اللحية و موضع الشراك و باطن القدمين.

خلافا للمحكي عن الصدوق و المفيد (27) ، و العماني (28) ، و القاضي و الحلبي (29) ، و المنتهى (30) ، و المختلف (31) في الاول (32) ، فاوجبوه، لما مر، و لعموم ما دل على تحنيط المساجد، و هو منها.

و يجاب عن الاول: بعدم الدلالة على الوجوب و منع الحجية.

و عن الثاني: بمنع كونه منها، لجواز ان يكون المراد ما يجب ان يسجد به او يسجد اليه.

و عن الاول (33) في الثاني، و عنه (34) و عن الاخير في الثالث و الرابع، لورود الاوامر بها فيما سبق.

و يجاب عنها: بعدم صلاحيتها لاثبات الزائد عن الاستحباب، لمخالفة الوجوب للشهرة العظيمة الجديدة و القديمة، و هي مخرجة للرواية عن الحجية.بل موافقة من ذكر لها ايضا غير معلومة، لجواز ارادتهم الاستحباب، كما صرح به في روض الجنان و الروضة (35) في مخالفة الصدوق، و والدي-رحمه الله-في مخالفة بعض آخر، بل صرح هو-قدس سره-بعدم قائل بالوجوب في غير السبعة و الانف.

و قد ترد الاوامر بمعارضتها الاصل، و اختلافها بالنسبة الى المذكورات زيادة و نقيصة، و اشتمالها على كثير من المستحبات (36) .و ضعف الكل ظاهر.

و اما ما للامر به معارض، كالمسامع و البصر و الفم و المنخر، المنهي عنها في الرضوي المتقدم (37) و في آخر: «و لا يجعل في فمه و لا منخره و لا في عينيه و لا في مسامعه و لا على وجهه قطن و لا كافور» (38) .

و في خبر يونس: «و لا تجعل في منخريه و لا في بصره و مسامعه و لا على وجهه قطنا و لا كافورا» (39) .

و صحيحة البصري: «لا يجعل في مسامع الميت‏حنوطا» (40) .

و خبر النوا: «لا تمس مسامعه بكافور» (41) .

فالاولى تركه، لتوقيفية المسالة الغير المعلومة بعد التعارض، مع ارجحية المعارض بمخالفة العامة، كما صرح به جمع من الخاصة (42) .

و يؤيده ما في الرضوي من الافتاء بالمنع، و نسبة الجواز الى الرواية (43) ملحقا فيها المسك بالكافور، فانه مذهب العامة (44) .

مضافا الى ما عن الخلاف من الاجماع على انه لا يترك على انفه و لا اذنه و لا عينه و لا فيه (45) .

فروع:

ا: يجب ان يكون التحنيط بالكافور، بلا خلاف اجده، للامر به في الروايات المتقدمة، و الحصر فيه في صحيح ابن سرحان، المتقدم (46) ، و في خبره:

«و اعلم ان الحنوط هو الكافور» (47) .و في مرسلة ابن المغيرة: «الكافور هو الحنوط‏» (48) الى غير ذلك.

و ما يفيد الجواز موافق للعامة، محمول على التقية، غير صالح للمعارضة.

فلا يجزي غيره، بل المشهور كما في شرح القواعد (49) حرمة تطييبه بغيره.و لكن في اللوامع نسبة الكراهة الى الاكثر، و الترك احوط كما مر.

و القدر الواجب منه لكل موضع مسماه، كما في المنتهى و القواعد و الشرائع و النافع (50) ، و عن الجمل و العقود (51) و الوسيلة و السرائر و الجامع (52) ، بل نفي بعض الاجلة (53) عنه الخلاف.

للاطلاق، و صدق الامتثال، و قوله في احدى الموثقتين: «و اقل من الكافور» (54) .و في الاخرى: «و تجعل شيئا من الحنوط‏» (55) الحديث.

و لا يقيدها مرسلة التميمي: «اقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال و نصف‏» (56) و نحوها الرضوي (57) .

لمعارضتهما مع مثلهما، ففي مرسلته الاخرى: «اقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال‏» (58) و في الرضوي الآخر بعد الامر بالتحنيط بثلاثة عشر درهما و ثلث: «فان لم يقدر بهذا المقدار كافورا فاربعة دراهم، فان لم يقدر فمثقال، لا اقل من ذلك لمن وجده‏» (59) .

و لا الاخيران، لمعارضتهما مع الاوليين، مع ان المرسلتين مطلقتان بالنسبة الى كافور الغسل و الحنوط، و الظاهر توقف حصول ماء الكافور في الاول، و صدق الاسم في الثاني على هذا المقدار.

