عائدة(12)

في حكم ورود عام و خاصين

اذا ورد عام مطلق، و خاصان مطلقان، احدهما يوافق العام في الحكم، و الآخر يخالف، و كانت النسبة بين الخاصين عموما من وجه، و لم يكن مرجح، فالعمل في محل التعارض على العام المطلق.

نحو: اكرم العلماء، و اكرم الفقهاء، و لا تكرم العالم الفاسق، فيتعارض الاخيران في الفقيه الفاسق و لا مرجح، فيبقى عموم الاول خاليا عن المعارض، لعدم العلم بشمول الاخير لمحل التعارض حتى يخصص به الاول.

و اصالة بقاء الثالث على عمومه، حيث لا يعلم تخصيصه، فيخصص به الاول، معارضة باصالة بقاء الثاني ايضا على عمومه، فيمنع عن تخصيص الاول.

و ايضا تخصيص العام بالخاص، حتى في مقام يكون دليل معارض للخاص لم يثبت. و اصالة عدم تخصيصه خالية عن المعارض.

و لا تعارضها اصالة عدم تخصيص الخاص في مقام المعارضة (1) مع الخاص الآخر، لمنع جريان هذا الاصل مع وجود المعارض.

تعليقة:

1) في‏«ح‏»: تعارضه، بدل المعارضة.