و فيه مسائل:
ظاهر الاصحاب الاتفاق على وجوب التغسيل بالقراح فيما اذا عدم الخليطان، للامر به منفردا، و اصالة عدم التوقف و الارتباط.
انما الخلاف في وجوب غسلة واحدة به، كما في النافع و المدارك و شرح الارشاد للاردبيلي (1) ، و عن المعتبر و ظاهر الذكرى (2) ، و محتمل نهاية الشيخ و مبسوطه (3) .
او ثلاث غسلات، كما في القواعد و شرحه و اللوامع، و عن روض الجنان (4) ، و نسب الى الحلي (5) ، و كلامه في السرائر لا يعطي الوجوب حيث قال:
و لا باس بتغسيله ثلاثا (6) ، و تردد في الشرائع و المنتهى (7) ، كما عن المختلف و التحرير و النهاية و التذكرة (8) ايضا، و ربما حكي عن الذكرى (9) .
و الاظهر هو الاول، للاصل، و ضعف دليل الثاني و هو: الامر بتغسيله بماء و سدر، فالمامور به شيئان متمايزان و ان امتزجا في الخارج، و الاصل عدم الارتباط و الاشتراط فيهما و ان ورد الامر بتغسيله بماء السدر الظاهر في و لحدة المامور به ايضا، و لكن لم يستند في ايجاب الخليطين به خاصة حتى يرتفع الامر بارتفاع المضاف اليه.
و الامر بالغسلات الثلاث على نحو خاص، فيكون مطلقها واجبا، ضرورة استلزام وجوب المركب وجوب اجزائه.
و عموم نحو قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور» (10) .
و لزوم تحصيل اليقين بالبراءة.
و وجه الضعف: اما في الاول: انه و ان ورد الامر بالتغسيل بماء و سدر، و لكن ورد الامر بماء السدر ايضا، و قد عرفت تقييد الاول بالثاني (11) ، و كان هو الوجه في اشتراط اطلاق اسم ماء السدر، فيكون المامور به هو الامر الواحد.
و اما ما ذكره من انه لم يستند في ايجاب الخليطين...، ففساده ظاهر، لانه و ان لم يستند به خاصة، و لكن قيد به الاول، و الا فيكون مقتضاهما متعددا، لاقتضاء الثاني صدق الاضافة دون الاول، فاما يعمل بهما معا، و هو باطل، لايجابه وجوب صدقهما و عدمه، او باحدهما فيلزم التحكم، مع انه يوجب عدم لزوم صدق الاضافة و هذا القائل يوجبه.
بل لو انحصر الامر بالتغسيل بماء و سدر ايضا لم يفد له، لانه انما يفيد له لو كان المامور به غسلين: احدهما بماء و الآخر بسدر، و ليس كذلك، بل غسل واحد بهما معا، فالمامور به واحد مركب من شيئين، و ثبت ارتباط احدهما بالآخر و لزوم التركيب و المزج بالشرع اجماعا و نصا، فلا تجري اصالة عدم الاشتراط و الارتباط.
و ليس الامتزاج امرا خارجا محضا، فهو في قوة قولنا: اغسل بهما معا حال كونهما ممتزجين، فيكون الامر بكل منهما امرا تابعيا يتبع الامر بالمجموع و ان ذكر كل منهما منفردا، كالامر بافعال الوضوء و الغسل، و اذا انتفى الاصل انتفى التابع.
ان قيل: ذلك فرع اشتراط احدهما بالآخر، و الاصل ينفيه، اذ الاصل في كل تكليف تعلق بشيئين ان لا يتوقف تعلقه باحدهما على تعلقه بالآخر الا ما اخرجه الدليل.
قلنا: الدليل المخرج في المسالة موجود، و هو ما يدل على عدم حصول الاجتزاء و الامتثال لو غسل بالماء وحده و السدر وحده مع وجودهما.
و اما في الثاني: فلان اللازم وجوب الجزء حين جزئيته لا مطلقا.
و اما في الثالث: فبعدم الدلالة، كما ذكرنا غير مرة.