و اقل المستحب درهم، وفاقا للمنتهى و الشرائع و النافع (60) ، و عن النهاية و المبسوط و الجمل و العقود و المصباح (61) و مختصره و الوسيلة و السرائر و الجامع و المعتبر (62) ، نافيا في الاخير عنه الخلاف.لا لحمل المثقال في الاخبار على الدرهم كما في المنتهى و عن السرائر (63) ، لانه حمل بلاد دليل.بل لنفي الخلاف المنقول و فتوى هؤلاء الفحول، فان المقام محل المسامحة.

و الافضل منه مثقال، للمرسلة و الرضوي (64) .و جعله الصدوق (65) و والدي -رحمه الله-اول الاستحباب، و هو المحكي عن المقنعة و الخلاف و الاقتصاد و جمل العلم و المراسم و الكافي (66) و الاسكافي (67) ، لما مر، و هو كاف حسنا لو لا ثبوت رجحان للدرهم بما ذكر. و الجعفي (68) جعله مثقالا و ثلثا، و لم اعثر على مستند له.

و الافضل منه مثقال و نصف، كما صرح به والدي رحمه الله، للمرسلة و الرضوي الاخيرين.

و الاولى منه اربعة دراهم، لاول الرضويين، وفاقا لوالدي رحمه الله.

و عن الخلاف و المقنعة و السرائر و الشرائع و المعتبر (69) ، بل عن الاول الاجماع عليه، و عن الاخير نفي الخلاف عنه: جعلها ثاني مرتبة الاستحباب، ففضلوها على الدرهم.و هو كان جيدا لو لا ثبوت الرجحان لما بينهما من المثقال و المثقال و النصف بما ذكر.

ثم الافضل منها اربعة مثاقيل، كما صرح به الوالد، لخبر الكاهلي و ابن المختار: «القصد من الكافور اربعة مثاقيل‏» (70) .

و جعلها جماعة-كما عن كتب الصدوق (71) ، و بعض كتب الشيخ (72) ، و الوسيلة و الاصباح و الجامع (73) -ثاني المراتب.

و الاكمل منها ثلاثة عشر درهما و ثلث، للرضويين (74) ، و مرفوعة علي: «السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث اكثره‏» (75) و الاخبار الدالة على ان الحنوط الذي اتى به جبرئيل للنبي صلى الله عليه و آله كان اربعين درهما، فقسمه ثلاثة اقسام، له و لفاطمة عليها السلام و علي عليه السلام، فصار سهم كل ما ذكر (76) .

و عن القاضي ابدال الثلث‏بالنصف (77) ، و لا دليل له.

و هذا القدر اكثر مراتب الفضل كما في المرفوعة.و لا يجب شي‏ء منها، لكون ما تضمنها بين ضعيف و غير دال على الوجوب، بل مصرح في بعضها بالفضل.

ثم الظاهر من اكثر الاخبار المتقدمة غاية الظهور ان ما ذكر كافور الحنوط، و هو المشهور.و نسب الحلي (78) الى بعضهم مشاركة الغسل معه، و حكي عن نادر من متاخري المتاخرين ايضا (79) .و هو ضعيف.

ب: لا يجب استيعاب المواضع بالمسح، بل يكفي المسمى، للاصل، و الاطلاق، و حصول الامتثال.

ج: قال الشيخان (80) و اتباعهما (81) برجحان سحق كافور الحنوط باليد.

و لم اعثر له في الاخبار على المستند، الا انه لا باس به لفتوى العمد.و ربما يعلل بالخوف من الضياع.

و يستحب ايضا القاء ما فضل من الكافور عن المساجد و المواضع المستحب تحنيطها على صدره، للرضوي و فيها: «و يبدا بجبهته و تمسح مفاصله كلها به، و يلقى ما بقي على صدره و في وسط راحتيه‏» (82) الخبر.

و يظهر منه استحباب الابتداء بالجبهة.و هو كذلك، لذلك.

د: لا يحنط المحرم اجماعا، كما عن الغنية و المنتهى (83) و غيرهما، للمستفيضة، كصحيحتي ابن مسلم: عن المحرم كيف يصنع به اذا مات؟ قال:

«يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال، غير انه لا يقرب طيبا» (84) .و قريبة منهما موثقة سماعة (85) .

و موثقة ابي مريم: «خرج الحسين بن علي و ابنا العباس و عبد الله بن جعفر، و معهم ابن للحسن، فمات بالابواء و هو محرم، فغسلوه و كفنوه و لم يحنطوه و خمروا وجهه و قريبة منها موثقته الاخرى (87) ، و بمضمونها صحيحة ابن سنان (88) .

و خبر ابن ابي حمزة: في المحرم يموت، قال: «يغسل و يكفن، و يغطى وجهه، و لا يحنط، و لا يمس شيئا من الطيب‏» (89) .

