و هو واجب بالاجماع كما في المنتهى (1) و اللوامع، و عن الخلاف و التذكرة (2) ، و في المدارك: انه المعروف من مذهب الاصحاب (3) ، للامر به في الاخبار الآتية.
و عن ظاهر المراسم الاستحباب (4) ، و هو شاذ مردود بالاوامر.
بعد التازير بالمئزر، ندبا على الظاهر، عند المحكي عن ظاهر المقنعة و النهاية و المبسوط و الوسيلة (5) ، و صريح التحرير و نهاية الاحكام و المنتهى و المراسم (6) ، و لعله لخبر يونس الآتي حيث جعل الوضع على القميص بعد التحنيط.
مع جواز التاخير عن لبس القميص عند الاول و الاخيرين، و بعد لبسه و لبس العمامة عند المهذب (7) .
و لعله لظاره الموثقة و فيها: «ثم القميص، تشد الخرقة على القميص بحيال العورة و الفرج حتى لا يظهر منه شيء، و اجعل الكافور في مسامعه و اثر سجوده منه و فيه، و اقل من الكافور» الى ان قال: «ثم عممه» (8) الحديث، و لكن مقتضاها تاخير التعميم.
، و وجوبا على ما هو صريح القواعد (10) ، لظاهر خبر يونس و فيه: «ثم اعمد الى كافور مسحوق، فضعه على جبهته موضع سجوده، و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه، و في راسه و عنقه و من كبيه و مرافقه، و في كل مفصل من مفاصله من اليدين و الرجلين، و في وسط راحتيه، ثم يحمل فيوضع على قميصه» (11) الحديث.
و صحيحة زرارة: «اذا جففت الميت عمدت الى الكافور، فمسحتبه آثار السجود و مفاصله كلها، و اجعل في فيه و مسامعه و راسه و لحيته من الحنوط و على صدره و فرجه» و قال: «حنوط الرجل و المراة سواء» (12) .
و المروي في الدعائم: «اذا فرغ من غسل الميت نشف في ثوب، و جعل الكافور و الحنوط في مواضع سجوده جبهته و انفه و يديه و ركبتيه و رجليه، و يجعل ذلك في مسامعه و فيه و لحيته و صدره» (13) .
و الرضوي: «اذا فرغت من غسله حنطتبثلاثة عشر درهما و ثلث درهم كافورا يجعل في المفاصل، و لا يقرب السمع و البصر، و يجعل في موضع سجوده و ادنى ما يجزيه من الكافور مثقال و نصف، ثم يكفن» (14) .
و لا دلالة لشيء منها على الوجوب، بل في دلالة بعضها على التقديم على التكفين ايضا نظر.
مع انها معارضة بالرضوي الآخر: «فاذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاثة عشر درهما و ثلث من الكافور» (15) و ظاهر الموثقة (16) .
و الظاهر جواز الكل من غير ثبوت رجحان للبعض.
و كيفيته ان يمس بالكافور-وجوبا-مساجده السبعة اجماعا محققا و محكيا (17) متكررا، له، و للنصوص المستفيضة الخالية عن المعارض، منها بعض ما تقدم، و منها موثقتا البصري و سماعة:
الاولى: عن الحنوط للميت، فقال: «اجعله في مساجده» (18) .
و الثانية و فيها: «و تجعل شيئا من الحنوط على مسامعه، و مساجده، و شيئا على ظهر الكفن» (19) .
و حسنتا الحلبي و حمران:
الاولى: «اذا اردت ان تحنط الميت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود منه، و مفاصله كلها، و راسه، و لحيته، و على صدره من الحنوط» و قال:
«حنوط الرجل و المراة سواء» (20) .
و الثانية و فيها: فالحنوط كيف اصنع به؟ قال: «يوضع في منخره، و موضع سجوده، و مفاصله» (21) .