و اما في الرابع: فبعدم تيقن الشغل حينئذ بغير الغسلة.
هذا، و لولا ظاهر الاجماع لامكن القول بعدم وجوب الغسل اصلا، كما احتمله بعض مشايخنا الاخباريين مدعيا استنباطه من بعض الاخبار، اذ لا امر بالقراح ايضا الا بعد الخليطين المتعذرين (12) .
و لو فقد احد الخليطين وجب غسلتان، و وجهه ظاهر.
و لو وجد المفقود بعد الدفن لم تجب الاعادة قطعا، بل-كما قيل (13) -اجماعا، لعموم حرمة النبش، و عدم انصراف عمومات وجوب الغسلات الى مثله.
و لو وجد قبله، فالظاهر انه لا تجب الاعادة.
لا لتحقق الامتثال الموجب للاجزاء كما قيل (14) ، اذ سقوط الوجوب عن شيء للعذر غير تحقق الامتثال، فيتعلق الخطاب بعد زوال العذر.
و الحاصل: انه ان اريد تحقق امتثال الغسل بالماء فهو كذلك.و ان اريد امتثال الغسل بالخليط فلم يمتثله، اذ لم يكن هناك امر، فاذا زال العذر تعلق الامر و يلزمه اعادة القراح تحصيلا للترتيب.
بل لما مر من عدم الانصراف، و لانه تحقق الامتثال بالقراح، و لا امر بالغسل بالخليط بعد القراح.و الاعادة احوط.
لو لم يوجد الماء المطلق الطاهر، او تعذر استعماله، وجب التيمم بلا خلاف بين علمائنا يعرف كما في المنتهى (15) ، لظاهر الاجماع، و ما دل على وجوب تيمم المجدور بضميمة عدم القول بالفصل بين افراد المعذور، و عموم بدلية التيمم، لثابتبالرضوي المنجبر ضعفه بما مر: «اعلموا-رحمكم الله-ان التيمم غسل المضطر» و قال ايضا: «و صفة التيمم للوضوء و الجنابة و سائر ابواب الغسل واحد» (16) الخبر.و غسل الميت من ابواب الغسل، و بعد ثبوت مشروعيته يكون واجبا بالاجماع.
و صحيحة ابن ابي نجران، المروية في الفقيه على ما في اكثر النسخ المضبوطة منه-كما صرح به غير واحد (17) -في الجنب و المحدث و الميت اذا حضرت الصلاة و لم يكن معهم من الماء الا بقدر ما يكفي احدهم، قال: «يغتسل الجنب، و يدفن الميتبتيمم، و يتيمم الذي عليه وضوء» (18) الى آخره.
و لا يضر عدم وجود لفظ «بتيمم» في الرواية على ما في التهذيب (19) ، و لذا لم ينقله صاحبا الوسائل (20) و الوافي (21) من الفقيه ايضا، و اكتفيا على ما في التهذيب، و احالا نقل ما في الفقيه عليه.
و من الاعذار الموجبة للتيمم: خوف التناثر من التغسيل بالاجماع، كما في ، بل التهذيب (24) ، و فيه نظر.
لخبر ابن خالد: مات صاحب لنا و هو مجدور، فان غسلناه انسلخ، فقال:«يمموه» (25) .
و لا ينافي خبره الآخر: عن رجل احترق بالنار فامرهم «ان يصبوا عليه الماء صبا» (26) و خبر ضريس: «المجدور و الكسير و الذي به القروح يصب عليه الماء صبا» (27) .
لوجوب حملهما على صورة عدم الانسلاخ بالصب، لكونهما اعمين من الاول من هذه الجهة.
و يؤكد هذا الحمل الرضوي: «ان كان الميت مجدورا او محترقا، فخشيت ان مسسته سقط من جلوده شيء، فلا تمسه و لكن صب عليه الماء صبا» (28) .
و بما ذكر من الاجماع و الاخبار يترك اصالة عدم وجوب التيمم، و اشعار رواية ابن ابي نجران-على ما في التهذيب-في عدم وجوبه، مع ضعفها سندا و مخالفتها لعمل الطائفة، الموجبة لخروجها عن عرصة الحجية.