و الرضوي: «اذا مات المحرم فليغسل و ليكفن كما يغسل الحلال، غير انه لا يقرب طيبا و لا يحنط و لا يغطى وجهه‏» (90) .

تعليقات:

1) المنتهى 1: 439.

2) الخلاف 1: 708، التذكرة 1: 44.

3) المدارك 2: 96.

4) في كشف اللثام 1: 119 حكى الاستحباب عن ظاهر المراسم.و الموجود في المراسم: 49 هكذا:ثم ياخذ الكافور فيسحقه سحقا بيده و يضعه على مساجده.و هذه العبارة كما ترى غير ظاهرة في الاستحباب.نعم اتبعها بذكر مستحبات ربما تصير قرينة على ارادة الاستحباب من العبارة المذكورة، فتامل و لاحظ مفتاح الكرامة 1: 447.

5) المقنعة: 78، النهاية: 36، المبسوط 1: 179، الوسيلة: 66.

6) التحرير 1: 18، نهاية الاحكام 2: 246، المنتهى 1: 439، المراسم: 49.

7) المهذب 1: 61.

8) التهذيب 1: 305-887، الوسائل 3: 33 ابواب التكفين ب 14 ح 4.

9) قال في الرياض 1: 58، و ينبغي الابتداء به قبل الاخذ في التكفين.

10) القواعد 1: 18.

11) الكافي 3: 143 الجنائز ب 19 ح 1، التهذيب 1: 306-888، الوسائل 3: 32 ابواب التكفين ب 14 ح 3.

12) التهذيب 1: 436-1403، الاستبصار 1: 213-750، الوسائل 3: 37 ابواب التكفين ب 16 ح 6.

13) دعائم الاسلام 1: 230، المستدرك 2: 220 احكام الكفن ب 13 ح 2.

14) فقه الرضا: 182، المستدرك 2: 219 احكام الكفن ب 13 ح 1.

15) فقه الرضا: 168، المستدرك-نفس الموضع-.

16) موثقة عمار المتقدمة في ص 240.

17) كما حكاه في الخلاف 1: 703 و الغنية (الجوامع الفقهية) : 563 و التذكرة 1: 44.

18) الكافي 3: 146 الجنائز ب 19 ح 15، الوسائل 3: 36 ابواب التكفين ب 16 ح 1.

19) التهذيب 1: 435-1399، الوسائل 3: 35 ابواب التكفين ب 15 ح 2.

20) الكافي 3: 143 الجنائز ب 19 ح 4، التهذيب 1: 307-890، الاستبصار 1: 212-746، الوسائل 3: 32 ابواب التكفين ب 14 ح 1.

21) التهذيب 1: 447-1445، الاستبصار 1: 205-723، الوسائل 3: 34 ابواب التكفين ب 14 ح 5.

22) التهذيب 1: 307-891، الاستبصار 1: 212-749، الوسائل 3: 37 ابواب التكفين ب 16 ح 3.

23) التهذيب 1: 307-892، الاستبصار 1: 312-747، الوسائل 3: 37 ابواب التكفين ب 16 ح 5.

24) المتقدمة في ص 241.

25) اللبة: المنحر و موضع القلادة.

26) المغابن: المواضع المنخفضة في الجسم كالآباط.

27) الفقيه 1: 91، المقنعة: 78.

28) نقل عنه في المختلف 43.

29) المهذب 1: 61، الكافي: 237.

30) المنتهى 1: 439.

31) الذي عثرنا عليه في المختلف: 43 تقوية القول بعدم الوجوب فلاحظ.

32) يعني في طرف الانف.

33) يعني خلافا للمحكي عن الاول-و هو الصدوق-في الثاني اي الصدر، فلاحظ الفقيه 1: 91.

34) يعني خلافا للمحكي عن الصدوق و الاخير-اي المختلف-في الثالث و الرابع اي في المفاصل و اليدين، و لعل وجه نسبة هذا القول الى المختلف نقله رواية يونس المشتملة على المغابن من اليدين و الرجلين، فانظر المختلف: 43.

35) روض الجنان: 108، الروضة 1: 136.

36) كما في الرياض 1: 58.

37) في ص 241.

38) فقه الرضا: 168.

39) الكافي 3: 143 الجنائز ب 19 ح 1، التهذيب 1: 306-888، الوسائل 3: 32 ابواب التكفين ب 14 ح 3.

40) التهذيب 1: 308-893، الاستبصار 1: 212-748، الوسائل 3: 37 ابواب التكفين ب 16 ح 4.

41) الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 8، التهذيب 1: 309-899، الاستبصار 1: 205-722، الوسائل 3: 36 ابواب التكفين ب 16 ح 2.