و صحيحة ابن سنان: كيف اصنع بالحنوط؟ قال: «تضع في فمه، و مسامعه، و آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه» (22) .
و رواية ابن المختار: «يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد، و على اللبة، و باطن القدمين، و موضع الشراك من القدمين، و على الركبتين و الراحتين، و الجبهة و اللبة» (23) .
و ندبا طرف الانف، لرواية الدعائم (24) .
و ما لا معارض للامر به، من سائر المواضع المتقدمة في الروايات، لاجلها، كالصدر و منه اللبة (25) ، و كالمفاصل و منها المغابن (26) و المرافق و المناكب، و كاليدين و الراس و العنق و اللحية و موضع الشراك و باطن القدمين.
خلافا للمحكي عن الصدوق و المفيد (27) ، و العماني (28) ، و القاضي و الحلبي (29) ، و المنتهى (30) ، و المختلف (31) في الاول (32) ، فاوجبوه، لما مر، و لعموم ما دل على تحنيط المساجد، و هو منها.
و يجاب عن الاول: بعدم الدلالة على الوجوب و منع الحجية.
و عن الثاني: بمنع كونه منها، لجواز ان يكون المراد ما يجب ان يسجد به او يسجد اليه.
و عن الاول (33) في الثاني، و عنه (34) و عن الاخير في الثالث و الرابع، لورود الاوامر بها فيما سبق.
و يجاب عنها: بعدم صلاحيتها لاثبات الزائد عن الاستحباب، لمخالفة الوجوب للشهرة العظيمة الجديدة و القديمة، و هي مخرجة للرواية عن الحجية.بل موافقة من ذكر لها ايضا غير معلومة، لجواز ارادتهم الاستحباب، كما صرح به في روض الجنان و الروضة (35) في مخالفة الصدوق، و والدي-رحمه الله-في مخالفة بعض آخر، بل صرح هو-قدس سره-بعدم قائل بالوجوب في غير السبعة و الانف.
و قد ترد الاوامر بمعارضتها الاصل، و اختلافها بالنسبة الى المذكورات زيادة و نقيصة، و اشتمالها على كثير من المستحبات (36) .و ضعف الكل ظاهر.
و اما ما للامر به معارض، كالمسامع و البصر و الفم و المنخر، المنهي عنها في الرضوي المتقدم (37) و في آخر: «و لا يجعل في فمه و لا منخره و لا في عينيه و لا في مسامعه و لا على وجهه قطن و لا كافور» (38) .
و في خبر يونس: «و لا تجعل في منخريه و لا في بصره و مسامعه و لا على وجهه قطنا و لا كافورا» (39) .
و صحيحة البصري: «لا يجعل في مسامع الميتحنوطا» (40) .
و خبر النوا: «لا تمس مسامعه بكافور» (41) .
فالاولى تركه، لتوقيفية المسالة الغير المعلومة بعد التعارض، مع ارجحية المعارض بمخالفة العامة، كما صرح به جمع من الخاصة (42) .
و يؤيده ما في الرضوي من الافتاء بالمنع، و نسبة الجواز الى الرواية (43) ملحقا فيها المسك بالكافور، فانه مذهب العامة (44) .
مضافا الى ما عن الخلاف من الاجماع على انه لا يترك على انفه و لا اذنه و لا عينه و لا فيه (45) .
ا: يجب ان يكون التحنيط بالكافور، بلا خلاف اجده، للامر به في الروايات المتقدمة، و الحصر فيه في صحيح ابن سرحان، المتقدم (46) ، و في خبره:
«و اعلم ان الحنوط هو الكافور» (47) .و في مرسلة ابن المغيرة: «الكافور هو الحنوط» (48) الى غير ذلك.
و ما يفيد الجواز موافق للعامة، محمول على التقية، غير صالح للمعارضة.
فلا يجزي غيره، بل المشهور كما في شرح القواعد (49) حرمة تطييبه بغيره.و لكن في اللوامع نسبة الكراهة الى الاكثر، و الترك احوط كما مر.