ثم انه هل يتعدد التيمم بتعدد الغسلات؟ كما عن النهاية (29) و الثانيين (30) ، و اختاره والدي رحمه الله، لتعدد المبدل منه فيتعدد البدل؟ او يكفي الواحد؟ كما في المدارك مدعيا عليه القطع (31) ، و القواعد مع الاستشكال فيه (32) ، و نسب الى ظاهر الفتاوى (33) .
الاظهر الثاني، للاصل، و منع تعدد المبدل منه، بل هو شيء واحد كما يظهر من الاخبار الواردة في جنب مات، انه يغسل غسلا واحدا (34) .و منع كونه بدلا عن كل واحد على فرض التعدد، بل المسلم بدليته عن المجموع.
و دلالة الرضوي (35) على التعدد-لو سلمت-لا تفيد، لخلوه عن الجابر في هذا المورد.
و لو وجد الماء لغسلة واحدة مع وجود الخليط قدم السدر، وفاقا للثانيين (36) و البيان (37) ، للامر به و عدم المسقط، دون القراح-كما عن الذكرى (38) -لقوته في التطهير، لمنعها و عدم ايجابها للمطلوب.و تعلق الامر به انما هو بعد السدر قطعا.
و منه يظهر انه لو وجد لغسلتين قدم السدر و الكافور.و على التقديرين يتيمم للباقي مرة على الاحوط.
اذا مات الجنب او الحائض او النفساء كفى غسل الميت و لم يجب غيره بالاجماع، كما في المنتهى (39) ، و اللوامع، و عن المحقق (40) ، للاصل السالم عن معارضة اخبار غسل الجنب و اخويه، لاختصاصها بالحي، و عدم شمول شيء منها المورد، لعدم ورود امر بالتغسيل من الجنابة و اخويها او وجوبه، و للتداخل الثابت قهرا كما عرفت.
و لخصوص المستفيضة كصحيحة زرارة: ميت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجزئه من الماء؟ قال: «يغسل غسلا واحدا، يجزىء ذلك لغسل الجنابة و لغسل الميت» (41) .
و موثقة عمار: عن المراة اذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: «مثل غسل الطاهر، و كذلك الحائض و كذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا فقط» (42) .
و قريب منهما خبرا ابي بصير (43) ، و ابن ابي حمزة (44) ، و المروي في الدعائم: «من مات و هو جنب اجزا عنه غسل واحد، و كذلك الحائض» (45) .
و رواية العيص: «اذا مات الميت و هو جنب غسل غسلا واحدا، ثم اغتسل بعد ذلك» (46) اي الغاسل.
و اما رواية اخرى له: الرجل يموت و هو جنب، قال: «يغسل من الجنابة، ثم يغسل بعد غسل الميت» (47) فلا تنافيها، لجواز قراءة «يغسل من الجنابة» بالتخفيف، اي تزال نجاسته من الجنابة.
بل لا تنافيها الثالثة ايضا عنه: عن رجل مات و هو جنب، قال: «يغسل غسلة واحدة بماء، و الرابعة و هي كالاولى، الا ان فيها «يغسل» (49) مكان «اغتسل» ، للتجويز المذكور فيهما ايضا.و ذكر الوحدة لبيان كفاية غسلة واحدة للواجب من ازالة النجاسة و المستحب قبل غسل الميت، و ان كان بعيدا.مع انه لولاه لم تصلح لمعارضة ما مر، للمخالفة لعمل الكل، و للشهرة في الرواية التي هي من المرجحات المنصوصة.
هذا كله، مضافا الى ان الثابت انتفاؤه من الروايات الاولى ليس الا الوجوب، و لا يثبت من الثلاثة الاخيرة سوى الرجحان، فلا تعارض اصلا.
و هل يحكم بثبوت الرجحان، لذلك، كما في المنتهى و عن التهذيبين (50) ؟
اولا، كما صرح به والدي رحمه الله، و عن المعتبر ناسبا له الى اهل العلم (51) ؟ لا يبعد الاول، لما مر.و نفيه لعدم قائل به بعد تصريح الشيخ و الفاضل غريب.