42) بحار الانوار 78: 321، الحدائق 4: 23، الرياض 1: 58، و انظر من كتب العامة: الام 1:265 و بدائع الصنائع 1: 308.

43) فقه الرضا: 168، 182.

44) انظر المغني 2: 342.

45) الخلاف 1: 703.

46) في ص 222 الرقم 2.

47) الكافي 3: 146 الجنائز ب 19 ح 14، الوسائل 3: 19 ابواب التكفين ب 6 ح 8.

48) الكافي 3: 145 الجنائز ب 19 ح 12، الوسائل 3 العنوان المتقدم ح 4.

49) جامع المقاصد 1: 387.

50) المنتهى 1: 439، القواعد 1: 18، الشرائع 1: 39، النافع: 13.

51) الرسائل العشر: 166.

52) الوسيلة: 66، السرائر 1: 160، الجامع: 53.

53) المعهود من الماتن من هذا التعبير هو ارادة الفاضل الهندي و لكن لم نعثر على نفي الخلاف في كشف اللثام و هو موجود في الرياض 1: 61.

54) التهذيب 1: 305-887، الوسائل 3: 33 ابواب التكفين ب 14 ح 4.

55) التهذيب 1: 435-1399، الوسائل 3: 35 ابواب التكفين ب 15 ح 2.

56) التهذيب 1: 291-849، الوسائل 3: 14 ابواب التكفين ب 3 ح 5.

57) تقدم مصدره في ص 241.

58) الكافي 3: 151 الجنائز ب 23 ح 5، التهذيب 1: 291-846، الوسائل 3: 13 ابواب التكفين ب 3 ح 2.

59) تقدم مصدره في ص 242.

60) المنتهى 1: 439، الشرائع 1: 39، النافع: 13.

61) النهاية: 32، المبسوط 1: 177، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 166، مصباح المتهجد:18.

62) الوسيلة: 66، السرائر 1: 160، الجامع: 53، المعتبر 1: 286.

63) راجع الرقم 2 و 4 اعلاه.

64) المتقدمين في ص 246.

65) المقنع: 18.

66) المقنعة: 75، الخلاف 1: 704، الاقتصاد: 248، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 50، المراسم: 47، الكافي: 237.

67) حكي عنه في الذكرى: 46.

68) المصدر المتقدم.

69) راجع الرقم 8 و 4 و 2 ص 247.

70) الكافي 3: 151 الجنائز ب 23 ذيل ح 5، التهذيب 1: 291-847، الوسائل 3: 13 ابواب التكفين ب 3 ح 3.

71) الفقيه 1: 91، المقنع: 18، و في الهداية: 25 جعل المرتبة الثانية اربعة دراهم.

72) المبسوط 1: 177.

73) الوسيلة: 66، الجامع: 53.

74) تقدم مصدرهما في ص 241 و 242.

75) الكافي 3: 151 الجنائز ب 23 ح 4 التهذيب 1: 290-845، الوسائل 3: 13 ابواب التكفين ب 3 ح 1.

76) انظر: الوسائل 3: 13 ابواب التكفين ب 3.

77) الموجود في المهذب: 61 افضلية ثلاثة عشر درهما و ثلث، نعم نسب في المختلف: 41 الى ابن البراج القول بثلاثة عشر درهما و نصف-قال-: و هو غريب.

78) السرائر 1: 61.

79) الوافي 3: الجزء الثالث عشر ص 47، القديم.

80) المقنعة: 78، المبسوط 1: 179.

81) كسلار في المراسم: 49، و ابن البراج في المهذب 1: 61.

82) فقه الرضا: 168، المستدرك 2: 217 ابواب الكفن ب 12 ح 1.

83) الغنية (الجوامع الفقهية) : 563، المنتهى 1: 439.

84) روى احداهما في التهذيب 1: 330-965، و الاخرى في التهذيب 5: 384-1338، الوسائل 2: 504 ابواب غسل الميت ب 13 ح 4.

85) الكافي 4: 367 الحج ب 100 ح 2، التهذيب 1: 329-964، الوسائل 2: 503 ابواب غسل الميت ب 13 ح 2.

86) التهذيب 1: 330-966، الوسائل 2: 504 ابواب غسل الميت ب 13 ح 5.

87) الكافي 4: 368 الحج ب 100 ح 3، الوسائل 2: نفس الموضع ح 8.

88) التهذيب 5: 383-1337، الوسائل 2: نفس الموضع ح 3.

89) الكافي 4: 367 الحج ب 100 ح 1، الوسائل 2: نفس الموضع ح 7.

90) فقه الرضا: 185، المستدرك 2: 176، ابواب غسل الميت ب 13 ح 1.