و القدر الواجب منه لكل موضع مسماه، كما في المنتهى و القواعد و الشرائع و النافع (50) ، و عن الجمل و العقود (51) و الوسيلة و السرائر و الجامع (52) ، بل نفي بعض الاجلة (53) عنه الخلاف.
للاطلاق، و صدق الامتثال، و قوله في احدى الموثقتين: «و اقل من الكافور» (54) .و في الاخرى: «و تجعل شيئا من الحنوط» (55) الحديث.
و لا يقيدها مرسلة التميمي: «اقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال و نصف» (56) و نحوها الرضوي (57) .
لمعارضتهما مع مثلهما، ففي مرسلته الاخرى: «اقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال» (58) و في الرضوي الآخر بعد الامر بالتحنيط بثلاثة عشر درهما و ثلث: «فان لم يقدر بهذا المقدار كافورا فاربعة دراهم، فان لم يقدر فمثقال، لا اقل من ذلك لمن وجده» (59) .
و لا الاخيران، لمعارضتهما مع الاوليين، مع ان المرسلتين مطلقتان بالنسبة الى كافور الغسل و الحنوط، و الظاهر توقف حصول ماء الكافور في الاول، و صدق الاسم في الثاني على هذا المقدار.
و اقل المستحب درهم، وفاقا للمنتهى و الشرائع و النافع (60) ، و عن النهاية و المبسوط و الجمل و العقود و المصباح (61) و مختصره و الوسيلة و السرائر و الجامع و المعتبر (62) ، نافيا في الاخير عنه الخلاف.لا لحمل المثقال في الاخبار على الدرهم كما في المنتهى و عن السرائر (63) ، لانه حمل بلاد دليل.بل لنفي الخلاف المنقول و فتوى هؤلاء الفحول، فان المقام محل المسامحة.
و الافضل منه مثقال، للمرسلة و الرضوي (64) .و جعله الصدوق (65) و والدي -رحمه الله-اول الاستحباب، و هو المحكي عن المقنعة و الخلاف و الاقتصاد و جمل العلم و المراسم و الكافي (66) و الاسكافي (67) ، لما مر، و هو كاف حسنا لو لا ثبوت رجحان للدرهم بما ذكر. و الجعفي (68) جعله مثقالا و ثلثا، و لم اعثر على مستند له.
و الافضل منه مثقال و نصف، كما صرح به والدي رحمه الله، للمرسلة و الرضوي الاخيرين.
و الاولى منه اربعة دراهم، لاول الرضويين، وفاقا لوالدي رحمه الله.
و عن الخلاف و المقنعة و السرائر و الشرائع و المعتبر (69) ، بل عن الاول الاجماع عليه، و عن الاخير نفي الخلاف عنه: جعلها ثاني مرتبة الاستحباب، ففضلوها على الدرهم.و هو كان جيدا لو لا ثبوت الرجحان لما بينهما من المثقال و المثقال و النصف بما ذكر.
ثم الافضل منها اربعة مثاقيل، كما صرح به الوالد، لخبر الكاهلي و ابن المختار: «القصد من الكافور اربعة مثاقيل» (70) .
و جعلها جماعة-كما عن كتب الصدوق (71) ، و بعض كتب الشيخ (72) ، و الوسيلة و الاصباح و الجامع (73) -ثاني المراتب.
و الاكمل منها ثلاثة عشر درهما و ثلث، للرضويين (74) ، و مرفوعة علي: «السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث اكثره» (75) و الاخبار الدالة على ان الحنوط الذي اتى به جبرئيل للنبي صلى الله عليه و آله كان اربعين درهما، فقسمه ثلاثة اقسام، له و لفاطمة عليها السلام و علي عليه السلام، فصار سهم كل ما ذكر (76) .