اذا خرجت منه نجاسة في اثناء الغسل او بعده غسلت-اجماعا- قبل الوضع في اللحد، و على الاصح بعده، ان امكن بدون الاخراج الغير المجوز بلا خلاف، و صح الغسل على الاصح الاشهر.
لقوله في خبر يونس: «و ان خرج منه شيء فانقه» (52) في الاولين.
و للاصل، و حصول الامتثال، و الرضوي: «فان خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسله» (53) في الثالث.
و للمستفيضة في الجميع، منها موثقة روح: «ان بدا من الميتشيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه، و لا تعد الغسل» (54) .
و خبر الكاهلي و ابن مختار: عن الميتيخرج منه الشيء بعد ما فرغ من غسله، قال: «يغسل ذلك و لا عليه الغسل» (55) .
و مرفوعة سهل: «اذا غسل الميت ثم حدث بعد الغسل فانه يغسل الحدث و لا يعاد الغسل» (56) و غير ذلك.
خلافا في الثاني لبعضهم، لاختصاص اخبار الغسل بما قبل الوضع.و هو ممنوع الا ان يريد عدم امكان الغسل بعده، او صورة عدم الامكان.
و في الثالث للعماني (57) ، فاوجب الاعادة ان كان قبل التكفين، لكون الحدث ناقضا. و فيه: منع ناقضيته لذلك الغسل.
و اما بعد التكفين، فلا يجب اجماعا، لاستلزامه المشقة العظيمة.و عليه في المنتهى اجماع اهل العلم كافة (58) .
اذا مات في موضع لم يكن عنده الا من لا يعلم كيفية الغسل، يجب عليه التعلم و لو بالذهاب الى موضع و الرجوع، او ارسال شخص يغسله، او ينقل الميت الى موضع يمكن فيه غسله، على التفصيل الآتي في صلاة الميت في نحو ذلك المقام.
تعليقات:
1) النافع: 12، المدارك 2: 84، مجمع الفائدة 1: 184.
2) المعتبر 1: 266، الذكرى: 45 قال: لو عدم الخليط فظاهر الكلام الشيخ الاجزاء بالمرة و ابن ادريس اعتبر ثلاثا و الاول اوجه.
3) النهاية: 43 قال: و الميت اذا لم يوجد له كافور و لا سدر فلا باس ان يغسل بالماء القراح و يقتصر عليه.
4) القواعد 1: 18، جامع المقاصد 1: 372، روض الجنان: 99.
5) نسب اليه في الذكرى: 45، و الحدائق 3: 455.
6) السرائر 1: 169.
7) الشرائع 1: 38، المنتهى 1: 430.
8) المختلف: 43، التحرير 1: 17، نهاية الاحكام 2: 225 و فيه: و لو تعذر السدر او الكافور او هما فالاقوى عدم سقوط الغسلة لان وجوب الخاص يستلزم وجوب المطلق، التذكرة 1: 39.
9) حكاه في الحدائق 3: 455.
10) غوالي اللآلي 4: 58 و فيه: «لا يترك الميسور بالمعسور» .
11) راجع ص 138.
12) الحدائق 3: 457.
13) و في الرياض 1: 54 قيل للاجماع.و لم نعثر على قائله.
14) المدارك 2: 84.
15) المنتهى 1: 430.
16) فقه الرضا: 88، المستدرك 2: 535 ابواب التيمم ب 9 ح 1، و في نسخة من فقه الرضا: اسباب الغسل بدل: ابواب الغسل.
17) منهم الحدائق 3: 474.
18) الفقيه 1: 59-222.
19) التهذيب 1: 109-285.
20) الوسائل 3: 375 ابواب التيمم ب 18 ح 1، و لا يخفى ان صاحب الوسائل نقل الرواية عن الفقيه مع لفظ: بتيمم، ثم رواها عن الشيخ بقوله: «محمد بن الحسن باسناده عن الصفار...عن رجل حدثه قال: سالت ابا الحسن الرضا عليه السلام و ذكر نحوه...» فالنسبة المذكورة الى الوسائل خطا.