و عن القاضي ابدال الثلثبالنصف (77) ، و لا دليل له.
و هذا القدر اكثر مراتب الفضل كما في المرفوعة.و لا يجب شيء منها، لكون ما تضمنها بين ضعيف و غير دال على الوجوب، بل مصرح في بعضها بالفضل.
ثم الظاهر من اكثر الاخبار المتقدمة غاية الظهور ان ما ذكر كافور الحنوط، و هو المشهور.و نسب الحلي (78) الى بعضهم مشاركة الغسل معه، و حكي عن نادر من متاخري المتاخرين ايضا (79) .و هو ضعيف.
ب: لا يجب استيعاب المواضع بالمسح، بل يكفي المسمى، للاصل، و الاطلاق، و حصول الامتثال.
ج: قال الشيخان (80) و اتباعهما (81) برجحان سحق كافور الحنوط باليد.
و لم اعثر له في الاخبار على المستند، الا انه لا باس به لفتوى العمد.و ربما يعلل بالخوف من الضياع.
و يستحب ايضا القاء ما فضل من الكافور عن المساجد و المواضع المستحب تحنيطها على صدره، للرضوي و فيها: «و يبدا بجبهته و تمسح مفاصله كلها به، و يلقى ما بقي على صدره و في وسط راحتيه» (82) الخبر.
و يظهر منه استحباب الابتداء بالجبهة.و هو كذلك، لذلك.
د: لا يحنط المحرم اجماعا، كما عن الغنية و المنتهى (83) و غيرهما، للمستفيضة، كصحيحتي ابن مسلم: عن المحرم كيف يصنع به اذا مات؟ قال:
«يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال، غير انه لا يقرب طيبا» (84) .و قريبة منهما موثقة سماعة (85) .
و موثقة ابي مريم: «خرج الحسين بن علي و ابنا العباس و عبد الله بن جعفر، و معهم ابن للحسن، فمات بالابواء و هو محرم، فغسلوه و كفنوه و لم يحنطوه و خمروا وجهه و قريبة منها موثقته الاخرى (87) ، و بمضمونها صحيحة ابن سنان (88) .
و خبر ابن ابي حمزة: في المحرم يموت، قال: «يغسل و يكفن، و يغطى وجهه، و لا يحنط، و لا يمس شيئا من الطيب» (89) .
و الرضوي: «اذا مات المحرم فليغسل و ليكفن كما يغسل الحلال، غير انه لا يقرب طيبا و لا يحنط و لا يغطى وجهه» (90) .
تعليقات:
1) المنتهى 1: 439.
2) الخلاف 1: 708، التذكرة 1: 44.
3) المدارك 2: 96.
4) في كشف اللثام 1: 119 حكى الاستحباب عن ظاهر المراسم.و الموجود في المراسم: 49 هكذا:ثم ياخذ الكافور فيسحقه سحقا بيده و يضعه على مساجده.و هذه العبارة كما ترى غير ظاهرة في الاستحباب.نعم اتبعها بذكر مستحبات ربما تصير قرينة على ارادة الاستحباب من العبارة المذكورة، فتامل و لاحظ مفتاح الكرامة 1: 447.
5) المقنعة: 78، النهاية: 36، المبسوط 1: 179، الوسيلة: 66.
6) التحرير 1: 18، نهاية الاحكام 2: 246، المنتهى 1: 439، المراسم: 49.
7) المهذب 1: 61.
8) التهذيب 1: 305-887، الوسائل 3: 33 ابواب التكفين ب 14 ح 4.
9) قال في الرياض 1: 58، و ينبغي الابتداء به قبل الاخذ في التكفين.
10) القواعد 1: 18.
11) الكافي 3: 143 الجنائز ب 19 ح 1، التهذيب 1: 306-888، الوسائل 3: 32 ابواب التكفين ب 14 ح 3.
12) التهذيب 1: 436-1403، الاستبصار 1: 213-750، الوسائل 3: 37 ابواب التكفين ب 16 ح 6.