21) الوافي 6: 570.
22) الحدائق 3: 471.
23) الخلاف 1: 717.
24) لم نعثر فيه على دعوى الاجماع، و نسبه اليه في المدارك 2: 85 و الحدائق 3: 472 و مفتاح الكرامة 1: 431.
25) التهذيب 1: 333-975، الوسائل 2: 512 ابواب غسل الميت ب 16ح 1.
26) التهذيب 1: 333-976، الوسائل 2: 512 ابواب غسل الميت ب 16ح 2 و روي في الكافي 3: 213 الجنائز ب 76 ح 6.
27) التهذيب 1: 333-977، الوسائل 2: 512 ابواب غسل الميت ب 16ح 3.
28) فقه الرضا: 173، المستدرك 2: 181 ابواب غسل الميت ب 16 ح 1.
29) نهاية الاحكام 2: 227 قال: و هل ييمم ثلاثا او مرة؟ الاقرب الاول لانه بدل عن ثلاثة اغسال، و يحتمل الثاني لاتحاد غسل الميت.
30) جامع المقاصد 1: 373، المسالك 1: 13.
31) المدارك 2: 85.
32) القواعد 1: 18.
33) نسبه في الرياض 1: 55.
34) انظر الوسائل 2: 539 ابواب غسل الميت ب 31.
35) المتقدم في ص 173.
36) راجع ص 174.
37) البيان: 71.
38) الذكرى: 45.
39) المنتهى 1: 432.
40) لم نعثر منه على دعوى الاجماع صريحا، نعم قال في المعتبر 1: 274: و هو مذهب اكثر اهل العلم.
41) الكافي 3: 154 الجنائز ب 25 ح 1، التهذيب 1: 432-1382، الاستبصار 1:194-680، الفقيه 1: 93-425، الوسائل 2: 539 ابواب غسل الميت ب 31 ح 1.
42) الكافي 3: 154 الجنائز ب 25 ح 2، التهذيب 1: 432-1384، الوسائل 2: 539 ابواب غسل الميت ب 31 ح 2.
43) التهذيب 1: 432-1383، الاستبصار 1: 194-679، الوسائل 2: 540 ابواب غسل الميت ب 31 ح 3.
44) التهذيب 1: 432-1385، الاستبصار 1: 194-681، الوسائل 2: 540 ابواب غسل الميت ب 31 ح 4.
45) دعائم الاسلام 1: 230، المستدرك 2: 193 ابواب غسل الميت ب 27 ح 1.
46) التهذيب 1: 433-1389، الاستبصار 1: 195-685، الوسائل 2: 540 ابواب غسل الميت ب 31 ح 5.
47) التهذيب 1: 433-1387، الاستبصار 1: 194-683، الوسائل 2: 541 ابواب غسل الميت ب 31 ح 7.
48) التهذيب 1: 433-1386، الاستبصار 1: 194-682، الوسائل 2: 541 ابواب غسل الميت ب 31 ح 6.
49) التهذيب 1: 433-1388، الاستبصار 1: 194-684، الوسائل 2: 541 ابواب غسل الميت ب 31 ح 8.
50) المنتهى 1: 432، التهذيب 1: 433، الاستبصار 1: 195.
51) المعتبر 1: 274.
52) الكافي 3: 141 الجنائز ب 18 ح 5، التهذيب 1: 301-877، الوسائل 2: 480 ابواب غسل الميت ب 2 ح 3.
53) فقه الرضا: 169، المستدرك 2: 194 غسل الميت ب 28 ح 1.
54) التهذيب 1: 449-1456، الوسائل 2: 542 ابواب غسل الميت ب 32 ح 1.
55) التهذيب 1: 449-1455، الوسائل 2: 542 ابواب غسل الميت ب 32 ح 2.
56) الكافي 3: 156 الجنائز ب 28 ح 2، الوسائل 2: 543 ابواب غسل الميت ب 32 ح 5.
57) نقل عنه في المختلف: 43.
58) المنتهى 1: 431.