13) دعائم الاسلام 1: 230، المستدرك 2: 220 احكام الكفن ب 13 ح 2.
14) فقه الرضا: 182، المستدرك 2: 219 احكام الكفن ب 13 ح 1.
15) فقه الرضا: 168، المستدرك-نفس الموضع-.
16) موثقة عمار المتقدمة في ص 240.
17) كما حكاه في الخلاف 1: 703 و الغنية (الجوامع الفقهية) : 563 و التذكرة 1: 44.
18) الكافي 3: 146 الجنائز ب 19 ح 15، الوسائل 3: 36 ابواب التكفين ب 16 ح 1.
19) التهذيب 1: 435-1399، الوسائل 3: 35 ابواب التكفين ب 15 ح 2.
20) الكافي 3: 143 الجنائز ب 19 ح 4، التهذيب 1: 307-890، الاستبصار 1: 212-746، الوسائل 3: 32 ابواب التكفين ب 14 ح 1.
21) التهذيب 1: 447-1445، الاستبصار 1: 205-723، الوسائل 3: 34 ابواب التكفين ب 14 ح 5.
22) التهذيب 1: 307-891، الاستبصار 1: 212-749، الوسائل 3: 37 ابواب التكفين ب 16 ح 3.
23) التهذيب 1: 307-892، الاستبصار 1: 312-747، الوسائل 3: 37 ابواب التكفين ب 16 ح 5.
24) المتقدمة في ص 241.
25) اللبة: المنحر و موضع القلادة.
26) المغابن: المواضع المنخفضة في الجسم كالآباط.
27) الفقيه 1: 91، المقنعة: 78.
28) نقل عنه في المختلف 43.
29) المهذب 1: 61، الكافي: 237.
30) المنتهى 1: 439.
31) الذي عثرنا عليه في المختلف: 43 تقوية القول بعدم الوجوب فلاحظ.
32) يعني في طرف الانف.
33) يعني خلافا للمحكي عن الاول-و هو الصدوق-في الثاني اي الصدر، فلاحظ الفقيه 1: 91.
34) يعني خلافا للمحكي عن الصدوق و الاخير-اي المختلف-في الثالث و الرابع اي في المفاصل و اليدين، و لعل وجه نسبة هذا القول الى المختلف نقله رواية يونس المشتملة على المغابن من اليدين و الرجلين، فانظر المختلف: 43.
35) روض الجنان: 108، الروضة 1: 136.
36) كما في الرياض 1: 58.
37) في ص 241.
38) فقه الرضا: 168.
39) الكافي 3: 143 الجنائز ب 19 ح 1، التهذيب 1: 306-888، الوسائل 3: 32 ابواب التكفين ب 14 ح 3.
40) التهذيب 1: 308-893، الاستبصار 1: 212-748، الوسائل 3: 37 ابواب التكفين ب 16 ح 4.
41) الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 8، التهذيب 1: 309-899، الاستبصار 1: 205-722، الوسائل 3: 36 ابواب التكفين ب 16 ح 2.
42) بحار الانوار 78: 321، الحدائق 4: 23، الرياض 1: 58، و انظر من كتب العامة: الام 1:265 و بدائع الصنائع 1: 308.
43) فقه الرضا: 168، 182.
44) انظر المغني 2: 342.
45) الخلاف 1: 703.
46) في ص 222 الرقم 2.
47) الكافي 3: 146 الجنائز ب 19 ح 14، الوسائل 3: 19 ابواب التكفين ب 6 ح 8.
48) الكافي 3: 145 الجنائز ب 19 ح 12، الوسائل 3 العنوان المتقدم ح 4.
49) جامع المقاصد 1: 387.
50) المنتهى 1: 439، القواعد 1: 18، الشرائع 1: 39، النافع: 13.
51) الرسائل العشر: 166.
52) الوسيلة: 66، السرائر 1: 160، الجامع: 53.
53) المعهود من الماتن من هذا التعبير هو ارادة الفاضل الهندي و لكن لم نعثر على نفي الخلاف في كشف اللثام و هو موجود في الرياض 1: 61.
54) التهذيب 1: 305-887، الوسائل 3: 33 ابواب التكفين ب 14 ح 4.
55) التهذيب 1: 435-1399، الوسائل 3: 35 ابواب التكفين ب 15 ح 2.
56) التهذيب 1: 291-849، الوسائل 3: 14 ابواب التكفين ب 3 ح 5.
57) تقدم مصدره في ص 241.
58) الكافي 3: 151 الجنائز ب 23 ح 5، التهذيب 1: 291-846، الوسائل 3: 13 ابواب التكفين ب 3 ح 2.
59) تقدم مصدره في ص 242.
60) المنتهى 1: 439، الشرائع 1: 39، النافع: 13.
61) النهاية: 32، المبسوط 1: 177، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 166، مصباح المتهجد:18.
62) الوسيلة: 66، السرائر 1: 160، الجامع: 53، المعتبر 1: 286.
63) راجع الرقم 2 و 4 اعلاه.
64) المتقدمين في ص 246.
65) المقنع: 18.
66) المقنعة: 75، الخلاف 1: 704، الاقتصاد: 248، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 50، المراسم: 47، الكافي: 237.
67) حكي عنه في الذكرى: 46.
68) المصدر المتقدم.
69) راجع الرقم 8 و 4 و 2 ص 247.
70) الكافي 3: 151 الجنائز ب 23 ذيل ح 5، التهذيب 1: 291-847، الوسائل 3: 13 ابواب التكفين ب 3 ح 3.
71) الفقيه 1: 91، المقنع: 18، و في الهداية: 25 جعل المرتبة الثانية اربعة دراهم.
72) المبسوط 1: 177.
73) الوسيلة: 66، الجامع: 53.
74) تقدم مصدرهما في ص 241 و 242.
75) الكافي 3: 151 الجنائز ب 23 ح 4 التهذيب 1: 290-845، الوسائل 3: 13 ابواب التكفين ب 3 ح 1.
76) انظر: الوسائل 3: 13 ابواب التكفين ب 3.
77) الموجود في المهذب: 61 افضلية ثلاثة عشر درهما و ثلث، نعم نسب في المختلف: 41 الى ابن البراج القول بثلاثة عشر درهما و نصف-قال-: و هو غريب.
78) السرائر 1: 61.
79) الوافي 3: الجزء الثالث عشر ص 47، القديم.
80) المقنعة: 78، المبسوط 1: 179.
81) كسلار في المراسم: 49، و ابن البراج في المهذب 1: 61.
82) فقه الرضا: 168، المستدرك 2: 217 ابواب الكفن ب 12 ح 1.
83) الغنية (الجوامع الفقهية) : 563، المنتهى 1: 439.
84) روى احداهما في التهذيب 1: 330-965، و الاخرى في التهذيب 5: 384-1338، الوسائل 2: 504 ابواب غسل الميت ب 13 ح 4.
85) الكافي 4: 367 الحج ب 100 ح 2، التهذيب 1: 329-964، الوسائل 2: 503 ابواب غسل الميت ب 13 ح 2.
86) التهذيب 1: 330-966، الوسائل 2: 504 ابواب غسل الميت ب 13 ح 5.
87) الكافي 4: 368 الحج ب 100 ح 3، الوسائل 2: نفس الموضع ح 8.
88) التهذيب 5: 383-1337، الوسائل 2: نفس الموضع ح 3.
89) الكافي 4: 367 الحج ب 100 ح 1، الوسائل 2: نفس الموضع ح 7.
90) فقه الرضا: 185، المستدرك 2: 176، ابواب غسل الميت ب 13 ح 1.